المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المادة
التعليمية : كل صيغة تعرض محتويات المنهج ، أو جزءاً منه .
الجهة المعنية : الجهة الحكومية التي صيغت المادة
التعليمية طبقاً لمناهجها .
المالك : مالك المادة
التعليمية ، أو من له حق التصرف فيها .
الترخيص : إجازة المادة
التعليمية بعد إنتاجها بصيغتها النهائية .
التسويق : أي صورة من صور عرض المادة
التعليمية للتداول بثمن ، أو بدون ثمن .
شهادة التأهيل : الشهادة التي تمنحها الجهة المعنية لمن يكون مؤهلاً للعمل في مجال
إنتاج المواد التعليمية ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .
المادة الثانية :
يسري هذا النظام على المادة
التعليمية المنتجة محلياً أوخارجياً .
المادة الثالثة :
يحظر
إنتاج أو تسويق أي مادة تعليمية تحتوي على :
1 – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدول وأنظمتها .
2 – مخالفة سياسة التعليم المعتمدة في المملكة .
3 – تقديم حلول مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه .
المادة الرابعة :
على كل من يرغب في مزاولة
إنتاج المادة
التعليمية ، الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .
4/1 – يلزم للحصول على شهادة التأهيل للجهات الاعتبارية ما يأتي :
أ – أن يكون نشاط الشركة أو المؤسسة مخصصاً في مجال التربية والتعليم والتدريب أو
إنتاج المواد التعليمية .
ب – تقديم وصف لنوعية المادة
التعليمية التي ستنتجها أو تسوقها .
ج – أن يكون لدى المؤسسة أو الشركة متخصصون في المجال التربوي والتصميم التعليمي والمحتوى العلمي ، إضافة إلى فنيين حسبما تقتضيه طبيعة
المواد التعليمية التي تنتجها المؤسسة ، وللجهة المعنية تحديد الحد الأدنى من المتخصصين .
د – أن تتوفر التجهيزات الفنية الأساسية لعمليات الإنتاج بحسب طبيعة
المواد التعليمية التي سيتم إنتاجها .
هـ - أن يقدم صاحب الطلب الذي لا تتوفر لديه التجهيزات الفنية الأساسية اتفاقيات سارية المفعول مع جهات أخرى ، تتوفر لديها هذه التجهيزات .
وفي هذه الحالة تكون مدة شهادة التأهيل مقيدة بمدة صلاحية هذه الاتفاقيات .
و – تقديم صورة من السجل التجاري وصورة من شهادة تسديد الزكاة والدخل للمؤسسات والشركات .
ز – للجهة المعنية اتباع الإجراءات التي تراها مناسبة للتحقق مما سبق ، وطلب أية وثائق أو معلومات تلزم في ذلك .
4/2 – يلزم للحصول على شهادة التأهيل بالنسبة للأفراد ما يأتي :
أ – تقديم صورة من بطاقة الأحوال المدنية .
ب – تقديم وصف تفصيلي لنوعية المادة
التعليمية التي سينتجها الفرد .
ج – تقديم اتفاقيات سارية المفعول مع جهة
إنتاج تتوفر لديها الشروط المبينة في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) من البند رقم ( 4 / 1 ) من المادة نفسها ، وتكون مدة شهادة التأهيل مقيدة بمدة صلاحية هذه الاتفاقيات .
4/3 – على الجهة المعنية إجابة طالب منح شهادة التأهيل بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب مستوفياً الشروط وعليها توضيح الأسباب الموجبة في حالة الرفض .
المادة الخامسة :
أ – على كل من ينتج ، أو يستورد ، أو ينشر مادة تعليمية الحصول – قبل تسويقها - على الترخيص بذلك من الجهة المعنية ، وعلى الجهة المعنية الموافقة عليها أو رفضها خلال ستين يوماً من تسلمها مستوفية الشروط ، وإلا عدت مجازة .
ب – على الجهة المعنية قبل البدة بفحص المادة تحصيل رسم الفحص على أساس مبلغ قدره مائتا ريال عن كل ساعة عمل يحتاجها الفحص ، على ألا يقل ما يدفعه المالك عن ألف ريال . وليس له الحق في استرداده ؛ سواء أرخص للمادة
التعليمية أم لم يرخص لها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير المناسبة لتقدير عدد ساعات الفحص .
ج – تحدد الجهة المعنية إجراءات الفحص وأساليبه ، وما يتطلبه من نماذج ووسائل ضرورية لذلك .
د – في حالة إجازة المادة
التعليمية تصدر الجهة المعنية ترخيصاً بإنتاجها ، أو تسويقها ، أو نشرها ، موقعاً من رئيس الجهة المعنية ، أو من يفوضه . ولا يعد هذا الترخيص نهائياً إلا بعد فسح المادة
التعليمية من وزارة الثقافة والإعلام طبقاً لنظام المطبوعات والنشر .
5/ أ – على كل من يرغب في
إنتاج مادة تعليمية التقدم إلى الجهة المعنية للحصول على معايير
إنتاج المواد التعليمية مجاناً .
5/ ب – تحدد الجهة المعنية ساعات الفحص بناء على المعايير الآتية :
أ – الكتب : تحتسب عشر دقائق لمراجعة الصفحة الواحدة لكل فاحص على ألا يزيد عدد الدقائق الكلي لمراجعة الصفحة الواحدة عن ثلاثين دقيقة .
ب – مواد الفيديو والمواد السمعية : تحتسب خمس عشرة دقيقة لمراجعة الدقيقة الواحدة لكل فاحص ، على ألا يزيد عدد دقائق الفحص عن خمس وأربعين دقيقة لكل دقيقة .
ج – المصورات والشفافيات : تحتسب عشرون دقيقة لكل مادة لكل فاحص على ألا يزيد عن ستين دقيقة لكل مادة .
د – الخرائط : تحتسب ثلاثون دقيقة لكل فاحص على ألا تزيد عن تسعين دقيقة لكل مادة ، ويستثنى من رسوم الفحص الخرائط المجازة من الجهات المختصة .
هـ - أقراص الوسائط المتعددة التفاعلية ، ومواقع الإنترنت :
1 – تعامل مقاطع الفيديو والمقاطع السمعية وفق الفقرة (ب ) أعلاه .
2 – تعامل شاشة الحاسب أو صفحة الإنترنت وفق الفقرة ( أ ) أعلاه ، ويقصد بالشاشة أو صفحة الإنترنت ما يظهر على شاشة الحاسب عند ضبط الشاشة على 800/600 بكسل دون الانتقال إلى جزء مخفي من الشاشة .
5/ج/ا – على من يرغب في
إنتاج مادة تعليمية تقديم طلب إلى الجهة المعنية مشتملاً على ما يأتي :
أ – صورة من شهادة التأهيل المعتمدة من الجهة المعنية .
ب – خمس عينات من المادة
التعليمية المطلوب ترخيصها .
ج – وصف تفصيلي للمادة
التعليمية المراد ترخيصها ، حسب النموذج الذي تعده الجهة المعنية .
د – إيصال استيفاء رسم الفحص المستحق لدى الجهة المختصة .
5/ج/2 – يتم تكليف أعضاء لجنة / لجان الفحص من قبل الجهة المختصة .
5/ج/3 – تقوم لجنة / لجان الفحص بإجراءات الفحص باستخدام استمارات ونماذج خاصة تعتمدها الجهة المعنية لهذا الغرض ، وتعد تقريراً موقعاً من الأعضاء بتوصيات اللجنة بإجازة المادة
التعليمية أو عدمها وملاحظاتها عليها .
5/ج/4 – تقوم الجهة المختصة بناء على تقرير لجنة الفحص بإصدار الترخيص ، أو عدم الترخيص مع بيان الأسباب .
5/ج/5 – في حال إجازة المادة
التعليمية يمنح المالك ترخيصاً بإنتاجها أو تسويقها أو نشرها ، يشتمل على رقم الترخيص ، وتاريخه ، ومدة سريانه ، واسم المادة
التعليمية ، وموضوعها ، واسم المالك ، ومكان الإصدار ، ويوقع الترخيص من رئيس الجهة أو من يفوضه ويختم بالختم الرسمي .
5/ج/6 إذا لم تجز المادة
التعليمية الفحص بسبب مخالفتها معايير الفحص أو بعضها ، جاز للمالك تعديلها بعد موافقة الجهة المعنية مع التزامه بدفع رسوم الفحص المقررة .
5/د/7 على مالك المادة
التعليمية المساعدة المرخص بإنتاجها ، أن يبرز عبارة واضحة النص والحجم توافق عليها الجهة المختصة يذكر فيها ما يأتي :
أ – اسم الجهة المعنية التي رخصت المادة
التعليمية .
ب – رقم الترخيص وتاريخه .
ت – الاسم الشخصي أو الاعتباري للمالك ، وعنوانه .
ث – تاريخ الإصدار للمقرر الذي تخدمه المادة
التعليمية المساعدة .
المادة السادسة :
في حالة إجراء أي تعديل يحتاج إلى فحص يلتزم المالك بتنفيذ ما تراه الجهة المعنية لازماً لذلك ، وبدفع الرسم المحدد في الفقرة ( ب ) من المادة ( الخامسة ) .
المادة السابعة :
تضع كل جهة معنية قواعد الاستعانة بمؤهلين لفحص المادة
التعليمية ، وتخصص رسوم الفحص الواردة في هذا النظام لمكافأة الفاحصين – سواء كانوا من خارج تلك الجهة ، أو من داخلها – خارج وقت دوامهم .
المادة الثامنة :
لا تتحمل الجهة المعنية أي مسؤولية عن خسائر مالك المادة
التعليمية إذا حصل تطوير لمناهج الجهة المعنية يتعارض – كلياً أو جزئياً – مع المادة
التعليمية المرخص لها.
المادة التاسعة :
على منتج المادة
التعليمية ، أو مسوقها ، أن يودع نسخة لدى الجهة المعنية ، وأن يلتزم بما ينص عليه
نظام الإيداع فيما يخص مكتبة الملك فهد الوطنية .
المادة العاشرة :
على منتجي
المواد التعليمية التي أنتجت قبل تطبيق هذا النظام ، أو مسوقيها ، تقديم طلب إلى الجهة المعنية للحصول على شهادة التأهيل والترخيص اللازمين خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام .
المادة الحادية عشرة :
يُكوَّن في كل جهة معنية – بقرار من رئيسها – لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم مستشاراً نظامياً ، تتولي النظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها . وتعتمد قراراتها من رئيس الجهة ، ويجوز التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار .
المادة الثانية عشرة :
يعاقب كل من ينشر أي مادة تعليمية أو ينتجها أو يسوقها قبل الحصول على شهادة التأهيل ، أو الترخيص اللازم لها ، أو كان هذا الترخيص غير ساري المفعول ؛ بغرامة مالية بحد أعلى قدره مائتا ألف ريال . ويجوز الحكم بإيقاف المادة
التعليمية محل المخالفة .
المادة الثالثة عشرة :
تتولى كل جهة معنية تطبيق أحكام هذا النظام كل فيما يخصه .
المادة الرابعة عشرة :
يصدر وزير التربية والتعليم – بعد الاتفاق مع الجهات المعنية – اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .
المادة الخامسة عشرة :
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة السادسة عشرة :
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .