14-07-2017, 10:53 AM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: لائحة التعيين في الوظائف العامة
لائحة التعيين في الوظائف العامة
******
الفصل الأول
الوظائف
المادة الأولى :
أ-يتم بقرار من وزير الخدمة المدنية اعتماد أسلوب تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وتحديد مستويات الفئات والمؤهلات العلمية والعملية المناسبة لها بما في ذلك مؤهلات وشروط التعيين على المراتب ما فوق العاشرة 0
ب-لا يجوز إحداث وظائف جد يده في الميزانية العامة للدولة إلا إذا كانت متفقة مع قواعد تصنيف الوظائف، ويتم إحداث الوظائف بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية 0
المادة الثانية :
لا يجوز إشغال الوظائف الشاغرة إلا إذا كانت متفقة مع قواعد تصنيف الوظائف المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية ومتطابقة مع سجلاتها 0
المادة الثالثة :
تحدد المرتبة التي يسابق عليها المتقدمون لشغل الوظائف من غير الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية وفق ما هو متبع بالنسبة للموظفين الخاضعين لهذا النظام 0
الفصل الثاني
الموظفون/ وشغل الوظيفة
المادة الرابعة :
تعتبر لغرض التعيين الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية، ويشترط لاعتبا رها أن تكون سارية المفعول 0
المادة الخامسة :
يحدد سن الموظف عند التعيين في أحكام النظام بتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة الثابت في الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية ، فإذا لم تتضمن تلك الوثيقة التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد هو غرة رجب لسنته ، وتكون إحالة الموظف على التقاعد لبلوغه السن النظامية وفقا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقة الرسمية حتى تاريخ 1/7/1409هـ ، ولا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد هذا التاريخ لا تكبيرا ولا تصغيرا للأغراض الوظيفية0 (1) 0
المادة السادسة :
تحدد وزارة الخدمة المدنية مايلي:-
1- شروط اللياقة الصحية على ضوء طبيعة عمل الوظيفة بعد التنسيق مع جهة الإختصاص0
2-إجراءات إثبات حسن السيرة والسلوك 0
المادة السابعة :
يجوز تعاقد الممثليات ومكاتب الملحقين في الخارج مع السعوديين أو غيرهم وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الخارجية 0
المادة الثامنة :
ينهى عقد غير السعودي بحصوله على الجنسية السعودية وتصفى حقوقه المترتبة بموجب العقد0
المادة التاسعة :
يشترط فيمن يعين في الوظائف الدبلوماسية أن تكون جنسيته أصلية 0
المادة العاشرة:
يعامل المعين دون السن النظامية كالآتي:
أ- إذا أتضح أمرهقبل إكمال السن النظامية للتعيين يطوى قيده ويعتبر ما قبضه من راتب مكافأ ة نظير عمله ، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعد ية ويطالب باسترداد ما صرف له بموجب المادة (27/10) من لائحة البدلات ولا يستحق أجازةعن الفترة التي قام بالعمل خلالها 0
(1) تم وضع الحكم الوارد في آخر هذه المادة بناء على قراري مجلس الخدمة المدنية 1/159 في 6/4/1409هـ و1/ 543 في 15/2/1419هـ
ب - إذا أكمل الموظف السن المقررة للتعيين وهو قائم بواجبات وظيفته يستمر في عمله ومنذ إكماله للسن النظامية للتعيين تعتبر خدمته نظامية وتبدأ فترة التجربة بالنسبة له ولا يطالب باسترداد ما صرف له بموجب المادة (27/10) من لائحة البدلات ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله ويعاد إليه ما يستقطع من عائدات من عائدات تقاعد ية قبل بلوغه السن النظامية 0
ج- إذا ثبت أن تعيين الموظف قبل إكماله السن النظامية للتعيين تم بتحايل منه يوقف عن العمل في جميع الأحوال ويحال إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه0
المادة الحادية عشرة :
يتم الإعلان عن الوظائف وقبول الطلبات وإجراء المنافسات وإعلان النتائج وتنظيم قوائم المرشحين من المنسقين والناجحين وغير ذلك من الأمور المتعلقة باختيار الموظفين وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية 0
المادة الثانية عشرة :
مع مراعاة شروط التعيين الواردة بالنظام ترتب وزارة الخدمة المدنية قوائم بأسماء المرشحين لشغل الوظائف التي يتم التعيين فيها عن طريق وزارة الخدمة المدنية حسب الترتيب التالي :
أ-المرشحون الذين نسقوا من الخدمة 0
ب-المرشحون وفقا لترتيبهم حسب نتائج منافسات التوظيف (المسابقات ، أو قواعد المفاضلة) 0
المادة الثالثة عشرة :
ترتب وزارة الخدمة المدنية المنسقين عند ترشيحهم حسب المؤهل العلمي الأعلى فان تساووا فالأكثر خدمة 0
المادة الرابعة عشرة :
يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين المرشح للوظيفة وفقا للترتيب المنصوص عليه في هذه اللائحة 0
المادة الخامسة عشرة:
في غير الحالات المنصوص عليها في النظام لا يجوز مباشرة الشخص عمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه عليها 0
المادةالسادسةعشرة:
يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة المعقودة للتعيين في وظيفة خاضعة للمسابقة بالشروط الآتية: (1)
أ-توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة 0
ب- أن يكون قد أمضى في المرتبة التي يشغلها سنتين على الأقل 0
ج- أن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها تلي مرتبة الموظف المتسابق مباشرة 0
د- أن تكون الوظيفة في الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف ، ويقصد بالجهة الإدارية في هذا الحكم الجهة الإدارية التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية 0
ولا تسري هذه الشروط على من تتوفر لديه المؤهلات العلمية الكافية بذاتها 0ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة لمدة سنه في الحالتين الآتيتين:
1-إذا كان أخر تقويم أداء وظيفي عنه بدرجة غير مرضي 0
2- إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة خمسة عشر يوما فأكثر0
كما لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة أثناء فترة كف اليد أو التحقيق أو المحاكمة، أ و الإبتعاث للدراسة أو التدريب لمدة تزيد عن ستة اشهر، أو الأجازة الاستثنائية أو الأجازة الدراسية 0
المادة السابعة عشرة :
تقوم الجهة المختصة بإبلاغ الموظف المرشح قرار تعيينه فور صدوره بخطاب رسمي على العنوان الثابت في طلب التوظيف 0
المادة الثامنة عشرة :
لا يجوز للجهة الإدارية التصرف في الوظيفة عن طريق الترقية أو النقل أو اتخاذ أي إجراء أخر يغير من وضعها من حيث المسمى أو المرتبة أو المقر إذا كان قد سبق للجهة المختصة طلب شغلها بالتعيين عن طريق وزارة الخدمة المدنية إلا بعد الاتفاق مع الوزارة على ذلك0
------------------
(1) صدر خطاب وكيل الوزارة رقم 3594/21 وتاريخ 19/9/1423هـ الموجه إلى فروع وزارة الخدمة المنية بالمناطق بناء على توجيه نائب الوزير بإ قرار قاعدة تقضي بعدم السماح بالتقدم لوظيفتين في إعلان واحد سواء كان ذلك بالمفاضلة او المسابقة 0 وإضافة ذلك لدليل سياسة وقواعد التوظيف0
المادة التاسعة عشرة :
مع مراعاة حكم المادة ( الخامسة ) من نظام الخدمة المدنية يراعى توفر المؤهلات والشروط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه عدا شرط المسابقة في القرارات التي يصدرها رؤساء الأجهزة في الدواوين الملكية بالنسبة للأمور التي فوضوا فيها 0المتعلقة بموظفي ومستخدمي هذه الأجهزة 0(1)
الفصل الثالث
سنة التجربة
المادة العشرون :
مدة التجربة سنة كاملة لا يجوز تكليف الموظف خلالها بعمل خارج مقر وظيفته أو بعمل وظيفة من فئة أخرى، وإذا تغيب الموظف عن عمله أثناء فترة التجربة بسبب نظامي أو بغيره ولم يترتب عليه إنهاء خدمته تمتد الفترة بقدر الفترات التي غابها 0
المادة الحادية والعشرون :
بدون إخلال بما ورد بالمادة السابقة يشترط في احتساب فترة التجربة استمرارها ، ولا تحتسب فترات التجربة المتقطعة التي تقل كل منها عن سنه ولو جاوزت في مجموعها سنة 0
المادة الثانية والعشرون:
أ- تعد الجهة التي يعمل بها الموظف تقريرا عن عمله أثناء فترة التجربة حسب النماذج المعدة من وزارة الخدمة المدنية, على أن يتم اعتماد التقرير من قبل الوزير المختص أو من يفوضه قبل انتهاء سنة التجربة وعلى ضوئه يتم إصدار قرار تثبيت الموظف من عدمه 0
ب- إذا لم تثبت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة يفصل بقرار من الجهة التي تملك التعيين، ويجوز بدلا من فصل الموظف نقله لوظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها أو غيرها ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة، فإذا لم تثبت صلاحيته يفصل من الخدمة 0
وفي كل الأحوال تزود وزارة الخدمة المدنية بصورة مما يتم اتخاذه 0
-----------------
(1) تم وضع حكم هذه المادة وفقا لما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم236في 27/2/1400هـ
المادة الثالثة والعشرون :
الموظف الذي تنهى خدمته حسب المادة السابقة لا يستحق أجازة عادية عن عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعد ية ولا يطالب باسترداد ما صرف له من ( بدل تعيين) بموجب المادة (27/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ويسمح له بالعودة للخدمة بعد مضي سنة من انتهاء خدمته، ولا تحتسب له في هذه الحالة العلاوات التي استفاد منها في فترة التجربة 0
المادة الرابعة والعشرون :
تعتبر فترة تجربة الموظف بعد ثبوت صلاحيته من مدة خدمته 0
-معا لجة موضوع الموظف غير السعودي بعد حصوله على الجنسية السعودية:
فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/765 وتاريخ 24/3/1422ه ونص على ما يلي:- ( استثناء من إجراء المسابقة أو المفاضلة يجوز بموافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب الجهة الحكومية ترشيح المتعاقد غير السعودي بعد حصوله على الجنسية السعودية على وظيفة تناسب مؤهلاته العلمية والعملية وفق قواعد تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، ويعطى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يعين عليها، فإذا كان راتبه عن التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يعطى راتب أول درجة تتجاوز راتبه الذي كان يتقاضاه )0
الآراء الصادرة على لائحة التعيين
من وزارة الخدمة المدنية
س- 1 – مامدى جواز تعيين من كان يشغل وظيفة عسكرية وتركها نتيجة لإستقالته أوفصله في وظيفة مدنية قبل مضي ستة أشهر على إستقالته أو سنة على فصله؟
جـ- 1 – يجوز تعيينه ولو لم يمض هذه المدد إنما لابد من التأكد من أن طي قيده قد تم بشكل نظامي وأن لايكون هارباً من الخدمة العسكرية بحيث يحضر وثيقة إنهاء خدمة أو فصل من مرجعه وعدمممانعة من توظيفه0
س-2- هل يعتبر حسم الراتب عن الفترة التي يمكث فيها الموظف بالسجن عقوبة تمنع من الإشتراك في المسابقات الوظيفية ؟
جـ 2- عدم إستحقاق الموظف لراتبه عن المدة التي يمكثها في السجن لا تعتبر من العقوبات التأديبية التي تمنع من الإشتراك في المسابقات الوظيفية أو التعيين وإنما هو ناتج عن عدم أداء الموظف لعمله أثناء هذه المدة 0
س- 3- موظف عين في وظيفة وباشر عملها لمدة يوم أو يومين ثم أنقطع عن عمله هل يعتبر هذه الفترة مباشراً للعمل ومستقراً في الوظيفة وبالتالي خضوعه لفترة الحظر النظامية عند رغبته العودة للخدمة مرة أخرى؟
ج- 3- إن المباشرة تعني إستقرارالموظف في العمل وتأدية واجبات ومهام عمله ، فالموظف الذي يأتي للعمل يوماً أو يومين ثم يترك العمل فإن ذلك ينبيء عن عدم إستقراره والإستمرار في العملوبالتالي يعتبر في حكم من لم يباشر ويعتبرقرارتعيينه كأن لم يكن ويجوز له في هذه الحالة دخول الوظيفة مجدداً دون مضي فترة حظر معينة 0
س-4- موظف أنهيت خدمته من قبل جهته لعدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة ثم رأت جهته بعد ذلك إعادته للخدمة مجدداً قبل مضي سنة على تركه الخدمة وفقاً للمادة (23) من هذه اللائحة فما مدى إمكانية ذلك؟
ج- 4- إذا فصل الموظف في سنة التجربة لعدم الصلاحية فإن قرار فصله يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره وبالتالي لا يجوزإعادته للخدمة مرة أخرى إلا بعد مضي سنة كاملة على إنهاء خدمته 0
س-5 - هل يمكن إعتبار التعيين بأثر رجعي أي من تاريخ تكليف شخص معين بأعمال وظيفة قبل إصدار قرار بتعيينه عليها ؟
ج- 5- تقضي المادة 15 من هذه اللائحة بأنه لايجوز مباشرة الموظف لأعمال الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه عليها وبناء على ذلك فإنه لايجوز أصلاً تكليف شخص بأعمال وظيفة قبل صدور قرار بتعيينه ، كما أن قرارالتعيين لا يسري بأثر رجعي 0
س-6- من صدر قرار بتعيينه ولكنه لم يباشر مهام عمله نتيجة لصدور حكم شرعي عليه بالحد فكيف يعالج وضعه ؟
ج – 6- من لم يباشر مهام الوظيفة بعد صدور قرار تعيينه عليها لا يكتسب صفة الموظف ، كما أنه نتيجة للحكم عيه بالحد الشرعي قد فقد أحد شروط التعيين في الخدمة الواردة بالمادة ( الرابعة / و ) من نظام الخدمة المدنية وهو شرط عدم المحكومية بأحد الحدود الشرعية مالم يمض المدة اللازمة 0
س-7 – موظف مبتعث للدراسة في الخارج هل يجوز له أن يتقدم للمسابقات الوظيفية ؟
ج-7- لا يجوز للموظف المبتعث الدخول في المسابقات الوظيفية لأن المسابقة تعني في حد ذاتها ترقية للموظف من مرتبة إلى أخرى أعلى وحسب المادة (27) من لائحة الإبتعاث لايجوزترقية المبتعث أثناء مدة البعثة ، كما أن النجاح في المسابقة يتطلب المباشرة للوظيفة التي يرقى إليها وفي هذا قطع للإبتعاث وهذا ما يخالف قواعد الإبتعاث0
س-8- موظف أعيرت خدماته لجهة خاصة وأثناء الإعارة أرسلته تلك الجهة لحضور دورة في الخارج في مجال تخصصه فهل تحتسب له هذه الدورة في جهته الأصلية من أجل المسابقة بعد عودته؟
ج-8- ليس هناك مايمنع من إحتسابها لغرض المسابقة بعد عودته لجهته متى كانت في طبيعة العمل 0
س-9- مستخدم توفرت لديه مؤهلات المرتبة الأولى من مراتب نظام الخدمة المدنية وسابق عليها ونجح وعين عليها ولكنه لم يباشر ورغب في البقاء على وظيفته السابقة كمستخدم فما مدى إمكانية ذلك؟
ج-9- تقضي المادة (8) من نظام الخدمة المدنية بأن( الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرارالتعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم )ولذلك فإنه إذا لم يباشرأعمال الوظيفة المعين عليها يلغى قرار تعيينه ويستمرعلى وضعه السابق0
|
|
|