لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 10-07-2017, 02:22 AM   #21
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-04-2024 (07:08 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



اشتراطات ومتطلبات السلامة في المباني التعليمية للبنين والبنات
أولاً: المباني التعليمية المراد إنشاؤها مستقبلاً:
يتم إنشاء المباني التعليمية مستقبلاً طبقاً لتعليمات السلامة للمدارس المحددة في الكتاب رقم 13 الصادر عن المديرية العامة للدفاع المدني عام 1403هـ وكذلك التعليمات الخاصة بمستودعات تخزين المواد الكيماوية في المباني التعليمية والمختبرات، ويتم العمل بهذه التعليمات لحين صدور اللائحة المنظمة لذلك:
ثانياً: المباني التعليمية المراد استئجارها:
1 - أن تكون جميع مواد الإنشاء من مواد خرسانية ويمنع استخدام المباني الجاهزة.
2 - يجب أن تتكون مباني المدارس من دور واحد أو دورين كحد أقصى وعدم تحميلها أكثر من طاقتها الاستيعابية.
3 - مخارج المبنى تكون كالتالي:
(أ) المنشأة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية ألف شخص فأكثر يلزم لها أربعة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة عن بعضها بسعة 152 سم لكل مخرج وتزاد بمعدل مخرج واحد بالسعة نفسها لكل 500 شخص يزيد عن الألف.
(ب) المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية من 500 إلى 750 شخصاً يلزم لها 3 مخارج على الأقل بسعة 152 سم.
(ج) المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية من 300 إلى 500 شخص يلزم لها مخرجان على الأقل بسعة 152 سم.
(د) المنشآت التي تقل طاقتها الاستيعابية عن 300 شخص يلزم لها مخرجان على الأقل باتجاهين مختلفين وبسعة 122 سم.
(هـ) يجب أن توضع مخارج وسلالم للطوارئ لكل دور حسب طاقته الاستيعابية من الأشخاص.
(و) يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الفتح من الداخل وتفتح للخارج بالدفع من الداخل.
(ز) يجب أن تؤدي الأبواب والمخارج إلى مناطق آمنة.
(ح) يجب أن تكون الممرات والطرق المؤدية إلى المخارج فسيحة وخالية من العوائق والأثاث بصفة دائمة.
4 - فحص واختبار كافة التجهيزات والتمديدات الكهربائية للمبنى المراد استئجاره من قبل جهة فنية متخصصة للتحقق من مطابقتها للمواصفات السعودية أو العالمية مع مراعاة الآتي:
(أ) أن تكون التمديدات كافة من الأنواع والأقطار المناسبة ومعزولة جيداً ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
(ب) توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة والمؤمنة ضد أخطار الماس الكهربائي في أقسام المبنى كافة بالإضافة إلى تركيب قاطع عام يسمح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة الضرورة.
(جـ) الصيانة الدورية للتجهيزات والتمديدات الكهربائية.
(د) تجهيز الغرف الكهربائية إن وجدت بطفايات حريق يدوية بغاز ثاني أكسيد الكربون أو البودرة متعددة الأغراض.
5 - توفير وسائل التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجدد الهواء في أجزاء المبنى كافة وعدم تراكم الدخان أو الغاز من خلال مجاري التهوية.
6 - تجهيز المبنى بوسائل الإسعافات الأولية التي تتلاءم مع المخاطر المحتملة (مطهرات ـ ضمادات ـ أدوية للجرح والحروق ـ وسائل إنعاش وغيرها) وتدريب مجموعة من المدرسين أو الطلبة للقيام بعمليات الإسعاف الأولية.
7 - تزويد المبنى بطفايات الحريق اليدوية التي تتناسب مع المبنى ومحتوياته وفقاً للآتي:
(أ) تخصص طفايتا حريق بودرة متعددة الأغراض سعة 6 كجم لكل مساحة 100 م2.
(ب) تزويد المختبرات والمعامل بطفايات بودرة متعددة الأغراض سعة 6 كجم التي تحدد أعدادها طبقاً لحجم المعمل.
(جـ) توضع الطفايات أو تعلق بالقرب من الأبواب والمخارج بارتفاع لا يتجاوز المتر لتسهيل عملية الوصول إليها عند الحاجة، ولتلافي سقوطها على الطلبة.
(د) فحص واختبار وصيانة طفايات الحريق بصفة دورية حيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة.
8 - تزويد المبنى بنظام إنذار يدوي يتم تركيبه وتوزيعه بطريقة تسمح بسمع جرس الإنذار في أية نقطة من المبنى مع مراعاة أن يختلف صوت جرس الإنذار عن جرس الحصص المدرسي المخصص للدخول والخروج، مع ضرورة تزويد الأماكن الخطرة مثل المنحدرات بأجهزة كشف الحريق المبكر المتناسبة سواء كانت دخانية أو غازية أو غيرها.
9 - فحص واختبار وصيانة أنظمة الإنذار بصفة دورية لضمان جاهزيتها للعمل بصفة دائمة.
10 - تدريب الطلبة والمدرسين وحراس المدارس على كيفية استخدام أجهزة الإنذار ومعدات مكافحة الحريق لاستخدامها في الحالات الطارئة.
ثالثاً: المباني التعليمية القائمة:
1 - تطبيق التعليمات المحددة للمباني المراد استئجارها على المباني القائمة نظراً لسهولة تنفيذها مع التركيز على مخارج الطوارئ، وإذا لم تكن هناك إمكانية لتنفيذ المخارج المحددة فيتم عمل سلالم للطوارئ بالمواصفات التالية:
(أ) أن تكون مواد إنشائها والحوائط المحيطة بها والدرابزين من مواد مقاومة للحريق.
(ب) أن تكون مواقعها مناسبة لشاغلي المبنى.
(جـ)- أن تؤدي هذه السلالم إلى مناطق آمنة.
(د) ألا يقل اتساع درج السلم عن متر واحد وألا يزيد ارتفاع الدرجة عن 20 سم وألا يقل طول البسطة عن 130 سم.
2 - يستثنى من هذه التعليمات المدارس التي تقع في المناطق النائية أو التي تقع في الهجر وتكون أعدادها محدودة ويصعب إيجاد مدارس بهذه المواصفات، ويتم التركيز على مخارج الطوارئ.
متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في مباني التعليم
1 - تعريف مباني التعليم:
1/1: هي المباني أو أجزاؤها المخصصة لأغراض التعليم، وهي التي تؤوي 6 طلاب منتظمين بدوام لا يقل عن 4 ساعات يومياً وبما لا يقل عن 12 ساعة في الأسبوع، كرياض الأطفال والمدارس (تمهيدي ـ ابتدائي ـ حتى الثانوي، والمعاهد المهنية والتطبيقية وما في حكمها).
1/2: المدارس المتخصصة لتعليم المعاقين (ذوي الاحتياجات الخاصة)، تدرس كل حالة على حدة، لوضع الشروط الوقائية الإضافية المناسبة حسب الأحوال:
2 - المتطلبات الإنشائية:
2/1: يجب تطبيق شروط الاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية بصورة عامة لتوفير سلامة الهيكل الإنشائي من أخطار الحريق.
2/2: تحدد صلاحيات المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها في أغراض التعليم، بناءً على جدول رقم 1 - 2 تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق والجدول التالي 6 - 1 صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها في الأغراض التعليمية.
2/3: يجب أن تراعى الشروط التالية في تحديد موقع الفصول الدراسية في المبنى:
2/3/1: لا يجوز أن تكون الفصول الدراسية للأطفال دون المرحلة الابتدائية في السرداب أو فوق الأرضي.
2/3/2: لا يجوز أن تكون الفصول الدراسية الابتدائية الدنيا في دور أعلى من الدور الأول.
2/3/3: يجوز أن تكون الفصول الدراسية في السرداب شريطة توفير درج أو مخرج على الجدار الخارجي يؤدي إلى الخارج مباشرة، ومحمية بشبكة مرشات مياه تلقائية.
2/3/4: يجب أن تطل جميع الفصول الدراسية على الواجهة الخارجية للمبنى مباشرة.
3 - الاستعمال المختلط:
3/1: في حالة كون مباني التعليم جزءاً من مبانٍ ذات استعمال آخر، يجب الفصل فيما بينهما لتصبح قطاع حريق مستقل تتوفر له سبل هروب مستقلة.
3/2: لا يجوز الاستعمال المختلط من نوع ينطوي على خطورة حريق عالية أو غرض صناعي.
3/3: يجب الفصل بين الأجزاء المخصصة للمباني أو أجزائها المخصصة لأغراض أخرى ملحقة.
3/4: تعامل المباني أو أجزاؤها المخصصة لأغراض أخرى غير التعليم حسب نوع استخدامها.
4 - السيطرة على انتشار الحريق: يجب تطبيق الشروط العامة للاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية إضافة إلى هذه الشروط.
4/1: الانتشار الأفقي: يجب ألا تزيد مساحة قطاع الحريق عن 3000 م2 ويكون هناك مدار يفصل بين مناطق الاستخدام المختلفة.
4/1/1: يفصل بين مناطق الاستخدام المختلفة، ويعتبر كل منها قطاع حريق مستقل.
4/1/2: تفصل مناطق أو أماكن الخطورة.
4/1/3: كل فصل دراسي يعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل.
4/2: الانتشار الرأسي: تطبيق شروط السيطرة على الانتشار الرأسي في الشروط الوقائية للمباني السكنية.
4/3: الانتشار الخارجي: تطبيق شروط السيطرة على الانتشار الخارجي في الشروط الوقائية للمباني السكنية.
4/4: وصول آليات الإطفاء: يجب أن يتيسر وصول آليات ومعدات الدفاع المدني لمباني التعليم.
5 - سبل الهروب (مخارج الطوارئ)
5/1: يجب تطبيق الشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة إلى هذه الشروط.
5/2: الطاقة الاستيعابية (الاستيعاب): يقدر الاستيعاب وفقاً لما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ) جدول 3/4، وبالنسبة لأماكن الاستخدامات الأخرى يحدد الاستيعاب لكل منها وفقاً لطبيعة استعمالها.
5/3: السعة: يحسب قياس عرض سبل الهروب على أساس عدد الأشخاص الذين يستخدمونها كما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ).
5/4: مسافة الانتقال: يجب ألا تزيد مسافة الانتقال من أية نقطة للوصول إلى المخرج النهائي أو الدرج المحمي عن الأرقام المذكورة في الجدول 6/2.
5/5: المسافة المباشرة من أية نقطة داخل الفصول إلى المخرج أو الدرج المحمي لا تزيد عن 15 متراً ولا تزيد عن 10 أمتار في السرداب.
5/6: الممرات يجب توفير الشروط العامة للممرات كما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة إلى هذه الشروط.
5/6/1: يجب أن تكون الممرات منظمة وانسيابية حيث تؤدي مباشرة إلى المخارج.
5/6/2: الممرات المتدرجة، يركب لها حواجز (درابزين) وفقاً للشروط.
5/6/3: يجب أن يكون عرض الممرات كافياً لاستيعاب الأشخاص الذين سيستعملونها بشرط ألا تقل عن مترين للممرات الرئيسية و1.5 للممرات الفرعية.
5/6/4: يجب أن تكون الممرات خارجية ما أمكن، ويجوز قبولها في الداخل إذا تعذر ذلك، بشرط أن تكون منشأة وفقاً لشروط الاحتياطات الوقائية في المجالات الإنشائية.
5/6/5: الممرات داخل الفصول لا تقل عن 1.10 متر للممر الذي يخدم صفين من المقاعد، و90 سم للذي يخدم صفاً واحداً.
5/6/6: يجب ألا يبعد أي مقعد عن الممر الداخلي أكثر من مسافة ستة مقاعد.
5/7: المخارج: يجب توفير الشروط العامة للمخارج كما جاءت في باب سبل الهروب (مخارج للطوارئ).
5/7/1: يجب أن تؤدي المخارج جميعها إلى الخارج مباشرة، أو إلى درج أو ممر محمي من الحريق ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة.
5/7/2: يجب أن يكون عدد المخارج وفقاً للشروط العامة حيث لا يقل عن مخرجين متباعدين إلى أطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي، يؤدي كل منهما إلى الخارج.
5/7/3: يجب أن يتوفر في كل فصل مخرجان متباعدان يؤديان إلى الخارج أو إلى ممر محمي يؤدي إلى مخرجين في الحالات التالية:
5/7/3/1: إذا زاد استيعاب الفصل عن 50 طالباً.
5/7/3/2: إذا زاد استيعاب الفصل عن 30 طفلاً (رياض أطفال).
5/7/3/3: إذا زادت مساحة الفصل عن 90 م2 أو عمقه 15 متراً.
5/7/4: يجب أن تكون النوافذ المخصصة للتهوية لا تقل عن مساحة 0.5 م2 (50 سم عرض × 60 سم ارتفاع) وارتفاع عتبتها عن سطح البلاط 110 سم وذلك للاستفادة منها في أعمال الإنقاذ، تفتح من الداخل بسهولة دون الحاجة لأدوات أو أقفال خاصة.
5/8: المنحدرات: يجب توفير المنحدرات في المباني التعليمية لاستخدامات المعاقين.
5/9: الدرج: يجب أن تطبق الشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة إلى هذه الشروط:
5/9/1: يجب ألا يقل عدد الدرج عن درجتين لكل طابق، متباعدين على أطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي يؤدي كل منهما إلى الخارج مباشرة.
5/9/2: يجب أن يكون الدرج محمياً ومفصولاً عن المبنى بفسحة عازلة محمية من الحريق وتؤدي إلى الخارج مباشرة.
5/9/3: يجب أن يكون عرض الدرج كافياً لعدد الأشخاص الذين يستخدمونه ولا يقل عن مجموع عرض الممرات التي تصب فيه.
5/9/4: في حالة السماح باستعمال قاعات التجمع في الطوابق العليا أو السفلى من المبنى يجب أن يكون الدرج بعرض أكبر، والبسطة بمساحة كبيرة للاستراحة.
5/10: المخرج النهائي: في جميع الأحوال يجب أن تؤدي جميع سبل الهروب إلى مخرج نهائي يؤدي إلى الخارج مباشرة.
5/10/1: الأقسام ذات الاستخدامات الأخرى في مباني التعليم تطبق بشأنها الشروط الخاصة بها أو الأعلى أيهما أكثر وقاية.
6 - معدات مكافحة الحريق والإنذار:
6/1 يجب تركيب إنذار يدوي في الصالات متعددة الأغراض، وممرات الإدارة وممرات الفصول المغلقة في جميع المراحل، باستثناء ممرات الفصول المكشوفة.
6/2: يجب تركيب إنذار تلقائي في الصالات متعددة الأغراض، والورشة والمختبر والمكتبة والمخزن وكذلك في أماكن الخطورة الخاصة، ومجاري التكييف والسرداب في جميع المراحل.
6/3: يجب تركيب وسيلة إنذار عام (على شكل صافرة أو جرس على أقل تقدير) مسموع في جميع أنحاء المدرسة وبصوت مميز أو رسائل شفهية تشغل من الإدارة.
6/4: يجب أن تكون معدات الحريق والإنذار من حيث التصميم والتنفيذ والصيانة وفقاً لشروط الجزء الثاني أو دليل الدفاع المدني.
6/5: يجوز للدفاع المدني عند الترخيص أن يطلب معدات إضافية كبديل عن بعض الاحتياطات الوقائية المطلوبة وفقاً للشروط.


