لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 07:25 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي النظَام نظَام قوات الأمن الداخلي



المادة 1 -
يُسمى هذا النظَام نظَام قوات الأمن الداخلي
الباب الأول
قوات الأمن الداخلي - تكوينها - واختصاصاتها
المادة 2 -
قوات الأمن الداخلي هي القوات المسلحة المسئولة عن المحافظة على النظَام وصيانة الأمن العام الداخلي في البر، والبحر وعلى الأخص منع الجرائم قبل وقوعها وضبطها والتحقيق فيها بعد ارتكابها، وحماية الأرواح والأعراض والأموال حسب ما تفرضه عليها الأنظمة والأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية والقرارات والأوامر الصادرة من وزارة الداخلية.
المادة 3 -
تتكون قوات الأمن الداخلي من : رجال الشرطة، وخفر السواحل, وسلاح الحدود والمباحث العامة, والمطافئ وكافة القوات العسكرية التي تعمل للأمن الداخلي.
المادة 4 -
تنقسم وظائف قوات الأمن الداخلي إلى :
أ - وظائف الضباط.
ب - وظائف ضباط الصف والجنود.
المادة 5 -
يتولى رجال قوات الأمن الداخلي عملهم كل في حدود اختصاصه وفق الأنظمة الصادرة بذلك ولائحة الاختصاصات التي يصدرها وزير الداخلية.
المادة 6 -
لرجال قوات الأمن الداخلي حق استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر اللازم لأداء الواجب، وبشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك.
المادة 7 -
لرجال قوات الأمن الداخلي حق استعمال السلاح في الأحوال الآتية :
أولاً -
القبض على :
أ - المحكوم عليه بعقوبة السجن مدة تزيد على ( ثلاثة أشهر ) إذا قام أو حاول الهرب.
ب - المتهم في الجرائم المخلة بأمن الدولة، وسلامتها، وجرائم الاعتداء على النفس أو المال، أو العرض، وقضايا المخدرات، والتهريب في البر أو البحر، والمتلبس بإحدى تلك الجرائم أو من صدر أمر رسمي بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.
ثانياً -
عند حراسة المسجونين إذا صدر منهم تمرد، أو عصيان جماعي وكانت الضرورة تقضي باستعمال السلاح لقمع هذا التمرد، أو العصيان.
ثالثاً -
لفض التجمهر، أو التظاهر العدواني - الذي يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرَّض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذاره للمتجمهرين بالتفريق، ويصدر الأمر باستعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.
ويُراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة الذكر.
ويبدأ رجل قوات الأمن الداخلي بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار في الهواء - فإذا لم يتفرق المتمردون، أو يستسلم المطارد فيكون إطلاق النار على الساقين.
وتعين بقرار من وزير الداخلية الوسائل التي يمكن استخدامها في جميع الحالات قبل إطلاق النار ، وكيفية توجيه الإنذار.
الباب الثاني
المجلس الاستشاري الأعلى
المادة 8 -
يؤلف المجلس الاستشاري الأعلى للأمن العام كما يلي :
أ - وكيل وزارة الداخلية.
رئيساً.
ب - مدير الأمن العام.
أعضاء.
ج - مدير خفر السواحل وسلاح الحدود.
د - مدير المطافئ العامة.
هـ - مدير المباحث العامة.
و - مدير كلية الشرطة.
ويتولى القيام بأمانة سر المجلس أحد موظفي قوات الأمن الداخلي يختاره الرئيس .. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات فيه سرية والقرارات مسببة.
المادة 9 -
يختص المجلس الاستشاري الأعلى بالنظر في المسائل التي يرى وزير الداخلية إحالتها إليه مما له علاقة بهذا النظَام على أن تقدم هذه المقترحات خطياً قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس.
المادة 10 -
تعتبر قرارات المجلس الاستشاري الأعلى نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل وزير الداخلية وله إعادتها إلى المجلس للنظر فيها مجدداً خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
الباب الثالث
الرتب - أنواعها - التعيين - الملفات - الترقية
الفصل الأول
الرتب
المادة 11 -
الرتب المعتمدة في الأمن العام هي :
أولاً - رتب الجنود وضباط الصف -
أ - جندي.
ب - عريف.
ج - نائب.
د - وكيل.
هـ - وكيل ممتاز.
ثانياً - رتب الضباط -
أ - ملازم ثان.
ب - ملازم أول.
ج - رئيس.
د - وكيل قائد.
هـ - قائد.
و - عقيد.
ز - زعيم.
م - لواء.
ط - فريق.
الفصل الثاني
التعيين
المادة 12 -
يشترط للتعيين في إحدى الرتب العسكرية مايآتي :
1 - أن يكون المرشح للتعيين سعودياً في الأصل، أو مضى على اكتسابه الجنسية السعودية عشر سنوات على الأقل.
2 - أن لا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة، ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة.
3 - أن يكون لائقاً صحياً للخدمة.
4 - أن يكون حائزاً للمؤهلات، ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا النظَام.
5 - أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن من جريمة عامة، أو مخلة بالشرف أو صدر ضده قرار تأديبي بالفصل, ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد أو العقوبة خمس سنوات على الأقل, وبالنسبة لوظائف الضباط فلا يعين فيها من صدر عليه حكم بجريمة شائنة أو مخلة بالشرف. ويجب أن يوقع طالب التعيين إقراراً بأنه لم يصدر ضده حكم من هذا النوع حتى إذا ظهر كذبه فيما بعد يفصل فوراً.
المادة 13 -
الأفراد المدنيون الذين يتقدمون بطلب الالتحاق في وظائف عسكرية فنية يعاملون بما يلي :
1 - كل من يحمل المؤهل العلمي المقرر في المدرسة الخاصة بفن معين يمنح المرتبة المقررة للمتخرجين من طلابها مع العلاوة الفنية.
أما إذا كان له بالإضافة إلى المؤهلات العلمية سابق خدمة فنية فتحسب له بالنسبة للعلاوة الفنية فقط، وعلى أساس ذلك يصنف بدرجة العلاوة التي يستحقها, على أنه بعد تصنيفه يعتبر كما لو حاز تلك الدرجة من تاريخ تعيينه وتصنيفه.
2- كل من يحمل مؤهلاً علمياً أعلى مما هو مقرر في المدرسة، أو المعهد الخاص لفن معين يمنح المرتبة، والعلاوة التي تتناسب مع سني الدراسة, أي على أساس احتساب سني الدراسة الزائدة كسني خدمة لغرض التصنيف في العلاوات فقط.
3 - كل من كان لديه خبرة مران تزيد على سنتين, يجري اختباره ويمنح علاوة المران التي يستحقها.
4 - الأفراد المعينون بحسب ما جاء في الفقرات السابقة من هذه المادة يجب أن يتم تدريبهم عسكرياً بعد الحاقهم بالخدمة العسكرية في قوات الأمن الداخلي.
المادة 14 -
يجوز في حالات يقدرها وزير الداخلية عدم التقيد بفقرة أو أكثر مما جاء في المادة الثانية عشرة.
المادة 15 -
يصدر قرار تعيين الجندي وضابط الصف من المدير العام, ويجوز تخويل هذه الصلاحية لجهة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك, مع مراعاة التنسيق مع جهات الاختصاص في حالة تعيين الفنيين.
المادة 16 -
يعتبر الجندي، أو ضابط الصف المعين ابتداءً تحت الاختبار لمدة سنة فإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة أو ثبت عدم لياقته الصحية بعد إعادة الكشف الطبي عليه, يفصل بقرار من الجهة التي لها حق التعيين - أما إذا ثبتت صلاحيته فيعتبر معيناً لمدة ثلاث سنوات بما فيها سنة الاختبار.
المادة 17 -
بعد انتهاء مدة الخدمة المحددة بالمادة السابقة, يجوز للجندي أو ضابط الصف الاستمرار في العمل لأي مدة أخرى دون تحديد, ما لم تكن هناك ظروف عامة تدعو إلى عدم استمراره في الخدمة.
المادة 18 -
إذا انتهت مدة الخدمة ولم يقدم الجندي، أو ضابط الصف طلباً, أو لم يبلغ قراراً بإنهائها يعتبر مستمراً تلقائياً دون أن يستلزم ذلك تقديم طلب, ولا يترتب على الاستمرار أي التزام.
المادة 19 -
يعين خريجو الكليات العسكرية في رتبة ملازم ثان بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة واحدة بقرار من وزير الداخلية, ويجوز بقرار منه تمديد هذه المدة سنة ثانية. وعند نهاية مدة الاختبار يصدر التعيين النهائي لرتبة ملازم ثان بأمر ملكي بتوصية من وزير الداخلية بناءً على قرار من المجلس الاستشاري الأعلى.
المادة 20 -
لا يجوز أن يعين في إحدى رتب الضباط إلا من كان متخرجاً من كلية الشرطة ، أو من إحدى الكليات، أو المدارس العسكرية المعترف بها, أو من سبقت له الخدمة برتبة ضابط في المملكة.
المادة 21 -
تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها. فإذا اشتمل القرار على تعيين أو ترقية لأكثر من ضابط في رتبة واحدة, اعتبرت الأقدمية كما يلي :
أ - إذا كان القرار متضمنا ترقية, اعتبرت الأقدمية على أساس الرتبة السابقة.
ب - إذا كان القرار متضمناً تعييناً اعتبرت الأقدمية على أساس ترتيب التخرج والنجاح.
المادة 22 -
يكون إسناد وظائف المديرين العامين في قوات الأمن الداخلي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
المادة 23 -
لا يعين في الوظائف الآتية إلا من هم من سلك الضباط :
أ - مديرو قوات الأمن العام، ومعاونوهم.
ب - مديرو الإدارات والأقسام التابعة للمصالح العسكرية.
ج - وكلاء المدير العام ومديرو الشرطة ومديرو المباحث العامة، وقادة مناطق خفر السواحل وسلاح الحدود، ومديرو المطافئ، ومديرو المرور، ومديرو السجون العمومية.
د - رؤساء الوحدات النظَامية العسكرية والأقسام التي يعمل بها ضباط.
هـ - الوظائف التي قرر وزير الداخلية إدخالها ضمن وظائف الأمن العام.
الفصل الثالث - ملفات الضباط وتقارير الكفاءة
المادة 24 -
ينشأ بكل مديرية عامة ملف مستقل لكل ضابط يلحق بملف خدمته، وتودع فيه الأوراق المتضمنة بيانات ومعلومات خاصة عن الضابط مما يكون متعلقاً بوظيفته, كما تودع به التقارير السرية المقدمة عنه وكل ما يثبت صحته من الشكاوى المقدمة ضده بعد الحكم عليه فيها.
ويصدر وزير الداخلية لائحة تنفيذية تبين الأسس والإجراءات التي يتم بموجبها تنظيم تلك الملفات.
المادة 25 -
يخضع الضابط لنظَام تقارير الكفاءة على الوجه الآتي :
أ - يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم ثان تحت الاختبار.
ب - يعد تقرير كفاءة كل سنة لبقية الضباطحتى رتبة زعيم.
ج - إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة العسكرية عند إعداد تقرير كفاءة يشار إلى ذلك في تقريره، ويؤجل البت في ترقيته حتى يصدر الحكم بإدانته أو براءته ويتم التصديق عليه.
د - يبلغ الضابط من قبل رئيسه الذي كتب عنه تقريراً غير مرضٍ على أن يوقع بالاطلاع, وللضابط الحق في تقديم وجهة اعتراضه عن طريق مرجعه إلى وزير الداخلية في حالة عدم اقتناعه بمضمون التقرير، ويفصل وزير الداخلية في تظلمه ويكون قراره نهائياً.
الفصل الرابع- الترقية
المادة 26 -
يتدرج جميع الموظفين العسكريين بالترقية في الرتب العسكرية الرتبةالأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة.
المادة 27 -
تكون ترقية الجنود وضباط الصف ما عدا الوكيل الممتاز بقرار من المدير العام، ويجوز تخويل هذه الصلاحية لجهة أخرى في ظروف خاصة، ولا تتم الترقية إلا بعد توفر الشروط الآتية :
أ - مضي المدة المقررة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين.
ب - تزكية المرشح للترفيع من قبل رئيسه المباشر.
ج - فوزه في امتحان الترقية الذي يوضع بمعرفة الإدارة العامة ويصادق عليه وزير الداخلية والذي يحدد المستويات الثقافية والعسكرية أو المدنية، مراعاة الأقدمية عند التساوي في درجات الفوز.
د - الكفاءة للقيام بمهام الرتبة المرشح لها.
هـ - وجود محل شاغر في التشكيلات للرتبة التي سيرقى إليها على أن تكون مطابقة لاختصاصه.
المادة 28 -
يجوز ترقية الوكيل الممتاز إلى رتبة ملازم ثانٍ إذا توفرت فيه الشروط الآتية :
أ - مضي المدة المقررة في المادة الرابعة والثلاثين.
ب - تزكية رئيسه المباشر له بصلاحيته لرتبة ضابط.
ج - حصوله على شهادة الكفاءة، أو ما يعادلها.
د - فوزه في اختبار الترقية الذي يوضع بمعرفة المجلس الاستشاري الأعلى ويصادق عليه وزير الداخلية مع مراعاة الأقدمية عند التساوي في درجات النجاح. وتصدر الترقية بأمر ملكي بتوصية من وزير الداخلية بناءً على قرار من المجلس الاستشاري الأعلى.
المادة 29 -
إذا كانت الرتبة المرشح للترقية إليها، أو وظيفة اختصاصية فعلى المرشح للترقية اجتياز امتحان اختصاصٍ يضعه المجلس الاستشاري الأعلى ويصادق عليه وزير الداخلية علاوة على المسابقة المشار إليها في المواد السابقة.
المادة 30 -
تكون الترقية من رتبة ملازم ثانٍ حتى رتبة قائد بالأقدمية, مع توفر الشروط الآتية :
أ - أن تكون تقارير الكفاءة السرية والبيانات الواردة بالملف السري للضابط مرضية.
ب - أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته.
ج - أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الآتي :
1 - أن يحصل على المؤهلات العلمية التي يقررها المجلس الاستشاري الأعلى والتي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
2- أن يجتاز الامتحانات المقررة للترقية التي يضعها المجلس الاستشاري الأعلى، ويصدق عليها وزير الداخلية.
د - وجود الشاغر.
المادة 31 -
يُراعى في الترقية من رتبة قائد إلى رتبة عقيد ثم رتبة زعيم - الاعتبارات الآتية :
أ - الأقدمية والكفاءة والمقدرة على تولي المناصب الرئيسية.
ب - الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر قرار بتحديد تلك المؤهلات من وزير الداخلية, بناءً على اقتراح المجلس الاستشاري الأعلى.
ج - أن تكون تقارير الضابط السرية ممتازة، وتوصي بترقيته.
د - وجود الشاغر.
المادة 32 -
يتم تعيين كافة الضباط وترقيتهم من المرتبة الأدنى إلى المرتبة الأعلى بأمر ملكي يصدر بتوصية من وزير الداخلية بناءً على قرار المجلس الاستشاري الأعلى.
المادة 33 -
تكون الترقية بعد توفر الشروط العامة في هذا النظَام وبعد مرور مدة من الزمن في الخدمة لكل رتبة على النحو التالي :
أ - سنة واحدة على الأقل في رتبة جندي قبل الترقية إلى رتبة عريف.
ب - سنتان على الأقل في رتبة عريف قبل الترقية إلى رتبة نائب.
ج - ثلاث سنوات على الأقل في رتبة نائب قبل الترقية إلى رتبة وكيل.
د - ست سنوات على الأقل في رتبة وكيل قبل الترقية إلى رتبة وكيل ممتاز.
هـ - أربع سنوات على الأقل في رتبة وكيل ممتاز قبل الترقية إلى رتبة ملازم ثانٍ.
و - سنتان على الأقل في رتبة ملازم ثانٍ قبل الترقية إلى رتبة ملازم أول.
ز - أربع سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول قبل الترقية إلى رتبة رئيس.
ح - ست سنوات على الأقل في رتبة رئيس قبل الترقية إلى رتبة وكيل قائد.
ط - أربع سنوات على الأقل في رتبة وكيل قائد قبل الترقية إلى رتبة قائد.
ى - أربع سنوات على الأقل في رتبة قائد قبل الترقية إلى رتبة عقيد.
ك - ثلاث سنوات على الأقل في رتبة عقيد قبل الترقية إلى رتبة زعيم.
ل - ثلاث سنوات على الأقل في رتبة زعيم قبل الترقية إلى رتبة لواء.
م - سنتان على الأقل في رتبة لواء قبل الترقية إلى رتبة فريق.
المادة 34 -
إذا توفرت في الضابط شروط الترقية من رتبة ملازم ثان إلى رتبة وكيل قائد، وكانت تقاريره السرية مع ذلك غير مرضية, فتؤخر ترقيته لمدة سنة وينقل لجهة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص مرة كل ستة أشهر فإذا أصبحت نتيجة التقارير بعد انتهاء السنة مرضية, فيُرقى وتحتسب له تلك المدة في الأقدمية بلا راتب. أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح التقارير مرضية, فيجوز إنهاء خدمة الضابط بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويعامل بمقتضى أحكام التعاقد.
المادة 35 -
إذا أمضى كل من القائد/ والعقيد، والزعيم - سنتين أكثر من مدة الخدمة المقررة لرتبته دون أن يرقى بسبب عدم وجود شاغر أو عدم الرغبة في إشغاله فيُحال إلى المعاش بالمرتبة التابعة لمرتبته، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يصدر أمراً بتمديد خدمته لسنتين أخريين، أما إذا أمضى واحد من الضباط المذكورين سنتين أكثر من المدة المقررة للخدمة في مرتبته ولم يكن مستوفياً لشروط الترقية, فيُحال إلى التقاعد برتبته نفسها. وإذا أمضى اللواء سنتين في الخدمة برتبته ولم يصدر أمر بتمديد خدمته لسنتين أخريين فيحال إلى التقاعد وتنهى خدمة كل فريق بأمر القائد الأعلى بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 36 -
يجوز بقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية المجلس الاستشاري الأعلى أن يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية, متى عُيَّن في منصب تقتضي ظروف الخدمة فيه ذلك الإجراء ويعود الضابط إلى رتبته الأصلية بمجرد تركه المنصب المذكور دون أن يترتب على هذه الترقية أي مزايا مالية، وتحتسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن مدة الخدمة بالمدة الأصلية، ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند عودته لرتبته الأصلية إلا بموجب أقدميته بين زملائه.
المادة 37 -
يجوز بقرار من وزير الداخلية بناءً على توصية المجلس الاستشاري الأعلى أن يُعاد إلى الخدمة الضباط المحالون للتقاعد لأسباب غير تأديبية برتبهم التي أُحيلوا بها، وفي هذه الحالة يوقف الراتب التقاعدي ويصرف للضابط المعاد للخدمة راتب الرتبة التي أعيد بها.
المادة 38 -
يجوز بصورة استثنائية ترقية الضابط أو ضابط الصف أو الجندي إلى المرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية العامة أو التقيد الزمني المقرر للترقية إذا قام بأعمال مجيدة في الميدان. وتكون الترقية الاستثنائية بالنسبة للضابط بأمر ملكي بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية وزير الداخلية، وبالنسبة للوكلاء الممتازين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وبالنسبة لضباط الصف والجنود بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح المدير العام.
الباب الرابع
الـــرواتب والـــبدلات
الفصل الأول - النقل، والندب، والإلحاق
المادة 39 -
يعمل الجندي وضابط الصف بوحدته أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من الجهة التي يعمل فيها إلا عندما تقضي المصلحة بذلك. ويكون النقل في هذه الحالة بقرار من المدير العام.
المادة 40 -
تجري حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهر محرم وصفر من كل عام ولا تجري حركة تنقلات خلال العام إلا عند الضرورة ويُراعى أن لا تقل مدة بقاء الضابط من رتبة قائد فما دون في أي مقاطعة عن ثلاث سنوات متوالية، ولا تزيد على خمس سنوات, فيما عدا المقاطعات الشمالية والجنوبية فتكون المدة من سنتين إلى ثلاث سنوات.
ويجوز للمجلس الاستشاري الأعلى التوصية بعدم التقيد بهذه المدة بالنسبة لبعض الضباط مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة 41 -
لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج قوات الأمن الداخلي إلا بقرار من وزير الداخلية.
المادة 42 -
يجوز ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة إدارية في وزارة الداخلية وفروعها وذلك بصورة مؤقتة.
المادة 43 -
في حالة غياب أحد الضباط المعينين بقرار من مجلس الوزراء يقوم وكيله، أو معاونه بأعباء وظيفته نيابة عنه, فإذا لم يكن له وكيل جاز لوزير الداخلية أن ينيب ضابطاً أخر للقيام بعمله لمدة سنة فإن زادت مدة الغياب على سنة يكون تعيين الوكيل بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 44 -
يجوز ندب الجندي أو ضابط الصف أو الضابط للخدمة خارج قوات الأمن الداخلي سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها، ويشترط في هذه الحالة صدور قرار من وزير الداخلية, وأن يكون الندب للعمل في هيئات رسمية أو مؤسسات عامة.
وتحسب مدة الندب ضمن مدة الخدمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الندب للجندي أو ضابط الصف على سنتين وللضباط على ثلاث سنوات.
المادة 45 -
تصدر قرارات الندب على النحو التالي :
1 - بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية إذا كان ندب الجندي أو ضابط الصف داخل المملكة ولمصلحة حكومية ولمدة لا تزيد على سنة.
2 - بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح المدير العام إذا كان الندب للجندي أو ضابط الصف لخارج المملكة أو لمؤسسة غير حكومية أو لمدة تزيد على سنة.
3- بقرار من وزير الداخلية إذا كان ندب الضابط من رتبة قائد فما دون داخل المملكة ولمدة لا تزيد على سنة.
4 - بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إذا كان الضابط المندوب من رتبة عقيد فما فوق، وإذا كان الندب لخارج المملكة أو لمدة تزيد على سنة.
المادة 46 -
المندوبون داخل المملكة تصرف مرتباتهم ورواتبهم وتعويضاتهم وإركابهم هم وأفراد عوائلهم على حساب الجهة التي هم مندوبون إليها.
المادة 47 -
المندوبون خارج المملكة يعاملون بموجب الاتفاقية مع الجهة التي هم مندوبون إليها فيما يتعلق بصرف رواتبهم ومرتباتهم وتعويضاتهم وإركابهم وعوائلهم ويكون جميع ذلك على حساب الجهة التي هم مندوبون إليها.
الفصل الثاني - نفقات السفر والانتقال
المادة 48 -
يتم إركاب المنقولين من الجنود وضباط الصف ومن يعولونهم شرعاً مع أمتعتهم الشخصية من الجهة التي نقلوا منها إلى الجهة التي نقلوا إليها من قبل الجهة التابعين لها وبإحدى وسائل النقل المتيسرة التي تختارها الإدارة. ويتم إركاب الضباط ومن يعولونهم شرعاً بالدرجة الأولى مع أمتعتهم الشخصية.
المادة 49 -
يؤمن نقل أمتعة المنقولين من الجنود وضباط الصف بإحدى وسائط النقل المتيسرة بالجهة التي يعملون بها, على أن يُراعى ما هو أقل تكلفة في الحدود الآتية :
الرتبة
الأعزب
المتزوج
براً أو بحراً
الجندى
100 كيلوجرام
250 كيلوجراماً
= =
العريف أو النائب
200 كيلوجرام
500 كيلوجرام
= =
الوكيل أو الوكيل الممتاز
400 كيلوجرام
1000 كيلوجرام
= =
وهذه الفئات علاوة على ما هو مقرر ومصرح للفرد أن يصحبه بمختلف وسائل النقل المتيسرة البرية والبحرية.
أما في حالة نقل الأمتعة جواً فيكتفى بمضاعفة الوزن المقرر المسموح به في شركات الطيران للشخص المنقول، ويؤمن نقل أمتعة الضباط كما يلي:
أ - سيارة حمولة خمسة أطنان للضباط من رتبة قائد فما فوق.
ب - سيارة حمولة ثلاثة أطنان للضباط من رتبة وكيل قائد فما دون.
المادة 50 -
يكون تأمين الوسائل النقلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين في الحالات الآتية:
أ - عند التعيين لأول مرة.
ب - عند النقل من جهة إلى أخرى.
ج - عند الإحالة إلى التقاعد أو في حالة انتهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية وذلك إذا كان مقر عمله الأخير في غير موطنه الأصلي.
المادة 51 -
يجوز إلحاق مجموعة من الجنود وضباط الصف من وحدة أو منطقة أو سلاح أو قوة إلى أخرى عندما تقضي المصلحة بذلك ولمدة محددة, على أن يبقوا مثبتين في ملاك الجهة الملحقين فيها، ويتم الإلحاق بقرار من المدير العام بناءً على موافقة وزير الداخلية.
المادة 52 -
إذا كان الإلحاق لمدة ثلاثة أشهر فأقل, فيتم إركاب الملحقين بمفردهم، أما إذا كانت المدة تزيد على ذلك فيتم إركاب الملحقين ومن يعولونهم شرعاً مع أمتعتهم طبقاً لما هو محدد في هذا النظَام، ويصرف للملحقين راتب شهر واحد ولا تعطى لهم أي تعويضات أخرى.
الفصل الثاني - الرواتب والبدلات
المادة 53 -
يستحق الجندي وضابط الصف والضابط - الراتب ومختلف البدلات المقررة بموجب هذا النظَام من تاريخ تعيينه.
المادة 54 -
تحدد رواتب الجنود وضباط الصف والضباط بمقتضى الكادر المرفق، ويشمل الراتب الأصلي والعلاوات الدورية. ولا يدخل في احتساب الرواتب البدلات الإضافية.
ولا يتقاضى الجندي أو ضابط الصف، أو الضابط - أكثر من راتب واحد ولو أدى مهام أكثر من وظيفته.
المادة 55 -
يتقاضى الجندي أو ضابط الصف أو الضابط أول مربوط المرتبة المعين بها أو المرقى إليها, كما يستحق العلاوة الدورية المقررة لرتبته كل سنتين وذلك ابتداءً من تاريخ تعيينه أو توقيعه, ولا تحتسب المدة التي يقضيها الضابط في الاستيداع ضمن مدة العلاوة.
المادة 56 -
تصرف العلاوات الدورية للجنود وضباط الصف والضباط مرة كل سنتين بحسب الفئات الموضحة في جدول الكادر والمرفق وتقف عند نهاية المربوط حتى تُجرى الترقية لرتبة أعلى، وتعتبر العلاوة الدورية جزءً من الراتب.
المادة 57 -
يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية منح الضابط مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة، ونادرة أداها أثناء الخدمة.
المادة 58 -
يصرف للجندي وضابط الصف بدل إعاشة شهرياً بمعدل ثمانين ريالاً، ويجوز تقديم الإعاشة طهياً إذا استدعت الحالة ذلك في حدود المبلغ المقرر, ويكون ذلك بأمر من المدير العام، وفي حالة ابتعاث الجنود وضباط الصف إلى دورات عسكرية في الجيش أو في المديريات العامة, تؤمن إعاشتهم نقداً أو طهياً, ضمن القوات التي يعملون معها عدا الوكيل الممتاز فيصرف له بدل الإعاشة نقداً.
ويصرف للضباط من جميع الرتب إعاشة قدرها مائة ريال شهرياً لكل ضابط ويكون استحقاق الإعاشة من تاريخ التعيين.
المادة 59 -
يصرف لكل من اشترك في أعمال الحج نصف راتب شهر مع نصف إعاشة الشهر على أن لا تقل مدة الاشتراك عن عشرة أيام لمن كان عمله خارج مكة، ويصرف لمن كان عمله في مكة نصف الراتب ونصف إعاشة الشهر.
المادة 60 -
تؤمن في حالة الحرب والطوارئ لجميع الجنود وضباط الصف والضباط الذين يعملون في حالة الاستنفار إعاشتهم المقررة ويصرف لهم بالإضافة إلى ذلك, بدل الإعاشة النقدي المقرر عوضاً عن بدل الانتداب الذي لا يجوز صرفه في حالات الحرب والطوارئ. ويوقف صرف الإعاشة الإضافية في حالة الإجازة.
ويصدر قرار من المدير العام بتحديد الجهات والوحدات التي تصرف لها تلك الإعاشة الإضافية.
المادة 61 -
يصرف للضباط من جميع الرتب بدل خادم بمعدل مائة ريال شهرياً لكل واحد منهم ويكون استحقاق ذلك من تاريخ التعيين.
المادة 62 -
يقدم للجنود وضباط الصف الملابس العسكرية المحددة من تعليمات الملبوسات. ويصرف للضابط بدل ملابس بواقع سبعمائة ريال سنوياً ويكون استحقاق ذلك من تاريخ التعيين.
المادة 63 -
يجوز في الحالات التي تتطلب ملابس خاصة كالسفر إلى الخارج في انتداب أو ابتعاث أن يصرف للجندي أو ضابط الصف بدل نقدي للملابس بواقع أربعمائة ريال سنوياً إلا إذا أمنت الملابس اللازمة لهذه الحالات عيناً.
المادة 64 -
يؤمن سكن الجنود وضباط الصف في الثكنات والمعسكرات ويصرف للضباط بدل سكن بمعدل راتب شهرين سنوياً. ويستحق هذا البدل من تاريخ التعيين.
المادة 65 -
يؤمن سكن المبتعثين للدراسة في الخارج من الجنود وضباط الصف في الثكنات والمعسكرات والمساكن التابعة للجهة المبتعثين إليها حسب الاتفاق، وطبقاً لما يعامل به أمثالهم عادة, وإذا تعذر ذلك فتستأجر لهم مساكن أو يصرف لهم عوضاً عنها بدل إسكان في حدود المبالغ التي يقدرها الملحقون العسكريون أو الممثلون السياسيون. ولا يصرف بدل إسكان لمن يصرف له بدل انتداب, كما لا يؤمن له السكن عيناً.
المادة 66 -
يستحق الجنود وضباط الصف المتمرنون أو الفنيون علاوات تخصص بحسب الفئات والشروط المقررة في جدول العلاوات المرفق رقم ( ).
المادة 67 -
لا يجوز الجمع بين علاوتين من علاوات التخصص باستثناء علاوة الخطر فهذه يجوز جمعها مع علاوة تخصص أخرى بشرط مزاولة مهماتها معاً.
المادة 68 -
يتم منح علاوة التخصص بقرار من المدير العام أو بقرار ممن يخول هذه الصلاحية وذلك طبقاً لأحكام هذا النظَام.
وتتم الترقية من درجة إلى أخرى من علاوات التخصص بعد اجتياز الاختبار وبحسب ما جاء في الجدول رقم ( ) واللائحة التفسيرية.
المادة 69 -
تصرف علاوات التخصص للجندي وضابط الصف وللضباط أثناء الإجازة والندب والإلحاق وتسقط في الأحوال التالية :
أ - عند النقل نهائياً من فن إلى آخر إلا إذا كان المنقول يستحق علاوة فنية عن عمله الجديد.
ب - عند عدم مزاولته العمل الذي خصصت العلاوة من أجله.
المادة 70 -
ضباط الصف والجنود الذين كانت تصرف لهم علاوة ثقافة قبل صدور هذا النظَام تعتبر العلاوة التي تصرف لهم علاوة مران ويستمر في صرفها لهم ويتدرجون في فئاتها بحسب المدة المحددة لها بموجب اللائحة التفسيرية المرفقة.
المادة 71 -
يمنح بدل تمثيل بمعدل ألف ريال شهرياً للمدير العام في قوات الأمن الداخلي.
المادة 72 -
يمنح بدل تمثيل بمعدل ثلاثمائة ريال شهرياً لكل ضابط من رتبة قائد فما فوق إذا كان يشغل إحدى الوظائف التالية :
أ - مدير عام مصلحة.
ب - معاون المدير العام.
ج - وكيل المدير العام.
د - مدير مصلحة أو مكتب أو إدارة أو قسم.
هـ - مدير شرطة.
و - مدير مباحث جنائية أو عامة.
ز - مدير كلية أو مدرسة عسكرية.
ح - قائد منطقة.
ط - رئيس قلم المرور.
ى - قائد قوة.
المادة 73 -
يمنح بدل تمثيل بمعدل مائتي ريال شهرياً لكل ضابط برتبة وكيل قائد إذا كان في إحدى الوظائف التالية :
أ - الوظائف المبينة في المادة السابقة.
ب - رؤساء الأقسام الإدارية والمناطق في المدن.
ج - ضباط التحقيق والمباحث.
المادة 74 -
تصرف علاوة تدريس بمعدل مائة وخمسين ريالاً شهرياً لكل ضابط يقوم بالتدريس في الكليات، أو المدارس العسكرية.
المادة 75 -
لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الإضافية الموضحة في المواد الأربع الآنفة الذكر, وإذا قام الضابط بأكثر من عمل يتقاضى البدل الأكثر فقط.
الفصل الثالث - الانتداب
المادة 76 -
يصرف بدل نقدي يومي لمن ينتدب في مهمة رسمية داخل المملكة عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله بحسب الفئات الآتية :
أ - الجندي. (7) سبعة ريالات.
ب - العريف أو النائب. (10) عشرة ريالات.
ج - الوكيل. (15) خمسة عشر ريالاً.
د - الوكيل الممتاز. (20) عشرون ريالاً.
هـ - الملازم والرئيس. (40) أربعون ريالاً.
و - وكيل القائد وقائد (60) ستون ريالاً.
ز - العقيد والزعيم واللواء (80) ثمانون ريالاً.
وبالإضافة إلى ذلك تؤمن المواصلات إذا تطلبتها المهمة.
وإذا كان الانتداب خارج المملكة فيزاد البدل النقدي بمقدار (70%) سبعين بالمائة للولايات المتحدة الأمريكية وكندا أو (55%) لأوربا والشرق الأقصى و(30%) لما عدا ذلك من البلدان, على أن لا تقل الزيادة المذكورة عن أربعين ريالاً في اليوم.
ويشمل ذلك أجور التنقلات داخل المدينة المنتدب إليها وكافة النفقات النثرية.
المادة 77 -
يؤمن للمنتدب في مهمة رسمية المواصلات اللازمة لنقله مع أمتعته الشخصية من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكان الانتداب, وتنقل عائلته التي يعولها شرعاً مع أمتعتهم الشخصية إذا كانت مدة الانتداب تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة 78 -
لا يجوز تقديم السكن والطعام للضابط المنتدب إلا في حالات الضرورة ويُراعى في اختيار السكن رتبة الضابط فإذا قدم السكن دون الطعام ينخفض البدل إلى النصف وإذا قدم السكن والطعام ينخفض إلى الربع.
ويشمل هذا الحكم المدة التي يقضيها الضابط المنتدب بالباخرة أو السكة الحديدية.
المادة 79 -
للمدير العام صلاحية الانتداب إلى داخل المملكة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أما إلى خارج المملكة لنفس المدة فيكون الانتداب بموافقة وزير الداخلية.
ولا يجوز الانتداب لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على ثلاثة أشهر متوالية في المرة الواحدة سواء إلى داخل المملكة أو خارجها إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، وإذا اقتضت الضرورة أن يستمر المنتدب في انتدابه فترة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر, فيجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يمدد ذلك الانتداب - أما إذا زادت المدة على ذلك فيعرض عنها لمجلس الوزراء.
المادة 80 -
يبدأ احتساب بدل الانتداب من تاريخ مغادرة المنتدب لمقر عمله حتى عودته إليه بعد انتهاء المهمة الموفد إليها.
المادة 81 -
لا يعد انتداباً سفر الجندي أو ضابط الصف أو الضابط ضمن الوحدة إذا كانت من حظيرة فأعلى أو سفره في حالة الحرب أو الطوارئ كما أنه لا يعد انتداباً سفر الجندي أو ضابط الصف في الرحلات التدريبية أو في مهمة تقتضيها طبيعة عمله إذا كانت تقتضي التجول.
الفصل الرابع - الابتعاث
المادة 82 -
يعطي للمبتعثين في دورات دراسية للخارج بدل ابتعاث عن كل ليلة يقضيها في الخارج طبقاً للفئات الآتية :
الرتبة
في أمريكا والشرق الأقصى
في أوربا
في بقية البلدان
ملازم أول وثانٍ
45
40
20
وكيل قائد ورئيس
65
55
20
قائد فأعلى
80
70
50
ولا يجتمع هذا النظَام مع بدل الانتداب ، ويصدر قرار الابتعاث بالنسبة للضباط خارج المملكة من وزير الداخلية ولضابط الصف من المدير العام بموافقة وزير الداخلية.
المادة 83 -
يؤمن إركاب الجنود وضباط الصف المبتعثين من أقرب طريق على إحدى وسائط النقل المتيسرة التي تختارها الإدارة.
ويؤمن للضابط تذكرة إركاب إلى البلد المبتعث إليها من أقرب طريق بالدرجة الأولى, وإذا زادت مدة الابتعاث على ستة أشهر فللمبتعث الحق في الحصول على تذاكر إركاب لزوجته وأولاده فقط.
المادة 84 -
يجوز ابتعاث الجندي أو ضابط الصف في بعثة دراسية أو تدريبية خارج المملكة لمدة محدودة بعد موافقة وزير الداخلية، وتعتبر مدة الابتعاث ضمن مدة الخدمة.
المادة 85 -
يجوز منح الضابط إجازة دراسية براتبه لمدة لا تتجاوز أربع سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة التوجيهية أو ما يعادلها ولمدة سنتين إذا كان حاصلاً على شهادة الكفاءة أو ما يعادلها. ويكون منح الإجازة في حالة عزم الجندي أو ضابط الصف أو الضابط على نيل مؤهل جامعي أو اختصاصي وتستفيد الدائرة من الخبرة التي يكتسبها بعد حصوله على ذلك المؤهل.
ولا تمنح هذه الإجازة إلا بموافقة وزير الداخلية، وتحتسب مدتها ضمن مدة الخدمة.
المادة 86 -
لا يحجز راتب الجندي وضابط الصف إلا بنسبة (25%) وبموجب أمر رسمي, على أن يكون الدين ناشئا عن نفقة المعيشة أو النفقة الشرعية.
أما الضابط فيمكن حجز (50%) من راتبه عن جميع ديونه. ولا يسري أمر الحجز على بدل الإعاشة أو البدلات الاضافية.
الباب الخامس - الإجازات
المادة 87 -
تنقسم الإجازات التي تمنح لرجال الأمن العام إلى ما يأتي :
أ - إجازة اعتيادية.
ب - إجازة مرضية.
ج - إجازة عرضية.
د - إجازة اضطرارية.
الفصل الأول
الإجازات الاعتيادية
المادة 88 -
يستحق الجندي وضابط الصف إجازة اعتيادية سنوية لا تزيد على شهر واحد، ويضاف عند الضرورة القصوى مهلة إضافية لمسافة الطريق لا تزيد على عشرة أيام للذهاب والإياب ولقائد الجندي أو ضابط الصف المجاز تمديدها بالنسبة لبلد المجاز ووسائل النقل.
المادة 89 -
لا يجوز أن يمنح الجندي أو ضابط الصف إجازة اعتيادية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهراً من بدء تعيينه، ويجوز ضم مدة الإجازة الاعتيادية إلى أخرى بحيث لا يزيد مجموعها على شهرين.
المادة 90 -
تعتبر الإجازة الاعتيادية حقاً للجندي أو ضابط الصف ما لم تقض المصلحة العامة بإيقافها, وفي هذه الحالة يحق له التمتع بها حالما تزول أسباب إيقافها أو أسباب عدم ضمها إلى إجازة أخرى.
المادة 91 -
تكون مدة الإجازة الاعتيادية للضابط ثلاثين يوماً في السنة سواء قضيت داخل المملكة أو خارجها، ويمنح الضابط إجازته الاعتيادية الأولى بعد عشرة أشهر ونصف من بدء تعيينه, على أنه يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية قدرها خمسة عشر يوماً من أصل الإجازة بعد ستة أشهر من بدء تعيينه، ويجوز ضم مدد الإجازة الاعتيادية المستحقة لأكثر من سنة بشرط أن لا تزيد المدة التي يتمتع بها الضباط بالإجازات المشتركة على تسعين يوماً من السنة الواحدة، ويمنح الضابط الذي يؤدي عمله في مكان غير محل إقامته الأصلي مهلة طريق لا تزيد على ثمانية أيام للذهاب والإياب.
المادة 92 -
تكون صلاحية منح الإجازة الاعتيادية داخل المملكة للمديرين بالنسبة للجنود وضباط الصف ولوكلاء المدير العام بالنسبة للضباط، أما إلى خارج المملكة فيتم منحها من قبل المدير العام بالنسبة للجنود وضباط الصف, وللضباط من رتبة قائد فما دون وبإذن من وزير الداخلية بالنسبة للضباط من رتبة قائد فما فوق.
المادة 93 -
يجوز استدعاء المجاز من إجازته عندما تقضي الضرورة بذلك, ويتم الاستدعاء بناءً على قرار من المدير العام بالنسبة للجندي أو ضابط الصف وبأمر من وزير الداخلية بالنسبة للضابط. وفي حالة الاستدعاء يتم إركاب المجاز إياباً مع عائلته إن كان قد اصطحبها معه أو يصرف له مقابل ذلك, بشرط أن لا يكون قدمضى من الإجازة أكثر من ثلثها، ويحتفظ بحقه في المدة الباقية من الإجازة.
المادة 94 -
كل جندي أو ضابط صف أو ضابط لا يعود إلى مقر عمله بغير مبرر بعد انتهاء مدة إجازته مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه إجازته بعد إضافة مهلة الطريق, وذلك مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية.
المادة 95 -
تكون الإجازات الاعتيادية لضباط الكليات والمدارس العسكرية أثناء العطلة الدراسية ويجوز منح هؤلاء أثناء العام الدراسي إجازة اعتيادية لأسباب قوية ولمدة لا تتجاوز أسبوعاً في السنة، وتحسم هذه الإجازة من مدة الإجازة الاعتيادية المستحقة لهم سنوياً.
الفصل الثاني
الإجازات المرضية
المادة 96 -
يعامل الجندي، وضابط الصف الذي يصاب بمرض لغير سبب الخدمة على النحو التالي :
أ - يعالج داخل المستشفيات الحكومية لمدة أقصاها ستة أشهر, على أن يجدد التقرير كل شهر، ويصرف له خلال هذه المدة كامل المرتب والإعاشة والبدلات.
ب - إذا لم يتم شفاؤه بعد ذلك يمنح الإجازات المرضية التالية يقضيها خارج المستشفيات أو داخلها :
1 - لمدة شهر واحد بكامل المرتب والإعاشة والبدلات.
2 - لمدة شهر ثان بنصف المرتب والبدلات مع كامل الإعاشة.
3 - لمدة شهر ثالث بربع المرتب والبدلات مع كامل الإعاشة.
وتكون معالجته في هذه المدة في المستشفيات الحكومية.
ج - فإذا [(استنفذ) هكذا ورد في الأصل أم القرى (استنفد)] ذلك كله دون شفائه, تصفى حقوقه بموجب أحكام التقاعد.
المادة 97 -
تمنح الإجازات المرضية للضباط طبقاً للقواعد التي تحكم الإجازات المرضية لموظفي الدولة المدنيين.
المادة 98 -
إذا أصيب الجندي أو ضابط الصف بجرح أو مرض بسبب الوظيفة يعامل على النحو التالي :
أ - يعالج داخل المستشفيات لمدة أقصاها عام واحد, على أن يجدد التقرير الطبي كل شهر, ويصرف له خلال ذلك كامل المرتبات، والبدلات والإعاشة.
ب - إذا لم يتم شفاؤه بعد ذلك يمنح الإجازات المرضية التالية التي يقضيها داخل المستشفيات أو خارجها.
1 - لمدة ثلاثة أشهر بكامل المرتب والبدلات مع كامل الإعاشة.
2 - لمدة ثلاثة أشهر أخرى بنصف المرتب والبدلات مع كامل الإعاشة.
3 - لمدة ثلاثة أشهر أخيرة بربع المرتب والبدلات مع كامل الإعاشة.
ج - إذا [(استنفذ) هكذا ورد في الأصل أم القرى (استنفد)] هذه الإجازات دون شفائه تصفى حقوقه بموجب أحكام التقاعد.
المادة 99 -
إذا أصيب الضابط بجرح أو مرض بسبب الوظيفة يمنعه من مزاولة عمله يمنح إجازة مرضية تحدد مدتها وراتبها طبقاً للقواعد التي يخضع لها موظفو الدولة المدنيون وتتم إحالتهم بعد ذلك إلى التقاعد طبقاً للقواعد المذكورة.
المادة 100 -
تمنح الإجازات المرضية بناءً على تقرير من هيئة طبية, أما إذا كان الجندي أو ضابط الصف أو الضابط خارج المملكة فتمنح له الإجازة أو تمدد بناءً على تقارير مصدقة من الممثليات السعودية، وللمثليات الحق في تعيين الطبيب أو الجهة التي تصدر تلك التقارير.
المادة 101 -
يصرح باستعمال الإجازات المرضية داخل المملكة من قبل المديرية وتمنح الإجازة المرضية من قبل الرئيس المباشر إذا كانت مع تمديدها لا تزيد على شهر واحد. أما الإجازات المرضية لخارج المملكة فتمنح من قبل المدير العام مع إشعار وزارة الداخلية بالنسبة للضباط من رتبة قائد فما فوق. ويعتبر بدء الإجازة المرضية من التاريخ الذي يقرره الطبيب، أو الهيئة الطبية وتكون أقصى الإجازات المرضية المنصوص عنها في هذا الفصل مدة كل ثلاث سنوات على الأكثر فقط.
المادة 102 -
تكون إعاشة الجندي أو ضابط الصف المريض في المستشفيات على حساب تلك المستشفيات وفي حالة النقاهة خارج المستشفي والمعسكر يمنح بدل الإعاشة نقداً.
المادة 103 -
يجوز منح الجندي أو ضابط الصف أو الضابط المريض إجازته الاعتيادية المستحقة له بكامل المرتب والبدلات والإعاشة علاوة على الإجازات المرضية السالف ذكرها قبل إحالته إلى التقاعد أو عودته إلى العمل.
الفصل الثالث - الإجــازة العــرضية
المادة 104 -
يجوز لظروف خاصة منح الجندي أو ضابط الصف أو الضابط إجازة عرضية لا تزيد في مجموعها على عشرة أيام في السنة, ولا تحتسب من الإجازة الاعتيادية.
الفصل الرابع - الإجازة الاضطرارية
المادة 105 -
إذا [(استنفذ) هكذا ورد في الأصل أم القرى (استنفد)] الجندي أو ضابط الصف أو الضابط إجازته الاعتيادية وطرأت ظروف قهرية تستوجب الحصول على إجازة, فيجوز منحه إجازة اضطرارية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً بالنسبة للجندي وضابط الصف, وشهر واحد للضابط, على أن تحتسب من إجازته الاعتيادية المقبلة.
وتعتبر الإجازة الاضطرارية كالإجازة الاعتيادية من حيث صلاحية المنح والإركاب، وصرف الراتب والإعاشة، وخلافها.
الباب الخامس (هكذا ورد في الأصل)
العلاج
المادة 106 -
يعالج الجندي وضابط الصف والضابط داخل المملكة في المستشفيات العسكرية أو الحكومية على نفقة الحكومة, مع تأمين مواصلاته بالوسيلة التي توصي بها الجهة الفنية.
المادة 107 -
يعالج الجندي أو ضابط الصف أو الضابط المقيم خارج المملكة والموفد في مهمة رسمية أو المبتعث للدراسة في الخارج على نفقة الحكومة على أن تؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية رسمية تعترف بها ممثليات المملكة الموجودة في البلاد التي تمت فيها المعالجة.
المادة 108 -
إذا استعصى علاج الجندي أو ضابط الصف أو الضابط في داخل المملكة، وصدر قرار من لجنة طبية مصدق من وزير الصحة يوصى بعلاجه خارج المملكة ويقدر له تكاليف العلاج ومدة المعالجة، يُعطى على أساس ذلك إجازة مرضية للخارج وتصرف له مصاريف العلاج مع الإركاب من الدرجة السياحية جواً وبالدرجة الثانية على وسائط النقل الأخرى، وذلك بالنسبة للجندي أو ضابط الصف, وفي الدرجة الأولى جواً أو بوسائل النقل الأخرى بالنسبة للضابط .
المادة 109 -
للجندي أو ضابط الصف أو الضابط, الحق في معالجة أفراد عوائلهم الذين يعولونهم شرعاً على نفقة الحكومة في المستشفيات العسكرية أو الحكومية داخل المملكة. أما إذا تطلب الأمر علاجهم خارج المملكة فيعاملون طبقاً لما تقضي به الأنظمة المعمول بها بالنسبة للمدنيين
الباب السادس (هكذا ورد في الأصل)
المعاهد والمدارس
المادة 110 -
يجوز إلحاق الجنود وضباط الصف والضباط في دورات بالمدارس أو المعاهد التي تنشأ لذلك في نطاق الأمن العام أو بمدارس الجيش حسب الشروط التي تقررها هيئة التدريس.
وتحدد المستويات الثقافية للقبول طبقاً لقرار هيئة التدريس.
المادة 111 -
إذا تم إلحاق الجندي أو ضابط الصف أو الضابط في دورة بالمدارس والمعاهد المشار إليها, فإنه يستمر أثناء الدراسة في تقاضي راتبه وبدلاته وإعاشته وجميع مخصصاته المقررة قبل إلحاقه بالدورة.
المادة 112 -
إذا تطلب نظَام الدراسة ملابس خاصة غير الملابس المقررة تؤمن من قبل المديرية التي يتبعها الملتحق، ويكون ذلك بموجب قرار من المدير العام بناءً على توصية هيئة التدريس.
المادة 113 -
يمنح المتخرجون من دورات الدراسة علاوة التخصص المنصوص عليها في الجدول المرفق.
المادة 114 -
يؤخذ على كل من يرغب في الالتحاق بدورة دراسية تعهد بأن يؤدي خدمة التخصص في الحقل الذي تخصص فيه للمدة التي تحددها هيئة التدريس, ويصدر بها قرار من المدير العام.
الباب السابع (هكذا ورد في الأصل)
الواجبات، والمحظورات، والمحاكمات، والجزاءات
الفصل الأول - الواجبات والمحظورات
المادة 115 -
يحلف الجنود وضباط الصف والضباط عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم لأعمال وظائفهم يميناً أمام وزير الداخلية، أو من ينوب عنه بالنسبة للضباط, وأمام المديرين أو القادة بالنسبة لضباط الصف والجنود بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بكل أمانة وإخلاص, وأن يكون ولاؤهم لله, ثم للملك والوطن.
المادة 116 -
على الضابط أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته, ولا يجوز له أن يقيم في غيرها إلا لأسباب ضرورية يقرها المدير العام باستثناء مديري الشرطة وقادة المناطق, فلا يجوز لهم الإقامة إلا في مقر وظائفهم.
المادة 117 -
يجب على الجندي وضابط الصف والضابط أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة وكرامتها سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه.
المادة 118 -
بالإضافة إلى الجرائم والجنايات العسكرية الواردة في نظَام العقوبات العسكري وإلى الأعمال الممنوعة في المرسوم الملكي رقم 43 المؤرخ 29/11/77هـ وما تقتضيه الأنظمة الأخرى السارية المفعول, يحرم على الجنود وضباط الصف والضباط الأعمال الآتية :
أ - الإدلاء بأية معلومات سرية تتعلق بعملهم، ويستمر هذا الحظر حتي بعد تركهم الخدمة.
ب - الاحتفاظ بنسخة من الأوراق الرسمية مهما كانت, باستثناء ما يخصهم شخصياً ولم تكن له صفة السرية.
ج - الاشتغال بأي أعمال تتعلق بالسياسة أو حضور اجتماعاتها.
د - الزواج بأجنبية من غير الدول العربية إلا بإذن خاص.
هـ - مزاولة الأعمال التجارية، والمهن الحرة، والاشتراك في أعمال المناقصات أو المقاولات.
و - أداء أعمال للغير بمرتب أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية, إلا بإذن خاص.
ز - الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب فيها.
الفصل الثاني - إجراءات التحقيق
المادة 119 -
إذا ارتكب أحد الجنود أو ضابط الصف مخالفة للنظَام يقوم بالتحقيق معه فيها قائد القوة أو رئيس المنطقة أو المفتش المركزي أو أي ضابط آخر يعين لذلك من قبل القيادة التي يرتبط بها.
وإذا ارتكب أحد الضباط مخالفة يقوم بالتحقيق فيها المفتش المركزي العسكري أو أي ضابط يعين لذلك من قبل المدير العام, على أن لا تقل رتبته عن رتبة الضابط الذي يجري معه التحقيق. وفي كلتا الحالتين إذا كانت التهمة تتعلق بالتعدي على الأشخاص أو الأموال, فعلى الرئيس الرفع عنها للمدير العام بطلب تشكيل هيئة تحقيق.
المادة 120 -
على المحقق أو هيئة التحقيق - حسب الأحوال - القيام بجمع الأدلة أو القرائن الكافية للكشف عن حقيقة التهمة.. وفي حالة الإدانة يجب تحديد التهمة تحديداً كافياً, وينبغي أن يُراعى اتباع الإجراءات التالية :
أ - الاستعلام عن سوابق المتهم.
ب - ترجمة حياة المتهم.
ج - أخذ أقوال المتهم ودفاعه تحت توقيعه وبخط يده إن أمكن.
د - ترجمة حال شهود الاتهام والدفاع وسلوكهم ودرجة علاقتهم بالمتهم.
هـ - توضيح الأدلة والقرائن التي تكشف حقيقة التهمة توضيحاً كافياً.
و - اتخاذ المحاضر اللازمة حسب الأصول المتبعة في حالة ضبط المتهم متلبساً بالجريمة وطريقة القبض عليه.
ز- توضيح التهمة المنسوبة إلى الشخص المخالف في نتيجة التحقيق مع إبداء مرئيات المحققين وتوصياتهم.
ح - القيام بأي إجراء آخر يقتضيه التحقيق ويكون من شأنه التحري عن الحقيقة.
المادة 121 -
يجوز وقف المتهم عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويجوز حبسه تحفظياً داخل الثكنات, إذا كانت طبيعة التهمة تقتضي ذلك.
المادة 122 -
يصدر الأمر بالإحالة إلى المحاكمة أو بالوقف عن العمل أو بالحبس تحفظياً بالنسبة للجنود وضباط الصف من المدير أو قائد المنطقة, وبالنسبة للضباط إلى رتبة وكيل قائد, من المدير العام. وللضباط من رتبة قائد فما فوق من وزير الداخلية ولا يكون الوقف عن العمل أو الحبس التحفظي إلا بناءً على طلب جهة التحقيق.
المادة 123 -
في الأحوال العاجلة أو الخطيرة يجوز للمدير العام أن يأمر بالوقف عن العمل أو الحبس التحفظي بالنسبة للضباط الذين تعود صلاحية ذلك بالنسبة لهم إلى وزير الداخلية, كما يجوز للمدير أو قائد المنطقة أن يأمر بالوقف عن العمل أو الحبس التحفظي بالنسبة للضباط الأدنى رتبة من ذلك، كما يجوز لقائد القوة أو الرئيس المباشر أن يأمر بالوقف عن العمل أو الحبس التحفظي بالنسبة لضباط الصف والجنود. وفي جميع الحالات يجب الرفع فوراً إلى المرجع المختص لتأييد ذلك التصرف أو نقضه, كما يجب المباشرة في التحقيق فوراً.
المادة 124 -
كل من يحبس احتياطياً من الجنود أو ضباط الصف أو الضباط يعتبر موقوفاً عن عمله مدة حبسه, ويصرف له نصف راتبه إلى أن تنتهي المحاكمة ويصدر الحكم. فإن كان الحكم بالبراءة تصرف له جميع رواتبه وبدلاته, وإن أدين يعامل بموجب الحكم الصادر عليه.
المادة 125 -
إذا تبين بعد التحقيق مع الموقوف عن عمله أنه لا يستحق الإحالة إلى المجلس التأديبي العسكري واكتفي بإيقاع عقوبة إدارية عليه, يصرف له كامل مرتباته وبدلاته عن مدة الوقف عن العمل.
ويصدر الأمر بصرف المرتبات والبدلات من المرجع الذي له أن يصدر الأمر بالوقف أو الحبس الاحتياطي.
المادة 126 -
يُراعى بالنسبة للمحال إلى المحاكمة أو الموقوف عن العمل ما يلي :
أ - وقف ترقيته أثناء مدة المحاكمة أو الوقف عن العمل.
ب - إذا لم تثبت إدانته تحتسب أقدميته في الرتبة التي استحق الترقية إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يوقف أو يحاكم.
المادة 127 -
بعد الانتهاء من التحقيق ترفع الأوراق إلى الجهة التي تملك حق الإحالة إلى المحاكمة, ولهذه الجهة بعد الاطلاع على أوراق التحقيق أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية :
أ - حفظ الأوراق لعدم كفاية الأدلة وعدم الأهمية.
ب - الاكتفاء بتوقيع جزاء إداري.
ج - إحالة الأوراق إلى مجلس تأديبي للمحاكمة.
المادة 128 -
للمتهم أن يرفع مذكرة دفاعية إلى جهة التحقيق أو إلى الجهة التي تملك حق الإحالة إلى المحاكمة. كما أن له حق الدفاع عن نفسه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
الفصل الثالث - المجالس التأديبية
المادة 129 -
المجالس التأديبية المنصوص عليها في هذا النظَام هي الهيئات التي تختص بمحاكمة رجال قوات الأمن الداخلي عن الجرائم والمخالفات التي تقع منهم خلافاً للأنظمة المعمول بها.
المادة 130 -
يتولى محاكمة ضباط الصف والجنود مجلس تأديبي عسكري يشكل من ثلاثة ضباط ويكون أقدمهم رئيسا له ويكون تشكيله والإحالة إليه بناءً على أمر من المدير المحلي، أو قائد المنطقة أو من ينيبه في ذلك.
المادة 131 -
يتولى المحاكمة التأديبية للضباط عدا من هم في رتبة لواء - مجلس تأديبي عسكري يشكل بأمر من المدير العام، ويتكون من :
أ - ضابط برتبة أعلى من رتبة المتهم - رئيساً.
ب - ضابطيْن من رتبة المتهم أو أعلى - أعضاء.
وللمدير العام أن ينتدب مستشاراً قانونياً عند الاقتضاء للاشتراك في المحاكمة دون التصويت.
المادة 132 -
يشكل المجلس الاستئنافي العسكري بأمر من وزير الداخلية ويتكون من :
أ - ضابط برتبة زعيم على الأقل - رئيساً.
ب - ضابطان من رتبة المتهم أو أعلى - أعضاء.
ج - مستشار قانوني - ينتدبه المدير العام للاشتراك في المحاكمة دون التصويت.
ويختص هذا المجلس بالنظر في استئناف الأحكام التي تصدرها المجالس العسكرية الابتدائية.
المادة 133 -
يتولى محاكمة الضباط من رتبة لواء، أو فريق مجلس تأديبي عال يكون تشكيله والإحالة إليه بأمر من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من :
أ - وزيرين يختارهما رئيس مجلس الوزراء، ويسمى أقدمهما- رئيساً.
ب - رئيس ديوان المظالم، أو نائبه.
ج - اثنين من وكلاء الوزارات.
د - مستشارين من مجلس الوزراء أحدهما عسكري والآخر قانوني.
هـ - عضو يختاره الضابط المحال إلى المحاكمة ويكون برتبة لواء على الأقل أو من موظفي المرتبة الأولى، ويسقط حق الضابط في اختيار هذا العضو إذا لم يعينه في مدة أسبوع من تاريخ إبلاغه بالإحالة إلى المحاكمة، ولا يكون لهذا العضو حق حضور المداولات ولا التصويت.
المادة 134 -
إذا وجدت أسباب تدعو إلى تنحية أحد أعضاء المجلس التأديبي عن المحاكمة وجب عليه عدم النظر في الدعوى، كما أن للضابط المحال إلى المحاكمة حق طلب رد ذلك العضو للأسباب التي يبينها, وللجهة التي أصدرت الأمر بتشكيل المجلس حق البت في التنحية أو التثبيت. وفي حالة التنحية يعين فوراً عضو آخر يحل محل العضو المُنحى.
المادة 135 -
يعين في كل مجلس تأديبي ضابط يقوم بمهمة النيابة العسكرية العامة ويسمى ( النائب العسكري) ومن وظائفه أن يبين للمجلس كل ما من شأنه أن ينير جوانب القضية وأن يلاحظ ما قد يقع من أخطاء في تشكيل المجلس أو اجتماعاته من الوجهة النظَامية، وله أن يبين للمجلس مخالفات إجراءات المحاكمة للنظَام.
المادة 136 -
يعين النائب العسكري أمام المجلس التأديبي العالي بأمر من وزير الداخلية, على أن لا تقل رتبته عن زعيم، ويعين أمام المجلس التأديبي العسكري الاستئنافي بأمر من المدير العام على أن لا تقل رتبته عن رئيس، ويعين أمام المجلس التأديبي العسكري الابتدائي بأمر من المدير المحلي أو قائد المنطقة.
المادة 137 -
يتولى أمانة سر كل مجلس تأديبي ضابط أو موظف يختاره رئيس المجلس.
المادة 138 -
تنعقد المجالس التأديبية العسكرية بصفة محكمة عسكرية إذا كان الجرم المرتكب من نوع الجنايات العسكرية الكبرى ويتبع بشأنها ما ينص عليه نظَام العقوبات العسكري.
الفصل الرابع - إجراءات المحاكمة
المادة 139 -
ينعقد المجلس التأديبي بناءً على طلب رئيسه، ويعلن المحال إلى المحاكمة بالحضور أمامه لسماع أقواله ودفاعه، ويجب أن لا تقل المدة بين تاريخ إعلامه وموعد اجتماع المجلس عن سبعة أيام بالنسبة للضباط, وثلاثة أيام بالنسبة لضباط الصف والجنود على أن يتضمن الإعلان بياناً بماهية التهمة المنسوبة إلى المحال على وجه التحديد.
المادة 140 -
يعقد المجلس التأديبي جلسات بحضور المتهم أو وكيله فإذا لم يحضر جاز إجراء المحاكمة في غيابه ولا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية الأعضاء ومن بينهم الرئيس.
المادة 141 -
للمجلس الحق في الاستماع إلى أقوال الشهود عند الاقتضاء وله أن يأمر باستيفاء التحقيق إذا رأى ضرورة لذلك أو أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.
المادة 142 -
على المجلس أن يتخذ قراره في القضية المحالة إليه في خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإحالة.
المادة 143 -
تصدر قرارات المجلس التأديبية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 144 -
للضابط المحال إلى المجلس التأديبي أن يطلب من رئيس المجلس اطلاعه على التحقيقات التي أجريت في القضية وعلى جميع الأوراق المتعلقة بالقضية, وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفاءته أو أية أوراق أخرى إلى ملف المحاكمة.
المادة 145 -
يصدر قرار المجلس التأديبي مسبباً ويبلغ الضابط بهذا القرار كتابة خلال أسبوعين من صدوره.
المادة 146 -
لا يجوز الطعن في قرار المجلس التأديبي إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بعريضة رسمية يقدمها الضابط كتابة إلى الجهة التي أصدرت الأمر بالإحالة أو إلى رئيس المجلس التأديبي الابتدائي أو الاستئنافي مباشرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار, وعلى الجهة التي قدمت إليها العريضة إحالتها في مدة لا تزيد على أسبوع واحد إلى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي.
المادة 147 -
لوزير الداخلية أو المدير العام أن يستأنف قرار المجلس التأديبي العسكري المختص بمحاكمة الضباط خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. كما أن للمدير المحلي أو من ينيبه أن يستأنف قرار المجلس التأديبي العسكري المختص بمحاكمة ضباط الصف والجنود في خلال أسبوع واحد من تاريخ صدوره.
وفي هذه الحالات من الاستئناف يجوز للمجلس التأديبي العسكري الاستئنافي تشديد العقوبة بناءً على الأسباب التي دعت إلى الاستئناف إذا اقتنع المجلس بها.
المادة 148 -
تكون قرارات المجلس التأديبي العالي قطعية ونافذة المفعول بعد الموافقة عليها من رئيس مجلس الوزراء وتصدق قرارات المجلس الاستئنافي بالنسبة لقضايا الضباط من وزير الداخلية, وتصدق قرارات المجالس التأديبية العادية من المدير العام.
المادة 149 -
لا تكون القرارات الصادرة من المجالس التأديبية العسكرية بالنسبة لضباط الصف والجنود نافذة إلا في حالة عدم الاستئناف, أو بعد رد الاستئناف من قبل المجلس التأديبي العسكري الاستئنافي والتصديق على الحكم من قبل المدير العام.
المادة 150 -
تبلغ الأحكام الصادرة ضد ضباط الصف والجنود مشافهة من قبل رئيس المجلس وإذا لم يبد المحكوم عليه رغبة في استئناف الحكم اعتبرت نافذة المفعول، وينبغي أن ينص في القرار على إبلاغ المحكوم عليه بمضمونه من قبل المجلس وتسجيل موقف المحكوم عليه من الرغبة في الاستئناف أو عدمها.
المادة 151 -
لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة ضد ضباط الصف والجنود من قبل المحكوم عليه إذا كانت في الحدود الآتية :
أ - التوقيف لمدة لا تزيد على أسبوع.
ب - الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على أسبوع.
المادة 152 -
يكون حضور الضباط وضباط الصف والجنود أمام المجالس التأديبية العسكرية بالملابس العسكرية إلا في الحالات التي يجيز المجلس حضوره فيها بالملابس العادية.
المادة 153 -
في جميع الأحوال التي تتقرر فيها الإحالة إلى المحاكم الشرعية لا يجوز للمجلس التأديبي النظر في القضية المعروضة عليها قبل أن يصدر القضاء الشرعي حكمه فيها، وبعد صدور الحكم الشرعي تحال القضية إلى المجلس التأديبي للنظر فيها من الناحية التأديبية المسلكية.
المادة 154 -
يحال المتهم إلى المجلس التأديبي لمحاكمته مهما كانت نتيجة الحكم الصادر بحقه من المحاكم الشرعية.
المادة 155 -
في الأحوال التي تستوجب توقيف المتهم احتياطياً لارتكابه إحدى الجرائم العامة يحجز الضابط داخل الوحدة أو الثكنة العسكرية. أما الجندي أو ضابط الصف فيحجز في أماكن التوقيف الخاصة بالعسكريين. فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة أكثر من ستة أشهر يحال المحكوم عليه إلى السجن العمومي لتنفيذ الحكم عليه بعد تجريده من الملابس العسكرية.
المادة 156 -
إذا كان الحكم الصادر يتضمن سجن المتهم مدة أقل من ستة أشهر فيتم تنفيذ الحكم عليه في أماكن التوقيف الخاصة بالعسكريين, فإذا صدر الحكم التأديبي بالفصل من الخدمة يحال المحكوم عليه إلى السجن العمومي لتنفيذ بقية المدة التي صدر بها الحكم.
الفصل الخامس - الجزاءات
المادة 157 -
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الجنود وضباط الصف هي :
أ - الإنذار.
ب - التوبيخ.
ج - خدمات إضافية.
د - التوقيف.
هـ - تأجيل موعد العلاوة أو الحرمان منها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
و - الخصم من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, على أن يكون الخصم بنسبة لا تزيد على (25%).
ز - خفض الراتب دون المرتبة.
ح - خفض المرتبة دون الراتب.
ط - خفض الرتبة والراتب معاً.
ى - الفصل من الخدمة.
ك - الطرد من الخدمة العسكرية.
المادة 158 -
الجزاءات المسلكية التي يجوز توقيعها على الضباط هي :
أ - الإنذار.
ب - التوبيخ.
ج - الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على أن يكون الخصم بنسبة لا تزيد على (50%) .
د - تأجيل موعد استحقاقه العلاوة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على سنة.
هـ - الحرمان من العلاوة.
و - تأجيل الأقدمية.
ز - الوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ح - التوقيف داخل الوحدات أو الثكنات.
ط - خفض الراتب دون المرتبة.
ى - خفض الرتبة دون الراتب.
ك - الإحالة على الاستيداع لمدة لا تزيد على سنتين.
ل - الفصل من الخدمة العسكرية.
المادة 159 -
للرؤساء سلطة توقيع الجزاءات على ضباط الصف والجنود وفقاً للجدول المرفق, وللمدير العام أو من ينيبه حق توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات ( هـ ، و ) من المادة (157) في حدود ما هو موضح في الجدول المرفق ولوزير الداخلية أو من ينيبه حق توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات ( ز،ح،ط ) من المادة (157) في حدود ما هو موضح في الجدول. أما الجزاءات الأخرى والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى, فلا يجوز توقيعها إلا بعد المحاكمة وصدور قرار من المجلس التأديبي المختص أو المحكمة العسكرية المختصة.
المادة 160 -
يتم توقيع الجزاءات على الضباط من قبل رؤسائهم على الحد التالي :
أ - الإنذار أو التوبيخ أو التوقيف داخل الوحدة لمدة لا تزيد على (24) ساعة من قبل الرئيس المباشر.
ب - التوقيف داخل الثكنة أو الوحدة لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام من قبل المدير المسئول أو قائد المنطقة.
ج - التوقيف داخل الثكنة أو الوحدة لمدة لا تزيد على أسبوع أو الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على أسبوع من قبل المدير العام.
د - التوقيف داخل الثكنة أو الوحدة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من قبل وزير الداخلية.
أما الجزاءات الأخرى والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى, فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من المجلس التأديبي المختص أو المحكمة العسكرية المختصة.
المادة 161 -
لا يجوز توقيع أي جزاء من الجزاءات المسلكية المشار إليها في المادتين (159 ، 160) إلا بعد سماع أقوال المعرض للجزاء والتثبت من وقوع مخالفة يستحق عليها الجزاء وتكون الأوامر الصادرة بتوقيع الجزاء مسببة ونهائية.
المادة 162 -
يحق للجهة التي أوقعت الجزاء أن تخفضه أو تعفي منه, كما يحق ذلك لأي جهة أعلى.
المادة 163 -
عند صدور قرار بتوقيع إحدى العقوبات أو الجزاءات المسلكية على أحد الجنود أو ضباط الصف يعلن ذلك أمام زملائه - وإذا كان القرار يقضي بالطرد من الخدمة العسكرية فيجرد المحكوم عليه من رتبته على ملأ من منطقة عسكرية ويتلى عليه قرار الحكم.
المادة 164 -
عند توقيع عقوبة خفض الرتبة دون الراتب يصرف للمحكوم عليه راتب رتبته الأصلية.
المادة 165 -
يجب أن يشتمل حكم المجلس التأديبي القاضي بخفض الرتبة على تحديد الأقدمية في الرتبة المخفض إليها، ولا يرفع من خفضت رتبته إلا بعد انقضاء المدة المقررة للترفيع في رتبته الجديدة, مع احتساب أقدميته المحددة من قبل المجلس التأديبي فيها.
المادة 166 -
في حالة الحكم بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز ترقية المحكوم عليه خلال مدة التأجيل أو الحرمان، وفي حالة تأجيل العلاوة مدة لا تزيد على سنة تحفظ الرتبة للضابط المحكوم عليه إن كان له حق في الترقية إليها.
المادة 167 -
يُجازى بحسم الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو التوقيف لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو بهما معاً من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أ - عدم مراعاة الآداب أثناء الخدمة.
ب - عدم معاملة الجمهور بالحسنى.
ج - التراخي في القيام بأعمال الوظيفة دون إخلال ينشأ عنه ضرر خاص أو عام.
د - الادعاء أو التغالي بالمرض بقصد تجنب القيام بالواجب.
هـ - التدخل عن سوء نية في عمل غير الذي أنيط به.
و - ارتداء الملابس العسكرية أثناء الخدمة أو الراحة بحالة قذرة أو رثة أو غير نظَامية.
ز - الاتصال بغير رئيسه المباشر فيما يتعلق بأمور وظيفته.
ح - الغياب عن الوظيفة بدون إذن مدة لا تزيد على ثلاثة أيام قد تجاوز مدة الإجازة بدون عذر.
ط - ارتياد المحلات التي لا تليق بسمعة أفراد هيئة الأمن العام بالملابس العسكرية.
ى - إقراض الجنود أو ضباط الصف للضباط, واقتراض الضباط من الجنود أو ضباط الصف.
المادة 168 -
يجازى بحسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو التوقيف لمدة لا تزيد على شهر أو بهما معاً كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أ - ترك الخفارة بدون إذن، أو التراخي في أدائها.
ب - الاعتداء على أحد أفراد الجمهور أو المرؤوسين بالشتم أو التهديد.
ج - إعارة السلاح، أو إحدى اللوازم العسكرية.
د - التراخي في تنفيذ أوامر الرئيس.
هـ- الإهمال في القيام بعمل ينشأ عن إهمال القيام به ضرر خاص أو عام.
و - إفشاء سر من أسرار الوظيفة أو الإدارة.
ز - عدم تنفيذ الواجبات والأوامر والتعليمات الرسمية.
ح - إشغال المقامات العالية من غير الطرق الرسمية, بالأمور المتعلقة بالوظيفة بقصد المشاغبة, مع تجاهل المرجع المباشر.
ط - اطلاع أحد الموظفين أو أرباب المصالح على عمل من الأعمال الرسمية لغرض شخصي.
ى - سوء السلوك الذي يخل بشرف الوظيفة.
المادة 169 -
يجازى بتأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها أو تأخير الأقدمية لمدة لا تزيد على سنتين أو الوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بالتوقيف لمدة لا تزيد على شهرين أو بأكثر من عقوبة واحدة من هذه العقوبات, كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أ - إشهار السلاح أو التهديد به في غير الأوضاع النظَامية.
ب - دخول المنازل بغير الأساليب المقررة في الأنظمة والتعليمات.
ج - الإهمال الذي ينشأ عنه هرب أحد السجناء.
د - توقيف شخص بدون مبرر أو تعذيب المسجونين.
هـ - استيفاء الحق بالجبر والشدة.
و - الاعتداء بالضرب على أحد أفراد الجمهور أو المرؤوسين.


 


قديم 22-07-2017, 07:26 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: النظَام نظَام قوات الأمن الداخلي



المادة 170 -
يجازى بخفض الراتب دون الرتبة أو المرتبة دون الراتب أو تخفيضهما معاً أو بالتوقيف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالإحالة للاستيداع لمدة لا تزيد على سنتين أو بأكثر من عقوبة واحدة من هذه العقوبات كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أ - وضع رتبة أعلى من رتبته أو حمل وسام لا يستحقه.
ب - الاعتداء بالشتم أو الإهانة أو التهديد على الرئيس أو على ذي رتبة أعلى أو بالضرب على الزميل.
ج - التحكم في أفراد المواطنين أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور, أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظَاماً.
د - الاشتغال بالتجارة أو بالمهن الحرة دون إذن نظَامي.
هـ - استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية داخل الإدارة أو خارجها.
و - قبول الهدايا أو الإكراميات بقصد الإغراء من أرباب المصالح والاشتراك في ذلك سواء بالتواطؤ أو التستر.
ز - التحريض على هرب المسجونين والمحبوسين احتياطياً أو تسهيل طريقته أو التستر عليه.
المادة 171 -
يُجازى بعقوبة الفصل من الخدمة العسكرية أو بالطرد منها أو بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أ - أخذ عمولة، أو عقد اتفاق على القيام بعمل لتغيير مجرى قضية من القضايا بأي صورة من الصور أو الحيلولة دون تنفيذ أمر حكومي أياً كان نوعه.
ب - سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً بصورة ينشأ عنها ضرر خاص أو عام, ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية أو خاصة بأحد المواطنين لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر، وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر.
ج - سوء الاستعمال المالي كإتلاف حق من حقوق خزانة الدولة أو إضاعته نتيجة تواطؤ أو إهمال بقصد الانتفاع الشخصي بالأشغال أو المهمات أو الموارد العائدة للحكومة صنعاً أو بيعاً أو شراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
د - الاختلاس بأنواعه وكل تبديد أو تفريط يقع في إدارة الأموال الحكومية صرفاً أو صيانة أو جباية سواء في ذلك الثابت منها والمنقول أو محاولة إخفائها أو إخراجها من الذمة أو توجيهها لحساب خاص والانتفاع منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ - سوء المعاملة والإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب والتشويه بأنواعه، ومصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية، ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الإجبارية مؤقتة كانت أو دائمة، والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو على بيع أموال منقولة أو غير منقولة أو شرائها لمصلحة شخصية تحت ستار المصلحة العامة, وفرض ضرائب أو غرامات تزيد على التقادير المستحقة أو المفروضة نظَاماً بقصد الاستفادة, وما إلى ذلك من الأعمال غير المشروعة.
و - التلبس في مكان العمل بجريمة أخلاقية تخل بشرف الوظيفة.
ز - شهادة الزور وقلب الحقائق والتزوير في الأوراق الرسمية وتقليد التوقيعات أو الأختام.
ح - الهرب من الخدمة العسكرية.
ط - إحداث شغب جماعي أو التحريض على العصيان وعلى عدم إطاعة الأوامر.
ى - المتسبب عن عمد في فرار المسجونين.
ك - ثبوت تناول الرشوة أو طلبها بطريق مباشر أو غير مباشر.
المادة 172 -
يحق لكل من له حق خاص أو أصابه ضرر شخصي نتج عن إحدى المخالفات السابقة مطالبة المتسبب بالحق أو التعويض عن الضرر أمام الجهات المختصة.
المادة 173 -
تنفيذ قرارات المجالس التأديبية بعد صدور الموافقة كما يلي :
أ - من المدير المسئول أو قائد المنطقة إذا كان الحكم بالتوقيف لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام بالنسبة للضباط من رتبة قائد فما فوق, وأسبوع واحد للضابط من رتبة وكيل قائد فما دون, وخمسة عشر يوماً بالنسبة لضباط الصف والجنود.
ب- من المدير العام إذا كان الحكم بالتوقف أوالحسم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً بالنسبة للضباط أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بالنسبة لضباط الصف والجنود, على أن تشعر وزارة الداخلية عن تطبيق الحكم الذي تزيد مدته على شهر واحد للجنود أو ضباط الصف.
جـ- من المدير العام إذا كان الحكم بتأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها أو تأجيل الأقدمية أو الوقف عن العمل بدون راتب أو خفض الراتب أو الرتبة أو الفصل من الخدمة العسكرية أو الطرد منها وذلك كله بالنسبة لضباط الصف والجنود.
د- من وزير الداخلية إذا كان الحكم بإحدى العقوبات المذكورة في الفقرة.
جـ- من هذه المادة على أحد الضباط أو إذا زادت مدة الحكم على أحد الضباط بالتوقف أو الحسم من الراتب على خمسة عشر يوماً .
هـ - من رئيس مجلس الوزراء إذا كان الحكم في إحدى الجنايات العسكرية الكبرى ولا ينفذ حكم الإعدام أو القطع إلا بأمر ملكي.
المادة 174 -
يعتبر الأمر الصادر بالتصديق أو الموافقة على حكم المجلس التأديبي أمراً بتنفيذ مضمونه، ولا يبدأ تنفيذ الحكم إلا بعد مضي مدة الاستئناف دون تقديم عريضة الاستئناف في موعدها أو بعد رفض الاستئناف من قبل المجلس التأديبي الاستئنافي.
المادة 175 -
إذا تعددت الجرائم أو المخالفات فيطبق على المتهم عقوبة أكبر جرم أو مخالفة منها, ولا يجوز تطبيق أكثر من عقوبتين تكون إحداهما أساسية والأخرى متممة.
الباب التاسع
انتهاء الخدمة والعودة إليها
الفصل الأول
إنهاء الخدمة
المادة 176 -
تنتهي الخدمة بأحد الأسباب الآتية :
أ- الإحالة إلى التقاعد.
ب- الاستقالة.
جـ - الفصل من الخدمة لأسباب تأديبية.
د- الطرد من الخدمة.
هـ - فقد الجنسية العربية السعودية.
و- عدم اللياقة الصحية.
ز- الوفاة.
جـ - التغيب أو تجاوز الإجازة لمدة شهر فأكثر بالنسبة لضباط الصف والجنود.
المادة 177 -
يثبت عدم اللياقة الصحية بتقرير من هيئة طبية بناءً على طلب الإدارة ولا يجوز الفصل لعدم اللياقة الصحية إلا بعد استنفاذ الإجازات المرضية والاعتيادية. ما لم يطلب المريض الإحالة إلى التقاعد دون انتظار انتهاء إجازته، ويجوز النظر في إعادته إلى الخدمة بعد شفائه.
المادة 178 -
يجب أن تكون الاستفادة خالية من أي شرط وإذا وردت فيها شروط فلا تعتبر, ويجوز قبولها بصرف النظر عن الشروط, ولا يجوز للمستقل الانفكاك عن الخدمة إلا بعد صدور قرار قبول الاستقالة وإبلاغه بذلك رسمياً.
المادة 179 -
إذا قدمت الاستقالة ولم يصدر قرار بقبولها في خلال شهر واحد تعتبر مرفوضة, أما إذا كان المستقيل رهن التحقيق أو المحاكمة فيرجأ البت في الاستقالة حتى ينتهي التحقيق بالحفظ أو التقديم إلى المحاكمة, وفي هذه الحالة يرجأ البت في الاستقالة إلى أن يصدق على الحكم.
المادة 180 -
يجوز بقاء المستقيل بعد انتهاء خدمته مدة لا تتجاوز شهراً واحداً لتسليم ما في عهدته إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويصرف له عن هذه المدة مكافأة تعادل راتبه, ويجوز عند الضرورة تجديد هذه المدة شهرين آخرين بموافقة وزير الداخلية وتدفع عن هذه المدة مكافأة شهرية توازي الراتب.
المادة 181 -
تصدر قرارات إنهاء الخدمة على النحو التالي :
أ - من المدير العام أو من ينيبه بناءً على توصية الرئيس المباشر بالنسبة لضباط الصف والجنود.
ب- من وزير الداخلية بناءً على توصية المدير العام بالنسبة للضباط إلى رتبة زعيم.
جـ- من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الداخلية بالنسبة للواء والفريق.
الفصل الثاني
الإعادة إلى الخدمة
المادة 182 -
يجوز أن يعاد إلى الخدمة الجندي أو ضابط الصف أو الضابط بعد توفر الشروط الآتية :
أ- أن لا يكون محكوماً عليه بالطرد من إحدى الدوائر الحكومية.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- أن يكون لائقاً للخدمة بعد فحص طبي مجدد.
د- أن يكون قد مضى عليه خمس سنوات إذا كان فصله لأسباب تأديبية وكان ذلك لغير جريمة شائنة أو مخلة بالشرف.
المادة 183 -
إذا لم يكن قد مضى على ترك الجندي أو ضابط الصف للخدمة سنة واحدة ولم يكن فصله تأديبياً, فإنه يعاد إلى رتبته السابقة ويحتفظ له بأقدميته عن المدة السابقة لفصله وبجميع بدلاته. أما إذا كان قد مضى أكثر من عام على تركه الخدمة أو كان فصله تأديبياً فيعاد لمرتبة أدنى مباشرة من مرتبته السابقة, ويمنح بدل الصف المقرر له سابقاً إذا اجتاز اختباراً في اختصاصه, ويعتبر تاريخ عودته هو تاريخ إثباته في المرتبة التي عاد بها.
أما بالنسبة للضباط فتكون الإعادة بالرتبة السابقة مع احتساب أقدميته فيها عن المدة السابقة لانفصاله. أما إذا كان فصله تأديبياً ولم يكن مانع نظَامي من إعادته فإنه يعاد برتبته السابقة دون الاحتفاظ بالأقدمية, أما إذا أعيد برتبة أقل من رتبته السابقة لعدم وجود مرتبة مماثلة فيحتفظ بأقدميته إلى المدة السابقة للفصل بالنسبة للرتبة التي عاد بها.
المادة 184 -
في حالة عودة الجندي أو ضابط الصف المتغيب دون إذن أو التجاوز للإجازة في حالة العثور على من تغيب دون إذن قبل إكماله مدة الخدمة أو التخصص, يحاكم بموجب النظَام ويعاد للخدمة إن كان قد جرى فصله ووجد له شاغر ويعامل بموجب القرار الذي يصدر بحقه من المجلس التأديبي.
المادة 185 -
يجوز في حالة الطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر مما جاء في المادة ( 182 ) من شروط الإعادة للخدمة, كما يجوز أن يمنح المتقاعدون والمسرحون الراتب والمخصصات التي كانت لهم قبل ترك الخدمة متى استدعوا إليها, ويكون ذلك بقرار من المدير العام بالنسبة لضباط الصف والجنود, وبقرار من وزير الداخلية بالنسبة للضباط.
الفصل الثالث
الإحالة إلى الاستيداع
المادة 186 -
يحال الضابط إلى الاستيداع لأحد الأسباب الآتية:
أ- عدم اللياقة الصحية بناءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة تحدد فيه مدة الاستيداع.
ب- طلب الضابط إحالته إلى الاستيداع لأسباب مقنعة يقبلها المدير العام.
ج- لأسباب تأديبية بموجب حكم من مجلس تأديبي.
ويصدر قرار الإحالة من وزير الداخلية بناءً على اقتراح المدير العام.
المادة 187 -
إذا أعيد المحال على الاستيداع لأسباب غير تأديبية إلى الخدمة, فإنه يعاد إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته إلى الاستيداع محتفظاً بأقدميته, وإذا لم توجد رتبة شاغرة مماثلة لرتبته, يجوز إعادته برتبة أدنى على أن له الحق في الترفيع إلى رتبته السابقة عندما تشغر, ويكون إثباته فيها من تاريخ شغورها, وتحتسب أقدميته فيها من تاريخ عودته للخدمة مع إضافة المدة السابقة للإحالة.
أما إذا كانت الإحالة لأسباب تأديبية فيعاد إلى رتبته السابقة, ولا يحتفظ له بالأقدمية وإذا لم توجد رتبة شاغرة يجوز إعادته برتبة أدنى على أن يجرى ترفيعه إلى رتبته السابقة عندما تشغر, ويكون إثباته من تاريخ شغورها, وتحتسب أقدميته فيها من تاريخ إعادته للخدمة دون إضافة المدة السابقة للإحالة.
المادة 188 -
يجوز للمحال إلى الاستيداع لأسباب غير تأديبية أن يطلب إعادته إلى الخدمة قبل انقطاع المدة المحدودة للاستيداع.
المادة 189 -
لا يجوز للمحال للاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك, وعليه أن يخطر مرجعه بعنوانه ومحل إقامته وأي تغيير يطرأ عليهما.
المادة 190 -
لا يجوز للمحال على الاستيداع ارتداء الملابس العسكرية إلا في حالة حضوره إلى وزارة الداخلية أو الدوائر العسكرية بناءً على طلب أو تكليف أو دعوة للحفلات الرسمية العسكرية, أو بتصريح من المدير العام.
الباب التاسع
التقاعد
المادة 191 -
تورد إلى صندوق التقاعد العسكري كافة العائدات التقاعدية التي تستقطع عن مرتبات الضباط وضباط الصف والجنود في قوات الأمن الداخلي والحصص المناظرة لها التي تدفعها وزارة المالية حالياً إلى صندوق التقاعد المدني, كما تؤدي إلى صندوق التقاعد العسكري جميع المبالغ المستحصلة عن عائدات التقاعد التي سبق توريدها إلى صندوق التقاعد المدني مع جميع استثماراتها وفوائدها بعد حسم ما سبق صرفه منها. ويعامل الضباط وضباط الصف والجنود في قوات الأمن الداخلي بموجب نظَام التقاعد العسكري.
الباب العاشر
أحكام عامة, وانتقالية
المادة 192 -
تحدد علاقات الرتب وهيئة الملابس بموجب تعليمات تصدر من وزارة الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري الأعلى.
المادة 193-
تحدد اختصاصات المديرين العامين ومديري الشرطة وقادة المناطق ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمناطق ومفوضي الشرطة بموجب لوائح تصدرها وزارة الداخلية ويستمر العمل بجميع الأنظمة والتعليمات والأوامر التي تحدد الاختصاصات والواجبات فيما لا يتعارض معه هذا النظَام, وذلك إلى أن يصدر ما يحل محلها.
المادة 194 -
يعد مشروع نظَام للإجراءات الجنائية من قبل وزارة الداخلية, وإلى أن يصدر ذلك النظَام يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بذلك الواردة في نظَام الأمن العام الصادر بالإرادة الملكية رقم 10 - 8 - 17 - 28 - 28 - 691 المبلغ بالأمر السامي رقم 3564 في 29/2/1369هـ.
المادة 195 -
الضباط الذين يصدر بحقهم هذا النظَام وهم برتبة ملازم أول أو على وشك الترقية إلى رتبة ملازم أول, تحسب لهم أقدمية سنة واحدة إذا كانوا قد أمضوا في رتبة ملازم ثانٍ أربع سنوات فأكثر.
المادة 196 -
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظَام, ولوزير الداخلية حق إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لأحكام هذا النظَام.
المادة 197 -
يحل هذا النظَام محل نظَام الأمن العام الصادر بالإرادة الملكية رقم 10 - 8 - 17 - 28 - 28 691 المبلغة بالأمر السامي رقم 3594 في 29/2/1379هـ ويلغي ما يتعارض معه من أحكام في الأنظمة الأخرى السابقة على صدوره.
المادة 198 -
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مكلفون بتطبيق أحكام هذا النظَام.
المادة 199 -
يعمل بهذا النظَام من تاريخ التصديق عليه ونشره.

ما صدر حول النِظام

المرسوم الملكي رقم 30 في 4/12/1384هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 501 في 26/11/1384هـ.أم القرى 2072 في 28/1/1385هـ .
أُلغي ما يتعلق منه بخدمة الأفراد بصدور نظَام خدمة ضباط الصف والجنود ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 في 10/9/1388 هـ .
كما أُلغي منه ما يتعلق بخدمة الضباط بصدور نظَام خدمة الضباط الصادربالمرسوم الملكي م/43 في 28/8/1393هـ.
ويتضمن النِظام : تكوين قوات الأمن الداخلي وتحديد اختصاصاتها ، المجلس الاستشاري الأعلى ، الرتب ، التعيين ، الترقية ، الإجازات ، العلاج ، المعاهد والمدارس ، الواجبات ، المحظورات ، المحاكمات ، الجزاءات ، التقاعد ، أحكام عامة وانتقالية .
المادة 12:(أُنظر الفقرة اللاحقة بعنوان : المواد: 2 1ـ 176 ـ 281 ).
المادة 124نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةإصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة على المحبوس احتياطيا ) :
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 534 في 24/4/1393 هـ مقرراً ما يلي :
" إن عبارة (وإن أدين يعامل بموجب الحكم الصادر عليه) الواردة في آخر المادة (124) من نظَام قوات الأمن الداخلي يقصد بها أن المحبوس احتياطيا يعامل عند إدانته بمقتضى ما يطبق عليه من النصوص الجزائية الواردة في الفصل الخامس من نظَام قوات الأمن الداخلي ".
المادة 147 :
صدر المرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 17/3/1421هـ بناءً على قرار مجلس الشورى رقم ( 61/51 ) وتاريخ 9/11/1420هـ ، قرار مجلس الوزراء رقم ( 65 ) وتاريخ 17/3/1421 هـ ، بتعديل المدة المحددة لاستئناف قرار المجلس التأديبي العسكري المختص لمحاكمة ضباط الصف والجنود المنصوص عليها في هذه المادة من أُسبوع واحد إلى خمسة عشر يوما .
المادتين 155 ـ 156(جهة الحكم والتنفيذ عند ارتكاب العسكري إحدى الجرائم العامة):
أُشير إلى هاتين المادتين في حيثيات قرار مجلس الوزراء رقم 1775 في 27/9/1394هـ .(أُنظر المادة 73 من نظَام العقوبات للجيش العربي السعودي ، السابقة).
المواد:12 ـ 176 ـ 281:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1047 في 6/10/1392 هـ مقرراً ما يلي:
" 1ـ إن التغيب الوارد في الفقرة (ح) من المادة (176) هو التغيب التلقائي الذي يحدث بإرادة ضابط الصف والجندي .
أما الغياب نتيجة السجن في جريمة ما ، فإنه يحدث الآثار المترتبة على تلك الجريمة إضافة إلى أنه غياب فعلي عن الوظيفة .
2 ـ السجن الوارد في الفقرة (5) من المادة (12) ليس محدداً لمدة ولا يرى ما يبرر تحديدها إذ العبرة بنوع الجريمة وليس بمدة السجن .
3 ـ ليس هناك تعارض بين أحكام المادتين (176 ، 12) والمادة (182) فالذي يحكم عليه بالسجن في جريمة عامة لا يمكن إعادته للخدمة إلا بعد مضي المدة المقررة ابتداءً من تنفيذ العقوبة ولأنه قد فقد شرط حسن السيرة والسلوك الوارد في الفقرة (ب) من ذات المادة طالما لم تمض المدة المقررة للإعادة للخدمة ".


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:47 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية