لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
18-07-2017, 11:30 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
(القانون) الموحد للإثبات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
(القانون) الموحد للإثبات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1423هـ - 2002م تقديم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، يسر قطاع الشئون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن يقدم هذا النظام (القانون) المسمى : وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للاثبات بدول مجلس التعاون. وهذا النظام (القانون) يتكون من 93 مادة اشتملت على الأحكام المتعلقة بإثبات الدعاوى مثل الأدلة الكتابية من محررات رسمية وعرفية، وشهادات الشهود، والقرائن وحجية الأمر المقضي به، والاقرار واستجواب الخصوم، واليمين الحاسمة والمتممة، والمعاينة ودعوى اثبات الحالة، والخبرة. وهذه هي الصيغة التي توصلت اليها لجنة من الخبراء المختصين في الدول الأعضاء، ووافق عليها أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في مملكة البحرين بتاريخ 7-8 شعبان 1422هـ الموافق 23-24 أكتوبر 2001م. واعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط – سلطنة عمان بتاريخ 15-16 شوال 1422هـ الموافق 30-31 ديسمبر 2001م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. نرجو أن يحقق هذا النظام (القانون) الهدف من إقراره حتى تتمكن الدول الأعضاء من التنسيق والتقريب بين أنظمتها تحقيقا للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. والله الموفق،،، الفهرس الموضوع الباب الأول : أحكام عامة الباب الثاني : الأدلة الكتابية - الفصل الأول : المحررات الرسمية - الفصل الثاني : المحررات العرفية - الفصل الثالث : طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده - الفصل الرابع : اثبات صحة المحررات - الفرع الأول : أحكام عامة - الفرع الثاني : إنكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط - الفرع الثالث : الطعن بالتزوير - الفرع الرابع : دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية الباب الثالث : شهادة الشهود الباب الرابع : القرائن وحجية الأمر المقضي الباب الخامس : الإقرار واستجواب الخصوم - الفصل الأول : الإقرار - الفصل الثاني : استجواب الخصوم الباب السادس : اليمين الحاسمة والمتممة الباب السابع : المعاينة ودعوى اثبات الحالة الباب الثامن : الخـــبرة وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للاثبات لدول مجلس التعاون الباب الاول احكام عامة مادة (1) أ- على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه. ب- يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزا قبولها. ج- لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي. مادة (2) أ- الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات لا يلزم تسبيبها مالم تتضمن حكما قطعيا في دفع أو طلب. ب- يتعين في جميع الاحوال تسبيب الاحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة باثبات الحالة أو بسماع شاهد. مادة (3) اذا قضت المحكمة بمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات تعين عليها ان تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الاجراء وعلى ادارة كتاب المحكمة اخطار الخصوم الغائبين، ويجب ان يحضر اجراءات الاثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه. مادة (4) كلما استلزم اتمام الاجراء اكثر من جلسة، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما، ولا محل لاخبار من يكون غائبا بهذا التأجيل. مادة (5) أ- للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من اجراءات اثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ولا ضرورة لبيان الاسباب اذا كان العدول عن اجراء اتخذته من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم. ب- يجوز للمحكمة الا تأخذ بنتيجة اجراء الاثبات بشرط ان تبين أسباب ذلك في حكمها. مادة (6) اذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضى القواعد العامة في الشريعة الاسلامية. الباب الثاني الادلة الكتابية الفصل الاول المحررات الرسمية مادة (7) أ- المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ماتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. ب- اذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها الا حجية المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم. مادة (8) المحرر الرسمي حجة على الكل بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويره بالطرق المقررة قانونا. مادة (9) أ- اذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل. ب- تعتبر الصورة مطابقة للاصل، فاذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب مطابقتها للاصل. مادة (10) اذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة في الحدود الاتية : أ- تكون للصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل. ب- يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من ذوي الشأن ان يطلب مطابقتها على الصورة الاصلية التي أخذت منها. ج- اما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الاصلية فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس. الفصل الثاني المحررات العرفية مادة (11) أ- يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة، اما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الانكار، ويكفي ان ينفي علمه بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ب- ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر ان ينكر ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أو ان يتمسك بعدم علمه بأن شيئا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق. مادة (12) أ- لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ المحرر ثابتا في الاحوال الاتية : 1. من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك. 2. أو من يوم ان يؤشر عليه موظف عام مختص. 3. أو من يوم وفاة احد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أو من يوم ان يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء ان يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. 4. أو من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في ان المحرر قد صدر قبل وقوعه. 5. أو من يوم أن يكتب مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ. ب- ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات والاوراق التجارية، وسند القرض الموقع لمصلحة تاجر برهن أو بغير رهن مهما كانت صفة المقترض. مادة (13) تقبل في الاثبات المحررات الصادرة خارج الدولة والمصدق عليها ممن يمثلها ومن الجهات الرسمية في البلد الذي صدرت فيه. مادة (14) تكون للرسائل الموقع عليها حجية المحرر العرفي في الاثبات، وتكون للبرقيات وما في حكمها هذه الحجية أيضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا من مرسلها، وتعتبر مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك، واذا لم يوجد الاصل فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس. مادة (15) أ- دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، ومع ذلك فان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز اثباته بشهادة الشهود. ب- تكون دفاتر التجار الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، اذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة . وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة. ج- تكون دفاتر التجار الالزامية ـ منتظمة كانت أو غير منتظمة ـ حجة على صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر أو غير التاجر على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا. د- اذا استند أحد الخصمين التاجرين الى دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها جاز للقاضي توجيه اليمين المتممة له على صحة دعواه اذا امتنع خصمه دون مبرر عن ابراز دفاتره. |
|
18-07-2017, 11:30 PM | #2 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: (القانون) الموحد للإثبات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مادة (16)
لاتكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا في الحالتين الاتيتين:ـ أ. اذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه. ب. اذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته. وفي الحالتين اذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له اثبات عكسه بجميع طرق الاثبات. مادة (17) أ- تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعتبر حجة عليه الى أن يثبت العكس، ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أيضا ولو لم يكن بخطه ولا موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. ب- كذلك يكون الحكم اذا أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين. الفصل الثالث طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده مادة (18) أ- يجوز للخصم في الحالات التالية ان يطلب الزام خصمه بتقديم أي محرر منتج يكون تحت يده: 1. اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه . 2. اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 3. اذا استند اليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ب- يجب أن يبين في هذا الطلب، اوصاف المحرر، وفحواه، والواقعة التي يستدل بها عليه والدلائل والظروف المؤيدة لوجوده تحت يد الخصم، ووجه الزام الخصم بتقديمه. مادة (19) أ- اذا أثبت الطالب صحة طلبه أو أقر الخصم أن المحرر أو الورقة في حوزته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في اقرب موعد تحدده. ب- اذا لم يقدم للمحكمة أثباتا كافيا لصحة الطلب وانكر الخصم وجود المحرر وجب على هذا الخصم ان يحلف يمينا بأن المحرر لا وجود له أو انه لا يعلم وجوده ولا مكانه أو انه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به. ج- اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر، اعتبرت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لاصلها فأن لم يكن قد قدم صورة من المحرر جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه. مادة (20) يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ان تأذن في ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده مع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة، ولها ايضا ان تأمر ـ ولو من تلقاء نفسها ـ بادخال أية جهة ادارية لتقديم مالديها من المعلومات والمحررات اللازمة للسير في الدعوى. مادة (21) اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه الا بأذن مكتوب من رئيس الدائرة أو القاضي بحسب الاحوال بعد ان تحفظ منه صورة في ملف الدعوى تؤشر عليها ادارة الكتاب بمطابقتها للاصل. الفصل الرابع اثبات صحة المحررات الفرع الاول احكام عامة مادة (22) أ- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من اسقاط قيمته في الاثبات أو انقاصها. ب- اذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيه. مادة (23) أ- يرد الطعن بالتزوير على المحررات الرسمية والعرفية، أما انكار الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة الاصبع فلا يرد الا على المحررات العرفية، وعلى من يطعن بالتزوير عبء اثبات طعنه، اما من ينكر صدور المحرر العرفي منه أو يحلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء اثبات صدوره منه أو من سلفه. ب- اذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العرفي ونفى أنه ختم به تعين عليه اتخاذ طريق الطعن بالتزوير. الفرع الثاني انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع وتحقيق الخطوط مادة (24) أ- اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه أو امضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو نفي الوارث أو الخلف بعدم علمه بأن المحرر صدر ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعة المحكمة في شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما. ب- تجري المضاهاة وفقا للقواعد المقررة في اعمال أهل الخبرة . ويحصل سماع الشهود وفقا للقواعد المقررة في شهادة الشهود، ولا تسمع شهادتهم الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسب اليه. مادة (25) أ- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة المحرر، فاذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة المحرر عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة هذا المحرر، وأن تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حكمه في الاثبات، واذا تخلف خصمه جاز اعتبار المحررات المقدمة للمضاهاة صالحة لها. ب- يأمر رئيس الجلسة بايداع المحرر المقتضى تحقيقه واوراق المضاهاة واوراق الاستكتاب ادارة الكتاب بعد التوقيع عليها منه ومن كاتب الجلسة، كما يحرر محضرا يبين فيه حالة المحرر المقتضى تحقيقه واوصافه ويوقع على هذا المحضر ايضا منه ومن كاتب الجلسة. مادة (26) أ- تكون مضاهاة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع الذي حصل انكاره على ماهو ثابت لمن يشهد عليه المحرر المقتضى تحقيقه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة اصبع. ب- لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا ما يأتي: 1. الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع الموضوع على محررات رسمية. 2. الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه. 3. خطه أو امضاؤه الذي يكتبه أو البصمة التي يبصمها امام المحكمة. مادة (27) اذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكر بغرامة لا تقل عن ( ). الفرع الثالث الطعن بالتزوير مادة (28) أ- يكون الطعن بالتزوير في أية حالة عليها الدعوى، ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعى به، وادلته، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو باثباته في محضر الجلسة، واذا كان الطعن منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما وذلك على الوجه المبين في المواد السابقة. ب- يجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه، في أية حالة كانت عليه بنـزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه اذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة. مادة (29) أ- على الطاعن بالتزوير أن يسلم ادارة الكتاب المحرر المطعون فيه ان كان تحت يده أو صورته المعلنة اليه، فان كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب ايداعه ادارة الكتاب، واذا كان تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم الطعن بالتزوير بتسليمه فورا الى ادارة الكتاب، والا أمر بضبطه وايداعه ادارة الكتاب، واذا امتنع الخصم عن تسليمه وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود، ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد أن أمكن. ب- في جميع الاحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحرر قبل ايداعه ادارة الكتاب. مادة (30) الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يوقف صلاحية المحرر المطعون فيه للتنفيذ دون اخلال بالاجراءات التحفظية. مادة (31) يجوز للمحكمة ولو لم يطعن أمامها بالتزوير، أن تحكم برد أي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. مادة (32) اذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الاثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ( ) ولا تجاوز ( )، ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعاه، واذا ثبت تزوير المحرر ارسلته المحكمة مع صور المحاضر المتعلقة به الى النيابة العامة (الادعاء العام) لاتخاذ اجراءاتها الجزائية في شأنها. الفرع الرابع دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الاصلية مادة (33) يجوز لمن بيده محرر عرفي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة اصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة، فاذا حضر المدعى عليه واقر أثبتت المحكمة اقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي، ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه، اما اذا أنكر المدعى عليه الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع فيجري التحقيق وفق القواعد المتقدمة واذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع. مادة (34) يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالاوضاع المعتادة، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة. الباب الثالث شهادة الشهود مادة (35) أ- في غير المواد التجارية اذا كان التصرف تزيد قيمته على ( ) أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده أو انقضائه مالم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ب- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات الى الاصل. ج- اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على ( ) ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة . د- تكون العبرة في اثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الاصلي. مادة (36) لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ( ) في الحالات الاتية : أ- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. ب- اذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابة . ج- اذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ( ) ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة . مادة (37) يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة في الاحوال الاتية: أ- اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. ب- اذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. ج- اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه. د- اذا رأت المحكمة لاسباب وجيهة السماح بالاثبات بالشهادة . ه- اذا طعن في الدليل الكتابي بانه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالـف للنظام العام أو الاداب العامة . مادة (38) تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة ومع ذلك تقبل الشهادة بالتسامع في الحالات الاتية : أ- الوفاة. ب- النسب. ج- أصل الوقف الخيري الصحيح وشرائطه. د- اذا وافق الخصوم على قبولها كدليل اثبات بشرط ان تقرر المحكمة اتفاقهم. مادة (39) أ- على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة . ب- ويجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالاثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق. ج- اذا أذنت المحكمة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. د- للمحكمة ـ من تلقاء نفسها ـ أن تقضي بالاثبات بشهادة الشهود في الاحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة، كما يكون لها في جميع الاحوال كلما قضت بالاثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة. مادة (40) أ- لا تقبل شهادة الاصل للفرع، ولا شهادة الفرع للاصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية، كما لا تصح شهادة الولي او الوصي او القيم للمشمول بالولاية او الوصاية او القوامة، ولا شهادة الوكيل لموكله، ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله . ب- لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة، على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال، ولا يكون أهلا كذلك للشهادة من لم يكن سليم الادراك. ج- لا تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى علمهم اثناء قيامهم به من معلومات ولم تأذن السلطة المختصة في اذاعتها، ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم. |
|
18-07-2017, 11:31 PM | #3 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: (القانون) الموحد للإثبات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مادة (41)
أ- يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ، واذا كان من بين الشهود امرأتان فتسمع شهادة كل منهما بحضور الأخرى ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الاثبات الا اذا حال دون ذلك مانع . واذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة الا اذا اعفتهم المحكمة صراحة من الحضور. ب- يحلف الشاهد اليمين بأن يقول "اقسم بالله العظيم أن اقول كل الحق ولا شيء غير الحق". مادة (42) اذا طلب أحد الخصوم امهاله لاحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فاذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع انذاره باعتباره عاجزا ان لم يحضرهم، فاذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو احضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة، فاذا كان له عذر في عدم احضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل اقامتهم كان له حق اقامة الدعوى متى حضروا. مادة (43) أ- اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل اليه القاضي المنتدب لسماع أقواله، فان كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك، وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله، وعلى ادارة كتاب المحكمة اخطار الخصوم الغائبين، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب. ب- اذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل اقامته. مادة (44) أ- توجه الاسئلة الى الشاهد من المحكمة، ويجيب الشاهد أولا عن اسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن اسئلة الخصم الآخر، ولمن استشهده أن يعيد سؤاله، واذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئلة جديدة الا باذن المحكمة. ب- لرئيس الجلسة أو لاي من اعضائها وللقاضي المنتدب حسب الاحوال أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الاسئلة مفيدا في كشف الحقيقة، وتؤدى الشهادة شفاهة، ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، واذا اغفل الشاهد شيئا مما يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف. مادة (45) تثبت اجابة الشاهد في المحضر، ثم تتلى عليه، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، واذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر. مادة (46) اذا اتضح للمحكمة اثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاهد شهد زورا تحرر محضرا بذلك وترسله للنيابة العامة (الادعاء العام) لاتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة . مادة (47) أ- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الامور المستعجلة، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباتها بشهادة الشهود. ب- يجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى. ج- فيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والاجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض امامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته. الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضي مادة (48) أ- القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الاثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك. ب- للقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للاثبات وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود. مادة (49) الاحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. مادة (50) لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة الا اذا قام على نفي نسبة الواقعة الى المتهم. الباب الخامس الاقرار واستجواب الخصوم الفصل الاول الاقرار مادة (51) يعتبر الاقرار قضائيا اذا اعترف الخصم امام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، ولا يعتبر قضائيا اذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى. مادة (52) يشترط في صحة الاقرار القضائي أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه فيما أقر به. مادة (53) الاقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه وملزمة للقاضي، ولا يتجزأ الاقرار على صاحبه، الا اذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى. الفصل الثاني استجواب الخصوم مادة (54) لايجوز سماع الخصوم كشهود في الدعوى، غير أنه يجوز للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها القرار . مادة (55) اذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو ان كان مميزا في الامور المأذون فيها، ويجوز استجواب الاشخاص الاعتبارية عن طريق من يمثلها قانونا، ويشترط في جميع الاحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه. مادة (56) أ- توجه المحكمة الاسئلة التي تراها الى الخصم، وتوجه اليه ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الاجابة في الجلسة ذاتها الا اذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للاجابة. ب- تحصل الاجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره. ج- تدون الاسئلة والاجوبة بمحضر الجلسة ويوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب، واذا أمتنع المستجوب عن الاجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه. د- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو أمتنع عن الاجابة بغير مبرر قانوني استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الاثبات بشهادة الشهود والقرائن في الاحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. هـ- أما اذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب فللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه. الباب السادس اليمين الحاسمة والمتممة مادة (57) أ- اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع. ب- اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به . مادة (58) أ- يجوز لكل من الخصمين في اية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه، وان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها. ب- لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين. ج- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف. مادة (59) لا يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب ان يوجه اليمين الحاسمة أو ان يردها الا فيما يدخل في سلطته طبقا للقانون . مادة (60) لايجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الاداب. مادة (61) كل من وجهت اليه اليمين الحاسمة فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه هذه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه. مادة (62) لايجوز لخصم أن يثبت كذب اليمين الحاسمة بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت اليه أو ردت عليه، على أنه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فان للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده. مادة (63) أ- يجب على من يوجه الى خصمه اليمين الحاسمة أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة، وللمحكمة ان تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. ب- اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين الحاسمة لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه ان يحلفها فورا أو يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا، ويجوز للمحكمة ان تعطيه ميعادا للحلف اذا رأت لذلك وجها، فاذا لم يكن حاضرا وجب اعلانه بصيغة اليمين التي اقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها، فاذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك. ج- اذا نازع من وجهت اليه هذه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم ان لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة. مادة (64) اذا كان لمن وجهت اليه اليمين الحاسمة عذر مقبول يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه. مادة (65) أ- تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "اقسم بالله العظيم" ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة. ب- يعتبر في حلف الاخرس ونكوله ورده لليمين اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة، فان كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها. ج- يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب. مادة (66) أ- للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل. ب- لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الاخر. مادة (67) لايجوز للقاضي أن يوجه الى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، ويحدد القاضي في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي. الباب السابع المعاينة ودعوى اثبات الحالة مادة (68) أ- للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها ان تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب لذلك احد قضاتها وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة، وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا يبين فيه جميع الاعمال المتعلقة بالمعاينة. ب- للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها ولمن تندبه من قضاتها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة. مادة (69) أ- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الامور المستعجلة الانتقال للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الاحكام السابقة. ب- يجوز لقاضي الامور المستعجلة في الحالة السابقة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة. الباب الثامن الخبرة مادة (70) للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المقيدين في جدول الخبراء للاستنارة برأيهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وتقدر المحكمة الأمانة التي يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات واتعاب الخبير، والخصم الذي يكلف بايداع هذه الأمانة والاجل الذي يجب فيه الايداع، والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. المادة (71) اذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو اكثر اقرت المحكمة اتفاقهم وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبير من بين الخبراء المقبولين أمامها مالم تقض بغير ذلك ظروف خاصة، وعلى المحكمة حينئذ ان تبين هذه الظروف. مادة (72) اذا حكمت المحكمة بندب خبير أو اكثر وجب ان يتضمن منطوق حكمها ما يأتي: أ- بيانا دقيقا بمهمة الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. ب- الاجل المحدد لايداع تقرير الخبير. ج- تاريخ الجلسة التي تؤجل اليها القضية للمرافعة في حالة ايداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم ايداعها. مادة (73) اذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بايداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكولة اليه، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت أن الاعذار التي ابداها لذلك غير مقبولة. مادة (74) على ادارة كتاب المحكمة خلال اليومين التاليين لايداع الأمانة أن تدعو الخبير للاطلاع على الاوراق المودعة ملف الدعوى دون أن يتسلمها مالم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم اليه صورة من الحكم . مادة (75) اذا كان اسم الخبير غير مقيد في الجداول وجب ان يحلف امام المحكمة التي ندبته يمينا بأن يؤدي عمله بالصدق والامانة والا كان العمل باطلا ولا يشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين، ويحرر محضر بحلف اليمين. مادة (76) أ- للخبير خلال الايام الخمسة التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من ادارة الكتاب ان يطلب اعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها ويجوز في الدعاوى المستعجلة ان تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد. ب- للمحكمة التي عينته ان تعفيه منها اذا رأت ان الاسباب التي ابداها لذلك مقبولة. مادة (77) اذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد اعفي من ادائها جاز للمحكمة التي ندبته ان تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في انفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل، وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية . مادة (78) يجوز للخصوم طلب رد الخبير اذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته اداء مهمته بغير تحيز، وبوجه خاص يجوز رد الخبير اذا كان قريبا أو صهرا لاحد الخصوم للدرجة الرابعة أو وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخاصة، أو وصيا أو قيما، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه مالم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. |
|
18-07-2017, 11:31 PM | #4 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: (القانون) الموحد للإثبات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مادة (79)
يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضورأمام المحكمة وذلك خلال اسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه اذا كان هذا الحكم قد صدر فيحضور الخصم طالب الرد، فاذا كان الحكم قد صدر في غيبته قدم طلب الرد خلال الاسبوعالتالي لاعلان منطوق الحكم اليه، ولا يسقط الحق في طلب الرد اذا كانت اسبابه قدطرأت بعد ذلك الميعاد أو اذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها الا بعدانقضائه. مادة (80) اذا عين الخبير باتفاق الخصوم فلا يقبل طلب رده مناحدهم مالم يكن سبب الرد قد حدث بعد تعيينه أو ثبت انه كان لا يعلم بهذا السبب عندتعيينه. مادة (81) تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكون الحكمالصادر في الطلب غير قابل للطعن بأي وجه، واذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامةلا تقل عن ( ). مادة (82) يحدد الخبير تاريخا لبدء عمله على أن يدعوالخصوم قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الاقل مبينا مكان اول اجتماع ويومه وساعته،ويجوز في حالة الاستعجال أن يدعو الخصوم فورا، ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلانعمل الخبير. مادة (83) أ- يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو أو بحضوروكيل عنهم. ب- يجوز للخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهمللحضور على الوجه الصحيح. ج- لا يجوز لأية جهة حكومية أو غيرها ان تمتنع بغيرمبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتروسجلات أو مستندات أو اوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب خبير. مادة (84) يعد الخبير محضرا بأعماله، ويجب ان يشتمل المحضر على ما يأتي: أ- بيانحضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم، مالم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكرسبب ذلك في المحضر. ب- بيان بالاعمال التي قام بها الخبير بالتفصيل واقوالالاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوموتوقيعاتهم. مادة (85) على الخبير ان يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجةأعماله ورأيه والأوجه التي استند اليها فاذا تعدد الخبراء جاز لكل منهم ان يقدمتقريرا مستقلا برأيه مالم يتفقوا على تقديم تقرير واحد. مادة (86) أ- يودعالخبير تقريره ومحاضر اعماله وجميع الاوراق التي سلمت اليه ادارة كتاب المحكمة التيندبته. ب- على ادارة كتاب المحكمة ان تبلغ الخصوم بهذا الايداع خلال الاربعوالعشرين ساعة التالية لحصوله. ج- يرسل الخبير لكل خصم في الدعوى صورة منتقريره خلال الايام الثلاثة التالية للايداع. مادة (87) أ- اذا لم يقدمالخبير تقريره في الاجل الذي حدده الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه قبل انقضاء هذاالاجل أن يودع ادارة كتاب المحكمة التي ندبته مذكرة يبين فيها ما قام به من أعمالوالاسباب التي حالت دون اتمام مأموريته. ب- اذا وجدت المحكمة أثناء الجلسةالمحددة لنظر الدعوى في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته اجلا لانجاز مهمتهوايداع تقريره، والا حكمت عليه بغرامة لاتزيد على ( ) وفي هذه الحالة الاخيرة يجوزللمحكمة ان تمنحه اجلا لانجاز مهمته وايداع تقريره أو ان تستبدل به غيره مع الزامهبرد ما يكون قبضه من الأمانة الى ادارة الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبيةوالتعويضات إن كان لها محل. ج- لا يقبل الطعن في الحكم الصادر بابدال الخبيروالزامه برد ما قبضه من الأمانة . مادة (88) اذا تبين للمحكمة بعداطلاعها على المذكرة التي قدمها الخبير وفقا للمادة السابقة ان التأخير ناشىء عنخطأ الخصم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على ( ) فضلا عن جواز الحكم بسقوط حق هذاالخصم في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير. مادة (89) للمحكمة منتلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددهالمناقشته في تقريره، ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسئلة مفيدا في الدعوى، ولهاان تأمر الخبير باستكمال اوجه النقص في عمله وتدارك ما تتبينه من اوجه الخطأ فيهولها ان تعهد بذلك الى خبير آخر أو اكثر. مادة (90) للمحكمة ان تعينخبيرا لابداء رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقرير ويثبت رأيه في المحضر. مادة (91) رأي الخبير لا يقيد المحكمة، واذا حكمت المحكمة خلافا لرأيه بينت في حكمهاالاسباب التي أدت بها الى عدم الاخذ بهذا الرأي كله أو بعضه. مادة (92) أ- تقدر مصروفات واتعاب الخبير بأمر على عريضة يصدر بغير مرافعة منالمحكمة التي عينته، ولكل من الخصوم والخبير أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلالالايام الثمانية التالية لاعلانه. ب- يكون التظلم بتقرير يودع ادارة كتابالمحكمة ويترتب عليه وقف تنفيذ أمر التقدير ويفصل في هذا التظلم قاض آخر أو دائرةأخرى بالمحكمة بعد سماع أقوال المتظلم، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا وغير قابلللطعن بأي وجه. مادة (93) يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمرالتقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على الخصم الذي حكم بالزامهبالمصروفات. |
|
|
|