لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 17-07-2017, 07:23 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المنظمات الدولية




المنظمات الدولية


1- المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ:
النشأة والتعريف:
انطلقت فكرة المكتب من المملكة المغربية سنة 1982م واتخذ القرار بتونس سنة 1984م لتكون الدار البيضاء بالمملكة المغربية مقراً له، ويهدف المكتب إلى:
• تنمية وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الدفاع المدني والحماية المدنية.
• دعم أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية في الدول الأعضاء.
• تقديم المساعدات الفنية والمادية والبشرية للدول الأعضاء للوقاية من الكوارث والآثار المترتبة عنها حال وقوعها والمساهمة في إزالتها والتخفيف منها.
2- برنامج الحماية المدنية داخل المجموعة الأوربية:
تعريف:
تندرج كل أعمال برنامج المجموعة لمكافحة الكوارث داخل منظور (المواطنة الأوربية)، وتهدف في واقع الأمر إلى العمل من أجل سلامة الأوربيين وتحريك مشاعرهم ومداركهم نحو قيام جهود مشتركة متفق عليها جماعياً، وقد شمل هذا البرنامج ما يلي:
* الكوارث الطبيعية: مثل الزلازل والانزلاقات والفيضانات والحرائق والزوابع الثلجية والمد العالي... وغيرها.
* الكوارث التي مبعثها النشاط الإنساني: مثل حوادث المواد الكيماوية والصناعية.

3- المنظمة الدولية للحماية المدنية:

النشأة والتعريف:
في عام 1931م قام الطبيب الفرنسي (جورج سان بول) بتأسيس جمعية في باريس باسم جمعية (ليود وجنيف) التي أصبحت الآن باسم المنظمة الدولية للحماية المدنية.
وفي يناير 1958م تحولت الجمعية إلى منظمة دولية للحماية المدنية، وعلى إثره نظمت الجمعية الدولية للحماية المدنية في مايو 1958م المؤتمر العالمي الثالث للحماية المدنية في جنيف، وعقد بحضور 130 عضواً من 23 دولة، وكان من بينهم ممثلو أول ثلاث حكومات انضمت للمنظمة وهي (مصر – وإيران – والفلبين).. ثم تتالت اجتماعات المنظمة الدولية، وأصدرت من خلالها الكثير من القرارات والتوصيات الهامة.
ومن الموضوعات التي تمت مناقشتها من خلال مؤتمرات المنظمة الدولية للحماية المدنية:

1- المخاطر الطبيعية المختلفة.
2- الزلازل – اعتبارات وعمليات.
3- التعاون فيما بين المؤسسات لمكافحة الكوارث.
4- خطة للتخفيف من وطأة الخسائر.
5- خطة لإدارة عمليات مكافحة الكوارث.
6- التنسيق بين المؤسسات فيما يتعلق بالوقاية وتقديم المساعدات في حالة وقوع كارثة وفي مجال الإسكان والإنشاءات التي تخدم الإنسان.
7- سياسة الحماية المدنية في البلدان النامية.
8- الحماية المدنية وعصر الذرة – المخابئ.
9- العلاقات العامة في حالة وقوع كارثة.
10- أهمية إعداد الطلاب الجامعيين في مجال الحماية المدنية.
11- تطبيق خطط الطوارئ داخل منشآت الطيران.
12- إدارة عمليات مكافحة الكوارث داخل المطارات.
13- خدمات الإسعاف التطوعية.
14- الإخلاء الطبي بطريق الجو في حالة وقوع كارثة.
15- المساعدة الدولية وتنسيق الإنقاذ في حالة وقوع كارثة.
16- دراسة عن تقسيم المناطق إلى كيانات صغيرة وتطبيق ذلك في الوقاية حين وقوع كوارث.
17- خدمات الحماية المدنية: هيئات رجال الإطفاء.
18- خدمات الأرصاد الجوية في مساعدة الحماية المدنية.
19- اعتبارات عامة عن التطوع في الحماية المدنية.
20- المساعدة فيما بين البلديات في مجال الحماية المدنية.


4- وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية (فيما):

النشأة والتعريف:
أنشئت الوكالة في الأول من أبريل عام 1979م بمدينة واشنطن، وهي النقطة المركزية للاتصال مع الحكومة الاتحادية لإدارة أعمال الطوارئ بصورة واسعة في حالتي السلم والحرب، وهي وكالة مستقلة تعمل بصورة مستقلة في مسائل الطوارئ مع مجلس الأمن الوطني، ومجلس الوزراء، وموظفي البيت الأبيض، ولها مهام وواجبات كثيرة منها:

1. التنسيق لدعم مكافحة الكوارث المعلنة على المستوى الاتحادي.
2. اتخاذ القرارات الإستراتيجية والهامة لسياسة التخطيط للمخزون الاحتياطي للدفاع الوطني.
3. التنسيق لمواجهة حوادث الإشعاع المدنية الطارئة زمن السلم (وتضم محطات الطاقة النووية وحوادث المواد الخطرة).
4. التقليل من خسائر حوادث الحريق.
5. إدارة مجهودات التأمين التي تبذل من أجل تقليل خسائر الفيضانات.
6. إدارة البرنامج الوطني للتقليل من أخطار الزلازل.
7. تطوير برنامج التوعية العام.
8. التقليل من الأخطار الطبيعية.


5- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP):
في عام 1987م وبطلب من المديرية العامة للدفاع المدني أرسل برنامج الأمم المتحدة (الأندرو) مندوباَ ليحدد المجالات الفنية للنشاطات التي يمكن التعاون فيها بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تحديد ثلاثة مجالات للتعاون في ذلك الوقت وهي:
• نشاطات الإغاثة.
• تدريب كوادر الدفاع المدني.
• تطوير نظام المتطوعين.
في عام 1989م شرعت المملكة بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية (الأندرو) في تنفيذ مشروع تنفيذ "تدعيم الدفاع المدني" يحمل المشروع رقم 017/ 89/ SAU حيث صمم المشروع ليكتمل في مرحلتين:
المرحلة الأولى: هي مرحلة المساعدات التمهيدية ومدتها ستة أشهر، تم خلالها تحديد المتطلبات بالتفصيل، ولذلك تم البدء في بعض النشاطات بعد الانتهاء من صياغة مواثيق المشروع للمرحلة الأساسية.
المرحلة الثانية: إرسال المستشارين حيث أوفد الأندرو أول بعثة استشارية خلال الفترة من 7نوفمبر 1989م إلى يناير 1990م، وكانت مهام المستشار الأساسية تنحصر في دراسة العمل الذي تضطلع به إدارة الاستعداد للطوارئ والهيكل الذي تقوم عليه، تلا ذلك إرسال خبير عمل من 7 أغسطس حتى 28 سبتمبر 1991م وقدم خلال تلك الفترة الدراسات التالية:
1. اقتراح مذكرة توضيحية عن لائحة الدفاع المدني.
2. اقتراح دليل إجراءات الإغاثة الفورية.
3. اقتراح إعداد برامج تدريبية لأعمال الإغاثة.
4. اقتراح مشروع اللائحة التنظيمية لأعمال الإغاثة الفورية في حالات الحروب والطوارئ.


6- مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بجنيف:
يعمل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على مراقبة وتقييم حالة الدول المعرضة لأخطار الحروب والكوارث الطبيعية، وذلك عن طريق وحدة الإنذار المبكر والحوادث المحتملة في نيويورك Early Warning and Contingency Planning Unit-New York، وتقوم هذه الوحدة بالآتي:
• تحديد الدول المعرضة للأخطار.
• مراقبة أي حدث أو تطور.
• السعي لمنع النزاع أو الحد منه.
• إجراء وتسليم المهمات.
1. إن فرع تنسيق الاستجابة للكوارث "Response Coordination Branch'' هو المركز الأساسي في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بهدف حشد وتنسيق الاستجابة الدولية أمام الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة المتصلة بالبيئة، وذلك بالتعاون مع "فرع الخدمات الطارئة "Emergency Services Branch'' و"فرع الخدمات الإنسانية" " Emergency Branch Humanitarian'' ويعمل قسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية طوال فترة 24 ساعة وفي حالات الطوارئ.
2. تستطيع الحكومات التي تواجه كوارث طبيعية أو حالات طارئة تتعلق بالبيئة الاتصال بمقر الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية OCHA، وفي الحالات المعقدة يقوم منسق الإغاثة الطارئة Coordination Emergency Relief بالتعاون مع اللجنة الدائمة لما بين الوكالات Inter-Agency Standing Committee والحكومة المتضررة بتقييم احتياجات التنسيق واستفسار المجتمع الدولي.
3. في حال حدوث كارثة وهي في أولى مراحلها يقوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتوجيه نداءات عاجلة.
4. تقوم وفود من مختلف وكالات الأمم المتحدة بزيارة المناطق المتضررة لإجراء تقييم شامل لمختلف القطاعات لضمان إعداد خطة منسقة لاستجابة شاملة من الأمم المتحدة تحت إشراف ومشاركة الدول المتضررة كما يلي:
• إرسال وانتشار فرق الأمم المتحدة لتنسيق وتقييم الكارثة للمساعدة على إعداد تقييم طارئ، والتنسيق في موقع الكارثة خلال مرحلة الإنقاذ الأولية، وتتكون هذه الفرق من خبراء أكفاء ومدربين بشكل خاص لتوجيه الحالات الطارئة بالإضافة إلى الطاقم المسؤول في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الذي يبقى على أهبة الاستعداد بشكل دائم.
• المساعدة في تحديد الاحتياجات للخبرات التقنية والموارد لنقل المساعدات من خلال التدابير الاحتياطية المتخذة من الحكومات والمنظمات الإنسانية.
• المساعدة في إقامة مركز تنسيق العمليات في الموقع، ويتم أيضاً وضع مركز علمي لإجراء الاتصالات طوال فترة الـ 24 ساعة.
• تنسيق انتشار العمليات في المرافق العسكرية ومرافق الدفاع المدني والحماية المدنية من الدول والمنظمات المتعددة الجنسيات، وتأسيس وحدة دفاع عسكري ومدني في إطار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كمركز أساسي لاستخدام الموارد.
• تقديم مساعدات خاصة في مجال البيئة للدول المتضررة نتيجة لكوارث كيميائية، صناعية، تكنولوجية، والملوثات النفطية وحرائق الغابات. مع العلم أن الاستجابة الموحدة للأمم المتحدة لحوادث البيئة الطارئة تقدم بواسطة فرع طوارئ البيئة Environmental Emergency Section الذي يشكل مشاركة ما بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
• الاحتفاظ بمخزون دائم لمواد الإعانة لحالات الكوارث في مخازن الاستجابة الإنسانية في (برينديزي – إيطاليا). ويستطيع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تنظيم عمليات نقل مواد الإنقاذ الأساسية فوراً إلى المناطق المتضررة، وهذا يتوقف على توافر هذه المواد والاتفاق مع الدول المانحـة.
7- منظمة حظر الأسلحة الكيماوية:
هي منظمة تم تشكيلها لتعمل على إحراز تقدم فعال نحو نزع أسلحة الدمار الشامل الكيماوية ووضع رقابة صارمة وفعالة على إنتاج واستحداث أسلحة التدمير الشامل الكيماوية ومن مهامها:
• عدم استحداث أو إنتاج الأسلحة الكيماوية أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• عدم السماح باستعمال الأسلحة الكيميائية في حال وجودها والعمل على إزالتها.
• عدم المساعدة أو التشجيع بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة تتعلق بالأسلحة الكيميائية.
وقد قامت المملكة بالتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبناء على ذلك تم تشكيل الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (40) وتاريخ 3/ 3/ 1418هـ القاضي بتشكيل الهيئة في وزارة الخارجية من جميع الجهات المعنية، ومنها وزارة الداخلية التي تشارك في عضوية الهيئة بمندوبين من الدفاع المدني، والمباحث العامة، والأمن العام، وتتولى هذه الهيئة تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة جراء توقيع الاتفاقية فهي تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتكون مهمتها تنفيذ الإجراءات التي تضمنتها بنود الاتفاقية التي تقع في نطاق اختصاصها واتخاذ كافة التدابير اللازمة والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:48 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية