لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 18-07-2017, 11:02 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة الداخلية لهيئة التأديب




اللائحة الداخلية لهيئة التأديب

إجراءات المحاكمة :
أ- ترفع الدعوى التأديبية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التأديب بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة لدى الموظف الذي يعينه رئيس الهيئة لهذا الغرض.
ب- يجب أن يتضمن قرار الإحالة :-
1- المادة النِظامية المستند عليها في الإحالة .
2- تعيين المتهم، بيان أسمه ومرتبه ووظيفته ومكان عمله وغير ذلك من البيانات الضرورية لتعيين شخصه.
3- بيان المخالفة موضوع الدعوى بذكر الأفعال المنسوب صدورها إلى المتهم من حيث طبيعتها وزمانها ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها وغير ذلك من البيانات الضرورية لتحديدها .
4- الوصف النِظامي للمخالفة وذلك بذكر المواد القضائية التي تطبق عليها والأسم الذي بطاقة النِظام عليها – إن وجد – مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو وقائع مكونة لمخالفات أخرى .
5- بيان الأدلة على وقوع المخالفة ونسبها إلى المتهم مع الإشارة إلى إجراءات التحقيق بشأن المخالفة وما انتهت إليه وقت رفع الدعوى ولا يعتبر إعمال أي من هذه البيانات أو الخطأ فيها مبطلاً لقرار الإحالة إلا إذا كان ذلك الإغفال أو الخطأ من شأنه تضليل المتهم تضليلاً تحتل معه الأغراض التي توختها هذه اللائحة من طلب ذكر هذه البيانات، ولرئيس هيئة التأديب أن يعيد إلى هيئة الرقابة والتحقيق قرار الإحالة الذي لابسه نقص البيان أو الخطأ وذلك منذ تدارك النقص أو تصحيح الخطأ .
جـ - يجري النظر في الدعوى التأديبية وفق الأصول التي تضمن عدالة المحاكمة ويتولى رئيس مجلس المحاكمة سلطة ضبط الجلسة .
د- يبدأ النظر في الدعوى بالمناداة على المتهم، والشهود المطلوب سماعهم في الدعوى و يسأل رئيس مجلس المحاكمة المتهم عن البيانات اللازمة لتحقيق شخصيته وتتلى التهمة الموجهة إليه بقرار الإحاطة .
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل أو الأفعال المنسوبة إليه فإن اعترف بذلك جاز لمجلس المحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع البيانات المقدمة في الدعوى .
هـ- عند سماع الشهود يكون توجيه الأسئلة لشهود الإثبات من مندوب هيئة الرقابة والتحقيق أولاً ثم من المتهم، ولمندوب هيئة الرقابة والتحقيق أن يوجه إلى الشهود أسئلة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة الموجهة إليهم. وبعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي وتوجه إليهم الأسئلة من المتهم أولاً ثم من مندوب هيئة الرقابة والتحقيق وللمتهم أن يوجه للشهود المذكورين أسئلة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة الموجهة إليهم .
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض .
ولمجلس المحاكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه إلى الخصوم أي سؤال يرى لزومه لشهود الحقيقة أو يأذن للخصوم بذلك ويجب عليه منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول ويجب عليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما يترتب عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه وله أن يمنع سماع الشهادة عن وقائع يرى أنها واضحة وضوحاً كافياً، وأن يقرر رفض الطلب سماع شاهد معين إذا قدر أن شهادته لا تأثير لها في الدعوى وأن القصد من طلب حضوره تعويق سير الدعوى أو النكاية.


 


قديم 18-07-2017, 11:03 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة الداخلية لهيئة التأديب



و- إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أدلى بها عند التحقيق أو في مرحلة سابقة له الجزء الخاص بهذه الواقعة وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع أقواله السابقة.
ز- لمجلس المحاكمة إذا أعتذر الشاهد عن عدم إمكانية الحضور أن يتسبب بعد أخطار مندوب هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم من يسمع شهادته.
حـ - لمجلس المحاكمة أو من تلقاء نفسه أثناء نظر الدعوى أن يأمر بتقديم أي دليل يراه لازماً لإظهار الحقيقة أو يعين خبيراً أو أ كثر أو مترجماً في الدعوى.
ط- لا يتقيد مجلس المحاكمة بما هو مدون في التحقيق ويحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح في الجلسة أو تتضمنه الأوراق المقدمة في الدعوى.
ى- لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الإحالة ويجوز لمجلس المحاكمة أن يشير في حكمة إلى الوصف النِظامي للفعل المسند للمتهم وأن يعدل التهمة بأضرار الظروف المشددة التي تثبت للمجلس من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة و لو كانت لم تذكر بقرار الإحالة وعلى المجلس إصلاح أي خطأ مادي و تدارك أي سهو في عبارة الانتهاء بقرار الإحاطة وعلى المجلس أن ينبه المتهم إلى هذا التغيير وأن يمنحه إذا طلب أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد.
ك- جلسات مجلس المحاكمة سرية و يجوز عقد الجلسة علنية إذا قرر ذلك رئيس مجلس المحاكمة .
ل- يجب أن يحرر أمين المجلس محضر الجلسة تحت إشراف رئيس المجلسة ويبين في المحضرين الأعضاء المكونين لهذا المجلس ومكان انعقاد الجلسة ووقته والخصوم الحاضرين ووكلاءهم وجميع الإجراءات التي تمت في الجلسة والشهادات التي تسمع بها وأقوال الخصوم وطلباتهم وفحص مرافعاتهم ورئيس المجلس و أمين المحضر.
م- يجوز لرئيس أو عضو مجلس المحاكمة إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيته عن النظر فيها إلى رئيس هيئة الأديب الفصل فيه.
ن- مد سماع شهادة شهود الإثبات والنقي يجوز لكل من مندوب هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم أن يتكلم، ولمجلس المحاكمة أن يمنع أياً من الخصوم أو المحامين من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر قوله وبعد ذلك يصدر المجلس قراره بإقفال باب المرافعة ثم يصدر حكمه بعد المداولة .
س- يجب أن يشمل الحكم الذي يصدره المجلس على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالأدلة يجب أن يشمل بيان الواقعة المستوجبة العقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى النص النِظامي الذي حكم بموجبه.
ع- يحرر الحكم بأسبابه كاملة خلال سبعة أيام من صدوره ويوقع عليه رئيس وأمين المجلس، وإذا حصل لأي منهما مانع وقع عنه أحد الأعضاء الذين اشتركوا في إصدار الحكم ولا يجوز تأخير تحرير الحكم عن الفترة المشار إليها آنفاً إلا لأسباب قوية على أنه لا يترتب على التأخير بطلان الحكم وعند تحرير الحكم ينسب صدوره إلى مجلس المحاكمة دون الإشارة إلى أنه صدر بالإجماع أو بالأغلبية أو إلى الرأي المخالف، وإنما يتعين أن تتضمن محاضر الجلسة بيان ذلك كله.
ف- عندما يصبح الحكم نهائياً يوجب النِظام أن تبلغ هيئة التأديب الجنة التابع لها الموظف لأخذ نسخة منه لاعتماد تنفيذه .



 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:05 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية