لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 17-07-2017, 05:21 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 04-07-2024 (12:06 PM)
 المشاركات : 146,983 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي أسئلة وأجوبة حول الترقية




س- 1- موظف كان يشغل معينة ثم إستقال منها وعاد مرة أخرى إلى وظيفة بنفس مرتبة وظيفته السابقة وبفئتها فهل يستفيد من خدمته السابقة على هذه المرتبة وضمها إلى خدمته اللاحقه عند الترقية لمرتبة أعلى؟
ج – 1- للموظف في هذه الحالة الحق في الإستفادة من خدمته السابقة على نفس مرتبته التي عاد إليها مرة أخرى في حالة الترقية لمرتبة أعلى سواء عن طريق المسابقة أو المفاضلة لأن تلك الخدمة تعتبر خدمة صحيحة قضيت على هذه المرتبة ولا يمكن إهمالها0

- التنازل عن الترقية :


س- 2 – هل يجوز تنازل الموظف عن الترقية التي حصل عليها سواء عن طريق المفاضلة أو المسابقة وإذا كان الجواب بالإيجاب فما الذي يترتب على ذلك؟
ج – 2- الأصل أنه لا يجوز للموظف التنازل عن ترقيته التي حصل عليها سواء عن طريق المسابقة أو المفاضلة بعد مباشرته العمل على الوظيفة الأعلى لأن التنازل ليس حقاً له ، إنما يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ للتنازل في حالة تصحيح وضع نظامي أووظيفي أو متى رأت أن هناك ظروف إضطرارية للموظف إستدعته للتنازل عن ترقيته ، وسيترتب على حالة إقرارالتنازل مايلي : -
1- يعاد إلى وظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه عليها ويسوى راتبه بالعلاوة الدورية إذا كانت مستحقه 0
2- لا يسترد منه ما صرف له من زيادة في الراتب عن تلك الفترة نتيجة الترقية إلى المرتبة الأعلى حتى عودته الى مرتبته السابقة ، لأنه قد أدى العمل المقابل له في تلك المرتبة ، لأن الراتب هو الأجر المقررنظاماً لهذا العمل 0
3 – يعود إلى وضعه السابق بالنسبة لأقدميته في المرتبة المتنازل إليها قبل التنازل ذلك أن هذه الأقدمية لا يمكن إهدارها لأنها حق إكتسبه الموظف من الناحية النظامية ولا يجوز حرمانه منه إلآ بنص صريح 0
4 – لا يمنع من عودة الموظف إلى مقر عمله السابق إذا كان في جهة أخرى إستحقاقه لبدل الترحيل الذي سبق أن صرف له إذا كان النقل نتيجة الترقية ،لأن بدل الترحيل قد صرف بسبب نظامي نتيجة للنقل الفعلي للموظف ولا يصرف له بدل ترحيل آخر نتيجة لتنازله عن الترقية 0

- حصول ما يمنع من المباشرة :

س -3- موظف صدر قرار ترقيته أثناء الإجازة المرضية الممنوحة له ولكنه لم يباشر مهام الوظيفة بعد صدورقرار ترقيته بسبب وفاته أو عجزه الصحي قبل إنتهاء أجازته المرضية، فهل يمكن إعتبار الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار ؟
ج- 3 – الموظف المرقى أثناء الأجازة الرسمية تعتبر ترقيته نافذة من تاريخ صدورالقرار بها بشرط مباشرته لمهام الوظيفة المرقى إليها بعد إنتهاء الإجازة وذلك وفقاً (للمادة الثالثة فقرة/4 ) من لائحة الترقيات ، إلا أنه نظراً لإستحالة حصول المباشرة بسبب الوفاة أو العجز الصحي فإنه يمكن إعتبار الترقية سارية من تاريخ صدور القراربها0

(16)

- شغور الوظيفة التي تتم الترقية عليها :

س-4- ورد في الفقرة (أ) من المادة الأولى من هذه اللائحة إشتراط شغور الوظيفة شغورا فعلياً ،فهل يعنى ذلك إلغاء الطريقة المركبة (أي التتابع) التي كان معمولاً بها قبل صدوراللائحة ؟
ج- 4- ما ورد بالفقرة (أ) المشار إليها من إشتراط شغور الوظيفة القصد منه أن تكون شاغرة عند إصدار قرار الترقية ، وجاء ذلك تأكيداً على شغور الوظيفة فعلاً – وليس حكماً – الذي لا يتم إلا بعد صدور القرارالإداري القاضي بالترقية ومباشر الموظف للعمل ، اما الإجراءات السابقة لصدور القرار سواء من الجهة أو من وزارة الخدمة المدنية فهي من عناصر و إجراءات القرار الإداري للترقية ، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من الإستمرار في إجراءات المفاضلة والترشيح (بالتتابع) على الوظائف التي تشغر كما كان معمولاً به قبل صدور اللائحة0

- عدم إحتساب مدة الإعارة للترقية:

س- 5- هل يسري ما ورد بالفقرة (د) من المادة الأولى من هذه اللائحة التي تقضي بعدم إحتساب بعض المدد ومنها مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية لغرض إكمال المدة النظامية للترقيةالأربع سنوات على مدة الإعارة التي حصلت قبل تاريخ نفاذ هذه اللائحة؟
ج -5- لايسري هذا الحكم إلاعلى مدد الإعارة التي وقعت بعد نفاذ هذه اللائحة في 6/10/1421هـ فالموظف المعار لغير المنظمات الدولية أو الأقليمية قبل 6/10/1421هـ تحتسب له مدة الإعارة لأغراض الترقية ، أما المدة الواقعة بعدها فلا يجوز إحتسابها 0

- التوقيع على التعهد الخاص بالمزاولة الفعلية لعمل الوظيفة :


س- 6- ماهو الإجراء الذي يتخذ بحق الموظف الذي يرفض التوقيع على التعهد الوارد في الفقرة (هـ من المادة الأولى من هذه اللائحة ؟
ج- 6- التوقيع على التعهد يعتبر شرطاً من شروط الترقية ، وفي حالة رفض الموظف التوقيع على التعهد فعلى رئيسه المباشر مع أحد الموظفين إتخاذ محضر لإثبات رفضه للتوقيع و إرسالهإلى إدارة شؤون الموظفين قبل تاريخ المفاضلة وفي هذه الحالة يعتبر الموظف غير راغب في الترقية وعلى لجنة الترقيات إدراج إسمه ضمن نموذج رقم ( 252/2) الخاص بالموظفين الذين لا يرغبون الترقية على الوظائف المدرجة في المحضر0

- إدراج إسم من تنتهي إجازته الإستثنائية باليوم الذي تنتهي فيه فترة المفاضلة:

س-7- ورد في عجز المادة الأولى من اللائحة عدم جوازالنظر في ترقية الموظف في بعض الحالات ومنها الأجازة الإستثنائية فإذا صادف نهاية هذه الأجازة تاريخ نهاية فترة المفاضلة أو بعده بيوم أو يومين فهل يجوزالنظرفي إدراج أسمه ضمن المؤهلين للترقية وترقيته متى توفرت الشروط؟
ج-7- النص واضح في عدم جوازالنظرفي ترقية الموظف إذا كان في أجازة إستثنائية ، لكن إذا صادف تاريخ إنتهاء الأجازة الإستثنائية تاريخ نهاية فترة المفاضلة فإنه يمكن إدراج إسمه ضمن المؤهلين للترقية ، اما إذا تجاوز ذلك بيوم أوأكثر فلايجوز إدراج إسمه ضمن محضر الترقيات لمخالفته للمادة الأولى المشارإليها 0 كما ينطبق هذا الحكم على بقية الحالات الأخرى الواردة بهذه المادة0

- المقصود بالخبرات المباشرة والنظيرة في التدريب 0وكذلك المؤهلات الزائدة:

س- 8- ماهو المقصود بالتدريب في الخبرات المباشرة والتدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة ، وكيف تحتسب بعض الدورات التي لا يتضح موقعها من أي من هذه الخبرات ؟
ج- 8- ورد في الفقرة (ج/1) من المادة الثانية إحتساب كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها الموظف ( بنقطة واحدة) وكل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة بنصف نقطة ، ويقصد بالخبرات في هذه المادة (المجالات ) لشمولية هذه العبارة ولمرونة التعامل معها في كل الحالات 0وبالتالي يتم إحتساب التدريب كنقاط للترقية وفقاً لماورد في الجزء الخامس من (17)دليل التصنيف ( الدورات وفئات الوظائف المناسبة لها ) المتضمن مايلي:-

أ‌-التدريب المحدد كتدريب مباشر للوظيفة يحتسب بنقطة واحدة على إعتبار أنه تدريب في الخبرات المباشرة0

ب‌-التدريب المحدد كتدريب غير مباشر للوظيفة يحتسب بنصف نقطة على إعتبار أنه تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة 0 ويسري ذلك على الدورات التدريبية الواردة في الأحكام المنظمة لقبول الدورات التدريبية بصفحة (11) من الجزء الرابع من دليل التصنيف سواء ما كان منها مباشراً أو غير مباشر0

س- 9- ورد في الفقرة – ج/ 4- من المادة الثانية إحتساب كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ( بنصف نقطة) 0 و(نقطة واحدة) إذا كانت في غير طبيعة العمل ، فكيف يتم تحديد المؤهل الذي في طبيعة العمل ؟
ج- 9- إن المؤهلات التي بطبيعة العمل سبق تحديدها في دليل تصنيف الوظائف وبالتالي يمكن الأخذ بما ورد في سلاسل الفئات الوظيفية بحيث تعتبرالمؤهلات المحددة للدخول بالإسم في سلاسل الفئات الوظيفية عند إحتساب النقاط لغرض الترقية مؤهلات بطبيعة العمل واحتساب كل سنة دراسية ( بنقطة ونصف ) وما عداها من مؤهلات مثل الجامعية المطلقة أو النظيرة تعتبر في غير طبيعة العمل وتحتسب كل سنة دراسية بنقطة واحدة0

س- 10- إذا كانت مدة الدراسة الجامعية في بعض الكليات ( خمس سنوات ) مثل كلية الإدارة الإقتصادية فهل تحتسب نقاط التعليم لأغراض الترقية عن خمس سنوات أو أربع سنوات ؟
ج- 10- إن البند – ثالثاً – من أحكام إحتساب السنوات الدراسية كخبرة عملية الواردة في الجزء الأول لدليل التصنيف – صفحة 67- تضمن إحتساب كل سنة دراسية في المرحلة الجامعية أوما يعادلها المنتهية بنجاح بما يعادل سنة خبرة ، دون تحديد سقف أعلى للسنوات الدراسية التي يمكن إحتسابها ، وعليه فإن النص يبقى على إطلاقه مالم يرد نص آخريقيده ، وبالتالي تحتسب الشهادة الجامعية حسب مدة الدراسة فيها سواء كانت أربع سنوات أوخمس سنوات0

- التعديل في الترشيح للترقية 0أو تعديل خطأ في محضر الترقيات :

س- 11- في حالة عدم موافقة وزارة الخدمة المدنية على ترقية الموظف للوظيفة المرشح لها من قبل لجنة الترقيات ، فهل يجوز تعديل ترقيته لوظيفة أخرى سواء من الوظائف المدرجة في المحضر أو غيرها دون موافقة لجنة الترقيات بالجهة 0؟
ج- 11 - إن ترقية الموظف مرتبطة برأي لجنة الترقيات بالجهة الحكومية وموافقة وزارة الخدمة المدنية على ذلك ، وبالتالي فإن أي تعديل على رأي لجنة الترقيات لابد أن يكون بتأييد منها وبشرط أن تكون الوظيفة المطلوب ترقيته عليها من الوظائف الشاغرة المدرجة في المحضر أو من الوظائف التي سوف تشغر عن موظف مرشح في نفس المحضر ومن ثم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لأخذ مرئياتها في رأي لجنة الترقيات بالجهة الحكومية0

س-12 – ماهو الإجراءالمطلوب إتخاذه في حالة رغبة الجهة الحكومية إعادة بيان مفاضلة الترقية لتصحيح خطأ وقع في البيان أو إجراء تعديل في نقاط بعض الموظفين بسبب عدم إدراج بعض المؤهلات أو الدورات ، وهل يمكن لمندوب الجهة أو سكرتير اللجنة التعديل في أي من عناصر الترقية أو النقاط أو رأي لجنة الترقيات في البيان أثناء دراستها في وزارة الخدمة المدنية 0؟
ج- 12– إ ن إعادة البيان مناولة أمر غير وارد ولايتم إلا بطلب رسمي من الجهة الحكومية ، أما التصحيح أو التعديل على أي من المعلومات التي لها علاقة بعناصر الترقية مثل المؤهلات العلمية أو الدورات التدريبية أو تقاويم الأداء فيتم من قبل لجنة الترقيات التي ينعقد لها الإختصاص في إجراء المفاضلة وترشيح من تراه ممن تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة على ضوء محصلة نقاط المفاضلة 0 ويتم التصحيح أو التعديل بإعداد بيان جديد أومحضر إلحاقي يوضح فيه رأي اللجنة بالجهة ، ويقتصردورمندوب الجهة على إستكمال المعلومات (18)عن الموظف أو الوظيفة أو الملاحظة التي تبرز أثناء دراسة المحضر لكونه منسقاً وهمزة وصل بين الجهة الحكومية ووزارة الخدمة المدنية 0

- تحديد تاريخ المباشرة إذا صدر القرار في عطلة رسمية:


س-13 - موظف صدر قرار ترقيته يوم الخميس وباشر مهام الوظيفة المرقى عليها يوم السبت التالي فما هو التاريخ المحدد لنفاذ ترقيته ؟ هل هو تاريخ القرار ام تاريخ المباشرة الفعلية ؟
ج- 13- التاريخ المعتبر في الترقية هو تاريخ صدور القرار وذلك وفقاً لما ورد بالمادة الثالثة الفقرة (4) من لائحة الترقيات على إعتبارأن الموظف كان في عطلة رسمية وقد باشر فور إنتهاء هذه الأجازة 0


 

التعديل الأخير تم بواسطة mustathmer ; 17-07-2017 الساعة 05:24 AM

موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:07 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية