لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 08:34 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-10-2024 (11:06 AM)
 المشاركات : 144,607 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام المؤسسات الصحية الخاصة




نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1423هـ
المادة الأولى:
تدل الكلمات والعبارات الآتية , حيثما وردت في هذا النظام , على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج أو التشخيص أو التمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أو لإقامة الناقهين من المرضى وتشمل مايأتي :
1- المستشفى : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم .
2- المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل : أحدها من التخصصات الأساسية ( الجراحة , الأمراض الباطنية , النساء والولادة , الأطفال , طب الأسرة)
3- المجمع الطبي المتخصص : مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر وفروعه الدقيقة .
4- العيادة : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم .
5- مركز الأشعة : المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة .
6- المختبر الطبي : المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية .
7- مركز جراحة اليوم الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل : بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة على أن يخرج منها المريض في اليوم نفسه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
8- مراكز الخدمة الصحية المساندة : الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج و التأهيل وتشمل ما يأتي :
أ - مراكز العلاج الطبيعي .
ب - محلات النظارات الطبية .
ج - محلات الأجهزة والأطراف الصناعية .
د - المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.
9- مركز خدمات النقل الإسعافي : الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمريض أو المصاب قبل وصوله للمستشفى وفقاً للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية الهلال الأحمر السعودي .
10- الوزارة : وزارة الصحة .
11- الوزير : وزير الصحة .

المادة الثانية:
1- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
2- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
3- يشترط في مالك المجمع الطبي، أو مركز جراحة اليوم الواحد، أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون طبيباً في طبيعة عمل المجمع أو المركز، ومشرفاً عليه، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً له.
4- يشترط في مالك المختبر الطبي، أو مركز الأشعة، أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون مهنياً متخصصاً في طبيعة العمل، وأن يكون العمل فيه تحت إشرافه المباشر.
5- يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.
6- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7- تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
8- يستثنى مما ورد في الفقرات (1، 3، 5) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف في المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة:
يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية، والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب. وأن يكون محتوياً على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة. وأن يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى، ونظام للمعلومات الصحية. وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.
المادة الرابعة:
1- لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية، بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
2- يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة الخامسة:
يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقاً لما يأتي:
المستشفى الذي يحوي خمسين سريراً فأقل 5000ريال، المستشفى الذي يحوي واحداً وخمسين سريراً إلى مائة سرير , 10000ريال، المستشفى الذي يحوي أكثر من مائة سرير , 15000ريال، المجمع الطبي العام 2000ريال، المجمع الطبي المتخصص 2000ريال، العيادات 1000ريال، مركز الأشعة 1000ريال، المختبر الطبي 2000ريال، مركز جراحة اليوم الواحد 2000ريال، مركز الخدمة الصحية المساندة 1000ريال، مركز خدمات النقل الإسعافي 1000ريال.
المادة السادسة:
تصنف المؤسسات الصحية الخاصة - عند الترخيص أو تجديده - وفقاً لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة، وإجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقه.
المادة السابعة:
تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من: الوزارة، ووزارة التعليم العالي، والقطاعات الصحية العسكرية، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين الصحي - بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات.
ويصدر بتكوين اللجنة قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم المعنية، ولا تعد اجتماعاتها نظامية إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وتعد توصياتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير. وعلى المؤسسات الصحية الخاصة إعلان أسعار خدماتها للمراجعين والالتزام بها بعد اعتمادها من الوزارة.
المادة الثامنة:
لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
المادة التاسعة:
يجب ألا تقل عدد الأسرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً، وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريراً، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة.
المادة العاشرة:
يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والاخصائيين، والاستشاريين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين، والعمالة الصحية المساندة وغيرها من الخدمات اللازمة، بحسب سعة المستشفى ودرجة تصنيفه، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي:
1- الأجهز ة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبر ووحدة للأشعة بحسب تخصصاته.
وغرف خاصة للعزل، وسرر للعناية المركزة، وجميع الخدمات الإسعافية اللازمة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2- صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقاً لنظام ومزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية عشرة:
يجب على كل مؤسسة صحية إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية فور تشخيصها، وإحالة حالات الحجر الصحي للأمراض المعدية إلى مستشفيات الوزارة مباشرة، مع إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن ذلك فوراً. وتحدد اللائحة التنفيذية مقتضيات تنفيذ ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
يجب أن تتوفر في العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية، التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها.
المادة الرابعة عشرة:
يشترط للتراخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه على الأقل استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وان يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة. واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالأخصائيين.
المادة الخامسة عشرة:
يقدم خدمات المختبر ومركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة أياً كان نوعها متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المتخصص العاملين فيها وإجراءات العمل.
المادة السادسة عشرة:
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة عشرة:
تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، لتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه، ومراقبة مستويات الجودة النوعية. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.
المادة الثامنة عشرة:
يلغي الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة إلى مالك آخر.أو تغيير نشاط المؤسسة، أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة.
المادة التاسعة عشرة:
ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
1- انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده، ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية.
2- مضى ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة، ويجوز إبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقاً لظروف كل حالة، على أن يتقدم الورثة بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
المادة العشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية:
1- إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق.
2- غرامة مالية لا تقل عن (,10000)عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (,30000) ثلاثين ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة.
3- غرامة مالية لا تقل عن (,30000) ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على (,100000) مائة ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي.
4- غرامة مالية لا تقل عن (,50000) خمسين ألف ريال، ولا تزيد على (,150000) مائة وخمسين ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية، ومراكز جرحة اليوم الواحد.
5- غرامة مالية لا تقل عن (,100000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (,300000) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.
المادة الحادية والعشرون:
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرون) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
1- غرامة مالية لا تقل عن (,10000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (,100000) مائة ألف ريال.
2-إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يوماً، وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق. 3- سحب الترخيص، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.
المادة الثانية والعشرون:
تختص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرون) كأجراء تحفظي إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها في حالة ثبوتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية
المادة الرابعة والعشرون:
تتخذ الوزارة ما يلزم لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج بالطريقة التي تراها مناسبة إذا كان سيترتب على إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها.
المادة الخامسة والعشرون:
1- تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية، وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحدهم استشارياً في المهن الطبية ويكون الثاني مستشاراً نظامياً؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه. ولا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.
2- يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ.
3- ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها.
4- تبين اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها وتبليغ قراراتها.
المادة السادسة والعشرون:
يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح أحكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه، وكذلك دليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد معه.
المادة السابعة والعشرون:
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وفقاً لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
المادة الثامنة والعشرون:
تلتزم جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها، كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها. أما المؤسسات الصحية الأخرى فعليها توفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها.
المادة التاسعة والعشرون:
يجوز للوزير في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة أو جزء منها في الأغراض التي يراها، على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.
المادة الثلاثون:
يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فوراً أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، عن أي حادث جنائي، أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها، أو المنومين فيها. ويشمل هذا الالتزام أيضاً التبليغ عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها. كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.
المادة الحادية والثلاثون:
يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثانية والثلاثون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة والثلاثون:
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/58) والتاريخ3/11/1407هـ.
المادة الرابعة والثلاثون:
تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور النظام، وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية، ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة.



 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:03 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية