عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2017, 01:37 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-04-2025 (07:27 AM)
 المشاركات : 144,915 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية




الباب الأول : الجمعيات الخيرية

الفصل الأول : التعريف



المادة الأولى يكون للألفاظ التالية المعاني المبينة أدناه:

‌أ- تعني كلمة الوزير : وزير العمل والشئون الاجتماعية

‌ب- تعني كلمة الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

‌ج- تعني كلمة الوكالة : وكالة الوزارة لشئون الرعاية الاجتماعية.

‌د- تعني كلمة الإدارة : الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية.

‌هـ- تعني كلمة جمعية: أي جمعية خيرية يتم تأسيسها وفقاً للأحكام اللائحة.

‌و- تعني كلمة لائحة: لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 في 25/6/1410هـ .

المادة الثانية الوزارة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة وبتسجيل هذه الجمعيات والمؤسسات بموجب أحكام اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة بشأنها.

المادة الثالثة الجمعية الخيرية هي هيئة أهلية تطوعية تهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية مما له علاقة بالخدمات الإنسانية دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي أو تحقيق آية أغراض لا تتفق والغرض الذي أوجدت من أجله.



الفصل الثاني : الأهداف

المادة الرابعة يحدد النِظام الأساسي لكل جمعية أهدافها ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلى آية أهداف أخرى . كما لا يجوز تسجيل الجمعية إذا تضمن نظَامها الأساسي أحكاماً تتعارض مع اللائحة أو قواعدها التنفيذية أو الأنظمة الأخرى أو تخالف النِظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة للمجتمع.

المادة الخامسة لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.

المادة السادسة لا يجوز للجمعية أن تنشئ فروعاً لها إلا بموافقة الوزارة ووفقاً لما ينص عليه نظَامها الأساسي.



الفصل الثالث : التأسيس والتسجيل

المادة السابعة يشترط لتأسيس الجمعية ما يلي:

1- أن يتقدم بطلب ذلك عشرون شخصاً فأكثر.

2- أن يكون طالبوا التأسيس سعودي الجنسية كاملي الأهلية لم يصدر بحق أي منهم حكم بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبار .

3- أن يعد طالبو التأسيس نظَاماً أساسياً للجمعية يتفق مع أحكام اللائحة والقواعد التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

المادة الثامنة لا يجوز لطالبي تأسيس الجمعية مزاولة أي نشاط أو جمع آية أموال باسم الجمعية قبل موافقة الوزارة على تأسيسها.

المادة التاسعة

أ‌- تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بتسجيلها في السجل الخاص بالجمعيات الخيرية المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض وينشر انتظام الأساسي للجمعية بالجريدة الرسمية ، كما ينشر بها أي تعديل يتم إدخاله على هذا النِظام.

ب‌- يمثل الجمعية في التقاضي ولدى الغير رئيس مجلس إدارتها.

المادة العاشرة تتم إجراءات تأسيس وتسجيل الجمعية وقيدها في السجل المشار إليه بالمادة السابقة وفق ما يلي:-

أ‌- يقدم الطلب إلى الوزارة مباشرة أو إلى أحد فروعها مصحوبا ببيان يوضح فيه أسماء طالبي التأسيس رباعية وسن ومهنة ورقم البطاقة الشخصية ومكان إصدارها ومحل إقامة كل منهم وما يثبت رغبته في الاشتراك بالتأسيس .

ب‌-تقوم الإدارة المختصة بالوكالة بدراسة الطلب واستكمال إجراءاته.

ج‌-في حالة قبول الطلب وتوفر القناعة بقدرة الجمعية على تحقيق أهدافها المحددة بنظَامها يصدر قرار وزاري بالموافقة على تسجيل الجمعية ومن ثم يتم تسجيلها بقيدها في السجل الخاص بذلك.

المادة الحادية عشرة

1- يتضمن السجل الذي تعده الوزارة لهذا الغرض البيانات التالية:

أ – اسم الجمعية .

ب‌-مقرها الرئيسي وفروعها ( إن وجدت).

ج‌-منطقة خدماتها.

د‌- عدد الأعضاء المؤسسين لها.

هـ‌- قيمة اشتراك العضوية فيها.

و‌- الغرض الذي أنشئت من أجله.

ز‌- عدد أعضاء مجلس الإدارة.

ح‌- رقم القرار الوزاري بالموافقة على تسجيل الجمعية وتاريخه.

ط‌- رقم التسجيل وتاريخه.

ي‌- تاريخ النشر.

2- كما يتضمن السجل أية معلومات أخرى ضرورية مع كل ما قد يطرأ على النِظام الأساسي للجمعية من تعديلات.

المادة الثانية عشرة يكون فرع الجمعية مركزاً إضافياً لها يؤدي كل أو بعض ما تؤديه الجمعية من خدمات في مكان إنشائه وتحدد الجمعية مهام هذا الفرع ويتم تسجيله بالسجل الخاص بالجمعيات الخيرية ضمن المعلومات الخاصة بالجمعية.

المادة الثالثة عشرة تعطي الوزارة للجمعية بعد تسجيلها لديها شهادة من واقع السجل الخاص بالجمعيات الخيرية تتضمن المعلومات التالية:

1- اسم الجمعية كاملاً.

2- مقرها الرئيسي

3- منطقة خدماتها

4- رقم القرار الوزاري بالموافقة على تسجيل الجمعية وتاريخه.

5- رقم تسجيلها وتاريخه.

6- تاريخ النشر.



الفصل الرابع : النِظام الأساسي للجمعية



المادة الرابعة عشرة تعد كل جمعية نظَامها الأساسي مسترشدة بالنموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض.

.المادة الخامسة عشرة يجب أن يشتمل النِظام الأساسي للجمعية على البيانات والأحكام الأساسية التالية:

1- اسم الجمعية ومقرها الرئيسي والنطاق الجغرافي لخدماتها.

2- أهداف الجمعية والغرض الذي أنشئت من اجله.

3- اسم كل من الأعضاء المؤسسين وسنه ومهنته ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية ومكان إصدارها.

4- أنواع العضوية وشروط كل نوع وحقوق الأعضاء وواجباتهم وقيمة اشتراك العضوية.

5- موارد الجمعية وكيفية التصرف فيها.

6- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للجمعية.

7- طرق المراقبة المالية.

8- الأحكام المتعلقة بالهيئات التي تمثل الجمعية واختصاص كل منها وكيفية اختيار أعضائها وكيفية تجديد عضويتهم وإنهائها.

9- كيفية تعديل النِظام الأساسي للجمعية.

10- كيفية إدماج الجمعية في غيرها.

11- عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصه ومواعيد اجتماعاته وطريقة انتخاب أعضائه وحالات فقد عضويته وكيفية شغل الأماكن الشاغرة فيه.

12- الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الإدارة وحقوقه والتزاماته.

13- صلاحيات واختصاصات كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه وأمين الصندوق ومدير الجمعية والأمين العام ( أمين سر المجلس).

14- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها.

15- الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية وطريقة إعداد الحساب الختامي ومراجعته والتصديق عليه.

16- كيفية إنشاء فروع للجمعية.

17- كيفية حل الجمعية حلاً اختيارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها بعد الحل مع مراعاة عدم جواز أن تؤول أموال الجمعية بعد حلها لغير الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة لدى الوزارة التي تعمل في ميدانها.



الفصل الخامس : التنظيم الإداري والمالي

أولاً – التنظيم الإداري

1-الجمعية العمومية

المادة السادسة عشرة تتكون الجمعية العمومية – فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية – من كافة الأعضاء العاملين ويحدد النِظام الأساسي الشروط اللازمة لاعتبار العضو عاملاً.

المادة السابعة عشرة تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية وتعتبر قراراتها ملزمة لجميع أعضائها .

المادة الثامنة عشرة مع مراعاة ما ورد بالمادة السابقة تختص الجمعية العمومية بالآتي:-

أ‌- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية والتصديق عليها بعد مناقشتها.

ب‌- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

ج‌- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية وخطته المقترحات للعام المالي الجديد واتخاذ ما تراه بشأنه.

د‌- دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.

هـ‌- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة.

و‌- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتجديد مدة عضويتهم وإنهائها.

ز- تعيين محاسب قانوني مرخص لمراقبة ومراجعة حسابات الجمعية.

ح‌- النظر فيما يعرضه مجلس الإدارة من موضوعات أخرى ضمن جدول أعمال الاجتماع .

المادة التاسعة عشرة تعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية بناءً على دعوة خطية من مجلس إدارة الجمعية تكون مشتملة على جدول الأعمال والمواضيع المراد بحثها ومكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده على أن يتم توجيه هذه الدعوة قبل الموعد المحدد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة العشرون تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ السنة المالية للجمعية.

المادة الحادية والعشرون يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لبحث إحدى الحالات التالية:-

1- تعديل النِظام الأساسي للجمعية .

2- التصرف في بعض ممتلكاتها العقارية.

3- حل الجمعية أو دمجها مع جمعية أخرى .

4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو تجديد مدة عضويتهم أو إنهائها.

5- أية أمور غير ما ذكر تستوجب عقد اجتماع طارئ.

المادة الثانية والعشرون يجوز لما لا يقل عن عشر الأعضاء العاملين أن يطلبوا من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي مع بيان الأسباب الموجبة لذلك وإذا لم يستجب مجلس الإدارة لهذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى الجمعية العمومية وفي كلا الحالين لابد من موافقة الوزارة المسبقة على ذلك التي يحق لها أيضاً دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي متى رأت ذلك ضرورياً.

المادة الثالثة والعشرون يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي صحيحاً إذا حضر 51% من الأعضاء العاملين و إذا مضت ساعة على انقضاء الوقت المحدد للانعقاد دون اكتمال ال النِظامي يتم عقد الاجتماع بما لا يقل عن 25% من الأعضاء العاملين فإذا لم يكتمل هذا ال فيؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً وفي هذه الحالة يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية بمن يحضر من الأعضاء العاملين . وفي حالة الأحوال يتعين حضور مندوب الوزارة لهذه الاجتماعات.

المادة الرابعة والعشرون يجوز للعضو العامل أن يفوض كتابةً عضواً آخر من الأعضاء العاملين يمثله في حضور الاجتماع والتصويب ولا يجوز التفويض عن أكثر من عضو واحد شريطة ألا يكون من تم تفويضه عضواً في مجلس الإدارة.

المادة الخامسة والعشرون تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ومع عدم الإخلال بما ورد بالمادة (30) من هذه القواعد يتم التصويب برفع الأيدي ويمكن أن يتم بطريقة الاقتراع السري متى طلب ذلك أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين.

المادة السادسة والعشرون يجب على الجمعية إبلاغ الوزارة بموعد اجتماع الجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع تزويدها بصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال وكذلك بصورة من الوثائق الخاصة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال مثل التقرير السنوي والحسابات الختامية والميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة .. الخ ولا يجوز للجمعية العمومية أن تناقش أموراً لم ترد في جدول الأعمال .

كما يجب على الجمعية إبلاغ الوزارة بصورة من محاضر تلك الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الاجتماع.

المادة السابعة والعشرون للوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية إذا كان مخالفاً لأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية أو للقرارات الصادرة بمقتضاها أو للنظَام الأساسي للجمعية أو يتنافى أو يتعارض مع أي أنظمة أو تعليمات أخرى صادرة عن الجهات ذات العلاقة

2. مجلس الإدارة :

المادة الثامنة والعشرون

تسجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها في سجل خاص يوقع عليه الرئيس أو نائبه والأمين العام ( أمين سر المجلس ) ويرفق به بيان بأسماء أعضاء الجمعية الحاضرين بأنفسهم أو بتفويض عن غيرهم مصحوباً بتلك التفويضات .

المادة التاسعة والعشرون يجب إبلاغ الوزارة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة رباعية وذلك قبل الموعد المحدد لانتخاب أعضاء المجلس بتسعين يوماً على الأقل وإذا لم تقم الوزارة بتبليغ الجمعية بأية ملاحظات على أسماء المرشحين قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على الترشيح . وتكون الأولوية للترشيح لعضوية مجلس الإدارة للأعضاء المقيمين في منطقة خدمات الجمعية .

المادة الثلاثون يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة على ترشيحهم من قبل الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري وبحضور مندوب عن الوزارة يشارك في اللجنة الخاصة بعملية الانتخاب وفرز الأصوات وإعلان النتيجة للتحقق من أنه يجرى طبقاً للنظَام الأساسي للجمعية .

المادة الحادية والثلاثون يجوز للوزارة –بقرار مسبب – إلغاء أو وقف نتيجة الانتخاب كلياً أو جزئياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بهذه النتيجة .

المادة الثانية والثلاثون يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي حدود نظَامها الأساسي والتي من أهمها ما يلي :

1- النظر في استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات المناسبة في هذا الشأن .

2- إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل بالجمعية .

3- إعداد ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج مشروعات الجمعية والإشراف على تنفيذها

4- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بشئون العاملين بالجمعية من تعيين ونقل وندب وتأديب وفصل . وعليه أن يعين مديراً تنفيذياً للجمعية وأميناً عاماً لمجلس الإدارة .

5- الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية وكافة التعليمات الواردة من جهات الاختصاص .

6- إدارة أنشطة استثمار أموال الجمعية .

7- إعداد التقرير السنوي للجمعية مبينا نشاطها ووضعها الإداري والمالي لعرضه على الجمعية العمومية في دور انعقادها مع تزويد الوزارة بنسخة منه .

8- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .

9- دراسة الميزانية العمومية والحساب الختامي المعد من قبل المحاسب القانوني للجمعية وتقديمه للجمعية العمومية مقروناً بتقرير يشتمل على ما قد يوجد لديه من ملاحظات أو مقترحات .

10- النظر في أمر عضو مجلس الإدارة الذي يتغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول ويجوز للمجلس في هذه الحالة اعتباره مستقيلاً على أن يتم إخطاره بذلك كتابةً على عنوانه المدون لدى الجمعية .

11- اقتراح الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها

12- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة .