لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 23-07-2017, 02:11 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تنظيم الجمعية السعودية للجودة




قرار مجلس الوزراء رقم: ( 327 ) وتاريخ : 18/10/1431هـ
إن مجلس الوزارة
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 32979/ ب وتاريخ 23/7/1431هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (الثاني والعشرون بعد المائة) الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية في مشروع تنظيم الهيئة السعودية للجودة.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (الثاني والعشرون بعد المائة) المشار إليه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (596) وتاريخ 7/8/1431هـ.
يقرر ما يلي:

أولاً: إنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم (الجمعية السعودية للجودة) تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، يكون مقرها الرئيس مدينة الرياض ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بقرار من جمعيتها العمومية، وذلك وفقاً لما يأتي:
يكون هدف الجمعية نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي ، والإسهام في تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعومات وتطويرها باعتبارها مركزًا للخبرة في مجال الجودة.
تكون مهمات الجمعية السعودية للجودة ما يلي:
نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي.
إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة ودعمها ونشرها، وإصدار المجلات العلمية والمهنية في هذا المجال.
عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة ، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات.
اقتراح الأسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها ، ورفعها إلى الجهات المختصة .
التعاون مع الجهات التي تسعى لممارسة الجودة بهدف تأهيلها لممارسة هذا النشاط.
جمع المعلومات عن المنشآت المتخصصة في الجودة والأفراد المختصين في هذا المجال، وإنشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض.
دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة والتوصية بإجراء أي تعديل عليها، وتقديمها للجهة ذات الاختصاص.
اقتراح إنشاء جوائز في مجال الجودة والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها.
تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال الجودة.
جمع المعلومات في مجال الجودة وتزويد الجهات ذات العلاقة بها.
الإسهام في دعم برامج الجودة الوطنية لتسهم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة.
التعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والجهات ذات العلاقة في مجال الجودة المماثلة لها داخل المملكة وخارجها.
ثانياً: قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية بإعداد مشروع تنظيم للجمعية في ضوء ما ورد في البند (أولاً)من هذا القرار ، يحدد اختصاصات الجمعية ومسؤولياتها وواجباتها وإجراءات عملها ، وتنظيم علاقتها بالأجهزة ذات العلاقة ، ومن ثم رفعه لاستكمال الإجراءات النظامية.

رئيس مجلس الوزراء


قرار مجلس الوزراء رقم: ( 225 ) وتاريخ: 25/7/1432هـ

إن مجلس الوزارة
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 10704/ ب وتاريخ 1/4/1432هـ ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 793 وتاريخ 25/3/1432هـ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (327) وتاريخ 18/10/1431هـ ، القاضي في البند (ثانياً) منه بقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية بإعداد مشروع تنظيم الجمعية السعودية للجودة، يحدد اختصاصاتها ومسؤوليات وواجباتها وإجراءات عملها، وتنظيم علاقتها بالأجهزة ذات العلاقة ، ومن ثم رفعه لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (116) وتاريخ 25/3/1432هـ ، ورقم (228) وتاريخ 6/6/1432هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (411) وتاريخ 20/6/1432هـ.
يقرر ما يلي:

الموافقة على تنظيم الجمعية السعودية للجودة، وذلك بالصيغة المرافقة.
قيام معالي وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة، على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بالجودة.

رئيس مجلس الوزراء


تنظيم الجمعية السعودية للجودة

المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الجمعية : الجمعية السعودية للجودة.
التنظيم: تنظيم الجمعية.
اللائحة : اللائحة الداخلية للتنظيم.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية .
المجلس: مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: الأمين العام للجمعية.

المادة الثانية:
الجمعية هي جمعية مهنية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الوزارة، مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بقرار من الجمعية العمومية.
المادة الثالثة :
هدف الجمعية تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها، ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والإسهام في مجال الجودة بوصفها مركزاً للخبرة.
المادة الرابعة:
مهمات الجمعية هي:
نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي.
إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة ، ودعمها ونشرها، وإصدار المجلات العلمية والمهنية في هذا المجال.
عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، وفقاً للأنظمة والتعليمات.
اقتراح الأسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة، وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها، ورفعها إلى الجهات المختصة.
التعاون مع الجهات التي تسعى إلى ممارسة الجودة من أجل تأهيلها لممارسة هذا النشاط.
جمع المعلومات عن المنشآت المتخصصة في الجودة والأفراد المختصين في هذا المجال، وإنشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض.
دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة، والتوصية بإجراء أي تعديل عليها، وتقديمها إلى الجهة ذات الاختصاص.
اقتراح إنشاء جوائز في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها.
تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال الجودة.
جمع المعلومات في مجال الجودة، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها.
الإسهام في دعم برامج الجودة الوطنية ، لتسهم في رفع مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في المملكة.
التعاون مع اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والجهات ذات العلاقة بمجال الجودة، المماثلة لها داخل المملكة وخارجها.
وتبين اللائحة تفاصيل تلك المهمات، على ألا تتداخل مع مهمات واختصاصات الوزارات والهيئات والجهات الأخرى المنصوص عليها نظاماً.
المادة الخامسة :
تتكون عضوية الجمعية من:
عضوية أساسية.
عضوية انتساب.
عضوية مشاركة.
عضوية فخرية.
وتبين اللائحة شروط العضوية ومعاييرها، أما إيقاف عضو المجلس أو إسقاطه فيكون بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس واعتماد الوزير لها.
المادة السادسة :
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة.
وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوماً على الاقل من تاريخ انعقادها، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الاعضاء الاساسيين ، وفي حالة عدم عقد الاجتماع لعدم اكتمال ال فتوجه الدعوة لعقد اجتماع آخر بعد عشرين يوماً، ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة السابعة :
تختص الجمعية العمومية بما يأتي :
إقرار التنظيم الداخلي للجمعية.
إقرار مكافآته.
إقرار اشتراكات الاعضاء.
الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته ، واستثناءً من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته، وتزود الوزارة بنسخة منه.
إقرار خطة عمل الجمعية التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.
انتخاب أعضاء المجلس من بين أعضاء الجمعية العمومية.

المادة الثامنة:
يتكون المجلس من عشرة أعضاء من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة وما يشترط في المرشحين، ويتولى المجلس اختيار الرئيس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري في أول اجتماع له.
مدة العضوية ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو عندما يطلب الرئيس عقد جلسته، أو خمسة من أعضائه.
تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الاعضاء ، على أن يكون من بينهم الرئيس ، أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.
يحضر الامين العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المادة التاسعة :
يمارس المجلس الصلاحات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من التنظيم، وله على الاخص ما يأتي :
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
اقتراح التنظيم الداخلي للجمعية.
اقتراح اللائحة.
اقتراح قيمة اشتراكات الاعضاء.
إعداد الحسابات الختامية للجمعية.
إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية ، واقتراح خطة عملها.
إعداد الميزانية السنوية للجمعية.
تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب، ووضع قواعد ممارساة مهماتها.
تعيين الأمين العام ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
قبول الهبات والتبرعات و الأوقاف.
إقرار سياسة استثمار أموال الجمعية.
المادة العاشرة :
تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي :
الإعانات الحكومية إن وجدت.
اشتراكات الأعضاء .
الهبات والتبرعات و الأوقاف.
المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظير خدماتها المقدمة.
عائد استثمار أموال الجمعية.
تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة.
المادة الحادية عشرة :
يجوز للجمعية أن تقبل انضمام بعض الجمعيات أو الهيئات أو المجالس إليها، العاملة في مجال الجودة.
المادة الثانية عشرة :
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:25 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية