لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 18-07-2017, 11:19 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مهام الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات




تقوم الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالمهامالتالية:
1. دراسة وتحديد احتياج قطاعات قوى الأمن الداخلي من الأسلحة ومستلزماتهاوالذخائر والمتفجرات بما يتناسب مع المهام الموكلة إليها والعمل على تأمين ذلكالاحتياج، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفره بشكل مستمر، وذلك عن طريقإعداد مشروع ميزانية الأسلحة والذخائر ومستلزماتها ومناقشة بنود تلك الميزانية معوزارة المالية والجهات ذات العلاقة وتنظيم إجراءات التأمين والتخزين والصرفوالصيانة.
2. رصد ومراقبة وحصر جميع أسلحة وذخائر قطاعات قوى الأمن الداخلي واتخاذ كافةالإجراءات اللازمة لضبط وتنظيم استخدامها وفق الأنظمة المعمول بها.
3. الإشراف على تطبيق نظام الأسلحة والذخائر ونظام المتفجرات والمفرقعاتولائحتيهما التنفيذية، ومراقبة إجراءات ترخيص وتسجيلالأسلحة.








الواجبات والمحظورات





لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص منالوزير.
يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء.
يجب على من فقد سلاحه أو تَلف, إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلمبالفقد أو التلف.
يجب إبلاغ أقرب مركز شرطة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ فقدانها أو تلفها لإصدار (رخصة بدل فاقد) على أن تتضمن جميع بيانات الرخصة المفقودة.
يجب على من تؤول إليه أسلحة, أو قطع غيار, أو ذخائر ـ بالإرث, أو الوصية, أوأي طريقة أخرى ـ إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلهاإليه.
لا يجوز حمل الأسلحة داخل حدود الحرمين الشريفين، والمساجد، وبالقرب من المناطقالعسكرية أو البترولية، والأماكن والمناطق التي يعلن عن عدم الاقتراب منها، كما لايجوز حمل السلاح في الدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة أو أثناءالاحتفالات الخاصة والعامة.
لا يجوز التنازل عن ملكية المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالتسليح إلا بموافقةالوزير.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتهاوقطع غيارها وذخائرها, وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها, اتخاذ جميع وسائل السلامةلنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمة لذلك.
يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة بجميع أنواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطعغيارها, وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها, أن ينظم لها سجلات خاصة وفقاً للنماذجوالإجراءات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا فيالحالات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز منح رخصة حمل لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذاالسلاح . وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل أكثر من سلاح.
تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير.
يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسميةاصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها, وذلك وفقاً للعرف الدولي، وبشرطالمعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف, على أن تشعر الوزارة قبل ذلك.


 


قديم 18-07-2017, 11:19 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مهام الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات



العقوبات

1- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ألف ريالكل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
‌أ- تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصدالإخلال بالأمن الداخلي.
‌ب- استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها, أو صنعها أوتجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها, بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
2- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أوبإحدى هاتين العقوبتين, كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي:
‌أ- تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصدالاتجار.
‌ب- صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار.
‌ج- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ألفريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو اقتنىأيًّا من ذلك أو باعه أو اشتراه.
‌د- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال, أوبإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها, أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
3- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامه لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
‌أ- تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار.
‌ب- تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصدالاستعمال الشخصي.
‌ج- صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها.
‌د- إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثريةبقصد جعلها أسلحة أشد خطورة.
4- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال, أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص, أو بيعه أيَّا من ذلك.
5- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً وبغرامه لا تزيد على ستة آلافريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من تثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرةدون ترخيص.
6- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال, أوبإحدى هاتين العقوبتين, كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
‌أ- استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
‌ب- استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً.
‌ج- حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.
‌د- السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به, أو استعمال غيره للسلاح نتيجةإهماله.
‌هـ- نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة, أو المساعدة في ذلك.
‌و- فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.
‌ز- مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.
‌ح- إصلاح الأسلحة غير المرخصة.
‌ط- صنع ذخيرة أسلحة الصيد. ‌
ي- تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.
‌ك- تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.
‌ل- تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.
‌م- مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أوالإصلاح.
7- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دونترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يُعلم السلطات المختصة بذلك.
8- يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:
‌أ- كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاحأو التدريب واستمر في مزاولة العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصةخلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
‌ب- كل من ألغي الترخيص الممنوح له بالحمل أو الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح أو لميسلمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص. ‌
ج- كل من قام بتهريب أسلحة التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.
‌د- كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات المختصة.
هـ- كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام ولائحته مما لا يقع تحت العقوباتالواردة فيه.
9- يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال, كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكنوالأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللائحة الأماكن والأوقات التي يحظرفيها حمل السلاح.
10- يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال, كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقةأو الضياع نتيجة إهماله, مع حرمانه من الحصول على ترخيص جديد لأي سلاح مدة سنتين منتاريخ تنفيذ العقوبة.
11- يعاقب بغرامية مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنةتأخير:
‌أ- كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح أو اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلالثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
‌ب- كل من آل إليه بالإرث أو الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهاتالمختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآله إليه.
‌ج- يعاقب كل من يثبت تصرفه في الأسلحة والذخائر المصرح بعبورها أراضي المملكةبالبيع أو الإهداء داخل المملكة بالعقوبات الخاصة بمهربي الأسلحة حسب نوعها.
‌د- يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها, كل من تثبت مشاركته في ارتكابأي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
12- تطبق العقوبات عدا السجن الواردة في هذا النظام على المؤسسات, أو الشركات, أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.


 


قديم 18-07-2017, 11:20 PM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مهام الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات



إجراءات استيراد وبيع الأسلحة الناريةالفردية وأسلحة الصيد
أ- يقدم المرخص له بياناً للأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بأسماءالراغبين في شراء المسدسات النارية.

‌ب- بعد توافر شروط رخصة حمل الأسلحة النارية يتم إعادة البيان إلى المرخص لهبالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد ويُزوِِد الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
ج- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح ويزود الأمن العام (إدارةالأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.

إجراءات استيراد الذخائر وقطع غيار ولوازمالأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد
‌أ- يقوم الأمن العام (الأسلحة وإبطالوالمتفجرات) بدراسة طلبات الاستيراد ورفعها للجهة المختصة.

‌ب- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات فسح المواد المطلوبة ويزود الأمن العام(الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة من الإجراء المرخص له.
ج- يقوم المرخص له بمخاطبة الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) لإيضاح موعدالوصول الفعلي للشحنة.


شروط ومواصفات تخزين الأسلحة والذخيرة
‌أ- إنشاء مستودعين مصممين بشكل محكم وفقاً للمواصفات الفنية لمستودعات الأسلحةوالذخيرة، أحدهما للأسلحة والآخر للذخيرة، ويكون لهما مفتاحان، أحدهما مع أمينالمستودع، والآخر مع مدير الشركة أو المؤسسة، على أن تنطبق عليهما شروط حمل الأسلحةالنارية.

‌ب- الالتزام بتوفير أجهزة إنذار متطورة بمستودع الأسلحة والذخيرة متصلةبالأجهزةالأمنية.
‌ج- الالتزام بتوفير جميع وسائل الأمن والسلامة داخل المنشأة وفقاً لما تحددهالجهة الأمنية المشرفة عليها.
‌د- تقوم الجهة الأمنية المشرفة على المنشأة بالتفتيش والمتابعة للـتأكد منتطبيق الشروط والتعليمات المتعلقة بالأسـلحة، وفي حالة وجود مخالفة يتم الرفع عنهاإلى الجهة المختصة.

إجراءات وشروط عبور أسلحة الحماية الشخصية
‌أ- تقوم وزارة الخارجية بتزويد الجمارك بالمعلومات المتوافرة عن الأسلحة وعددالذخيرة وحامليها.

‌ب- تقوم الجمارك بتطبيق معلومات الأسلحة وعدد الذخيرة وتزويد الجهات الأمنيةبصورة منه عند القدوم وعند المغادرة.
ج- الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل وكل حالة على حدة.

الإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاءرخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو إصلاحها
‌أ- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عن الوفاة أو الإصابة بمرض جسمي أو عقلي يحـولدون قدرة المرخص له بمزاولة النشــاط فعلى وكيل ورثة المتوفى أو وليهم أو وكـيلالمــريض أو وليه أن يبلغ السلطات المختصة (الشرطة الواقع بدائرتها مكان الإقامة) في حينه ليتم الرفع عنها إلى الجهة المختصة لأخذ الأذن بتسليم الأسلحة لأصحابها .

‌ب- إذا رغب وكيل ورثة المتوفى أو وليهم أو وكـيل المــريض أو وليه في الحصولعلى رخصة استيراد وبيع الأسلحة النارية أو إصلاحها وتوافرت فيه شروط منح الرخصةفيتم الرفع عنه من قبل إمارة المنطقة إلى الجهة المختصة لاستخراج الرخصة، وإذا تعذرذلك فتشكل لجنة من الجهات الأمنية لحصر الموجودات من ذخيرة أو قطع غيار والتصرففيها إما بالبيع على محل آخر مرخص له أو إعادة تصديرها.
ج- عند فقد شرط من شروط منح الرخصة تشكل لجنة من الجهات الأمنية لحصر وتصفية مالدى صاحب المحل إما بالبيع على محل آخر مرخص له أو إعادة تصديرها.
‌د- في حالة عدم إمكانية تصريف الذخائر أو قطع الغيار أو إعادة تصديرها إلىمصدرها الأصلي يشكل لها لجنة من الجهات الأمنية المختصة والرفع إلى لجهة المختصة.


أحـكام عـامة بما يخص محل إصلاح الأسلحة
‌أ- أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.

‌ب- أن تتوفر فيه شروط منح رخصة السلاح.
ج- أن يوقع إقراراً بالآتي:
1. عدم تشغيل غير السعوديين إلا بإذن.
2. عدم إجراء أي تعديل على آلية السلاح أو تذخيره مما يجعله أشد خطورة.
3. عدم مزاولة مهنة إصلاح الأسـلحة إلا بعد الحصول على دورة تدريبية من قبل الأمنالعام لممارسة المهنة أو وجود شهادات علمية معترف بها لدى جهة الاختصاص ( الأمنالعام ) في هذا المجال.
4. عدم مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة وصيانتها خارج المحل المرخص له.
5. عدم إصلاح أي سلاح غير مرخص.


شروط وإجراءات استيراد الأسلحة الناريةالفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ـ ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعهاوشرائها
الشروط:

‌أ- أن يكون سعودي الجنسية.
‌ب- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرين عاماً.
‌ج- أن يكون سليماً من الأمراض العقلية والبدنية التي تعوقه عن النشاط الذيسيمارسه.
‌د- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية .
‌هـ -أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري سار المفعول.
و - ضمان بنكي بمبلغ خمسمائة ألف ريال.
الإجراءات:
‌أ- يقدم الطلب للجهة المختصة لاستكمال إجراءات الرخصة.
‌ب- يعطى مقدم الطلب مهلة لمدة ستة أشهر لاستخراج شهادة من الأمن العام والدفاعالمدني بوجود معرض وخزنتين مطابقة لشروط وضوابط الأمن والسلامة .
‌ج- تقديم ضمان بنكي معتمد بمبلغ خمسمائة ألف ريال.
‌د- يصدر قرار وزاري بمنح الرخصة من الجهة المختصة لمزاولة نشاط الاتجاربالأسلحة النارية لمدة خمس سنوات، وتجدد لمدة مماثلة حسب الشروط المقررة لمنحها.

شروط وإجراءات الحصول على رخصة استيرادالأسلحة الأثرية بقصد الاتجار
‌أ- أن يكون سعودي الجنسية .

‌ب- أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول .


 


قديم 18-07-2017, 11:21 PM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مهام الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات



إجراءات فسح الأسلحة النارية الفردية وأسلحةالصيد وذخائرها وقطع غيارها ولوازمها
‌أ- تقوم اللجنة المشكلة من الجهات الأمنية ومصلحة الجمارك بميناء الـوصولبمعاينـة وحصـر محتـويات الشـحنة المســتوردة والتأكد من مطابقتها لما دوّن في إذنالاستيراد، ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه أعضاء اللجنة والمرخص له أو وكيله.
‌ب- إذا كانت الأعيان الموردة غير مطابقة لإذن الاستيراد من حيث النوع يجريضبطها وتحريزها بموجب محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة، وتحال للجهة المختصة لتطبيقالنظام بحق مستوردها نتيجة مخالفته، ويكلف بإعادة تصدير الشحنة إلى مصدرها، وتبلغالجهات المعنية بصورة مما يصدر بحق المخالف.
ج- إذا كانت الأعيان الموردة مطابقة لما في إذن الاستيراد من حيث النوع ولكنهامخالفة في الكمية بالزيادة فيحرر محضراً بذلك على ضوء ما سبق ذكره في الفقرةالسابقة (ب) ويعرض عنها من قبل الأمن العام للجهة المختصة لأخذ التوجيه بشأنها.
د- يقوم المرخص لـه باستلام الأسلحة تحت إشـراف الأمـن العـام (الأسلحة وإبطالوالمتفجرات) لنقلها إلـى الأدلـة الجنائية لأخذ بصماتها وإعـادتها إلى المخزن.
هـ- يقوم الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بإصدار التصاريح اللازمةوإعادتها إلى المحل لتسليمها مع الأسلحة لأصحابها وفقاً للنموذج المعد.


شروط نقل الشحنات المستوردة
يقوم المستورد بتأمين واسطة نقل أمينة لنقل الشحنة يتولى قيادتها سائق سعوديتنطبق عليه شروط حمل السلاح أو نقلها بواسطة شركة أمنية متخصصة مع مراعاة الآتي:
‌أ- ألا يجمع بين الأسلحة النارية وأسلحة الصيد وذخيرتها في شحنة واحدة.
‌ب- أن يحمل السائق ما يفيد نظامية وتبعية الشحنة للجهة المرخص لها بمزاولةمهنة بيع الأسلحة.
‌ج- يتم استلام الأعيان الموردة تحت إشراف الأمن العام (الأسلحة وإبطالوالمتفجرات) من ميناء الوصول إلى الأدلة الجنائية لأخذ بصمة السلاح ونقلها إلى مخزنالمحل .



شـــروط المخـــازن
‌أ- أن تكون مبنية من الخرسانة المسلحة.
‌ب- أن يخصص للأسلحة خزنة مستقلة عن خزنة الذخيرة وأن يكون بينهما فاصل بما لايقل عن مترين.
‌ج- أن تكون أبواب المخزن من الحديد والصاج المقوى، ولها قفلان على الأقل.
‌د- ألا تتجاوز فتحات التهوية (15سم ×15سم) وبارتفاع مترين وخمسين سنتيمترا،ومحمية بشبك من الحديد المقوى، وألا تقع في أماكن تصعب حراستها.
هـ - ألا يخزن بها إلا الأسلحة والذخائر وقطع غيارها.
‌و- أن تكون الأرفف والدواليب المستخدمة في المخزن من الحديد.
‌ز- أن تكون التمديدات الكهربائية بداخل المستودع منفذة بطريقة صحيحة متوافقة معنظام السلامة.
ح- ألا يستخدم أي مصدر للإضاءة أو القوة المحركة داخل المستودع سوىالكهرباء.
‌ط- أن يوجد قاطع كهربائي بجوار باب المستودع من الخارج لقطع التيار الكهربائيعن كامل المستودع عند إقفاله أو عندما تقتضي الحاجة.
‌ي- أن يتوفر في المخزن الكمية والعدد المناسب من أدوات الإطفاء.


شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أواقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد
الشروط:
‌أ- أن يبلغ طالب الرخصة واحداً وعشرين عاماً.
‌ب- أن يكون خالياً من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره.
‌ج- ألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض بدني أو عقلي أو نفسي أو عصبي يعوقه عناستخدام السلاح وفقاَ للنموذج المعد.
الإجراءات:
‌أ- يقدم المرخص له بياناً للأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية.
ب- بعد توافر الشروط المبينة اعلاه يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيعلإكمال إجراءات الاستيراد، ويُزوِِد الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
‌ج- تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح، ويزود الأمن العام ( إدارةالأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.


إجراءات استيراد البنادق الهوائية
‌أ- يتقدم المرخص له إلى شرطة المنطقة بطلب استيراد الكمية المسموح لهباستيرادها سنوياً من البنادق الهوائية، على ألا تتجاوز خمسة آلاف بندقية، وألفيصندوق ، سعة كل صندوق خمسة وعشرون ألف طلقة، وإرفاق بيان يوضح عدد البنـادق التيسبق استيرادها والمتبقي منها، وفقاً للنموذج المعد.
‌ب- ترفع الأوراق من الشرطة إلى إمارة المنطقة ليتم رفعها إلى الجهة المختصةلمخاطبة الجمارك لفسح الكمية المطلوبة.
‌ج- تعامل الفروع الواقعة في منطقة أخرى معاملة المركز الرئيس.


إجراءات شراء البنادق الهوائية من المحلاتالمرخص لها بالبيع
‌أ- إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة، مع ثلاث صور مقاس (4×6) ذات خلفية بيضاء بالزي المدني السعودي.
‌ب- ألا يقل عمر الراغب في الشراء عن عشرين عاماً.
ج- تعبئة نموذج التعريف الخاص بطلب الشراء وتوقيعه من قبل شاهدين وفقاً للنموذجالمعد.
‌د- ترفع الأوراق لشرطة المنطقة لإصدار التصريح اللازم.
هـ- وضع سجلات من قبل المحل متضمنة: رقم البندقية، وماركتها، وجهة صنعها، واسمالمشتري، وعنوانه، ورقم وتاريخ ومصدر الرخصة.


شروط التنازل عن الأسلحة النارية الفرديةوأسلحة الصيد والبنادق الهوائية المرخصة
‌أ- توافر شروط منح الرخصة للمتنازل له، وتعبئة النموذج المعد.
‌ب- بعد صدور رخصة السلاح للمتنازل له يتم إلغاء رخصة سلاح المتناِزل، ويشار فيالسجل الجديد إلى أنه تم التنازل عنه، ويوضح تاريخ ووقت التنازل.


الإجراءات الواجب اتباعها في حالة إلغاءرخصة الاستيراد والمتاجرة بالبنادق الهوائية وقطع غيارها
‌أ- إذا كان إلغاء الرخصة ناتجاً عنالوفاة أو الإصابة بمرض جسمي أو عقلي يحـول دون قدرة المرخص له بمزاولة النشــاطالمرخص به فعلى ورثـة المتوفى أو وكيلهم أو وليهم أو وكـيل المــريض أو وليه أنيبلغ السلطات المختصة (الشرطة الواقع بدائرتها مكان الإقامة أو مكان المحل المرخص) في حينه لاستخراج رخصة لأحد الورثة ممن تنطبق عليه شروطها لاستمرار مزاولة النشاط،أو أخذ الإذن بالتصرف بالبنادق الهوائية, وتصفية المحل إما بالبيع على محل آخر مرخصله بالاتجار, أو إعادة تصديرها إلى مصدرها الأصلي.
‌ب- إذا سجل على المرخص له قيد أمني أو جنائي يرفع عنه للجهة المختصة. ويتمإبلاغه إما بالتنازل عن رخصته لشخص آخر تنطبق عليه شروط منح الرخصة أو تصفية مالديه من بنادق هوائية وطلقاتها وقطع غيارها إما ببيعها على محل آخر مرخص له أوإعادة تصديرها .
‌ج- في حالة رغبة المرخص له إلغاء الرخصة يعامل بموجب الفقرة السابقة (ب).
‌د- في حالة عدم إمكانية تصريف البنادق الهوائية وطلقاتها أو قطع غيارها أوإعادة تصدريها إلى مصدرها الأصلي يشكل لها لجنة من الجهات الأمنية المختصة لاتخاذالإجراءات اللازمة حيالها بموجب محضر يتم رفعه إلى الجهة المختصة.


شروط الترخيص لتسليح المؤسسات والشركاتالسعودية
‌أ- أن يكون مصرحاً لها بمزاولة أعمال الحراسات الأمنية.
‌ب- أن يكون المسؤول عن إدارة وتنظيم تداول الأسلحة وذخيرتها سعوديي الجنسيةتنطبق عليهما شروط حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية.
ج- وجود مكان آمن لحفظ الأسلحة والذخائر بموجب شهادة من الجهات الأمنية المشرفة.


إجراءات استيراد الأسلحة النارية الفرديةوذخائرها ومستلزماتها للمؤسسات والشركات السعودية
‌أ- تتقدم المؤسسة أو الشركة إلى الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) أوأمن المنشآت بطلب استيراد الأسلحة النارية والذخيرة.
‌ب- تُحدد نوعية وعدد الأسلحة والذخيرة المطلوبة بناءً على المسح الميداني ثميرفع الطلب للجهة المختصة لإحالتها لإدارة الأسلحة والمدخرات بوزارة الدفاعوالطيران لتأمينها وفقاً للتعليمات الإدارية والمالية المنظمة لذلك.
‌ج- في حالة عدم توفر الأسلحة المطلوبة داخل المملكة تتقدم الجهة المستفيدةبطلب استيرادها من الخارج على أن تحدد معلوماتها في الطلب.
د- تتولى الجهة المختصة إجراءات استيراد الأسلحة والذخيرة وفسحها على أن تقومالجهة المستفيدة بإصدار شهادة المستخدم النهائي ويتم استلام الأسلحة وذخائرها منقبل الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات بوزارة الدفاع والطيران ويتم إبلاغ الجهةالمختصة بوصول الشحنة.
هـ - يتم استلام الأعيان الموردة من الجهة المستفيدة تحت إشراف الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات)، وبعث الأسلحة إلى الأدلة الجنائية لأخذ بصمتها، ومنثم نقلها إلى المخازن.
‌و- يقوم الأمن العام وقوة أمن المنشآت بتنظيم برامج تدريبية على الرمايةللعاملين في مجال الحراسات الأمنية المدنية الخاصة والأمن الصناعي وفقاً للتعليماتالمنظمة لذلك.


 


قديم 18-07-2017, 11:21 PM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: مهام الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات



تعليمات تداول الأسلحة الخاصة بالمؤسساتوالشركات السعودية
‌أ- حصول العاملين في الحراسات الأمنية المسلحة على دورة تدريبية في مجالالأسلحة.
‌ب- ألا يسلم السلاح إلا للسعوديين العاملين بالحراسات الأمنية ممن تنطبق عليهمشروط حمل واقتناء السلاح وخلال تأدية مهام الحراسة التي تتطلب وجود السلاح معهم فقطوبموجب سجلات وبيانات توضح وقت وتاريخ الاستلام والتسليم ونوع العمل المكلف بهوفقاً للنموذج المعد.
‌ج- أن يكون لكل سلاح رخصة خاصة به صادرة من الجهات المخولة بإصدارها حسبالنموذج المعد.
د- عدم حمل السلاح والتنقل به خارج وقت العمل.

إجراءات إلغاء ترخيص المؤسسات والشركاتالسعودية أو تغيير نشاطها
أ- في حالة مخالفة المؤسسات الأمنية والشركات البترولية والصناعية المهمةلنظام الأسلحة والذخائر تقوم الجهة المشرفة بالرفع عنها إلى الجهة المختصة للنظر فيموضوع المخالفة.
‌ب- في حـالة إلغاء الرخصة أو تغيير النشاط إلى نشاط آخر لا يتطلب بقاء الأسلحةوالذخائر وقطع الغيار فيتم تسليمها للجهة الأمنية المشرفة حتى يتم التنازل عنهالمؤسسة أو شركة مماثلة أو إعادة تصديرها, وإن تعذر ذلك يتم تشكيل لجنة من الجهاتالأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
‌ج- في حالة الرغبة في إلغاء الرخصة تعامل بموجب الفقرة السابقة (ب).


إجراءات وشروط عبور أسلحة الصيد

‌أ- يقدم الطلب إلى ممثليات المملكة في الخارج أو إلى وزير الداخلية لمن كانداخل المملكة موضحاً فيه الاسم والجنسية مع بيان تفصيلي للأسلحة والذخيرة.
‌ب- إذا كان العبور لغرض القنص فيوضح اسم صاحب الحملة وجنسيته وأسماءالمرافقين للحملة وجنسياتهم وتحديد أنواع الأسلحة والذخيرة والسيارات وأرقامها.
‌ج- تحديد الدولة المتجهة إليها وإرفاق ما يفيد موافقتها على دخول الحملةوالأسلحة والذخيرة.
‌د- تتولى الجهة المختصة تزويد الجمارك والجهات الأمنية بأسماء الأشخاص المرادالتصريح لهم بالعبور لغرض الصيد والقنص.
‌هـ- تقوم الجمارك بجرد ومطابقة الأسلحة والذخيرة ومن ثم تحريزها بالشمعالأحمر عند دخولها للمملكة وإشعار منفذ الخروج بذلك.
‌و- تقوم الجمارك بإعداد التصريح اللازم للعبور وتزويد الجهة المختصة بصورة منه.


إجراءات وضوابط السفر خارج المملكة واصطحابأسلحة الصيد بغرض القنص

‌أ- يقدم الطلب إلى الوزير مرفقًا به صور التصاريح وموافقة الدولة المتجهإليها.
‌ب- تتولى الجهة المختصة إكمال الإجراءات اللازمة.
‌ج- أن يكون خروج ودخول الأسلحة والذخيرة من المنافذ الجمركية الرسمية.
‌د- تتولى الجمارك مطابقة الأسلحة والذخيرة عند عودتها مع بيـانات الخروج.
‌هـ - في حالة فقدان الأسلحة أو سرقتها أو تلفها يجب إحضار ما يثبت ذلك مصدقاعليه من سفارة المملكة.


إجراءات الحصول على رخصة محل إصلاح الأسـلحة

‌أ- يقدم الطلب إلى الأمن العام، وبعد توافر الشروط تقوم الإمارة برفع الطلبإلى الجهة المختصة.
‌ب- بعـد الموافقـة يعطى صاحب الطلب مهلـة لمدة سـتة أشـهر لتجهيز المحـلوالحصـول على شهادة مطابقة أمن وسلامة من الأمن العام والدفاع المدني .
‌ج- بعد اكتمال الإجراءات يرفع الطلب إلى الجهة المختصة لإصدار الرخصة.
د- ينظم الأمن العام ( الأسلحة وإبطال المتفجرات) سجلات خـاصة برخص محلاتالصيانة.


الشروط والمواصفات الواجب توافرها في محلإصلاح الأسلحة

‌أ- ألا يكون المحل قريباً من المحلات الخطرة، وأن تتوافر فيه شروطالسلامة.
‌ب- أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة، ولا يحتوي على مواد قابلةللاحتراق.
‌ج- شهادة من الأمن العام والدفاع المدني تفيد بتوافر شروط الأمن والسلامة فيورشة الصيانة.
‌د- حفظ الأسـلحة المعدة للإصلاح داخل خزائن حديدية محكمة الإقفال.
هـ أن يكون الباب الخارجي للمحل من الحديد المقوى، ويتم قفله بقفلين على الأقل.


شروط وإجراءات جلب أسلحة أعضاء السلكينالدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج

الإجراءات:
‌أ- يتقدم عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي إلى سفارة المملكة بطلب جلب سلاحهالفردي الناري (نوع مسدس) ويوضح فيه معلوماته الشخصية ومعلومات السلاح من حيث الرقموالعيار والصناعة والماركة والموديل وعدد الذخيرة .
‌ب- تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة الجهة المختصة لطلب فسح السلاح والذخيرة.
‌ج- عند فسح السلاح تزود وزارة الخارجية والجمارك والأمن العام بصورة من الإجراءالمتخذ.
‌د- يقوم الأمن العام ( الأسلحة وإبطال المتفجرات) بإستلام السلاح من الجماركوبعثه للأدلة الجنائية لأخذ بصمته ومن ثم إعادته لإصدار الرخصة وتسليمه لصاحبهوإشعار الجهة المختصة بذلك.
الشروط:
‌أ- أن يكون السلاح المطلوب جلبه من الأسلحة المسموح بتصريحها ومرخصاً من الدولةالتي يعمل فيها.
‌ب- لم يسبق للمتقدم أن جلب سلاحاً آخر.
‌ج- أن تنطبق على المتقدم شروط منح رخصة السلاح.


أحكام خاصـة بالدبلومـاسيين والمقيمـينوالوفـود الـرسـميـة

‌أ- يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة جلبالأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتنائها، وكذلك ذخيرتها, وذلك بعد الحصول علىترخيص, أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرطالمعاملة بالمثل.
‌ب- يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة (أ) من هذه المادة من الجهةالمختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية. ‌
ج- لا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلاإلى عضو من البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غيرهذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له فيالمملكة أو عند زوال الصفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه, إلا إذا كان مصدر الحصولعليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيجوز التصرف فيه وفقاًلهذا النظام ولائحته.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:33 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية