17-07-2017, 06:04 AM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللائحة التنفيذية لنظام مراقب شركات التأمين التعاوني
المادة السادسة والأربعون يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بما يلي :
1- أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها .
2- أن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها.
3- تزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار ، ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى .
المادة السابعة والأربعون يخصص الحد الأدنى لرأس المال فقط لتغطية مطالبات حملة الوثائق عند عدم كفاية المخصصات الفنية ، وعلى الشركة تقويم مدى كفاية المخصصات الفنية بشكل ربع سنوي وإشعار المؤسسة مباشرة عند عدم كفايتها أو الحاجة إلى استخدام الحد الأدنى لرأس المال .
المادة الثامنة والأربعون لا يجوز أن تزيد اكتتابات الشركة على عشرة أضعاف مجموع رأسمالها المدفوع واحتياطياتها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة التاسعة والأربعون يجب عدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الأطراف ذوي العلاقة بهم إلا بعد دفع القسط المستحق بالكامل ، وإذا تقدم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مديريها التنفيذيين بالمطالبة بدفع تعويض لوثيقة تأمين صادرة لهم من الشركة ، فيجب التعامل مع المطالبة وفقاً للإجراءات الواردة في اللائحة المطبقة على مطالبات العملاء الآخرين وبدون معاملة تفضيلية ، مع إشعار المراقب النظامي بأي تعويض لأي منهم .
المادة الخمسون على الشركة وأصحاب المهن الحرة تزويد المؤسسة ، قبل خمسة وأربعين يوماً من نهاية كل عام مالي ، بالمعلومات الآتية :
1- قائمة بجميع أعضاء مجلس الإدارة ، والعضو المنتدب ، والمديرين العامين وكبار المديرين في الشركة وفروعها والمؤسسات التابعة لها ، والمكاتب التمثيلية الخارجية ، توضح الأسماء ، والوظائف الحالية ، وتواريخ التعيين، والأعمال التي يزاولونها ، وعند سنوات الخدمة في الشركة .
2- قائماً بعدد ونسب الموظفين السعوديين على مستوى الشركة ككل ، ومستوى كل فرع أو إدارة ، ومستويات الإدارات التي يشغلها السعوديون .
- أي بيانات أخرى تطلبها المؤسسة.
المادة الحادية والخمسون تلتزم الشركة بإصدار وثائق التأمين النموذجية وفق المعايير الموحدة المعتمدة من المؤسسة كحد أدنى لجميع فروع التأمين التي تزاولها ، كما يجب أن توضح الوثيقة المنافع الأساسية ، وعلى الشركة تقديم بيان بالأسس الفنية لعمليات التأمين ، وبيان بالأسس التي بنيت عليها الأسعار الخاصة بهذه العمليات . وفيما يخص تأمين الحماية والادخار فيجب أن تكون الأسس والأسعار معدة أو مراجعة من قبل خبير اكتواري .
المادة الثانية والخمسون يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بخط واضح ولغة يسهل فهمها من عامة الناس ، وأن تشمل الآتي :
1 – عناصر الوثيقة التي يجب أن تتضمن :
أ ) رقم الوثيقة ، على أن يذكر في جميع الأوراق التي لها صلة بالوثيقة .
ب) اسم المؤمن له وعنوانه البريدي.
ج) فترة التغطية .
د) وصفت التغطية وحدودها.
هـ) الاقتطاع.
و) التغطيات الإضافية.
ز) الشروط والاستثناءات الخاصة.
ح) سعر التأمين، ومبلغ الاشتراك ، وأسس الاحتساب ، والعمولات المدفوعة عن الوثيقة.
ط) قائمة بالممتلكات أو المصالح المؤمن عليها.
2- نص الوثيقة الذي يتضمن نوع التغطية والأحكام والشروط العامة والاستثناءات.
3- المرفقات التي توضح التغطيات الإضافية والشروط والاستثناءات الخاصة التي لم يتطرق إليها أعلاه وتختلف عن الاتفاقية الأصلية.
4- التوقيع وختم الشركة على الوثيقة ومرفقاتها.
المادة الثالثة والخمسون 1- على الشركة إطلاع العميل على شروط وأحكام واستثناءات الوثيقة قبل إبرامها .
2- عند قبول الشركة تغطية خطر ما ، يُزوَّد العميل بإشعار تغطية مؤقت حتى يتم إصدار الوثيقة ويُزوَّد العميل بنسخة منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بداية التغطية .
3- يتم تعديل وثيقة التأمين بموجب طلب كتابي من العميل وذلك عن طريق إصدار ملحق للوثيقة معتمد من الشركة .
المادة الرابعة والخمسون 1- لا يجوز للشركة إلغاء التأمين ساري المفعول ، ما لم تنص وثيقة التأمين على حق الشركة في ذلك ، وعلى الشركة رد الاشتراك المدفوع عن المدة غير المنقضية من التأمين إذا تم إلغاءه ، وأن يكون الحد الأدنى للمهلة المعطاة للمؤمَّن له ثلاثين يوماً .
2- يجوز للمؤمَّن له إلغاء التأمين ، واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع حسب جدول المدد القصيرة بعد تسوية المطالبات إن وجدت .
المادة الخامسة والخمسون يكون الطلب الصادر من العميل أو من يمثله هو الأساس للمعلومات الواردة في الوثيقة ، وعند تعبئة الطلب يجب الأخذ في الاعتبار الآتي :
1- وجود مصلحة تأمينية للمؤمن له تتمثل في إمكانية تحمله خسارة أو مسؤولية ناتجة عن حدوث الضرر محل التأمين .
2- الإدلاء بجميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بمحل التأمين .
3- أن يكون الهدف أو الغرض من التأمين إعادة المؤمَّن له إلى وضعه المالي الذي يسبق الخسارة مباشرة .
3- ألا يكون التأمين مخالفاً للأنظمة واللوائح والتعليمات .
المادة السادسة والخمسون يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده ، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سبباً مقنعاً لذلك ، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة ، وعدم التمييز بينهم .
المادة السابعة والخمسون على الشركة إبلاغ المؤسسة ببرامج الحوافز والمزايا التي لها علاقة بعمليات التأمين الخاصة بموظفيها .
الوديعة النظامية
المادة الثامنة والخمسون يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (10%) عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع، وللمؤسسة أن ترفع هذه النسبة بحد أقصى إلى ( 15%) خمس عشرة بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة ، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسة في حينه، ويتم استثمارها من قبل المؤسسة، وتعود عوائدها للمؤسسة.
الاستثمار
المادة التاسعة والخمسون على الشركة الآتي :
1- وضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة تنظم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية.
2- الاستثمار بالريال بما نسبته (50%) خمسون بالمئة من مجموع الأصول المتاحة للاستثمار ، وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة الستون يجب أن يكون لدى الشركة سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس الادارة لتوزيع الأصول الاستثمارية أخذاً في الاعتبار الأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تعمل بها ، وعلى الشركة ، بشكل دوري ، تحليل ودراسة الأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تمارس نشاطها فيها، كما يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة تلك المخاطر، وأن يكون هناك ، كحد أدنى ، تحليل للمخاطر الآتية :
1- مخاطر السوق .
2- مخاطر الائتمان .
3- مخاطر أسعار الفائدة .
4- مخاطر أسعار صرف العملات .
5- مخاطر السيولة .
6- مخاطر العمليات .
7- مخاطر الدول .
8- مخاطر القانونية .
9- مخاطر إعادة التأمين .
10- مخاطر التقنية .
المادة الحادية والستون 1- على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب الوثائق المصدرة ، وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامج الاستثمار شاملاً توزيع الأصول ، وإذا لم توافق المؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة بالأوعية والنسب الواردة بالجدول رقم (1) ، على ألا يتجاوز الاستثمار خارج المملكة (20%) عشرين بالمئة من إجمالي الاستثمارات مع الإلتزام بما ورد في الفقرة (2) من (المادة التاسعة والخمسون) .
2- على الشركة الأخذ في الاعتبار مخاطر تركيز الاستثمار بحيث لا تتجاوز نسبة التركز ( 50% ) خمسين بالمائة من كل وعاء استثماري في الجدول رقم (1).
المادة الثانية والستون لا يجوز للشركة استخدام الأدوات المالية مثل المشتقات المالية والبنود خارج الميزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة ، كما لا يجوز للشركة استخدام هذه الأدوات في أغراض غير إدارة المحفظة الاستثمارية ، ويجب الأخذ في الاعتبار الآتي :
1- أن تكون مدرجة في سوق مالي رئيس ، وقابلة للتسييل في وقت قصير ، ومبنية على أصول مدرجة في جدول تقويم الأصول، ولها طريقة تسعير واضحة ومعلومة .
2- أن يكون لدى الشركة مخصصات وأصول كافية لمواجهة أي التزامات ناتجة أو محتملة من الاستثمار في هذه الأدوات.
3- أن يكون الطرف الآخر في التعامل ذا ملاءة وسمعة مقبولة.
تقويم الأصول وهامش الملاءة
المادة الثالثة والستون إذا زاولت الشركة التأمين العام وتأمين الحماية والادخار ، فيتم فصل إصول كل نوع منها.
المادة الرابعة والستون لا يجوز احتساب الأصول الناتجة عن إصدار سندات أو اقتراض لغرض احتساب هامش الملاءة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة الخامسة والستون على الشركة أن تقوم أصولها لغرض احتساب هامش الملاءة وفقاً للجدول رقم (2) على أن يراعى الآتي :
1- ألا تتجاوز تقويم الأصول قيمتها السوقية ، ويستثنى من ذلك الأصول الخاصة بتأمين الحماية والادخار المرتبطة بالجزء الخاص بالاستثمار .
2- أن يكون الحد الأقصى (20%) عشرين بالمئة من إجمالي الأصول المسموح بها المرتبطة بطرف واحد .
المادة السادسة والستون 1- على الشركة التي تزاول التأمين العام والصحي الاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب باعتماد الأعلى لأي من الطرق الثلاث الآتية:
أ ) الحد الأدنى لرأس المال.
ب) مجموع الأقساط المكتتبة.
ج) المطالبات.
واستثناءً من ذلك تطبق طريقة مجموع الأقساط المكتتبة في احتساب هامش الملاءة للسنوات الثلاث الأولى من تسجيل الشركة .
2- يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب باستخدام الآتي :
أولا : طريقة مجموع الأقساط المكتتبة :
أ - يتم تصنيف مجموع الأقساط المكتتبة لفروع التأمين وفقاً للجدول رقم (3) .
ب- يحتسب صافي الأقساط لكل فرع بعد خصم ما يخصه من إعادة التأمين بحيث لا يقل عن (50%) خمسين بالمئة من إجمالي الأقساط لهذا الفرع .
ج - يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي الأقساط المعدل .
ثانياً : طريقة المطالبات :
أ - يتم تصنيف مجموع المطالبات بناءً على البيانات التاريخية للسنوات الثلاث السابقة وفقاً للجدول رقم (4).
ب - يحتسب صافي المطالبات لكل فرع بعد خصم حصة الإعادة بحيث لا يقل عن (50%) خمسين بالمئة من إجمالي المطالبات لهذا الفرع.
a. يتم احتساب هامش الملاءة المطلوب بضرب المعامل النسبي في صافي المطالبات المعدل .
المادة السابعة والستون على الشركة التي تزاول فرع تأمين الحماية والادخار الاحتفاظ بهامش ملاءة عن طريق حاصل جمع ما يلي :
1- نسبة (4%) أربعة بالمئة من المخصصات الفنية الخاصة بتأمين الحماية والادخار .
2- نسبة (0.3%) ثلاثة بالألف من إجمالي التغطية للأفراد بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (50%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية .
3- نسبة (0.1%) واحد بالألف من إجمالي التغطية للمجموعات بعد حسم حصة الإعادة بشرط ألا تزيد حصة الإعادة على (50%) خمسين بالمئة من إجمالي التغطية .
المادة الثامنة والستون 1- على الشركة تعبئة النماذج الخاصة باحتساب هامش الملاءة الفعلي والمطلوب.
2- تلتزم الشركة بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب ، وإذا انخفض عن ذلك يتم اتخاذ الآتي :
أ ) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين 75% إلى 100% من هامش الملاءة المطلوب ، فيجب على الشركة العمل على تعديل هذه النسبة لتصبح على الأقل 100% خلال الربع التالي .
ب) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين 50% إلى 75% من هامش الملاءة المطلوب ، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (أ) أعلاه لربعين متتاليين ، فيجب على الشركة أن تقدم للمؤسسة خطة تصحيحية توضح الخطوات التي ستتخذها الشركة لتحسين ملاءتها المالية والمدة الزمنية اللازمة لذلك .
ج) إذا أصبح هامش الملاءة الفعلي ما بين 25% إلى 50% من هامش الملاءة المطلوب ، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة (ب) أعلاه لربعين متتاليين ، فللمؤسسة إلزام الشركة باتخاذ كل أو أي من الإجراءات الآتية :
1- زيادة رأس مال الشركة.
2- تعديل الأسعار.
3- تخفيض التكاليف.
4- التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد.
5- تسييل بعض الأصول.
6- أي إجراء آخر تراه الشركة مناسباً وتوافق عليه المؤسسة.
د) إذا انخفض هامش الملاءة الفعلي عن 25% ، أو أخفقت الشركة في تصحيح أوضاعها المالية . فللمؤسسة تعيين مستشار لتقديم المشورة للشركة ، أو طلب سحب ترخيص الشركة.
المخصصات ( الاحتياطيات ) الفنية
المادة التاسعة والستون 1- تحتسب المخصصات الفنية حسب المعايير المحاسبية بمعرفة واعتماد خبير إكتواري ، على أن تعكس بعدالة التزامات الشركة ، وأن تشمل كحد أدنى المخصصات الفنية الآتية :
أ- مخصصات الأقساط غير المكتسبة.
ب- مخصصات المطالبات تحت التسوية.
ج- مخصصات مصاريف تسوية المطالبات.
د- مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.
هـ- مخصصات المخاطر التي لم تسقط.
و- مخصصات الكوارث.
ز- مخصصات المصاريف العامة.
ح- المخصصات المتعلقة بتأمين الحماية والادخار مثل العجز، الشيخوخة، الوفاة ، المصاريف الطبية .... الخ .
2- تحدد المخصصات الاتية ، كحد ادنى ، وفق الاتي :
أ ) تحتسب مخصصات الأقساط غير المكتسبة بالخصم من صافي إيرادات الأقساط وعمولات التأمين عند إصدار وثيقة التأمين التي تستحق في الفترة اللاحقة كأقساط وعمولات غير مكتسبة على التوالي ، ويتم تأجيلها وفق الآتي :
1- طريقة الأشهر الثلاثة الأخيرة بالنسبة للنقل البحري .
2- طريقة ألـ 365 الثلاث مئة والخمسة والستين يوماً بالنسبة لأنواع التأمين الأخرى ، أو 40% أربعون بالمئة من إجمالي صافي الاشتراكات والعمولات .
ب) تحتسب مخصصات المطالبات تحت التسوية ، ومصاريف تسوية المطالبات ، لتساوي قيمتها إجمالي القيمة التقديرية لجميع المطالبات المعلقة لكل فرع من فروع التأمين العام .
ج) تحتسب مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد ، من إجمالي المطالبات تحت التسوية بعد خصم حصة معيدي التأمين وفق الآتي :
1- التأمين على المركبات والممتلكات والتأمين الهندسي وتأمين الطاقة والتأمين الطبي وتأمين الحوادث العامة، عدا المسؤوليات والأضرار الجسدية ، 15% خمس عشرة بالمئة .
2- التأمين من المسؤوليات والتأمينات الأخرى 20 % عشرون بالمئة.
3- التأمينات المقبولة من الشركات الأخرى 25% خمس وعشرون بالمئة.
وإذا لم تلتزم الشركة بهذه النسب ، فعليها تقديم دراسة من خبير اكتواري .
د) تحتسب مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها . بحد أدنى ، وفق الآتي:
1- 10% عشرة بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على معيدي التأمين التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً .
2- 15% خمس عشرة بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمَّن لهم التي تجاوزت آجالها تسعين يوماً .
3- 25% خمس وعشرون بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المؤمَّن لهم التي تجاوزت آجالها مئة وثمانين يوماً .
4- 75% خمس وسبعون بالمئة من إجمالي المبالغ التي تجاوزت آجالها ثلاث مئة وستين يوماً .
5- 100% مئة بالمئة من المبالغ المستحقة والمختلف عليها
6- مخصص عام يحدد في ضوء خبرة الشركة .
معادلة توزيع فائض عمليات التأمين
المادة السبعون 1- تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين ، قائمة دخل المساهمين ، قائمة حقوق المساهمين ، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين ، قائمة التدفقات النقدية للمساهمين .
2- على الشركات عند إعداد قائمة عمليات التأمين مراعاة الآتي :
أ ) تحديد الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى.
ب) تحديد التعويضات المتكبدة .
ج) تحديد الفائض الإجمالي ، في نهاية العام المالي ، الذي يمثل الفرق بين الأقساط والتعويضات مخصوماً منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية ، والمخصصات الفنية اللازمة .
د) تحديد الفائض الصافي الذي يتم التوصل إليه بأن يضاف إلى الفائض الإجمالي أو يخصم منه ما يخص المؤمَّن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة.
هـ) توزيع الفائض الصافي ، ويتم إما بتوزيع نسبة 10% عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة ، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية ، وترحيل ما نسبته 90 % تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين .
و) ترحيل صافي دخل المساهمين إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين .
ز) تخصيص 20% عشرين بالمئة من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع.
3- يجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة على طريقة ووقت توزيع الأرباح المتبقية على المساهمين .
السجلات والدفاتر المحاسبية
المادة الحادية والسبعون على الشركة مسك السجلات والدفاتر المحاسبية لكل فرع من فروع التأمين بشكل مستقل وفقاً للآتي :
1- سجل إصدار الوثائق ويجب أن يشمل الآتي :
أ ) رقم وثيقة التامين وتاريخ صدورها.
ب) تاريخ بدء التأمين وانتهائه.
ج) اسم المؤمن له وعنوانه.
د) موضوع التأمين.
هـ) نوع الخطر.
و) مبلغ التأمين.
ز) الأقساط المستوفاة.
ح) التعديلات التي تطرأ على الوثيقة.
ط) أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها.
المادة الثانية والسبعون 2- سجل المطالبات والتعويضات ويجب أن يشمل الآتي :
أ- رقم المطالبة وتاريخها.
ب- رقم الوثيقة ومدة التأمين.
ج- إسم المؤمن له.
د- تاريخ ومكان وقوع الحادث ونوعه.
هـ- المخصص المقدر للمطالبات والتعديلات التي تطرأ عليه.
و- قيمة التعويض وتاريخ سداده.
ز- المطالبات المقفلة موضحاً أسباب إقفالها.
ح- المطالبات تحت التسوية.
ط- المطالبات المتنازع عليها وما تم في شأنها.
ي- المستردات من التعويضات إما من أطراف ثالثة، أو بيع خردة ، أو أي مستردات ما عدا المستردات من معيدي التأمين .
ك- أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها.
3- سجل إعادة التأمين ويجب أن يشمل الآتي :
أ- سجل الاتفاقيات ويشمل اتفاقيات إعادة التأمين وإعادة التأمين الاختياري التي تعقدها الشركة مع شركات التأمين وإعادة التأمين ، على أن يتم إيضاح مدة الاتفاقية ، والتعديلات التي تطرأ عليها ، والطاقة الاستيعابية ، ونوع كل اتفاقية على حدة شاملة أسماء وحصص معيدي التأمين ، ونسبة احتفاظ الشركة في كل فرع من فروع التأمين ، بالإضافة إلى ملخص لشروط اتفاقية إعادة التأمين ، وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية.
ب- كشوف الإسناد الخاصة بمعيدي التأمين .
ج- سجل تعويضات حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة والقائمة.
4- سجل خاص بنتائج الاكتتاب التأميني لكل فرع من فروع التأمين .
5- سجل المهن الحرة ويجب أن يشمل اسم صاحب المهنة ، ورقم قيده ، ومدة العقود، وطبيعة الاتفاق ، وأي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها.
البيانات والتقارير
المادة الثالثة والسبعون تزود الشركة وأصحاب المهن الحرة المؤسسة بالبيانات والمعلومات اللازمة لقيام المؤسسة بالإشراف الفعال على أعمالهم وفقاً للدليل الذي تضعه المؤسسة.
المادة الرابعة والسبعون 1- على الشركة وأصحاب المهن الحرة أن يقدموا للمؤسسة قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة وذلك خلال تسعين يوماً من نهاية السنة المالية للشركة تشمل كحد أدنى ، حساب قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية .
2- تقدم الشركة وأصحاب المهن الحرة للمؤسسة تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية ، في موعد أقصاه ستون يوماً من انتهاء السنة المالية للشركة للموافقة عليها قبل نشرها .
3- تطلب الشركة وأصحاب المهن الحرة من مراقبي الحسابات أن يقدموا خطاب الإدارة للمؤسسة قبل نشر القوائم المالية .
المادة الخامسة والسبعون على وسيط التأمين ووكيل التأمين أن يقدما للمؤسسة البيانات والتقارير الآتية :
1- بيان نصف سنوي لجميع العمليات التي تم التوسط للاكتتاب بها والاشتراكات والأقساط المحصلة عن طريقهم .
2- بيان نصف سنوي تفصيلي بالأقساط غير المحصلة للشركات .
3- بيان نصف سنوي تفصيلي بالعمولات والأتعاب التي تم تحصيلها من الشركات .
التوقف عن النشاط وسحب الترخيص
المادة السادسة والسبعون 1- على الشركة وأصحاب المهن الحرة الذين يرغبون في إنهاء نشاطهم في المملكة بالكامل أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين ، أن يقدموا طلباً كتابياً للمؤسسة يرفق به البيانات الآتية :
أ- الأسباب الداعية لإنهاء النشاط .
ب- ما يثبت أنهم قد أبرؤا ذممهم تماماً من التزاماتهم الناجمة عن وثائق التأمين الصادرة منهم أو بواسطتهم ، أو أنهم قد وضعوا مخصصات كافية لسداد التزاماتهم ، أو أنهم حولوا تلك الوثائق إلى شخص مماثل لهم .
ج- صيغة الإعلان المزمع نشره في صحيفتين محليتين الذي يوضح أنهم يعتزمون إنهاء نشاطهم كلياً في فرع أو أكثر من فروع التأمين ، وعلى حملة الوثائق والمستفيدين وأصحاب الشأن أن يقدموا اعتراضهم على إنهاء النشاط للمؤسسة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان.
2- لا يجوز إنهاء النشاط إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة .
المادة السابعة والسبعون 1- للمؤسسة طلب سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة في الحالات الآتية :
أ- إذا لم يمارس النشاط المرخص له خلال ستة اشهر .
ب- إذا لم تفِ الشركة أو صاحب المهنة الحرة بمتطلبات النظام أو اللائحة .
ج- إذا تبين للمؤسسة أن مقدم الطلب قد تعمد تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة .
د- إذا تبين للمؤسسة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط .
هـ- إذا أفلست الشركة أو أفلس صاحب المهنة الحرة مما يجعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهما .
و- إذا مارست الشركة أو صاحب المهنة الحرة النشاط بأسلوب متعمد للنصب والاحتيال .
ز- إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنى المقرر أو لم تفِ الشركة بما ورد في المادة (الثامنة والستون) .
ح- إذا انخفض النشاط التأميني في فروع التأمين إلى المستوى الذي ترى معه المؤسسة عدم فعالية أدائه .
ط- إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق.
ي- إذا منعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة فريق التفتيش المكلف من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص السجلات .
ك- إذا امتنعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية .
2- إذا تم سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة ، أو تم التوقف عن مزاولة النشاط دون أن يكون الترخيص قد تم سحبه ، فإن ملفات المستفيدين لديهم تنتقل إلى شخص آخر مرخص له يختاره المستفيدون بعد أخذ موافقة كتابية مستقلة من المؤسسة .
3- تشرف المؤسسة على تسوية ما يتعلق بالوثائق التأمينية القائمة إذا تم حظر النشاط، أو التوقف عن العمل ، أو سحب الترخيص .
التأهيل والتدريب
المادة الثامنة والسبعون على الشركة وأصحاب المهن الحرة تأهيل موظفيهم بالأنشطة المتعلقة بأعمال التأمين.
المادة التاسعة والسبعون تضع المؤسسة الحد الأدنى لمتطلبات المواد التعليمية اللازمة لحضور وإجتياز الامتحان التأهيلي لمزاولي المهن الحرة .
أحكام عامة
المادة الثمانون يجب ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى الشركة وأصحاب المهن الحرة عن 30% ثلاثين بالمئة في نهاية السنة الأولى على أن تزداد سنوياً حسب خطة العمل المقدمة للمؤسسة .
المادة الحادية والثمانون لا يجوز للشركة وأصحاب المهن الحرة استخدام إعلانات تسويقية غير صحيحة أو مضللة للجمهور سواءً كان ذلك متعلقاً بالأسعار أو وضع الشركة ، كما يجب على الشركة عند الإعلان عن منتجاتها عدم الإضرار بمصالح الشركات الأخرى أو التعرض لمنتجاتها .
المادة الثانية والثمانون لا يجوز لأي شخص تكوين برنامج تقاعدي ذاتي أو داخلي أو تكوين صندوق تأمين متبادل أو تكوين شخصية اعتبارية للتأمين ذاتياً إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة الثالثة والثمانون تصدر بقرار من المحافظ التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين .
المادة الرابعة والثمانون يجوز بقرار من المحافظ تشكيل لجنة أو لجان فنية لتطوير قطاع التأمين .
المادة الخامسة والثمانون تسري اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ، وتقوم المؤسسة بمراجعتها واقتراح التعديلات عليها كل ثلاث سنوات ، أو عند الحاجة للتعديل .
جدول رقم (1)
الأوعية الاستثمارية النسبة% المسموح بها للتأمين العام النسبة% المسموح بها لتأمين الحماية والادخار
ودائع لدى البنوك المحلية 20% على الأقل 10% على الأقل
سندات حكومية 20% على الأقل 10% على الأقل
صناديق استثمار بالريال 10% بحد أقصى 15% بحد أقصى
صناديق استثمار بالعملات الأجنبية 10% بحد أقصى 10% بحد أقصى
سندات حكومية أجنبية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى
سندات مصدرة من شركات محلية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى
سندات مصدرة من شركات أجنبية 5% بحد أقصى 5% بحد أقصى
أسهم 15% بحد أقصى 15% بحد أقصى
عقارات في المملكة صفر 5% بحد أقصى
قروض برهن عقار صفر 5% بحد أقصى
قروض لحملة الوثائق بضمانات الوثائق صفر 5% بحد أقصى
استثمارات أخرى 15% بحد أقصى 15% بحد أقصى
جدول رقم (2)
نوع الأصول النسبة المسموح بها
يتم تقويم الأراضي العقارية من قبل ثلاثة مكاتب عقارية مرخص لها في آخر السنة المالية ويؤخذ بالمتوسط :
- فيما يخص شركات تأمين الحماية والادخار 5%
- فيما يخص شركات التأمين العام صفر
أوراق مالية مصدرة من إحدى الشركات المساهمة المسجلة في السوق المالية السعودية 5%
أوراق مالية مصدرة من إحدى الشركات المساهمة غير المسجلة في السوق المالية السعودية 1%
سندات التنمية الحكومية المحلية 100%
سندات حكومية صادرة من دول مصنفة ضمن فئة (A) 100%
سندات صادرة من مؤسسة مالية واحدة غير حكومية 5%
ودائع لدى أي من المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة 10%
أي قروض مضمونة في بوليصة تأمين مرخصة 5%
مستحقات مستقبلية من المشتقات المالية 1%
رصيد إعادة التأمين 100%
أي مستحقات مالية غير مضمونة على أفراد 5%
نقد في الصندوق 1%
نقد في البنوك 100%
عوائد وإيرادات مستحقة 2.5%
عمولات مؤجلة 100%
مصاريف مدفوعة مقدماً 2.5%
الأقساط المستحقة خلال تسعين يوماً لشركات التأمين العام 100%
الأقساط المستحقة لشركات تأمين الحماية والادخار 100%
الأصول الملموسة مثل : أثاث مكتبي، معدات، سيارات، أجهزة حاسوب ... الخ ، ما عدا القطع الفنية والنادرة 2.5%
الأصول غير الملموسة مثل : شهرة ، مصاريف تأسيس، ماركة مسجلة ... الخ صفر
قروض أو مميزات شخصية للموظفين والمديرين صفر
أسهم الخزينة الخاصة بالشركة صفر
جدول رقم (3)
نوع التأمين المعامل النسبي
التأمين الصحي 16%
تأمين المركبات 20%
تأمين الحريق 16%
تأمين النقل (المسؤولية للغير) 30%
بقية أنواع التأمين (المسؤولية للغير) 30%
التأمين الهندسي 30%
التأمين البحري (سفن ، بضائع) 30%
تأمين الطيران 30%
تأمين الطاقة 30%
بقية أنواع التأمين الأخرى عدا الحماية والادخار 16%
قبول إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي لجميع فروع التأمين 30%
جدول رقم (4)
نوع التأمين المعامل النسبي
التأمين الصحي 24%
تأمين المركبات 25%
تأمين الحريق 20%
تأمين النقل (المسؤولية للغير) 35%
بقية أنواع التأمين (المسؤولية للغير) 35%
التأمين الهندسي 30%
التأمين البحري (سفن ، بضائع) 30%
تأمين الطيران 30%
تأمين الطاقة 30%
بقية أنواع التأمين الأخرى عدا الحماية والادخار 20%
قبول إعادة التأمين الاختياري والاتفاقي لجميع فروع التأمين 50%
|
|
|