08-07-2017, 11:08 PM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: إجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية
واستناداً على تلك الأسس المجتمعة تبدي اللجان المحلية مرئياتها في الطلبات المقدمة أليها وتقديم اقتراحاتها بتحديد ما يأتي:ـ
أ- الأفراد الذين تختارهم لتوزيع الأرض عليهم.
ب- مساحة وموقع الأرض التي ترى تخصيصها لكل منهم (بين 5، 10 هكتار + الموقع ).
ج- فترة الاختصاص بالنسبة لكل (سنتان أو ثلاث) ثم ترسل اللجنة المحلية إلى اللجنة المركزية بمقر الوزارة بالرياض مرئياتها واقتراحاتها تلك مع ما يبرر كل منها مصحوبة بجميع الطلبات المقدمة أعلاه سواءً ما استبعد منها أو ما قبل مع فصل كل فئة عن الأخرى.
4-
أ- تتكون الجنة المركزية بمقر الوزارة في الرياض:ـ
1- وكيل وزارة الزراعة للشؤون الزراعية رئيساً.
2- مدير عام إدارة استثمار الأراضي عضواً.
3- أحد مستشاري الوزارة القانونيين عضواً.
4- فني من فنيي الوزارة في شؤون المياه عضواً.
5و6- فنيان من فنيي الوزارة الشؤون الزراعية عضواً.
على أن يكون الفنييون المعينون في اللجنة مؤهلين تأهيلاً عالياً.
ب- تكون مهمة هذه اللجنة:ـ
مراجعة وتدقيق مرئيات واقتراحات اللجان المحلية.
ثم ترفع إلى وزير الزراعة والمياه توصياتها ليتخذ قرار في ذلك.
في حالة إقرار وزير الزراعة والمياه لاقتراح التوزيع يصدر قراره بذلك وفقاً للصيغة والمرافقة والتي تشمل على مساحة الأرض وحدودها وفترة استثمارها ويرافقه خارطة تحدد موقعها ويكون لمن يصدر لصالحه هذا القرار تسلم الأرض فوراً ومباشرة عمله بها. فإذا قامت عند ذلك أية خلافات أو تظلمات تترك لتأخذ مجراها النظامي والزمني وليتم نظرها من قبل القاضي المعين في الوزارة بموجب النظام ولا تترتب على وزارة الزراعة والمياه أية مسئولية تجاه من سلمت له الأرض إذا صدر الحكم لغير صالحه. ويضمن هذا المعني إقرار لمن صدر لصالحه قرار التوزيع يوقعه قبل تسليم الأرض.
ج- تنظر اللجنة المركزية أيضاً في الطلبات المقدمة من الشركات وفقاً للقواعد والشروط الموضحة في (ثالثاً)، (ب) أعلاه وتحليلها بعد تصفيتها مبدئياً ومرفقة بتوصياتها إلي اللجان المحلية كل حسب منطقته – وتقوم الأخيرة بإبداء ما تراه بشأنها ثم تعيدها إلي اللجنة المركزية لترفعها بدورها إلى وزير الزراعة لاتخاذ القرار اللازم.
د- في الحالات التي تستلزم استصدار إذن من مجلس الوزراء ترفع اللجنة المركزية بذلك إلى وزير الزراعة والمياه ليتولى بدوره الرفع عنها إلى مجلس الوزراء في حالة اقتناعه بما أوردته اللجنة من مبررات.
ولوزير الزراعة والمياه الرفع مباشرةً إلى مجلس الوزراء دون حاجة إلى اقتراح من اللجان المحلية أو اللجنة المركزية وذلك في حالات الشركات الكبيرة سعودية كانت أو أجنبية التي تتقدم بطلب استثمار مساحات كبيرة من الأرض تفوق الحد المقرر بموجب النظام (الفقرة ب-4 من {ثالثا} أعلاه).
سادساً: جدية الاستثمار:
1- يجب على من صدر لصالحه قرار التوزيع ومنح حق الاختصاص في الأرض محل القرار، أن يستثمر الأرض خلال المدة المحددة بالقرار.
2- تثبت جدية الفرد في الاستثمار الزراعي إذا قام خلال المدة المحددة القرار بري ما لا يقل عن 25% من مساحة الأرض التي وزعت عليه، بما من شأنه الإنتاج الزراعي الفعلي.
كما تثبت جدية الفرد في الاستثمار الي إذا قام في خلال الفترة المحددة للاستثمار بتهيئة وإعداد ما لا يقل عن 25% من المساحة الموزعة عليه بما من شأنه إنتاج ال أو منتجاته، أو بما من شأنه إنتاج المحاصيل والمواد اللازمة للاستهلاك الي.
كذلك تثبت جدية الفرد في الاستثمار المشترك – زراعي وي إذا قام في خلال الفترة المحددة للاستثمار بتهيئة وإعداد ما لا يقل عن 25% من المساحة الموزعة عليه بما من شأنه الإنتاج الفعلي لمحاصيل الاستهلاك الإنساني والي أو منتجاتها.
3- تثبت جدية الشركة في الاستثمار الزراعي أو الي إذا قامت في خلال الفترة المحددة للاستثمار بتهيئة وإعداد ما لا يقل عن 25% من المساحة الموزعة عليه بما من شأنه الإنتاج الفعلي لمحاصيل ومنتجات الاستهلاك الإنساني أو الي.
سابعاً: الإشراف وإلغاء الاختصاص والتمليك:
1- يتم الإشراف من الناحية الفنية على الأراضي الموزعة ومراقبة جدية أصحاب الاختصاص في استثمارها وفقاً للأسس المفصلة في سادساً وباتباع الخطوات التالية:
(أ) تنظيم جولات تفتيشية كل ستة أشهر من قبل موظفي وزارة الزراعة المعينين في المنطقة وترفع تقارير بذلك إلى إدارة استثمار الأراضي بالوزارة.
(ب) تقوم إدارة استثمار الأراضي بدورها بإرسال واحد أو أكثر من فنييها للقيام بهذه المهمة على أن يشترك معه المدير الزراعي للمنطقة المعنية في الجولة الخاصة بها.
(ج) ترفع إدارة استثمار الأراضي مرئياتها استناداً على التقارير التي تحصل عليها بموجب الخطوتين السابقتين إلى اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفقرة (4) من خامساً أعلاه.
( د) تكون مهمة اللجنة:
1- في حالة ثبوت عدم جدية الاستثمار لديها:
( أ ) اقتراح إلغاء الاختصاص على وزير الزراعة والمياه الذي يصدر قرار بذلك في حالة موافقته عليه بالصيغة المرافقة (قرار إلغاء الاختصاص).
(ب) تقدير المصروفات التي تحملها صاحب الاختصاص المزمع إلغاء اختصاصه.
(ج) إحالة تقديرها إلى إدارة استثمار الأراضي لأخذ التعهد اللازم بأدائه على من يزمع منحه حق الاختصاص من جديد –
أن يتم ذلك فور صدور قرار الوزير بإلغاء حق الاختصاص من المستثمر السابق.
2- في حالة ثبوت جدية الاستثمار في نهاية المدة المقررة للاستثمار.
اقتراح تمليك الأرض لصاحب الاختصاص على وزير الزراعة والمياه الذي يصدر قرار بذلك في حالة موافقته عليه بالصيغة المرافقة (قرار التمليك).
(هـ) حتى يصبح قرار التمليك الصادر من قبل وزير الزراعة والمياه نافذاً يرفع إلى جلالة الملك أو إلى من يفوضه جلالته للتصديق عليه.
ثامناً: الفصل في التظلمات والخلافات:
يفصل في التظلمات والخلافات الناشئة عن تطبيق هذا النظام وفي حدود قواعده وأحكامه شخص بدرجة قاضي يسميه وزير العدل ويعمل في وزارة الزراعة والمياه، وتنفيذ أحكامه بقرار من وزير الزراعة والمياه.
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
• الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ .
• قرار مجلس الشورى رقم 2/3 وتاريخ 11/3/1421هـ .
• قرار مجلس الوزراء رقم 89 وتاريخ 8/4/1421هـ .
المادة 1
أ/ يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط ، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه ، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص . كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام.
ب/ إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مباني أو أراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو بالتأجير ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال ، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.
المادة 2
يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك كالعقار لسكنهم الخاص ، وذلك بعد الترخيص من وزارة الداخلية.
المادة 3
يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها ، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضيه الإتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها ، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
المادة 4
يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء - في غير الحالات السابقة - تملك العقار للسكن الخاص.
المادة 5
لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الإرتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا أقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
المادة 6
يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة بتوثيق أي تصرف لا يتفق مع أحكام هذا النظام.
المادة 7
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي :-
أ/ حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة ، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.
ب/ المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج/ اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.
د/ الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.
المادة 8
أ/ يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/22 والتاريخ 12/7/1390هـ
ب/ ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين
________________________________________
نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وقواعده التنفيذية
يبدأ تنفيذ الفقرة (2) من المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والمتعلقة بتملك العقار وفقاً للتنظيم التالي:-
المادة الأولى
يسمح لمواطني مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار واحد أرضاً كان أو بناء في المناطق السكنية المنظمة في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف بين الأفراد أو بالإيصاء بشرط أن لا تتعدى مساحة الأرض(3.000) م2 "ثلاثة آلاف متر مربع".
المادة الثانية
يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال العقار لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة بذلك.
المادة الثالثة
إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدولة المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء.
المادة الرابعة
لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء ثمان سنوات من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز استثناء وفي حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.
المادة الخامسة
إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث فيعامل المالك معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.
المادة السادسة
في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلاً على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس فيشترط مضي عشر سنوات على الأقل على تجنسه.
المادة السابعة
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أي دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقاً لما تقضي به قوانين الدولة.
المادة الثامنة
تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من حكم هذا التنظيم.
المادة التاسعة
لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقاً للقوانين التي تعامل بها مواطنيها وذلك دون إخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقاً لهذا التنظيم كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية.
المادة العاشرة
لا يتضمن هذا التنظيم حقوقاً أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو ، كما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.
المادة الحادية عشرة
يسري هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه.
المادة الثانية عشرة
يجري تقييم التجربة بواسطة المجلس الوزاري بعد خمس سنوات من بدء سريانها.
|
|
|