لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 17-07-2017, 05:38 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 16-04-2024 (07:44 PM)
 المشاركات : 146,846 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية




أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

-

التعيين والترقية والنقل


الاستفسار:

ما مدى جواز تعيين العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية في وظيفة مدنية قبل مضي سنة على استقالته؟الــرأي:

العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية لا يلتزم بقضاء مدة الستة أشهر المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولائحة المستخدمين على أن يتم التأكد من أن طي قيده تم بشكل نظامي وأن لا يكون العسكري هارباً من الخدمة العسكرية بمعنى أن يحصل على إخلاء طرف من مرجعه.




الاستفسار:

هل يعتبر حسم الراتب عن مدة السجن عقوبة تمنع من الاشتراك في المسابقات؟

الــرأي:

عدم استحقاق الراتب عن المدة المحكوم بها بالسجن لا يعتبر عقوبة تأديبية تمنع من اشتراك الموظف في المسابقات وإنما هو ناتج عن عدم قيام المحكوم عليه بالعمل.



الاستفسار:

موظف كان يشغل وظيفة معينة ثم استقال من هذه الوظيفة وعاد مرة أخرى إلى وظيفته بنفس مرتبة وظيفته السابقة وبفئتها فهل يستفيد من خدمته السابقة على هذه المرتبة وضمها إلى خدمته اللاحقة في حالة رغبته الاشتراك في المسابقات الوظيفية للمرتبة الأعلى أو الترقية إليها؟

الــرأي:

للموظف في هذه الحالة الحق في الاستفادة من خدمته السابقة على نفس مرتبته التي عاد إليها مرة أخرى في حالة رغبته في الترقية إلى مرتبة أعلى سواء عن طريق المفاضلة أو المسابقة لأن تلك الخدمة تعتبر خدمة صحيحة قضيت على هذه المرتبة ولا يمكن إهمالها.



الاستفسار:

هل يجوز تعيين العسكري المفصول من الخدمة العسكرية لغيابه قبل مضي سنة على ذلك الفصل في وظيفة مدنية؟

الــرأي:

يجوز تعيين العسكري المفصول لغيابه في وظيفة مدنية ولو لم يمض مدة معينة على فصله لأنه لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فترة حظر نظامية على العسكري قبل عودته للخدمة ولكن يشترط لذلك إحضار وثيقة فصل من جهته السابقة بعدم الممانعة في تعيينه.



الاستفسار:

مدى أحقية الموظف في دخول المسابقة التي يعلن عنها لشغل وظائف بالإدارات التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية؟

الــرأي:

يجب أن تكون الوظيفة التي يسابق عليها الموظف في الجهة الإدارية التي يتبعها والمنظمة ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية ولا يسري هذا الشرط على من تتوفر لديه الشهادات العلمية الكافية للتأهيل للوظيفة .




الاستفسار:

موظف عيّن في وظيفة وباشر العمل لمدة يومين ثم انقطع عن العمل هل تعتبر له هذه المباشرة وتنهى خدمته للانقطاع ويخضع بعد ذلك لفترة حظر؟

الــرأي:

إن المباشرة تعني في حد ذاتها استقرار الموظف في تأدية واجبات ومهام الوظيفة، والموظف الذي يؤدي العمل يوماً أو يومين ثم ينقطع فإن ذلك ينبئ عن عدم استقراره ورغبته في المباشرة وبالتالي يعتبر في حكم من لم يباشر ويعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن.




الاستفسار:

ما مدى احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة؟

الــرأي:

عدم جواز احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة لمخالفة ذلك لأحكام المادتين (9/1)، (9/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

موظف أنهيت خدمته من قبل جهته لثبوت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة ثم رأت بعد ذلك إعادته إلى وظيفة أخرى قبل مضي سنة استناداً للمادة (9/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فما مدى إمكانية ذلك؟

الــرأي:

إذا فصل الموظف في سنة التجربة لعدم الصلاحية فإن القرار يعتبر صحيحاً ومرتباً لآثاره ولا تجوز إعادة الموظف لوظيفة أخرى قبل مضي سنة من انتهاء خدمته وفقاً لحكم المادة (9/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما ما ورد في المادة (9/4) من خيار للجهة بين النقل لوظيفة أخرى أو الفصل فإنه يكون لها الخيار ابتداء فإذا اختارت الجهة الفصل فليس لها بعد ذلك النقل.



الاستفسار:

ما مدى إمكانية اعتبار التعيين بأثر رجعي من تاريخ تكليف الشخص بأعمال الوظيفة؟

الــرأي:

تقضي المادة (7/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بأنه لا يجوز مباشرة الشخص لعمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه وتطبيقاً لذلك فإنه لا يجوز تكليف الشخص بالقيام بأعمال الوظيفة قبل صدور قرار التعيين كما أن قرار التعيين لا يسري بأثر رجعي.



الاستفسار:

موظف يشغل وظيفة مستثناة تقدم للمسابقة على وظيفة غير مستثناة ونجح في مسابقتها فهل يلزم بمدة الثلاث سنوات في الوظيفة المستثناة طبقاً للمادة (10/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تنص على أنه لا يجوز نقل الموظف الذي يشغل وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستناه إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ شغله إياها؟

الــرأي:

إن اشتراط مضي الثلاث سنوات في الوظيفية المستثناة خاص بحالة النقل منها إلى وظيفة غير مستثناة أما متى تقدم من يشغل وظيفة مستثناة للمسابقة على وظيفة غير مستثناة فلا يلزم بذلك لأنه يعتبر تعييناً وليس نقلاً ولا يشترط سوى مضي سنتين في الوظيفة التي يشغلها متى كانت وظيفة إدارية طبقاً للقواعد العامة .

الاستفسار:
من صدر قرار تعيينه على إحدى الوظائف ولكنه لم يباشر مهام عمله نتيجة الحكم عليه بحد شرعي، فكيف يعالج وضعه؟

الــرأي:

إن من لم يباشر مهام الوظيفة المعين عليها بعد صدور قرار تعيينه لا يكتسب صفة الموظف العام، فإن حكم عليه بحد شرعي فقد اختل شرط من شروط التعيين المطلوب توافرها وفقاً للمادة (4/و) من نظام الخدمة المدنية وهو شرط عدم المحكومية بإحدى الحدود الشرعية ما لم يمض ثلاث سنوات على انتهاء تنفيذ الحد الشرعي.



الاستفسار:

هل يخضع المعين على وظيفة دارس لسنة تجربة بعد إكماله البرنامج الدراسي عند تعيينه على وظيفة ثابتة بالميزانية؟

الــرأي:

يخضع الدارس في هذه الحالة لسنة التجربة عند التحاقه بالوظيفة.




الاستفسار:

موظف في المرتبة الخامسة سابق على المرتبة السادسة وعين عليها بعد نجاحه ولم يباشر مهامها لتمتعه بإجازة عادية تقدم أثنائها للمرتبة السابعة ونجح فيها وصدر قرار تعيينه على المرتبة السادسة اعتباراً من تاريخ مباشرته عملها بعد إجازته، هل يمكن إلغاء قرار تعيينه على المرتبة وتثبيته على المرتبة السابعة؟

الــرأي:

طالما أن المذكور لا يزال يتمتع بإجازته العادية ولم يباشر مهام المرتبة السادسة فإنه من الممكن إلغاء القرار السابق القاضي بتعيينه على المرتبة السادسة ومن ثم تثبيته على المرتبة السابعة التي نجح في مسابقتها إذ العبرة في نفاذ الترقية بمباشرة الموظف لأعمال الوظيفة المرقى إليها أثناء الإجازة بعد انتهاء تلك الإجازة.




الاستفسار:

هل يمنع الموظف من دخول المسابقة إذا كان محالاً للتحقيق داخل جهته؟

الــرأي:

لا يمنع الموظف من المسابقة بسبب إحالته للتحقيق داخل جهته مالم يصدر ضده ما يمنع من دخول المسابقة أو أن يكون مكفوف اليد.




الاستفسار:

موظف فصل قبل (15) عاماً بسبب قضية رشوة هل يمكن إعادته للخدمة ولو بالتعاقد؟

الــرأي:

نصت المادتين الثالثة عشر والرابعة عشر من نظام مكافحة الرشوة على فصل الموظف المدان في أي من قضايا الرشوة وعدم عودته إلا بعد خمس سنوات وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وهذا حكم عام وعليه فلا يجوز إعادة مثل هذا الشخص إلى الوظيفة العامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء سواء كان على وظيفة ثابتة أو مؤقتة.


الاستفسار:

موظف أعير لجهة خاصة وقد أرسلته تلك الجهة للولايات المتحدة الأمريكية في دورة تدريبية في مجال تخصصه هل تحتسب له هذه الدورة في جهته الأصلية من أجل المسابقة؟

الــرأي:

ليس هناك ما يمنع من احتساب الدورة لغرض المسابقة طبقاً للائحة نظام الخدمة المدنية إذا كان التدريب في طبيعة عمل الوظيفة الأصلية على أن يكون الاحتساب في حدود المدة التي يجوز احتسابها.




الاستفسار:

هل يجوز للموظف المبتعث للدارسة في الخارج الدخول في المسابقات المعقودة للتعيين؟

الــرأي:

هل يجوز للموظف المبتعث الدخول في المسابقات المعقودة للتعيين لأن المسابقة تعني في حد ذاتها ترقية للموظف إلى مرتبة أعلى والموظف لا تجوز ترقيته أثناء مدة الابتعاث وفقاً للمادة (27) من لائحة ابتعاث الموظفين، كما أن المسابقة تتطلب بعد النجاح مباشرة الموظف لواجبات الوظيفة التي يسابق عليها الموظف وهذا يؤدي إلى قطع الابتعاث، وهو ما يخالف قواعد الابتعاث.




الاستفسار:

مستخدم توفرت لديه مؤهلات المرتبة الأولى من نظام الخدمة المدنية وبعد تعيينه عليها رفض المباشرة ويرغب البقاء على وظيفته السابقة كمستخدم ما مدى إمكانية ذلك؟

الــرأي:

تقضي المادة (8) من نظام الخدمة المدنية بأن (الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن) لذا فإن من الجائز بقاؤه كمستخدم إذا لم يباشر مهام وظيفته الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين بالمرتبة الأعلى.




الاستفسار:

هل يجوز تنازل الموظف عن الترقية التي حصل عليها سواء عن طريق المفاضلة أو المسابقة وإذا كان الجواب بالإيجاب فما الذي يترتب على ذلك؟

الــرأي:

الأصل أنه لا يجوز للموظف التنازل عن ترقيته التي حصل عليها عن طريق المفاضلة أو المسابقة بعد مباشرته العمل لأن التنازل ليس حقاً للموظف، ولكن يجوز للإدارة أن تطرق التنازل في حالة تصحيح وضع نظامي أو وظيفي أو متى رأت أن هناك ظروف اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته.

وفي هذه الحالة وهي إقرار التنازل يترتب على ذلك الآتي:

1.
يعاد إلى وظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه عليها ويسوى راتبه بالعلاوة الدورية إذا كانت مستحقة.

2.
لا يسترد منه ما صرف له من زيادة في الراتب نتيجة للترقية إلى المرتبة الأعلى حتى عودته إلى مرتبته السابقة، لأنه قد أدى العمل المقابل له من تلك المرتبة، ذلك لأن الراتب هو الأجر المقرر نظاماً لهذا العمل.

3.
يعود إلى وضعه السابق بالنسبة لأقدميته في المرتبة المتنازل إليها قبل التنازل ذلك أن هذه الأقدمية لا يمكن إهدارها لأنها حق اكتسبه الموظف من الناحية النظامية، ولا يجوز حرمانه منه إلا بنص صريح.

4.
لا يمنع من عودة الموظف إلى مقر عمله السابق إذا كان في جهة أخرى استحقاقه لبدل الترحيل الذي صرف له إذا كان النقل نتيجة الترقية، لأن بدل الترحيل قد صرف بسبب نظامي نتيجة للنقل الفعلي للموظف ولا يستحق بدل ترحيل آخر نتيجة لتنازله عن الترقية.



الاستفسار:

هل يتطلب لترقية المستخدم من مرتبة إلى مرتبة أعلى مضى أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها المستخدم؟

الــرأي:

لا يشترط لترقية المستخدم من مرتبة إلى مرتبة مضى مدى معينة في المرتبة التي يشغلها استناداً للمادة السادسة من لائحة المستخدمين التي لم تشترط مضي مدى معينة لترقية المستخدم على أنه يجب أن تتوفر في المستخدم عند الترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

الاستفسار:

موظف صدر قرار ترقيته أثناء الإجازة المرضية الممنوحة له ولكنه لم يباشر مهام الوظيفة المرقى إليها لوفاته رحمه الله أو لعجزه الصحي قبل انتهائه إجازته المرضية، فهل يمكن اعتبار الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار؟

الــرأي:

الموظف المرقي أثناء الإجازة الرسمية تعتبر ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها شريطة مباشرته لمهام الوظيفة المرقى إليها بعد انتهاء الإجازة وذلك وفقاً للمادة الثالثة الفقرة رقم (4) من لائحة الترقيات، إلا أنه نظراً لاستحالة حصول المباشرة لحصول الوفاة أو العجز الصحي فإنه يمكن اعتبار ترقيته سارية من تاريخ صدور القرار بها.




الاستفسار:

ورد في الفقرة (أ) من المادة الأولى من لائحة الترقيات اشتراط شغور الوظيفة شغوراً فعلياً. فهل يعني ذلك إلغاء الطريقة المركبة (التتابع) التي كان معمولاً بها قبل صدور اللائحة؟

الــرأي:

إن ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الأولى من اللائحة من اشتراط (شغور الوظيفة) القصد منه أن تكون شاغرة عند إصدار قرار الترقية، وجاء ذلك تأكيداً على شغور الوظيفة فعلاً-وليس حكماً- الذي لا يتم إلا بعد صدور القرار الإداري القاضي بالترقية ومباشرة الموظف، أما الإجراءات السابقة لصدور القرار سواء من الجهة أو من وزارة الخدمة المدنية فهي من عناصر القرار الإداري للترقية وبالتالي لا يوجد ما يمنع من الاستمرار في إجراءات المفاضلة والترشيح (بالتتابع) على الوظائف التي تشغر كما كان معمولاً به قبل صدور اللائحة.




الاستفسار:

هل يسري ما ورد في الفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة الترقيات بعدم احتساب بعض المدد ومنها مدة الإعارة لغرض إكمال المدة النظامية للترقية (أربع سنوات) على مدة الإعارة التي حصلت قبل تاريخ نفاذ لائحة الترقيات؟

الــرأي:

لا يسري هذا الشرط إلا على مدد الإعارة الواقعة بعد نفاذ اللائحة في 6/10/1421هـ فالموظف المعار لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية قبل 6/10/1421هـ تحتسب له مدة الإعارة لأغراض الترقية، أما الفترة الواقعة بعدها فلا يجوز احتسابها.




الاستفسار:

ما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه بحق الموظف الذي يرفض التوقيع على التعهد الوارد في الفقرة (هـ) من المادة الأولى من اللائحة؟
الــرأي:

إن ما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الأولى من اللائحة بأن يتعهد الموظف خطياً بالمزاولة المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها أصبح شرطاً من شروط الترقية، وفي حالة رفض الموظف التوقيع على التعهد فعلى رئيسه المباشر بمشاركة أحد الموظفين اتخاذ محضر لإثبات رفضه التوقيع وإرساله إلى إدارة شؤون الموظفين قبل تاريخ المفاضلة وفي هذه الحالة يعتبر الموظف غير راغب الترقية وعلى لجنة الترقية إدراج اسمه ضمن نموذج رقم (252/2) الخاص بأسماء الموظفين الذين لا يرغبون الترقية على الوظائف المدرجة في المحضر.




الاستفسار:

ورد في عجز المادة الأولى من اللائحة عدم جواز النظر في ترقية الموظف في بعض الحالات ومنها الإجازة الاستثنائية فإذا صادف نهاية الإجازة تاريخ نهاية فترة المفاضلة أو بعده بيوم أو يومين فهل يجوز النظر في ترقية الموظف وإدراج اسمه ضمن المؤهلين للترقية؟

الــرأي:

النص واضح في عدم جواز النظر في ترقية الموظف إذا كان في إجازة استثنائية دون تفريق بين من كان في نهاية الإجازة أو في أولها، إلا أنه يجوز إدراج اسم الموظف مع المؤهلين للترقية إذا صادف تاريخ نهاية فترة المفاضلة تاريخ نهاية الإجازة الاستثنائية، أما إذا تجاوز ذلك بيوم أو أكثر فلا يدرج اسمه لمخالفة ذلك للنص فالموظف الممنوح إجازة استثنائية وكان نهاية الإجازة مثلاً يوم 30/3 وتاريخ إقفال المحضر في نفس التاريخ فيدرج اسمه في المحضر، أما إذا كانت نهاية الإجازة في 1/4 وما بعده فلا يدرج اسمه وينطبق ذلك على بقية الحالات الواردة في عجز المادة الأولى من اللائحة.

الاستفسار:

ما هو المقصود بالتدريب في الخبرات المباشرة والتدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة، وكيف تحتسب بعض الدورات التي لا يتضح موقعها من أي من هذه الخبارت؟

الــرأي:

ورد في الفقرة (ج/1) من المادة الثانية احتساب كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها الموظف بنقطة واحدة وكل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة بنصف نقطة، ويقصد بالخبرات في هذه المادة (المجالات) لشمولية هذه العبارة ولمرونة التعامل معها في كل الحالات، وبالتالي يتم احتساب التدريب كنقاط للترقية وفقاً لما ورد في الجز الخامس (الدورات التدريبية وفئات الوظائف المناسبة لها) من دليل تصنيف الوظائف وفقاً للتالي:
أ‌. التدريب المحدد كتدريب مباشر للوظيفة يحتسب بنقطة واحدة على اعتبار أنه تدريب في الخبرات المباشرة.
ب‌. التدريب المحدد كتدريب غير مباشر للوظيفة يحتسب بنصف نقطة على اعتبار أنه تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة.
ويسري ذلك على الدورات التدريبية الواردة في الأحكام المنظمة لقبول الدورات التدريبية ص(11) من الجزء الرابع من دليل التصنيف سواء ما كان منها مباشراً أو غير مباشر.




الاستفسار:

ورد في الفقرة (ج/4) من المادة الثانية احتساب كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة بنقطة ونصف. ونقطة واحدة إذا كانت في غير طبيعة العمل، فكيف يتم تحديد المؤهل الذي في طبيعة العمل؟

الــرأي:

إن المؤهلات التي بطبيعة العمل سبق تحديدها في دليل تصنيف الوظائف وبالتالي يمكن الأخذ بما ورد في سلاسل الفئات الوظيفية بحيث تعتبر المؤهلات المحددة للدخول بالاسم في سلاسل الفئات الوظيفية عند احتساب النقاط لغرض الترقية مؤهلات بطبيعة العمل واحتساب كل سنة دراسية بنقطة ونصف وما عداها من مؤهلات مثل الجامعية المطلقة أو النظيرة تعتبر في غير طبيعة العمل وتحتسب كل سنة دراسية بنقطة واحدة.




الاستفسار:

إذا كانت مدة الدراسة الجامعية في بعض الكليات (خمس سنوات) مثل كلية الإدارة الصناعية فهل تحتسب نقاط التعليم لأغراض الترقية عن خمس سنوات أو أربع سنوات؟

الــرأي:

إن البند (ثالثاً) من أحكام احتساب السنوات الدراسية كخبرة عملية الواردة في الجزء الأول لدليل التصنيف ص(67) تضمن احتساب كل سنة دراسية في المرحلة الجامعية أو ما يعادلها المنتهية بنجاح بما يعادل سنة خبرة، دون تحديد سقف أعلى للسنوات الدراسية التي يمكن احتسابها وعليه فإن النص يبقى على إطلاقه ما لم يرد نص نظامي يقيده، وبالتالي تحتسب الشهادة الجامعية حسب مدة الدراسة فيها سواء كانت أربع سنوات أو خمس سنوات.




الاستفسار:

في حالة عدم موافقة وزارة الخدمة المدنية على ترقية الموظف للوظيفة المرشح لها من قبل لجنة الترقيات، فهل يجوز تعديل ترقيته لوظيفة أخرى سواء من الوظائف المدرجة في المحضر أو غيرها دون موافقة لجنة الترقيات بالجهة ؟

الــرأي:

إن ترقية الموظف مرتبطة برأي لجنة الترقيات بالجهة الحكومية وموافقة وزارة الخدمة المدنية على ذلك، وبالتالي فإن أي تعديل على رأي لجنة الترقيات لابد أن يكون بتأييد منها وبشرط أن تكون الوظيفة المطلوب ترقيته عليها من الوظائف الشاغرة المدرجة في المحضر أو من الوظائف التي سوف تشغر عن موظف مرشح في نفس المحضر ومن ثم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لأخذ مرئياتها في رأي لجنة الترقيات بالجهة الحكومية.




الاستفسار:

ما هو الإجراء المطلوب اتخاذه في حالة رغبة الجهة الحكومية إعادة بيان مفاضلة الترقية لتصحيح خطأ وقع في البيان أو إجراء تعديل في نقاط بعض الموظفين بسبب عدم إدراج بعض المؤهلات أو الدورات، وهل يمكن لمندوب الجهة أو سكرتير اللجنة التعديل في أي من عناصر الترقية أو النقاط أو رأي لجنة الترقيات في البيان أثناء دراستها في وزارة الخدمة المدنية؟

الــرأي:

إن إعادة البيان مناولة أمر غير وارد ولا يتم إلا بطلب رسمي من الجهة الحكومية، أما إجراء التصحيح أو التعديل على أي معلومات لها علاقة بعناصر الترقية مثل المؤهلات العلمية أو الدورات التدريبية أو تقاويم الأداء فيتم من قبل لجنة الترقيات التي ينعقد لها الاختصاص في إجراء المفاضلة وترشيح من تراه ممن تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة على ضوء محصلة نقاط المفاضلة ويتم التصحيح أو التعديل بإعداد بيان جديدة أو إعادة محضر إلحاقي يوضح فيه رأي اللجنة، ويقتصر دور مندوب الجهة على استكمال المعلومات عن الموظف أو الوظيفة أو الملاحظات التي تبرز أثناء دراسة المحضر لكونه منسقاً وهمزة وصل بين الجهة الحكومية ووزارة الخدمة المدنية.





الاستفسار:

موظف كان يشغل المرتبة الخامسة وأمضى بها ستة أشهر ثم ترك العمل وبعد ذلك عاد للخدمة على المرتبة الرابعة، متى يمكن ترقيته إلى المرتبة الخامسة وهل تحتسب خدمته السابقة على المرتبة الخامسة عند المفاضلة؟
الــرأي:

يشترط للترقية أن يكون المرشح قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها فإذا توفر ذلك لدى المذكور فإنه يستحق الترقية ولو كان بعض هذه الأربع سنوات من خدمته على المرتبة الرابعة وبعضها الآخر على المرتبة الخامسة وتحتسب له الخبرة على المرتبة الخامسة لغرض الترقية لأنها تعتبر خدمة صحيحة في نفس طبيعة العمل لا يمنع من احتسابها أنها قضيت على مرتبة أعلى مع ملاحظة عدم احتسابها له أقدمية على المرتبة الخامسة حتى لا تتكرر الاستفادة من هذه الخبرة لغرضين.




الاستفسار:

موظف صدر قرار ترقيته يوم الخميس وباشر مهام الوظيفة المرقى عليها يوم السبت، فما هو التاريخ المحدد لنفاذ ترقيته؟ هل هو من تاريخ صدور القرار أم من تاريخ المباشرة الفعلية؟

الــرأي:

تكون الترقية في هذه الحالة نافذة اعتباراً من تاريخ صدور القرار استثناءً وفقاً لما ورد بالمادة الثالثة الفقرة رقم (4) من لائحة الترقيات على اعتبار أن الموظف كان في إجازة رسمية أثناء صدور قرار ترقيته وباشر مهام الوظيفة المرقى إليها بعد انتهاء الإجازة.




الاستفسار:

ما مدى جواز نقل الموظف أثناء فترة التجربة إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى من مرتبة الوظيفة التي يشغلها وذلك بموجب مؤهله العلمي؟

الــرأي:

يجوز تعيين الموظف أثناء فترة التجربة بوظيفة أخرى ذات مرتبة أعلى بموجب المؤهل العلمي الذي يحمله على اعتبار أن ذلك إعادة توجيه وفق تأهيله ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة.




الاستفسار:

شخص معين بالمسابقة وقبل أن يكمل السنة في الوظيفة المعين عليها طلب النقل لوظيفة تقع في مكان آخر. ما مدى إمكانية النقل على ضوء التعليمات الخاصة بعدم نقل المتسابق قبل مضي سنة؟

الــرأي:

التعليمات الخاصة بعدم نقل الموظف المتسابق قبل مضي سنة تتعلق بالموظف القائم على رأس العمل عند دخوله المسابقة ولا تشمل المستجد على الخدمة، لذلك يمكن نقل الموظف المعين بالمسابقة قبل مضي سنة.




الاستفسار:

هل يجوز نقل الموظف أو تكليفه خلال السنة الأولى لترقيته؟

الــرأي:

حسب مفهوم الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات فإن حظر الموظف أو تكليفه خلال السنة الأولى من مباشرته العمل بعد الترقية ينحصر في النقل أو التكليف خارج مقر الوظيفة في الجهة التي يعمل بها فقط.




الاستفسار:

موظف اشترك في المسابقة وبعد نجاحه رشح على وظيفة (كاتب شفرة) وهي من الوظائف المستثناة ولكنه لم يباشر علمها وباشر أعمال وظيفة أخرى غير مستثناة وطلب مرجعه نقله إلى هذه الوظيفة مع أن الوظيفة التي رشح عليها من الوظائف المستثناة، فما مدى جواز ذلك؟

الــرأي:

لا يوجد ما يمنع من النقل في هذه الحالة لأن الموظف لم يستفد من ميزة الاستثناء للوظيفة وإنما رشح عليها عن طريق نجاحه في المسابقة ولكن لابد في هذه الحالة أو مثلها أخذ موافقة الوزارة على التعيين على الوظيفة الأخرى إذا كانت الوظيفة التي ترغب الجهة الإدارية في تعيينه عليها تختلف فئتها عن الوظيفة المرشح عليها.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية نقل العسكري إلى وظيفة مدنية؟

الــرأي:

لا يجوز نقل خدمات الموظف من الكادر العسكري إلى الكادر المدني وإنما يجوز بعد إنهاء خدمته في السلك العسكري أن يتقدم للتعيين في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أو نظام المستخدمين وذلك بالطرق النظامية.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية نقل الموظف مكفوف اليد من وظيفة (أمين صندوق) إلى وظيفة (مأمور عهده)؟

الــرأي:

لا يجود مانع نظام من نقل الموظف مكفوف اليد إذا كان الهدف من ذلك تحقيق مصلحة العمل.
الواجبات


الاستفسار:

ما مدى إلزام الموظف بالعمل خارج وقت الدوام، وهل يعتبر امتناعه عنه مخالفة إدارية تخل بواجبات وظيفته؟

الــرأي:

لا يجوز للموظف الامتناع عن العمل الإضافي عند تكليفه بدون عذر مشروع ويعتبر امتناع الموظف عن القيام بما كلف به إخلالاً بواجبات الوظيفة يؤاخذ عليه تأديبياً.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية السماح للموظف بالعمل في الجمعيات الخيرية خارج وقت الدوام؟

الــرأي:

لا يجوز للموظف أن يعمل في القطاع الخاص خارج وقت الدوام الرسمي وفقاً للمادة (13/ب) من نظام الخدمة المدنية إلا أنه بالنسبة للجمعيات الخيرية فإنه يجوز للموظف العمل بها خارج وقت الدوام الرسمي إذا كان ذلك لا يتعارض مع واجبات عمله الأصلي وبدون مقابل مادي من باب التبرع باعتبار ذلك عملاً خيرياً لا يستهدف الربح.




الاستفسار:

هل تسري على شاغلي الوظائف المؤقتة القواعد الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية التي تحظر على الموظفين الاشتغال بالتجارة؟

الــرأي:

تمشياً مع المادة (12) من نظام الوظائف المؤقتة فإن قواعد نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية المنظمة لواجبات الموظفين تسري على شاغلي الوظائف المؤقتة وبالتالي فإنه يحظر عليهم الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية السماح لشاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية باستخدام الغير أو استقدام العمالة من الخارج من أجل ممارسة حرفهم خارج وقت الدوام السمي وفقاً للفقرة (و) من المادة (13/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

إن السماح لشغالي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية بممارسة حرفهم خارج وقت الدوام الرسمي وفقاً للفقرة (و) من المادة المشار إليها يقتصر على الممارسة فقط ولا يتعداه إلى غيره كاستخدام الغير أو استقدام العمالة لأن ذلك يعد من قبل الاشتغال بالتجارة التي يحظر عليهم الاشتغال بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.




الاستفسار:

هي يجوز للموظف القيام بأعمال الوكالة إذا كانت متعلقة بأنشطة تجارية، وكانت تربطه بالموكل صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة وفقاً لما ورد في المادة (13/2/ج) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

السماح للموظف بالقيام باعمال الوكالة إذا كان الموكل ممن تربطه به صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة إنما يكون في الأعمال التي لا تدخل ضمن مفهوم الأنشطة التجارية لأن الموظف في الأصل يمتنع عليه ممارسة التجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفقاً لما ورد في المادة (13/أ) من نظام الخدمة المدنية.


 


قديم 17-07-2017, 05:39 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 16-04-2024 (07:44 PM)
 المشاركات : 146,846 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية



البدلات والتعويضات والمكافأت



الاستفسار:

تخفيض المصاريف السفرية بنسبة 25% بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 86 وتاريخ 10/5/1408هـ هل يشمل أصحاب المعالي الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة؟

الــرأي:

التخفيض يشمل كافة منسوبي الدولة بصرف النظر عن النظام المشمولين به وذلك استناداً إلى تعميم ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/840/ر وتاريخ 12/6/1408هـ



الاستفسار:

ما هي الجهة التي تتحمل نفقات السفر والإقامة لمرافق المريض في حالة كون المريض موظفاً تابعاً لإحدى الجهات الحكومية التي تؤمن العلاج الطبي مثل رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية؟

الــرأي:

تصرف نفقات السفر والإقامة لمرافق المريض من وزارة الصحة عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لعام 1396هـ وكذلك المادة (28/15) من اللوائح التنفيذية نظام الخدمة المدنية.



الاستفسار:

موظف قدم للرياض للالتحاق بدورة تدريبية بمعهد الإدارة العامة وبعد انتهاء الفترة التدريبية عاد إلى مقر عمله الأصلي وفي أثناء الطريق حصل عليه حادث توفي بسببه، هل يستحق ورثته التعويض المنصوص عليه بالمادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

يستحق الورثة التعويض الوارد بالمادة المشار إليها ما دام ثابتاً أن سفره للرياض وعودته منه كان نتيجة لالتحاقه بالدورة التدريبية التي تعتبر جزءاً من واجبات العمل، لأن الأصل في صرف هذا التعويض هو كون الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، واعتبر من ضمن العمل وسببه ذهاب الموظف أو عودته في مهمة رسمية.




الاستفسار:

سائق كلف باستلام سيارة من إحدى المناطق الأخرى وأثناء قيادته للسيارة في طريق عودته حصل عليه حادث تصادم مع سيارة أخرى ونجم عن ذلك وفاته وقد انتهى التحقيق إلى إدانته بنسبة 75% من الخطأ فهل يستحق ورثته التعويض الوارد بالمادة 27/1 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية باعتبار أن وفاته وقعت أثناء قيامه بالمهمة الرسمية دون النظر إلى نسبة الخطأ؟

الــرأي:

يستحق ورثة السائق للتعويض المقرر في هذه المادة دون النظر في ذلك إلى نسبة الخطأ لأن اللائحة قد نسبت الاستحقاق إلى كون الوفاة أو العجز الكلي ناشئين بسبب العمل.




الاستفسار:

موظفة وزوجها يعملان بالخارج ما مدى استحقاق الزوجة لبدل العلاج بالرغم من أن زوجها يصرف له هذا البدل؟

الــرأي:

تستحق المذكورة باعتبارها موظفة بدل العلاج، على أن تستبعد من العدد المكون لأفراد أسرة زوجها.

الاستفسار:

هل يستفيد الموظف الذي كلف بوظيفة معينة وحدث له حادث بسبب الوظيفة المكلف بها من التعويض عن الإصابة الواردة في المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

يستفيد الموظف المكلف بعمل وظيفة أخرى من التعويض الوارد في المادة (27/1) إذا أصيب بسبب الوظيفة المكلف بها بشرط أن تتوافر الشروط النظامية بالتكليف.



ستفسار:

هل يشمل حكم المادة (27/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الموظف الذي يستدعى من مقر عمله لمقابلته بهدف معرفة مدى صلاحيته للعمل خارج المملكة أو الالتحاق بإحدى الدورات التدريبية؟
الا

الــرأي:

طالما كان الاستدعاء بناءً على طلب الإدارة ويهدف لمصلحة العمل فإن ذلك يعتبر تكليفاً بمهمة، ويعامل في هذه الحالة معاملة الموظف المنتدب.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل؟

الــرأي:

أكد التعميم الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 7833/12/2 بتاريخ 23/6/1388هـ على عدم استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل وعائلته وصدرت الموافقة السامية رقم 14522/3/4 في 5/7/1391هـ للعمل بمقتضاه.




الاستفسار:

هل يستحق الموظف الموفد للعمل في الخارج بدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عند عودته إلى المملكة بعد انتهاء خدمته بالتقاعد أو الاستقالة؟

الــرأي:

يستحق الموظف في هذه الحالة البدل وفقاً للمادة المشار إليها.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية استمرار صرف بدل التمثيل الدبلوماسي للموظف الموفد للعمل خارج المملكة أثناء تمتعه برصيده من الإجازات العادية المستحقة له نظاماً؟

الــرأي:

لا يوقف صرف بدل التمثيل الدبلوماسي عن الموظف أثناء تمتعه بإجازته العادية أو غيرها من الإجازات الممنوحة له وفقاً للمادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

الاستفسار:

ما مدى أحقية الموظف المنقول تأديبياً لبدل الترحيل؟

الــرأي:

إن العقوبات التأديبية وردت بالمادة 32 من نظام تأديب الموظفين على سبيل الحصر وليس من بينها النقل وعلى ذلك فلا يجوز معاقبة الموظف بعقوبة غير واردة في هذا النظام ومع ذلك فإن اقتضت المصلحة العامة نقل الموظف ولو كان ذلك بمناسبة ارتكابه لمخالفة فإن ذلك لا يحرمه من البدل المقرر نظاماً للمنقول.




الاستفسار:

هل يصرف بدل طبيعة عمل للنساخ وبدل تفرغ للأطباء والصيادلة لمن يتم التعاقد معهم وفق المادة (25/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

المادة (25/2) من اللوائح التنفيذية نصت صراحة على ألا تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدلاتها ولهذا فإن المتعاقد معه السعودي يمنح مكافأة تتضمن الراتب وبدلات الوظيفة المتعاقد معه عليها بحيث يعتبر البدل جزءاً من المكافأة، كما لا يجوز منح أي بدل بشكل مستقل غير ما هو موضح في العقد وهو ما يشمل راتب الوظيفة وبدلاتها.




الاستفسار:

متعاقد حصل على الجنسية السعودية وتم تعيينه. ما مدى أحقيته لبدل التعيين؟

الــرأي:

يمكن منح المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية لبدل التعيين المنصوص عليه في المادة (27/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كان تعيينه قد تم لأول مرة في خدمة الدولة بعد حصوله على الجنسية.



الاستفسار:

هل تصرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أساس الدرجة المستحقة للموظف أم على أساس الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة؟

الــرأي:

المادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت صراحة على صرف ثلاثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول ولا اجتهاد مع النص وبالتالي فإنه يصرف له ذلك حسب الدرجة المستحقة وفقاً للمادة (27/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المكلف بالقيام بأعمال وظيفة مصنفة بالمرتبة الممتازة لمزايا هذه المرتبة من راتب وبدلات؟

الــرأي:

إن مزايا المرتبة الممتازة من راتب وبدلات وغيرها وردت في نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 10 وتاريخ 18/3/1391هـ وهذا النظام يحكم أوضاع المثبتين بصفة رسمية على إحدى الوظائف المشمولة به وهم الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وبالتالي لا يستحق الموظف مزايا المرتبة الممتازة مقابل تكليفه.

الاستفسار:

ما مدى انطباق قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ المتضمن تحديد فترات الانتداب التي لا يجوز تجاوزها في السنة على المشمولين بنظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة؟

الــرأي:

يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه الخاضعين لنظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة استناداً إلى عموم اللفظ الوارد بالبند الرابع من القرار.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف بدل النقل اليومي للمتعاقد معه على المرتبة الخامسة عشر عند انتدابه ومدى أحقيته لتعيين سائق خاص به؟

الــرأي:

المتعاقد معه بعد الإحالة على التقاعد على المرتبة (15) وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/605 وتاريخ 17/2/1420هـ يستحق صرف بدل النقل اليومي الذي يصرف للموظف المنتدب بالمرتبة الخامسة عشر لأن ذلك يعتبر من مزايا الوظيفة، أما بالنسبة لتعيين سائق خاص به فإن ذلك غير جائز لأن القرار استثنى وسيلة النقل وتعيين السائق مرتبط بتأمينها.




الاستفسار:

هل يجوز صرف بدل انتداب للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلاً ويتقاضون تعويضاً شهرياً لقاء ذلك وفقاً للمادة (22/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

إن تطبيق ما ورد بالمادة (22/19) المشار إليها آنفاً إنما يكون في الأحوال العادية للموظف الذي يتطلب عمله سفراً متواصلاً، أما إذا كان السفر لا تستوجبه طبيعة العمل، فإنه يجوز عندئذ صرف بدل انتداب للموظف، هذا مع الأخذ في الاعتبار عدم الجمع بين بدل الانتداب والتعويض الوارد في هذه المادة.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف لبدل التمثيل والعلاج أثناء إجازة المرافقة؟

الــرأي:

لا مانع من منحه البدلات المشار إليها أثناء إجازة المرافقة للمريض بناءً على نص المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية من أنه: (تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب...).




الاستفسار:

موظف كفت يده عن العمل على أثر سجنه ثم أفرج عنه وباشر عمله وتمت مساءلته على إثر ذلك تأديبياً حيث حكم عليه بالفصل وكان أثناء فترة كف اليد لا تصرف له أنصاف الرواتب. ما مدى استحقاقه لأنصاف الرواتب؟

الــرأي:

راعى واضع النظام ظروف الموظف الاجتماعية وقضى في المادة (19) بأن يصرف لمكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك، وهذا الحكم أخذ فيه بالأصل في الصرف وأن الجهة الإدارية تتولى صرف أنصاف الرواتب أثناء كف اليد فإذا كانت الجهة الإدارية لم تصرف للموظف أنصاف رواتبه فإنه في هذه الحالة يستحقها وتتولى الجهة صرفها، حتى وإن انتهت خدماته بالفصل لأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى عدم المساواة بين الحالات المتماثلة.


الاستفسار:

ما مدى إمكانية تطبيق المادة (22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تمنح الموظف المنقول بدل انتداب عن أيام السفر لا تزيد عن ثلاثة أيام على الموظفين والمدرسين الموفدين للعمل ببعض الدول العربية والإسلامية والذين تتحمل المملكة رواتبهم وبدلاتهم واستحقاقهم؟

الــرأي:

يمكن تطبيق هذه المادة على الموظفين أو المدرسين الموفدين للعمل بالخارج.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف بدل التفرغ للطبيبات خلال إجازة الوضع والإجازة العادية؟

الــرأي:

بدل التفرغ كسائر البدلات التي تحمها المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بحيث تصرف مع راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث وعليه فيصرف للطبيبات بدل التفرغ مع الراتب في حالة الإجازة العادية أو إجازة الوضع.




الاستفسار:

موظف أصيب بسبب العمل بعجز جزئي حددته الهيئة الطبية العامة بنسبة 40% بالعينين و 60% بسبب الكسور ومضاعفاتها. ما مدى إمكانية تعويضه على هذا الأساس في تحديد نسبة العجز؟

الــرأي:

تعويض الموظف لا يتم على أساس تحديد نسبة العجز الجزئي في كل عضو من أعضائه بل يتم بعد تحديد نسبة العجز الجزئي في الجسم بأكمله من قبل الهيئة الطبية العامة وطبقاً لما ورد بالمادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

موظف يشغل المرتبة الخامسة عشرة لديه سيارة مؤمنة من سائقها من قبل الدولة ورغب في الحصول على إجازة عادية وقضائها خارج مقر عمله داخل المملكة فهل يجوز انتداب سائقه للجهة التي يقضي بها إجازته؟

الــرأي:

طالما أن تأمين السيارة مع سائقها لاستعماله في الشؤون العامة والخاصة فإنه من الممكن انتدابه معه في الجهة التي سيقضي بها إجازته بداخل المملكة وهذا ما يتفق مع حكم المادة (27/9/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

هل يستحق الموظف الباقي على رأس العمل بعد انتهاء خدمته لأجل تسليم ما بعهدته لبدل الانتقال الشهري على ضوء المادة (25/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

لا يستحق الموظف الباقي على رأس العمل لأجل تسليم ما بعهدته بدل نقل لأن المادة (25/4) لم تنص إلا على مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فقط ولا يدخل في ذلك البدلات.

الاستفسار:

ما مدى تأثر بدل النقل الإضافي الذي يصرف للموظف المنتدب في حالة ما إذا دفعت الجهة أجرة السيارة من وإلى مكان الانتداب؟

الــرأي:

إن المادة 27/6 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أن يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات الآتية:
- إذا انتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً.. فإذا كان السفر إلى بدل لا تصله الطائرات فيصرف له أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركابه بالنقل الجامعي لما دون ذلك.
- كما قضت المادة 27/2 من اللوائح بأن يصرف للموظف المنتدب أو المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة 1/30 من بدل الانتقال الشهري.
- فإذا كان صرف أجرة السيارة أو أجرة الأركاب بالنقل الجماعي طبقاً للمادة 27/6 كبديل عن تذكرة السفر للبد الذي لا تصله الطائرات فإن بدل الانتقال الإضافي يصرف كبديل عن تأمين وسيلة النقل المناسبة في مقر انتدابه لا يتأثر أي من هذين البديلين بالآخر لأن لكل منهما نص خاص يحكمه إلا إذا ظلت السيارة التي نقلت الموظف تحت تصرفه طيلة فترة الانتداب، ففي هذه الحالة لا يستحق الموظف بدل النقل الإضافي سالف الذكر.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية الجمع بين بدل المهنة المنصوص عليه في المادة 27/16 من اللوائح التنفيذية وبين مكافأة التدريب التي تصرف بموجب المادة 34/23 من لائحة التدريب؟

الــرأي:

إن المادة 34 من نظام الخدمة المدنية قضت بأن (تدريب الموظفين يعتبر جزءاً من واجبات العمل سواء كان في الداخل أو في الخارج)، كما نصت المادة 27/16 من اللوائح التنفيذية بأنه يشترط لاستحقاق بدل المهنة المنصوص عليه في هذه المادة (أن يزاول الموظف عمل الوظيفة فعلاً).
وبما أن المتدرب يعتبر مزاولاً لعمل وظيفته طبقاً للمادة (34) من النظام سالفة الذكر فإنه ليس هناك ما يمنع من الجمع بين مكافأة التدريب وبدل المهنة الممنوح للمدرسين.





الاستفسار:

ما مدى أحقية العاملين بهيئة التدريس بالمدارس الإصلاحية الليلية لبدل النقل الإضافي بجانب مكافأة 50% من الراتب لقاء عملهم في المدارس الليلية؟

الــرأي:

تم الاتفاق بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني على منح العاملين في برامج محو الأمية وتعليم الكبار مكافأة بنسبة 50% من الراتب الأساسي بما فيها بدل النقل الإضافي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 523 وتاريخ 1/6/1392هـ ولهذا فإنهم لا يستحقون بدل النقل الإضافي المقرر بموجب أحكام اللوائح التنفيذية للنظام.




الاستفسار:

هل يصرف بدل المناطق النائية للموظفين الذين يصرف لهم هذا البدل في حالة متعهم بإجازاتهم أو في حال الانتداب في مهمة رسمية؟

الــرأي:

بدل المناطق النائية كسائر البدلات الأخرى يخضع لحكم المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وقد نصت هذه المادة على أن (تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب يوقف صرفها إذا أوقف صرف الراتب، ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث) وبذلك فإنه يصرف في حالة الانتداب وفي حالة الحصول على الإجازات المقررة بالإضافة إلى الراتب ويأخذ حكمه مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الأخرى التي تحكم هذا البدل والتي قررت من قبل لجنة البدلات.




الاستفسار:

هل يستحق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الانتداب المقرر عن أيام السفر بموجب المادة (22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

الموظف يستحق في هذه الحالة بدل الانتداب المقرر عن مدة السفر الفعلية في حدود ثلاثة أيام في الداخل والخارج، لأن المادة المشار إليها عامة وشاملة ولا علاقة لها بكون النقل بناء على رغبة الموظف من عدمه.

الاستفسار:

هل تسري أحكام لائحة المعيين على بند الأجور الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (141) لسنة 1399هـ على العمال غير السعوديين؟

الــرأي:

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.




الاستفسار:

ما هي الأسس التي يتم الأخذ بها عند الترقية بالمفاضلة للمعينين على لائحة بند الأجور؟

الــرأي:

نص عجز المادة "7" من لائحة المعينين على بند الأجور على أن تكون الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة فإن تساوى اثنان أو أكثر في الأقدمية قدّم من دليه مستوى دراسي أعلى، وعليه فإن الأقدمية هي الأساس في ترقية العمال ثم المستوى الدراسي، أما الكفاءة فيجب توفرها كعنصر لازم للترقية.




الاستفسار:

ما مدى تطبيق لائحة المعينين على بند الأجور على العمال غير السعوديين خارج المملكة؟

الــرأي:

لا يجوز تطبيق اللائحة على العمال غير السعوديين خارج المملكة ويستحسن تطبيق عقد استخدام العمال الأجانب خارج المملكة.




الاستفسار:

ما مدى نقل العمال غير السعوديين من مؤسسة خاصة أو أشخاص.. إلى جهات حكومية؟

الــرأي:

لا يجوز نقل كفالة العمال من مؤسسات خاصة أو أشخاص.. إلى جهات حكومية وفقاً لتعاميم وزارة الخدمة المدنية رقم (9/11) وتاريخ 7/2/1401هـ ورقم (35) وتاريخ 23/7/1401هـ .




الاستفسار:

ما مقدار الإجازة العادية للعمال المعينين على لائحة بند الأجور عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على نفاذ اللائحة واللاحقة لها؟

الــرأي:

مقدار الإجازة العادية للعمال المعينين على بند الأجور هي ثلاثون يوماً عن كل سنة خدمة بعد نفاذ اللائحة في 1/7/1399هـ وبالنسبة للخدمة السابقة على صدور اللائحة فيتم احتساب الإجازة المستحقة عنها وفقاً للأحكام الخاضع لها العامل قبل صدور اللائحة.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تعويض المستخدم عن إجازته على بند الأجور عندما كان عاملاً؟

الــرأي:

يمكن التعويض لاختلاف النظامين.. وذلك على النحوالتالي:
- قبل (1/7/99هـ) وفق نظام العمل وبنفس الأجر الذي يستحق عند حلول موعد الإجازة.
- بعد (1/7/99هـ) يتم التعويض وفق المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور.





الاستفسار:

ما مدى انطباق المزايا المالية التي تصرف للمشاركين في أعمال الحجم على العمال المعينين على بند الأجور؟

الــرأي:

حيث أن القواعد المنظمة للمكافأة المقررة للمشاركين في أعمال الحج جاءت على وجه العموم، عليه فإنها تشمل العمال المعينين على بند الأجور.




الاستفسار:

هل يمنح العامل على بند الأجور علاوات إضافية عن السنوات الدراسية التي حصل عليها أم يكتفي بإعطائه علاوة واحدة حسب آخر شهادة حصل عليها ومتى يكون تاريخ المنح؟

الــرأي:

لا يوجد في لائحة المعينين على بند الأجور ما يمنع من استحقاق العامل للعلاوات الإضافية وذلك وفقاً للفقرة (ب) من المادة (6) من لائحة المعينين على لائحة بند الأجور ويكون المنح من تاريخ تقديم الطلب، مع ملاحظة أن يقتصر منح العلاوة على السنوات الدراسية دون الجامعية.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تعويض ورثة العامل غير السعودي على لائحة بند الأجور عن كامل رصيده من الإجازات العادية، وصرف راتب ثلاثة أشهر عند وفاته؟

الــرأي:

إن ورثة العامل غير السعودي المعين على لائحة بند الأجور يعوضون عن كامل رصيده من الإجازات العادية حتى تاريخ وفاته وفقاً لآخر راتب تقاضاه، كما يعوضون عن راتب ثلاثة أشهر المنصوص عليه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (837) في 16/3/1404هـ حيث أن القرار ورد مطلقاً دون تحديد.




الاستفسار:

ما مدى أحقية المعين على بند الأجور في الحصول على مكافأة (25%) الخاصة بمنسوبي مجلس الأمن الوطني؟

الــرأي:

يستحق المعين على بند الأجور هذه المكافأة لعمومية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38) وتاريخ 23/5/1398هـ .

الاستفسار:

ما مدى صرف بدل تعيين لمن يتم تعيينه بوظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو لائحة المستخدمين وله خدمة سابقة على بند الأجور؟

الــرأي:

عدم استحقاق المعين على بند الأجور بعد (1/7/99هـ) لبدل التعيين عندما يلتحق بوظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية ولائحة المستخدمين؟




الاستفسار:

هل يجوز للعمال المعينين على بند الأجور تأجير عقاراتهم التي يملكونها على الجهات الحكومية التي يعملون فيها؟

الــرأي:

لا يجوز للعمال المعينين على بند الأجور تأجير عقاراتهم التي يملكونها على الجهات الحكومية التي يعملون فيها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 26/2/1400هـ الذي حظر التعامل مع موظفي الحكومة ومنهم العمال المعينين على بند الأجور.




الاستفسار:

ما مدى أحقية العمال لبلد المناطق النائية؟

الــرأي:

يمنح العمال بدل المناطق النائية من أول مربوط الفئة المثبتين عليها استناداً للمادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور متى ما توفرت فيهم شروط منح هذا البدل؟




الاستفسار:

ما مدى أحقية المعين على بند الأجور المكلف بالعمل الإضافي لبدل النقل الإضافي؟

الــرأي:

المعين على بند الأجور يستحق في حالة تكليفه بالعمل الإضافي سواء خارج الدوام أو في العطلات الرسمية، وفي حالة الانتداب لبدل النقل الإضافي مثله في ذلك مثل المستخدم وفقاً لما نصت عليه المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور.




الاستفسار:

كيف يعامل العمال غير السعوديين من حيث بدل النقل بعد صدور لائحة المعينين على بند الأجور؟

الــرأي:

وفقاً للمادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور فإن المعينين على هذا البند يستحقون البدل المقرر للمستخدمين سواء كان العامل سعودياً أو غير سعودي.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية زيادة راتب العامل غير السعودي المعين على بند الأجور؟

الــرأي:

يجوز منح العامل غير السعودي المعين على بند الأجور زيادة في الراتب تتراوح من (1%-5%) عند تجديد العقد شريطة ألا يتجاوز راتبه أول مربوط الفئة المعين عليها تمشياً مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (262) في 1/5/1402هـ .




الاستفسار:

ما مدى جواز منح العمال المعينين على لائحة بند الأجور عند ترقيتهم لعلاوة الترقية المنصوص عليها بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية؟
الــرأي:

لا يجوز منح العمال المعينين على بند الأجور علاوة عند الترقية لعدم وجود المستند النظامي الذي يجيز ذلك باللائحة.




الاستفسار:

هل يمنح العامل المعين على لائحة بند الأجور العلاوة الإضافية المنصوص عليها بالمادة (6/ب) من اللائحة في حالة كونه في آخر مربوط الفئة؟

الــرأي:

لا يجوز منح العامل المعين على لائحة بند الأجور العلاوة الإضافية إذا حصل على دورة تدريبية أو اجتاز سنة دراسية أو أكثر في حالة كونه في آخر مربوط الفئة لانعدام محل التطبيق.




الاستفسار:

هل يجوز نقل العامل على بند الأجور إلى إحدى الجهات الحكومية مع الاحتفاظ براتبه؟

الــرأي:

لا مانع من نقل العامل من جهة إلى أخرى على إحدى الوظائف المشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور التي تتوفر لديه شروط شغلها مع احتفاظه براتبه عند النقل.

التكليف


الاستفسار:

ما مدى جواز تكليف الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية للقيام بعمل وظيفة عسكرية شاغرة؟

الــرأي:

بما أن موظفي السلكين العسكري والمدني لكل منهما نظامه الخاص ومن هذا المنطلق لا يجوز تكليف الموظف المدني بالقيام بأعمال وظيفة عسكرية.




الاستفسار:

ما هو تعريف المهمة المؤقتة التي يجوز تكليف الموظف للقيام بها وفقاً للمادة (4) من لائحة التكليف؟

الــرأي:

يمكن تعريف المهمة المؤقتة بأنها كل عمل تدعو الحاجة إلى القيام به سواءً من قبل جهة حكومية واحدة أو أكثر مما يدخل في اختصاص وحداتها التنظيمية ولا يتصف بالديمومة وقد حددت لائحة التكليف حدها الأقصى بمدة سنة.




الاستفسار:

ما هو الأسلوب المناسب لتذييل الخطابات عندما يكلف موظف للقيام بعمل أحد المسؤولين فترة غيابه في إجازة أو مهمة رسمية أوغيرها؟

الــرأي:

الأسلوب المناسب لتذييل الخطابات عند التكليف أن يكتب اسم الوظيفة الرسمية مع عبارة بالنيابة إضافة لاسم الشخص المكلف وتوقيعه. وذلك وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 1474 وتاريخ 24/1/1390هـ .




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تكليف العامل على بند الأجور بأعمال وظيفة أخرى سواء كان ذلك بالوزارة التي يعمل بها أو غيرها؟

الــرأي:

لم تتضمن النصوص النظامية المنظمة للتكليف بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ولائحة المعينين على بند الأجور ما يجيز تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى سواء كان ذلك في جهة عمله أو غيرها. وبالتالي عدم جواز تكليفه بذلك حتى ولو كان مؤهلاً لها.




الاستفسار:

ما هو المقصود من عبارة (أو أن تتوفر لديه شروط شغلها) الواردة في عجز الفقرة (ج) من المادة (1) من لائحة التكليف؟

الــرأي:

من تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة المراد تكليفه للقيام بعملها يغني عن اشتراط وجود تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها في حدود مرتبتين وكذلك وجود تجانس بين العمل الأصلي للمكلف وأعمال الوظيفة المكلف بها.


 


قديم 17-07-2017, 05:39 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 16-04-2024 (07:44 PM)
 المشاركات : 146,846 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية



الرواتب والعلاوات


الاستفسار:

ما هو المقصود بنصف صافي راتب الموظف مكفوف اليد ومن في حكمه وفقاً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية؟
الــرأي:

المقصود من ذلك هو نصف راتب الموظف الأساسي بعد حسم العائدات التقاعدية لأن الأصل أن يكون حسم هذه العائدات على كامل الراتب.




الاستفسار:

ما مدى احتفاظ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية لراتبه الذي يتقاضاه إذا تنازل عن المستوى التعليمي الذي يشغله إلى مستوى أقل؟

الــرأي:

إن حالة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية المتنازل إلى مستوى أقل من المستوى الذي يشغله تشبه حالة الموظف المعاد للخدمة على مرتبة أقل من المرتبة التي كان يشغلها والذي يعامل من حيث الراتب المستحق بموجب المادة (18/جـ) من نظام الخدمة المدنية وبالتالي يمكن قياس هذا النص على الحالة المشار إليها شريطة أن يكون قد أمضى في الخدمة سنة فأكثر.




الاستفسار:

العمال المعينون على بند الأجور ويتقاضون رواتب معينة هل ينظر إلى رواتبهم عند التعيين على وظائف المستخدمين بحيث يوضعون على الدرجة التي تتساوي أو تزيد على رواتبهم؟

الــرأي:

المعين على لائحة المستخدمين يعين على أول مربوط المرتبة ولا ينظر إلى ما كان يتقاضاه على بند الأجور لأن الذي يمكن أن يستفيد من راتبه السابق هو الموظف أو المستخدم وفقاً لنص المادة (18) من نظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى شمول الموظف أو المستخدم الكفيل في حقوق مالية خاصة في حالة إيقافه بالأمر السامي الكريم رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410هـ؟

الــرأي:

يقضي الأمر السامي الكريم رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410هـ باعتبار الموظف أو المستخدم الموقوف بالسجن بسبب حقوق مالية خاصة في حكم مكفوف اليد وحيث أن الكفيل في تلك الحقوق أولى الرعاية من المدين الأصلي فإنه يعتبر مشمولاً بالأمر السامي المشار إليه من باب أولى.




الاستفسار:

موظف استقبال قبل إكمال سنة التجربة ثم أعيد تعيينه مرة أخرى بنفس المرتبة هل يحتفظ براتبه السابق؟

الــرأي:

ما دام أن فترة تعيينه السابق لم تصل إلى السنة ولم يكمل فترة التجربة فإن ذلك لا يعطيه الحق في الاستفادة من راتبه السابق.




الاستفسار:

موظف مثبت على وظيفة دارس) م4 طوي قيده لعدم استكماله متطلبات البرنامج الإعدادي الملتحق به وأعيد إلى الخدمة على وظيفة ثابتة بنفس المرتبة، هل يراعى الراتب الذي كان يتقاضاه عند عودته؟

الــرأي:

إن من طوي قيده من وظيفة (دارس) لعدم استطاعته إنهاء متطلبات البرنامج الإعدادي الذي التحق به لا يحتفظ له بالراتب الذي كان يتقاضاه عند عودته للخدمة أسوة بمن يطوى قيده خلال فترة التجربة لعدم الصلاحية.




الاستفسار:

ما مدى شمول الموظف والمستخدم الموقوف بسبب مطالبات مالية خاصة بحكم المادة (19) من نظام الخدمة المدنية حتى ولو لم يثبت إعساره؟

الــرأي:

شمول الموظف أو المستخدم بحكم المادة (19) ولو لم يثبت إعساره استناداً للأمر السامي رقم (1757/م) وتاريخ 18/8/1410هـ.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق المدرس لرواتب العطلة الصيفية إذا سبقها إجازة استثنائية ولحقها غياب غير مشروع؟

الــرأي:

المادة (28/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية حددت المدد التي لا يستحق عنها الموظف إجازة عادية ومن تلك المدد مدة الإجازة الاستثنائية. وتطبيقاً لذلك لا يستحق المدرس رواتب الإجازة الصيفية إلا بقدر ما يستحقه عن الأيام التي عملها خلال العام الدراسي بعد استبعاد أيام الإجازات الاستثنائية ومن باب أولى أيام الغياب على اعتبار أنها مستبعدة من الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية احتفاظ العامل المعين على بند الأجور براتبه عند تعيينه بإحدى مراتب الموظفين أو المستخدمين؟

الــرأي:

لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية نص يقضي باحتفاظ المعين على بند الأجور براتبه السابق عند تعيينه على وظيفة مشمولة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فيبقى الوضع على الأصل وهو منحه الدرجة الأولى من المرتبة المعين عليها.

الاستفسار:

هل تحسم رواتب العطل الرسمية والأعياد إذا سبقها غياب ولحقها غياب على ضوء تعميم الوزارة رقم 33708/15 وتاريخ 23/12/1410هـ .

الــرأي:

استناداً للمادة(21) من نظام الخدمة المدنية التي نصت على أنه (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله) فإنه بالنسبة لرواتب العطل الرسمية والأعياد لا تحسم إذا سبقها غياب ولحقها غياب لأن تلك العطل تم إقرارها وتحديدها استناداً لنصوص نظامية إما العطلة الأسبوعية فإن رواتبها تحسم على الموظف إذا سبقها ولحقها غياب باعتبارها عطلة لمن يعمل طوال أيام الأسبوع.




الاستفسار:

مدرس توفي أثناء العطلة الصيفية هل يستحق ورثته رواتبه عن بقية هذه العطلة؟

الــرأي:

يستحق الورثة رواتبه عن بقية العطلة الصيفية وقد سبق أن صدر بذلك قرار مجلس الوزراء برقم 18 وتاريخ 1/8/1380هـ وهذا القرار لازال ساري المفعول بعد صدور نظام الموظفين لسنة 1391هـ ونظام الخدمة المدنية لسنة 1397هـ لأن هذا القرار خاص ولا يلغى بالنصوص العامة التي اشتملت عليها هذه الأنظمة ولوائحها.




الاستفسار:

ما مدى أحقية الموظف لراتب عطلة عيد الأضحى المبارك إذا كان قد منح إجازة استثنائية تنتهي مع بداية عطلة العيد وطوي قيده بعدها لاستقالته؟

الــرأي:

الموظف في عطلة العيد لا يزال في الخدمة ويتمتع بكافة حقوقه الوظيفية لذلك يستفيد من راتب عطلة العيد.




الاستفسار:

موظف استقال من وظيفة بالمرتبة الرابعة ومن ثم عاد للخدمة على المرتبة الخامسة بعد نجاحه في المسابقة، ما مدى إمكانية احتفاظه بما كان يتقاضاه من راتب حين كان يشغل المرتبة الرابعة؟

الــرأي:

لا يمكن احتفاظه براتبه السابق بل يعطى أول مربوط المرتبة التي عين عليها مجدداً ولا يشمله الاستثناء الوارد بالمادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية لأن المقصود الموظف الذي يعين على الوظيفة الأعلى وهو على رأس العمل، ولأن الموظف في هذه الحالة لا يعتبر موظفاً قبل تعيينه على المرتبة الخامسة فلا يشمله هذه الاستثناء.




الاستفسار:

إذا صدر أمر من الجهة المختصة بالحجز على راتب الموظف مكفوف اليد في حدود ثلث الراتب وفقاً لما نصت عليه المادة (20) من نظام الخدمة المدنية فهل يكون الحجز على نصف صافي الراتب أم كامل الراتب؟

الــرأي:

إن الحجز على راتب الموظف مكفوف اليد طبقاً لما نصت عليه المادة (20) من النظام يكون على أساس ما يصرفه له فعلاً من فترة كف يده وهو نصف صافي راتب، بمعنى أن يكون الحجز على ثلاث نصف صافي راتبه حتى لا يضار الموظف وأسرته.




الاستفسار:

موظف سبق وأن أنهيت خدماته ثم عاد للخدمة مجدداً ما مدى احتفاظه بالمكافأة التي كانت تمنح له مقابل فرق الراتب عندما كان مستخدماً وفقاً للمادة (18/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

إن المكافأة المنصوص عليها في المادة (18/1) من اللائحة التنفيذية خاصة بالمستخدم الذي يعين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية وعند انتهاء خدماته فإنه يفقد ميزة المكافأة التي تصرف تكملة للراتب لأنها ليست جزءاً من الراتب حتى يمكن مراعاتها عند إعادة تعيينه ويطبق بحقه نص الفقرة (ج) من المادة (18) من نظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى جواز جمع الطالب بين مكافأة الدراسة والراتب المقطوع نظير عمله في إحدى الجهات الحكومية.

الــرأي:

لا يجوز للطالب الجمع بين مكافأة الدراسة وراتب الوظيفة عدا المكافأة التي تصرف للمشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد فإنه يجوز الجمع بينهما.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف لراتب الفترة التي كان يحضر فيها إلى مقر عمله ولكنه يرفض تأدية العمل الذي يكلف به؟

الــرأي:

إن حضور الموظف إلى مقر عمله وإنصرافه منه في الأوقات الرسمية المحددة للدوام ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لكي يؤدي العمل الموكل إليه في مقره في الوقت المحدد لأدائه، ومادام قد رفض الموظف تأدية العمل الموكل إليه خلال الفترة المشار إليها، فإنه لا يستحق راتباً عنها وفقاً لنص المادة (21) من نظام الخدمة المدنية والتي ربطت استحقاق الراتب بمباشرة العمل وليس بمجرد الحضور لمقر العمل.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق المشمولين بكوادر خاصة لعلاوة الترقية المنصوص عليها بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية عند ترقيتهم ضمن الكادر الخاضعين له، وهل يشمل ذلك المنقولين من كادر الموظفين إلى تلك الكوادر أو العكس؟

الــرأي:

إن من يتم ترقيتهم من المشمولين بتلك الكوادر الخاصة يجوز منحهم علاوة الترقية إذا كان النظام الخاص بهم لم ينظم ذلك ويحيل إلى نظام الخدمة المدنية في هذا الشأن.
أما المنقولين من الخاضعين لنظام الخدمة المدنية إلى أحد تلك الكوادر أو العكس فإنه لا يجوز منحهم تلك العلاوة لأنهم لا يعتبرون مرقين وإنما يعاملون على أساس أنهم معينون.




الاستفسار:

كيف يتم تحديد السنة التي يحرم فيها الموظف من العلاوة الواردة بالمادة (6/ج/1) من لائحة الوظائف التعليمية؟

الــرأي:

نصت المادة (6/ج/1) من اللائحة التعليمية على أن (يحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أوالحسم من الراتب مدة أو مدد مجموعها خمسة عشر (15) يوماً فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم).
استناداً لهذا النظام فإن الحرمان من العلاوة السنوية كعقوبة تبعية لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار العقوبة الأصلية بالحرمان أوالحسم ذلك أن النص النظامي حدد المدة بمضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة السنوية أو الحسم من الراتب.


الاستفسار:

إذا حسم على الموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية مدة خمسة عشر يوماً من راتبه تطبيقاً للمادة (21) من نظام الخدمة المدنية بسبب غيابه، فهل هذا الحسم يؤثر على استحقاقه للعلاوة السنوية مستقبلاً؟

الــرأي:

يحرم المشمول بلائحة الوظائف التعليمية من العلاوة السنوية في حالات وردت تحديداً بالمادة (6/ج) من اللائحة من بينها إذا عوقب بالحسم من الراتب مدة أو مدد مجموعها خمسة عشر (15) فأكثر وهذا ينصرف إلى الحسم كعقوبة تأديبية وفقاً لما ورد بنظام تأديب الموظفين وليس الحسم من الراتب مقابل الغياب تطبيقاً للمادة المشار إليها لأنه في هذه الحالة لا يستحق الموظف أصلاً راتب مدة الغياب.




الاستفسار:

هل يجوز منح الموظف الدرجة الإضافية المقررة بالمادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية في حالة ترقيته على إحدى المراتب الواقعة بعد المرتبة العاشرة؟

الــرأي:

يجوز منح الموظف المرقى لإحدى المراتب التي تلبي المرتبة العاشرة العلاوة الإضافية الواردة في المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية التي نصت في عجزها على أنه (يجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية) وذلك بما يتفق مع المادة (18/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى جواز منح الموظف المنقول بترقية العلاوة الإضافية المنصوص عليها بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية؟
الــرأي:

يجوز منح الموظف المنقول بترقية علاوة إضافية عند ترقيته إذا كان حاصلاً على تقدير كفاية بدرجة لا تقل عن جيد جداً في العام الأخير، وذلك على أساس أنه لا يجوز نقله مع الترقية ما دام يوجد مؤهلين للترقية بالجهة الإدارية المنقول إليها.




الاستفسار:

موظف انتهت خدماته لوفاته بنهاية دوام شهر ذي الحجة فهل يستحق العلاوة السنوية؟

الــرأي:

إن العلاوة السنوية يستحقها الموظف وفقاً للمادة (17) من نظام الخدمة المدنية من أول شهر محرم من كل سنة وبالتالي فإن من أكمل دوام شهر ذي الحجة وهو على رأس العمل يستحق العلاوة للعام التالي وليس شرطاً أن يباشر الموظف يوم واحداً أو أكثر من أيام شهر محرم حتى يستحق العلاوة لأنها استحقت عن العام الماضي.




الاستفسار:

ما مدى جواز منح المستخدم المرقى بالمفاضلة للعلاوة الإضافية عند ترقيته؟

الــرأي:

يجوز للجهة الإدارية منح المستخدم عند ترقيته بالمفاضلة العلاوة الإضافية التي تمنح للموظف عند الترقية وذلك وفقاً للمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية والمادة (18/2) من اللوائح التنفيذية لنظام لخدمته المدنية استناداً للمادة (14) من لائحة المستخدمين.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف مكفوف اليد للعلاوة الدورية المقررة في أول شهر محرم إذا انتهى كف يده بغير الفصل وعاد إلى عمله؟

الــرأي:

يستحق الموظف في هذه الحالة العلاوة الدورية طالما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالتأديب بحرمانه منها ويسوى راتبه بعد عودته على أساس استحقاقه للعلاوة الدورية.





الاستفسار:

الموظف المرقى في أول يوم من شهر محرم هل يستحق العلاوة السنوية على أساس الوظيفة المرقى منها أو المرقى لها؟

الــرأي:

المرقى في أول يوم من شهر محرم ينطبق بشأنه حكم المادة (17/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على أنه إذا تمت ترقية الموظف في أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العلاوة السنوية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها كما لو تمت الترقية قبل أول محرم.




الاستفسار:

هل يجوز منح الموظف العلاوة الإضافية المنصوص عليها في المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية إذا كان يشغل وظيفة غير مستثناة من المسابقة عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة، أو كان يشغل وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة، أو إلى وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل؟

الــرأي:

يجوز منح الموظف الذي يشغل وظيفة غير مستثناة من المسابقة للعلاوة الإضافية المنصوص عليها في المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة شريطة إكماله المدة المطلوبة للترقية وهو أربع سنوات وأن يكون تقديره في تقويم الأداء الوظيفي عن العام الأخير لا يقل عن (جيد جداً). أما من كان يشغل وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل فإنه لا يستفيد من هذه العلاوة عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة أو إلى وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل وذلك عملاً بمقتضى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/796) وتاريخ 29/6/1423هـ الذي قصر الاستفادة من العلاوة على شاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة ممن هم على رأس العمل عند ترقيتهم إلى وظائف مستثناة.


 


قديم 17-07-2017, 05:40 AM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 16-04-2024 (07:44 PM)
 المشاركات : 146,846 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية



الاجازات والاعارة


الاستفسار:

هل العطلة الأسبوعية (الخميس والجمعة) تقطع اتصال الإجازة العادية أو الإجازة الاضطرارية إذا رغب الموظف في الحصول على أي منهما مرة أخرى؟

الــرأي:

إذا منح الموظف إجازة عادية تنتهي بنهاية يوم الأربعاء ثم رغب منحه إجازة عادية أخرى لا تقل عند الحد الأدنى لمدة الإجازة العادية فيعتبر ذلك إجازة جديدة تبدأ من يوم السبت، أما إذا قلت مدة الإجازة الجديدة عن الحد الأدنى لمدة الإجازة العادية فتعد تمديداً للإجازة السابقة وتحتسب من يوم الخميس. أما بالنسبة للإجازة الاضطرارية فإن العطلة الأسبوعية تعتبر من ضمنها إذا وقعت بين إجازتين اضطرايتين على أن لا تتجاوز مدتها الحد الأعلى لتلك الإجازة.




الاستفسار:

ما مدى جواز تعويض من استمر في الخدمة بعد بلوغه السن النظامية عن إجازته للمدة بعد بلوغه السن؟

الــرأي:

تنتهي العلاقة الوظيفية ببلوغ الموظف السن النظامية طبقاً للمادة (السادسة) من لائحة انتهاء الخدمة والتي تقضي بأن يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله ستين عاماً من العمر ومتى انتهت تلك العلاقة لا يعتبر موظفاً وبالتالي لا يتمتع بحقوق ومزايا الموظف والتي تخوله الحصول على إجازات أو التعويض عنها وما تقاضاه من راتب ليس إلا تعويضاً فقط نظير ما أداه من عمل.




الاستفسار:

ما مدى أحقية الموظف للإجازة العادية في سنة التجربة؟

الــرأي:

لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ما يمنع من منح الموظف أثناء سنة التجربة إجازة عادية على أن تمتد التجربة بقدر مدة الإجازة.




الاستفسار:

من المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية؟

الــرأي:

المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية هو نفس المسؤول الذي يملك الحق في إصدار قرار الإجازة بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.




الاستفسار:

ما مدى جواز تحويل الإجازة الاستثنائية إلى إجازة مرافقة؟

الــرأي:

لا يوجد ما يمنع احتساب الإجازة الاستثنائية إجازة مرافقة إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 28/17 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

هل يجوز منح إجازة الوضع قبل الولادة بفترة معقولة؟

الــرأي:

لا مانع من أن تبدأ إجازة الوضع قبل تاريخ الوضع بأسبوعين على أن يكون تاريخ الوضع التقريبي محدداً من إحدى المستشفيات.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية قطع الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية أو بإجازة وضع؟

الــرأي:

ليس هناك ما يمنع من قطع الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية أو إجازة وضع لكون هاتين الإجازتين حقاً مكتسباً نص عليه النظام.




الاستفسار:

إذا منح الموظف إجازة عادية ثم توفي أثناءها فيكف يعامل؟

الــرأي:

إذا توفي أثناء الإجازة العادية فإنه يطوى قيده من تاريخ وفاته ويحتفظ للورثة بباقي الإجازة ويعوضون عنها ضمن رصيده من الإجازات إن وجد.




الاستفسار:

في حالة منح الموظف إجازة عادية فكيف يعامل إذا تخللت هذه الإجازة عطلة أحد العيدين وهل يمكن تمديد فترة الإجازة العادية بقدر مدة إجازة العيد؟

الــرأي:

إذا تخللت الإجازة العادية عطلة أحد العيدين وهي عطلة رسمية اعتبرت العطلة جزءاً منها.




الاستفسار:

موظف أصيب بحادث أثناء التحاقه بدورة تدريبية ما مدى استحقاقه للإجازة المرضية المنصوص عليها بالمادة (28/13) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

تمشياً مع المادة (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإنه لا يسمح للموظف بالتغيب براتب كامل لمرافقة أحد أقربائه للعلاج إلا بعد التمتع بكامل رصيده من الإجازات العادية، وبالتالي فإنه لا يحتسب له رصيد من الإجازات العادية عن مدة الغياب للمرافقة لأن إجازة المرافقة بطبيعتها ووفقاً لتنظيمها تستنفذ الإجازة العادية أولاً بحيث لا يكون هناك إجازة مرافقة مع وجود رصيد من
الإجازات العادية.


الاستفسار:

هل تحتسب مدة الإجازة الاستثنائية لغرض إكمال مدة السنة المطلوب إمضاءها لغرض التمتع بالإجازة العادية؟

الــرأي:

ما دام إن الإجازة الاستثنائية لا تحسب ضمن خدمة الموظف كما أنه لا تحتسب عنها إجازة عادية فمن باب أولى عدم احتسابها ضمن السنة المطلوب إمضاءها لمنح الموظف إجازة عادية.





الاستفسار:

هل يستحق من يتم التعاقد معه وفقاً للمواد (25/1، 25/2، 25/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إجازة عادية عن فترة التعاقد؟
الــرأي:

لا يستحق المتعاقد إجازة عادية عن الفترة المشار إليها لأنها عبارة عن فترة مؤقتة ولم يرد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أو غيرهما ما يعطيه ذلك الحق.





الاستفسار:

هل يمكن العدول عن الإجازة العادية بعد صدور القرار بها أو تكليف الموظف بمباشرة عمله قبل انتهائها؟

الــرأي:

إن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/93هـ، إلا أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.





الاستفسار:

كيف يتم تعويض الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة عند انتهاء خدماتهم عن الإجازات المستحقة لهم عن خدماتهم السابقة واللاحقة لخضوعهم لهذا النظام؟

الــرأي:

يتم تعويض الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة عن جميع إجازاتهم المستحقة لهم عن خدمتهم السابقة واللاحقة لخضوعهم لنظام الوزراء بمعدل (30) يوماً عن كل سنة خدمة بغض النظر عن قواعد التعويض في الأنظمة وذلك استناداً للأمر السامي الكريم رقم (6801) في 22/3/1393هـ.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية منح الموظفة إجازة وضع وذلك في حالة الإجهاض خلال الأربعة أو الثلاثة الأشهر الأخيرة من الحمل؟

الــرأي:

إن حالات الإجهاض غير مشمولة بنص المادة (28/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المنظمة لإجازة الوضع، ويمكن النظر في معالجة ذلك بمنحها إجازة مرضية وفقاً للمادة (28/11) من اللوائح سواء تم الإجهاض في بداية الحمل أو في نهايته.




الاستفسار:

موظف قبض عليه أثناء إجازته الاستثنائية. ما مدى إمكانية اعتباره في حكم مكفوف اليد؟

الــرأي:

وفقاً للمادة (19/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإن الموظف المحبوس احتياطياً يعتبر في حكم مكفوف اليد، وعليه فإن الموظف إذا تم القبض عليه أثناء الإجازة الاستثنائية يعتبر مكفوف اليد حكماً من تاريخ القبض عليه.




الاستفسار:

موظفة منحت إجازة استثنائية لمرافقة زوجها بالخارج وقد وضعت خلالها مولوداً. ما مدى إمكانية قطع إجازة المرافقة للزوج ومنحها إجازة وضع؟

الــرأي:

عدم جواز قطع الإجازة الاستثنائية للمرافقة بالخارج بإجازة وضع لأن الهدف والحكمة من منح إجازة الوضع انتفت ما دامت تتمتع بإجازة استثنائية قبل وبعد الوضع.





الاستفسار:

مدرس مرض فمنح إجازة مرضية يقع جزء منها خلال العطلة الصيفية ويتظلم من حسم نصف راتبه مع أن الإجازة الصيفية حق له؟

الــرأي:

في مثل هذه الحالة تحتسب له الإجازة المرضية قبل بداية الإجازة الصيفية وإذا بدأت الإجازة الصيفية بصرف له راتبها كاملاً حتى نهاية الإجازة ثم بعد ذلك تحتسب له الفترة التي تلي العطلة من إجازاته المرضية وتضم إلى الإجازة المرضية السابقة وتحتسب رواتبه على ضوء المادة (28/11) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

الموظف الذي يتمتع بإجازة عادية ثم يصدر قرار بتعيينه على وظيفة أخرى أثناء إجازته وباشر مهامها، هل يعد ذلك قطعاً للإجازة وفقاً للأمر السامي رقم 4505/3/س وتاريخ 24/2/1393هـ؟

الــرأي:

لا يعد ذلك قطعاً للإجازة ومن ثم فإنه يحتفظ له بحقه في بقية الإجازة.




الاستفسار:

هل يجوز منح الموظف أثناء فترة التجربة إجازة استثنائية؟
الــرأي:

من الممكن منح الموظف إجازة استثنائية أثناء سنة التجربة إذا كان هناك ظروف اضطرارية استدعت طلب الموظف لهذه الإجازة على أن تمدد سنة التجربة بقدر مدة الإجازة.






الاستفسار:

هل يمكن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 28 في 30/1/1406هـ الخاص بإجازة الرياضيين على الموظف المؤقت؟

الــرأي:

قرار مجلس الوزراء رقم (28) عام (1406هـ) تضمن السماح بالتغيب لموظفي الدولة براتب كامل وهو لفظ عام يشمل جميع موظفي الدولة مع مراعاة القواعد الخاصة بالمدرسين الواردة بالقرار المشار إليه.





الاستفسار:

هل يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وكذلك تمديد الإجازة العادية بإجازة اضطرارية أو العكس؟
الــرأي:

حيث أن لكل من الإجازات بأنواعها قواعدها وضوابطها التي تحكمها فليس هناك ما يمنع من توالي الإجازات بأنواعها متى توفرت الشروط والإجراءات النظامية لمنحها.





الاستفسار:

كيف يمكن التوفيق بين نصي المادتين (28/17) و (28/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، حيث نصت المادة (28/4) على ألا تزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوماً، بينما نصت المادة (28/17) على أنه في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه للعلاج يسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات؟

الــرأي:

الشروط الواردة في المادة (28/4) لا تنطبق على من تضطره الظروف لموافقة أحد أقربائه مدة لا تزيد عن تسعين يوماً لأن المادة (28/17) أعطت من تنطبق عليه شروط المرافقة في التمتع برصيده من الإجازات العادية دون تحديد نظر للظروف التي تحكمه كما يمكن أيضاً منحه أقل من خمسة عشر يوماً.





الاستفسار:

هل يجوز منح الموظف أثناء فترة التجربة إجازة مرافقة؟

الــرأي:

حيث أن المادة (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية أعطت الموظف ممن تنطبق عليه الشروط، الحق في التمتع براتب كامل إذا اضطرته الظروف لمرافقة أحد أقربائه فإنه يمكن منحه الإجازة بعد توفر الشروط على أن تمتد فترة التجربة بقدر مدة الإجازة وفقاً للمادة (9/1) من اللوائح.





الاستفسار:

هل يمكن تعويض الموظف عن إجازاته العادية قبل انتهاء خدمته إذا قضت مصلحة العمل بقاءه في العمل دون تمتعه بإجازته العادية؟

الــرأي:

لا يجوز تعويض الموظف عن إجازته إلا بعد انتهاء خدمته وفقاً للمادة (28/3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.





الاستفسار:

ما مدى احتساب أيام العطل الأسبوعية (الخميس والجمعة) إذا وقعت هذه الأيام خلال الإجازة الاضطرارية للموظف؟

الــرأي:

عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب من ضمنها أما إذا وقعت قبلها أو بعدها فإنها لا تعتبر من الإجازة الاضطرارية.





الاستفسار:

إذا نقل عضو هيئة التدريس في الجامعات أو الشاغل لوظيفة تعليمية إلى وظيفة إدارية في آخر العام الدراسي وقبل التمتع بالإجازة الصيفية هل يعوض عن إجازاته أم يحتفظ بها في جهة عمله الجديد وما هو المقدار الذي يعوض عنه أو يحتفظ به؟

الــرأي:

من الممكن أن يحتسب له رصيد كإجازة عادية في هذه الحالة لمدة شهر ويجوز له التمتع بعد ذلك كأي موظف آخر.





الاستفسار:

ما مدى احتفاظ المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية بإجازاته عن مدة العقد السابقة لحصوله على الجنسية؟

الــرأي:

لا يجوز منح المتعاقد الذي حصل على الجنسية إجازاته العادية المستحقة عندما كان متعاقداً وإنما يعوض عنها حسب نصوص العقد المبرم معه وذلك وفقاً للمادة (4/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.





الاستفسار:

موظف منح إجازة عادية تنتهي مع ابتداء عطلة أحد العيدين ثم تقدم بطلب إجازة لمدة شهر تبدأ من انتهاء العطلة. هل يعتبر ذلك تمديداً ومن ثم تحتسب عليه العطلة؟

الــرأي:

لما كان القرار الأول تنتهي الإجازة المحددة فيه بابتداء عطلة أحد العيدين التي تعتبر حقاً لجميع الموظفين، فإن الإجازة الثانية تحتسب من تاريخ انتهاء العطلة.





الاستفسار:

ما مدى جواز إجبار الموظف على التمتع بإجازاته العادية.؟

الــرأي:

ليس من حق الإدارة إجبار الموظف على التمتع بإجازاته لأن الأصل أن يتقدم الموظف بطلب منحه الإجازة.



الاستفسار:

كيف يعامل الموظفون المنتسبون للجامعة عند حضورهم الدورات الإجبارية التي تعقدها لهم الجامعة؟

الــرأي:

المنتسبون للجامعة الذين يحضرون الدورات الإجبارية يمنحون تلك المدة إجازة عادية إذا كانوا يستحقونها وإلا منحوا إجازة استثنائية عن تلك المدة.





الاستفسار:

هل يمكن احتساب أيام المراجعة للمستشفيات داخل مقر العمل أو خارجه إجازة مرضية أو إجازة مرفقة؟

الــرأي:

إن كل من الإجازة المرضية وإجازة المرافقة لا يتم منحها للموظف إلا وفقاً للشروط الواردة بالمادتين (28/11) و (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ولا ينطبق ما ورد بتلك المادتين على أيام المراجعة لتلك المستشفيات.





الاستفسار:

هل تشمل إجازة الامتحان من يؤدون الامتحان في الخارج؟

الــرأي:

يجوز منح إجازة الامتحان داخل المملكة أو خارجها وتعتبر أيام السفر من المدة اللازمة لأداء الامتحان.





الاستفسار:

هل يمكن منح الموظف إجازة اضطرارية خلال فترة التجربة؟

الــرأي:

يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها؟




الاستفسار:

إذا تقدم موظف بطلب السماح له بالتغيب لمدة شهرين لمناقشة رسالة الماجستير فهل يمكن السماح له على أساس هذا التغيب إجازة امتحان؟

الــرأي:

يمنح إجازة عن فترة الامتحان الفعلية فقط استناداً للمادة (28/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لأن مناقشة الرسالة لا تستغرق هذه المدة ولا تعتبر أداءاً للامتحان.




الاستفسار:

ما مدى جواز تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة عادية؟

الــرأي:

يجوز احتساب مدة الإجازة المرضية من الإجازة العادية طبقاً للمادة (2/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.





الاستفسار:

موظف أوقف بالسجن أثناء تمتعه بإجازة عادية وصدر قرار بكف يده عن العمل، فهل يعتبر تاريخ كف اليد من تاريخ انتهاء إجازته العادية أو من تاريخ إيقافه؟

الــرأي:

كف يد الموظف يكون اعتباراً من تاريخ انتهاء الإجازة العادية إذا استمر إيقافه لما بعد انتهاء الإجازة .





الاستفسار:

هل يستحق الموظف التعويض عن إجازته العادية إذا استقال قبل إكمال مدة التجربة؟

الــرأي:

الموظف الذي يستقيل قبل إكماله مدة التجربة يستحق التعويض عن إجازته العادية بنسبة المدة التي قضاها في الوظيفة.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية منح الموظف إجازة اضطرارية لمدة خمسة أيام تمدد بإجازة اضطرارية أخرى ويفصل بينهما يومي الخميس والجمعة؟

الــرأي:

عدم إمكانية تمديد الإجازة الاضطرارية التي مدتها خمسة أيام بإجازة اضطرارية أخرى يفصل بينهما العطلة الأسبوعية لأن ذلك لا يعتبر فاصلاً فعلياً ويترتب عليه تجاوز فترة الخمسة أيام التي حددتها المادة (28/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية كحد أقصى.





الاستفسار:

متى يبدأ احتساب العام المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/10/1406هـ الخاص بإجازة الرياضيين؟
الــرأي:

يبدأ احتساب العام مع بداية الموسم الرياضي الذي تحدده الرئاسة العامة لرعاية الشباب والذي يبدأ عادة في اليوم الأول من برج الأسد الموافق 23 يوليه.



الاستفسار:

ما مدى جواز قطع الإجازة الاستثنائية للموظف؟

الــرأي:

ليس هناك ما يمنع من قطع الإجازة الاستثنائية للموظف إذا استدعت مصلحة العمل ذلك.





الاستفسار:

هل تحتسب المدة اللازمة للتأهيل لغوياً أو فنياً قبل بدء الدراسة ضمن الإجازة الدراسية؟

الــرأي:

مدة الإجازة الدراسية التي تمنح بدون راتب هي المدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية التي من أجلها سمح للموظف بالإجازة وتدخل ضمنها المدة اللازمة للتأهيل لغوياً أو فنياً قبل ابتداء الدراسة.





الاستفسار:

هل يمكن الاحتفاظ للعاملين في حقل التدريس بإجازاتهم العادية إذا لم يتمتعوا بها في العطلة الصيفية لتكليفهم بالعمل من قبل مرجعهم؟
الــرأي:

تعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التعليم بمثابة الإجازة العادية وفقاً للمادة (28/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ويجوز للإدارة أن تكلف الموظف بعمل أثناء العطلة بشرط ألا يقل ما يتمتع به عن ثلاثين يوماً، فإذا لم يتمتع بإجازة لمدة ثلاثين يوماً فإنه لا يوجد ما يمنع من تعويضه عن ثلاثين يوماً إذا كان لم يتمتع بجزء من العطلة أو بالجزء الباقي من الثلاثين يوماً إذا كان قد تمتع بأقل وذلك عند نهاية الخدمة وفي حدود ما يقضي به النظام.




الاستفسار:

نصت المادة (28/11) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن (تحتسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية) فهل المقصود بتاريخ بداية الإجازة تاريخ أول إجازة مرضية أم تاريخ كل إجازة؟

الــرأي:

بداية الإجازة المرضية الواردة في عجز المادة (28/11) من اللوائح هو بداية أول إجازة مرضية بغض النظر عن بداية الإجازات اللاحقة لها فلو تمتع موظف بإجازة مرضية من 1/8/97هـ لمدة شهرين ثم في عام 98هـ تمتع بإجازة لمدة شهر واحد وفي 1/7/99هـ منح إجازة أيضاً لمدة ثلاث أشهر فإن كل هذه الإجازات تحتسب عن الثلاث سنوات من 1/8/97هـ حتى نهاية 30/7/1400هـ ومن ثم تحتسب الثلاث سنوات الأخرى من أول إجازة مرضية بعد هذا التاريخ.




الاستفسار:

هل يلزم الموظف الحاصل على إجازة لأداء الامتحان الدراسي بالحضور في حالة كون الامتحان يوماً بعد يوم؟

الــرأي:

يلزم الموظف الذي يؤدي الامتحان في مقر عمله بالحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه الامتحان، أما إذا كان يؤدي الامتحان في مكان آخر غير مقر عمله ولا يستطيع الحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه امتحاناً فتكون إجازة الامتحان من بدايته إلى نهايته وتدخل فيها الأيام التي لا يؤدي فيها امتحاناً لأنها لازمة لأداء الامتحان وذلك بما يتمشى مع نص المادة (28/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى نظامية منح الموظف بعد تعيينه وفقاً لنظام الخدمة المدنية إجازة عادية من رصيده من الإجازات عندما كان مستخدماً؟

الــرأي:

لا يجوز منحه الإجازة ما دام لا يوجد له رصيد من الإجازات على نظام الخدمة المدنية لأن الأمر يتطلب تعوضه عن إجازاته العادية عندما كان مستخدماً وفقاً للمادة (10) من لائحة المستخدمين.





الاستفسار:

موظفة صدر قرار بتعيينها ومن ثم وضعت مولوداً. ما مدى إمكانية مباشرتها للعمل ومنحها إجازة وضع وفقاً للمادة (28/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

عدم استفادتها من إجازة الوضع الواردة بالمادة (28/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لكون واقعة الوضع حصلت قبل مباشرتها العمل واكتسابها صفة الموظف، إلا أن الولادة تعتبر عذراً مشروعاً في تأجيل المباشرة، ولا تكون مباشرتها العمل إلا بعد مقدرتها على الحضور والمباشرة للعمل فعلياً وذلك في حدود مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الولادة.




الاستفسار:

موظف منح إجازة عادية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وبعد انتهاء الإجازة الممنوحة له تغيب عن العمل، فهل يعامل في هذه الحالة عن فترة الغياب بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (747) لسنة 1391هـ القاضي بمضاعفة الحسم على من يتغيب عن العمل بعد إجازة العيد؟

الــرأي:

مادام أن غياب الموظف لم يكن تالياً لعطلة العيد بل وقع بعد انتهاء إجازته الممنوحة له فإن لا يسري بشأنه ما ورد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه لأنه خاص بمن يتغيب بعد عطلة العيد مباشرة.





الاستفسار:

إذا تعين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية فهل يمكن تعويضه عن إجازاته العادية؟

الــرأي:

عند تعيين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يعوض عن إجازته المستحقة له عن خدمته كمستخدم وفقاً للمادة (10) من لائحة المستخدمين وتعميم الوزارة رقم (12/38) في 35/10/1397هـ الفقرة (أ).



الاستفسار:

هل يجوز ضم الرصيد من الإجازات العادية المستحقة للموظف الذي استقال ثم أعيد تعيينه عن خدماته لما قبل الاستقالة؟

الــرأي:

إذا كانت الاستقالة والتعيين قبل نظام الموظفين العام الصادر عام 1391هـ فإنه يجوز ضم الإجازات إذا كان لم يعوض عنها أما إذا كان إعادة التعيين بعد نفاذ نظام عام 1391هـ فإنه لا يجوز ضم الإجازات السابقة للاستقالة بل يتعين التعويض عنها فور صدور قرار الاستقالة لأن نظامي عام 91، 1397هـ نصاً على التعويض عند انتهاء الخدمة بينما نظام الموظفين العام الصادر عام 1377هـ يجيز ضم الإجازات بعضها إلى بعض ولم يرد فيه نص بإلزام التعويض.





الاستفسار:

موظف استنفذ إجازاته المرضية، فهل يمنح إذا كان يحتاج للتمتع بالإجازات بسبب المرض إجازاته العادية المستحقة كلها مقابل المدة الزائدة عن إجازاته المرضية؟ أم يمنح إجازاته العادية في حدود ثلاثة أشهر فقط؟

الــرأي:

إذا استنفذ الموظف إجازاته المرضية جاز له أن يطلب استعمال إجازاته العادية المستحقة له كلها طبقاً لما نصت عليه المادة (28/18) من اللوائح التنفيذية من أنه (يجوز للموظف أن يطلب استعمال إجازته العادية أثناء أو بعد إجازته المرضية).




الاستفسار:

هل يشمل تعميم الوزارة رقم (4/29) في 14/8/1399هـ الذي أناط مسؤولية التصديق على بيانات الإجازات للموظفين والمستخدمين من مدراء شؤون الموظفين أصحاب الرواتب المقطوعة والأجور الخاضعين لقرار مجلس الوزراء رقم (800) عام 1391هـ في التعويض؟

الــرأي:

إن الخاضعين للقرار رقم (800) في 16/9/1391هـ ورقم (1474) في 21/10/1395هـ لا يشملهم التعميم ويلزم قبل تعويضهم عرض الموضوع على وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لإقرار خدمتهم التي يستحقون التعويض عنها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (800) عام 1391هـ .





الاستفسار:

هل يستحق الموظف الملتحق بمعهد الإدارة العامة إجازة عادية عن مدة الدراسة أو التدريب بالمعهد؟

الــرأي:

الموظف الذي يدرس في دورة تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق إجازة عن مدة الدراسة وذلك تطبيقاً للمادة (28/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمادة (10) من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل أما الملتحق بالتدريب فله الحق في الإجازة العادية.




الاستفسار:

عامل على بند الأجور أو مستخدماً استنفذ رصيده من الإجازات الاضطرارية ومن ثم تعين وفقاً لنظام الخدمة المدنية. ما مدى إمكانية منحه إجازة اضطرارية بعد شموله بهذا النظام؟

الــرأي:

حيث أن العامل والمستخدم وفقاً للمادتين (11) من لائحة المعينين على بند الأجور و (14) من لائحة المستخدمين يعاملان معاملة الموظف من حيث الإجازات فإنهما في هذه الحالة يعتبر كل واحد منهما قد استنفد رصيده من الإجازات الاضطرارية.





الاستفسار:

مدرس لديه رصيد من الإجازات العادية استحقها عن خدماته على الوظائف الإدارية. ما مدى إمكانية تمتعه بها؟

الــرأي:

إمكانية استفادة المدرس من رصيد إجازاته العادية لغرض التمتع بشرط أن يتم ذلك في العطلة الصيفية فقط في الفترة المطلوب تواجده فيها على ألا يزيد مجموع ما يتمتع به بما في ذلك الإجازة الصيفية عن تسعين يوماً.




الاستفسار:

مدة الإجازة المرضية المحددة في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية هل يشترط مضي ثلاث سنوات من الخدمة قبل القيام بها؟

الــرأي:

مدة الإجازة المرضية الواردة في اللوائح التنفيذية تستحق للموظف كاملة فور تعيينه لا داعي لاستكمال الثلاث سنوات في الخدمة قبل القيام بها.




الاستفسار:

ما مدى جواز تمديد الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية؟

الــرأي:

لا يوجد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ما يمنع من تمديد الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية.




الاستفسار:

هل تدخل مدة الإعارة ضمن فترة الإيفاء بالخدمة؟

الــرأي:

مدة الإعارة تحتسب كخدمة من الدولة وفقاً للمادة (17) من نظام التقاعد المدني والمادة (6) من لائحة الإعارة.
ويعتبر الموظف الخريج المخلى طرفه لإحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة قد أوفى بالتزامه إذا عمل لدى هذه الشركات والمؤسسات ما يعادل مدة دراسته وكذلك الوضع بالنسبة للموظف المعار إذا كان ملزماً بالخدمة فإنها تعتبر له مدة الإعارة من مدة الخدمة المطلوبة في الدولة.




الاستفسار:

ما مدى إلزام المرقين على الكادرين التعليمي والصحي بمباشرة مهام الوظائف المرقين عليها مدة لا تقل عن سنة قبل إعارة خدماتهم وفقاً لما تقضي به الفقرة (ب) من المادة (3) من لائحة الإعارة؟

الــرأي:

لم تتضمن لائحة الوظائف التعليمية وكذلك لائحة الوظائف الصحية تنظيم إعارة خدمات المشمولين بأحكامهما، لذلك تسري عليهم لائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/749 وتاريخ 4/2/1422هـ وذلك استناداً إلى المادة (13) من لائحة الوظائف التعليمية والمادة (15) من لائحة الوظائف الصحية، مما يستوجب إلزام المرقين على هذين الكادرين إمضاء فترة الحظر المشار إليها قبل إعارة خدماتهم.


 


قديم 17-07-2017, 05:40 AM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 16-04-2024 (07:44 PM)
 المشاركات : 146,846 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية



التدريب والابتعاث


الاستفسار:

هل تحتسب الخدمة التي يقضيها الموظف على بند المشاريع المقطوعة لغرض إكمال مدة الخدمة المطلوب توافرها لابتعاث الموظف للدراسة في الخارج؟
الــرأي:

لفظ الخدمة الواردة في المادة السادسة من لائحة الابتعاث لفظ عام يشمل جميع من يخدم في الدولة تحت أي تنظيم معين يسمح بالتعيين مادامت هذه الخدمة الحكومية قد تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي المحدد للبعثة ولا يقتصر الأمر على من يخدم وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المتدرب الذي انقطع أثناء فترة التدريب للمكافأة المقررة بموجب أحكام لائحة التدريب؟

الــرأي:

إن الموظف إذا التحق بالدورة وانقطع عنها فإنه يستحق المكافأة المقررة بموجب لائحة التدريب عن الفترة التي قضاها في التدريب فقط ولا تحتسب الفترة للأغراض الوظيفية لعدم إكمال البرنامج بنجاح.




الاستفسار:

هل يمنح الموظف المبتعث للتدريب في الخارج مكافأة عن العمل الإضافي إذا شمل التدريب عطلة العيد الرسمية.

الــرأي:

لا يستفيد الموظف المبتعث للخارج للتدريب إذا تخلل فترة التدريب إجازة رسمية من المكافأة المقررة لمن يكلف بالعمل الإضافي في أيام العطل الرسمية لأنه في هذه الحالة يخضع لقواعد التدريب.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموفد للتدريب خارج مقر عمله لبدل النقل بالإضافة إلى بدل الانتداب المقرر له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 في 20/7/1400هـ .

الــرأي:

مادام قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه اعتبر تلك الفترة انتداباً فإنه يصرف للموفد ما يصرف للمنتدب من بدل الانتداب وبدل النقل لهذه الأيام لارتباط البدلين معاً وفق المادة (22/1)-(27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

1. تنص الفقرة أولاً من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/491) وتاريخ 4/3/1418هـ على أنه (لا يصرف للموظف المتدرب بدل نقل إضافي أو بدل ترحيل) فهل المقصود هو إيقاف صرف بدل النقل أثناء فترة التدريب أم بعد بعد الثلاثة أشهر؟
2. هل يستحق المتدرب بالداخل بدل تنقلات إضافي شهري حسب ما نصت عليه المادة (34/25) من اللائحة بعد أن تم إلغاء مكافأة التدريب المنصوص عليها في المادة (34/24)؟

الــرأي:

إن بدل النقل الإضافي للموظف المتدرب قد نص عليه في المادة (34/25) من لائحة التدريب وفقاً لما يلي (يصرف لمن يلحق بدورة تدريبية في الداخل بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته). وحيث أن الفقرة أولاً من قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه قد نص في عجزها (... ولا يصرف له بدل نقل إضافي أو بدل ترحيل) فإن النص على ذلك النحو قد ورد مطلقاً مما يعني عدم استحقاق المتدرب في بلد غير البلد الذي يعمل فيه لهذا البدل مطلقاً حيث لم يشر في القرار إلى أنه لا يصرف له البدل بعد الثلاثة الأشهر الأولى، أما بالنسبة للمتدرب داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله فلم ينص القرار على عدم صرف البدل المشار إليه له، وأن المادة التي أقرت صرفه لازالت قائمة حيث لم يلغها قرار مجلس الخدمة المدنية السابق الذكر وبالتالي استمرار أحقيته لهذا البدل.





الاستفسار:

هل المسافات المحددة للانتداب بتعيمم الوزارة رقم (23/45) في 24/5/1407هـ تنطبق على المتدرب؟

الــرأي:

إن ما تضمنه التعميم رقم (23/45) في 24/5/1407هـ ينطبق أيضاً على المتدرب.




الاستفسار:

ما مدى إلزامية الحصول على توصية جهة التدريب المنصوص عليها في المادة (34/30) من لائحة التدريب عند حصول الموظف على التفوق وهل يشترط رفع طلب من جهة المتدرب إلى جهة التدريب بشأن إصدار التوصية بصرف المكافأة؟

الــرأي:

سبق وصدر عن الوزارة تعميم لجنة التدريب والابتعاث رقم (30) في 29/5/1398هـ متضمناً الضوابط المحددة للمتفوقين المنصوص عليها في المادة (34/30) من اللائحة وتحت الفقرة (8) من هذه الضوابط نص على أن قرار منح مكافأة التفوق يصدر من الوزير أو الرئيس المختص بناء على توصية جهة التدريب.
وعلى ذلك فإن توصية جهة التدريب أساسية في منح هذه المكافأة حيث أن جهة التدريب هي المختصة بتحديد المتفوق وفقاً للضوابط التي تضمنها التعميم السابق الإشارة إليه. ويتساوى في هذا إن كانت هذه التوصية تصدر من جهة التدريب فور انتهاء المتدرب من برنامجه التدريبي أم بناء على خطاب من مرجعه يطلب فيه من جهة التدريب تحديد ما إذا كان المتدرب متفوقاً وفقاً لنص المادة المذكورة بعاليه وبالتالي يستحق المكافأة أم لا.





الاستفسار:
ما ه الكيفية التي يعامل بها المتدرب مالياً عن دورة تدريبية جزء منها في الداخل وجزء في الخارج؟

الــرأي:

يتم معاملة المتدرب مالياً في هذه الحالة على الوجه التالي:
- الجزء الذي في الداخل يعامل مالياً معاملة المتدرب في الداخل.
- الجزء الذي في الخارج يعامل مالياً معاملة المتدرب في الخارج.





الاستفسار:

ما هو التاريخ المعتبر في حساب فترة بداية التدريب في الخارج ونهايته؟

الــرأي:

ورد في المادة (34/12) من لائحة التدريب تحديد بداية فترة التدريب في الخارج ونهايتها بحيث تبدأ خلال السبعة الأيام السابقة على تاريخ بدء الدورة أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب وتنتهي خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ انتهاء الدورة. وعلى ذلك فإن بداية الدورة ونهايتها تحدد من تاريخ مغادرة الموظف إلى مقر التدريب وعودته منه على أن تكون المغادرة والعودة خلال السبعة الأيام السابقة على بدء الدورة والتالية لانتهائها.
وهذا يعني أنه ليس بالضرورة احتساب بداية الدورة قبل أسبوع من بدايتها وبعد أسبوع من نهايتها لأن هذه هو الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه عند تحديد بداية التدريب ونهايته.
وما ذكر أعلاه يقتصر على صرف المزايا المالية، أما غير ذلك فيقتصر تحديد الاستفادة من الدورة في الحدود الفعلية لها.





الاستفسار:

كيف تتم معاملة موظف مبتعث للتدريب خارج المملكة وتطلب برنامجه التدريبي سفره خارج المدينة التي يعقد بها البرنامج لاستكمال متطلبات التدريب بالبرنامج.?

الــرأي:

طالما أن مقتضيات إكمال البرنامج تتطلب سفر المتدرب من المدينة التي بها مقر التدريب إلى مدينة أخرى فإنه بالتالي يستحق تذاكر أركاب إلى المكان الذي يتطلبه التدريب.


الاستفسار:

كيف يعامل الموظف الذي يعمل خارج المملكة في حالة التحاقه بالتدريب داخل أو خارج الدولة التي فيها مقر عمله؟

الــرأي:

1. عند التحاق الموظف الذي يعمل في الخارج بالتدريب في المدينة التي بها مقر عمله يعامل معاملة الموظف الملتحق بالتدريب داخل مقر عمله وفقاً للائحة التدريب.
2. عند التحاق الموظف الذي يعمل خارج المملكة بالتدريب خارج مقر عمله داخل الدولة التي يعمل فيها الموظف يعامل معاملة الموظف الملتحق بالتدريب خارج مقر عمله وفقاً للائحة التدريب.
3. عند التحاق الموظف الذي يعمل في الخارج للتدريب خارج الدولة التي يعم فيها يعامل معاملة الموظف الملتحق بالتدريب خارج المملكة وفقاً للائحة التدريب.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف البدلات المقررة للموظف المتدرب في الداخل والخارج؟

الــرأي:

يجوز صرف البدلات المقررة للموظف المتدرب في الداخل والخارج حيث أن التدريب يعتبر جزءاً من واجبات العمل النظامية انطلاقاً من نص المادة (34) من نظام الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك بدل المناطق النائية فصرفه مرتبط بمكان العمل وليس بطبيعته.





الاستفسار:

ما هي الدرجة المستحقة لإركاب الموظف المبتعث للتدريب في الخارج؟

الــرأي:

نصت المادة (27/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة للخدمة المدنية على أن يكون الإركاب بالطائرة وفق الدرجات الآتية:
(أ‌) درجة أولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق.
(ب‌) درجة سياحية لما عدا ذلك من الموظفين.
وهذا النص عام ويشمل جميع تذاكر الإركاب التي تصرف وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه بما في ذلك التذاكر المستحقة للموظف المبتعث للتدريب في الخارج وعائلته في حالة مرافقتهم له طبقاً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 في 20/7/1400هـ وذلك لأن التدريب جزء من واجبات الوظيفة فيدخل في النص العام المنظم لصرف التذاكر.





الاستفسار:

كيف يعامل الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج في حالة إصابته بمرض وحصوله على إجازة مرضية؟

الــرأي:

التدريب يعتبر من واجبات الوظيفة سواء كان ذلك في داخل المملكة أو خارجها ومتى أصيب الموظف الموفقد أو المبتعث للتدريب بمرض وأدى إلى انقطاعه عن التدريب وحصل على إجازة مرضية بموجب تقارير طبية، فإن هذه الفترة تعتبر إجازة مرضية ويعامل الموظف في هذه الحالة على ضوء إجراءات لائحة تقارير منح الإجازات المرضية ويستحق المتدرب المكافآت والمخصصات المقررة خلال هذه الفترة بشرط أن يعود لإكمال الدورة بعد انتهاء الإجازة المرضية، أما إذا كانت الدورة تنتهي خلال فترة الإجازة المرضية فإنه لا يستحق مكافآت ومخصصات التدريب إلا عن الفترة التي قضاها فعلاً في التدريب.





الاستفسار:

ما مدى جواز نقل الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب خلال فترة حضوره برنامج تدريبي؟

الــرأي:

ليس هناك ما يمنع من جواز نقل الموظف المبتعث للتدريب من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الإدارية أو من جهة إلى جهة أخرى.





الاستفسار:

ما مدة نظامية حسم أيام الغياب من الراتب والبدلات ومكافآت التدريب على الموظف المتدريب الذي يتأخر ويتغيب عن بعض أيام برنامج الدورة التدريبية؟

الــرأي:

إذا تأخر أو غاب الموظف المتدرب عن بعض أيام الدورة التدريبية فإنه يتم حسم أيام الغياب من الراتب والبدلات والمكافآت التدريبية وفقاً لنص المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1864 في 27/9/1394هـ والذي نص على أنه إذا حسم راتب الموظف عن الأيام التي تغيبها حسم الراتب وكافة ما يستلم من علاوات وبدلات للأيام التي تغيبها.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف الموفد للتدريب في الداخل للمزايا المالية التي نصت عليها لائحة التدريب في حالة قيام جهة التدريب بتأمين السكن فقط؟

الــرأي:

إن قيام جهة التدريب في الداخل بتأمين السكن فقط للموظف الموفد للتدريب لا يؤثر فيما يصرف له من مزايا مالية وليس في النظام أو اللائحة ما يجيز إنقاص المزايا المالية في حالة تأمين السكن للموفد للتدريب في الداخل.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المتدرب للمكافآت والبدلات الواردة في لائحة التدريب أثناء إجازة الفصل التدريبي؟

الــرأي:

يستحق الموظف المتدرب للمكافآت والمخصصات والبدلات المنصوص عليها في اللائحة خلال إجازة الفصل التدريبي، ذلك إن تلك الإجازة تعتبر جزءاً من فترة التدريب، فلولا تقدير الجهة المسؤولة عن التدريب لأهمية وضرورة تلك الإجازة لتجيد نشاط المتدربين للإقبال على التدريب، لما قررتها فهي في حقيقة الأمر تعتبر جزءاً من فترة برنامج التدريب إضافة إلى وقوعها ضمن مدة التدريب حيث لم تكن في نهايته ولم يكلف الموظف أثناءها بالعودة إلى عمله.





الاستفسار:

ما مدى جواز احتساب فصل من فصول برنامج الدورة التدريبية إذا كان البرنامج مجزأ إلى فصول تدريبية؟

الــرأي:

إذا كان برنامج الدورة التدريبية مجزأ إلى فصول تدريبية فلا يجوز احتساب مدة أي فصل من فصول هذا البرنامج ما لم يكمل المتدرب جميع فصول البرنامج المقرر ويجتازه بنجاح.





الاستفسار:

ما مدى احتساب إجازة فترة الأعياد ضمن فترة التدريب؟

الــرأي:

إجازة الأعياد كغيرها من الإجازات الرسمية تدخل ضمن فترة التدريب إذا وقعت خلالها، كما هو الحال بالنسبة للانتداب، على أن المرجع في تحديد فترة التدريب هو القرار الصادر بالموافقة على التدريب وتكون الفترة المحددة في القرار بأكملها فترة تدريب بغض النظر عما قد يكون تخللها من إجازات رسمية.


الاستفسار:

كيفية صرف استحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج؟ وهل تصرف فور صدور القرار؟ أم تصرف بعد انتهاء التدريب؟ وهل يطالب المتدرب بتقديم المستندات للازمة بالنسبة لبدل الكتب وطباعة الأوراق وبدل العلاج وغيرها من المخصصات؟

الــرأي:

لا يوجد أية شروط لصرف المكافآت ومخصصات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج عدا ما ورد في المادة (34/19) من لائحة التدريب التي تشترط ألا يسبق الصرف الموعد المحدد لفترة التدريب المنصوص عليها في قرار الابتعاث.
كما أنه لا يشترط للصرف تقديم أي مستندات لعدم النص على هذا الشرط.
أما بالنسبة لوقت صرف هذه المكافآت والمخصصات فإنها تختلف بحسب اختلاف طبيعة هذه المخصصات حيث نجد أن بعضها يمكن صرفه من وقت ابتداء السفر الفعلي مثل مكافأة ما يعادل بدل الانتداب عن الشهر الأول من التدريب إذا كانت مدة الدورة تزيد على الشهر أو للمدة المحددة للدورة إذا كانت مدتها أقل من الشهر، بينما البعض الآخر يصرف أثناء التدريب، وهكذا... إلخ.








الاستفسار:

ما مدى شمول زوج وأولاد الموظفة المبتعثة للتدريب لمدة ستة أشهر فأكثر لبدل العلاج والمكافأة الشهرية حسب جدول المخصصات؟

الــرأي:

الزوجة المبتعثة تستحق ما يستحقه الزوج المبتعث للتدريب لمدة ستة أشهر فأكثر من مخصصات للزوج والأولاد استناداً لنفس النصوص التي تعطي الزوج هذا الحق.




الاستفسار:

موظف أنهيت بعثته قبل حصوله على المؤهل العلمي الذي ابتعث من أجله مما تطلب معه منحه إجازات رسمية بناء على طلبه ليتسنى له الحصول على المؤهل العلمي، مما مدى استفادته في هذه الحالة مما ورد في المادة (24) من لائحة أحكام الابتعاث المتضمنة إعطاء الموظف المبتعث مهلة بعد انتهاء دراسته وقبل مباشرته العمل؟

الــرأي:

عدم استفادة الموظف في هذه الحالة من نص المادة المشار إليها وذلك لخصوصية هذا النص لمن كان على رأس البعثة وحصل على المؤهل العلمي الذي ابتعث من أجله في الوقت المحدد لذلك.




الاستفسار:

هل يجوز تطبيق نص المادة (24) من لائحة أحكام الابتعاث على الموظف الذي تم انتهاء بعثته بسبب ظروفه الصحية؟

الــرأي:

مفهوم انتهاء الدراسة ورد في المادة المشار إليها على سبيل العموم وبالتالي يمكن تطبيق المادة على هذه الحالة.




الاستفسار:

كيف يعامل الموظف الملتحق بالدورة الإلزامية للمبتعثين التي تنفذها بعض مؤسسات التعليم العالي؟

الــرأي:

تعتبر الدورة المشار إليها من قبيل الدورات التوعوية التي لا تدخل ضمن مفهوم التدريب المشمول بلائحة التدريب، ولذلك يعامل الموظف الملتحق بهذه الدورة التي تقام خارج المدينة التي بها مقر العمل وفقاً لضوابط الانتداب.





الاستفسار:

في الفترة ما بين انتهاء بعثة الموظف ومباشرته لعمل وظيفته والتي مدتها (شهر) للعودة (وعشرة أيام) للمباشرة وفق المادة (24) من لائحة الابتعاث ماذا يصرف للموظف؟ الراتب كاملاً أم نصفه وهل تصرف المخصصات الدراسية؟

الــرأي:

يصرف للموظف عن الفترة المشار إليها راتبه كاملاً وذلك من قبل جهة عمله على أساس أنه موظف على رأس العمل ويوقف عنه مخصصات الابتعاث نظراً لانتهاء علاقته بالبعثة.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف بدل الرحلات العلمية للمبتعثين للدراسة في الخارج في حالة تأمين السكن والطعام أو المواصلات أو كلاهما؟

الــرأي:

استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (1112) وتاريخ 19/11/1390هـ وقرار وزير التربية والتعليم رقم (32/1/1351/30) وتاريخ 13/4/1393هـ فإنه لم يرد في نصهما ما يفيد الخصم من هذا البدل في حالة تأمين السكن والطعام أو المواصلات أو كلاهما.
وانطلاقاً من ذلك فإنه يمكن صرف بدل الرحلات العلمية في حالة تأمين السكن والطعام أو المواصلات أوكلاهما لعدم وجود نص يقضي باقتطاع جزء منه عند تأمين ذلك.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف مكافأة تفوق للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لقاء تفوقه وحصوله على تقدير ممتاز في البرنامج التدريبي؟

الــرأي:

لم يرد في لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 في 29/2/1398هـ ما يجيز صرف مكافأة تفوق للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لقاء تفوفه في البرنامج المبتعث من أجله، وما ورد في المادة (34/30) من اللائحة هو خاص بالموظف المتدرب في الداخل لأن ذلك يعتبر حكماً مقيداً غير مطلق وتعميم لجنة التدريب والابتعاث رقم 30 في 29/5/1398هـ قد تضمن الضوابط التي بموجبها يستحق المتدرب مكافأة التفوق ولم تتطرق لاستحقاق المتفوق في الخارج للمكافأة، حتى وإن كان هناك توصية من جهة التدريب بذلك.




الاستفسار:

هل يجوز التحاق الموظف في سنة التجربة بدورة تدريبية بالداخل وفي حالة جواز ذلك هل تحتسب مدة الدورة من ضمن سنة التجربة؟
الــرأي:

لا يوجد ما يمنع نظاماً من التحاق الموظف في سنة التجربة بإحدى الدورات التدريبية التي تقام بأحد مراكز أو معاهد التدريب بالداخل، وتحتسب فترة التدريب من ضمن سنة التجربة باعتبار أن التدريب يعتبر جزءاً من واجبات الوظيفة مع ملاحظة ما ورد في لائحة التدريب من قواعد بالنسبة للتدريب في الخارج.





الاستفسار:

موظف ابتعث للدراسة إلا أنه عاد قبل تحقيقه الغرض الذي ابتعث من أجله ويرغب في ترك العمل قبل الخدمة مدة تعادل مدة ابتعاثه حيث أن له خدمة سابقة قبل البعثة ما مدى جواز احتساب تلك المدة لغرض إكمال مدة الخدمة الإلزامية المعادلة لمدة الابتعاث؟
الــرأي:

يلزم المبتعث بعد عودته من البعثة بالخدمة مدة تعادل مدة ابتعاثه ولا تغني عن ذلك مدة الخدمة التي أداها قبل الابتعاث مهما طالت ولا تقبل استقالته قبل استرداد ما أنفق عليه أثناء الابتعاث وفقاً للمادة (25) من لائحة الابتعاث، وإذا تغيب دون رد ما أنفق عليه فإنه يطوى قيده من تاريخ غيابه وتشعر الجهات المختصة بذلك.





الاستفسار:

ما مدى جواز احتساب المدة المسموح بها للذهاب إلى مقر التدريب والعودة منه ضمن مدة التدريب عد احتسابها كخبرة مضاعفة؟

الــرأي:

وردت النصوص صريحة في اقتصار مدة التدريب على فترة التدريب فقط، أما الفترة السابقة على بدء الدورة واللاحقة لها التي يمسح للمتدرب فيها التغيب عن العمل وهي ما يقتضيه التدريب من استعداد للسفر إلى مقر التدريب أو الرجوع منه فلا تحتسب ضمن مدة التدريب الفعلية.





الاستفسار:

هل يصرف للموظف المتدرب بدل نقل إضافي إذا كان مكان التدريب هو مقر العمل أو مكان ملحق به إذا كان التدريب في ساعات العمل الرسمي وهل يتغير الحكم إذا كان التدريب بعد الدوام الرسمي؟

الــرأي:

تنص المادة (34/25) من لائحة التدريب على صرف بدل نقل إضافي شهري بقدر بدل النقل المستحق لمرتبة الموظف وهذه المادة جاءت مطلقة والمطلق يبقى على إطلاقه والتدريب جزء من واجبات الوظيفة ويصرف للمتدرب ما نصت عليه اللائحة بغض النظر عن مكان التدريب وسواء كان التدريب خارج وقت العمل أو في ساعات العمل بشرط أن يكون مكان التدريب في الجهات التي وافقت أو توافق عليها لجنة التدريب.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المبتعث للتدريب في الخارج لدورة تدريبية مدتها أقل من شهر أو أكثر للمكافآت والمخصصات المقررة لمدة تدريب أقل من ستة أشهر؟

الــرأي:

الموظف المبتعث في الخارج يستحق عن الثلاثين يوماً الأولى من فترة التدريب ما يعادل بدل الانتداب وفقاً للمادة (34/15) من لائحة التدريب، وإذا كانت مدة الدورة أقل من ذلك فإنه لا يستحق بدل الانتداب إلا عن أيام التدريب المحددة في قرار الابتعاث.
أما بالنسبة لنصف المخصصات فإنه يستحقها بالإضافة لبدل الانتداب مادام أن فترة التدريب أقل من ستة أشهر، حتى ولو نقصت تلك الفترة عن الثلاثين يوماً، وذلك وفقاً للمادة (34/16) من لائحة التدريب، والتي جاءت مطلقة في المدة التي أقل من ستة أشهر، ولم تفرق بين الثلاثين يوماً الأولى وغيرها، وإنما الشيء الذي لا يصرف إلا بعد الثلاثين يوماً الأولى فهي المكافأة الشهرية فقط.


 


قديم 17-07-2017, 05:41 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 16-04-2024 (07:44 PM)
 المشاركات : 146,846 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية



.المتعاقدون من غير السعوديين



الاستفسار:

هل تطبق لائحة توظيف غير السعوديين على المتعاقدين لدى الممثليات والملحقيات في الخارج؟

الــرأي:

المادة (4/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أنه يجوز تعاقد الممثليات ومكاتب الملحقين في الخارج مع السعوديين أو غيرهم وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الخارجية ومع هذا النص فإنه لا يمكن تطبيق لائحة توظيف غير السعديين على المتعاقدين غير السعوديين العاملين في السفارات والملحقيات والممثليات التعليمية في الخارج.





الاستفسار:

إذا تم التعاقد مع متعاقد من غير موطنه الأصلي أي من بلد غير بلده وجوازه صادر من تلك البلد فهل بالإمكان إعطاؤه تذاكر سفر في حالات تمتعه بالإجازة أو إنها عقده لذلك البلد؟

الــرأي:

تعطى التذاكر للمتعاقد إلى البلد التي صدر منها جواز سفره أصلاً حيث أن الفقرة (هـ) من المادة (الثالثة) من لائحة توظيف غير السعوديين عرفت الموطن بأنه الدولة التي صدر عنها جواز سفر المتعاقد على أنه يجوز للمتعاقد أن يستبدل بتذاكر السفر المستحقة له من المملكة إلى موطنه تذاكر سفر إلى أي بلد آخر بشرط أن يكون ذلك بذات التكاليف أو بتكاليف أقل وفي حالة الزيادة يلتزم بدفع الفرق حسبما ورد بالفقرة الثانية من المادة 20 من اللائحة.





الاستفسار:

متعاقد سوف ينتهي عقده بنهايته تتطلب المصلحة العامة ابقاءه لحين الانتهاء من بعض الأعمال الموكولة إليه لمدة تزيد على أربعة أشهر هل يلزم لهذه المدة إبرام عقد جديدة؟

الــرأي:

ما دام أنه متعاقد وأن مصلحة العمل تقتضي وجوده خلال تلك الفترة بعد انتهاء عقده فلا داعي لإبرام عقد جددي ويكتفي بتجديد عقده إلى نهاية الفترة المطلوبة على أن يتم إشعاره بذلك قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء عقده.





الاستفسار:

هل تحتسب بداية العقد في يوم عطلة إذا ركب المتعاقد الطائرة في ذلك اليوم؟

الــرأي:

نصت المادة (التاسعة) من لائحة توظيف غير السعوديين على أن مدة العقد تبدأ اعتباراً من اليوم الذي يغادر فيه المتعاقد موطنه متوجهاً إلى المملكة على ألا تزيد المدة بين مغادرة الموطن والتقدم لمباشرة العمل على ثلاثة أيام، وبناءاً عليه فإن عقد المتعاقد يبدأ اعتباراً من ركوب الطائرة ولو صادف ذلك يوم عطلة.





الاستفسار:

ما هي الخبرة المحتسبة لغرض المتعاقد؟

الــرأي:

الخبرة هي التي تقضي في طبيعة العمل حسب قواعد التصنيف وتكون بموجب شهادة صادرة من جهة مسؤولة معترف بها، تحدد طبيعة العمل الذي يزاوله المتعاقد والمدة التي امضاها في العمل.




الاستفسار:

هل يمكن التعاقد على أساس صور الشهادات العلمية والعملية؟

الــرأي:

الأمر السامي رقم (13081) وتاريخ 5/7/1387هـ قضى بعدم قبول توظيف أي كان إلا بعد فحص وتدقيق شهاداته الأصلية من مصدرها وعدم اعتبار صور الشهادات مطلقاً.





الاستفسار:

هل يمكن منح علاوة الخبرة عن أقل من سنة؟

الــرأي:

علاوة الخبرة لا تمنح إلا عن سنة كاملة شريطة أن تكون في مجال العمل ولا يجوز منحها عن مدة أقل من سنة.





الاستفسار:

هل من الممكن احتساب الخبرات أو المؤهلات العلمية التي يحضرها المتعاقد بعد إجراء التعاقد؟

الــرأي:

لا يمكن احتساب أي مؤهل علمي أو عملي بعد إجراء التعاقد وفقاً لتعميم الوزارة رقم 9/30 وتاريخ 17/6/1397هـ.





الاستفسار:

يتم تقدير راتب المتعاقد عند التعاقد معه على ضوء ما يحمله من مؤهل علمي وعدد سنوات الخبرة الثابتة في مجال العمل المطلوب من المتعاقد أداؤه ولكن بعد مضي سنة وعند تجديد عقده الثاني تزيد سنوات خبرته وهي التي قضاها في العمل لدى الجهة الحكومية التي تعاقدت معه فهل يستحق في هذه الحالة علاوة خبرة عن هذه السنة؟

الــرأي:

لا مجال لإعادة تعديل راتب المتعاقد على ضوء ما يطرأ على خدماته من زيادة واحتسابها لغرض العلاوة على أساس أنها خبرة يستحق عنها الزيادة المقررة للخبرة لأن علاوة الخبرة لا تحتسب إلا لمرة واحدة فقط وذلك عند التعاقد الأول مرة، إلا أنه يجوز للجهة الإدارية منح المتعاقد عند تجديد عقده إذا كان العقد لمدة سنة واحدة أو بعد مضي كل سنة من سنوات العقد إذا كان لأكثر من سنة العلاوة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.




الاستفسار:

كيف تمنح العلاوة السنوية؟

الــرأي:

منح العلاوة جوازي للجهة الإدارية بحيث يجوز لها عدم منح المتعاقد تلك العلاوة أو منحها في بداية كل سنة جديدة من عقده بنسبة تتدرج من 1-5% من الراتب كحد أعلى





الاستفسار:

جدد عقد متعاقد ولم يمنح العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، فهل يمكن منحها له بعد التجديد؟

الــرأي:

نصت هذه المادة على أن تكون منح العلاوة في بداية كل سنة جديدة وعليه فأنه لا يمكن منحها بعد صدور قرار التجديد.





الاستفسار:

ما مدى جواز منح العلاوة الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، لمن يتم التعاقد معهم وفق المادة (الرابعة عشر) من اللائحة ذاتها؟

الــرأي:

من يتم التعاقد معهم بموجب المادة (الرابعة عشر) مشمولين بلائحة توظيف غير السعوديين، لذلك فإن منحهم لهذه العلاوة من عدمه أمرا عائدا تقديره لجهة عملهم.





الاستفسار:

مدرس تم التعاقد معه بعد بداية العام الدراسي وسيتم تجديد عقده مع زملائه من بداية العام الدراسي القادم وفق المادة (العاشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، فهل يمكن منحه العلاوة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة ذاتها؟

الــرأي:

عدم إستحقاق المدرس في هذه الحالة للعلاوة المنصوص عليها في المادة المشار إليها وذلك لأنه لم يكمل سنة كاملة المطلوبة لاستحقاق العلاوة السنوية.





الاستفسار:

ما مدى جواز منح المتعاقد العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين عند تجديد العقد لمدة تقل عن سنة؟

الــرأي:

نصت المادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه (يجوز بعد التعاقد منح المتعاقد علاوة سنوية في بداية كل سنة جديدة من عقده على أن لا يتجاوز مقدارها (5%) من الراتب). واستناداً لذلك فإنه لا يجوز منح المتعاقد العلاوة عند تجديد عقده لمدة تقل عن سنة لأن هذا النص حدد منحها في بداية كل سنة تعاقدية جديدة.




الاستفسار:

هل يجوز تعديل راتب المتعاقد أثناء فترة سريان عقده إذا حدث خطاء في تقدير الراتب؟

الــرأي:

لا يجوز تعديل راتب المتعاقد المحدد له في العقد المبرم معه وعلى الجهة أخطار المتعاقد قبل إنتهاء عقده بشهرين على الأقل بتعديل راتبه إعتباراً من تاريخ تجديد عقده.




الاستفسار:

هل خبرة الثلاث سنوات المشار إليها بتعليمات جدول رواتب المساعدين الفنيين والحرفين المحتسبة لغرض معادلة المؤهل تدخل ضمن الخمس سنوات التي تحتسب كحد أقصى لعلاوة الخبرة عند بداية التعاقد؟

الــرأي:

إن الثلاث سنوات المحتسبة لغرض معادلة المؤهل تستبعد من الخمس سنوات بحيث لا يحتسب له منها سوى علاوتي خبرة وذلك تمييز لمن يحملون المؤهل الفني والمهني عن سواهم ممن يحملون المؤهلات العامة.





الاستفسار:

إذا تم تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة فهل يمكن تعويضه عن تذاكر السفر؟

الــرأي:

المتعاقد في هذه الحالة لا يستحق التعويض لأن القدوم في الأصل كان لغرض الزيارة والاستحقاق يكون باعتبار الأصل وليس باعتبار ما يطرأ بعد ذلك.




الاستفسار:

هل تحتسب تذاكر السفر على أساس عدد الأشخاص أم على أساس قيمة التذاكر بحيث يمكن صرف تذكرتين لأربعة أولاد دون سن الثانية عشرة؟

الــرأي:

طالما نصت المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين على أن تكون التذاكر في حدود أربعة أشخاص بمن في ذلك المتعاقد فأن ذلك يعني أن هذه المادة قد أخذت في إعتبارها عدد الأشخاص بصرف النظر عن قيمة التذاكر.





الاستفسار:

ما مدى أحقية المتعاقد للتعويض عن قيمة تذاكر السفر المستحقة له عند تمتعه بإجازاته العادية إذا كان قد انتدب إلى بلده في مهمة رسمية وبعد انتهاء انتدابه مباشرة تمتع بإجازاته؟

الــرأي:

عدم أحقية المتعاقد للتعويض عن قيمة التذاكر ما دام أنه تمتع بإجازته العادية بعد نهاية انتدابه في مهمة رسمية إلى بلده لأن التذاكر تصرف للمتعاقد عند تمتعه بالإجازة هي لتغطية نفقات الانتقال إلى بلده وقد غطيت بالتذاكر المصروفة له عند الانتداب.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد الذي أمن له سكن عيني ويرغب في الانتقال منه أثناء مدة العقد في التعويض بقسط البدل عن المدة المتبقية من العقد؟
الــرأي:

للجهة إذا رغبت في تحقيق طلبه أن تدفع له بدل سكن نقدي في بداية السنة عند تجديد عقده.


الاستفسار:

ما مدى أحقية المتعاقد لبدل النقل أو العمل خارج الدوام حينما يتنازل عن إجازته المرضية أو إجازة الوضع بالنسبة للمتعاقدات أو الإجازة العادية؟

الــرأي:

بالنسبة للإجازة العادية فلا يجوز التنازل عنها أو جزء منها بعد صدور القرار بها كما لا يجوز التكليف بالعمل الإضافي خلالها أما التنازل عن بعض الإجازة المرضية أو إجازة الوضع بالنسبة للمتعاقدات وبعد التأكد من قدرة الشخص الممنوح أي من الإجازتين لمزاولة عمله (بتقرير طبي) وأنه لم يعد في حاجة إلى بقية تلك الإجازاتين فيجوز في هذه الحالة قطع الإجازة ومباشرة العمل ويصرفه له بدل النقل من تاريخ مباشرته ويجوز تكلفته بالعمل الإضافي وفق متطلبات العمل.





الاستفسار:

متعاقد ألغيت إجازته وعوض عنها لحاجة العمل فهل تستحق عائلته تذاكر السفر؟

الــرأي:

استحقاق العائلة لتذاكر السفر مربوط باستحقاق المتعاقد نفسه وطالما أن المتعاقد لم يعد يستحق التذاكر حيث ألغيت إجازته فأن عائلته لا تستحقها أيضاً.




الاستفسار:

متعاقد قام بترحيل عائلته قبل تمتعه بالإجازة على حسابه الخاص وعند تمتعه بإجازته أعادهم معه فهل يمكن تعويضه عن تذاكر سفر عائلته؟

الــرأي:

طالما أن المتعاقد وعائلته يستحقون تذاكر السفر وفق المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين فليس هناك ما يمنع من تعويضه عن تذاكر عائلته التي سبق أن صرفها من حسابه الخاص شريطة أن يكون سفرهم على الخطوط السعودية وأن يكون قد أخذ الأذن بشرائها من جهته.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية تعويض المتعاقد الذي تم التعاقد معه من خارج المملكة وبعد وصوله قام باستقدام عائلته على نفقته من موطنه إلى المملكة دون تقديم طلب الحصول على أمر الإركاب اللازم؟

الــرأي:

إذا وافقت جهته على ذلك وكان قدومهم على الخطوط السعودية فلا مانع من تعويضه.





الاستفسار:

في حالة التعاقد مع امرأة ومحرمها فأي الجهتين تتحمل صرف تذاكر السفر؟

الــرأي:

تعميم الوزارة رقم (9/49) وتاريخ 26/8/1395هـ تضمن أن الجهة التي تتحمل تذاكر السفر هي التي يصرف منها بدل السكن توحيداً لإجراءات الصرف ومنعاً للإزدواجية.





الاستفسار:

هل يجوز منح المتعاقد تذاكر السفر في حالة السماح له بالسفر خلال عطلة العيد؟

الــرأي:

لائحة توظيف غير السعوديين لم تعط المتعاقد الحق في مثل هذه التذاكر ولذا فأنه لا يمنح تذاكر سفر في مثل هذه الحالة لأن اللائحة قصرت صرف التذاكر على الإجازة العادية وفي نهاية العقد.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد لتذاكر سفر عائلته أو أحد أفرادها عند قدومهم بتأشيرة الزيارة؟

الــرأي:

ما دام أن القدوم كان لغرض الزيارة فأنه يمكن صرف التذاكر.





الاستفسار:

مادام استحقاق المتعاقد للتعويض عن تذاكر السفر التي استعملها حينما تمتع بالجزء الأول من إجازته في الخارج إذا تم تعويضه عن الجزء الثاني من الإجازة بناءً على ما تقتضيه مصلحة وظروف العمل؟

الــرأي:

الأصل أن يمكن المتعاقد من التمتع بالجزء المتبقي من إجازته وتمنح له تذاكر السفر المستحقة، أما وقد حالت ظروف العمل دون ذلك فأنه في هذه الحالة وبعد تعويضه عن الجزء الباقي يمكن تعويضه عن تذاكر السفر المستحقة، والتي استعملها في الجزء الأول شريطة أن يكون السفر قد تم على الخطوط السعودية وأن يكون المتعاقد قد قضى الجزء الأول خارج المملكة.





الاستفسار:

هل يجوز تعويض المتعاقد عن تذاكر السفر المستحقة إذا كان قد قضى جزءً من إجازته داخل المملكة وعوض في الجزء الثاني؟

الــرأي:

في هذه الحالة لا يجوز التعويض وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1420) وتاريخ 24/9/1395هـ المبلغ برقم (29822) وتاريخ 17/10/1395هـ.





الاستفسار:

متعاقد مقر عمله بجدة وأمنت الجهة المتعاقدة إركابه للرياض وقام بدفع فرق التذكرة لتنتهي بجدة (مقر عمله) ما مدى أحقيته للتعويض عن فرق قيمة التذكرة؟

الــرأي:

يستحق التعويض عن الفرق الذي دفعه على أن يثبت ذلك من واقع تذكرة السفر.


الاستفسار:

متعاقد منح كامل إجازته العادية المستحقة وقضى جزءاً منها خارج المملكة وعاد وتمتع بالباقي بالداخل هل يستحق تذاكر السفر؟

الــرأي:

طالما أن لائحة توظيف غير السعوديين لم تحدد المدة الواجب قضاؤها في الخارج وأن واقعة السفر قد حصلت فأنه يستحق تذاكر السفر.




الاستفسار:

المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية ما مدى استحقاقه لتذاكر العودة في نهاية عقده؟

الــرأي:

بما أن إنهاء العقد في هذه الحالة ليس من أجل عودته إلى موطنه نهائياً بل أصبح كغيره من المواطنين فسفره إلى بلده الأصلي يعتبر من قبيل الزيارة وليس المغادرة إليها نهائياً وعليه فأنه لا يستحق تذاكر العودة لانتفاء السبب الموجب لها وهو السفر النهائي.





الاستفسار:

ما هي البلد التي يجب أن يمنح إليها المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له هل هي عاصمة بلده أو الدينة التي يقيم فيها؟

الــرأي:

إن البلد التي يجب أن يعطى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له منها وإليها هي المدينة التي تم التعاقد معه فيها شريطة توفر خدمات الخطوط السعودية فيها أو عاصمة الموطن الذي صدر عنه جواز السفر وليست المدينة التي يقيم فيها.





الاستفسار:

ما هي البلد التي يجب أن يمنح إليها المتعاقد تذاكر السفر المستحق له هل هي عاصمة بلده أو المدينة التي يقيم فيها؟

الــرأي:

إن البلد التي يجب أن يعطى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له منها وإليها هي المدينة التي تم التعاقد معه فيها شريطة توفر خدمات الخطوط السعودية فيها أو عاصمة الموطن الذي صدر عنه جواز السفر وليست المدينة التي يقيم فيها.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية تعويض المتعاقد عن قيمة إركابه من مقر عمله إلى المطار الذي سغادر منه إلى بله عند التمتع بإجازته؟

الــرأي:

المتعاقد يستحق في مثل هذه الحالة التعويض عن أجرة نقله إلى أقرب مطار سيغادر منه إلى بلده.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد المحرم لشقيقته المتعاقدة مع جهة حكومية للتعويض عن إركاب عائلته في حالة تعويضه عن الجزء الثاني من إجازته مع أن الجهة المتعاقدة مع شقيقته هي التي تصرف بدل السكن وتذكرة السفر؟

الــرأي:

تستحق عائلته تذاكر السفر إذا ثبت سفرها فعلاً من واقع جواز السفر وفي الحدود المقررة لأنه يستحق التذاكر بحكم انفراده بعقد خاص أما تذكرته وتذكرة شقيقته فتصرف من جهة عمل شقيقته.




الاستفسار:

إذا حصل المتعاقد أثناء مدة العقد على جنسية غير جنسيته الأصلية ما مدى إمكانية منحه تذاكر السفر للبلد الذي تحصل على جنسيته عند تمتعه بإجازته العادية؟

الــرأي:

يجب أن تكون تذاكر السفر عن عقده الحالي للبلد الذي كان يحمل جنسيتها حينما تم إجراء التعاقد معه، وإذا جدد عقده فأنه بالإمكان منحه التذاكر للبلد التي تحصل على جنسيتها أخيراً، حيث أن لائحة توظيف غير السعوديين عرفت الموطن بأنه الدولة التي صدر عنها جواز سفر المتعاقد.





الاستفسار:

هل هناك حداً أقصى لعمر أبناء أو بنات المتعاقد المستحقين لتذاكر السفر؟

الــرأي:

ليس هناك سن محدد لإعالة أبناء أو بنات المتعاقد لأنفسهم إلا إذا اقترن الأمر بالزواج أو العمل في إحدى الجهات، ذلك لأن ابن المتعاقد المتزوج يعول زوجته فمن باب أولى أن يكون عائلاً لنفسه ولأن البنت المتزوجة يعولها زوجها وليس والدها، كما أنه بالنسبة لأبناء المتعاقد الذين بلغوا سن الثامنة عشرة والتحقوا بالعمل في إحدى الجهات فأن ذلك قرينه أيضاً على إمكانية إعالتهم لأنفسهم واستقلالهم عن آبائهم.



الاستفسار:

تم التعاقد من الداخل مع أحد الأطباء وزوجته تعمل بمستوصف خاص وأطفاله على كفالة والدتهم ويرغب في التمتع بإجازته العادية فهل يستحق تذاكر السفر لزوجته وأطفاله؟

الــرأي:

بالنسبة للزوجة فيتحمل تذكرتها المستوصف الذي تعمل فيه أما الأطفال فيستحق والدهم تذاكر سفرهم بحكم أنه العائل الشرعي حتى وأن كانوا على كفالة والدتهم، مع ملاحظة إلا يزيد عدد التذاكر الممنوحة عن أربع تذاكر بما فيها تذكرة المتعاقد وفق نص المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.




الاستفسار:

إذا تم التعاقد مع متعاقد وثبت أن والدته ليس لها عائل سواه وحصل على إقامة هل تستحق تذكرة السفر؟

الــرأي:

إذا كان المتعاقد هو العائل لها فإنها تستحق تذكرة السفر إذا كانت تذكرتها في حدود التذاكر الأربع المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.


الاستفسار:

متعاقد بجهة حكومية يصرف له أربع تذاكر سفر له ولأفراد عائلته وبدل سكن وتعاقدت جهة حكومية أخرى مع شقيقته وهو محرمها ولا يصرف لها بدل سكن ولا تذاكر سفر، ما مدى أحقيتها لتذكرة السفر؟

الــرأي:

مادام أن محرمها قد استنفذ التذاكر المستحقة له تتحمل الجهة المتعاقدة معها تذكرة سفرها.





الاستفسار:

ما مدى أحقية المتعاقد الذي سافر عن طريق الجو وعاد عن طريق البر أو البحر لنسبة (50%) من قيمة تذاكر السفر؟

الــرأي:

التعويض لا يكون إلا عن كامل التذكرة وبنسبة (50%) من قيمتها ومتى صرفت التذاكر من قبل الإدارة للمتعاقد سقط حقه في التعويض فإذا استعمل جزء منها بأن سافر عن طريق الجو لم يستعمل الجزء الثاني وكانت عودته بحراً وبراً فأنه من غير الممكن التعويض عن ذلك.





الاستفسار:

متعاقد منح إجازته العادية في نهاية عقده وأعطى أمر إركاب على الخطوط السعودية له ولعائلته ولكنه تمتع بإجازته داخل المملكة لظروفه الخاصة فما هي الطريقة التي يعمل بها نحو تذاكر السفر المستحقة له أساساً؟

الــرأي:

أشارت المادة (التاسعة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين إلى أن المتعاقد الذي يرغب في قضاء إجازته بالمملكة له أن يسترد نصف قيمة تذاكر السفر المستحقة له والتي لم يستعملها أو أن يستعيض عنها بتذكرة شحن تعادل قيمتها بعد أن تستعاد منه التذاكر التي منحت له.





الاستفسار:

متعاقد ثم انتدابه إلى جهة ما ومنح تذكرة سفر ذهاباً وعودة إلى البلد المنتدب إليه وعاد بوسيلته الخاصة، ما مدى استحقاقه للتعويض عن قيمة تذكرة العودة؟

الــرأي:

المتعاقد في هذه الحالة لا يستحق التعويض مادام أن جهة عمله أمنت له تذكرة العودة.






الاستفسار:

متعاقد منح إجازته السنوية وسافر بمفرده دون اصطحاب عائلته وكان سفره على حسابه الخاص ولم يأخذ الأذن من جهته بشراء التذاكر، ما مدى إمكانية تعويضه عن قيمة التذاكر المستحقة له؟

الــرأي:

مادام أنه لم يأخذ أذناً مسبقاً بشراء التذاكر له ولعائلته فأنه يسقط حقه في التعويض.





الاستفسار:

هل يعوض المتعاقد عن تذاكر السفر دون تقديمه لكعوب التذاكر والإكتفاء بأي مستند آخر؟

الــرأي:

لابد عند تعويض المتعاقد عن تذاكر السفر من تقديم كعوب التذاكر التي تثبت شراء واستعمال المتعاقد لها في التاريخ المحدد لسفره ولا يجوز التعويض بموجب مستندات أخرى.





الاستفسار:

متعاقد تمتع بجزء من إجازته في موطنه والجزء الباقي عوض عنه لمصلحة العمل ما هي إمكانية تعويضه عما دفعه ثمناً لإركابه عند سفره إلى موطنه علماً بأن سفره على غير الخطوط السعودية لاعتذارها عن إركابه لعدم وجود مكان له؟

الــرأي:

إذا كان قد تمتع بجزء من إجازته في بلده طبقاً لأحكام لائحة توظيف غير السعوديين فلا مانع من تعويضه عن قيمة تذاكر سفره على أساس ثمن التذكرة على الخطوط السعودية أو قيمة تذكرة سفره الفعلية أيهما أقل شريطة التأكد من الخطوط السعودية بعدم وجود أماكن وقت سفره.





الاستفسار:

جزئت إجازة متعاقد قضى الجزء الأول منها في موطنه وقضى الجزء الثاني بالمملكة ما مدى استحقاقه لتذاكر السفر له ولأسرته؟
الــرأي:

يستحق المتعاقد التعويض عن تذاكر السفر له ولأفراد أسرته إذا ثبت سفرهم معه.





الاستفسار:

هل يستحق المتعاقد التعويض عن (50%) من قيمة تذاكر السفر التي صرفت لعائلته التي لم تسافر معه؟

الــرأي:

ما دام أن المتعاقد استعمل تذكرته ولم تستعمل أسرته تلك التذاكر لعدم سفرها معه فإنه لا يستحق التعويض عن (50%) من قيمة تذاكر أسرته لأن الغرض الذي صرفت من أجله التذاكر لم يتحقق لعدم سفر العائلة.




الاستفسار:

متعاقد منح تذاكر السفر له ولعائلته وسافروا عن طريق الجو وعاد هو بوسيلته الخاصة وأسرته عن طريق الجو هل يستحق كامل التذاكر؟

الــرأي:

يستحق التذاكر كاملة، لأن العبرة بالوسيلة الأولى التي استخدمها عند سفره.


الاستفسار:

منح المتعاقد جزء من إجازته قضاه خارج المملكة دون اصطحاب أسرته وعوض عن الباقي، ما مدى استحقاقه للتعويض عن تذاكر السفر له ولأسرته؟

الــرأي:

يستحق المتعاقد التعويض عن تذكرة سفره فقط إذا كان حصل على إذن مسبق بشرائها وكان سفره على الخطوط السعودية، أما عائلته فلا تستحق التعويض لعدم سفرها معه.







الاستفسار:

جدد عقد متعاقد ولم يمنح العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، فهل يمكن منحها له بعد التجديد؟

الــرأي:

نصت هذه المادة على أن تكون منح العلاوة في بداية كل سنة جديدة وعليه فأنه لا يمكن منحها بعد صدور قرار التجديد.





الاستفسار:

ما مدى جواز منح العلاوة الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، لمن يتم التعاقد معهم وفق المادة (الرابعة عشر) من اللائحة ذاتها؟

الــرأي:

من يتم التعاقد معهم بموجب المادة (الرابعة عشر) مشمولين بلائحة توظيف غير السعوديين، لذلك فإن منحهم لهذه العلاوة من عدمه أمرا عائدا تقديره لجهة عملهم.





الاستفسار:

مدرس تم التعاقد معه بعد بداية العام الدراسي وسيتم تجديد عقده مع زملائه من بداية العام الدراسي القادم وفق المادة (العاشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، فهل يمكن منحه العلاوة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة ذاتها؟

الــرأي:

عدم إستحقاق المدرس في هذه الحالة للعلاوة المنصوص عليها في المادة المشار إليها وذلك لأنه لم يكمل سنة كاملة المطلوبة لاستحقاق العلاوة السنوية.





الاستفسار:

ما مدى جواز منح المتعاقد العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين عند تجديد العقد لمدة تقل عن سنة؟
الــرأي:

نصت المادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه (يجوز بعد التعاقد منح المتعاقد علاوة سنوية في بداية كل سنة جديدة من عقده على أن لا يتجاوز مقدارها (5%) من الراتب). واستناداً لذلك فإنه لا يجوز منح المتعاقد العلاوة عند تجديد عقده لمدة تقل عن سنة لأن هذا النص حدد منحها في بداية كل سنة تعاقدية جديدة.




الاستفسار:

هل يجوز تعديل راتب المتعاقد أثناء فترة سريان عقده إذا حدث خطاء في تقدير الراتب؟

الــرأي:

لا يجوز تعديل راتب المتعاقد المحدد له في العقد المبرم معه وعلى الجهة أخطار المتعاقد قبل إنتهاء عقده بشهرين على الأقل بتعديل راتبه إعتباراً من تاريخ تجديد عقده.




الاستفسار:

هل خبرة الثلاث سنوات المشار إليها بتعليمات جدول رواتب المساعدين الفنيين والحرفين المحتسبة لغرض معادلة المؤهل تدخل ضمن الخمس سنوات التي تحتسب كحد أقصى لعلاوة الخبرة عند بداية التعاقد؟

الــرأي:

إن الثلاث سنوات المحتسبة لغرض معادلة المؤهل تستبعد من الخمس سنوات بحيث لا يحتسب له منها سوى علاوتي خبرة وذلك تمييز لمن يحملون المؤهل الفني والمهني عن سواهم ممن يحملون المؤهلات العامة.





الاستفسار:

إذا تم تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة فهل يمكن تعويضه عن تذاكر السفر؟

الــرأي:

المتعاقد في هذه الحالة لا يستحق التعويض لأن القدوم في الأصل كان لغرض الزيارة والاستحقاق يكون باعتبار الأصل وليس باعتبار ما يطرأ بعد ذلك.




الاستفسار:

هل تحتسب تذاكر السفر على أساس عدد الأشخاص أم على أساس قيمة التذاكر بحيث يمكن صرف تذكرتين لأربعة أولاد دون سن الثانية عشرة؟

الــرأي:

طالما نصت المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين على أن تكون التذاكر في حدود أربعة أشخاص بمن في ذلك المتعاقد فأن ذلك يعني أن هذه المادة قد أخذت في إعتبارها عدد الأشخاص بصرف النظر عن قيمة التذاكر.





الاستفسار:

ما مدى أحقية المتعاقد للتعويض عن قيمة تذاكر السفر المستحقة له عند تمتعه بإجازاته العادية إذا كان قد انتدب إلى بلده في مهمة رسمية وبعد انتهاء انتدابه مباشرة تمتع بإجازاته؟

الــرأي:

عدم أحقية المتعاقد للتعويض عن قيمة التذاكر ما دام أنه تمتع بإجازته العادية بعد نهاية انتدابه في مهمة رسمية إلى بلده لأن التذاكر تصرف للمتعاقد عند تمتعه بالإجازة هي لتغطية نفقات الانتقال إلى بلده وقد غطيت بالتذاكر المصروفة له عند الانتداب.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد الذي أمن له سكن عيني ويرغب في الانتقال منه أثناء مدة العقد في التعويض بقسط البدل عن المدة المتبقية من العقد؟

الــرأي:

للجهة إذا رغبت في تحقيق طلبه أن تدفع له بدل سكن نقدي في بداية السنة عند تجديد عقده.


الاستفسار:

ما مدى أحقية المتعاقد لبدل النقل أو العمل خارج الدوام حينما يتنازل عن إجازته المرضية أو إجازة الوضع بالنسبة للمتعاقدات أو الإجازة العادية؟

الــرأي:

بالنسبة للإجازة العادية فلا يجوز التنازل عنها أو جزء منها بعد صدور القرار بها كما لا يجوز التكليف بالعمل الإضافي خلالها أما التنازل عن بعض الإجازة المرضية أو إجازة الوضع بالنسبة للمتعاقدات وبعد التأكد من قدرة الشخص الممنوح أي من الإجازتين لمزاولة عمله (بتقرير طبي) وأنه لم يعد في حاجة إلى بقية تلك الإجازاتين فيجوز في هذه الحالة قطع الإجازة ومباشرة العمل ويصرفه له بدل النقل من تاريخ مباشرته ويجوز تكلفته بالعمل الإضافي وفق متطلبات العمل.





الاستفسار:

متعاقد ألغيت إجازته وعوض عنها لحاجة العمل فهل تستحق عائلته تذاكر السفر؟

الــرأي:

استحقاق العائلة لتذاكر السفر مربوط باستحقاق المتعاقد نفسه وطالما أن المتعاقد لم يعد يستحق التذاكر حيث ألغيت إجازته فأن عائلته لا تستحقها أيضاً.




الاستفسار:

متعاقد قام بترحيل عائلته قبل تمتعه بالإجازة على حسابه الخاص وعند تمتعه بإجازته أعادهم معه فهل يمكن تعويضه عن تذاكر سفر عائلته؟

الــرأي:

طالما أن المتعاقد وعائلته يستحقون تذاكر السفر وفق المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين فليس هناك ما يمنع من تعويضه عن تذاكر عائلته التي سبق أن صرفها من حسابه الخاص شريطة أن يكون سفرهم على الخطوط السعودية وأن يكون قد أخذ الأذن بشرائها من جهته.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية تعويض المتعاقد الذي تم التعاقد معه من خارج المملكة وبعد وصوله قام باستقدام عائلته على نفقته من موطنه إلى المملكة دون تقديم طلب الحصول على أمر الإركاب اللازم؟

الــرأي:

إذا وافقت جهته على ذلك وكان قدومهم على الخطوط السعودية فلا مانع من تعويضه.





الاستفسار:

في حالة التعاقد مع امرأة ومحرمها فأي الجهتين تتحمل صرف تذاكر السفر؟

الــرأي:

تعميم الوزارة رقم (9/49) وتاريخ 26/8/1395هـ تضمن أن الجهة التي تتحمل تذاكر السفر هي التي يصرف منها بدل السكن توحيداً لإجراءات الصرف ومنعاً للإزدواجية.





الاستفسار:

هل يجوز منح المتعاقد تذاكر السفر في حالة السماح له بالسفر خلال عطلة العيد؟

الــرأي:

لائحة توظيف غير السعوديين لم تعط المتعاقد الحق في مثل هذه التذاكر ولذا فأنه لا يمنح تذاكر سفر في مثل هذه الحالة لأن اللائحة قصرت صرف التذاكر على الإجازة العادية وفي نهاية العقد.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد لتذاكر سفر عائلته أو أحد أفرادها عند قدومهم بتأشيرة الزيارة؟

الــرأي:

ما دام أن القدوم كان لغرض الزيارة فأنه يمكن صرف التذاكر.





الاستفسار:

مادام استحقاق المتعاقد للتعويض عن تذاكر السفر التي استعملها حينما تمتع بالجزء الأول من إجازته في الخارج إذا تم تعويضه عن الجزء الثاني من الإجازة بناءً على ما تقتضيه مصلحة وظروف العمل؟

الــرأي:

الأصل أن يمكن المتعاقد من التمتع بالجزء المتبقي من إجازته وتمنح له تذاكر السفر المستحقة، أما وقد حالت ظروف العمل دون ذلك فأنه في هذه الحالة وبعد تعويضه عن الجزء الباقي يمكن تعويضه عن تذاكر السفر المستحقة، والتي استعملها في الجزء الأول شريطة أن يكون السفر قد تم على الخطوط السعودية وأن يكون المتعاقد قد قضى الجزء الأول خارج المملكة.


 


قديم 17-07-2017, 05:42 AM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 16-04-2024 (07:44 PM)
 المشاركات : 146,846 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية



الاستفسار:

هل يجوز تعويض المتعاقد عن تذاكر السفر المستحقة إذا كان قد قضى جزءً من إجازته داخل المملكة وعوض في الجزء الثاني؟

الــرأي:

في هذه الحالة لا يجوز التعويض وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1420) وتاريخ 24/9/1395هـ المبلغ برقم (29822) وتاريخ 17/10/1395هـ.





الاستفسار:

متعاقد مقر عمله بجدة وأمنت الجهة المتعاقدة إركابه للرياض وقام بدفع فرق التذكرة لتنتهي بجدة (مقر عمله) ما مدى أحقيته للتعويض عن فرق قيمة التذكرة؟

الــرأي:

يستحق التعويض عن الفرق الذي دفعه على أن يثبت ذلك من واقع تذكرة السفر.


الاستفسار:

متعاقد منح كامل إجازته العادية المستحقة وقضى جزءاً منها خارج المملكة وعاد وتمتع بالباقي بالداخل هل يستحق تذاكر السفر؟

الــرأي:

طالما أن لائحة توظيف غير السعوديين لم تحدد المدة الواجب قضاؤها في الخارج وأن واقعة السفر قد حصلت فأنه يستحق تذاكر السفر.




الاستفسار:

المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية ما مدى استحقاقه لتذاكر العودة في نهاية عقده؟

الــرأي:

بما أن إنهاء العقد في هذه الحالة ليس من أجل عودته إلى موطنه نهائياً بل أصبح كغيره من المواطنين فسفره إلى بلده الأصلي يعتبر من قبيل الزيارة وليس المغادرة إليها نهائياً وعليه فأنه لا يستحق تذاكر العودة لانتفاء السبب الموجب لها وهو السفر النهائي.





الاستفسار:

ما هي البلد التي يجب أن يمنح إليها المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له هل هي عاصمة بلده أو الدينة التي يقيم فيها؟

الــرأي:

إن البلد التي يجب أن يعطى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له منها وإليها هي المدينة التي تم التعاقد معه فيها شريطة توفر خدمات الخطوط السعودية فيها أو عاصمة الموطن الذي صدر عنه جواز السفر وليست المدينة التي يقيم فيها.





الاستفسار:

ما هي البلد التي يجب أن يمنح إليها المتعاقد تذاكر السفر المستحق له هل هي عاصمة بلده أو المدينة التي يقيم فيها؟

الــرأي:

إن البلد التي يجب أن يعطى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له منها وإليها هي المدينة التي تم التعاقد معه فيها شريطة توفر خدمات الخطوط السعودية فيها أو عاصمة الموطن الذي صدر عنه جواز السفر وليست المدينة التي يقيم فيها.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية تعويض المتعاقد عن قيمة إركابه من مقر عمله إلى المطار الذي سغادر منه إلى بله عند التمتع بإجازته؟

الــرأي:

المتعاقد يستحق في مثل هذه الحالة التعويض عن أجرة نقله إلى أقرب مطار سيغادر منه إلى بلده.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد المحرم لشقيقته المتعاقدة مع جهة حكومية للتعويض عن إركاب عائلته في حالة تعويضه عن الجزء الثاني من إجازته مع أن الجهة المتعاقدة مع شقيقته هي التي تصرف بدل السكن وتذكرة السفر؟

الــرأي:

تستحق عائلته تذاكر السفر إذا ثبت سفرها فعلاً من واقع جواز السفر وفي الحدود المقررة لأنه يستحق التذاكر بحكم انفراده بعقد خاص أما تذكرته وتذكرة شقيقته فتصرف من جهة عمل شقيقته.




الاستفسار:

إذا حصل المتعاقد أثناء مدة العقد على جنسية غير جنسيته الأصلية ما مدى إمكانية منحه تذاكر السفر للبلد الذي تحصل على جنسيته عند تمتعه بإجازته العادية؟

الــرأي:

يجب أن تكون تذاكر السفر عن عقده الحالي للبلد الذي كان يحمل جنسيتها حينما تم إجراء التعاقد معه، وإذا جدد عقده فأنه بالإمكان منحه التذاكر للبلد التي تحصل على جنسيتها أخيراً، حيث أن لائحة توظيف غير السعوديين عرفت الموطن بأنه الدولة التي صدر عنها جواز سفر المتعاقد.





الاستفسار:

هل هناك حداً أقصى لعمر أبناء أو بنات المتعاقد المستحقين لتذاكر السفر؟

الــرأي:

ليس هناك سن محدد لإعالة أبناء أو بنات المتعاقد لأنفسهم إلا إذا اقترن الأمر بالزواج أو العمل في إحدى الجهات، ذلك لأن ابن المتعاقد المتزوج يعول زوجته فمن باب أولى أن يكون عائلاً لنفسه ولأن البنت المتزوجة يعولها زوجها وليس والدها، كما أنه بالنسبة لأبناء المتعاقد الذين بلغوا سن الثامنة عشرة والتحقوا بالعمل في إحدى الجهات فأن ذلك قرينه أيضاً على إمكانية إعالتهم لأنفسهم واستقلالهم عن آبائهم.



الاستفسار:

تم التعاقد من الداخل مع أحد الأطباء وزوجته تعمل بمستوصف خاص وأطفاله على كفالة والدتهم ويرغب في التمتع بإجازته العادية فهل يستحق تذاكر السفر لزوجته وأطفاله؟

الــرأي:

بالنسبة للزوجة فيتحمل تذكرتها المستوصف الذي تعمل فيه أما الأطفال فيستحق والدهم تذاكر سفرهم بحكم أنه العائل الشرعي حتى وأن كانوا على كفالة والدتهم، مع ملاحظة إلا يزيد عدد التذاكر الممنوحة عن أربع تذاكر بما فيها تذكرة المتعاقد وفق نص المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.




الاستفسار:

إذا تم التعاقد مع متعاقد وثبت أن والدته ليس لها عائل سواه وحصل على إقامة هل تستحق تذكرة السفر؟

الــرأي:

إذا كان المتعاقد هو العائل لها فإنها تستحق تذكرة السفر إذا كانت تذكرتها في حدود التذاكر الأربع المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.


الاستفسار:

متعاقد بجهة حكومية يصرف له أربع تذاكر سفر له ولأفراد عائلته وبدل سكن وتعاقدت جهة حكومية أخرى مع شقيقته وهو محرمها ولا يصرف لها بدل سكن ولا تذاكر سفر، ما مدى أحقيتها لتذكرة السفر؟

الــرأي:

مادام أن محرمها قد استنفذ التذاكر المستحقة له تتحمل الجهة المتعاقدة معها تذكرة سفرها.





الاستفسار:

ما مدى أحقية المتعاقد الذي سافر عن طريق الجو وعاد عن طريق البر أو البحر لنسبة (50%) من قيمة تذاكر السفر؟

الــرأي:

التعويض لا يكون إلا عن كامل التذكرة وبنسبة (50%) من قيمتها ومتى صرفت التذاكر من قبل الإدارة للمتعاقد سقط حقه في التعويض فإذا استعمل جزء منها بأن سافر عن طريق الجو لم يستعمل الجزء الثاني وكانت عودته بحراً وبراً فأنه من غير الممكن التعويض عن ذلك.





الاستفسار:

متعاقد منح إجازته العادية في نهاية عقده وأعطى أمر إركاب على الخطوط السعودية له ولعائلته ولكنه تمتع بإجازته داخل المملكة لظروفه الخاصة فما هي الطريقة التي يعمل بها نحو تذاكر السفر المستحقة له أساساً؟

الــرأي:

أشارت المادة (التاسعة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين إلى أن المتعاقد الذي يرغب في قضاء إجازته بالمملكة له أن يسترد نصف قيمة تذاكر السفر المستحقة له والتي لم يستعملها أو أن يستعيض عنها بتذكرة شحن تعادل قيمتها بعد أن تستعاد منه التذاكر التي منحت له.





الاستفسار:

متعاقد ثم انتدابه إلى جهة ما ومنح تذكرة سفر ذهاباً وعودة إلى البلد المنتدب إليه وعاد بوسيلته الخاصة، ما مدى استحقاقه للتعويض عن قيمة تذكرة العودة؟

الــرأي:

المتعاقد في هذه الحالة لا يستحق التعويض مادام أن جهة عمله أمنت له تذكرة العودة.






الاستفسار:

متعاقد منح إجازته السنوية وسافر بمفرده دون اصطحاب عائلته وكان سفره على حسابه الخاص ولم يأخذ الأذن من جهته بشراء التذاكر، ما مدى إمكانية تعويضه عن قيمة التذاكر المستحقة له؟

الــرأي:

مادام أنه لم يأخذ أذناً مسبقاً بشراء التذاكر له ولعائلته فأنه يسقط حقه في التعويض.





الاستفسار:

هل يعوض المتعاقد عن تذاكر السفر دون تقديمه لكعوب التذاكر والإكتفاء بأي مستند آخر؟

الــرأي:

لابد عند تعويض المتعاقد عن تذاكر السفر من تقديم كعوب التذاكر التي تثبت شراء واستعمال المتعاقد لها في التاريخ المحدد لسفره ولا يجوز التعويض بموجب مستندات أخرى.





الاستفسار:

متعاقد تمتع بجزء من إجازته في موطنه والجزء الباقي عوض عنه لمصلحة العمل ما هي إمكانية تعويضه عما دفعه ثمناً لإركابه عند سفره إلى موطنه علماً بأن سفره على غير الخطوط السعودية لاعتذارها عن إركابه لعدم وجود مكان له؟

الــرأي:

إذا كان قد تمتع بجزء من إجازته في بلده طبقاً لأحكام لائحة توظيف غير السعوديين فلا مانع من تعويضه عن قيمة تذاكر سفره على أساس ثمن التذكرة على الخطوط السعودية أو قيمة تذكرة سفره الفعلية أيهما أقل شريطة التأكد من الخطوط السعودية بعدم وجود أماكن وقت سفره.





الاستفسار:

جزئت إجازة متعاقد قضى الجزء الأول منها في موطنه وقضى الجزء الثاني بالمملكة ما مدى استحقاقه لتذاكر السفر له ولأسرته؟

الــرأي:

يستحق المتعاقد التعويض عن تذاكر السفر له ولأفراد أسرته إذا ثبت سفرهم معه.





الاستفسار:

هل يستحق المتعاقد التعويض عن (50%) من قيمة تذاكر السفر التي صرفت لعائلته التي لم تسافر معه؟

الــرأي:

ما دام أن المتعاقد استعمل تذكرته ولم تستعمل أسرته تلك التذاكر لعدم سفرها معه فإنه لا يستحق التعويض عن (50%) من قيمة تذاكر أسرته لأن الغرض الذي صرفت من أجله التذاكر لم يتحقق لعدم سفر العائلة.




الاستفسار:

متعاقد منح تذاكر السفر له ولعائلته وسافروا عن طريق الجو وعاد هو بوسيلته الخاصة وأسرته عن طريق الجو هل يستحق كامل التذاكر؟

الــرأي:

يستحق التذاكر كاملة، لأن العبرة بالوسيلة الأولى التي استخدمها عند سفره.


الاستفسار:

منح المتعاقد جزء من إجازته قضاه خارج المملكة دون اصطحاب أسرته وعوض عن الباقي، ما مدى استحقاقه للتعويض عن تذاكر السفر له ولأسرته؟

الــرأي:

يستحق المتعاقد التعويض عن تذكرة سفره فقط إذا كان حصل على إذن مسبق بشرائها وكان سفره على الخطوط السعودية، أما عائلته فلا تستحق التعويض لعدم سفرها معه.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية تقديم صرف تذاكر السفر للمتعاقد قبل تمتعه بالإجازة؟

الــرأي:

الفقرة (ب) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين تجيز صرف تذاكر سفر عائلة المتعاقد في حالة تمتعه بالإجازة العادية. أما تقديم صرفها فلا مناسبة له.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد من الداخل لتذاكر السفر لأفراد أسرته في العقد الأول في حالة موافقة الجهات المختصة على استقدامهم؟

الــرأي:

لا يستحق المتعاقد التذاكر طالما أن تعاقده من الداخل.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية استحقاق المتعاقد وعائلته للتعويض عن قيمة تذاكر السفر في حالة منحة إجازة اضطرارية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (259) وتاريخ 1/5/1400هـ وتعويضه عن الجزء الباقي من إجازته؟

الــرأي:

المتعاقد لا يستحق أصلاً تذاكر سفر عندما يمنح إجازة اضطرارية حيث تم النص على ذلك في الفقرة (ج) من ضوابط منح هذه الإجازة، ومادام أن المتعاقد عوض عن باقي إجازته فأنه بالتالي لا يستحق تذاكر سفر لعدم تحقق واقعة السفر.






الاستفسار:

متعاقد منح تذاكر سفر له ولعائلته إلا أن العائلة تأخرت في العودة أكثر من شهرين مما أدى إلى دفع فرق قيمة التذاكر عند عودة العائلة، ما مدى أحقيته للتعويض عن الفرق؟

الــرأي:

تأخر العائلة لأسباب ترجع إليها لا تتحمل نتيجته الإدارة المتعاقدة وإنما يتحمله المتعاقد نفسه لذلك لا نرى أحقيته نظاماً للتعويض.





الاستفسار:

إذا حدث خلاف بين المرأة وزوجها أدى إلى استقلال كل منهما بسكن خاص فهل يستحق كل منهما بدل سكن في هذه الحالة؟

الــرأي:

إذا كانت الرابطة الزوجية بين الاثنين لا تزال قائمة بمعنى أنه لم يحصل طلاق شرعي فلا يستحقان إلا بدل سكن واحد، لأن الزوج هو المحرم الشرعي للزوجة، أما إذا حدث طلاق فأن الزوج يستحق بدل السكن والزوجة تلغى عقدها لعدم وجود محرم إلا إذا كان لدى جهتها سكن داخلي كسكن الممرضات في المستشفيات فأنه يمكن إسكانها فيه والاستمرار في التعاقد منها.




الاستفسار:

المتعاقدة المتزوجة سعودي هل تستحق بدل سكن وتذاكر سفر؟

الــرأي:

المتعاقدة المتزوجة بسعودي لا تستحق بدل سكن ولا تذاكر سفر ويراعى عند إبرام العقد الإشارة إلى ذلك.





الاستفسار:

تم التعاقد مع امرأة ومحرمها إلا أن صاحب الراتب الأقل منهما كان متعاقداً قبل الآخر وجاء تعاقد صاحب الراتب الأعلى منهما لاحقاً فهل يمكن في هذه الحالة إلغاء صرف بدل السكن الذي يمنح لصاحب الراتب الأقل وصرفه لصاحب الراتب الأعلى؟

الــرأي:

إذا تم التعاقد مع صاحب الراتب الأقل ثم جرى التعاقد مع صاحب الراتب الأعلى فإنه في هذه الحالة لا يستحق بدل السكن ولو كان راتبه أكثر، لأن المادة (الحادية والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين قيدت صرف بدل السكن لصاحب الراتب الأعلى في حالة التعاقد مع المرأة ومحرمها سوياً في وقت واحد ويمكن عند بداية العقد الجديد صرف بدل السكن لصاحب الراتب الأعلى.





الاستفسار:

تم التعاقد مع امرأة ومحرمها وصرف بدل السكن لصاحب الراتب الأعلى ثم انتهى عقد صاحب الراتب الأعلى دون تجديد قبل نهاية عقد صاحب الراتب الأقل بفترة فهل يستحق صاحب الراتب الأقل نسبة بدل السكن عن الفترة المتبقية من عقده؟

الــرأي:

يستحق صاحب الراتب الأقل نسبة من بدل السكن عن الفترة الواقعة من نهاية عقد صاحب الراتب الأعلى والذي كان يصرف له بدل السكن وحتى بداية عقد صاحب الراتب الأقل بنسبة عدد الأشهر المتبقية عن عقده السابق ثم عند تجديد عقده يستمر في صرف بدل السكن له .





الاستفسار:

ما مدى أحقية المتعاقد لفرق بدل السكن عن الفترة الواقعة ما بين انتهاء عقد زوجته وانتهاء عقده فيما إذا تم التعاقد مع الزوجة قبل زوجها وكان انتهاء عقد الزوجة قبل نهايته الطبيعية؟

الــرأي:

إذا كانت الزوجة قد صرف لها بدل سكن عن مدة سنة كاملة فأن الزوج لا يستحق بدل سكن إلا بعد انتهاء المدة الكاملة لعقد زوجته لأن بدل السكن يصرف للمتعاقد مقدماً عن سنة كاملة.



الاستفسار:

ممرضة خرجت من السكن الجماعي المعد للممرضات للإقامة مع زوجها، ما مدى استحقاقها لبدل السكن والنقل؟

الــرأي:

لا تستحق بدل السكن طالما أنها تركت السكن المخصص لها بإرادتها وبالنسبة لبدل النقل فهي تستحقه.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد لبدل السكن عن سنته التعاقدية الجديدة حينما يصدر قرار إنهاء التعاقد معه في بدايتها قبل صرف البدل؟
الــرأي:

يستحق المتعاقد كامل بدل السكن عند إنتهاء عقده للأسباب التالية:
1. وفاة المتعاقد .
2. إنهاء العقد للمصلحة العامة.
3. إشغال الوظيفة بمواطن سعودي.
وفيما عدا ذلك ينحصر استحقاقه للبدل عن المدة التي مضت من عقده الجديد فقط استناداً للمادة (46) من لائحة توظيف غير السعوديين.





الاستفسار:

ما هي الكيفية التي يعامل بها المتعاقد الذي يتأخر عن مباشرة العمل بعد تمتعه بالإجازة العادية من حيث بدل السكن وفقاً للمادة (السادسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين؟

الــرأي:

إذا قدم المتعاقد عذراً تقتنع به الجهة المتعاقدة وكانت مدة التأخير معقولة فأنه يجوز تمكينه من العمل بعقده المجدد بعد حسم فترة الغياب من الراتب وما يقابلها من بدل السكن واعتبار عقده مستمراً كما يجوز للجهة في حالة عدم اقتناعها بأسباب التأخير ومضى خمسة عشر يوماً إنهاء عقده وإعادته إلى بلده.




الاستفسار:

في حالة التعاقد مع امرأة ومحرمها أحدهما خاضع للائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة والآخر خاضع للائحة توظيف غير السعوديين بالجامعات فكيف يتم صرف بدل السكن؟

الــرأي:

وفقاً للمادة (الحادية والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين والمادة (الرابعة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين بالجامعات فأنه يراعى عند صرف بدل السكن الأفضل لهما ويتم الصرف من قبل الجهة التي يعمل بها صاحب بدل السكن الأفضل.




 


قديم 17-07-2017, 05:42 AM   #8
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 16-04-2024 (07:44 PM)
 المشاركات : 146,846 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية



الاستفسار:

ما هي إمكانية تأجيل صرف بدل السكن للسنة التالية منن عقد المتعاقد عندما تؤجل إجازته عن عقده السابق؟
الــرأي:

لا مناسبة لذلك لمعارضته لمقتضى المادة (الحادية والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين في صرف بدل السكن مقدماً في بداية مدة العقد ولكن يحسن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان حقوق الدولة في حالة عدم عودة المتعاقد من الإجازة وتحديد الاحتياطات عائد لاختيار الجهة في الاتجاه إلى الأخذ بأحد البدائل المتعددة كأخذ كفالة أو ضمان مالي ونحو ذلك.





الاستفسار:

متعاقد بإحدى الجهات الحكومية ندب للعمل لدى جهة حكومية أخرى لمدى ستة أشهر ما هي الجهة التي تقوم بصرف بدل السكن؟

الــرأي:

يصرف بدل السكن من الجهة المتعاقدة أصلاً إلا إذا كان قد تم الاتفاق على خلاف ذلك.





الاستفسار:

متعاقد بالإعارة أنهى عقدة لانتهاء إعارته وتم التعاقد معه مرة أخرى بعد انتهاء إعارته وتم التعاقد معه مرة أخرى بعد انتهاء إعارته مباشرة بعقد شخصي، ما مدى استحقاقه لبدل التجهيز؟

الــرأي:

إذا كانت الجهة عند انتهاء إعارة المتعاقد قد رغبت في التعاقد معه بعقد شخصي واشعر بذلك بحيث يقتصر الأمر على تغيير صفة التعاقد من عقد الإعارة إلى تعاقد شخصي فأن المتعاقد لا يستحق بدل التجهيز، لأن العقد مستمر أما إذا كانت الجهة قد أنهت عقده ولم تشعره بالرغبة في استمرار العقد بالتعاقد الشخصي ثم تعاقدت معه مجدداً من بلده فأنه يستحق البدل.





الاستفسار:

تم التعاقد مع زوج وزوجته من الخارج ما مدى استحقاقهما لبدل التجهيز؟

الــرأي:

يستحق كل منهما بدل التجهيز.





الاستفسار:

متعاقد سبق له العمل في المملكة وانهيت خدماته ثم جرى التعاقد معه من الخارج ما مدى استحقاقه لبدل التجهيز – وهل يستحق المتعاقد من الداخل لهذا البدل؟

الــرأي:

المتعاقد الذي يتم التعاقد معه يستحق بدل التجهيز ولو كان له سابق خدمة في الدولة، وسبق أن منح هذا البدل، أما المتعاقد من الداخل فهو لا يستحق هذا البدل إلا في حالة كون مقر العمل يختلف عن مكان توقيع العقد.




الاستفسار:

هل يستحق المتعاقد بدل النقل أثناء الإجازات كالإجازة العادية والمرضية؟

الــرأي:

بدل النقل لا يصرف أثناء الإجازات لأن هذا البدل هو مقابل انتقال المتعاقد من وإلى مقر العمل والانتقال غير متحقق أثناء الإجازات.



الاستفسار:

هل يستحق المتعاقد المنتدب بدل نقل إضافي؟

الــرأي:

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (83) وتاريخ 27/1/1399هـ، نص على أن يصرف للمتعاقد غير السعودي المنتدب عن كل يوم من أيام انتدابه بدل نقل إضافي يعادل
نسبة من بدل الانتقال الشهري المقرر له.





الاستفسار:

إذا انتدب متعاقد لمدة تسعين ليلة فهل يستحق بدل نقل عائلته؟

الــرأي:

لا يجوز منح المتعاقد المنتدب بدل نقل عائلة لعدم ورود شيء من ذلك في لائحة توظيف غير السعوديين، إضافة إلى أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1038) في 22/1/1396هـ القاضي بأن الإدارة غير ملزمة بتأمين واسطة النقل لعائلة المتعاقد في حالة انتدابه لمدة أو لمدد متواصلة.




الاستفسار:

متعاقد انتدب في مهمة رسمية ومرض أثناء انتدابه وصدر تقرير بإجازته مرضياً هل تعتبر مدة مرضه انتداباً؟

الــرأي:

إصابة المتعاقد أو مرضه أثناء انتدابه يترتب عليه عدم قيامه بالعمل ومن ثم فأن ذلك يترتب عليه عدم إمكان اعتباره مباشراً للمهام المنتدب إليها إذ لا يعطى الموظف بدل الانتداب إلا عن الأيام الفعلية للانتداب، وبالنسبة لمدة الانتداب فهي من تاريخ بدء المهمة حتى تاريخ مرضه.




الاستفسار:

إذا نقل المتعاقد من وظيفة في بلد إلى وظيفة بلد آخر فهل يستحق تذاكر سفر أو تأمين وسيلة نقل من قبل الوزارة؟

الــرأي:

في حالة النقل من وظيفة في بلد إلى وظيفة في بلد آخر فأن المتعاقد لا يستحق سوى بدل النقل المقرر في المادة (الخامسة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين فقط ولذا فأنه لا يجوز صرف تذاكر سفر ولا تأمين وسيلة نقل مع مراعاة ما ورد بتعميم الوزارة رقم 23/45 وتاريخ 23/5/1407هـ الخاص بتحديد المسافات وهي (75)كم للطرق المسفلته و (40) كلم للطرق غير المسفلته و(15) كم للطرق التي لا تصل إليها السيارات.





الاستفسار:

متعاقد كلف بالعمل خارج مقر عمله الأصلي بصفة مؤقتة فهل يستحق بدل النقل المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين حين انتهاء فترة تكليفه؟

الــرأي:

في حالة التكليف فإن المتعاقد لا يستحق البدل المنصوص عليه بالمادة المشار إليها إذ أن ذلك مقصور على من يتم نقله إلى وظيفة أخرى.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق عائلة المتعاقد لتذاكر الإركاب عند السفر لقضاء الإجازة عندما يتمتع بالمتعاقد بإجازته داخل المملكة؟

الــرأي:

استناداً للمادة (18) من لائحة توظيف غير السعوديين فإن تذاكر السفر تستحق لعائلة المتعاقد سواء سافروا بصحبة المتعاقد أم فرادى وعليه فإن عائلة المتعاقد تستحق تذاكر السفر وأن قضى التعاقد إجازته داخل المملكة.





الاستفسار:

ما مفهوم الملاصقة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 1396 في 24/9/1395هـ القاضي بعدم استحقاق بدل النقل في حالة تأمين السكن العيني داخل مقر العمل أو ملاصقاً له؟

الــرأي:

المقصود بالملاصقة هو أن يكون السكن قريباً من مقر العمل بحيث لا يحتاج المتعاقد إلى استعمال وسيلة نقل لكون صرف بدل النقل هو لغرض الذهاب والإياب من وإلى العمل، وفي حالة تأمين السكن قرب مقر العمل ينتفي هذا الغرض.





الاستفسار:

إذا حان موعد استحقاق إجازة المتعاقد والعمل بحاجة إليه فهل يعوض أم تؤجل إجازته؟

الــرأي:

يستحسن تأجيل الإجازة على ألا تتجاوز مدة التأجيل المدة المحددة في المادة (29) من اللائحة وإلا عوض عنها بشرط موافقة المتعاقد على تعويضه.




الاستفسار:

متعاقد محال للتحقيق ولم تستطع الجهة التي يعمل بها منحه إجازته العادية وبعد مضي ثلاثة أشهر من عقده الجديد صدر حكم بإدانته وقضي بابعاده من البلاد فهل يستحق التعويض عن إجازته المستحقة له من عقده السابق؟

الــرأي:

نصت المادة (الخامسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه إذا انتهت خدمة المتعاقد بسبب الانقطاع عن العمل أو فصله بقرار من مجلس المحاكمة أو إدانته جنائياً سقط حقه في التعويض عن مدة الإجازة وفي مكافأة نهاية الخدمة.





الاستفسار:

هل يمكن منح المتعاقد إجازة مرضية في بداية عقده؟
الــرأي:

من الممكن منح المتعاقد إجازة مرضية في بداية عقده.



الاستفسار:

كيف يكون التعويض عن الإجازة؟

الــرأي:

يكون التعويض عن الإجازة براتب كامل بقدر مدتها ولا يدخل في ذلك البدلات.





الاستفسار:

ما هي إمكانية إلغاء جزء من إجازة المتعاقد السنوية حيث سبق أن منح إجازة لمدة خمسة وأربعون يوماً إلا أنه عاد قبل نهايتها بخمسة عشر يوماً وطلب مرجعه تمكينه من العمل لحاجته إليه؟

الــرأي:

مادامأنه صدر قرار منحه الإجازة محدداً مدتها بخمسة وأربعون يوماً وباشرها فعلاً فلا يجوز تعديل القرار لأنه يعتبر قطعاً للإجازة وهو ما لا يجوز نظاماً للموظف السعودي ومن ثم فأن ذلك لا يجوز للمتعاقد قياساً.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تأجيل إجازة المتعاقد وتجزئتها إلى جزئين بحيث لا يتجاوز التأجيل خمسة أشهر من السنة الجديدة؟ وهل مدة التأجيل (الخمسة أشهر) بما فيها الإجازة المؤجلة أم دون فترة الإجازة؟

الــرأي:

المادة (التاسعة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين رتبت بدائل للتيسير على الجهة الإدارية وفقاً لمتطلبات العمل بتأجيل الإجازة أو التعويض عنها أو جزء منها فانتهاج أي بديل من البدائل يعني صرف النظر عن الآخر وبالتالي فلا يجوز أن يتم تأجيل الإجازة وتجزئتها أيضاً أما مدة التأجيل والذي نص على ألا تتجاوز خمسة أشهر من السنة الجديدة فلا تدخل فيها مدة الإجازة.





الاستفسار:

ما مدى أحقية المتعاقد للتعويض عن إجازته التي لم يتمتع بها حيث أنه أتهم بتزوير شهادة الخبرة ثم ثبتت براءته؟

الــرأي:

ما دام قد ثبتت براءته من التهمة فأنه يستحق التعويض عن إجازته.





الاستفسار:

متعاقد أجلت إجازته لمصلحة العمل، وبعد مضى أربعة أشهر من عقده الجديد أنهى عقده لعدم الصلاحية فهل يستحق التعويض عن إجازته المستحقة له عن عقده السابق؟

الــرأي:

يستحق التعويض عن إجازته المستحقة له عن عقده السابق.





الاستفسار:

متعاقد مرض وأدخل المستشفى قبل نهاية عقده بفترة وجيزة لا تبلغ ثلاثة أشهر ثم تقرر سفره للعلاج خارج المملكة وحين تم شفاؤه وعاد لاستلام عمله كان عقده قد انتهى ومضى من السنة الجديدة وقت فكيف يتم صرف راتبه للمدة المتبقية من عقده السابق؟

الــرأي:

في هذه الحالة يستحق المتعاقد إجازة مرضية من تاريخ دخوله المستشفى حتى نهاية عقده على أساس شهر براتب كامل وشهرين بنصف الراتب حسبما تحدده المادة (الثلاثون) من لائحة توظيف غير السعوديين وبعد ذلك يصدر قرار بطي قيده لعدم استطاعته الاستمرار في العمل.





الاستفسار:

هل يجوز تجزئة الإجازة الاضطرارية للمتعاقد؟

الــرأي:

بما أن الإجازة الاضطرارية محسوبة من إجازة المتعاقد العادية وحيث أن الإجازة العادية لا يجوزأن تجزء لأكثر من جزئين فأنه يفهم من ذلك عدم إمكانية تجزئة الإجازة الاضطرارية لأن تجزئتها ومنحها على دفعتين أو أكثر سيؤدي إلى تجزئة الإجازة العادية لأكثر من جزئين.





الاستفسار:

ما هي إمكانية انطباق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (259) لعام 1400هـ والخاص بمنح المتعاقدين من غير المدرسين إجازة اضطرارية لمدة عشرة أيام على العاملين في المدارس من غير المدرسين؟

الــرأي:

إن العاملين في المدارس من غير المدرسين كالكتبة وأمناء المكتبات ومحضري المعامل والمراقبين والذي يرتبط دوامهم بدوام الطلاب يعتبرون في حكم المدرسين ومن ثم لا يستفيدون مما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه.




الاستفسار:

إذا وقعت الولادة أثناء الإجازة العادية المستحقة للمتعاقدة فما الحكم؟

الــرأي:

تمنح استكمال إجازة الوضع من تاريخ انتهاء الإجازة العادية إذا كان ثمة مدة باقية فيها.




الاستفسار:

ما هي الجهة التي تتحمل صرف حقوق التعاقد الذي يتم ندبه من جهة إلى أخرى؟

الــرأي:

فيما عدا بدل السكن الذي تم صرفه في بداية العقد فإن الجهة المستفيدة من خدمات المتعاقد هي التي تتحمل كافة حقوقه التي تضنتها لائحة توظيف غير السعوديين بشرط أن يكون لدى الجهة المستفيدة إعتماد يسمح بالصرف مقبابل هذه الحقوق المترتبة على الندب أو إستشارة وزارة المالية في ذلك.
تكملة لموضوع التعاقد + منوعات


الاستفسار:

متعاقد نقل من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى تقوم الجهة الأولى بتصفية حقوقه مقابل خدمته لديها؟

الــرأي:

مادام أن الجهة المنقول إليها تطبق لائحة توظيف غير السعوديين فإن المتعاقد يعتبر منقولاً بنفس راتبه ومميزات عقده ومدة خدمته وفقاً لما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة.




الاستفسار:

مامدى استحقاق المتعاقد لمكافأة نهاية الخدمة إذا انتهت الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية أو الاستقالة أو الحصول على الجنسية السعودية أو لصدور عقوبة جنائية بحقه ولم يسافر لبلاده بسبب نقل كفالته أو لفتح عيادة خاصة؟

الــرأي:

المتعاقد إذا انتهت خدمته في الدولة بإحدى الحالات السابقة فأنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادتين (الحادية والأربعون) و (الثانية والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين عدا حالة إنهاء عقده لصدور عقوبة جنائية بحقه وأدين فيها فأنه في هذه الحالة لا يستحق تلك المكافأة وفقاً للمادة (الخامسة والأربعون) من اللائحة ذاتها علماً أن تعليمات وزارة الداخلية نصت على عدم السماح للمتعاقد بالبقاء في المملكة بعد انتهاء عقده وأن على الجهات المختصة عدم التنازل عن كفالته بحيث يكون سفر المتعاقد بعد انتهاء عقده تلقائياً وذلك وفقاً لتعميم الوزارة رقم 42 في 19/11/1397هـ.




الاستفسار:

كيف تتم الإعارة بالنسبة للمتعاقدين؟

الــرأي:

الإعارة وفق اللائحة مقصورة على الاتفاق بين دولتين حول الاستفادة من خدمات موظف أو أكثر يصبح بموجبه الموظف المعار محلاً للإعارة وليس طرفاً فيها، كما لا دخل له في تحديد شروطها وإيضاح أحكامها التي يجري الاتفاق عليها بين الجهتين حيث تظل العلاقة الوظيفية وطيلة مدة الإعارة خاضعة لما ورد في الاتفاقية المشار إليها فإذا لم تتوفر هذه الأسس والضوابط فلا محل للقول بمبدأ الإعارة.




الاستفسار:

متعاقد توفي وهو يمارس مهام وظيفته، ما هي إمكانية تعويض ورثته وفقاً للفقرة (ب) من المادة (الثالثة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين؟

الــرأي:

مادام أن الوفاة لم تكن نتيجة حادث تعرض له فإن شرط وجود الإصابة التي تؤدي إلى الوفاة غير متحقق وعليه فأن ورثته لا يستحقون التعويض.




الاستفسار:

متعاقد أدين بجريمة استعمال شهادة الخبرة المزورة ثم أنهي عقده هل يستحق تذاكر نهاية الخدمة؟

الــرأي:

حيث أن المادة (الخامسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين لم تتضمن الحرمان من تذاكر نهاية العقد فإن المتعاقد يستحقها.




الاستفسار:

هناك بعض المتعاقدين يصابون بأمراض نفسية أو عصبية أو جمسانية تمنع قيامهم بمهام العمل ويحصلون على تقارير توصي بترحيلهم هل هذه الحالات تدخل في مفهوم المصلحة العامة لكي يعفوا من استعادة بدل السكن وما شابهه؟

الــرأي:

هذه الحالات لا تدخل ضمن تعريف المصلحة العامة ونرى أن تنهى عقوهم وفقاً للفقرة (هـ) من المادة (الأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين (عدم الصلاحية للوظيفة) وبالتالي تستعاد منهم نسبة البدل المتبقية من مدة العقد.





الاستفسار:

هل هناك التزامات مالية مترتبة على قبول الاستقالة يلزم المتعاقد بدفعها؟

الــرأي:

ليس هناك التزامات مالية يطالب بها المتعاقد في حالة قبول استقالته لعدم ورود ذلك في لائحة توظيف غير السعوديين، إنماإذا كان هناك مصلحة تقتضي بقاء المتعاقد فللوزارة ألا تقبل الإستقالة.




الاستفسار:

متعاقد عمل على بند أجور العمال ثم نقل بعدها إلى وظيفة خاضعة للائحة توظيف غير السعوديين كيف يعامل بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة؟

الــرأي:

تعويضه يكون عن الفترة التي أمضاها بموجب العقد الملحق بلائحة توظيف غير السعوديين وحتى تاريخ نهاية عقده أما خدماته السابقة والتي كانت على بند الأجور فأنه لا يمكن تعويضه عنها حسب نص المادة (الحادية والأربعون) من اللائحة ذاتها لأن تعويضه عن تلك الخدمة يكون وفقاً لنظام العمل والعمال.




الاستفسار:

متعاقد أمضى في جهة حكومية ثلاث سنوات متتالية وصرفت له مكافأة نهاية الخدمة التحق بعدها بجهة حكومية أخرى وأمضى بها سنتان ويرغب في عدم تجديد عقده فهل يستحق مكافأة عن سنتي الخدمة التي أمضاها في الجهة الحكومية الأخرى؟

الــرأي:

المتعاقد الذي أمضى سنتين ورغب في عدم تجديد عقده لا يستحق مكافأة هاتين السنتين على اعتبار أن خدماته السابقة قد صفيت استحقاقاتها وأن خدمته الأخيرة لا تعتبر امتداد لعقده السابق ولم تبلغ الحد الأدنى لسنوات الخدمة الموجبة لمنح المكافأة.





الاستفسار:

هل تتأثر سنوات الخدمة المحسوبة لغرض مكافأة نهاية الخدمة بأيام الغياب؟

الــرأي:

المادتين (الحادية والأربعون) و (الثانية والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين اشتراطتا لاستحقاق المكافأة مضي ثلاث سنوات كاملة ومتوالية على الأقل فإذا كانت فترة الغياب تكمل الثلاث سنوات فأن المتعاقد لا يستحق المكافأة، أما إذا كانت خدمة المتعاقد تزيد عن الثلاث سنوات فأنه يمكن تجميع فترات الغياب والنزالها من مجموع خدمته، فإذا بقي له ثلاث سنوات كاملة فأكثر فأنه يستحق المكافأة عندئذٍ.



الاستفسار:

متعاقد صدر أمر وزارة الداخلية بحرمانه من الإقامة وإبعاده عن البلاد مع بقية أفراد أسرته وذلك لتزويره في جواز سفر، ما مدى استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة؟

الــرأي:

المادة (الخامسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين تسقط التعويض عن مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهت الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل أو فصله بقرار مجل سالمحاكمة أو إدانته جنائياً، وبناء على ذلك فأن حرمان المتعاقد من مكافأة نهاية الخدمة متوقف على ما إذا كان قد صدر بحقه قراراً من جهة مختصة بالمحاكمة فإذا كان قد صدر بحقه قراراً من جهة مختصة بالمحاكمة فإن حرمانه من المكافأة يكون نظامياً.




الاستفسار:

إذا كان المتعاقد في بداية خدمته معاراً ثم انتهت إعارته وتم التعاقد معه بعقد شخصي هل تصرف له مكافأة نهاية الخدمة على أساس نصف الراتب أم على أساس ربع الراتب؟

الــرأي:

فيما يتعلق بصرف المكافأة فأن صرف ربع الراتب عن كل سنة إنما هو قاصر على مكافأة نهاية الخدمة عن مدة الإعارة الفعلية التي تتم بالاتفاق بين حكومتين على إعارة موظف معين وبمجرد انتهاء إعارته يعتبر الموظف متعاقد بعقد شخصي ومن ثم يستحق المكافأة على أساس نصف الراتب عن المدة التي أمضاها بموجب التعاقد الشخصي.





الاستفسار:

كيف تصرف مكافأة نهاية الخدمة للمدرسين والمدرسات المتعاقدين عن طريق الإعارة مع وزارة التربية والتعليم؟

الــرأي:

المتعاقدون عن طريق الإعارة في قطاعات التعليم توقع معهم عقود شخصية ويكونون طرفاً في الإعارة ولموافقتهم دور في إتمام الإجراءات وطالما أن الأمر كذلك فأن المفهوم الحقيقي للإعارة لا ينطبق عليهم وعليه فأن المكافأة التي تمنح لهؤلاء عند انتهاء الخدمة تكون على أساس نصف الراتب.




الاستفسار:

متعاقد طوي قيده لتهاونه في أداء عمله فهل يستحق التعويض المنصوص عليه في المادة (الثالثة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين؟

الــرأي:

التعويض المشار إليه في هذه المادة مقصور علىمن تنتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل للمصلحة العامة وليس إنهاء العقد بسبب التهاون في أداء العمل من قبيل هذني السببين حتى يمكن القول باستحقاقه.




الاستفسار:

متعاقد انتدب في مهمة رسمية وعند عودته ترك السائق الذي كان يرافقه في المهمة وعاد بسيارة أخرى وأثناء العودة حصل له حادث توفي على أثره ما مدى أحقية ورثته في التعويض وفق المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

من حق المتعاقد العودة إلى عمله بالوسيلة التي يرغبها سواء سيارة أو طائرة وليس ملزماً بالعودة مع نفس السائق الذي قدم معه ولكن الأمر الذي يؤثر على أحقية الورثة كونه في طريقه إلى عمله فإذا ثبت ذلك فيعامل وفق تعميم الوزارة رقم (4/ن43) في3/8/1398هـ .





الاستفسار:

متعاقد توفي هو وأفراد أسرته بسبب حادث اصطدام وقع بعد تخطيه مقر عمله بمسافة قصيرة لإيصال زوجته المتعاقدة لمقر عمليها كالمعتاد بصفته محرمها ما هي إمكانية تعويضه وفقاً للمادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

المتعاقد لا يستفيد من التعويض المنصوص عليه في المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية باعتبار أنه ليس في طريقه لعمله وإنما ذهب في طريق املته عليه مصلحته الشخصية وهو إيصال زوجته المدرسة على أن الزوجة تستحق باعتبار الحادث وقع لها وهي في طريقها لعملها بالمدرسة.




الاستفسار:

ما هي إمكانية تعويض أحد المتعاقدين عما صرفه أثناء تجهيز وترحيل جثمان زوجة زميل له تعرض لحادث نتج عنه وفاة زوجته وابنه مع اصابته هو بكسور لم يستطيع بسببها مرافقة الجثمانين حيث أن المتعاقد طالب بتعويضه عن جميع ما صرفه؟

الــرأي:

المتعاقد يستحق التعويض عن قيمة تذاكر السفر بالإضافة إلى المصاريف الأخرى بعد إثباتها بالفواتير الدالة على صرفها خلال فترة التجهيز.





الاستفسار:

ما هي إمكانية تعويض المتعاقد الذي يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء العمل ويكون ذلك العجز أو العاهة بسبب العمل؟

الــرأي:

المتعاقد الذي يصاب بعجز جزئي أو عاهة لا تمنعه من أداء العمل لا يستحق التعويض وأن كانت العاهة أو العجز قد وقعا بسبب العمل حيث أن لائحة توظيف غير السعوديين لم تنص على ذلك.





الاستفسار:

نصت المادة (السادسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه إذا انتهى العقد بسبب غير الأسباب المذكورة في هذه المادة فيحتسب بدل السكن المستحق على أساس عدد الأشهر التي قضاها المتعاقد في الخدمة ومن ثم استرداد الباقي، فكيف يكون حساب المتبقي هل يكون على أساس عدد الأشهر فقط وترك الأيام التي تقل عن الشهر أم جبرها لتكون شهراً؟

الــرأي:

حساب بدل السكن المستحق يكون على أساس عدد الأيام التي أمضاها في الخدمة وذلك بقسمة بدل السكن على عدد أيام السنة واسترداد ما يقابل الأيام التي تبدأ من إنهاء العقد إلى التاريخ الذي كان من المفروض أن ينتهي فيه العقد نهاية طبيعية.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد في حالة العجز الصحي القطعي عن العمل أو ورثته في حالة وفاته لمكافأة الخدمة المنصوص عليها بالمادة (41) من لائحة توظيف غير السعوديين إذا لم تبلغ مجموع خدماته ثلاث سنوات كاملة؟

الــرأي:

تستحق المكافأة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية (392/1) في 20/7/1416هـ المتضمن منح المتعاقد غير السعودي إذا إنتهت خدمته بالوفاة أو العجز الصحي عن العمل مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها عن مدة خدمته دون اشتراط أن تبلغ ثلاث سنوات على الأقل المنصوص عليها بالمادة(41) من لائحة توظيف غير السعوديين.




الاستفسار:

ما مدى احتساب فترة كف اليد للمتعاقد ضمن المدة المحسوبة لمكافأة نهاية الخدمة في حالة إنتهاء قضيته بعقوبة دون الفصل؟

الــرأي:

فترة كف اليد تعتبر ضمن المدة المحسوبة لغرض مكافأة نهاية الخدمة إذ أن المتعاقد يعتبر في وضع نظامي مالم يصدر قرار بإنهاء عقده، بسبب القضية التي كفت يده من أجلها.




 


قديم 17-07-2017, 05:43 AM   #9
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 16-04-2024 (07:44 PM)
 المشاركات : 146,846 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية



منوعات


الاستفسار:

موظف ملزم بالخدمة مدة تعادل مدة دراسته وامتنع عن أداء التزامهه فماذا يستعاد منه؟

الــرأي:

الملزم بخدمة الدولة الذي يمتنع عن الخدمة أو يترك الخدمة قبل أن يفي بالتزامه يسترد منه جميع ما أنفقته عليه الدولة أثناء الدراسة في الداخل أو الابتعاث في الخارج أو ما بقي من المدة الملزم بها إذا كان قد خدم مدة تقل عن مدة الإلزام. مع مراعاة ما ورد بالمادة الثامنة من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل المتضمنة إلزام الموظف الموفد بدفع نصف ما صرف له من رواتب وكامل البدلات خلال مدة الإيفاد أو ما بقي منها.




الاستفسار:

ما هو التاريخ الذي يبدأ فيه سريان قرارات مجلس الخدمة المدنية هل هو من تاريخ قرار المجلس أم تاريخ المصادقة عليه؟

الــرأي:

تنص المادة (7) من نظام مجلس الخدمة المدنية على أنه (لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها) وبالتالي فإن قرارات مجلس الخدمة المدنية تسري اعتباراً من تاريخ الأمر السامي المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على القرار. أما إذا نص القرار على تاريخ محدد لسريانه فيسري اعتباراً من التاريخ المنصوص عليه في القرار.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف لتذاكر الإركاب لحضور الجلسة المقررة من الجهة القضائية للنظر في الدعوى المقامة منه ضد جهة عمله؟

الــرأي:

إن تذاكر الإركاب لا تصرف للموظف إلا في القضايا التي يدعى فيها للمثول أمام الجهة القضائية وفقاً للفقرة (ج) من المادة (17/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وبالتالي لا يستحق الموظف تذاكر الإركاب إذا أقام دعوى أمام الجهة القضائية ضد جهة عمله.




الاستفسار:

ما المقصود بالوفد الرسمي الذي يحق لأحد أعضائه الإركاب بالدرجة الأولى ولو كانت مرتبة تقل عن المرتبة العاشرة وذلك وفقاً للفقرة (ب/2) من المادة (27/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

المقصود بالوفد الرسمي هو من يمثل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية في الإطار العام لاجتماع دولة أو دول معينة أو منظمات دولية وطبقاً لهذا التعريف، فإن منن يشتركون في وفود معينة للسفر في تأدية أعمال رسمية للجهة الحكومية، لا يدخلون ضمن مفهوم الوفد الرسمي الوارد بالمادة المشار إليها.




الاستفسار:

موظف حبس احتياطياً أثناء تمتعه بإجازة عيد الأضحى المبارك فهل يعتبر كف يده من تاريخ إيقافه أم من بداية الدوام الرسمي بعد انتهاء إجازة العيد؟

الــرأي:

كف يد الموظف في هذه الحالة يكون اعتباراً من بداية الدوام الرسمي الذي يلي إجازة العيد وذلك قياساً على الموظف المحبوس احتياطياً أثناء تمتعه بالإجازة العادية.




 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:47 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية