لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 12:07 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-09-2024 (02:46 PM)
 المشاركات : 144,538 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي جريمة التهديد




تعريف التهديد :
عرف بعض الشراح التهديد بأنه :
" كل فعل من شأنه بث الرعب أو الخوف فينفس شخص آخر من خطر يُراد إيقاعه بشخصه أو بماله أو بشخص يعرفه أو يعنيه أمره" .
ويعتبر التهديد نوعاً منالإكراه الأدبي أو المعنوي، بقصد الحصول على مطلب محدد أو بقصد ازعاج الشخص المهددوالمساس بأمـنه وحريـته الشخصية.

اشتراط الجدية في جريمة التهديد :
ويجب أن يكون فعل التهديد جدياً مؤثراً في نفسية شخص عاقل، أي من شأنه أن يؤثرفي الشخص المهدّد. وهو قد يكون مباشراً عندما يوجه إلى المجنى عليه نفسه، أو غيرمباشر عندما يوجه إلى شخص يعرفه أو يعنيه أمره، كأن يوجه إلى زوجه أو أولاده أوأقربائه الأعزاء أو إلى صديق حميم. إنما يجب في هذه الحالة أن يكون من شأن التهديد بث الذعر والرعب في نفس المجنى عليه من الجرم أو الفعل المنوي ارتكابه ، كالتهديد بالقتل أو بالخطف أو بالإيذاء المباشر للشخص المهدد أو لغيره ممن يهمه أمره.
هل يشترط حدوث التهديد علانية ؛ لقيام جريمة التهديد ؟
ولا يشترط وقوع فعل التهديد علانية، بل تعتبر جريمة التهديد واقعة عندما يكونالتهديد سرياً وأمكن إثباته، أو أمام شخص واحد، لأن ذلك قد يكون كافياً لإلقاءالرعب في نفس المجنى عليه وتخوفه من ارتكابه الجريمة أو الضرر المحدق بنفسه أوبماله أو بمن يعنيه أمره.
الإنذار بفعل حق مشروع ، لا يعد تهديدا :
أما إذا قام شخص باستعمال حق مشروع فلا نكون أمام جريمة تهديد، كأن ينذر شخص آخر برفع دعوى قضائية عليه لاسترداد دينه إذا لم يدفعه خلال فترةمحددة ،أو بشكواه إلى الجهة المختصة ، أو إلى الجهة الإدارية التي يتبع لها ، أو بإنذاره أنه في حال باشر الاعتداء عليه أو على غيره سيفعل به كذا وكذا ، فذلك كله لا يعتبر تهديدا بالمعنى القانوني المجرم ، بل هو عبارة عن إنذار لا أقل ولا أكثر .

أركان جريمة التهديد

أولا : الركن الشرعي :
لاشك أن الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين الوضعية المتعددة قد حظرت وجرمت كل مافيه إيذاء للمعصومين ، على اختلاف أجناسهم ، وتعدد أطيافهم ، وعليه فقد تظافرت النصوص الشرعية التي تؤكد هذا المعنى وتدعمه وتقويه ومن ذلك مايلي :
تواترت الأحاديث النبوية الناصة على تحريم تخويف المسلم أو ترويعه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخال الرعب عليه بأي وسيلة، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسيرون مرة معه فى سفر، فاستراحوا ونام رجل منهم، فقام بعضهم إلى حبل معه فأخذه، وأمرره على جسد أخيه النائم ففزع، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً) رواه أبو داود. وروى ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أخاف مؤمناً كان حقاً على الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة) رواه الطبرانى.
بل لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح وقال: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه) رواه مسلم. فهذا تحذير من الإشارة بأى آلة مؤذية قد تؤدى الإشارة بها إلى القتل، كالسكين والآلات الأخرى الحادة، حتى لو كانت الإشارة مجرد مزاح، وفى هذا تأكيد على حرمة المسلم، والنهى الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه.
ولقد بيّن صلى الله عليه وسلم السبب فى ذلك النهى، وهو أن إشارته تلك ومزاحه على أخيه بتلك الآلة قد يتحول إلى أمر حقيقى، فيحدث القتل أو الجرح وهو لا يقصده، قال صلى الله عليه وسلم: (لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع فى يده، فيقع فى حفرة من حفر النار) متفق عليه.
قال الإمام القرطبى رحمه الله: (لعن النبى صلى الله عليه وسلم للمشير بالسلاح دليل على تحريم ذلك مطلقا، جاداً كان أو هازلاً، ولا يخفى وجه لعن من تعمد ذلك؛ لأنه يريد قتل المسلم أو جرحه، وكلاهما كبيرة، وأما إن كان هازلاً فلأنه ترويع مسلم، ولا يحل ترويعه، ولأنه ذريعة وطريق إلى الجرح والقتل المحرمين).
وقال الإمام النووى رحمه الله: (فى الحديث تأكيد على حرمة المسلم، والنهى الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) مبالغة فى إيضاح عموم النهى فى كل أحد، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلاً ولعباً أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح).
وفى سنن النسائى من حديث أبى بكرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله خراً جميعاً فيها)، كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بأخذ الحيطة والحذر بالحرص على البعد عن الأسباب المؤدية إلى إيذاء المسلمين وإلحاق الضرر بهم، فعن أبى موسى رضى الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مر أحدكم فى مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها؛ أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشىء) رواه البخارى ومسلم.
وهذا تأكيد من النبى صلى الله عليه وسلم على الاحتياط فى هذا الأمر، والحفاظ على نفس المؤمن، والابتعاد عن إيذائه بأى شىء. وفى حديث جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتعاطى السيف مسلولاً. رواه الترمذى. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قوم يتبادلون فحص سيف مسلول، فقال: (لعن الله من فعل هذا، أو ليس قد نهيت عن هذا؟!) ثم قال: (إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه) رواه أحمد. وهذا كله من باب الاحتياط، حتى لا يؤدى ذلك إلى إصابة أحد أو جرحه وإلحاق الضرر به.

ثانيا: الركن المادي ( الفعل أو السلوك المادي للتهديد ) :
. فكل فعل أو سلوك من شأنه إلقاء الرعب عند الشخص المهدّد أو إحداث الخوف لديه من جريمة يُراد ارتكابها أو من ضرر يُراد ايقاعه به أوبماله أو بمن يعرفهم أو يعنيه أمرهم، يعتبر تهديداً معاقباً عليه.
ولا يشترط أن يكون لدى مرتكب جرم التهديد نية تحقيق الفعل المهدد بارتكابه، لأن التهديد جريمة قائمة بذاتها ويعاقب عليها القانون بسبب ما تحدثه من رعب في نفس الشخص المهدّد، وإكراهه تحت وطأة التهديد على القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به. فيكفي أن يكون من شأن التهديد التأثير في نفس المجنى عليه، وأن يكون الجاني عالماً بما يمكن أن يحدثه ذلك التهديد.
حيث إن نوع الجرائم أوالأضرار المهدد بارتكابها لا يؤثر في تحقيق الركن المادي لجريمة التهديد، بل يؤثرفي تحديد العقوبة الواجبة التطبيق على فعل التهديد المرتكب. وقد يكون فعل التهديدصريحاً، كما قد يكون غامضاً. ويعتبر التهديد صريحاً عندما يدل صراحة في العبارات الخطية أو الشفهية على ارتكاب جريمة ضد النفس، كالتهديد بالقتل مثلاً أو بالإيذاءأو بغيرها. ويكون التهديد غامضاً عندما يتضمن اشارات رمزية مفهومة الدلالة على الفعل المنوي ارتكابه، كإرسال صورة جمجمة وعظمتين، أو سكين ملوّث بالدم، أو رسم ذلك على منزل المجنى عليه، أو التلويح بسكين أو بمسدس. إنما يجب أن يكون التهديد معبراًعن نية الجاني في تهديد المجنى عليه، ويستدل على ذلك من الظروف التي صدر فيها فعل التهديد والأسلوب الذي تم استعماله ونفسية الجاني والمجنى عليه. فقد يكون التهديدالغامض في شكله والمتضمن تلميحات يفهمها الشخص المهدّد وحده من التأثير ما هو مساوأو أشد تأثيراً من التهديد الصريح. ويعود للمحكمة تقدير وقوع التهديد بالاستناد إلى وقائع كل قضية.

ثالثا: الركن المعنوي ( القصد الجرمي في التهديد ) :
يجب أن يتحقق الركن المعنوي في التهديد، وهو القصد الجرمي العام، أي انصراف إرادة الجاني إلى تهديد المجنى عليه مع العلم بما يفعله وما يحدثه في نفس الشخص المهدّد. بأن يكون الجاني مدركاً وقت ارتكابه جرم التهديد أن قوله أو كتابته أوفعله، من شأنه خلق الرعب والذعر في نفس المجنى عليه أو اكراهه على القيام بما هومطلوب منه أو الامتناع عمّا كان ينوي أن يقوم به، كتهديد شخص بالقتل ونحوه .
ولا يشترط أن يكون لدى مرتكب جرم التهديد نية تحقيق الفعل المهدد بارتكابه، لأن التهديد جريمة قائمة بذاتها ويعاقب عليها القانون بسبب ما تحدثه من رعب في نفس الشخص المهدّد، واكراهه تحت وطأة التهديد على القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام به. فيكفي أن يكون من شأن التهديد التأثير في نفس المجنى عليه، وأن يكون الجاني عالماً بما يمكن أن يحدثه ذلك التهديد.
كما لا يؤثر الباعث أو الهدف من التهديد في توافر عناصر هذه الجريمة، إلا أن الباعث أو الهدف يمكن أن يؤثر في العقوبة الواجبة للتطبيق على الجرم المرتكب، وجرم التهديد يعتبر واقعاً سواء أكان التهديد بهدف الانتقام، أم لتحقيق مصلحة معينة، أو لمجرد بث الرعب في نفس الشخص المهدّد، أم غير ذلك من البواعث الدافعة لارتكاب جرم التهديد. والقصد الجرمي في جريمة التهديد يعتبر موجوداً متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد وهو مدرك لأثره، من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وبهدف إكراهه على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل معين، بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد تنفيذ التهديد فعلاً أو لا.

عقوبة جريمة التهديد:
هي عقوبة تعزيرية ، يرجع تقديرها لقاضي الموضوع ، ومما لا شك فيه ولا ريب أن للظروف المشددة أثر فاعل في تشديد العقوبة ، كاستخدام السلاح مثلا إبان التهديد ، أو كون الشخص المهدد أحد الوالدين ، أو حدوث التهديد في دور العبادة كالمساجد ، ونحو ذلك .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:39 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية