لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 23-07-2017, 03:13 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-10-2024 (11:06 AM)
 المشاركات : 144,607 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية




اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية
المادة الأولي: تعريفات عامة
1 - الوزير: وزير التجارة والصناعة.
2 - الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
3 - مجلس الغرف: مجلس الغرف السعودية .
4 - اللجنة التنفيذية بمجلس الغرف: أعضاء اللجنة التنفيذية بمجلس الغرف السعودية.
5 - رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية: رئيس مجلس ادارة احد الغرف التجارية والصناعية بالمملكة.
6 - المجالس: مجالس الأعمال السعودية الأجنبية.
7 - المجلس: مجلس الأعمال ( يضم أصحاب الأعمال من الجانب السعودي )
8 - اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال المعني.
9 - أعضاء اللجنة التنفيذية: أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال المعني.
10 - أمانة مجلس الغرف: أمانة مجلس الغرف السعودية وأجهزتها التنفيذية
11 - رئيس المجلس: رئيس مجلس الأعمال المعني.
12 - عضو المجلس: عضو مجلس الأعمال المعني.
13 - لجنة الإشراف: لجنة الإشراف على انتخابات مجلس الأعمال المعني.
14 - لجنة الطعون: اللجنة المسئولة عن الطعون في انتخابات مجلس الأعمال.
15 - مجلس التنسيق والتطوير: مجلس التنسيق والتطوير لمجالس الأعمال من الجانب السعودي.

المادة الثانية: تعريف مجالس الأعمال
مجالس الأعمال هي تجمع يضم مجموعة من ممثلي قطاع الأعمال في المملكة وممثلي قطاع الأعمال في الدول المناظرة, وتهدف لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الأخرى في المجالات المختلفة وخاصة التجارية والصناعية والاستثمارية, من خلال إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية والمحددة للعلاقة مع تلك الدول.

المادة الثالثة: مرجعية مجالس الأعمال
تعمل المجالس في إطار مجلس الغرف، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الغرف ، وتعكس جميع أنشطتها ومطبوعاتها هويتها وارتباطها.


المادة الرابعة: أهداف مجالس الأعمال
( 4- 1 ) تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول المناظرة, وتعريف ممثلي ومشتركي الطرفين بالفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما.
( 4- 2 ) التشجيع على زيادة الصادرات من خلال الاتصالات, وتبادل المعلومات حول احتياجات الطرفين من السلع والخدمات، وإقامة المعارض في البلدين.
( 4- 3 ) التواصل مع الجهات المسئولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين, وتذليل العقبات التي تصادف أي منهما.
( 4- 4 ) التشجيع على تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في البلدين
( 4- 5 ) التشجيع على نشر المعلومات الصحيحة عن الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة
( 4- 6 ) التشجيع على عقد المؤتمرات التي تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفقا للشروط والضوابط في كل بلد.
( 4- 7 ) التشجيع على إقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين, وذلك بالتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة, وتوفير المعلومات والخدمات لأصحاب الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات.
( 4- 8) العمل على تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال في البلدين بالطرق الودية.
( 4- 9 ) الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وحق المعرفة.

المادة الخامسة: اختصاصات مجالس الأعمال
( 5 - 1 ) ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية من عدد لا يقل عن ستة أعضاء ولا يزيد عن عشرين عضو.
( 5 – 2 ) مناقشة الموضوعات التي تقدم له من رئيس المجلس أو نائبه, مما يدخل ضمن اختصاص المجلس ومهامه، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
( 5 – 3 ) الاطلاع على التقارير الدورية، والتوجيه بشأنها.
( 5 – 4 ) إقرار فقدان عضو المجلس لعضويته وفقا لما نصت عليه المادة (20) من هذه اللائحة والرفع بذلك إلى رئيس مجلس الغرف ومن ثم إلى معالي الوزير لإصدار قرار بذلك.
( 5 – 5 ) قبول التبرعات والرعايات لدعم أنشطة المجلس , على ان تقيد في حسابات فرعية في دفاتر مجلس الغرف السعودية لكل مجلس على حده لبيان مصروفاته وايراداته .
( 5 – 6 ) تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير عمل مجلس الأعمال.

المادة السادسة: شروط العضوية
( 6 - 1 ) الاستعداد للعمل التطوعي .
( 6 - 2 ) الالتزام بحضور الاجتماعات التي يعقدها مجلس الأعمال .
( 6 - 3 ) القدرة على المشاركة في فعاليات المجلس.
( 6 - 4 ) أن يكون له تعامل تجاري أو صناعي أو استثماري مع الدولة المناظرة.
( 6 - 5 ) أن يتم ترشيحه من قبل وزارة التجارة والصناعة أو من رئيس مجلس الغرف، أو من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية.
( 6 - 6 ) إجادة لغة الدولة المناظرة أو اللغة الإنجليزية.

المادة السابعة: المقابل المالي لعضوية مجالس الأعمال
يجوز لمجلس الغرف السعودية تحصيل تكاليف الانضمام لعضوية مجلس الأعمال بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة .

المادة الثامنة: دور رئيس مجلس ادارة الغرفة في ترشيح الأعضاء
على رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية, ان يبذل العناية والجهد اللازم للتأكد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة لترشيح عضو مجلس الأعمال والتي ذكرت في المادة ( 6 ) .

المادة التاسعة: اجتماعات مجلس الأعمال
يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل كل سنة, ويجوز دعوته للانعقاد بناء على طلب من رئيس المجلس, أو طلب من رئيس مجلس الغرف, أو إذا طلب ذلك ثلث أعضاء المجلس، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويعقد الاجتماع في مقر مجلس الغرف, ويجوز عقده في مكان آخر بعد التنسيق مع رئيس مجلس الغرف.


المادة العاشرة: اجتماع المجلس واتخاذ قراراته
يعتبر اجتماع المجلس صحيحا بحضور أكثر من نصف الأعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه, فإذا لم يكتمل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحا بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلث أعضاء المجلس من بينهم الرئيس أو نائبه, وفي كل الأحوال تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين, فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

المادة الحادية عشر: آلية ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية
( 11 – 1 ) يعقد مجلس الأعمال اجتماعا له لترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس بعد خمسة عشر يوما على الاكثر من بداية كل دورة للمجلس, من عدد لا يقل عن ستة أعضاء ولا يزيد عن عشرون عضوا, وذلك في حالة تجاوز عدد المرشحين لعضوية اللجنة الذي تمت الموافقة عليهم من قبل اللجنة التنفيذية بمجلس الغرف السعودية, السقف الأعلى للعضوية .
( 11 – 2 ) في حالة عدم تجاوز عدد المرشحين للسقف الأعلى لعضوية اللجنة التنفيذية , فيعتبر المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم من قبل اللجنة التنفيذية بمجلس الغرف السعودية أعضاء باللجنة التنفيذية بالتزكية, مع مراعاة نص الفقرة ( 12 – 3 ) .
( 11 – 3 ) يرشح المجلس في أول اجتماع له أعضاء اللجنة التنفيذية مع مراعاة نص الفقرة ( 11 – 2 ) , وذلك بحضور ممثل عن رئيس مجلس الغرف، وتجري عملية الترشيح في مقر مجلس الغرف ، ويجوز إجراؤها في أي مكان آخر بموافقة مجلس الغرف ، ويشكل رئيس مجلس الغرف لجنة للإشراف على عملية الترشيح تتكون من ممثلين اثنين منه، وممثلين اثنين من أعضاء مجلس الأعمال , والمستشار القانوني بمجلس الغرف، وتختار لجنة الإشراف رئيسا لها من بين أعضائها .
( 11 – 4 ) تتولى لجنة الإشراف تسجيل أسماء المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية وإعلان جميع الأسماء المرشحة وفق الترتيب الأبجدي ، ويعطى كل مرشح مدة خمس دقائق لبيان سيرته الذاتية المختصرة وابراز ما يهدف لتحقيقه على ضوء ترشحه لعضوية اللجنة التنفيذية، مع إعطاء الفرصة لأعضاء المجلس لمناقشته، ثم تطلب لجنة الإشراف من كل عضو من أعضاء المجلس التصويت لمرشح واحد فقط وفق النماذج المعدة لهذا الأمر، ويجوز لكل مرشح التصويت لنفسه، وتقوم لجنة الإشراف بجمع استمارات التصويت وتتولى فرزها وإعلان أسماء المرشحين وعدد الأصوات الممنوحة لهم، ويكون الفائزين من حازوا على أكثر الأصوات، وتقوم لجنة الإشراف بإعلان النتيجة أمام الحاضرين في اجتماع المجلس ، ويدون ذلك في محضر خاص.
( 11 – 5 ) تكفل لجنة الإشراف سرية عملية الترشيح وسلامة إجراءاتها.
( 11 – 6 ) يبطل كل نموذج ترشيح إذا لم يدون المرشح اسمه أو إمضاءه.
( 11 – 7 ) لا يجوز لعضو المجلس التصويت عن طريق التفويض.
( 11 – 8 ) يشترط حضور المرشح لعضوية اللجنة التنفيذية للاجتماع الأول المحدد لترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية، ويعتبر عدم الحضور تنازلا من المرشح عن الترشيح.

المادة الثانية عشرة: آلية ترشيح رئيس المجلس ونائبه
( 12 – 1 ) ترشح اللجنة التنفيذية في اول اجتماع لها الرئيس ونائبه من بين أعضائها, وفقا للآلية المحددة بالمادة ( 11 ) .
( 12 – 2 ) في حالة عدم تقدم أي مرشح لمنصب رئاسة وأنابه مجلس الأعمال أو إذا رفضت اللجنة التنفيذية بمجلس الغرف السعودية جميع أسماء المرشحين المقدمة إليها ، يحق لها ترشيح ثلاثة أسماء لرئاسة وإنابة مجلس الأعمال، على أن تقوم اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال ترشيح رئيسا ونائبا لمجلس الأعمال في أول اجتماع لها.
( 12 – 3 ) لا يجوز إعادة ترشيح رئيس مجلس الأعمال لأكثر من دورتين متتاليتين لنفس المجلس.

المادة الثالثة عشر: آلية اعتماد أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس ونائبه
( 13 – 1 ) تقوم الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية برفع أسماء المرشحين من أصحاب الأعمال لمنصب رئاسة و أنابه المجلس وعضوية اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال إلى اللجنة التنفيذية بمجلس الغرف السعودية للموافقة عليها.
( 13 – 2 ) يقوم رئيس مجلس الغرف برفع أسماء المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس ونائبه الى معالي وزير التجارة والصناعة للاعتماد.
( 13 – 3 ) يصدر الوزير قرارا باعتماد تسمية رئيس المجلس ونائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية.

المادة الرابعة عشر: إجراءات الطعن في عملية الترشيح
( 14 – 1 ) يشكل رئيس مجلس الغرف لجنة للنظر في الاعتراضات والطعون في نتائج الترشيح، تتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف والمستشار القانوني بمجلس الغرف .
( 14 – 2 ) يجوز لكل مرشح الطعن في نتائج الترشيح بتقديم اعتراض مكتوب إلى لجنة النظر في الاعتراضات والطعون، خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من إعلان نتيجة الترشيح ، على أن يتم البت في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ استلام اللجنة للاعتراض، ويكون قرارها الصادر في الاعتراض نهائيا.

المادة الخامسة عشر: أهداف واختصاصات اللجنة التنفيذية للمجلس
تهدف اللجنة التنفيذية إلى وضع رؤية واضحة لتحقيق رسالة المجلس وأهدافه وخطة عمله وآلية متابعتها بما يتماشى مع هذه اللائحة واستراتيجية مجلس الغرف وخطته العامة، وتختص بما يلي:
( 15 – 1 ) دراسة الموضوعات التي تحال إليها من المجلس، والتوصية بشأنها.
( 15 – 2 ) اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات الاقتصادية المشتركة.
( 15 – 3 ) اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتشجيع تنمية الصادرات بين البلدين.
( 15 – 4 ) اقتراح جدول بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
( 15 – 5 ) اقتراح برامج الزيارات المتبادلة بين الطرفين.
( 15 – 6 ) اقتراح برامج التدريب.
( 15 – 7 ) دراسة التقارير الاقتصادية والدورية، وإبداء المرئيات بشأنها.
( 15 – 8 ) أية أعمال أخرى تكلف بها اللجنة من قبل المجلس.

المادة السادسة عشرة: العضوية في مجالس الأعمال الأخرى
يجوز لعضو المجلس الاشتراك في عضوية أي من مجالس الأعمال الأخرى، إلا أنه لا يحق لعضو المجلس أن يكون رئيسا أو نائبا للرئيس او عضوا في اللجنة التنفيذية في أكثر من مجلسي أعمال.

المادة السابعة عشرة: العضوية الاستثنائية لمجالس الأعمال
يحق للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته من مسئولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو من يعتقد بفائدة حضوره للاجتماع معه، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة طوال مدة دورة المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة عشرة: مهام رئيس المجلس
( 18 – 1 ) المشاركة في وضع رؤية المجلس ورسالته وأهدافه ، وخطة عمله وآلية متابعتها وتنفيذها وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجنة التنفيذية وبما يتماشى مع هذه اللائحة ، واستراتيجية مجلس الغرف وخطته العامة.
( 18 – 2) حضور اجتماعات المجلس ورئاستها ، والحرص على أن تكون مشاركته فاعله في كل ما يخدم تطوير نشاط ومهام المجلس داخل المملكة وخارجها، وفي حالة غيابه أو عجزه عن القيام بمهامه يتولى نائبه القيام بمهامه.
( 18 – 3 ) التنسيق مع مجلس الغرف فيما يتعلق بتنفيذ مهام المجلس.
( 18 – 4 ) الاجتماع بالمعنيين ومناقشة القضايا التي تهم المجلس بالتنسيق مع مجلس الغرف.
( 18 – 5 ) توجيه الدعوات لعقد اجتماع المجلس بالتنسيق مع مجلس الغرف واعتماد جداول المجلس ومحاضر اجتماعاته.
( 18 – 6 ) مخاطبة مجلس الأعمال المناظر والجهات المعنية المختلفة في حدود مهام واهداف المجلس مع مراعاة ما نصت عليه المادة (24) من هذه اللائحة .
( 18 – 7 ) الاستفادة من علاقاته مع الجهات ذات العلاقة لخدمة المجلس.
( 18 – 8 ) توزيع المهام على نائبه وأعضاء اللجنة التنفيذية.
( 18 – 9 ) عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء المجلس.
( 18 – 10 ) متابعة كل ما يتعلق بالمجلس من اجتماعات ومسؤوليات سواء كانت داخلية أو دولية.
( 18 – 11 ) تزويد مجلس الغرف بنسخة من التقارير الدورية للمجلس.
( 18 – 12 ) يمثل المجلس في عضوية مجلس التنسيق والتطوير
( 18 – 13 ) تمثيل مجلس الأعمال أمام الغير ، ويحق له تفويض غيره بقرار منه بعد موافقة رئيس مجلس الغرف على ذلك.

المادة التاسعة عشرة: مهام ومسئوليات أمانة مجلس الغرف
( 19 – 1 ) المساهمة في إعداد مشاريع وبرامج وخطط عمل المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس، بما يتماشى مع هذه اللائحة ، واستراتيجية مجلس الغرف وخطته العامة.
( 19 – 2) مساعدة المجلس بالقيام بدوره وفقا لهذه اللائحة والقرارات والتعليمات النافذة ، وسياسات مجلس الغرف وخططه.
( 19 – 3 ) استلام كافة المراسلات (وارد ـ صادر) المتعلقة بأعمال المجلس وتسجيلها وتصنيفها وفتح الملفات الخاصة بها.
( 19 – 4 ) التحضير لاجتماعات المجلس وإرسال دعوات الاجتماع للأعضاء مرفقا بها مشروع جدول الأعمال، وبعد توقيعها من رئيس المجلس وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما.
( 19– 5 ) مساعدة رئيس المجلس على إدارة الاجتماعات.
( 19 – 6 ) مساندة رئيس المجلس على متابعة تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس واللجان المنبثقة عنه.
( 19 – 7 ) إعداد مسودة التقارير الدورية للمجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس.
( 19 – 8 ) إبداء الرأي في المناقشات والمداولات في اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية، وبيان الانعكاسات المحتملة التي يتقدم بها أعضاء المجلس من مداخلات ونقل وجهة نظر مجلس الغرف إلى أعضاء المجلس والعكس، دون أن يكون له حق التصويت.
( 19 – 9 ) تنظيم وتنفيذ الفعاليات التي يقرر المجلس إقامتها من ندوات ومحاضرات ومنتديات مؤتمرات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الغرف والجهات ذات العلاقة.
( 19– 10 ) تنظيم عمليات إصدار النشرات أو المجلات أو الدوريات أو التقارير الخاصة بالمجلس بعد الحصول على الموافقة الخطية من مجلس الغرف.
( 19 – 11 ) إعداد مشروع البيانات الصحفية عن اجتماعات المجلس بالتنسيق مع الرئيس.
( 19 – 12 ) التوجيه بعمل الحجوزات اللازمة لعقد اجتماعات المجلس والتأكد من توفير الخدمات المساندة.
( 19 – 13 ) المشاركة في لقاءات وزيارات المجلس ، والاتصال بالجهات الرسمية لتنسيق جميع الأعمال.
( 19 – 14 ) إعداد التقارير والمذكرات المتعلقة بأنشطة المجلس.
( 19 – 15 ) إعداد وتحديث كافة المعلومات المتعلقة بالمجلس وأعضائه.
( 19 – 16 ) الإشراف على ترتيب وحفظ السجلات والوثائق الخاصة بالمجلس.
( 19 – 17 ) توثيق كل اجتماع من اجتماعات المجلس في محضر خاص يدون فيه مكان انعقاد الاجتماع ، وأسماء الحضور من أعضاء المجلس والمعتذرين والمتغيبين ، وملخص لأهم مداولات الاجتماع ، وما توصل إليه المجلس من قرارات وتوصيات، ويوقع المحضر من قبل رئيس المجلس ومن قبله ، ويزود جميع الأعضاء بنسخة منه.
( 19 – 18 ) اعداد الخطط والبرامج الخاصة بمجالس الأعمال، لعرضها على مجلس التنسيق والتطوير لأخذ التوجيه بشأنها.
( 19 – 19 ) إجراء الدراسات الخاصة بالعقبات التي تواجهها المجالس، واقتراح الحلول المناسبة لها، لإصدار التوجهات بشأنها.
( 19 – 20 ) التحضير لاجتماعات مجلس التنسيق والتطوير، وإعداد محاضر اجتماعاته.
( 19 – 21 ) إبلاغ رؤساء مجالس الأعمال بالقرارات التي يتخذها مجلس التنسيق والتطوير.
( 19 – 22 ) تعيين الموظفين، والإشراف على أعمالهم.
( 19 – 23 ) أي مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس المجلس.

المادة العشرون: فقدان عضوية مجالس الأعمال
مع عدم الإخلال بنص الفقرة (5/4) من هذه اللائحة ، يفقد عضو المجلس عضويته في الحالات الآتية:
( 20 – 1 ) الوفاة.
( 20 – 2) الاعتذار الخطي عن العضوية
( 20 – 3 ) فقد شرط أو أكثر من شروط العضوية.
( 20 – 4 ) التغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متفرقة خلال مدة دورة المجلس.
( 20– 5 ) إعادة تشكيل المجلس وفق المادة (27) من هذه اللائحة.
( 20 – 6 ) صدور قرار من معالي الوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة أو ما يراه .

المادة الواحدة والعشرون: المزايا التي يحصل عليها عضو المجلس
( 21 – 1 ) الأولوية في المشاركة بالوفود والمؤتمرات والندوات أو أي فعالية خارجية للدولة المنتسب إلى مجلسها العضو.
( 21 – 2) إعطاءه صلاحية الدخول إلى قواعد البيانات الالكترونية الخاصة بمجالس الأعمال والوفود المغادرة والزائرة والفرص الاستثمارية المتاحة في البلد المناظر.
( 21 – 3 ) إدراج بياناته ضمن كتيب المجلس الذي يوزع على سفاراتي البلدين واتحادات الغرف فيها.
( 21 – 4 ) تضمين الموقع الالكتروني للمجلس بمعلومات عن عضو المجلس وأنشطته، وتفعيل استخدام الموقع للتواصل مع الأطراف الأخرى .
( 21– 5 ) دعوته للقاءات التي تتم مع سفراء الدول المناظرة ، وكبار المسئولين الحكوميين سواء في المملكة أو في تلك الدول.
( 21 – 6 ) مساعدته في الحصول على تأشيرة متعددة من سفارات الدول المناظرة.
( 21 – 7 ) دعوته للقاء سنوي مع كبار أصحاب الأعمال من الدول المناظرة والذين يعملون في المملكة.

المادة الثانية والعشرون: مدة دورة المجلس
( 22 – 1 ) مع مراعاة أحكام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين مجلس الغرف والجهات المناظرة ومجالس الأعمال القائمة ، تكون مدة دورة مجلس الأعمال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله.
( 22 – 2 ) يكون باب الانضمام مفتوحا لعضوية المجلس حتى تاريخ نهاية مدة دورة كل مجلس.

المادة الثالثة والعشرون: اجتماعات مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة.
تعقد اجتماعات مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة بواقع مرة واحدة على الأقل في كل سنة بالتناوب في المملكة والبلد المناظر.

المادة الرابعة والعشرون: التخاطب مع الجهات العامة والخاصة
يقوم المجلس وعن طريق مجلس الغرف السعودية بمخاطبة الجهات العامة أو الخاصة سواء داخل المملكة أو خارجها حول أي من المواضيع التي يرى المجلس ضرورة مخاطبة تلك الجهات حولها، وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

المادة الخامسة والعشرون: مجلس التنسيق والتطوير
يقوم رئيس مجلس الغرف بتشكيل مجلس للتنسيق والتطوير للمجالس برئاسته وعضوية رؤساء مجالس الأعمال، بعد التنسيق في ذلك مع وزارة التجارة والصناعة، ويجتمع مجلس التنسيق والتطوير بناء على توجيه من رئيس مجلس الغرف.

المادة السادسة والعشرون: أهداف واختصاصات مجلس التنسيق والتطوير
يهدف مجلس التنسيق والتطوير إلى الوقوف على أعمال المجالس والعمل على تفعيلها، ويختص بما يلي:
( 26 – 1 ) الوقوف على الخطط والبرامج طويلة الأجل للمجالس ، وتبادل الرأي بشأنها.
( 26 – 2 ) مناقشة المشكلات والعقبات التي تواجهها المجالس، واقتراح التصورات اللازمة للتغلب عليها.
( 26 – 3 ) تبادل الرأي بشأن الموضوعات التي يمكن طرحها في اجتماعات مجالس الأعمال المشتركة.
( 26 – 4 ) اقتراح تشكيل مجالس أعمال مشتركة جديدة مع بعض الدول.
( 26 – 5 ) أي موضوعات أخرى يرى رئيس مجلس الغرف مناقشتها في اجتماعات مجلس التخطيط والتطوير.

المادة السابعة والعشرون: اعادة تشكيل المجلس
يحق لرئيس مجلس الغرف الرفع لمعالي الوزير بطلب إعادة تشكيل أي مجلس أعمال عند ثبوت تجاوزه نصوص هذه اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون تأسيس مجلس أعمال جديد
( 28 – 1 ) يرفع رئيس مجلس الغرف السعودية الى معالي وزير التجارة والصناعة بطلب تأسيس مجلس اعمال سعودي اجنبي مع احد الدول , مبينا المبررات والحاجة والقيمة المضافة عن تأسيس هذا المجلس .
( 28 – 2 ) يتم دراسة الطلب لدى وزارة التجارة والصناعة , ووفقا للمعطيات وماتقتضيه المصلحة العامة يقرر الوزير ما يراه مناسبا.

المادة التاسعة والعشرون: تعارض المصالح
يجب على عضو المجلس الإفصاح عن الموضوعات التي يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم مشاركته في مداولة تلك الموضوعات.

المادة الثلاثون: التصاريح الصحفية
( 30 – 1 ) يحق لرئيس المجلس الإدلاء بتصريح صحفي أو نشر أخبار أو ردود صحفية بشرط أن يكون التصريح متعلقا بتوصية اتخذها المجلس أو حول موضوع قيد الدراسة والبحث لدى المجلس بهدف الإعلام عن أنشطته وأعماله، وأن يتضمن التصريح ما يشير بأن المجلس منبثق عن مجلس الغرف.
( 30 – 2 ) لا يحق لرئيس المجلس الإدلاء بأي تصريح قيد البحث والدراسة من قبل المجلس ولم يتخذ توصية حوله.

المادة الواحدة والثلاثون: أحكام عامة
(31 – 1 ) تصدر هذه اللائحة التنظيمية بقرار من معالي الوزير وتنشر على موقع الوزارة الإلكتروني ويعمل بتاريخ صدورها.
( 31 – 2 ) يحتفظ مجلس الغرف السعودية ووكالة الوزارة للشئون الخارجية بنسخة من هذه اللائحة للعمل بها .
( 31 – 3 ) لا يعتد باي تعديلات على هذه اللائحة مالم تعتمد من معالي وزير التجارة والصناعة .


والله ولي التوفيق


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:52 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية