عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 11:19 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي التوقيف من واقع نظام الإجراءات الجزائية




هو الحبس الاحتياطي بعد وجود أدلة كافية للتهمة، وليس بمجرد وجود قرينة على الاتهام والتوقيف ليس عقوبة بذاته
مدة التوقيف:
تختلف مدة التوقيف بحسب صلاحية المسؤلين عنه على النحو التالي:
1- رجل الضبط يحق له التوقيف أربع وعشرين ساعة
2- المحقق يحق له التوقيف خمسة أيام قابلة لتجديد بأذن رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الى أربعين يوما
3- ثم لرئيس الهيئة أن يوقف ثلاثين يوما في المرة الواحدة ولا يزيد عن ستة أشهر
معلومة مهمة:
ينبغي أن لا تزيد مدة التوقيف عن ستة أشهر إذ لابد أن يحال المتهم إلى المحكمة أو يخلى سبيله

السلطة المختصة بالتوقيف :
هي هيئة التحقيق والادعاء العام
ضمانات التوقيف:
1- التوقيف لا يكون إلا بعد الاستجواب من المحقق
2- قصر التوقيف على هيئة الادعاء العام
3- أن يبلغ كل من يقبض عليه فورا بسبب توقيفه
4- التوقيف إذا مضى عليه ثلاثة أشهر ولم ينفذ يعد لاغيا

حالات التوقيف:
1- إذا ظهر بعد الاستجواب وجود جريمة كبرى
2- إذا تبين أن مصلحة التحقيق تقضي التوقيف وفي جريمة كبرى
3- إذا خشي هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيق

متى يجب الإفراج عن الموقف:
1- إذا انتهت مدة التوقيف دون تجديد
2- إذا انتهت مدة ستة اشهر دون الإحالة إلى المحكمة
3- إذا حفظت الدعوى
4- إذا زادت مدة التوقيف عن مدة عقوبة الجريمة
5- إذا أدي الحق الخاص
6- إذا صدر حكم برفض الدعوى
7- إذا حكم بعقوبة غير السجن