 


قديم 10-07-2017, 02:23 AM   #22
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-04-2024 (07:08 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية
الفصل الأول: التعاريف:
مادة (1) التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:
( أ ) المباني العالية: هي المباني التي يزيد ارتفاع أرضية إشغال الطابق العلوي منها عن (28 متراً) فوق منسوب سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي للمبنى.
(ب) المباني المتعددة الأدوار: هي المباني التي لا يزيد ارتفاع أرضية إشغال الطابق العلوي منها عن (28 متراً) من سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي للمبنى.
(ج) الأدوار تحت سطح الأرض (القبو):
هي المباني أو أجزاؤها والتي أدوارها تحت مخارج المبنى، ولا يعتبر المبنى أو جزء منه تحت سطح الأرض إذا توفرت جميع الشروط التالية: -
1 - إذا كان الدور له فتحات جانبية بما لا يقل عن (2 متراً) مربعاً تعلو ارتفاع سطح الأرض من ذلك الجانب الكلي (15 متراً) من طول الحائط الخارجي للدور.
2 - أن لا تقل فتحات الدور عن 60 سم عرضاً و 70 سم طولاً، وغير معاقة بحيث تسمح بالتهوية وعمليات الإنقاذ من الخارج.
3 - أن لا يزيد ارتفاع قاعدة الفتحات عن أرضية الدور عن (110 سم).
4 - أن تكون الفتحات واضحة وظاهرة من الداخل ومن الخارج.
5 - أن يسهل فتح نوافذ هذه الفتحات من الخارج ومن الداخل من دون أي عوائق مثل القضبان الحديدية أو خلافه.
(د) اللكس (LUX): وحدة لقياس شدة إضاءة لكل متر مربع وهي وحدة إضاءة تعادل لومن (1 LUMEN) واحدة في المتر المربع.
(هـ) اللومن (Lumen): وحدة لقياس تدفق الضوء من مصباح أو تدفق الضوء على سطح.
(و) تصنيف المباني: إن المباني العالية تشتمل على عدة نشاطات في أجزاء مختلفة من المبنى، لذا فكل جزء تطبق عليه اشتراطات السلامة وحماية الأرواح لذلك النشاط الذي يدار فيه، إلى جانب الاشتراطات العامة للسلامة والحماية من الحريق في المباني العالية. ويؤخذ بدرجة الحماية الأعلى.
(ز) الخطورة (Vulnerability to sources of harm: danger): هي التعرض الضار للمواد، أو لمصادر الطاقة، أو الوجود في أجواء غير ملائمة أو استخدام الآلات غير المحمية.
(ح) الخسائر: (Actual Harms: loss): كل ما يترتب عن عرقلة العملية الإنتاجية أو الاستخدامية.
(ط) الاستعداد (Preparedness): وهو ما يقصد به الإجراءات المضادة المتخذة لمواجهة النقص أو القصور، حتى يتم التأكد من الاستفادة من جميع الموارد (البشرية والمادية).
(ي) مخارج الطوارئ: تتكون من طريق أو أكثر سالك وآمن من خطر الحريق ليتمكن الأشخاص الموجودون في المبنى من الهروب بالانطلاق من أية نقطة في المبنى والوصول إلى خارج المبنى مباشرة أو إلى ساحة أو مكان آمن من الحريق يؤدي بدوره إلى خارج المبنى.
(ك) المناطق المحمية: منطقة أمان داخل المبنى توفر ملجئاً آمناً للأشخاص من خطر الحريق.
(ل) الإخلاء المؤقت: هو تمكن الأشخاص الموجودون في المبنى من الهرب بالانطلاق من أية نقطة في الجزء المتضرر من المبنى والوصول إلى مكان آمن من الحريق يؤدي إلى خارج المبنى وغالباً ما يكون الجزء الآمن بنفس الدور حيث يكون الإخلاء أفقياً لذلك هو إخلاء مؤقت حتى يتم خروج الأشخاص إلى خارج المبنى.
(م) الإخلاء العام (داخل المبنى): تمكن الأشخاص الموجودون في المبنى من الهروب بالانطلاق من أية نقطة في المبنى إلى خارج المبنى ويسمى كذلك الإخلاء الرأسي.
(ن) نظام الحماية التلقائية:
1 - نظام: تعني أنه متكون من عدة أجزاء تعمل بتوافق في منظومة تخدم هدفاً واحداً وتسمى النظام، مثل ذلك نظام الإطفاء، نظام الإنذار.
2 - حماية: تعني أن هذا النظام قصد به الحماية من أخطار الحريق، أو قصد به الإنذار من أخطار الحريق.
3 - تلقائية: تعني نظام الحماية هذا يعمل من تلقاء نفسه عند استشعار أحد أجزاء النظام لحدوث الحريق، ودون الحاجة إلى التدخل الأدنى.
(س) النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 10) وتاريخ (10/ 5/ 1406 هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
(ع) الجهة المختصة: وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشآت ونشاطها.
(ف) المسؤول عن السلامة: وفقاً لنص المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الدفاع المدني هو الشخص من منسوبي المبنى (أو الغير) المعين أو المكلف ليكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن والإشراف على العاملين بالمبنى بما يتفق مع ما ورد بهذا الشأن في هذه اللائحة وإخطار الدفاع المدني بكل حادث من شأنه أن يولد خطراً على السلامة وتحدد واجباته ومسؤولياته وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن.
(ص) المواصفات ويقصد بها ما يلي:
1 - المواصفات القياسية السعودية: يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وفي حالة توفرها فهي المعتمدة.
2 - المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعي في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفات وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ولا تطبق هذه المواصفات إلا حال عدم توافر المواصفات السعودية.
(ق) مندوب الدفاع المدني:
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات أدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
الفصل الثاني: الأحكام العامة:
مادة (2): مجال تطبيق اللائحة: تطبيق هذه اللائحة على المباني التي أرضية إشغال الطابق العلوي منها يزيد ارتفاعها عن (28 متراً) فوق سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي وتطبق على المباني التي تقام بعد إصدار اللائحة.
مادة (3): تتعلق هذه اللائحة بشروط ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (4): وفقاً للنص المادة (عشرين) من نظام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بإنشاء مبنى من المباني العالية قبل أن يقوم طلب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفعلية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة.
مادة (5): يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.
مادة (6): المسؤول عن السلامة: يعتبر المسؤول عن السلامة مسؤولاً مباشراً عن كل ما يتعلق بالسلامة ومكافحة الحريق بالمبنى وعليه وضع خطة للطوارئ ويتم تدريب العاملين في المبنى عليها والتنسيق مع مركز الدفاع المدني الذي يقع في محيطه ويكون مسؤولاً عن الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل ثلاثة أشهر وذلك بالنسبة لجميع المعدات والآليات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، وجميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي تهاون أو تقصير في هذا الصدد من قبل الإهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاماً.
مادة (7): يلتزم المسؤول عن السلامة في المبنى بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتكون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والأجهزة والإنشاءات الكهربائية ويحتفظ بالسجل في إدارة المبنى ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
مادة (8): يجوز للمسؤول عن السلامة في المبنى إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بمواعيد إجراءات الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك وفقاً للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
مادة (9): يجب تدريب العاملين في المبنى على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
مادة (10): يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
الفصل الثالث: شروط ومتطلبات السلامة والحماية:
مادة (11): الاشتراطات الإنشائية:
تحدد البلديات تلك الاشتراطات بحكم أنها الجهة المختصة بالإشراف على إصدار التراخيص اللازمة للبناء ويجب أن تكون كافة المخططات الهندسية للمبنى معدة من قبل مكتب هندسي استشاري معتمد ووفقاً للوائح والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى وزارة الشئون البلدية والقروية وإذا وقعت المنشأة في منطقة نشاط زلزالي فعلي المصمم إعداد حسابات إنشائية لسلامة المبنى في مواجهة الزلازل، وعموماً عليه الالتزام بالمواصفات التي تضعها وزارة الأشغال العامة، كما يلزم أن ينشأ المبنى تحت إشراف هندسي من مكتب استشاري معتمد.


 


قديم 10-07-2017, 02:23 AM   #23
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-04-2024 (07:08 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



مادة (12): مخارج الطوارئ:
1 - تضم الممرات، والأبواب، أبواب الإخلاء الأفقي، السلالم، موانع انتشار الدخان والانحدارات (المزلقانات).
2 - تصمم مخارج الطوارئ (إعدادها وسعتها وتوزيعها على أنحاء المبنى) بالكمية والكيفية التي وردت بالمواصفات الأمريكية لحماية الأرواح (Nfpa 101 chapter 5) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حل توفرها.
3 - لا يقل العرض الصافي لأي ممر لمخرج الطوارئ عن (115 سم) بعد اللياسة عدا الممرات المؤدية إلى الأماكن التي يسمح فيها باستخدام سلالم النجاة كما جاء بالمواصفات الأمريكية (Nfpa 100 5-2-9) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
4 - لا يقل عدد مخارج الطوارئ عن (مخرجين لكل دور) أو لكل جزء من أجزاء المبنى بما في ذلك الأدوار ما تحت سطح الأرض.
5 - عند توزيع مخارج الطوارئ يجب أن تكون ممرات كل مخرج في اتجاه مختلف عن الآخر على أن لا يزيد طول الممرات المشتركة عن (15 متراً).
6 - يجب أن لا يزيد طول أي ممر مغلق عن (15 متراً).
7 - لا تخضع أماكن التواجد الآدمي المحدود أو المعدوم (مثل أماكن ماكينات تشغيل المبنى) لمواصفات سعة مخارج الطوارئ نظراً لمحدودية المتواجدين بها.
8 - لا تعتبر المصاعد الكهربائية أو السلالم المتحركة أو السلالم الدائرية وسائل لمخارج الطوارئ.
9 - في المباني العالية أو في الأدوار المتعددة تحت سطح الأرض وعندما يكون الصعود أو النزول إلى مسافات تجهد الإنسان القادر العادي، يستخدم الدرج للوصول إلى الأماكن الآمنة ومن ثم يمكن استخدام المصاعد.
10 - تخدم مخارج الطوارئ المباني العالية طوابق أخرى غير الطابق المراد إخلائه من المخرج على أن لا تخدم السلالم الداخلية المفتوحة أكثر من دور واحد.
11 - سلالم النجاة المسموح باستخدامها في المباني العالية يجب أن تكون متوافقة والمواصفات الأمريكية (Nfpa 100 5-2-9) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل حماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
مادة (13) إضاءة مخارج الطوارئ:
- يجب توفير إضاءة الطوارئ وعلامتها بالكيفية الواردة في المواصفات الأمريكية لحماية الأرواح (Nfpa 100 5-8) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
- لا تقل الإضاءة عن (20 لوكس) في أرضيات ممرات مخارج الطوارئ للمباني العالية.
مادة (14): إضاءة الطوارئ في المبنى:
1 - يجب توفير إضاءة الطوارئ في المبنى بالكيفية الواردة في المواصفات الأمريكية لحماية الأرواح (Nfpa 100 5-9) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - في أجزاء المباني العالية التي لا يسمح فيها بوجود أشخاص إلا خلال ساعات النهار يلزم أخذ موافقة الدفاع المدني خطياً بالسماح بخفض إضاءة الطوارئ وبدون الموافقة الخطية يجب الالتزام بإضاءة الطوارئ في جميع أجزاء المبنى.
مادة (15): القوى الكهربائية الاحتياطية للمباني العالية:
1 - يجب توفر القوة الكهربائية الاحتياطية حسب المواصفات الأمريكية (Nfpa 110) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - لا بد أن تغطي القوة الكهربائية الاحتياطية على أقل تقدير الاحتياجات الأساسية التالية:
1 - نظام إنارة الطوارئ.
2 - نظام أجهزة الإنذار.
3 - مضخة أو مضخات مياه إطفاء الحريق.
4 - مصعد واحد على الأقل على أن يصل هذا المصعد إلى جميع الأدوات (بحيث يمكن نقل هذه القوة الكهربائية إلى مصعد آخر).
5 - جميع المعدات الميكانيكية لمنع تسرب الدخان.
6 - أجهزة التحكم والمراقبة والسلامة والنداء.
مادة (16): غرفة المراقبة والتحكم:
يجب أن توفر بكل مبنى من المباني العالية غرفة مراقبة وتحكم تشرف على أجهزة السلامة والآمان بالمبنى على أن تحتوي على الآتي:
1 – أجهزة التحكم والسيطرة لأجهزة الإنذار السمعية والبصرية
2 - أجهزة الاتصال الداخلية (انتركوم Two way (telephone) communication
3 - لوحات الدلالات لأجهزة الاستشعار والإنذار.
4 - أجهزة بيان أماكن ومواقع كبائن المصاعد.
5 - أجهزة التحكم في إغلاق وفتح أبواب المخارج تلقائياً.
6 - أجهزة التحكم في محابس المياه أو الرشاشات ومحابس مياه الحريق.
7 - أجهزة بيانات حالة مضخات مياه الحريق.
8 - جهاز هاتف للاتصال الخارجي.
مادة (17): حماية المناطق المفتوحة رأسياً:
جميع الفتحات الرأسية كبئر السلم، وبئر المصعد والسلالم المتحركة وغيرها من الفتحات الرأسية، يجب أن تكون محمية لمنع سقوط الأشخاص بها ومنفصلة عن جميع أجزاء المبنى لتوافق المواصفات الأمريكية (nfpa 101 Chapter 5&6) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
مادة (18): تشطيبات ممرات مخارج الطوارئ:
يجب أن تخلو جدران وأسقف ممرات مخارج الطوارئ من المواد القابلة للاشتعال.
مادة (19): تشطيبات أرضية للمبنى:
ليست هناك اشتراطات خاصة من الدفاع المدني لأرضيات المباني العالية إلا أنه يفضل أن تكون من مواد معالجة لمقاومة النيران، كما يفضل أن تكون مقاومة للانزلاق.
مادة (20): نظم الاستشعار والإنذار والاتصال:
1 - يجب توفير نظم الاستشعار والإنذار بالمباني العالية حسب المواصفات الأمريكية (nfpa 101 Chapter 7 dection 6) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق على أن تكون طرق التشغيل تلقائية على الكيفية التي جاءت بالمواصفات الأمريكية (nfpa 70.72a. 721) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توافرها.
2 - تبنى الحاجة إلى نظام الإنذار الصوتي على نظام الإخلاء إلى المناطق المحمية في الدور أو المبنى (إخلاء مؤقت أو رأسي) في مقابل الإخلاء العام لمستخدمي المبنى من جميع الأدوار.
3 - تبنى الحاجة إلى الإخلاء المؤقت إلى المناطق المحمية أو الإخلاء العام لمستخدمي المبنى من جميع الأدوار.
3 - تبنى الحاجة إلى الإخلاء المؤقت إلى المناطق المحمية أو الإخلاء العام لمستخدمي المبنى بناءً على نوعيات النشاط في المبنى وارتفاعه على نظام إيقاف الدخان والنيران.
4 - يجب توفير وسائل الاتصال (انتركوم Two way telephone communication ) بين غرفة المراقبة بالمبنى وبين كل من:
(أ) كبائن المصاعد.
(ب) صالات مداخل المصاعد.
(ج) بسطات الدرج في كل دور على أن يركب هذا النظام وفقاً للمواصفات الأمريكية (nfpa 72f) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
لا بد من توفير خط هاتفي في غرفة المراقبة بالمبنى لتسهيل الاتصال الخارجي بإدارات المساندة في أوقات الطوارئ.
مادة (21): النظم التلقائية لإطفاء الحريق:
1 - يجب تصميم رشاشات مياه إطفاء الحريق التلقائية لكامل المبنى، تركب وتصان بما يطابق ما جاء في المواصفات الأمريكية (nfpa 101 chapter 7-7) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - تركب محابس الرشاشات، ومخارج مياه إطفاء الحريق لاستخدامات رجال الدفاع المدني في كل دور بالمناطق المنفصلة (كالدرج) بحيث يمكن فصل الدور أو الأدوار الأخرى عنه وأن تكون متوافقة مع معدات وتجهيزات الدفاع المدني.
2 - لا يلزم حماية دورات المياه أو خزائن الملابس (الدواليب) برشاشات الماء في المناطق السكنية من المبنى ليعتبر المبنى محمي بكامله بنظام الرشاشات المائية.
4 - تصمم أنابيب نقل مياه مكافحة الحريق لاستخدامات الدفاع المدني بما لا يقل عن (2.5) بوصة، تكون هذه الأنابيب جافة في الأيام العادية ويمكن ضخ المياه بها لإيصاله للأدوار العلوية أثناء الطوارئ تصمم هذه الأنابيب وتركب وتختبر وتصان بما يتوافق والمواصفات الأمريكية (nfpa 14) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
5 - تتصل الأنابيب الجافة هذه بتوصيلة على الشارع العام تمكن الدفاع المدني من ضخ المياه إلى الأدوار العلوية لاستخدامها في المكافحة بمداخل مزدوجة (2.5) بوصة على شكل الحرف اللاتيني (y) المعتمد من قبل الدفاع المدني.
6 - يجب توفير مخارج مياه مكافحة الحريق لاستخدامات الدفاع المدني في كل من أدوار المبنى في منطقة محمية (كالدرج) بمخرج (2.5) بوصة معزز بمحبس للمياه، ثم يركب عليه توصيلة ليصبح المخرج النهائي لتوصيل خراطيم الدفاع المدني (1.5) بوصة داخل المبنى وتوفر لفات خراطيم المياه بأطوال كافية لتغطية المساحات الكلية للدور، وتوضع بالصندوق الخاص بمخرج المياه والمحبس أو صندوق إضافي بجانيه.
7 - الأدوار ما تحت سطح الأرض يجب حمايتها بالرشاشات المائية كأساس للحماية وبعد ذلك تحمى المناطق بنظام ثاني كالغازات الخاملة طبقاً لمحتوياتها (مثال ذلك: إذا استخدمت المناطق كأرشيف تحمى بنظم الغازات الخاملة كخط دفاع أولى لحماية الملفات ثم تحمي منطقة الأرشيف مثلها مثل بقية مناطق الدور).
8 - توفر طفايات الحريق وخراطيم مياه الحريق لاستخدام رواد المبنى بالكيفية التي ذكرت بالمواصفات الأمريكية (nfpa 10 & nfpa 14) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها، وتكتب عليها تعليمات كيفية الاستخدام باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية. على أن تكون خراطيم الحريق لاستخدامات رواد المبنى بفتحة مقدارها واحد بوصة تلف دائرتها وتكون كمية المياه الخارجة منها (65) جالون في الدقيقة بضغط لا يقل عن (25) رطل للبوصة الواحدة.
مادة (22): الحماية من المواد الخطرة:
لا بد من حماية المبنى بنظم الحماية التلقائية من المواد الخطرة الموجودة في المبنى واختيار النظام المناسب لتقليل درجة الخطورة ولحماية مستخدمي المبنى، وإعطائهم الوقت الكافي للإخلاء.
مادة (23): المتطلبات الخاصة بوحدات التشغيل:
( أ ) تركيبات التشغيل بالغاز البترولي المسال أو الغاز الطبيعي.
وحدات التشغيل بالغاز البترولي المسال أو الغاز الطبيعي لا بد أن تطبق على تركيباتها المواصفات الأمريكية (nfpa 54 and nfpa 58) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
(ب) التوصيلات الكهربائية:
1 - التوصيلات الكهربائية تطبق على تركيباتها لائحة قواعد التمديدات الكهربائية في المباني الصادرة من وزارة الصناعة والكهرباء بالمملكة العربية السعودية.
2 - يجب أن يتم تصميم المخططات الكهربائية بالمبنى من قبل مكتب هندسي استشاري معتمد وأن يتم التنفيذ والتركيب بواسطة فنيين كهربائيين مؤهلين وتحت إشراف مهندس كهربائي.
3 - يجب تركيب مانعة صواعق بالمبنى طبقاً للمواصفات الفنية العالمية في حال عدم توفر المواصفات القياسية السعودية.
تكييف الهواء:
وحدات التهوية والتدفئة وتكييف الهواء تركب مجاريها ومعداتها بما يطابق المواصفات الأمريكية90a) (nfpa للتهوية وتكييف الهواء، أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق كما تطبق المواصفات الأمريكية (nfpa 918 nfpa 90 b) للتدفئة أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
(د) أجهزة طهي الطعام:
أجهزة طهي الطعام التجارية (مثل المطابخ والمطاعم التجارية) تركب بناءً على متطلبات المواصفات الأمريكية (nfpa 96) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل حماية للأرواح والمنشآت من الحريق.
مادة (24) المصاعد:
1 - تصمم وتركب المصاعد في المباني العالية طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (المصاعد الكهربائية للأفراد أو البضائع، بأجزاء المواصفات من الجزء الأول إلى الجزء الحادي عشر) وفي حالة عدم تغطية المواصفات السعودية لها يرجع للمواصفات الأمريكية (anal asmea 17.1) للأخذ بها.
2 - لا تعتبر المصاعد أحد وسائل مخارج الطوارئ ويمنع استخدامها أثناء الطوارئ إلا في الحالات التالية:
( أ ) في المباني العالية أو في الأدوار المتعددة تحت سطح الأرض، وعندما يكون الصعود أو النزول إلى مسافات تجهد الإنسان القادر، يستخدم الدرج للوصول إلى الأماكن الآمنة ومن ثم يمكن استخدام المصاعد.
(ب) مصعد الخدمات الذي يستخدم خلال الأيام العادية لنقل الأثاث والمعدات إلى الأدوار العليا، يخصص لاستخدامات رجال الدفاع المدني أثناء الطوارئ وما يزود هذا المصعد بطاقة كهربائية من مصدر مولد احتياطي مختلف عن المصدر الذي يغذي المبنى.
مادة (25): مسارات تجميع الأغطية والملابس للمغاسل، ومسارات القمامة:
1 - تعزل فتحات المسارات بغرفة خاصة في كل دور، وتصمم المسارات بحيث يكون لفتحاتها أبواب تفتح على الغرفة المنعزلة عن الدور بما يطابق المواصفات الأمريكية (nfpa 101 6) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
2 - يتم تصميم وتركيب المسارات تبعاً للمواصفات الأمريكية (nfpa 8) أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل لحماية الأرواح والمنشآت من الحريق حال توفرها.
مادة (26) متطلبات المخابئ في المباني العالية:
1 - يشترط توفير مخبأ في الأدوار ما تحت سطح الأرض من المباني العالية بسعة (لا تقل عن ثلث شاغلي المبنى لمدة لا تقل عن 72 ساعة).
2 - يصمم المخبأ ويجهز ليتوافق مع مواصفات المخابئ العامة التي تصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني تحت تصنيف s1.
3 - يصمم المخبأ بالمباني العالية ليتحمل جداره الخارجي ضغط تخلخلي مفاجئ قدره (واحد ضغط جوي) وبحيث لا تقل سماكته عن (30 سم) من الخرسانة المسلحة.
4 - يرتقي بنوعية المخبأ من s1 إلى s3 إذا زاد احتمال إصابة المبنى لاقترابه من المنشآت الحيوية المستهدفة، ويقرر الدفاع المدني الحاجة إلى ترقية مستوى تصنيف المخبأ، وإلا فالتنصيف s1 هو التصنيف اللازم.
5 - يمكن الاستفادة من المخبأ في الأوقات العادية للأغراض والنشاطات العادية بما لا يتعارض مع الغرض الذي وجدت من أجله. ويحدد ذلك بالاتفاق مع الجهة المختصة والمسؤولة عن المخابئ بالدفاع المدني بحيث يمكن تحويله في خلال (24) ساعة على الأكثر للاستفادة منه كمخبأ.
مادة (27): متطلبات مهابط طائرات الإنقاذ العمودية:
يشترط توفير مهابط للطائرات العمومية على أسطح المباني العالية مطابقة للمواصفات القياسية للمهابط الأرضية والعلوية للطائرات العمودية الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني (قيادة طيران الدفاع المدني).


أم القرى العدد رقم 3952 في 3 جمادى الآخرة 1424هـ
لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث وتقديرها وصرفها
المادة الأولى:
الإعانات التي تقدمها الحكومة هي مقابل ضرر نتج بسبب كوارث طبيعية ليس للإنسان دور في حدوثها وليس بسبب الإهمال . وتحدد الكوارث الطبيعية التي ستصرف إعانة الدولة من أجلها على النحو التالي:
1- كوارث السيول والفيضانات والأمطار .
2- كوارث الزلازل والبراكين .
3- كوارث الرياح والأعاصير والصواعق .
4- كوارث الهبوط والتصدعات والإنزلاقات والتشققات الأرضية والطبيعية .
5- كوارث الأمراض الوبائية بالات .
المادة الثانية:
هذه اللا ئحة لاعلاقة لها بمعالجة حالات الإغاثة الفورية .
المادة الثالثة:
تقوم إمارة المنطقة المعنية ومندوب عن الدفاع المدني بالمنطقة فور تلقيها خبر حدوثها الكارثة بتحديد حجم العين المتضررة ونوعها وحصر المتضررين من واقع وإثبات الهوية متضمناً اسم العين المتضررة وموقعها ونوع الضرر مع تدوين ذلك في بيان خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الضرر دون القيام بتقدير أولي للأضرار مع تحديد المواقع المتضررة والرفع برقياً عنها إلى مقام وزارة الداخلية وتبقى الأساسات في الإمارة المعنية لتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتشكيل لجنة خلال عشرة أيام من الوزارتين بالإضافة إلى مندوب من إمارة المنطقة التي وقعت فيها الكارثة يقوم بدور المعرف لتذهب إلى مكان الحادث وتراه على الطبيعة وتقوم بحصر الأضرار والمتضررين وتقدير الإعانات للمستحقين .
المادة الرابعة:
على لجنة التقدير ملاحظة الأمور التالية عند التقدير:
أ- ألا تقدر إعانة عن ضرر لحق بمزرعة مهجورة أو مكان مهجور .
ب- ألا تقدر إعانة لشخص أقام مزرعة أوبيتاً في الأماكن الخطرة كبطون الأودية أوالأماكن التي تتعرض للأنهيارات كالمنحدرات الجبلية إلا لمرة واحدة .
ج- ألا تقدر أي إعانة لمن ادعوا بفقدان حلى أو نقود أو أسلحة .
د- ألا تنظر في الأضرار التي حصلت في المزارع البعلية إذا لم يكن لدى مالكيها ما يثبت تملكهم لها شرعاً .
هـ- ألا تبالغ في التقدير ولتعلم أن ماتقوم به هو إعانة من الدولة للمواطنين وليس تعويضاً .
و- أن يقتصر التقدير وصرف الإعانة على السعوديين فقط .
ز- يترك تقدير الخيام والسيارات والصنادق والماشية وغيرها من المساكن المتحركة وفق ماتراه لجنة التقدير .
ح- لا يتم حصر من قام بإصلاح العين المتضررة قبل وصول لجنة الحصر ( اللجنة الأولى) .
ط- لاتصرف الإعانة للشخص المؤمن على العين المتضررة .
المادة الخامسة:
يكون تقدير اللجنة نهائياً وعليها مراعاة الملاحظات الموضحة في ( المادة الرابعة ) لأنها سوف تناقش في ذلك إذا ظهر ما يدل على عدم التزامها بها .
المادة السادسة :
إذا حدثت وفيات نتيجة كارثة جماعية فعلى الإمارة أن تقوم بإعداد بيانات تشمل جميع المتوفين ،بحيث يوضح فيها الأسم الكامل للمتوفى وجنسه وجنسيته ، وذلك من واقع المشاهدة الفعلية والمستندات الرسمية مثل شهادات الوفاة الصادرة من المستشفى التابع للمنطقة التي وقعت فيها الكارثة وكذلك ما يثبت جنسية المتوفي مثل صورة من حفيظة نفوسه أو جواز سفره أو أي مستند رسمي يثبت ذلك ، ورفع تلك البيانات إلى وزارة الداخلية للتوجيه بما لديها من تعليمات .
المادة السابعة:
يجوز لوزارة الداخلية ووزارة المالية الاستعانة بمن تريان أنه يساعدهما على تسهيل مهمتهما من أي وزارة أوجهة حكومية يكون لها فرع في المنطقة وذلك للإسراع في معالجة الضرر أو جزء منه بحسب الإمكانات المتوافرة لدى الجهة التي يستعان بها .
المادة الثامنة:
على لجنة التقدير بعد إكمال مهمتها تسليم أصول بيانات الحصر والتقدير بعد توقيعها مع أصل محضر اللجنة بالإضافة إلى مستند آخر لمندوب وزارة المالية لتقديمها إلى الوزارة مع تزويد مندوب وزارة الداخلية بصورة من المحاضر وبيانات التقدير مع إعداد بيان بأسماء المستبعدين وأسباب إستبعادهم .
المادة التاسعة:
يجوز للجنة التقدير الاستعانة بمن تراه لأداء مهمتها على الوجه الأفضل .
المادة العاشرة:
تشكل لجنة للصرف تتكون من مندوب من وزارة الداخلية ومندوب من وزارة المالية وعلى اللجنة مراعاة الآتي قبل الصرف لأي شخص:
أ- عند الصرف للعين المتضررة يلزم تقديم صورة إثبات التملك للعين المتضررة أوصورة عقد الإيجار إذا كانت مستأجرة وتضرر المستأجر،مع إيضاح أسماء الشركاء في العين المتضررة كل بحسب حصته وتقديم صورة من إثبات الهوية مع بيانات التقدير لتلافي الالتباس وتشابه الأسماء .
ب-أن يكون الصرف من واقع بيانات التقدير التي أعدتها لجنة التقدير وبشيكات باسم المستفيد .
ج-ألا تصرف أي مبلغ ورد في بيانات التقدير إلا لصاحبه أو وكيله الشرعي بموجب وكالة شرعية وبعد مطابقة اسم المستفيد الوارد في إثبات الهوية على الاسم الوارد في بيانات التقدير وإثبات الملكية وإذا حصل إختلاف فعلى اللجنة التحري ومطالبة المستفيد بما يثبت تعديل الخطأ الذي حصل وأن العين المتضررة تخصه .
د- كتابة اسم الشخص المستلم وتوقيعه أمامه وإذا كان لا يحسن الكتابة أخذ بصمته .
هـ- بعد أنتهاء لجنة الصرف من عملها ، عليها توقيع بيانات الصرف وتقديم جميع المستندات التي تم الصرف بموجبها مع إعداد محضر موضح فيه المبالغ المصروفة والمتبقية وكذلك إعداد بيان بالأشخاص الذين لم يتسلموا مساعداتهم موضح فيه اسم المستفيد ورقم هويته ومقدار مساعدته وتسليمها لمندوب وزارة المالية لاتخاذ اللازم بشأنها مع تزويد مندوب وزارة الداخلية بصورة من بيانات الصرف والمحضر .
و- بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتأخرون عن تسلم إعاناتهم أثناء المدة المحددة للجنة الصرف، تقوم اللجنة بإيداع المبالغ المالية في مؤسسة النقد لقيدها في حساب جاري وزارة المالية(الإدارة العامة للمصروفات)مع تقديم نسخة من إشعار القيد مع مستندات الصرف وكل من تأخرسنتين كاملتين عن تسلم إعانته يسقط حقه في المطالبة بصرفه إلا إذا كان تأخره بسبب ظروف خارجة عن ارادته يعود تقديرها للجهة المختصة في كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية .
المادة الحادية عشرة:
تطبق هذه اللائحة على الحالات الجماعية إذا بلغت أربع حالات فأكثر وأما ما قل عن ذلك فيعالج عن طريق وزارة العمل والشئون الاجتماعية ( وكالة الوزارة لشئوون الضمان الاجتماعي) بحسب ما لديها من تعليمات .
المادة الثانية عشرة:
على إمارات المناطق والمحافظات تسهيل مهمات لجنة الصرف ولجنة التقدير وتوفير وسائل النقل المناسبة مع السائقين .


 


قديم 10-07-2017, 02:23 AM   #24
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-04-2024 (07:08 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



لائحة مهام ومسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية
الفصل الأول
مهام ومسؤوليات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مادة 1 -
على الوزارة أن تقدم الخدمات الاجتماعية اللازمة للمتضررين والمصابين بسبب الكوارث وتشتمل هذه الخدمات على ما يلي: -
1 - جمع شمل الأسر المشردة.
2 - رعاية الأطفال والشيوخ والنساء الذين فقدوا ذويهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم في مرافق الخدمات الاجتماعية أو في مراكز الإيواء عند إقامتها. وتشتمل هذه الخدمات على السكن والإعاشة والخدمات الصحية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3 - المساهمة مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب لتوفير وسائل الترفيه البريء للمنكوبين في معسكرات الإيواء للتخفيف من آلامهم ورفع روحهم المعنوية.
4 - العمل على توفير فرص العمل الشريف للأشخاص القادرين من المنكوبين والمتضررين بإعطائهم الأولوية لشغل الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.
5 - المساهمة في عمليات جمع التبرعات العينية والنقدية وتقديمها للمتضررين والمنكوبين.
مادة 2 -
تضع الوزارة القواعد التي تحدد دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية واللجان الأهلية في حالات الطوارئ لضمان تقديم الخدمات الاجتماعية المشار إليها في المادة (1).
مادة 3 -
تقوم الوزارة بوضع الخطط العامة والخطط التفصيلية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات المطلوبة وتحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المخولة لكل جهة ليتم أداء الأعمال المطلوبة بعيداً عن الارتجال والاجتهادات الشخصية وتحديد الجهات المسؤولة التابعة للوزارة في مختلف المناطق وإشعار المديرية العامة للدفاع المدني بذلك لسهولة الاتصال والتنسيق معها بهذا الخصوص.
مادة 4 -
تضع الوزارة الضوابط التي تكفل حصول العمال بالمملكة على دورات تدريبية في مجال السلامة والأمن الصناعي بما يتناسب مع طبيعة عمل كل منهم وضبط المخالفين ومعاقبتهم بموجب النظام وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 21/8/ز.
الفصل الثاني
مهام ومسؤوليات وزارة الزراعة والمياه
مادة 1 -
على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية في شأن المياه:
1 - وضع الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير المياه لجميع الاستخدامات والاحتياجات في جميع الأوقات وخاصة في حالات الطوارئ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (المؤسسة العامة لتحلية المياه – مصلحة المياه والمجاري – أصحاب الآبار الأهلية) بهذا الشأن.
2 - العمل عل إيجاد مصادر احتياطية للمياه لضمان وجود مخزون استراتيجي لاستخدامه في حالة نقص المياه في المصادر الأساسية مع عمل بيانات وجداول إحصائية لمعرفة حجم هذا المخزون ومواقعه.
3 - العمل على اتخاذ الإجراءات ووضع الترتيبات اللازمة لحماية مصادر ومرافق المياه المختلفة من عمليات القصف والتدمير نتيجة لأعمال عدائية أو كوارث طبيعية وضمان استمرارية وصول المياه للمستهلكين وخاصة في حالات الطوارئ ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال:
( أ ) توزيع خزانات المياه في مناطق مختلفة وعدم تجميعها في منطقة واحدة لضمان عدم تعرضها للدمار دفعة واحدة في ظرف من الظروف.
(ب) تمويه خزانات ومرافق المياه لمنع عملية تمييزها من قبل العدو للحيلولة دون قصفها.
(جـ) إيجاد نظام أمني متكامل لحماية مرافق المياه ومنع تعرضها لأي أعمال تخريب أو تلوث أو تسمم متعمد، ويطبق هذا النظام على جميع هذه المرافق.
(د) إيجاد فرق متخصصة لأعمال الصيانة في حالات الطوارئ مجهزة بكافة المعدات والآليات اللازمة لقيام بأعمال الصيانة الفورية لضمان استمرارية توفر المياه.
(هـ) توفير مولدات احتياطية للطاقة الكهربائية لضمان استمرارية عمل محطات الضخ.
4 - إيجاد شبكة خاصة لتوفير المياه لعمليات مكافحة الحريق في جميع المدن والقرى (مع توفير صهاريج – وايتات – لمساندة الدفاع المدني في المناطق التي لا توجد فيها مثل هذه الشبكات).
5 - العمل على توفير المياه النقية الصالحة للاستهلاك الآدمي في المناطق المنكوبة والمتضررة وفي مناطق الإيواء.
6 - وضع القواعد والأسس الخاصة بكيفية استخدام مصادر المياه وسيارات نقل المياه الأهلية في حالات الطوارئ وبيان حقوق وواجبات أصحابها وكيفية تعويضهم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
7 - تجهيز المناطق المعرضة للغرق نتيجة تصدع السدود أو فيضانها - لا سمح الله - أو نتيجة سقوط أمطار غزيرة بشبكة صافرات إنذار لتنبيه السكان في حالات الطوارئ ووضع الترتيبات والتنظيمات الخاصة بتعريف المواطنين بمدلول نغمات الصافرات وتشغيلها والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8 - مراقبة السدود بصفة مستمرة وإجراء فحوصات دورية لها لمعرفة مدى صلاحيتها واستمرارية مقاومتها واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة وإصلاح أي أعطاب أو تلفيات تصيبها في الوقت المناسب.
9 - عمل مسح شامل لجميع مناطق المملكة بالاشتراك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة بطون الأودية ومجاري السيول والمناطق التي تهددها مياه الأمطار وعمل خرائط توضيحية لتلك الأماكن ووضع التنظيمات والقواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل عدم قيام أي منشآت في تلك المناطق.
مادة 2 -
على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية في شأن الزراعة:
1- التنسيق مع وزارة المواصلات والجهات ذات العلاقة للعمل على شق وفتح الطرق في مناطق الغابات وفي المناطق الزراعية وذلك لتسهيل عملية وصول فرق الخدمات إليها في حالات الطوارئ ولتشكل هذه الطرق حاجزاً طبيعياً يحول دون انتقال الحرائق من منطقة لأخرى.
2 - وضع القواعد والتنظيمات والتعليمات التي تهدف إلى حماية الغابات والمزارع والمحاصيل الزراعية والثروة الية والثروة السمكية من المخاطر المختلفة ووضع الضوابط التي تكفل إلزام المؤسسات والشركات الزراعية والمزارعين بتنفيذها وتنفيذ التعليمات التي تصدرها المديرية العامة للدفاع المدني في مجال السلامة والوقاية من الحريق والأخطار الأخرى ومن هذه الضوابط على سبيل المثال:
( أ ) وقف القروض والمساعدات عن المخالفين للتعليمات.
(ب) عدم تعويض المخالفين للتعليمات – عن الأضرار التي تلحق بهم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
3 - وضع خطة عامة لتوعية المزارعين بطبيعة الأخطار المحتمل حدوثها وخاصة الحرائق وإرشادهم وتبصيرهم بوسائل الوقاية منها.
4 - العمل على إيجاد خزانات مياه أو أحواض لتجميع مياه الأمطار فيها وذلك في مناطق الغابات والأحراش لاستخدامها في عمليات مكافحة الحريق التي تحدث - لا سمح الله - والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني بهذا الخصوص.
5 - وضع القواعد والترتيبات التي توفر الحماية اللازمة لصوامع الغلال من الأخطار التي تتعرض لها.
6 - وضع القواعد والترتيبات اللازمة لتوفير منتجات الألبان والمنتجات الزراعية، وعلى الأخص المواد الأساسية منها، كالتمور والحبوب والشعير والزيوت النباتية 21/8/ز.
الفصل الثالث
مهام ومسؤوليات وزارة التجارة
مادة 1 -
على الوزارة أن تضع خطة تموينية عامة تضمن استمرارية توفير جميع الاحتياجات الضرورية والمواد الغذائية الأساسية في الأسواق وخاصة في حالات الطوارئ، وإلزام التجار والمؤسسات التجارية بالعمل على إيجاد احتياطي من المواد الغذائية الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر وعليها وضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 2 -
عمل بيانات إحصائية لجميع التجار والمؤسسات التجارية في جميع الجهات توضح فيها أسماؤهم وعناوينهم ونوعية المواد التي يتاجرون فيها - ومواقع مستودعاتهم للرجوع إليها عند الحاجة.
مادة 3 -
تنشئ الوزارة فرقاً متخصصة في جميع أنحاء المملكة لمراقبة الأسعار ومنع ارتفاعها وخاصة أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الأخرى الضرورية ومنع ظهور السوق السوداء لها والقضاء عليها، ووضع القواعد والأسس المنظمة لتوزيع المواد الاستهلاكية الضرورية في حالات الطوارئ.
مادة 4 -
تتخذ الوزارة كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مرافقها من الأخطار وذلك وفق ما هو منصوص عليه بالأحكام العامة في هذه اللائحة 21/8/ز.
الفصل الرابع
مهام ومسؤوليات وزارة التعليم العالي
مادة 1 -
تقوم الوزارة بإعداد دراسات تخصصية علمية وعقد دورات تدريبية في الجامعات التابعة لها في مجالات طب الكوارث والدفاع المدني ومنها على سبيل المثال (مجالات السلامة – الأمن الصناعي، التلوث، والإطفاء) وذلك لتحقيق الأهداف التالية: -
1 - إيجاد الكوادر العلمية المؤهلة من المدرسين والمدرسات ليتولوا مهام التدريس في مراحل التعليم العام. بهدف ترسيخ مفهوم الحماية المدنية.
2 - إيجاد الكوادر العلمية المؤهلة من الموظفين ليتولوا الأعمال الوظيفية التي تتطلب تلك المؤهلات في القطاع العام والخاص.
3 - تقديم الدراسات الاستشارية التخصصية في مجالات الدفاع المدني بصفة عامة بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة.
مادة 2 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمادة السابقة فإن على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية:
1 - وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لتحويل عدد (من الجامعات والكليات) التابعة لها إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة لإيواء المتضررين والمنكوبين في حالات الطوارئ والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن.
2 - وضع خطط تفصيلية لعملية إخلاء الجامعات والكليات والمعاهد التابعة لها من الطلبة والطالبات في حالات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني 21/8/ز.
الفصل الخامس
مهام ومسؤوليات وزارة المعارف
مادة 1 -
على الوزارة القيام بوضع الخطط العامة والتفصيلية اللازمة لإعطاء مبادئ الدفاع المدني للطلبة في جميع مراحل التعليم بصورة تدريجية وتوفير جميع المقومات والإمكانات العادية والبشرية اللازمة لذلك وعرضها على مجلس الدفاع المدني لإقرارها.
مادة 2 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمادة السابقة فإن على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية:
1 - وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة بخصوص تحويل عدد من المدارس والمعاهد التابعة لها والمشرفة عليها إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن لإيواء المتضررين والمنكوبين في حالات الطوارئ والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني كل فيما يخصه.
2 - وضع خطط تفصيلية لعملية إخلاء المعاهد والمدارس التابعة لها أو المشرفة عليها من الطلبة في حالات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن 21/8/ز.
الفصل السادس
مهام ومسؤوليات وزارة المواصلات
مادة 1 -
على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استمرار صلاحية الطرق والكباري والجسور والإنفاق للاستخدام في مختلف الأوقات وخاصة في حالات الطوارئ وعلى سبيل المثال:
1 - مراعاة مقومات السلامة ضد الكوارث والأخطار الطبيعية من زلازل وانهيارات وفيضانات وسيول في جميع ما تنفذه من أعمال الإنشاء والصيانة للطرق والجسور والإنفاق وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة إن وجدت. أو عملها طبقاً للمواصفات العالمية وخاصة تلك التي تتناسب مع ظروف وطبيعة البلاد.
2 - العمل على اتخاذ التدابير السريعة والكفيلة بإعادة بناء الأجزاء التي دمرت من الطرق والجسور والأنفاق بحيث يمكن استخدامها بشكل آمن ريثما يتم إصلاحها بالشكل المطلوب.
مادة 2 -
تعد الوزارة الخطط اللازمة لإعداد منافذ ووسائل انتقال بديلة في المناطق الهامة وذلك للتحول إليها في حالة تعرض الطرق أو الجسور أو الأنفاق للدمار.
مادة 3 -
تجري الوزارة حصراً شاملاً لجميع إمكانياتها من المهندسين والفنيين والآليات والمعدات التابعة لها في كل منطقة للاستفادة منها في حالات الطوارئ ووضع خطط تفصيلية لاستدعائهم عند الحاجة.
كما تجري الوزارة حصراً شاملاً لجميع المهندسين والفنيين والمكاتب الهندسية والاستشارية والمؤسسات والشركات المتخصصة في أعمال الطرق بالقطاع الخاص ولجميع إمكانياتها ووضع القواعد والأسس الكفيلة بوضعهم تحت تصرف الوزارة في حالات الطوارئ.
مادة 4 -
تضع الوزارة الخطط التفصيلية اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة إليها.
مادة 5 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمواد السابقة تقوم الوزارة بما يأتي: -
1 - تقديم كافة الإمكانات اللازمة لمساندة الأجهزة الأخرى في فتح وشق الطرق اللازمة في المناطق المنكوبة والمتضررة وفي مناطق الإيواء لتسهيل عمليات الإخلاء والإيواء وإنقاذ المصابين وعمليات الإغاثة.
2 - شق وفتح الطرق في المناطق الزراعية لإيصال الخدمة ولتسهيل مهمة وأعمال فرق الخدمات. أما فيما يتعلق بمناطق الغابات فتقوم الجهات المختصة بدراسة الطرق المطلوب فتحها بناءً على متطلبات السلامة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ليتم على ضوء ذلك تقدير تكلفتها وأسلوب التنفيذ.
3 - وضع خطة بالتنسيق مع الشركة السعودية للنقل الجماعي وشركات النقل الأخرى لتوفير القدر المناسب من الحافلات لاستخدامها في عمليات إخلاء المناطق المتضررة والمنكوبة والمناطق المهددة بالخطر، على أن تكون التكلفة على عاتق الجهة المستفيدة.
4 - وضع القواعد والتنظيمات الخاصة بكيفية استخدام وسائل النقل والمواصلات الأهلية (الحافلات وسيارات النقل والسيارات الخاصة والليموزين والتاكسي) ووضع القواعد والضوابط لاستخدامها في حالات الطوارئ والكوارث وبيان حقوق أصحابها وواجباتهم وكيفية تعويضهم.
5 - العمل على إعداد وتهيئة بعض أجزاء الطرق السريعة في مختلف مناطق المملكة لاستخدامها كمهابط لطائرات عند الضرورة وذلك للقيام بعمليات الإغاثة والإنقاذ والإخلاء والإيواء بواسطة الطائرات أو لأغراض عسكرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع والطيران.
6 - ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في النقل البحري والنقل الجوي والنقل البري وغيرها لتوفير المواصلات اللازمة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني، ووضع الخطط التفصيلية لتحقيق ذلك.
7 - الحصول على نتائج المسح الشامل لجميع مناطق المملكة لمعرفة بطون الأودية ومجاري السيول والذي تجريه وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية أو الجهات الأخرى المتخصصة، وأخذها في الاعتبار عند إنشاء الطرق والجسور. وفي حالة عدم وجود دراسة مسبقة تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعمل ذلك 21/8/ز.
الفصل السابع
مهام ومسؤوليات وزارة الشؤون البلدية والقروية
مادة 1 -
في سبيل تنفيذ الوزارة للمهام والمسؤوليات المتعلقة بها في هذا الصدد، عليها اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية: -
1 - حصر جميع المهندسين والمساحين والمختصين وجميع المعدات والآليات الموجودة بالجهات التابعة للوزارة (منطقة – مدينة – قرية) للاستعانة بها في حالة الطوارئ ووضع الخطط العامة والتفصيلية التي تكفل تواجد جميع المسؤولين والمختصين عند الحاجة، وكذلك توفير أكبر عدد ممكن من المعدات والآليات. ووضع كافة الضوابط والتعليمات التي تكفل أن يكون المهندسون والمكاتب الاستشارية تحت طائلة المسؤولية.
2 - إلزام القطاع الخاص بإقامة الملاجئ الخاصة وفقاً للاشتراطات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وإصدار التنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، وإقامة الملاجئ العامة حسبما يصدر من تعليمات تحدد ذلك.
3 - دراسة جميع المخططات الهندسية الخاصة بجميع مرافق الخدمات العامة والمباني السكنية والتجارية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بها أو للتعليمات الصادرة، بما في ذلك اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بالإضافة إلى متطلبات الحماية المدنية التي تصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني، وعدم إعطاء تصريح البناء أو السماح باستخدام المنشآت والمرافق، إلا إذا توفرت جميع تلك الشروط والمتطلبات. والتأكد من إيجاد مصادر احتياطية لطاقة في المرافق الحيوية الهامة تعمل أتوماتيكياً عن انقطاع التيار.
مادة 2 -
تقوم الوزارة بإجراء دراسة لجميع المدن لمعرفة طبيعة الأرض وتحليل التربة لتقرير مدى ملاءمتها لطبيعة المنشآت المراد إقامتها سواء سكنية أو صناعية أو تجارية وعدم السماح بتخطيط أو بإقامة أي منشآت في المناطق المعرضة للكوارث والأخطار مثل (السيول والفيضانات والزلازل - والبراكين) ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 3 -
تعمل الوزارة على إزالة المباني المتداعية والآيلة للسقوط وكذلك أنقاض المباني المتضررة.
مادة 4 -
تراعي الوزارة توزيع النشاطات والسكان عند تخطيط المدن وذلك لتجنب التركيز وللحد من آثار الكوارث.
مادة 5 -
تضع الوزارة التعليمات والاشتراطات الفنية الخاصة بمستلزمات السلامة ضد الكوارث وخاصة الزلازل في المنشآت العامة أو الخاصة سيما في المناطق المحتمل تعرضها لمثل هذه الأخطار ووضع القواعد والترتيبات التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 6 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمواد السابقة تعمل الوزارة على تنفيذ ما يأتي: -
1 - عدم السماح باستخدام العمائر والشقق السكنية كمستودعات للتخزين ووضع الضوابط التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 - عدم منح أو تجديد رخصة مزاولة العمل لصحاب المهن والحرف والصناعة إلا بعد توفر جميع اشتراطات السلامة والوقاية ومعدات مكافحة الحريق.
مادة 7 -
تضع الوزارة القواعد والترتيبات التي تكفل إلزام الجهات العامة والخاصة بتقديم تقرير دوري إليها، عن مدى سلامة وصلاحية جميع المنشآت والمرافق التابعة لها والمشرفة عليها للاستخدام وعن مدى توفر جميع متطلبات الدفاع المدني، على أن يعد هذا التقرير من قبل لجنة مشكلة من الجهات الفنية المختصة وذلك بالنسبة للمنشآت المملوكة للجهات العامة، أما بالنسبة للمنشآت المملوكة للجهات الخاصة والأفراد فيتعين إعداده بواسطة مكتب هندسي معتمد.
ويراعى في وضع القواعد المشار إليها، تحديد الفترة الزمنية التي يجب أن يقدم التقرير عنها، وبحيث تقصر هذه المدة كلما طال العمر الزمني للمنشآت التي يقدم عنها التقرير 21/8/ز.




 


قديم 10-07-2017, 02:26 AM   #25
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-04-2024 (07:08 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



الفصل الثامن
مهام ومسؤوليات وزارة الصناعة والكهرباء
مادة 1 -
تعمل الوزارة على ضمان استمرارية عمل جميع المرافق الصناعية واستمرارية تقديم خدمات الكهرباء بصفة عامة لجميع المرافق والاستخدامات في جميع الأحوال خاصة في حالات الطوارئ للحفاظ على الروح المعنوية للسكان واتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ومنها على سبيل المثال: -
1 - العمل على تحصين محطات التوليد وعمل التمويهات اللازمة لها بقصد حمايتها وتفويت الفرصة على العدو لقصفها، والعمل على توزيع المحطات في مناطق مختلفة لضمان عدم تعرضها للدمار والخراب دفعة واحدة.
2 - إيجاد فرق متخصصة لإصلاح أي خلل يحدث في محطات التوليد أو شبكات التوزيع.
3 - إيجاد نظام أمني متكامل في جميع المرافق الصناعية الهامة وفي جميع محطات توليد الطاقة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة يكفل عدم تعرضها إلى أي نوع من أنواع التخريب أو التوقف، على أن يتناسب حجم ونوع الإجراءات الأمنية والأنظمة المستخدمة مع طبيعة عمل وأهمية المرفق.
مادة 2 -
على الوزارة القيام بتطبيق نظام الإظلام التام أو الإظلام الجزئي حسب الأحوال في حالات الطوارئ التي تقتضي ذلك والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لدراسة هذا النظام من جميع جوانبه وإيجاد أنسب الطرق لتطبيقه كلما اقتضى الأمر.
مادة 3 -
على الوزارة اتخاذ التدابير الفنية اللازمة للحد أو التقليل من أخطار التيار الكهربائي الناتجة عن تعرض محطات توليد الطاقة أو الأعمدة أو خطوط الضغط العالي للقصف أو الدمار والخراب نتيجة لحدوث الكوارث في أي منطقة والعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بحماية الأرواح من أخطار الكهرباء في هذه الحالات، والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعه بخصوص فصل أو توصيل التيار الكهربائي في المناطق المنكوبة.
مادة 4 -
تعمل الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لضمان عدم إيصال التيار الكهربائي لأي منشأة مهما كانت إلا بعد قيام أمانات المدن والبلديات في مختلف مناطق المملكة بالتأكد من سلامة تمديداتها الكهربائية الداخلية ومطابقتها للمواصفات القياسية أو التعليمات والشروط الفنية الصادرة بهذا الخصوص، وعليها وضع الأسس والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 5 -
تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على إعداد المواصفات القياسية الخاصة بجميع المعدات والأجهزة الكهربائية وكل ما يتعلق بها ووضع القواعد والأسس التي تكفل عدم توريد المعدات والأجهزة والأدوات المخالفة للمواصفات.
مادة 6 -
تتولى الوزارة توفير وتنفيذ جميع متطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات مكافحة الحريق ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى من مخابئ، ونظام إنذار، وخطط إخلاء وإجراءات أمنية في جميع المنشآت التابعة لها وفي محطات توليد الطاقة طبقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة 7 -
تضع الوزارة الضوابط التي تكفل التأكد من قيام أصحاب المصانع والمؤسسات الصناعية بتنفيذ جميع المتطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات المكافحة ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى من مخابئ ونظام إنذار وخطط إخلاء وإجراءات أمنية طبقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وعدم إعطاء تصريح لإقامة مصنع إلا بعد دراسة الخرائط والرسومات الخاصة به، والتأكد من مراعاة جميع اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وذلك حسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 8 -
تقوم الوزارة بإعداد برامج لتوعية العاملين بمحطات توليد الطاقة وإلزام أصحاب المصانع بذلك أيضاً لتوعية العاملين لديهم وتعريفهم بأصول السلامة والأمن الصناعي والوقاية من الحريق وحوادث العمل، وإحاطتهم بطبيعة الأضرار والأخطار الناجمة عن عدم التقيد بذلك 21/8/ز.
الفصل التاسع
مهام ومسؤوليات وزارة البترول والثروة المعدنية
مادة 10 -
تتخذ الوزارة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق ما يلي: -
1 - ضمان استمرارية وسلامة عمل جميع المنشآت والمرافق النفطية والتعدينية سواء التابعة لها أو المرتبطة بها أو المشرفة عليها والعمل على تحصينها وحمايتها وتمويهها وصيانتها بما يقلل عدم تعرضها لأي أعمال تخريبية أو قصف معتمد أو أعمال فنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 - حماية وضمان سلامة الموانئ النفطية وناقلات البترول البرية والبحرية عند تعبئتها أو تفريغها بما يكفل عدم تعرضها لحوادث الحريق ومنع تلوث المياه الناتج عن تسرب النفط ومشتقاته واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات عند حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3 - إلزام جميع الجهات العاملة في مجال النفط بتوفير جميع شروط ومتطلبات السلامة ومعدات ووسائل مكافحة الحرائق.
4 - إلزام جميع الجهات (الشركات والمؤسسات) العاملة في مجال النفط بالتأكد من سلامة وصلاحية شاحنات الوقود بجميع أنواعه وتوفير جميع اشتراطات السلامة فيها.
مادة 2 - على الوزارة أن تعمل دائماً على إيجاد احتياطي كافي من المحروقات والمنتجات البترولية الأخرى الضرورية لاستمرار عمل المرافق الحيوية ووسائل المواصلات وضمان توفرها في الأسواق بصفة دائمة وخاصة في حالات الطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك، وضمان عدالة توزيعها ومنع احتكارها وبيعها في السوق السوداء، والتنسيق مع وزارة التجارة والجهات الأمنية والجهات ذات لعلاقة بهذا الخصوص.
مادة 3 - تعمل الوزارة على إلزام جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تعبئة اسطوانات الغاز بجميع أنواعه وخاصة الغازات المستخدمة في الحياة اليومية مثل غاز (البيونات والأوكسجين والأستيلين) بمراعاة أدق الاشتراطات والمواصفات القياسية التي تكفل أعلى درجة من الأمان والسلامة لمستخدمي تلك الاسطوانات (السلندرات) ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك 21/8/ز.
الفصل العاشر
مهام ومسؤوليات وزارة الحج والأوقاف
مادة 1 -
على الوزارة أن تعمل على إنشاء مخابئ تحت الجوامع والمساجد الكبيرة التابعة لها طبقاً للاشتراطات والمواصفات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
مادة 2 -
تقوم الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها باستخدام أجهزة مكبرات الصوت في الساجد كوسائل إنذار في حالات الطوارئ، لإبلاغ الناس وتحذيرهم من الأخطار المحتمل وقوعها، وإذاعة التعليمات والإرشادات واجبة الاتباع في هذه الحالات.
مادة 3 -
تضع الوزارة القواعد والضوابط والإجراءات التي تكفل إلزام جميع مؤسسات الطوافة والعاملين في مجال خدمات الحج والزيارات بتوفير وتنفيذ تعليمات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، في مساكنهم ومخيماتهم طبقاً للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن، وأن توفر الحراسات اللازمة في المخيمات والاحتياطي الكافي من الخيام لمقابلة حالات الطوارئ - لا سمح الله - مع توفير العمالة اللازمة لنصب الخيام في مثل هذه الحالات.
مادة 4 -
تضع الوزارة خطة خاصة بتوعية الحجاج على اختلاف جنسياتهم وتعريفهم بأصول السلامة والوقاية في مختلف المجالات وتبصيرهم بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، على أن تتضمن هذه الخطة برامج إذاعية وتلفزيونية ومواضيع صحفية ونشرات (ملصقات) يتم إعدادها بلغات مختلفة وأن يتم التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الإعلام والجهات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق ذلك ووضعه موضع التنفيذ.
مادة 5 -
تعمل الوزارة من خلال خطة عامة تقوم بوضعها، بتوعية الناس عن طريق الأئمة والخطباء في المساجد لتبصيرهم بأصول السلامة والوقاية الواجب اتباعها في المجالات المختلفة لتجنب جميع الأخطار والأضرار المحتمل وقوعها أو التعرض لها من أجل المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات الكوارث والطوارئ، التي قد تحدث، وحث المواطنين على التطوع في الدفاع المدني وعلى التبرع بالدم وعلى تقديم المساعدات العينية والعالية للمتضررين والمنكوبين والمصابين 21/8/ز.

الفصل الحادي عشر
مهام ومسؤوليات وزارة البرق والبريد والهاتف
مادة 1 -
تعمل الوزارة على ضمان استمرارية تقديم خدمات البرق والبريد والهاتف في جميع الظروف والأحوال، ووضع الخطط والترتيبات والتنظيمات والأسس التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 2 -
تعد الوزارة فرقاً خاصة لإصلاح جميع الأعطال التي تتعرض لها وسائل الاتصال بالمملكة في حالات الكوارث والطوارئ وإعادتها إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن ووضع القواعد والتنظيمات اللازمة لذلك. كما أن عليها تأمين وسائل الاتصالات بين المناطق المنكوبة والمناطق الأخرى وخاصة لأجهزة الطوارئ والخدمات21/8/ز.
الفصل الثاني عشر
مهام ومسؤوليات وزارة الصحة
مادة 1 -
تعتبر وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن توفير وتقديم جميع الخدمات الصحية المطلوبة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب، وفي سبيل تحقيق مهامها الوقائية والعلاجية في هذا الشأن عليها القيام بما يلي: -
1 - إجراء حصر دوري شامل لجميع المرافق الصحية وإعداد بيانات إحصائية لها والتنسيق معها لمعرفة كافة إمكاناتها المادة والفنية والبشرية ومن ثم وضع القواعد والتنظيمات وتحديد الإجراءات والترتيبات اللازمة وإصدار الأوامر الخاصة بوضعها جميعاً تحت تصرف وزارة الصحة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب من أجل تقديم أسرع وأفضل الخدمات الإسعافية والعلاجية للمرضى والمصابين والمنكوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 - وضع خطة عامة وخطط عمل تفصيلية لكيفية التدخل في حالات الطوارئ وضمان تواجد كافة العاملين في المرافق الصحية لتوفير وتقديم أفضل الخدمات الصحية حسبما يتطلب الموقف ويتم التنسيق مع المرافق الصحية الحكومية والخاصة لتحديد مهام ومسؤوليات كل منها بالتفصيل إجراء التطبيقات العملية بين فترة وأخرى للتأكد من صلاحية الخطة وسلامة التنفيذ ومعالجة الأخطاء والسلبيات.
3 - توفير الأدوية والمستلزمات والأدوات والمعدات الطبية الأساسية في المرافق الصحية التابعة لها مع التركيز على نوعية الأدوية والمستلزمات الصحية التي يكثر استخدامها في حالات الطوارئ والكوارث مع تخزين احتياطي استراتيجي منها يكفي لمدة (ثلاثة أشهر على الأقل) ووضع القواعد والتعليمات التي تكفل إلزام مخازن ووكلاء الأدوية والصيدليات والمؤسسات العلاجية العامة والخاصة بتوفير ذلك أيضاً.
4 - وضع الترتيبات الخاصة بتوفير الكمية الضرورية من الدم والبلازما لدى جميع بنوك الدم العامة والخاصة ووضع الضوابط والقواعد التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
5 - تحديد وتوفير وسائل تشخيص وعلاج الحالات التي تنجم عن الإشعاع أو التلوث الكيماوي والبيولوجي، إلى جانب الاشتراك مع سائر الجهات المعنية بمكافحة التلوث وذلك بغرض: -
( أ ) إقرار حدود قصوى لمستويات الإشعاع المسموح بها على الصعيد الوطني بالنسبة لمختلف عناصر البيئة والسلع المستوردة عموماً والمواد الغذائية على وجه الخصوص.
(ب) تحديد إجراءات وسبل الوقاية من الإشعاع في الأحوال العادية والطارئة.
(جـ) تحديد إجراءات ووسائل الكشف على المواد الملوثة بالإشعاع وطرق التخلص من المواد المشعة أو الملوثة بالإشعاع.
(د) التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإشعاع لإجراء البحوث والدراسات في مجال الإشعاع النووي.
6 - إعداد مراكز إسعاف ومستشفيات ميدانية وفرق صحية متنقلة بمستلزماتها يمكن نقلها إلى الأماكن المنكوبة ومناطق الإيواء فوراً سواء عن طريق البر أو الجو لتقديم الخدمات اللازمة للمتضررين والمنكوبين وذلك بالتنسيق مع مرافق الخدمات الصحية الأخرى العامة والخاصة ووضع الترتيبات والقواعد المنظمة لذلك.
7 - وضع الترتيبات اللازمة لتحويل بعض الغرف العادية في المرافق الصحية العامة والخاصة إلى غرف عمليات طوارئ لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المصابين في حالات الطوارئ.
مادة 2 -
بالإضافة إلى المسؤوليات المشار إليها بالمادة السابقة تقوم الوزارة بعمل ما يأتي: -
1 - وضع خطط تفصيلية لعمليات إخلاء المستشفيات من النزلاء والمراجعين في حالات الطوارئ وذلك بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة وإلزام أصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة بذلك أيضاً.
2 - التنسيق مع وزارة المعارف ووزارة العليم العالي ورئاسة تعليم البنات والرئاسة العامة لرعاية الشباب والجهات المماثلة بخصوص تحويل بعض المدارس والجامعات وبيوت الشباب إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة في حالات الطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك.
3 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيجاد مكان لحفظ وعرض الجثث للتعرف عليها ومعرفة هوايات المتوفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
21/8/ز
الفصل الثالث عشر
مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لتعليم البنات
مادة 1 -
تضع الرئاسة الخطط العامة والتفصيلية اللازمة لإعطاء مبادئ الدفاع المدني للطالبات في جميع مراحل التعليم العام وتوفير جميع المقومات والإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة 2 -
تقوم الرئاسة بإعداد وتطبع مقررات المواد النظرية المراد تدريسها في هذا المجال ووضع برامج التطبيقات العملية المتممة لذلك على أن تكون متناسبة مع الطبيعة التكوينية للطالبة ومتمشية مع المبادئ الإسلامية.
مادة 3 -
تضع الرئاسة الترتيبات والتنظيمات اللازمة بخصوص تحويل عدد من الكليات والمدارس والمعاهد التابعة لها والمشرفة عليها إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن لإيواء المتضررين والمنكوبين في الطوارئ والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن.
كما تضع خططاً تفصيلية وإجراء تجارب لعملية إخلاء الكليات والمعاهد والمدارس التابعة لها والمشرفة عليها من الطالبات في حالات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني 21/8/ز.
الفصل الرابع عشر
مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لرعاية الشباب
مادة 1 -
على الرئاسة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للاستفادة من جميع المناسبات الرياضية والتجمعات الشبابية والندوات والدورات في توعية الشباب وتعريفهم بطبيعة الحوادث والكوارث والأخطار المحتمل حدوثها وتبصيرهم بالإجراءات الكفيلة للوقاية منها ومنع حدوثها والتقليل من أضرارها وكيفية معالجتها. والاستفادة أيضاً من تلك التجمعات في تشجيع الشباب على التطوع في الدفاع المدني والمشاركة في تقديم بعض الخدمات المطلوبة مثل الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وغيرها من خدمات الدفاع المدني في حالات الطوارئ والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني بهذا الخصوص.
مادة 2 -
تقوم الرئاسة بوضع القواعد والأسس لإلزام الأندية الرياضية بتكوين جمعيات للدفاع المدني فيها، للقيام بالنشاطات المذكورة بالمادة (1) والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لمنسوبي هذه الأندية والمتطوعين على أعمال الدفاع المدني للاستفادة منهم في حالات الطوارئ.
مادة 3 -
تضع الرئاسة الترتيبات والتنظيمات اللازمة لاستخدام جميع مرافق الأندية الرياضية وبيوت الشباب في مختلف مناطق المملكة في حالات الطوارئ والحرب كأماكن للإيواء أو مستشفيات أو مراكز إسعاف مؤقتة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني بهذا الشأن.
مادة 4 -
تنشئ الرئاسة مخابئ في جميع المنشآت والمرافق الرياضية طبقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية الصادرة بهذا الخصوص بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة 5 -
تعمل الرئاسة على استغلال المخابئ العامة في النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية، وذلك في الظروف والأحوال العادية.
مادة 6 -
تتولى الرئاسة وضع الخطط التفصيلية لعمليات إخلاء كل مرفق من المرافق الرياضية التابعة لها والمشرفة عليها في حالات الطوارئ وإجراء التجارب اللازمة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني. 21/8/ز
الفصل الخامس عشر
مهام ومسؤوليات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
مادة 1 -
على المؤسسة في نطاق اختصاصها، أن تعمل على نشر الوعي بشؤون ومتطلبات الدفاع المدني، ومن ذلك.
1 - وضع الخطط الخاصة بإعطاء مبادئ الدفاع المدني لجميع الطلبة الملتحقين ببرامج التعليم الفني والتدريب المهني على مختلف المستويات بصورة تدريجية وتوفير جميع المقومات والإمكانات العادية والفنية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك وإعداد وطبع مقررات المواد المقرر تدريسها في كل المستويات ووضع برامج التطبيقات العملية.
2 - تشكيل جمعيات للدفاع المدني في كل المراكز والمدارس والمعاهد والكليات المهنية والتدريبية التابعة لها في مختلف مناطق المملكة من منسوبيها لتدريب المدرسين والطلبة على أعمال الدفاع المدني ومنها أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بما يتناسب مع قدراتهم الجسمية وأعمارهم وتشجيعهم على التطوع في أعمال الدفاع المدني للاستفادة منهم ومن خبراتهم المهنية في حالات الطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 2 -
في سبيل الاستعداد المواجهة حالات الطوارئ، يتعين على المؤسسة القيام بوضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لتحويل عدد من المرافق التعليمية والتدريبية التابعة لها في مختلف مناطق المملكة إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن لإيواء المتضررين والمنكوبين في حالات الطوارئ، والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن. 21/8/ز
الفصل السادس عشر
أحكام عامة
مادة 1 -
على جميع الوزارات والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام هذه اللائحة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية: -
1 - العمل على توفير وتنفيذ متطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات مكافحته، ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى من مخابئ ونظام إنذار وخطط إخلاء وإجراءات أمنية، وذلك في جميع المنشت والمرافق التابعة لها، والتي تخضع لإشرافها وأن تراعى في ذلك التعليمات الصادرة في هذا الخصوص – بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
2 - إعداد فريق عمل في كل مرفق من المرافق التابعة لها يكون أعضاؤه مؤهلين تأهيلاً علمياً في مجال السلامة والوقاية من الحريق ومدربين على أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، ويتم تحديد مهام هذه الفرق ومسؤولياتهم ومستوى أعضائها طبقاً للتنظيمات والتعليمات التي تصدرها المديرية العامة للدفاع المدني.
3 - تجرى تطبيقات نظرية وعملية على كيفية تنفيذ تدابير الدفاع المدني بصفة عامة للتأكد من سلامة التنظيمات والخطط ومعرفة السلبيات، ومعالجتها وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، وعلى أن تجرى هذه التطبيقات مرة واحدة على الأقل في كل عام.
4 - وضع خطط لعمليات الإخلاء والإيواء، واتخاذ ما يلزم للتأكد من تنفيذها في الأحوال العادية وحالات الطوارئ.
5 - وضع خطة عامة وخطط تفصيلية تحدد المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الأفراد والأقسام التابعة لها ليتم التأكد من دقة تنفيذ الأعمال المطلوبة.
مادة 2 -
يتعين على الجهات المشار إليها بالمادة السابقة أن تقدم تقريراً سنوياً شاملاً إلى مجلس الدفاع المدني عما تم إنجازه فيما يتعلق بتنفيذ متطلبات الدفاع المدني، وعن مدى فعالية تلك الإنجازات، وعن المقترحات المستقبلية التي تراها.
مادة 3 -
تتولى جميع الوزارات والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام هذه اللائحة إعداد اللوائح الخاصة بتنفيذ مهامها وأعمالها المناطة بها، في أوقات الطوارئ، وعرضها على مجلس الدفاع المدني لإقرارها والموافقة على ما تضمنته من تنظيمات وإجراءات تكفل أداء وظائفها.
مادة 4 -
تحدد الوزارة أو المصلحة الجهات المختصة بها التي تتولى مسؤولية تنفيذ المهام المحددة لها، وإبلاغ ذلك للفروع المرتبطة بها أو المشرفة عليها، وتعيين مندوب يمثلها في غرفة العمليات ليقوم بتنسيق كافة العلاقات والأعمال بين جهته وبين الجهات الأخرى وذلك وقت السلم والطوارئ. 21/8/ز



 


قديم 10-07-2017, 02:28 AM   #26
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-04-2024 (07:08 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (2).



لائحة تشكيل واختصاصات لجان الدفاع المدني
أمير المنطقة
2 - قائد أو (مدير) الدفاع المدني بالمنطقة
3 - مدير الشرطة بالمنطقة
4 - قائد المنطقة العسكرية
5 - قائد الحرس الوطني بالمنطقة
6 - مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة
7 - مدير إدارة الطرق في المنطقة (وزارة الموصلات)
8 - مدير فرع الشؤون الصحية بالمنطقة
9 - مدير فرع وزارة الصناعة والكهرباء بالمنطقة
10 - مدير فرع وزارة الزراعة والمياه بالمنطقة
11 - مدير فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة
12 - مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة
13 - مدير فرع الهلال الأحمر بالمنطقة
2 - عقد لجان الدفاع المدني اجتماعاتها الدورية بصفة دورية كل ثلاثة شهور وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
3 - تتولى إدارة الدفاع المدني بالمنطقة سكرتارية وأمانة سر اللجنة.
ثانياً: - الاختصاصات: -
هذه الاختصاصات والواجبات محددة لأعضاء اللجنة وتخص أعمال وتدابير الدفاع المدني في مواجهة حالات الطوارئ أو حالات الاستعداد لمواجهتها.
1 - اختصاصات لجنة الدفاع المدني: -
( أ ) تنفيذ أحكام وقواعد نظام الدفاع المدني ولوائحه في المدن والقرى بهدف حماية أرواح وممتلكات السكان ومصادر الثروة الوطنية في حالات السلم وحالات الكوارث والطوارئ والحروب.
(ب) تنفيذ ما يصدر من مجلس الدفاع المدني من خطط وبرامج وسياسات وقرارات تتعلق بإجراءات الدفاع المدني.
(جـ) تنسيق الواجبات والأعمال المطلوب تنفيذها من الجهات المشاركة كالجيش والحرس الوطني وقوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر وأجهزة الخدمات الأخرى كالمستشفيات وما أشبه ذلك، لتحديد دور كل جهة في تنفيذ هذه المهمة مع إجراء الإعداد والاستعداد من التدريبات والتشكيلات المناسبة لتنفيذ المهمة وتسخير كافة الإمكانات لتنفيذ أعمال الحماية والإغاثة والإنقاذ.
(د) تقوم اللجنة بإعداد الترتيبات اللازمة للاستفادة من المتطوعين في مجالات وأعمال الدفاع المدني المختلفة وذلك وفق الخطط الصادرة من مجلس الدفاع المدني.
(هـ) العمل على توفير وسائل الحماية للمنطقة ومتابعة تنفيذ إنشاء المخابئ العمومية والخاصة وكذلك على تشغيل وصيانة المخابئ العامة واستخدامها في الأحوال العادية والطوارئ وتحديد ما يلزم من الخدمات العامة في أماكن الإيواء وقت الطوارئ.
(و) دراسة وتحديد متطلبات واحتياجات أعمال الدفاع المدني بالمنطقة على أن يتولى كل عضو في اللجنة تقديم متطلبات الجهة التي يمثلها، ويتم إقرار هذه المتطلبات من قبل اللجنة والتوصية لدى الجهات المسؤولة باعتماد المبالغ اللازمة لها في الميزانيات السنوية لتلك الجهات.
(ز) على أعضاء اللجنة مراعاة ما ورد في مهام وواجبات ومسؤوليات الوزارات والمصالح الحكومية.
2 - اختصاصات رئيس لجنة الدفاع المدني بالمنطقة: -
( أ ) التوجيه والمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام وقواعد ولوائح نظام الدفاع المدني فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني في المدن والقرى التابعة لمنطقته.
(ب) متابعة تنفيذ ما يصدر من لجنة الدفاع المدني من توصيات وقرارات. وتكليف كافة الجهات الممثلة في اللجنة بتنفيذ ما يخصها من أعمال.
(جـ) متابعة توفير متطلبات واحتياجات أعمال الدفاع المدني في منطقته التي يتم دراستها والتوصية بها في اجتماعات لجنة الدفاع المدني والعمل على اعتماد المبالغ المطلوبة لها في ميزانية الدولة السنوية.
(د) يشكل "لجنة دفاع مدني فرعية" في كل مدينة تابعة لمنطقته – خصوصاً تلك التي تتوفر فيها معظم الخدمات الحكومية لتتولى نفس مهام اللجنة الرئيسية في المنطقة وفي حالة عدم توفر بعض ممثلين لبعض المصالح الحكومية الممثلة في لجنة المنطقة عندئذ يكلف مندوب من فرع الجهة بالمنطقة للاشتراك في اللجنة الفرعية.
(هـ) يرفع تقارير الجلسات إلى رئيس مجلس الدفاع المدني على أن تتضمن ما يلي: -
1 - محضر اجتماع اللجنة.
2 - ما اتخذته اللجنة من إجراءات تنفيذية على قراراتها في ضوء صلاحياتها.
3 - الموضوعات الهامة التي ترى اللجنة رفعها لرئيس مجلس الدفاع المدني والتي قد تخرج عن اختصاص أو صلاحية اللجنة. أو تلك التي تلقى اللجنة صعوبات مالية أو إدارية أو فنية تجاه تنفيذها.
4 - أما بالنسبة للجان المشكلة في القرى والمدن التابعة للمنطقة فعلى رئيس اللجنة فيها أن يرفع التقرير المطلوب لأمير المنطقة ليقوم بدوره بإدراج كافة التوصيات والمشاريع والعقبات ضمن التقرير الشامل الذي سيرفع لرئيس مجلس الدفاع المدني.
(و) الإشراف والمتابعة الدقيقة لكافة عمليات الطوارئ والكوارث التي قد تحدث في منطقته، والتأكد التام من فعالية كافة الأعمال والإجراءات التي تضمن تنفيذ هذه الخدمات بسهولة ويسر مع تلافي السلبيات، وعدم وجود خسائر في الأرواح والممتلكات.
3 - اختصاصات مدير الدفاع المدني بالمنطقة: -
( أ ) إعداد خطة متكاملة لأعمال الحماية المدنية كالإخلاء والإيواء والإغاثة والإنذار والإظلام، بالتنسيق ومشاركة من كافة القطاعات ذات العلاقة، كما يقوم بوضع خطة متكاملة لفرضية حوادث لها أهمية بعينها تمليها ظروف وأسباب أو تصدر بها توجيهات من رئيس اللجنة أو الجهات العليا.
(ب) التنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات والمرافق العامة لتسخير إمكانياتها لمتطلبات الدفاع المدني عند الحاجة ليها - والعمل على التأكد من توفير الاحتياطي من المواد الغذائية والكسائية والعلاجية لدى جهاتها المعنية.
(ج) تهيئة فرق الدفاع المدني بحيث تكون قادرة على الحركة السريعة لتنفيذ مهام الدفاع المدني المختلفة في حالات السلم والطوارئ مع مراعاة ما يلي: -
1 - تهيئة فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف لأداء الأعمال المطلوبة تحت كل الظروف.
2 - العمل على استكمال متطلبات الآليات والأدوات والمعدات والأجهزة اللازمة لها وصيانتها بصفة مستمرة.
3 - العمل على تخزين كميات احتياطية من المعدات والآليات والأدوات اللازمة وقطع الغيار لمواجهة الحوادث الكبيرة وحالات الطوارئ.
4 - الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية والتجارب الميدانية لهذه الفرق لرفع مستوى كفاءة الضباط والأفراد والتأكد من قدرتهم على تنفيذ الخطط واستعمال الأجهزة والمعدات وطرق تشغيلها وصيانتها وتخزينها وقدرتهم كذلك على أداء مهامهم بكفاءة عالية.
(د) الإشراف على تأهيل وتدريب وتنظيم المتطوعين واستدعائهم للعمل كفرق مساندة للدفاع المدني بموجب برنامج متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(هـ) متابعة تنفيذ أحكام وقواعد ولوائح نظام الدفاع المدني.
4 - اختصاصات مدير الشرطة في المنطقة: -
( أ ) حفظ النظام والأمن في مكان الكارثة وحراسة الأماكن المتضررة، وتحريز الأشياء الثمينة التي يعثر عليها.
(ب) تحديد هوايات المتوفين وتسليم المعروفين منهم إلى ذويهم وإرسال المجهولين إلى معارض الجثث بالتعاون مع الشؤون الصحية والجهات المعنية.
(ج) حفظ النظام في مراكز توزيع المواد التموينية، وأماكن الإيواء بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(د) تنظيم أعمال المرور أثناء تنفيذ خطط الإخلاء والإيواء وإيجاد المسارات البديلة لتسهيل دخول وخروج فرق الدفاع المدني وفرق الخدمات والطوارئ الأخرى إلى أماكن الحوادث والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.
(هـ) تنظيم توجيه واستدعاء استخدام السيارات الخاصة وسيارات النقل وغيرها في عمليات الإخلاء وتوجيهها للدفاع المدني.
(و) تنظيم استخدام الملكيات العقارية الخاصة الغير مأهولة لاستخدامها لأغراض الإيواء عند الحاجة.
(ز) تتولى شرطة المنطقة التي وقعت بها الكارثة التحقيق في أسباب الكارثة بالاشتراك مع بعض الجهات الأمنية الأخرى إذا ما قضت المصلحة العامة ذلك.
5 - اختصاصات قائد المنطقة العسكرية: -
( أ ) إعداد خطة إبلاغ الدفاع المدني بالغارات الجوية والأخطار الحربية.
(ب) تشكيل فرق لاكتشاف وإزالة القنابل وإبطال مفعولها.
(ج) مساند أعمال الدفاع المدني بوحدات من الجيش والخدمات الطبية عند حدوث الكوارث والحوادث الكبيرة.
6 - اختصاصات قائد الحرس الوطني: -
( أ ) المشاركة في أعمال حراسة المنشآت الهامة المطلوب حراستها.
(ب) مساندة الدفاع المدني بفرق من الحرس في الكوارث والحوادث التي تتطلب ذلك وخاصة في حالة تنفيذ خطط الإخلاء وعمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.
(ج) تدعيم الدفاع المدني بالتجهيزات والمعدات اللازمة كالوحدات الطبية والمستشفيات الميدانية المتنقلة في مناطق الكوارث والحوادث متى تطلب الأمر ذلك.
(د) تقديم أي مساندة أو دعم ممكن لم يذكر بعاليه كالسكن والإعاشة والمواد التموينية.
7 - اختصاصات مدير فرع وزارة المالية:
( أ ) المشاركة في حصر الخسائر، وتقدير الأضرار، واقتراح الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك.
(ب) تنفيذ التعليمات التي تصدر من الجهات المعنية بشأن صرف التعويضات، والإعانات لمستحقيها.
(ج) توفير المبالغ اللازمة للإسعافات النقدية.
8 - اختصاصات مدير فرع إدارة الطرق (وزارة المواصلات): -
( أ ) إنجاز كافة الإجراءات الضرورية حول فتح الطرق وإصلاحها في الأماكن المتضررة من الكوارث والعمل على إعادة الأوضاع التي طبيعتها بالتنسيق مع الدفاع المدني مع ضمان استمرارية صلاحية الطرق والكباري والجسور والأنفاق للاستخدام في مختلف الأوقات وخاصة في حالات الطوارئ.
(ب) رسم الخطط اللازمة لإعداد منافذ ووسائل انتقال بديلة في المناطق الهامة وذلك للتحول إليها في حالة تعرض الطرق أو الجسور أو الأنفاق للدمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(جـ) وضع خطة بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لتسخير كافة الإمكانات والمعدات والطاقات الفنية المتخصصة ووسائل النقل كشركات النقل الجماعي وسيارات الأجرة وصافي حكمها جميعاً وذلك كي تستخدم لأغراض نقل المصابين من أماكن الحوادث وفي عمليات الإخلاء.
9 - اختصاصات مدير الشؤون الصحية بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطط متكاملة لحصر كافة المستشفيات والمراكز الطبية الثابتة والمتنقلة حكومية كانت أو خاصة وإمكانياتها من أطباء وممرضين وصيادلة وأدوات طبية وأدوية ووسائل نقل لاستخدامها وقت الحاجة بالتنسيق مع الدفاع المدني وذلك في كافة الظروف العادية والطارئة.
(ب) التنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة كافة المباني المناسبة كالمدارس وما في حكمها لاستخدامها كمستشفيات مؤقتة وقت الحاجة. وكذلك إعداد مراكز إسعاف ومستشفيات ميدانية وفرق صحية متنقلة بمستلزماتها لاستخدامها في الأماكن المنكوبة ومناطق الإيواء.
(ج) وضع خطط تفصيلية لعمليات الإخلاء والإيواء للمستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات العامة والخاصة من النزلاء والمراجعين في حالات الطوارئ مع وضع الترتيبات اللازمة لتحويل بعض الغرف العادية في المرافق الصحية العامة والخاصة إلى غرف عمليات طوارئ. وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(د) إيجاد أماكن لحفظ وعرض الجثث والتعرف عليها ومعرفة هويات المتوفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10 - اختصاصات مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطة تفصيلية تموينية تضمن استمرارية توفير جميع الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية (القمح، والتمور، الأرز، السكر، والزيوت النباتية والحليب) في الأسواق المحلية وخاصة في حالات الطوارئ. وإلزام التجار والمؤسسات التجارية بالعمل على إيجاد احتياطي لهذه المواد يكفي لمدة لا تقل عن ستة شهور مع تحديد صلاحيتها ومدة تخزينها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(ب) عمل سجلات وبيانات بأسماء جميع التجار ونوعية نشاطاتهم وأسماء الشركات والمؤسسات الكبيرة على أن تقدم كل مؤسسة أو شركة بيان بالآليات والمعدات والقوى البشرية الموجودة لديها وعناوينها وأرقام هواتفها ليسهل الاتصال بها وقت الحاجة وتحديدها، وتزويد الدفاع المدني بصور من هذه البيانات.
11 - اختصاصات مدير فرع وزارة الصناعة والكهرباء بالمنطقة: -
( أ ) وضع الخطط اللازمة لحماية كافة المنشآت الصناعية والكهربائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ التعليمات التي تصدر بهذا الخصوص متضمنة عمليات التنسيق مع المسؤولين فيها، وإجراء التجارب، ووضع كافة الترتيبات الكفيلة بسلامتها وبقاء هذه المنشآت عاملة منتجة دون توقف في كل الظروف بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
(ب) العمل على تنفيذ الخطة العامة للإظلام في المنطقة، بحيث يضمن عدم الإضاءة إلا في الحدود المسموح بها بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة.
(ج) مساندة فرق الدفاع المدني أثناء الحوادث بالإمكانية المتوفرة لدى فرع وزارته والتأكد من وجود محطات توليد الطاقة الاحتياطية وفرقها المدربة في حالة تأهب دائم. وإيجاد بدائل لكافة الخطط التي تضمن تنفيذ هذه الترتيبات بكفاءة.
12 - اختصاصات مدير فرع وزارة الزراعة والمياه بالمنطقة: -
( أ ) وضع الخطط اللازمة وتنفيذها في حالات الطوارئ والحوادث الكبيرة وخصوصاً تلك التي لها علاقة بحماية منشآت مصادر المياه والغابات والثروة الزراعية والية من الأخطار والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية وتزويد الدفاع المدني بالخرائط التفصيلية لمواقع وشبكات التوزيع ومحطات ضخ المياه.
(ب) تنفيذ خطط استعمالات وسائل الإنذار من كوارث السدود والحوادث الأخرى بالتنسيق مع الدفاع المدني.
(ج) العمل على ضمان توفير المياه الصالحة للشرب بوجه عام، وخاصة في مخيمات الإيواء في حالات الكوارث بوجه خاص.
(د) العمل على توفير احتياطات الدفاع المدني من المياه لاستخدامها في مكافحة الحرائق.
(هـ) العمل على تأمين مولدات كهربائية احتياطية، لاستخدامها في ضخ المياه عند انقطاع التيار الكهربائي العمومي.
12 - اختصاصات مدير فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطط تفصيلية تضمن وجود المهندسين والمساحين والمتخصصين وجميع المعدات والآليات التابعة للبلدية للاستعانة بها في حالات الطوارئ وتزويد الدفاع المدني بصور منها.
(ب) إزالة المباني الآيلة للسقوط ورفع الأنقاض وإزالة آثار الهدميات خصوصاً في حالات الكوارث.
(ج) المساهمة في إيجاد موارد مياه احتياطية، ومساندة الدفاع المدني بالوايتات والإمكانيات البشرية للاستعانة بها في إطفاء الحرائق الكبيرة.
(د) وضع التعليمات والاشتراطات الفنية الخاصة بمستلزمات السلامة ضد الكوارث وخاصة الزلازل في المنشآت العامة والخاصة سيما في المناطق المحتمل تعرضها لمثل هذه الأخطار. ووضع القواعد والضوابط والترتيبات التي تكفل إقامة كافة أنواع المباني والمنشآت الأخرى مستوفية الشروط الفنية والوقائية الصادرة لهذا الغرض.
14 - اختصاصات مدير فرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطة إقليمية لإسعاف ونقل ضحايا الكوارث بالتنسيق مع وزارة الصحة والدفاع المدني والشرطة والمرور.
(ب) العمل على عقد دورات تدريبية لأهالي المنطقة في المدارس والقطاعات الحكومية ذات العلاقة وذلك في مجال الإسعافات الأولية.
(ج) تهيئة فرق الإسعاف بكل متطلباتها وأن تكون على أهبة الاستعداد في أي وقت.
(د) - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمشاركة في إجراء التجارب على الكوارث الوهمية لغرض التدريب والتخطيط للتدخل السريع والفعال.
(هـ) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء مراكز إسعاف مؤقتة وملاجئ للمتضررين في المباني والمواقع العامة (المدارس - مواقف السيارات..).
15 - اختصاصات أمين سر اللجنة: -
( أ ) إعداد جدول جلسات المجلس طبقاً للمواضيع المحددة.
(ب) إعداد التقرير النهائي الذي يرفع إلى مجلس الدفاع المدني متضمناً التوصيات والقرارات المتخذة والمتطلبات المراد تحقيقها.
(ج) إخطار أعضاء اللجنة بمواعيد انعقاد الجلسات مع تزويدهم بنسخة من المواضيع المراد مناقشتها قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة أيام في الأحوال العادية أما في حالات الطوارئ فيزودن بها في حينه.
(د) إبلاغ قرارات اللجنة إلى الجهات التي لها علاقة، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بكفاءة وفعالية. وإعداد كافة الترتيبات الإدارية لتذليل العقبات التي تواجه الجهات في تنفيذ المشاريع، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود الصلاحيات المخولة للجنة.
ثالثاً: - أحكام عامة وختامية:
مادة 1 -
على الجهات المخاطبة بأحكام هذه اللائحة والجهات الأخرى الحكومية والخاصة تقديم تقرير فني دوري لإدارة الدفاع المدني في المنطقة عن مدى سلامة وصلاحية استخدام جميع المنشآت والمرافق التابعة لها والمرتبطة بها والمشرفة عليها وعن مدى توفر جميع متطلبات الدفاع المدني من وسائل سلامة، وأدوات مكافحة الحريق، ومتطلبات الحماية المدنية " كالملاجئ " وفرق متخصصة في مجال السلامة والوقاية من الحريق على أن يعد هذا التقرير من قبل لجنة فنية مشكلة من الجهات الفنية المختصة، وذلك بالنسبة للمباني المستأجرة فيكلف صاحب الملك بتقديم تقرير للجهة بما ذكر على أن يتم إعداده بواسطة مكتب هندسي مرخص - ووضع الضوابط اللازمة التي تكلف تحقيق ذلك.
مادة 2 -
يجب على الجهات المذكورة أن تضع خطة عامة وخطط تفصيلية تحدد المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الأفراد والأقسام التابعة لها فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني، ليتم من خلال تلك الخطط تنفيذ الأعمال المطلوبة.
مادة 3 -
تجري الجهات المشار إليها بالمادة (1) تطبيقات نظرية وعملية على كيفية تنفيذ أعمال الدفاع المدني بصفة عامة للتأكد من سلامة التنظيمات والخطط، ومعرفة السلبيات، ومعالجتها، وذلك بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بحيث لا تقل عن مرة واحدة كل ستة شهور.
مادة 4 -
معد عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (1) يتعين على الجهات المشار إليها تقديم تقرير فني شامل كل ستة شهور إلى لجنة الدفاع المدني عما تم إنجازه من تنفيذ متطلبات الدفاع المدني وعن مدى فعالية تلك الإنجازات، وعن المقترحات المستقبلية التي تراها. لتقوم اللجنة بالبت فيها وحل ما يعترض هذه الجهات من مشاكل.
مادة 5 -
يتم مراجعة هذه المهام والمسؤوليات والتعليمات والتنظيمات المشار إليها في هذه اللائحة من قبل الجهة المعنية كل سنة للأخذ بالمستجدات والمتغيرات التي تطرأ لضمان فعاليتها وتحقيق الأهداف المطلوبة منها على الوجه الأمثل.
مادة 6 -
تتولى إدارة الدفاع المدني في المنطقة أعمال التنسيق والمتابعة للتأكد من تنفيذ المهام والمسؤوليات المشار إليها بهذه اللائحة، ومراجعة كافة التقارير المقدمة لها من الجهات للعمل على تذليل الصعوبات، وتسهيل أداء كافة العمليات المشتركة لتدابير وأعمال الدفاع المدني.
مادة 7 -
على كافة الجهات المخاطبة في هذه اللائحة أن تضع خططاً بديلة للخطط الأساسية يبان لضمان تنفيذ مهامها وأعمالها على الوجه المطلوب تحت كل الظروف. 62/4/ز



 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:19 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية