11-07-2017, 06:25 AM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: لائحة الوظائف الصحية
ثالثا : الدرجات العلمية والبرامج ألإعداية والتدريبية الزائدة عن الحد الأدنى من
المؤهلات المحددة في القسم ثانيا من هذا الدليل 0
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من القسم أولا من هذا الدليل ، ومع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (ب) من القسم( ثالثا) من هذا الدليل يجوز بموافقة وزارة الخدمة المدنية منح درجة إضافية وفقا للترتيب التالي :
1-1) درجة واحدة للطبيب ألحا صل على زما لتين أوما يعا د لهما بنفس التخصص0
1-2) ثلاث درجات للطبيب الحاصل على زما لتين أو مايعادلهما احد اهما تخصص دقيق للأخرى 0
1-3) درجة واحدة للموظف المشمول بلائحة الوظائف الصحية عن كل سنة إعدادية أو تدريبية يتم
اجتيازها بنجاح ، ويجوز تجميع الدورات التدريبية واعتبارها دورة واحدة إذا توفرت لها الشروط
الآتية:
1-3-1)ألا تقل مدة الدورة عن الواحدة عن ثلاثة أسابيع 0
1-3-2)ألا تقل مدة الدورات المجمعة عن تسعة اشهر 0
1-3-3) أن لا يكون أيا من الدورات المراد احتسابها قد اكتسبت في مستوى أدنى من المستوى
الوظيفي الذي يشغله الموظف 0
1/4)درجتين إضافيتين للطبيب الحاصل على زمالتين أو مايعادلهما ليستا في نفس التخصص ولكن
لكل منهما علاقة بالاخرى من حيث ممارسة العمل 0 (1)
2- يشترط للاستفادة من الدرجة العلمية ، أو البرامج الإعدادية والتدريبية لغرض الحصول على
درجة أو درجات إضافية ما يلي :
2-1) أن تكون في نطاق طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها الموظف 0
2-2) أن تكون مكتسبة في جهة علمية أو تدريبية مقبولة لدى الوزارة ووزارة الخدمة المدنية،
كأن تكون صادرة من جهة علمية أو تدريبية حكومية داخل المملكة، أو معتمدة من قبل لجنة
--------------------------------------------------------------------
(1) تم إضافة هذه الفقرة (1/4) بموجب قرار معا لي وزير الخدمة المدنية رقم 46112 وتاريخ
20 /9/ 1421هـ
(19)
تدريب و ابتعا ث موظفي الخدمة المدنية 0(1)، أو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، أو
لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي ، أو من احد المجالس العلمية بالجامعات
إن كان من منسوبيها قبل تعيينه على هذه اللائحة ، أو لجنة معادلة الشهادات مادون الجامعية
بوزارة التربية والتعليم حسب اختصاص كل منها 0
2-3) أن يكون الموظف قد حصل عليها بعد حصوله على المؤهل العلمي للفئة التي يشغلها 0
2-4) أن لا يكون الموظف قد سبق أن استفاد منها لأغراض التدرج إلى مرتبة أو مستوى أعلى
أو للحصول على درجة أو درجات إضافية قبل تطبيق لائحة الوظائف ألصحية ، أو
التدرج إلى فئة أعلى ، أو للحصول على درجة أو درجات إضافية داخل مستويات الفئة
المثبت عليها بعد تطبيق لائحة الوظائف الصحية عليه0
2-5) تكون استفادة الموظف الذي على رأس العمل من هذه الميزة اعتبارا من التاريخ الذي تحدده
الجهة بقرار منها بعد استكمال الإجراءات والتصديق على حصوله على الدرجة العلمية، أو
اجتيازه البرنامج الإعدادي أو التدريبي أو من تاريخ التعيين على لائحة الوظائف الصحية
أن كانت قد استكملت الإجراءات اللازمة حسب الفقرة (2-2) أعلاه ، و إلا فيكون من تاريخ
استكمالها 0
-----------------------------------------------------
(1) يستثنى من ذلك:
أ- عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية ( إذا ما تقدم لشغل إحدى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية ) على أن يقدم ما يثبت موافقة الجامعة على التحاقه بالدراسة للحصول على الدرجة العلمية أو البرنامج الإعدادي أو التدريبي 0
ب- منسو بو المؤسسات العامة ألفنيون على أن يقدم الموظف ما يثبت موافقة مرجعه على التحاقه بالبرنامج الإعدادي أوالتدريبي0
--------------------------------------------
- -- صدر قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم1/46 وتاريخ 27/1/1423هـ وحدد الكيفية التي يعامل بها خريجو كليات
العلوم الصحية المتوسطة ممن تختلف مجالات تخصصاتهم الدراسية بعد التخرج عنها قبل الالتحاق بالكلية لتحل محل
القرار السابق الصادر من الوزارة برقم 12241 وتاريخ 19/3/1417هـ 0( ويمكن الاطلاع على القرار كاملاً بالصفحة
28 من هذه اللائحة)
ملحق رقم (2)
جدول بالبدلات المخصصة للمشمولين
بلائحة الوظائف الصحية
اولا: مجموعة الأطباء:
- فئات / طبيب استشاري – طبيب أخصائي – طبيب مقيم :
1- بدل التفرغ نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ويشمل التفرغ وفرق ساعات العمل ، ويصرف بنسبة مئوية 0/0من أول مربوط المستوى)(1)
(المستوى الأول 70 0/0) و ( المستوى الثاني 65 0/0)و (المستوى الثالث 60 0/0) و(المستوى الرابع 55 0/0) و
(المستوى الخامس 50 0/0) و(المستوى السادس 45 0/0) و(المستوى السابع40 0/0)
2- بدل مزاولة الطب الشرعي نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة يصرف بنسبة مئوية 0/0 من بداية المستوى )0
(نسبة 50 0/0للمستويات1-2-3- 4 ) و(بنسبة40 0/0 للمستويات 5-6-7)0 (*)
3- بدل النقل الشهري : ( 600ريال يصرف شهريا)
4- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة مبلغ ثابت يصرف شهريا) كألا تي:-
(3000ريال للطبيب الاستشاري – و 2500ريال للطبيب الأخصائي – 2000ريال للطبيب المقيم)0
5- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة مبلغ ثابت يصرف شهريا) كألاتي :-
(1500ريال للطبيب الاستشاري – و1250 ريال للطبيب الأخصائي –و1000ريال للطبيب المقيم )0
ثانيا :مجموعة الصيادلة :
فئة / صيدلي :
1- بدل التفرغ : ( ويشمل التفرغ وفرق ساعات العمل0 ويصرف بنسبة مئوية 0/0 من أول مربوط المستوى )0(1)
( المستوى الأول 45 0/0)و( المستوى الثاني 40 0/0)و ( المستوى الثالث 35 0/0) و( المستوى الرابع 30 0/0)
و( المستوى الخامس 25 0/0)و ( المستوى السادس 20 0/0) و( المستوى السابع 20 0/0)0
2- بدل النقل الشهري ) : 600ريال شهريا )0
3- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية : (مبلغ ثابت يصرف شهريا) وقدره(500 ريال)0
4- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام : (مبلغ ثابت يصرف شهريا وقدره (500)ريال)0
ثالثا: مجموعة الاخصائيين:
فئة /أخصائي :
1- بدل التفرغ: ( ويشمل التفرغ وفرق ساعات العمل ويصرف بنسبة مئوية 0/0من أول مربوط المستوى
وقدره 20 0/0) (1)
2- بدل النقل الشهري ( 600ريال شهريا)
3- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية : (مبلغ ثابت يصرف شهريا 500- 1500 ريال )
4- بدل العمل في اقسام العزل ومستشفيات الجذام ) مبلغ ثابت يصرف شهريا 200- 1200 ريال )
5- بدل قيادة سيارة اسعاف : ( يصرف كمبلغ ثابت شهريا 500 ريال )0(2)
رابعا : مجموعة الفنيين:
فئة/ فني :
1- بدل التفرغ : (يشمل التفرغ وفرق ساعات العمل ويصرف بنسبة مئوية 0/0 من أول مربوط المستوى
وقدره 20 0/0) (1)
(21)
2- بدل مزاولة الطب الشرعي : ( يصرف بنسبة مئوية 0/0من بداية المستوى ، وقدره (50 0/0) للمستويات
1- 2- 3- 4 , و (40 0/0) للمستويات 5- 6- 7)0
3- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية : (مبلغ ثابت يصرف شهريا 500- 1500 ريال )0
4- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام : ( مبلغ ثابت يصرف شهريا 1000 ريال ) 0
5- بدل النقل الشهري : ( 400 ريال للمستوى الأول و600 ريال للمستويات 2- 3- 4- 5- 6- 7)0
6- بدل قيادة سيارة الاسعاف : (مبلغ ثابت يصرف شهريا 500 ريال )0(2)
________________________________________ __________ __________________
خامسا: مجموعة المساعدين الصحيين :
فئة / مساعد صحي (أ):ومساعد صحي (ب) :
1- بدل التفرغ : ( يشمل التفرغ وفرق ساعات العمل ويصرف بنسبة مئوية 0/0 من أول مربوط المستوى وقدره(20 0/0)
لجميع المستويات من 1-7 )0 (1)
2- بدل مزاولة الطب الشرعي : (يصرف بنسبة مئوية 0/0 من بداية المستوى ، وقدره (25 0/0) لجميع المستويات
من 1 - 7 لفئتي - مساعد صحي (أ) و مساعد صحي (ب) 0
3- بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية ( مبلغ ثابت يصرف شهريا ، وقدره (1200) ريال لمساعد صحي (أ)
و(800 ) ريال لمساعد صحي (ب) 0
4- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذامنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة مبلغ ثابت يصرف شهريا وقدره (1200)ريال لمساعد صحي (أ)و
600 ريال لمساعد صحي (ب)0
5- بدل النقل الشهري ): 400ريال شهريا للمستويات 1- 2- 3- 4 و600 ريال للمستويات 5- 6- 7) لمساعد صحي أ- ب
6- بدل قيادة سيارة الأسعاف نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة مبلغ ثابت يصرف شهريا 500 ريال)0 (2)
-----------------------------------------
(*)- من1- 7 تعني المستويات 0
(1) بدل التفرغ للأطباء والصيادلة 0 وبدل فرق ساعات العمل للأخصائيين (من غير الأطباء ) والفنيين والمساعدين
الصحيين 0
(2)يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة الى قيا مهم بوا جبا تهم كمسعفين0
-- صدر الأمر السامي رقم 7/ب/ 59810 وتاريخ 14/11/1424هـ القاضي بإ نفاذ مارآه مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 20/11/1424هـ بالموافقة على محضر لجنة البدلات رقم 85 في 9/11/ 1424هـ المتضمن الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل ( لوظيفتي – صيدلي – ومساعد صيدلي ) ممن يقومون بأعمال أمناء مستودعات الأدوية
بنسبة (20 0/0) من أساس بداية المستوى المثبت الموظف، وفق الشروط التالية:- أن يقوم شاغل الوظيفة بعمل أمين
مستودع فني 0 وأن يكون مقر الوظيفة بمستودعات الأدوية المركزية أو المستشفيات التي لا يقل عدد أسرتها عن(50)
سريرا 0والا تقل قيمة ما لديه من عهدة عن (مائتي ألف ) ريال 0والايزيد عدد من يصرف لهم البدل عن موظفين اثنين
في المستودعات المركزية وموظف واحد في المستشفيات 0وان تقتضي طبيعة العمل الاستلام والتسليم والجرد السنوي0
وألا يزيد مجموع ما يصرف له من بدلات عن 90 0/0 من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه0
صرف بدل للمسعفين بالهلال الأحمرالسعودي
-- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1009 وتاريخ 21/10/1425 هـ ونص على 0 أولاً: يصرف
للمسعفين وفق فئات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية في جمعية الهلال الأحمر السعودي
العاملين في الميدان بدل مقداره 20 0/0 من أول مربوط المستوى المعين عليه 0
ويعتبر هذا البدل بديلاً عن بدل الخطر وبدل الضرر والبدلات المرتبطة بطبيعة العمل 0 عدا ( بدل قيادة
سيارة الاسعاف) المحدد مقداره في جدول البدلات بلائحة الوظائف الصحية فيستمر صرفه لمن يستحقه نظاماً0 وا، يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه ¬ - حيث بلغ في 1/12/1425هـ من قبل ديوان الرئاسة0
(22)
- قرارات صادرة من مجلس الخدمة المدنية حول البدلات :
- شمول العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية في الجهات الحكومية بالبدل المخصص
للعاملين بمستشفيات وزارةالصحة0
فقد صدر بذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/862 وتاريخ 3/2/1424هـ بالموافقة على صرف البدل الذي يصرف للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية التابعة لوزارة الصحة الوارد بلائحة الوظائف الصحية للعاملين في (المستشفيات والعيادات النفسية ) بالجهات الحكومية الأخرى في غير وزارة الصحة حيث نص القرار في فقرته الأولى على ما يلي :-
(- يشمل البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية المحدد مقدره في جدول البدلات الملحق
بلائحة الوظائف الصحية – العاملين بالعيادات النفسية في المستشفيات التابعة للجهات الحكومية الأخرى التي
خدمات صحية 0 وذلك متى توفرت ضوابط وشروط صرف البدل المشار اليه لدى أي منهم)0ومن أهم الشروط
حسبما حددته اللائحة –أن يكون الموظف مثبتا على الوظيفة وأن يزاول عملها فعلا0
-------------
حيث يعتبر هذا القرار معدلا لما سبق أ ن ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/635 وتاريخ5/8/1420هـ0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/971 وتاريخ 26/3/1425هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم 7/ب/27912 وتاريخ 1/6/1425هـ ونص على :-
اولا: - شمول شاغلي الوظائف التي بمسمى (فني تمريض) و(أخصائي مختبر ) و(صيدلي ) العاملين في مجال الطب
الشرعي – بالبدل النقدي المخصص للعاملين في مجال الطب الشرعي المحدد في جدول البدلات الملحق بلائحة
الوظائف الصحية ومقداره (50 0/0 خمسين بالما ئة للمستويات من 1- 4 وأربعين بالمائة 40 0/0 للمستويات
من 5 – 7 وذلك من راتب بداية المستوى )بشرط أن تكون الوظيفة ضمن التشكيلات الإدارية المعتمدة لإدارات
الطب ا لشرعي وان يمارس الموظف عمل الوظيفة المخصص لها البدل في مقرها بصفة فعلية 0
ثانيا: تقوم وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات النظامية نحو تعديل مسمى وظيفة ( صيدلي ) التي يعمل شاغلها في مجال الطب الشرعي إلى مسمى ( صيدلي شرعي ) 0
ثالثا: يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من ديوان رئاسة مجلس الوزراء 0
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/493 وتاريخ 4/3/1418هـ بتنظيم موضوع الإسكان في مرافق وزارة
الصحة من الخاضعين للائحة الوظائف الصحية 0
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/556 وتاريخ 2/6/1419هـ وأيد مبدأ عدم صرف بدل طبيعة العمل الذي كان يصرف للمسعفين ومساعديهم وسائقي سيارات الإسعاف بجمعية الهلال الأحمر وذلك اعتبارا من العمل بلائحة الوظائف الصحية في 1/8/1412هـ حيث كان يصرف هذا البدل بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/229 لسنة 1411هـ وبعد أن صدرت اللائحة ورد بها بدل خاص بهؤلا0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/978 وتاريخ 18/8/1425هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7 /ب/47552 وتاريخ 17/9/1425هـ وقضي 0أولا: ( بمنح شاغلو الوظائف الصحية – غير المشمولين بلائحة
الوظائف الصحية)العاملون في المستشفيات والمركز الصحية والمختبرات بدلا مقداره (20 0/0)من أول مربوط المرتبة
التي يشغلها كل منهم مقابل أدائهم ساعات عمل إضافية وذلك بالشروط التالية :
1- أن يكون من يصرف له البدل يشغل وظيفة في تشكيلات المستشفى أو المركز الصحي أو المختبر ويمارس عمل
الوظيفة بصفة فعلية 0
2- أن يؤدي عمله على أساس (176) ساعة شهريا بما في ذلك أيام الخميس وحضوره ساعات مناوبة مثله مثل
الأطباء والفنيين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية 0
3- أن يكون العمل الذي سوف يؤديه مرتبطا بالفريق الطبي 0
4- أن يكون هذا البدل بديلا عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام الخميس0
ثانيا: تحدد مسميات الوظائف التي يصرف لشاغليها هذا البدل بالاتفاق بين( وزارة الخدمة المدنية) و(وزارة المالية )والجهة
المختصة 0
ثالثا : يطبق هذا القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء ، تقوم وزارة الصحة قبل
نهايتها برفع تقرير لمجلس الخدمة المدنية يتضمن نتائج تطبيقه والتوصية باستمرار العمل به أو تعديله أو الغائه0
(23)
قرار وزارة الخدمة المدنية حول النقل من لائحة الوظائف الصحية و إليها :
- صدر قرار وزارة الخدمة المدنية رقم (1250) وتاريخ 23/11/1415هـ استنادا إلى المادتين (3) من لائحة الوظائف
الصحية التي تنص على أن (يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بها وفقا للدليل الملحق بها ) وكذلك المادة (6) منها و
التي تنص على ما يلي (يتم نقل المشمول بأحكام هذه اللائحة إلى وظيفة غير مشمولة بأحكامها وفقا للقواعد الواردة في
المادة (10/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية – لائحة النقل حاليا -0
أولا: النقل إلى اللائحة :
1- تحديد الفئة :
يتم تحديد الفئة المناسبة للمطلوب نقله بناءا على المؤهلات العلمية و العملية المتوفرة لديه وفقا لما هومطلوب لتلك الفئة في
دليل مؤهلات الوظائف الصحية 0
2- تحديد ألمستوى وألد رجة إذا كان النقل من وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين :-
2-1 – إذا كانت الوظيفة التي يشغلها ضمن نطاق المسميات المحددة بالملحق رقم (3)بلائحة الوظائف الصحية
فينقل إلى المستوى والدرجة التي تقابل المرتبة التي يشغلها وفقا لجداول العاملين على سلم رواتب الوظائف
الصحية 0
2-2- إذا كانت الوظيفة التي يشغلها في غير نطاق المسميات المحددة بالملحق رقم (3) بلائحة الوظائف الصحية
ولكن سبق له أن شغل وظائف مشمولة باللائحة سواء ا كان ذلك قبل صدور اللائحة أو بعدها فينقل إلى
المستوى والدرجة التي تقابل أخر مرتبة ودرجة حصل عليها أثناء شغله لوظيفة نطاقها ضمن المسميات
المشمولة بلائحة الوظائف الصحية 0أما إذا لم يسبق له ذلك فينقل إلى الدرجة ألأولى من المستوى ألأول
من الفئة المنقول لها 0وفي كلتا الحالتين عليه أن يجتاز اختبار إثبات قدرة من قبل الجهة المستفيدة 0
2-3- من سبق له أن صنف على اللائحة الصحية ثم أنتقل إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين ، ثم طلب
إعادته إلى اللائحة الصحية تطبق عليه القواعد المحددة أعلاه 0 أو يصنف على المستوى والدرجة التي
كان يشغلها قبل انتقاله ا يهما أفضل 0 وفي كلتا الحالتين عليه أن يجتاز اختبار إثبات قدرة من الجهة
المستفيدة 0
3- تحديد المستوى والدرجة إذا كان النقل من وظيفة مشمولة بلائحة أو كادرخاص0:
يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة و الدرجة على افتراض نقله إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين
العام وفقا للقواعد المحددة للنقل إلى سلم رواتب الموظفين الواردة ضمن قواعد التقييم الصادرة بالقرار رقم 22835
وتاريخ 26/6/1413هـ ، ثم تستكمل إجراءات نقله وفقا لما ورد بالفقرة (2)0
ثانيا : النقل من لائحة الوظائف الصحية إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين:
يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة والدرجة وفقا لما هو محدد لمؤهله العلمي وقت التعيين حسب الوظيفة
المنقول لها وطبيعة عملها ثم يدرج كل أربع سنوات مرتبة وبالدرجة المناسبة لكل مرتبة بما لا يتجاوز المرتبة
المعادلة للمستوى والدرجة التي يشغلها حسب جداول الشرائح الملحق بالفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة
الوظائف الصحية أو المرتبة التي كان يشغلها قبل تصنيفه على اللائحة أ يهما أفضل0
ثالثا: النقل من لائحة الوظائف الصحية إلى وظيفة مشمولة بلائحة أو كادر أخر:
يتم تقييم خدمات الموظف وتحديد المرتبة والدرجة على افتراض نقله إلى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام
وفقا لما ورد في ثانيا 0 ثم تستكمل إجراءات نقله وفقا للقواعد المحددة للنقل من سلم رواتب الموظفين العام الوارد ضمن
قواعد التقييم عند النقل من سلم رواتب لأخر الصادرة بالقرار رقم 22835وتاريخ 26/6/1413هـ0
*************************************
************************
(27)
------------------------------------------------------
- قرار وزارة الخدمة المدنية رقم 26698 وتاريخ 3/7/1415هـ الخاص بتعيين خريجي الكليات الصحية المتوسطة :
--------------------------------------------------
نص القرار على الآتي :-
أولاً- يعين الحاصلون على (دبلوم الكليات الصحية المتوسطة ) أو مايعادلها وفق
الترتيب التالي :-
- المرتبة (السادسة) الدرجة الرابعة لخريجي التخصصات غير المشمولة
بلائحة الوظائف الصحية 0
- المستوى الثاني الدرجة الثالثة من فئة (فني)من لائحة الوظائف الصحية
لخريجي التخصصات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية 0
(وقد تم وضع هذا التخصص ضمن دليل المؤهلات حسب جدول المؤهلات
الصادر بقراررئيس الديوان (وزير الخدمة المدنية - حاليا ) رقم 29 في 29/12/1417هـ0مع ملاحظة ماود بالجدول من تحديد لعدد العلاوات 0
---------------------------------------------
-- صدر قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 1/46 وتاريخ 27/1/1423هـ ونص على مايلي :-
من وزير الخدمة المدنية
إلى نائب الوزير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
الموضوع : كيفية معاملة خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة ممن تختلف
مجالات تخصصاتهم الدراسية بع التخرج عنها قبل الالتحاق بالكليات
الصحية المتوسطة بعضها مشمول بلائحة الوظائف الصحية وبعضها
غير مشمول بها 0
الحيثيات :
بناء على توصيات ورقة العمل المعدة بالاشتراك مع وزارة الصحة بشأن
كيفية معاملة الحالات التي برزت بعد تطبيق قرار هذه الوزارة رقم(12241)
وتاريخ 19/3/1417هـ المشتمل على شرائح تنظم كيفية معاملة خريجي
(28)
كليات العلوم الصحية المتوسطة ممن تختلف مجالات تخصصاتهم الدراسية بعد التخرج عنها قبل الالتحاق بالكليات الصحية المتوسطة بعضها مشمول بلائحة الوظائف الصحية وبعضها غير مشمول بها0
وعلى ضؤ قرار مجلس القوى العاملة رقم (1/م30/1410) وتاريخ 2/3/1410هـ
ولائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/241 وتاريخ
28/3/1412هـ ودليل مؤهلات الوظائف الصحية الصادر بقرارهذه الوزارة رقم
(29) وتاريخ 29/12/1415هـ والمعمم برقم 1414 وتاريخ 12/1/1416هـ ليحل
محل دليل المؤهلات اللازمة لشغل وظائف الفئات الصحية – الفقرة ثالثاً من الملحق
رقم (1) بلائحة الوظائف الصحية اعتباراًمن 1/1/1416هـ وقرار هذه الوزارة رقم
26698 وتاريخ 3/7/1415هـ بشأن معادلة دبلوم الكليات الصحية المتوسطة وظيفياً
وخطاب هذه الوزارة رقم 22358 وتاريخ 4/6/1415هـ القاضي بالموافقة على إمكانية تعيين خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة من قبل وزارة الصحة مباشرة
وخطاب هذه الوزارة رقم 14349وتاريخ 9/4/1414هـ المتضمن إمكانية تعيين الموظف المشمول بلائحة الوظائف الصحية على فئة أعلى من الفئة المثبت عليها إذا
حصل على مؤهل علمي يختلف في تخصصه عن طبيعةالعمل الذي يزاوله 0
وبناء على الصلاحيات الممنوحة لوزير الخدمة المدنية بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 440 وتاريخ 20/4/1401هـ في الفقرات (أ- ب-ج)من البند(2) من(أولاً) والتي
تقضي بأن يتم بقرار من وزير الخدمة المدنية :
أ- تحديد المجموعات النوعية ومجموعات الفئات ووضعها ضمن المجموعات
العامة والمجموعات النوعية المناسبة 0
ب- تحديد مستويات الفئات 0
ج- تحديد المؤهلات العلمية والعملية المناسبة لكل فئة 0
تقرر مايلي
تطبيق القواعد المرفقة على خريجي كليات العلوم الصحية المتوسطة
ممن تختلف مجالات تخصصاتهم الدراسية بعد التخرج عنها قبل الالتحاق
بالكلية لتحل محل القواعد المرفقة بقرارهذه الوزارة رقم 12241 وتاريخ 19/3/1417هـ 0
كيفية معاملة الأطباء السعوديين تحت التدريب:-
- سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 67 وتاريخ 29/5/1413هـ ونص على مايلي:-
1- تصرف مكافأة شهرية للأطباء السعوديين تحت التدريب قدرها عشرة آلاف وسبعمائة
ريال ويشمل ذلك بدل النقل ويعاملون فيما يتعلق بساعات العمل الإضافي طبقاً للائحة
الوظائف الصحية 0 ويتم صرف ذلك من الجامعات والجهات الحكومية التي يتم التدريب
تحت إشرافها0
2- تحل هذه المكافأة محل أي مكافأة تصرف وفقاً لأي تنظيم 0
------------------------------------
- كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1055 وتاريخ 28/3/1426هـ ونص في فقرته الأولى على أن تصرف مكافأة شهرية مقطوعة لاتتجاوز (700’10) عشرة آلاف وسبعمائة ريال للطبيب السعودي تحت التدريب
الذي أنهى سنة الإمتياز ويرغب في مواصلة دراسته للحصول على شهادة الإختصاص السعودية وذلك بقدر الفترة اللازمة للحصول على هذه الشهادة على أن يتم ذلك وفق عقد يبرم بين الطبيب وجهة التدريب يتفق على صياغته وبنوده بين كل من وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية وهيئة التخصصات الصحية 0
وقد تم إعداد العقد المشار إليه وصدر الأمر السامي الكريم رقم 3219/ م ب وتاريخ 28/3/1428هـ بالموافقة على صيغة العقد المذكور على أن يبدأ العمل به إعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر 0
معاملة الأطباء تحت التدريب الذين هم من أمهات غيرسعوديات :-
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1225 وتاريخ 27/2/1428هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 29292/ ب وتاريخ 2/7/1428هـ وقرر مايلي –
( يمنح الأطباء تحت التدريب الذين هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين ويقيمون في المملكة إقامة دائمة مكافأة مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال شهرياً ، ومنح مكافأة مقدارها (2000) ألفين ريال شهرياً لأمثالهم من المتدربين من خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية ، على أن تطبق بشأنهم القواعد المطبقة على الطلبة السعوديين من حيث متطلبات العمل وساعاته والمدة الزمنية المحددة للصرف)0
ترقية أطباء الاسنان غير الحاصلين على درجة الدكتوراه إلى طبيب إستشاري:
---------------------------------------------------------
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1000 وتاريخ 9/9/1425 المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/ب/54221 وتاريخ 11/11/1425هـ ونص على مايلي :-
أولاً:- يعفى أطباء الاسنان الحاصلون على درجة الماجستير من شرط الحصول على الدكتوراه أو الزمالة او ما يعادلهما ويعينون على درجة (طبيب إستشاري ) بعد توفر الشروط التالية :
1-أن يكون الطبيب متخصصاً في أحد الحقول العلاجية التالية:
- علاج عصب وجذور الاسنان - طب اسنان الاطفال
- طب الفم - تقويم الاسنان
- طب الاسنان الشرعي - طب اسنان المجتمع
-علاج الاسنان التحفظي - علاج اللثة
- امراض الفم - تركيبات الاسنان والاستعاضة السنية
- جراحة الفم والوجه والفكين - أشعة الفم والوجه والفكين
2- أن يكون الطبيب قد حصل على درجة الماجستيرأو شهادة التدريب السريري المعادل للماجستير في نفس التخصص قبل نهاية عام 1421هـ مع إكمال ست سنوات خبرة في أحد التخصصات العلاجية لطب الأسنان سالفة الذكر بعد الحصول على ذلك المؤهل 0
3- أن يكون الطبيب على رأس العمل وممارساً لنفس التخصص وقت ترشيحه لفئة(طبيب إستشاري)0
(32)
4- أن يحصل الطبيب على تقدير لا يقل عن (جيد) في تقويم الأداء الوظيفي والتقويم المهني 0
5- أن يجتاز الطبيب إختباراً للحصول على تصنيف مهني يعادل درجةالاختصاص السعودية تقوم به المجالس العلمية الخاصة بطب الأسنان بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية يشمل تقديم الطبيب حالات علاجية موثقة في مجال تخصصه يتم تحديد عددها ونوعيتها وتقييمها من قبل المجالس العلمية 0
6- توفر الوظيفة الشاغرة في الميزانية0
ثانيأ:- يعتبر هذا الترتيب معالجة لحالات فردية خاصة قائمة حالياً ولايقاس عليها مستقبلاً0
**************
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بمكافأة المستخدمين العاملين في خدمة المرضى
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1226 وتاريخ 27/2/1428هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء 29290/ ب وتاريخ 2/7/1428هـ ويقضي بمايلي :-
أولاً- يستمر صرف المكافأة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 601 وتاريخ 18/4/1396هـ
وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 52 وتاريخ 6/8/1398هـ 0
ثانياً- يقتصر صرف المكافأة المشار إليها في الفقرة (أولاً) على الفئات التالية :
1- المستخدمون الذين يعملون في أقسام التنويم والطوارئ في المستشفيات والمستوصفات
والمحاجر الصحية 0
2- المستخدمون الذين يعملون في مستشفيات الصحة النفسية ومستشفيات الأمل ومستشفيات
العناية التأهيلية 0
ويكون صرف المكافأة وفق الضوابط التالية :-
أ- أن يكون المستخدم ممن يقدمون خدمة مباشرة للمريض بموجب إثبات خطي من المنشأة
الصحية 0
ب- أن تكون الأعمال التي يقوم بها المستخدم ليست من مهام التمريض 0
جـ - أن يكون المستخدم معين على وظيفة رسمية ضمن تشكيلات المنشأة الصحية 0
ثالثاً- تسري الترتيبات الواردة في الفقرة ( ثانياً ) إعتباراً من تاريخ تبليغ هذا القرارمن
قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء 0
|
|
|