عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2017, 09:34 PM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة و ردود.........وزارة العدل



يثير كثير من المشاغبين شكاوي كيدية ودعاوي باطلة تشغل المحكمة وتسيء إلى عموم الناس فما الإجراءات للحد من مثل هذه الظاهرة ؟

لا يجوز لأي شخص أن يتقدم بدعوى وهو كاذب فيما ادعي به أو أن يقصد من إقامة الدعوى إشغال المدعي عليه أو إلحاق الضرر به أو تعطيل انتفاعه بماله وهذا يدخل في الإيذاء المنهي عنه ، قال الله تعالى { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً } (الأحزاب 58) ومن فعل ذلك فهو مستحق للتعزير ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – (( أن المدعي حين ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه )) الاختيارات ص203 وقال الشيخ منصور البهوتي – رحمه الله – ناقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – ((وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه للمدعى عليه قلت ويلزمه ما غرمه بسببه ظلماً لتسببه في غرمه بغير حق )) كشاف القناع 6/128. وقد صدر قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 94 في 25/4/1406 هـ المتضمن الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوي الكيدية والدعاوي الباطلة وبلغ للمحاكم بتعميم معالي وزير العدل ذي الرقم 12/136/ت في 12/7/1406 هـ وقد اشتمل هذا القرار على سبع مواد للحد من هذه الظاهرة وقد جاء في إحدى المواد ((من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى )) التصنيف الموضوعي 2/331 . وعليه فمن تقدم بدعوى وظهر أنها كيدية وباطلة فيعامل بما يلي : 1/ يحال مع المدعي العام للقاضي لتعزيره بما يراه رادعاً . 2/ يحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى كما أرى للحد من هذه الظاهرة ابتداءاً أن من يظهر منه أن دعواه كيدية وباطلة أن يؤخذ عليه التعهد قبل قبولها أنه عرضة للجزاء إن ظهر أن دعواه كيدية وباطلة عله يتراجع عن دعواه قبل البدء في إجراءات نظرها وإشغال الجهات المعنية بها ، واسأل الله للجميع التوفيق


إذا أراد متعاقدان النظر في صحة عقدهما من الناحية الشرعية ، فهل يمكن للمحكمة إجازة ذلك ؟ وإذا لم يمكن فما الجهة المعنية بهذا ؟


إذا أرادت شركة من الشركات توثيق العقد الذي لديها ، فإن كاتب العدل هو الذي يقوم بتوثيق هذا العقد ، حيث يقوم بدراسة العقود التي لديه ، ويقوم بعد ذلك بتوثيق ملخص العقد وبيان صحته من فساده ، وهذا خاص بالشركات المعتبرة، أما إذا أراد متعاقدان النظر في صحة عقدهما من الناحية الشرعية ، فإن هذا يرجع لدائرة الإفتاء ، وإذا حصل خلاف بين المتعاقدين في العقد أو في أحد بنوده فإن المرجع في ذلك للحاكم الشرعي لفض النزاع بين المتعاقدين والنظر في العقد وبنوده من الناحية الشرعية ، وبالله التوفيق


هل يعذر غير القانع بالحكم في تأخير تقديم لائحة اعتراضيه لعدم تمكنه من ذلك ؟ وما الإجراء المتبع في ذلك ؟


إن المحكوم عليه بعد سماعه للحكم وعرضه عليه يسأل عن قناعته ، فإن قرر عدم القناعة ، فإنه يفهم أن عليه مراجعة المحكمة خلال عشرة أيام لاستلام الحكم وتقديم اللائحة الاعتراضية خلال شهر من تسلمه للحكم ، وإذا لم يراجع لاستلام الحكم وانتهت المدة المقررة نظاماً يرفع الحكم لمحكمة التمييز لتدقيق الحكم بعد أن يشار في الضبط والصك إلى ذلك ، وإذا راجع واستكمل الحكم وأفهم بمدة الاعتراض النظامية ووقع في الضبط على ذلك وانتهت المدة ولم يقدم اللائحة الاعتراضية فإن الحكم يكون قد اكتسب القطعية. ويكتب بذلك في الضبط ويهمش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية . ومدة الاعتراض المحددة نظاماً كافية لتقديم اللائحة الاعتراضية من خلالها ، وإذا كان للمحكوم عليه بينة عجز عن إحضارها وقت المراجعة وبعد الحكم عليه واكتسابه القطعية ثم استطاع إحضار بينته بعد ذلك فإنها تسمع منه البينة ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل



هل يجب صدور إذن من القاضي عند الاقتراض لبناء أرض موقوفة ؟


صدر في هذا الموضوع قرار من الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى بتاريخ 3/1/1396 هـ يقضي أنه عند الاقتراض للبناء على الأرض الموقوفة يستلزم استصدار إذن القاضي الذي يقع الوقف في بلده ؛ لأن ذلك من باب الاستدانة على الوقف ، مما قد يحرم المستحقين من غلته أو بعضها أو يعطل أعمال البر التي عين صرف غلته أو بعضها فيها ، والقاضي هو الذي يمكن أن ينظر في هذه الأمور ويقرر ما فيه من المصلحة من الاقتراض للوقف أو عدمه وينظر في أمانة الناظر والاحتياط في صرف المبلغ المقترض في عمارة الوقف وجهة الوقف وجهة صرف الغلة إلى غير ذلك مما يحتاج إلى نظر قضائي


أوجه الشبه والاختلاف بين محاكم التمييز في المملكة ومحاكم الاستئناف في الدول الأخرى ؟


محاكم التمييز ومحاكم الاستئناف تجتمعان في أمور كثيرة وتختلفان في نقاط قليلة أولاً : تجتمعان في أن كليهما تقومان بتدقيق أحكام المحاكم الابتدائية المحاكم العامة والمستعجلة ثانياً : أن كليهما لا تنظران إلا في الأحكام التي يطلب أحد المتداعين نظرها ، بشرط أن يكون الطلب في زمن محدد ، فإذا فات الزمن المحدد سقط حق طالب التمييز أو الاستئناف ثالثاً : أن كلاً منهما يحق له نقض أو تصديق الحكم المميز أو المستأنف إذا كان مخالفاً للقواعد الشرعية أو النظامية وتختلفان في أن محاكم التمييز قبل نقض الحكم تخاطب ناظر القضية بما تلاحظه عليه ، وللقاضي في هذه الحالة حق الرجوع عن حكمه أو بعضه ، فإذا لم يقتنع بالملاحظة وأصر على حكمه يتم نقض الحكم أما محاكم الاستئناف فتنقض الحكم دون الرجوع إلى ناظر القضية وبعد نقض الحكم تنظر محاكم الاستئناف القضية من قبلها ، ثم إن محاكم التمييز في حال نقض الحكم من قبلها تعيد القضية إلى قاض آخر للنظر فيها من جديد كما أن محاكم التمييز تنظر القضايا من قبلها في القضايا الحقوقية إذا تم نقضها مرتين فتشابه محاكم الاستئناف في هذه الصورة



هل يعتبر ما تم من إجراء في المكاتب العقارية جزءاً من عملية البيع ويعتبر معتداً به لدى كتابة العدل ؟


عليه نفيد بأن ما يجري في المكاتب العقارية عموماً لا يعتد به لدى كتابة العدل ، وإنما الذي يعتد به لدينا حضور البائع والمشتري بالأصالة أو الوكالة الشرعية المخولة لهم في الإجراء الشرعي المذكور مع شهود الحال


الوكالة بعوض هل يمكن فسخها مباشرة أو تحتاج إلى إجراء معين ؟



الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وبعد : فإن من محاسن الشريعة المحمدية أنها جاءت لترفع الحرج عن المكلف وتسهل طرق حياته في دائرة منظمة في جميع شؤون حياته وتحفظ حقوقه ، وحيث إن الإنسان لا يتمكن من إنجاز أعماله ومتابعتها بنفسه دائماً فقد جعلت له باباً من أبواب رفع الحرج وهو إنابة غيره في إنجاز هذه الأعمال وهو ما يعرف بالوكالة ، وهذه الوكالة ، إما أن تكون تبرعاً من الوكيل وإحساناً منه في مساعدة الموكل ، وإما أن تكون في مقابل عوض مشروط بين الطرفين ، ومن حيث النظر إلى مدى جواز الفسخ لعقد الوكالة بعوض أو تبرعاً أقول : إنه بالنظر إلى ما قرره فقهاء الأمة من أن عقد الوكالة من العقود الجائزة وذات إرادة منفردة ولم يخالف في ذلك أحد – في أصل العقد – كما في المغني 5/93 وغيره فإنه يجوز لأي من الطرفين فسخه متى شاء وذلك من باب أن الموكل قد يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه ، أوفي توكيل آخر ، ومن ناحية ثانية أن الوكيل قد يتضرر بالتفرغ لها فيكون الإلزام مضراً لهما ، وعلى هذا التقعيد يجوز فسخ الوكالة الكائنة بعوض أو بغيره مباشرة لكن من حيث النظر إلى ما يتعلق بعقد الوكالة من حقوق وشروط نرى أن الفقهاء استثنوا بعض الأمور – على خلاف بينهم - ومنعوا فسخ هذا العقد من أحدهما دون رضا الآخرين وجعلوا عقد الوكالة بينهما لازماً لهما فنرى الحنفية (تبيين الحقائق ج8/137 وما بعدها ) منعوا فسخ هذا العقد في أحوال أربعة أو جزوها فيما يلي الأول : إذا تعلق بالوكالة حق للوكيل وذلك مثل الوكالة المشروطة في عقد الرهن بأن يجعل المرتهن مسلطاً على بيع الرهن عند حلول الرهن ، فالبيع هنا يصير حقاً للمرتهن وبالعزل يبطل هذا الحق الثانية : إذا تعلق بالوكالة حق المدعي الذي طلب من خصمه التوكيل ومباشرة الوكيل الخصومة نائباً عن المدعى عليه وثبت حق المدعي فيها لا تنفسخ الوكالة لما في ذلك من إبطال حق غيره وهو المدعي الثالثة : الوكالة بتسليم عين الشخص مع غياب الموكل فيها يجب الاستمرار في الوكالة ولا يجوز الفسخ لها الرابعة : لابد من علم الوكيل بالفسخ وإلا فإنها تكون سارية المفعول . وكذلك عند المالكية فهم وافقوا الحنفية في الحالتين الأوليين وزادوا حالتين هما - الوكالة مقابل عوض على وجه الإجارة . - ما كانت الوكالة منه على وجه الجعالة كما جاء في ( شرح الخرشي المجلد الثالث جزء 6ص69 ) و ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج3/378) ومنع الشافعية ذلك الفسخ في حالتين الأولى : إذا ترتب على خروج الوكيل عن الوكالة تلف مال الموكل أو فسادة ، وصورة ذلك فيما لو علم الوكيل أنه لو عزل نفسه في غيبة موكلة استملك المال الموكل عليه غير عادل والثانية : إذا كانت الوكالة بلفظ الإجارة مع استكمال شروط الإجارة – مثل قوله : أجرتك على بيع داري بكذا ، فهي هنا وكالة تأخذ حكم الإجارة وهو اللزوم –( مغني المحتاج ج2/231/232 ) وأما الحنابلة فهم نظروا في المسألة إلى أصل عقدها وهو الجواز فلم يستثنوا شيئا ، فعقد الوكالة بجواز فسخه بين الطرفين في أي وقت وبدون رضا الطرف الآخر كما جاء نص ذلك في (شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 305 )بقوله (الوكالة والمسابقة والراية عقود جائزة لكل من المتعاقدين فسخها) وبعد التنظير لهذه المسألة يمكن القول بأن جواز الفسخ للوكالة بعوض أو بغيره مباشرة جائز بناء على جواز أصله وهذا الحكم- في رأيي- إنما هو ابتداء ولا يمنع هذا من سماع الدعوى لو حدثت من الموكل وتنز يلها بعد ذلك على الجواز أو المنع لاسيما مع حصر الوكالة في وقتنا الحالي في الأوراق النظامية وعدم قبول الوكالات بالمشافهة دون التحرير بذلك



ما إمكانات المرافعات الشفهية للمتخاصمين أمام محكمة التمييز ؟


محكمة التمييز تختص ولايتها بتدقيق وتمييز الأحكام الشرعية التي تبعث إليها من قضاة المحاكم وفق التعليمات الخاصة بذلك كما نصت عليه المادة ( 2 ) من لائحة تمييز الأحكام الشرعية الصادرة بموافقة المقام السامي عام 1386 هـ والمادة (6)من لائحة تمييز الأحكام الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ستون في 1/4/1410 هـ والمادة ( 183 ) من نظام المرافعات الشرعية ، وتنص المادتان الأخيرتان على أن محكمة التمييز تفصل في طلب الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحظر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك أو ينص عليه النظام ، ولهذا فمحكمة التمييز لا يجري فيها مرافعات بحضور المتخاصمين لا تحريرية ولا شفهية ، سوى بعض الأحكام التي تنقض مرتين وهي نادرة فهذه تحكم فيها محكمة التمييز بحضور الخصوم وبعد سماع أقوالهم واستيفاء ما لديهم عملاً بنص المادة (188) من نظام المرافعات والمادة (11) من لائحة تمييز الأحكام الصادرة عام 1410هـ وفي هذه الحالة يمكن لكل من المتخاصمين أن يدلي بما لديه شفهياً أو تحريرياً ولكنه يدون في دفتر ضبط كأي مرافعة أو خصومة في المحاكم الأخرى ومما تقدم فإنه نظراً إلى أن المحكوم عليه قد يجد لديه جديد من أدلة أو يعثر على مستندات أو يرغب في تقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضه ، أو يرغب الخصم في الإطلاع على مذكرة اعتراض خصمه ففي هذه الأحوال أعطى النظام الحق لمحكمة التمييز بأن تتخذ ما تراه محققاً للعدل ، وأفسح المجال أمام الخصوم لمراجعة محكمة التمييز وطلب تقديم ما لديهم ، فقد تضمنت المادة ( 7 ) من لائحة تمييز الأحكام الشرعية الصادرة عام 1386هـ أن المحكوم عليه إذا تقدم باستدعاء للهيئة (محكمة التمييز) أو مستندات فعلى الهيئة دراسة ما تقدم به ومتى وجدت فيه ما يؤثر بعثته لحاكم القضية للاطلاع وإبداء ما لديه ، وتضمنت المادتان ( 5 ) من لائحة تمييز الأحكام الصادرة عام 1410هـ و(182) من نظام المرافعات أن الخصم إذا طلب الاطلاع على مذكرة اعتراض خصمه فتمكنه محكمة التمييز من ذلك متى رأت ذلك كما تضمنت المادتان (7) من لائحة تمييز الأحكام الصادرة عام 1410هـ و(184) من نظام المرافعات أن لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة ، ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع ، وكذلك جوز النظام المذكور لأي من الخصوم أن يقدم التماساً بإعادة النظر في الأحكام النهائية ( المصدقة ) وذلك بإيداع صحيفة التماس على الصفة المبينة في المواد (192-196) من نظام المرافعات المتقدم . ومما تقدم يتضح أن إمكانات المرافعات الشفهية للمتخاصمين أمام محكمة التمييز تتلخص -في الجملة- في طلب الخصوم شفهياً من محكمة التمييز حين مراجعتهم لها الإذن لهم في تقديم ما نصت عليه المواد المذكورة من مستندات وأدلة محررة أو بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم أو رد بعضهم على اعتراض خصمه ، وكذا المرافعة الشفهية فيما ينظر لدى محكمة التمييز في الأحكام التي تنقض مرتين ، مع أنها تدون في دفتر الضبط كأي مرافعة أخرى والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم

كيف يتم توثيق الإقرار بالحقوق المالية ؟ وما لجهة المختصة به ؟



يتم توثيق الإقرار بالحقوق المالية بأن يحضر من عليه الدين إلى المحكمة ، ويقدم طلباً إلى رئيس المحكمة ، يتضمن ما بذمته من دين ، ثم يحال الطلب إلى أحد أعضاء المحكمة القضاة إذا كان في المحكمة أكثر من قاض، وبعد ذلك يدون نص إقرار المنهي بعد كتابة اسمه كاملاً وهويته مع إحضار شاهدين على هذا الإقرار ، ثم يتخذ القاضي الإيجاب الشرعي نحو هذا الإقرار ويثبته لديه ويوقع عليه المدين والشهود وكاتب الضبط والقاضي ، ثم يخرج بذلك صك ، وبذلك يتضح أن الجهة المختصة بذلك هي المحاكم وبمناسبة الكلام على ذلك أهيب بجميع من عليه ديون للآخرين أن يحرص كل الحرص ، بل يجب عليه أن يكتب الديون ويوضحها ويعتني بذلك ، سواء راجع المحكمة لإثبات ذلك أم كتبه عنده بدفتره وأشهد عليه وحفظه ، وذلك لما لحقوق الناس من أهمية ولخطر إهمالها أو التفريط فيها ، قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } ، فأمر سبحانه وتعالى هنا بحفظ الحقوق (282 البقرة) أسأل الله عز وجل أن يبرئ ذممنا جميعاً من الحقوق والواجبات ، وأن يعاملنا بعفوه وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم




من المختص عند حصول تدافع في موضوع الاختصاص في نظر القضايا المتعلقة بتسليم مستندات كشهادة ميلاد أو حفيظة نفوس أو صكوك أو وثائق ونحوها بين المحكمة الكبرى المستعجلة ؟


جرت المخابرة في هذا الموضوع ، وبعد الدراسة صدر قرار معالي وزير العدل ذو الرقم 18/1/1087 بتاريخ 16/11/1412 هـ يتضمن أن ما استفسر عنه هو من قبيل القضاء الولائي ، وبحكم أن الولاية العامة للقاضي داخلة في اختصاص المحكمة الكبرى ، فيكون ذلك كذلك ، وهو ما جرى عليه العمل في جميع محاكم المملكة ، لاعتماده والعمل بموجبه



هل تصح الوصية لغير الوارث ؟ وكيف إثباتها قضائياً؟


إن الوصية لغير الوارث تصح بالثلث أو أقل ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي e قال : ( الثلث والثلث كثير ) ، ولا تصح بما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة ، لأن ما زاد على الثلث حق لهم ، فإذا رضوا بإسقاطه سقط ، وتكون إجازتهم معتبرة إن كانت بعد وفاة المورث أو في مرض الموت ، ولا تعتبر فيما عدا ذلك حسب الراجح من أقوال أهل العلم أما إثباتها قضائياً فإنه إذا كان الموصي على قيد الحياة فيكون إثباتها من اختصاص كتابة العدل ، أما إذا توفي الموصي قبل إثباتها بصك شرعي فيكون ذلك من اختصاص المحكمة الشرعية هذا والله أعلم .



من المختص بإثبات الطلاق ؟ وكيف يتم ذلك ؟


المختص بإثبات الطلاق المحاكم وليس مأذوني الأنكحة لأنه إثبات ويحتاج لاستفسارات من الزوج وأحياناً من الزوجة أما كيف يتم ذلك فإنه يتقدم بطلب إلى المحكمة بهذا الخصوص ويحضر وثيقة النكاح الأصلية وبطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة إذا كانت الزوجة مضافة به ، ولا يخلو من يريد إثبات طلاقه من إحدى حالتين : إما أن يكون لم يطلق بعد أو يكون قد طلق فإن كان لم يطلق بعد فيضرب له موعد ويتم نصحه وتوجيهه بعدم التسرع في الطلاق وتبين له العواقب المترتبة على الطلاق في حق زوجته ، وأولاده ، وأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق وينبغي أن يصبر على تقصير المرأة في حقه كما يستفسر عن حال المرأة هل هي حامل أو حائل ... إلخ حتى يكون إيقاعه للطلاق على السنة . وإن كان قد طلق قبل التقدم للمحكمة ، فيستفسر منه عما صدر منه من طلاق ويكتب بنصه ويثبت . وفي كلتا الحالتين يطلب منه عنوان المطلقة ووليها إذا كانوا بعيدين ليتم إرسال صك الطلاق إلى أقرب محكمة لها ليسلم لها الصك ، عن طريق المحكمة .


أنا ولي على شخص معتوه بصك شرعي ، وله أرض تقدم شخص يطلب شراءها ، فما الإجراءات اللازمة لذلك ؟


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فإن الواجب على الولي المحافظة على مال القاصر ورعايته وتنميته سواء كان عقاراً أو منقولاً ، وعقار القاصر لا يباع إلا إذا حصل للقاصر حاجة أو ضرورة أو تعطلت منافعه ، وكان الأصلح بيعه وجعله في أحسن منه ، فإذا كان الحال كذلك فإن الإجراء في ذلك هو : 1. حضور المعني ( الولي ) لدى القاضي أو من يمثله وبرفقته ما يثبت علاقته بالقاصر وشخصيته وصك التملك . 2. طلبه الإذن ببيع عقار القاصر لوجود المسوغ لذلك . 3. إشهار بيع العقار على الراغبين في شرائه عن طريق أصحاب العلاقة والاختصاص ، والإعلان في إحدى الصحف المحلية عن الرغبة في بيع عقار القاصر وتحديد الموقع ، والتأكد من أعلى سعر يصل له ثمن هذا العقار. 4. تقدم الراغب في شراء عقار القاصر للحاكم الشرعي واستعداده ببذل الثمن بعد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة ببيعه . 5. الكتابة لأهل الخبرة كهيئة النظر للوقوف على الموقع وتطبيق صك التملك عليه ، والإفادة عن مقدار قيمته ، وهل في بيعه غبطة ومصلحة للقاصر أو لا ؟ مع إحضار بينة معدلة للغبطة والمصلحة . 6. حضور الراغب في الشراء أو من ينوب عنه لدى الحاكم الشرعي وتقرير رغبته في الشراء . 7. إحضار المشتري ثمن هذا العقار بموجب الشيك المصدق أو نقداً ، ويكون الشيك باسم القاصر . 8. تقرير القاضي الإذن ببيع العقار على الراغب في الشراء بالمبلغ الذي وقف عليه ، وإصدار الإذن الشرعي اللازم لذلك . 9. رفع هذا الإذن لمحكمة التمييز لتدقيقه . 10. بعد تصديق الإذن يتم تقرير المبايعة بين الولي والمشتري واستلام القاضي الثمن وتسليمه أو إيداعه مؤسسة النقد حتى شراء البدل بموجب إيصال يسجل رقمه في الضبط ويسلم أصل السند لولي القاصر ليتولى البحث عن البديل



كيف يمكن إثبات الوصية الشفهية المكتوبة من قبل الشخص لتصبح نافذة المفعول ؟


الحمد لله ؛ إذا كان الشخص حياً وكتب وصيته موضحا فيها تاريخ صدورها منه ورغب في إثباتها ، فبإمكانه التقدم بها إلى كتابة العدل أو قاضي البلد إن لم يكن في البلد كاتب عدل ويطلب منه توثيق وصيته ثم يقوم الموثق من كاتب عدل أو قاض بالتحقق من عدم مخالفتها للوجه الشرعي وألا تكون لوارث أو زائدة عن الثلث ، ومن ثم يشهد عليها الموصي شاهدين ذوي عدل ، ثم ينظم بها صك شرعي ويسلم بعد تسجيله للموصي ، فتصبح وصيته بذلك سارية المفعول ، إن لم يرجع عنها أو يبدل فيها شيئاً قبل مماته



شخص غير سعودي يقيم في بلده ، ويرغب في تقديم شكوى مالية ضد شخص آخر من مواطني بلده يقيم في المملكة ، فما الإجراء المتبع في ذلك ؟


إن أردت أيها السائل أن تقيم الدعوى في بلدك فإنك – في هذه الحال – تقيمها دعوى على غائب وتنظر الدعوى شرعاً وإن أردت إقامتها في محاكم المملكة فعليك أن تقيمها عن طريق وكيل شرعي عنك يحضر إلى المملكة ويمثل أمام القضاء ويقيم الدعوى نيابة عنك على هذا الشخص ، فإن لم تجد من يقوم بذلك نيابة عنك أو رغبت أن تقيمها بنفسك فعليك التقدم إلى سفارة المملكة في بلدك عن طريق الجهات الرسمية هناك لتأخذ تأشيرة دخول للمملكة لمطالبة هذا الشخص ، ومتى اقتنعت الجهات المختصة بما تقدمت به فستمكنك من الدخول إلى المملكة لمتابعة قضيتك والمطالبة بحقوقك