بناءً على ما ورد في أحكام المادة (121) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس، تعامل
البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي وفقاً لما يلي:
المـادة (25)
يشترط في نقل
البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أن تكون مرفقة بتصريح نقل صادر عن الدائرة الجمركية مبيناً فيه ما يلي :
1- اسم صاحب العلاقة .
2- العناصر المميزة للبضاعة مثل النوع والعدد والوزن والمنشأ والقيمة.
3- اسم ونوع ورقم واسطة
النقل ونوعها ورقمها، واسم قائدها .
4- المكان المراد نقل البضاعة منه ومقصدها.
المـادة (26)
أ- يحظر حيازة
البضائع داخل
النطاق الجمركي إلا في الأماكن التي تحددها إدارة الجمارك .
ب- تحدد الاحتياجات العادية للبضاعة التي يمكن اقتناؤها داخل
النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك بقرار من إدارة الجمارك .
المـادة (27)
يعد نقل البضاعة
الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل
النطاق بشكل مخالف
لأحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية - في حكم التهريب .