مهام
واختصاصات اللجان العامة والفنية
قواعد عامة
إضافة إلى ما ورد في الإطار العام لأسلوب العمل عند إعداد المواصفات القياسية، يراعى ما يأتي:
1- يراعى في ترشيح رئيس اللجنة
العامة والفنية ما يلي قدر الإمكان:
- ألا تقل نسبة حضوره عن 90% خلال السنة الماضية.
- مدى مشاركته في إبداء الملاحظات على المشاريع.
- التزامه في تقديم مشاريع المواصفات المكلف بإعدادها في الوقت المحدد.
- مدى مقدرته على إدارة اللجنة للوصول لرأي موحد.
- يفضل من أمضى سنة أو أكثر في عضوية اللجنة.
2- في حالة تغيب رئيس اللجنة
العامة أو الفنية عن حضور اجتماع ما، يختار الأعضاء الحاضرون من بينهم رئيسًا لإدارة هذا الاجتماع فقط.
3- يراعى عدم اشتراك أي عضو في أكثر من لجنتين عامتين.
4- إذا رغبت جهة في تغيير ممثلها للجنة
العامة أو الفنية فعليها أن تكتب للهيئة بذلك، ولا يصبح العضو ممثلاً لها إلا بعد موافقة مدير عام الهيئة.
5- تحدد الهيئة سكرتيرًا لكل لجنة عامة.
6- تلتزم فرق العمل واللجان الفنية والعامة بمنهج إعداد المواصفات
القياسية السعودية، وتراعي أن تكون الصياغة باللغة العربية الفصحى، مع استخدام المصطلحات الفنية بمعانيها التي استقرت في المواصفات
القياسية السعودية؛ حتى لا تحدث ازدواجية في المعاني.
7- يحق لأي لجنة عامة أو فنية دعوة من تراهم من ممثلي الأطراف المعنية، خاصة الذين أبدوا ملاحظات جوهرية، إلى حضور اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة وجهات نظرهم، ولا يكون للمدعوين في هذه الحالة حق التصويت، ولا تصرف لهم مكافآت.
8- ينتهي تشكيل فرق العمل بانتهاء المهام المسندة إليها، وذلك بإقرار اللجنة
العامة للمشروع المرفوع إليها من اللجنة الفنية.
9- يتم إعداد المشروع الأولي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليف فريق العمل، وفي حالة التأخر عن الموعد المحدد، تقوم اللجنة الفنية بإعداد تقرير موقع من رئيسها وأمينها، موضحًا به أسباب التأخير؛ لكي تقوم اللجنة
العامة باتخاذ الإجراءات الضرورية لسرعة الإنجاز، بما فيها إمكان إعادة تشكيل اللجنة (أو فريق العمل) أو دعمها أو توجيهها أو اتخاذ ما تراه مناسبًا.