لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
16-07-2017, 07:59 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
لائحة تقويم الطالب المعدلة من اللجنة العليا لسياسة التعليم
لائحة تقويم الطالب المعدلة من اللجنة العليا لسياسة التعليم المادة الأولى تعريفات إجرائية: لكل مصطلح من المصطلحات الآتية أينما ورد في هذه اللائحة المعنى المبين قرينه: التقويم/ هو عملية تربوية مستمرة تهدف إلى إصدار حكم على التحصيل الدراسي للطالب. الطالب/ المتعلم أو المتعلمة بإحدى مراحل التعليم العام وما في مستواها من المعاهد سواء أكان منتظمًا أم منتسبًا بالإضافة إلى الدارسين والدارسات في المدارس الليلية ومراكز محو الأمية وتعليم الكبار والمعاهد الثانوية المهنية التابعة للوزارة. المعلم /المعلم أو المعلمة بإحدى مراحل التعليم العام وما في مستواها من المعاهد. أدوات التقويم /وسائل جمع المعلومات عن أداء الطالب، مثل: الاختبارات الكتابية والشفهية والعملية والواجبات المنزلية، وملاحظات المعلمين. سجل الطالب/ السجل الذي يدون فيه المعلم ملحوظاته وتقويمه للطالب خلال العام الدراسي ومن ثم يطلع عليه ولي أمر الطالب. الاختبارات المعيارية /الاختبارات التي تستخدم للمقارنة بين أداء الطالب بمتوسط أداء صفه. الاختبارات المقننة /الاختبارات التي يتم إعدادها من قبل فريق من المختصين وتطبق في ظروف وشروط معيارية موحدة لميع من يطبق عليهم الاختبار. الوزارة/ وزارة التربية والتعليم. المادة الدراسية/ المقرر الذي تشتمل عليه الخطة الدراسية في صف دراسي معين مثل: القرآن الكريم، والقراءة، والرياضيات. البرامج المساندة /فصول أو برامج داخل المدرسة للتعامل مع مشكلات التعلم مثل: صعوبات التعلم، الإعاقات السمعية أو البصرية، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية أو الانفعالية. الدرجة النهائية /مجموع درجات أعمال الفصلين الدراسيين الأول والثاني ودرجات اختبار نهاية كل منهما. التعليم العام /جميع مراحل التعليم (ابتدائي، متوسط، ثانوي) وما في مستواها. الاختبارات الوطنية هي اختبارات تستخدم لتقويم العملية التعليمية بهدف قياس مستوى تحصيل الطلاب في نهاية المراحل الدراسي الرئيسة. المادة الثانية أهداف اللائحة: تمشيًا مع السياسة التعليمية للمملكة وما تضمنته من منطلقات أساسية في التعليم فإن هذه اللائحة ترمي إلى التأكد من تحقق أهداف العملية التعليمية وذلك عن طريق: 1) تنظيم أساليب تقويم التحصيل الدراسي وإجراءاته في مراحل التعليم العام وما في مستواها. 2) تحديد مستوى تحصيل الطالب، والتعرف على مدى تقدمه نحو تحقيق الغايات والأهداف التي نصت عليها سياسة التعليم في المملكة. 3) إمداد الطالب والقائمين على العملية التعليمية بالمعلومات اللازمة من أجل تحسين مستوى التعلم ورفع كفاية المناهج وأساليب التدريس. 4) تطوير عمليات التقويم وإجراءاته والمراجعة المستمرة لها وفق الأسس العلمية. 5) الإسهام في الحدِّ من مشكلات الرسوب وما يترتب عليه. المادة الثالثة قواعد عامة في تقويم الطالب: يراعى في تقويم الطالب القواعد الآتية: 1) أن تكون أساليب التقويم، وإجراءاته، وممارساته، وأدواته، ونتائجه معززة لعملية التعلم، وألا تكون مصدر رهبة أو قلق أو عقاب يؤثر سلبًا على الطالب ونتائجه. 2) [ أ ] أن تكون أدوات التقويم صادقة وممثلة لما يتوقع من الطالب اكتسابه من المعارف والمهارات، مبينة لمدى تمكن الطالب من المادة الدراسية، وما يستطيع أداءه في ضوء ما تعلمه منها. [ب] أن يتضمن أداء التقويم مستويات عدة من الأسئلة، بحيث تقيس قدرة الطالب المعرفية والاستيعابية والتطبيقية والتحليلية والتركيبية والتقويمية. 3) أن توفر أدوات التقويم معلومات عن العمليات التي يحدث بها التعلم مثل: مدى استفادة الطالب من استخدام خطط التعلم لحل المشكلات والتوصل على الإجابات الصحيحة، والمراقبة الذاتية لمستوى التقدم وتعديله، إضافة إلى معلومات من شأنها مساعدة المعلمين وواضعي المناهج على تحسين تعلم الطالب، ورفع كفاية أساليب التدريس، وخاصة ما يتعلق بتوضيح المهارات وتحديدها، والمعارف التي يجب أن تركز عليها عملية التدريس. 4) أن ينظر في نتائج أدوات التقويم، ضمن تقويم شامل لظروف التعلم وبيئته، وتقدم هذه الأدوات معلومات مستمرة عن مستوى تقدم الطالب، يستفاد منها في تطوير المناهج وأساليب التدريس، وحفز الطالب على بذل المزيد من الجهد، للإفادة من الخبرات التعليمية. 5) أن تتوافر في أساليب التقويم، وأدواته، وظروف تطبيقه، والقرارات المترتبة على نتائجه فرص متكافئة لجميع الطلاب. 6) ألا تستخدم نتيجة الطالب لغير أهداف التقويم المحددة في المادة الثانية من هذه اللائحة. 7) تعد نتيجة الطالب في التقويم مسألة تخصه وولي أمره، والقائمين مباشرة على تعليمه، ولا يجوز استخدامها بطريقة تؤدي إلى معاملته معاملة تؤثر سلبًا على تقديره لذاته أو تفاعله مع الآخرين كما لا يجوز إطلاق الألقاب، أو الأوصاف التي تنبئ سلبًا عن تحصيله الدراسي، عند مخاطبته، أو الإشارة إليه. 8) أن تبنى أدوات التقويم وفق الأسس العلمية المتبعة، وفي ضوء معايير تحددها الوزارة، للمستويات المقبولة، مما هو متوقع تعلمه، واكتسابه من أهداف التعلم ونواتجه، وتطور الوزارة، الأدلة والإرشادات اللازمة لبناء أدوات التقويم، والتأكد من صدقها وثباتها. 9) أن تتولى الوزارة وضع التنظيم الإداري المناسب للاختبارات وتنقيحها، وتطبيقها، وتصحيحها، ورصد نتائجها وتحليلها وتقنينها، وحفظ أسئلتها واسترجاعها، وإعادة استخدامها والتبليغ عن نتائجها، وإجراء دراسات الصدق والثبات اللازمة عليها وتطويرها بما يتلاءم واستخداماتها، وتوفير التعليمات والإرشادات اللازمة لإعداد أدوات التقويم، والمقومات اللازمة لتحسين مستواها بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب وإيجاد الأدوات الموحدة التي يمكن على ضوئها مقارنة النتائج، كما تتولى إصدار تعليمات تحديد مراكز الاختبارات للجان النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات للثانوية العامة وما في مستواها. 10) أن تخضع عمليات التقويم وإجراءاته وأساليبه لمراجعة مستمرة لتطويرها وتعديلها في الوزارة. 11) أن تتولى الوزارة تطوير أدوات التقويم وأساليبه للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. المادة الرابعة أسس تنظيمية: 1) يشمل هذا التنظيم مراحل التعليم العام (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) وما في مستواها. 2) تطبق هذه اللائحة على مواد الخطة الدراسية جميعها باستثناء المواد التي ترى الوزارة، ضرورة إيجاد تنظيم خاص لتقويمها. 3) ينقسم العام الدراسي إلى فصلين يوزع بينهما مقرر المادة الدراسية ويراعى في ذلك ما يأتي: [ أ ] الموازنة من حيث المحتوى والوقت بين ما يعرض في مقرر المادة في كل فصل دراسي. [ب] توزيع مقرر المادة في المرحلة الابتدائية وفقًا لما تتطلبه الكفايات من وقت لتعلمها، وأن يجري التقويم على مدى العام الدراسي. 4) استثناءً من الفقرة (3) من هذه المادة وبقرار من الوزارة يجوز دراسة كامل مقرر بعض المواد الدراسية خلال فصل واحد. المادة الخامسة التقويم في المرحلة الابتدائية: تعد المرحلة الابتدائية قاعدة أساسية غرضها تمكين الطالب من إتقان المهارات الأساسية واكتساب قدر مناسب من العلوم والمعارف المقررة: 1) يكون تقويم الطالب في هذه المرحلة مستمرًا ومعتمدًا على ملاحظات معلميه ومشاركته في الدروس، وأدائه في التدريبات والاختبارات الشفهية والتحريرية وينقل الطالب إلى الصف التالي بعد إتقانه مهارات الحد الأدنى المقررة. 2) يدون المعلم خلاصة ملاحظاته على الطالب بواقع أربع مرات في العام الدراسي، ويُطلع ولي أمر الطالب عليها. 3) تقوم لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة بدراسة وضع الطالب الذي لم يتمكن من تحقيق مهارات الحد الأدنى، ويتخذ قرار إما بترفيعه أو إبقائه عامًا آخر أو تحويله على البرامج المساندة، ويكون قرار اللجنة نهائيًا. المادة السادسة التقويم في المرحلتين المتوسطة والثانوية: 1) يُقوّم التحصيل الدراسي للطالب في صفوف المرحلتين الدراسيتين المتوسطة والثانوية عن طريق: [ أ ] أعمال السنة في المادة، وتشمل أعمال الفصل الدراسي الأول وأعمال الفصل الدراسي الثاني. [ب] اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني. 2) تتكون درجة الطالب في أعمال الفصل الدراسي من درجات مخصصة لتقويمه بأدوات التقويم المتنوعة باستخدام أسلوب التقويم المستمر ومن درجاته في عدد من الاختبارات القصيرة خلال الفصل الدراسي . 3) يكون اختبار نهاية الفصل شاملاً لمقرر المادة لذلك الفصل. 4) تخصص مئة درجة لكل مادة دراسية في العام الدراسي. 5) تضع الوزارة الضوابط والمعايير اللازمة لتحديد النهاية الصغرى في المادة الدراسية وتوزيع الدرجة بين الفصلين. المادة السابعة النجاح في المرحلتين المتوسطة والثانوية: 1) يعد الطالب ناجحًا في المادة الدراسية إذا حصل على النهاية الصغرى فيها، شريطة تأديته لاختبارات المادة في الفصلين الدراسيين. 2) يعد الطالب ناجحًا من صفه في الحالات الآتية: [ أ ] إذا حصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية. [ب] إذا كان في أحد صفوف المرحلة المتوسطة أو الصف الأول الثانوية وحصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد عدا مادتين على الأكثر ولم تقل درجته في أي من المادتين عن 70% من النهاية الصغرى شريطة ألا تكون أي من هاتين المادتين من مواد التربية الإسلامية. [ ج] إذا كان في أحد الصفين الأخيرين من المرحلة الثانوية وحصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد عدا مادة واحدة ولم تقل درجته فيها عن 60% من النهاية الصغرى شريطة ألا تكون هذه المادة من مواد التربية الإسلامية. 3) يجوز بقرار من الوزارة وبتوصية من لجنة التوجيه والإرشاد، ترفيع الطالب الذي أبدى تفوقًا غير عادي في دراسته إلى صف إلى من صفه وفقًا للضوابط المعدة لذلك من قبل الوزارة. 4) توفر الوزارة البرامج العلاجية المناسبة في جميع المواد لمعالجة ضعف الطلاب الذين استفادوا من التنظيم المنصوص عليه في الفقرات ( ب ، ج ) من (2) من هذه المادة. المادة الثامنة قواعد اختبار الدور الثاني: يعقد اختبار الدور الثاني قبل بداية العام الدراسي لجميع الصفوف عدا المرحلة الابتدائية، ويعاد فيه اختبار الطالب الذي لم ينجح، بعد اختبارات نهاية الفصل الثاني بموجب المادة السابعة في جميع المواد التي لم يحصل فيها على النهاية الصغرى وفقًا لما يأتي: 1) يشمل اختبار الطالب في الدور الثاني مقرر الفصل الدراسي الذي لم يحصل فيه على نسبة النهاية الصغرى المئوية للمادة من درجات الفصل، أما إذا لم يحصل على تلك النسبة في كلا الفصلين الدراسيين فيشمل الاختبار كامل المقرر. 2) تخصص للاختبار في مقرر الفصل الدراسي الواحد الدرجة المقررة لاختبار نهاية الفصل ، وتخصص للاختبار في كامل المقرر مجموع درجات اختباري نهاية الفصلين. 3) تتكون الدرجة النهائية للطالب الذي يعقد له الاختبار في محتوى مقرر فصل دراسي معين من درجة اختبار الدور الثاني مضافًا إليها درجته في أعمال ذلك الفصل وجميع درجاته في الفصل الآخر. 4) تتكون الدرجة النهائية للطالب الذي يعقد له الاختبار في كامل المقرر من درجة اختبار الدور الثاني مضافًا إليها درجاته في أعمال الفصلين. 5) تطبق أحكام المادة السابعة لتقرير النجاح في الدور الثاني. 6) يراعى في اختبار الدور الثاني الذي يشمل مقرر فصل دراسي معين أن يكون صورة مكافئة من اختبار نهاية ذلك الفصل. المادة التاسعة الإعادة وترك المدرسة: 1) يعيد الطالب الصف الذي لم ينجح فيه في صفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية، بحيث لا تتجاوز مدة بقائه السن المسموح بها نظامًا لتلك المرحلة، واستثناء من ذلك يجوز للجنة التوجيه والإرشاد مد سنوات دراسته بالقدر الذي تراه مناسبًا. 2) يحق للطالب الذي تقرر بموجب الفقرة (1) من هذه المادة عدم استمراره في صفه في المرحلة المتوسطة والصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي التقدم للاختبار منتسبًا في المواد التي رسب فيها فقط في السنة التالية مباشرة، ويمكنه إذا لم ينجح التقدم للاختبار منتسبًا في جميع المواد في الأعوام التالية. 3) يتعين على الطالب الذي لم ينجح في الصف الثالث الثانوي ويرغب إعادة الدراسة منتظمًا أن يختبر في جميع المواد، وإلا فيمكنه التقدم للاختبار منتسبًا في المواد التي رسب فيها فقط في السنة التالية مباشرة، على أن يحدد رغبته خلال الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي، ويمكنه إذا لم ينجح التقدم للاختبار منتسبًا في جميع المواد في الأعوام التالية. 4) يعطي الطالب وثيقة تتضمن وضعه الدراسي أو كشفًا بدرجاته عند طلبه. المادة العاشرة الانتساب: 1) يطبق نظام الانتساب الكلي على جميع أنواع التعليم التي تسمح لوائحها بالانتساب. 2) لا ينطبق نظام الانتساب على صفوف المرحلة التي تطبق التقويم المستمر. 3) يجوز التقدم للاختبار في صفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية عن طريق الانتساب. 4) يقتصر تقويم المنتسبين على اختبارهم في المادة الدراسية في نهاية كل فصل دراسي، ويجوز بقرار من الوزارة تقدمهم لاختبار واحد في نهاية العام الدراسي وفي هذه الحالة يكون الاختبار في كامل المقرر. 5) يخصص لاختبار كل مادة في كل فصل دراسي 50% من الدرجة الكبرى، وتتحدد الدرجة النهائية بجمع درجتي نهاية الفصلين، ويخصص كامل الدرجة الكبرى إذا كان الاختبار في كامل المقرر. 6) ينجح الطالب المنتسب إذا حصل على النهاية الصغرى لكل مادة دراسية. 7) يحق للطالب المنتسب التقدم لاختبار الدور الثاني في المواد التي لم يحصل على نهايتها الصغرى ويعامل وفقًا للفقرتين (1و2) من المادة الثامنة مع مراعاة توزيع الدرجة بما يتفق ووضع الانتساب. 8) يجوز للطالب المنتسب العودة إلى الانتظام بالمرحلة الدراسية التي يرغب في الالتحاق بها متى ما كان عمره في حدود السن المسموح بها نظامًا. المادة الحادية عشرة الغياب: يجوز إعادة اختبار الطالب الذي تغيب عن أداء الاختبار في الموعد المحدد لعذر تقبله الوزارة وفق الضوابط التي تضعها. المادة الثانية عشرة التقدير العام: 1) تحدد الوزارة التقديرات العامة لنتائج التقويم. 2) يحسب المعدل للطالب في المرحلة الثانوية بصورة تراكمية بدءًا من الصف الثاني الثانوي بضرب الدرجة التي حصل عليها لكل مادة دراسة في عدد الحصص المخصصة للمادة في الخطة الدراسية ثم تجمع نواتج الضرب لكل المواد ويقسم ناتج الجمع على مجموع الحصص الأسبوعية لكل هذه المواد وتقرب الكسور إلى اقرب خانتين، وتحدد الوزارة النسب لذلك. المادة الثالثة عشرة أحكام عامة: 1) أسئلة الاختبارات ذات صفة سرية ويعد مسؤولاً عن سريتها كل من اطلع عيها بحكم عمله أو وكل إليه أمر من أمورها، وتعد الوزارة الضوابط الكفيلة بضمان سرية الاختبارات والعقوبات التي تترتب على الإخلال بها. 2) يعد الغش سلوكًا غير أخلاقي، وإخلالاً بسلامة الاختبار، وتضع الوزارة الضوابط والعقوبات المناسبة للتعامل مع حالات الغش. 3) جميع أمور تقويم الطلاب التي لم يرد بها نص في هذه اللائحة تنظم بقرار من الوزارة. 4) تصدر الوزارة القواعد التنفيذية للائحة. 5) سلوك الطالب ومواظبته عنصران من عملية التقويم وتضع الوزارة الضوابط المنظمة لذلك. 6) تسري هذه اللائحة بدءًا من تاريخ بداية العام الدراسي التالي لإقرارها وتلغي كل ما يتعارض معها. 7) يتم تقويم العملية التعليمية من خلال اختبارات وطنية بشكل دوري في نهاية المراحل الدراسية الرئيسة بهدف التعرف على مستويات التحصيل الدراسي في المواد الرئيسة. 8) ترفع الوزارة إلى المجلس الأعلى للتعليم تقريرًا تقويميًا للائحة كل أربع سنوات. |
|
|
|