16-07-2017, 07:10 AM
|
#4
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نِظـام تـركيز مسئوليـات القضـاء الشـرعي
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين ( ( 213 ) :
هو المسئول عن الصندوق وارِداً وصادِراً، وعن كُل ما قبضهُ مِّما هو عائد لوظيفتِه.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين ( 214 ) :
التوقيع على المُذكِرات الصادِرة على مسوداتِها المحفوظة، وعلى جميع أعمال الدائرة التي تحتاج إلى توقيعُه.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين ( 215 ) :
مُراقبة عموم موظفي بيت المال وأعمالِهم، وإذا رأى قصوراً أو إهمالاً من أحدِهم، أجرى في حقِه ما يلزم طِبق نِظام الموظفين العام.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين ( 216 ) :
مأمور بيت مال مكة هو: المرجع لعموم مراكِز بيت المال في المُلحقات فيما يتعلق بترِكات الحُجاج فقط، طِبق الأوامِر والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين ( 217 ) :
مأمور بيت المال مُرتبِط بالمحكمة الشرعية في الجهة التي هو فيها، في جميع أعمالِه ومُخابراتِه إلى أيِّ جهة عن طريقِها. وأمَّا من جهة الرسوم والجِبايات التي تُستحصل عن طريقه، فمرجِعُه وزارة المالية حسب التعليمات المُختصة بهذا.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين ( 218 ) :
يجب أن يكون عموم مأموري بيت المال مُكلفين طِبق النِظام المالي.
الفصل الثاني
مُعاوِن مأمور بيت المال – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين ( 219 ) :
يقوم بأعمال مأمور بيت المال عند غيابِه، وهو المسئول عن ذلك ومُساعدتِه في عموم الأعمال حال حضورِه ما عدا الصندوق، فهو من اختِصاص المأمور بذاتِه.
المادة العشرون بعد المائتين ( 220 ) :
تحرير المُسودات للمُذكِرات الرسمية الصادِرة من مركز بيت المال.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين ( 221 ) :
تقيم ترِكات الأهالي والمُجاورين على الورثة والأوصياء، وبيان ما يخُص كُل واحد مِنهُم. ويكون ذلك بأمر مأمور بيت المال وعلمِه.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين ( 222 ) :
القيام بما يلزم استيفاؤه على ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للورثة والأوصياء والقناصِل.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين ( 223 ) :
المُحافظة على الإضبارات التي بِها الأوراق الرسمية والمُستودعات.
الفصل الثالث
كاتِب الصندوق – صلاحيته واختِصاصُه
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين ( 224 ) :
قيد جميع ما يُراد للصندوق بدفـتر الوارِدة، وقيد جميع ما يُصرف بدفـتر المُنصرِف، الموضحين بالبنود: (11 – 6 – 12) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين ( 225 ) :
قيد جميع الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال بدفتر الأساس، الموضح بالبند ( 9 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين ( 226 ) :
قيد جميع الديوان التي على الترِكات بمركز المال بدفترِه المخصوص الموضح بالبند ( 16 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين ( 227 ) :
قيد جميع الترِكات والإيجارات واللقطات والأمانات الوارِدة لمركز بيت المال بالسندات الرسمية الموضحة بالبند ( 18 ) من المادة السادسة بعد المائتين..
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين ( 228 ) :
رصد إقرارات المركز بدفترِها الخاص الموضحة بالبند ( 8 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين ( 229 ) :
القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُره بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنه ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنه.
الفصل الرابع
الكاتِب الثـاني – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثلاثون بعد المائتين ( 230 ) :
القيام بالحجز وتحرير الترِكات وما عُطِف على ذلك مِن كُل ما هو موضح في صلاحيتِه طِبق القرارات والأوامر الصادِرة في ذلك.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين ( 231 ) :
القيـام بحـجز عمـوم ترِكات الأهـالي والمُجاورين حسب قـراري مجلِس الشـورى رقم (79) بتاريخ 11/5/1351هـ، وتاريخ 14/2/1352هـ.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين ( 232 ) :
تحرير عموم ترِكات الأهالي والمُجاورين بدفترِه الموضح بالبند ( 6 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين ( 233 ) :
تسلُّم ترِكات الحُجاج عموماً حسب نِظام المُتوفين من الحُجاج، وتسليمها لمأمور بيت المال.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين ( 234 ) :
قبض أثمـان الترِكات التي تُباع بالمزاد العلني من المُشتري، وتسليمها لمأمور بيت المال لقيدِها أولاً بدفتر مُحاسبة شيخ الدلالين، الموضح بالبند ( 7 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين ( 235 ) :
قيد جميع الأجـر التي تُسلَّم لخِدمة الشرشورة بدفترِها الخاص بِها الموضح بالبند ( 14 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين ( 236 ) :
القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُرُه بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ في ذلك.
الفصل الخامس
المُبيـض – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين ( 237 ) :
القيام بجميع التحريرات الصادِرة عن مركز بيت المال والكشوفات وما عُطِف على ذلك.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين ( 238 ) :
القيام بقيد الوفيات من الأهالي والمُجاوِرين والطرحى والحُجاج، كُلٍ مِنهُم بالدفـتر الخاص بِه الموضح بالبند ( 4 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين ( 239 ) :
تبييض الكشوف الشهرية بوفيات الحُجاج والطرحى والوارِدات لمركز بيت المال.
المادة الأربعون بعد المائتين ( 240 ) :
تبييض الكشوف النهائية الموضح بِها ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للقناصِل.
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين ( 241 ) :
رصد الكُشوفات النهائية الموضح بِها ترِكات الحُجاج المُسلَّمة للقناصِل والورثة والأوصياء بدفترِها الموضح بالبند ( 13 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين ( 242 ) :
رصد كُشوفات الترِكات المُسلَّمة لصندوق الأمانة بدفترِها الموضح بالبند ( 15 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين ( 243 ) :
رصد جميع مُسودات المُذكِرات الصادِرة من مركز بيت المال في دفـترِها الموضح بالبند ( 17 ) من المادة السادسة بعد المائتين.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين ( 244 ) :
تبييض جميع المُذكِرات الرسمية والكشوفات الصادِرة من مركز بيت المال.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين ( 245 ) :
القيام بأيِّ عمل من أعمال المركز يأمُر بِه مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، ضِمن الصلاحية، وعدم مُخالفتِهما في ذلك. ولا يسوغ لهُ عمل أيِّ شيء من أعمال المركز خِلاف أعمالِه الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ.
(( أوقات الحضور بالمركز لموظفي بيت المال ))
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين ( 246 ) :
مأمور بيت المال أو مُعاوِنهُ، يحضُر بالمركز في الوقت الرسمي الذي يُعيِّن من قِبَل المحكمة شتاءً وصيفاً.
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين ( 247 ) :
كُتَّاب بيت المال مُكلفون بحضور أحدُهم بالتناوب بينهُم في غير الوقت المُقرَّر بالمركز من الساعة 12 صباحاً إلى الساعة 12 مساءً حتى يوم الجُمعة لقيد الوفيات والقيام بالجوازات وصرف الأكفان على فُقراء الوفيات.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين ( 248 ) :
على الفراش والمُراسِل الحضور يومياً صباحاً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين ( 249 ) :
على مأمور بيت المـال العمل بموجب الأنظِمـة والتعليمات المُبلغة إليهم والموضح بِها كيفية السـير في الحجوزات والترِكات وتحريرها وتسليمها وما عُطِف على ذلك.
البـاب الثـامن
مـواد عمـومية
المادة الخمسون بعد المائتين ( 250 ) :
المحاكِم التي تحتاج بمُقتضى تشكيلاها الحالي أن تضُم بعض الوظائف إلى بعضِها تسير في أعمالِها بمُقتضى تعليمات رئاسة القُضاة الخاصة بتوزيع العمل حسب الحاجة والمصلحة.
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين ( 251 ) :
الكاتِب لأعمال كِتَّاب العـدل في المحاكِم، يكون اختِصاصُه القيام بالأعمال الكتابية لكِتابة العـدل فقط، من رصد الإقرارات بالضبط وتبييض الصـكوك وتسجيلِها وما عُطِف على ذلك. أمَّا نفس التصديق على الإقرار والتوقيع على الصـكوك وسجـلاتِها وكُل ما هو من اختِصـاص وصلاحية كاتِب العـدل، فيـكون ذلك من اختِصـاص القـاضي.
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين ( 252 ) :
البُّلدان التي لا يوجد بِها كُتَّاب عدل، تُسند مهمة كِتابة العدل فيها إلى قاضي البلدة ويكون اختِصاصُه وصلاحيتُه كاختِصاص وصلاحية كُتَّاب العدل بمُقتضى نِظامِهم المُخصوص.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين ( 253 ) :
كُتَّاب المحاكِم التي يُسند إليها كتابة العدل يقومون بالشؤون الكتابية الموضح اختِصاصُها وصلاحيتُها في المواد الخـاصة بكُتَّاب العـدل.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين ( 254 ) :
البُّلدان التي لا يوجد فيها مأمور بيت المـال في المُلحقِات، يُكلِف رئيس الكُتَّاب أو الكاتِب الأول في محكمة تلك البُّلدان بالقيـام بواجبات مأمور بيت المـال تحـت إشراف القـاضي، وضِمن الصلاحية والاختِصاص اللذين عينهما النِظام.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين ( 255 ) :
يجب حِفظ الأموال والأمانات وكُل ما نصت عليه التعليمات والنُظُّم الموضوعة لموظفي بيت المال في العاصِمة وفي سائر المُلحقِات في نفس الدائرة داخِل صناديق حديدية.
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين ( 256 ) :
لا يجوز اتِصال القُضاة أو نوابِهم وموظفي المحاكِم بذوي المُرافعات والمصالِح أو وكلائهم بصِفة خاصة في موضوع قضاياهُم خارج المحاكِم، وكُلُ من يثبُت عليه أنهُ تداخل في سير المُحاكمات والمُرافعات يكون مسئولاً وِفق النِظام.
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين ( 257 ) :
يسري مفعول هذا النِظام من تاريخ تصديقُه ونشرِه.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين ( 258 ) :
رئاسة القُضاة مُكلفة بتطبيق هذا النِظام.
============
ما صـدر بشـأن النِظـام
قرار رقم 1424 وتاريخ 7-8/9/1388هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهـذا الواردِة من ديـوان رئاسـة مجلِس الوزراء برقم (11655) وتاريخ 15/6/1387هـ، المُتعلِقة بخِطاب فضيلة نائب رئيس القُضاة رقم (1306/3/5) وتاريخ 7/6/1387هـ، عن وجود تعارُض بين مضمون المادتين التاسعة والثمانين بعد المائة والسادسة والتسعين بعد المائة مِن نِظام " تركيز مسئوليات القضاء الشرعي ". ولذا فإن المُختصين بتطبيق هذا النِظام وجدوا أنفُسِهم حيارى إزاء هذا التضارُب مِّما بعث لديهم الرغبة فيما يجب إتِباعِه من قِبَل المقام السامي.
إذ نصت المادة التاسعة والثمانين بعد المائة (189)، أن على كاتِب العدل إجراء ما يلي:
" الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيرِه من كُتَّاب العدل والقُضاة بالمُعاملات التي جرت لديه المُتعلِقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجِلاتِها بِما وقع لديه، وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه في دفتر مخصوص وأن يأخُذ توقيع المُستلِم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادتِه إليه بعد إجراء مُعاملتِه، فإذا أُعيد إليه يُسلِمُه لصاحِبِه بعد أخذ توقيعُه على التسلُّم في الدفتر المُخصوص لذلك ".
بينما المادة السادسة والتسعين بعد المائة (196)، تنُص بما يلي:
" ليس لِكاتِب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم مُعاملة في غير البلد الداخِل في اختِصاصِه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخِل في اختِصاصِه كان ما أجراه غير مُعتبر ويُصبِح صكُه كوثيقة عادية، ومصاريف الصك يضمنُها مُرتكِب المُخالفة من كُتَّاب العدل ".
وبعد الإطلاع على مُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (233) وتاريخ 26/6/1387هـ، الذي انتهوا فيها إلى أنهُ لا يوجد تضارُب بين مفهوم هاتين المادتين.
فالمادة التاسعة والثمانين بعد المائة: تُجيز لكاتِب العدل أن يُبدي شروحاً أو مُلاحظات على صك مُسجل لِتصرُف شرعي مُعيِّن، ومُنظم لدى كاتِب عدل آخر.
بينما المادة السادسة والتسعين بعد المائة: تُحرِم على كاتِب العدل أن يُسجِل تصرُفات شرعية في صكوك يُنظِمُها هو، طالما أن هذه التصرُفات لا تدخُل في دائرة اختِصاصِه.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (74) وتاريخ 24/5/1388هـ.
يُقــرِّر ما يلــي
لا يوجد تضارُب بين مفهوم المادتين التاسعة والثمانين بعد المائة والسادسة والتسعين بعد المائة، المادة الأولى (189): تُجيز لكاتِب العدل أن يُبدي شروحاً أو مُلاحظات على صك مُسجل لتصرُف شرعي مُعيِّن، ومُنظم لدى كاتِب عدل آخر.
بينما المادة الثانية (196): تُحرِم على كاتِب العدل أن يُسجِل تصرُفات شرعية في صكوك يُنظِمُها هو، طالما أن هذه التصرُفات لا تدخُل في دائرة اختِصاصِه.
ولِمـا ذُكِر حُــرِّر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
===============
الرقـم: م / 22
التاريخ: 11/6/1423هـ
بعون الله تعـالى
باسم خـادم الحـرمين الشريفـين الملك فهـد بن عبد العزيـز آل سعـود
نحن عبد الله بن عبد العزيـز آل سعـود
نائب مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/3/1423هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام تركيز مسئوليات القضـاء الشـرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (50/61) وتاريخ 3/1/1423هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (152) وتاريخ 10/6/1423هـ.
رسمـنا بما هو آت
أولاً – تعديل المادة التاسعة والستين (69) من نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/372هـ، لتُصبِح بالنص الآتي:
1- يُصدِر وزير العدل الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة وِفقاً لِما يضعُه من ضوابِط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالِهم ومُتابعتِها، وتوثِّق المحكمة المُختصة ما يصدُر مِنهُم بعد التحقُّق مِن صِحة الإجراءات الشرعية والنِظامية.
2- دون إخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف إجراءات عقود الأنكِحة وضوابِطِها بإحدى العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- إيقاف الرُخصة لِمُدة لا تزيد على سنة.
ت- إلغاء الرُخصة.
3- تختص بإيقاع العقوبات الأنِف ذِكرُها في الفقرة (2)، لجنة يُشكِلُها وزير العدل مِن عدَّد لا يقِل عن " ثلاثة أعضاء "، يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازِم مع المأذون وسماع أقوالِه، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالقرار.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هـذا.
عبد الله بن عبد العزيز
==============
قرار رقم 152 وتاريخ 10/6/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/1375/ر) وتاريخ 30/1/1423هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (48226/21) وتاريخ 26/8/1421هـ، بشأن النظر في تعديل إجراءات منح مأذوني عقود الأنكِحة رُخص المأذونية، بحيث يُناط إصدار التراخيص بالوزارة من خِلال إجراءات تنظيمية، مِّما يستوجِب تعديل المادة التاسعة والستين مِن نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/1372هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (50/61) وتاريخ 3/1/1423هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (158) وتاريخ 29/4/1423هـ، المُعدَّ في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (261) وتاريخ 19/5/1423هـ.
يُقـرِّر مـا يلـي
تعديل المادة التاسعة والستين (69) من نِظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادِر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24/1/372هـ، لتُصبِح بالنص الآتي:
1- يُصدِر وزير العدل الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة وِفقاً لِما يضعُه من ضوابِط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالِهم ومُتابعتِها، وتوثِّق المحكمة المُختصة ما يصدُر مِنهُم بعد التحقُّق مِن صِحة الإجراءات الشرعية والنِظامية.
2- دون إخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف إجراءات عقود الأنكِحة وضوابِطِها بإحدى العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- إيقاف الرُخصة لِمُدة لا تزيد على سنة.
ت- إلغاء الرُخصة.
3- تختص بإيقاع العقوبات الأنِف ذِكرُها في الفقرة (2)، لجنة يُشكِلُها وزير العدل مِن عدَّد لا يقِل عن "ثلاثة أعضاء"، يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، وتصدُر قراراتُها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازِم مع المأذون وسماع أقوالِه، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لِمن صدر ضِدُه قرار العقوبة التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه بالقرار.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهـذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
|
|
|