لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 06-07-2017, 10:11 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (05:42 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إجراءات تحوير الوظائف



التحوير هو تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى اخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف ، او حاجة التنظيم ، او كليهما معا، على الا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) او في الهيكل التنظيمي القائم
المستند النظامي للتحوير يتمثل في :
- الاوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بايجاد الوظائف
- مرسوم الميزانية العامة للدولة
- قرارات مجلس الخدمة المدنية
- قرار اللجنة العليا للاصلاح الاداري رقم (138) في 5/9/1403هـ ، الذي ينظم احداث الوظائف العليا قيادية وغير قيادية في الجهات الحكومية
الموانع العامة للتحوير:
هناك موانع عامة اذا توفرت او أي منها فانه يتعذر على لجنة التحوير التوصية بتحوير الوظيفة او الوظائف المطلوب تحوير مسمياتها حتى وان كانت متفقة مع الضوابط الاخرى لتحوير الوظائف وهذه الموانع هي:
. اذا كان التحوير سيؤدي الى تغيير صفة الوظيفة غير المستثناه الى وظيفة مستثناة الا اذا كان المسمى المقترح من المسميات المقررة من مجلس الخدمة المدنية
. اذا لم يمض على احداث الوظيفة او تحويرها عام مالي كامل ما لم يكن ذلك تصحيحا لوضع تنظيمي او تصنيفي لايمكن شغل الوظيفة بدونه او حسب ما تراه لجنة التحوير
. اذا ترتب على التحوير ايجاد نشاط لا تزاوله الجهة ولا يعد من اختصاصاتها
. اذا كان سيترتب على التحوير ايجاد مركز اشرافي غير معتمد او الغاء مركز اشرافي قائم
. لايتم تحوير الوظائف المشغولة الا لبعض الحالات واهمها:
. اذا كان سيترتب على التحوير تصحيح مسمى الوظيفة بما يتفق مع النشاط الاساسي ، على ان يتوفر لدى شاغل الوظيفة المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة بالمسمى المقترح ، مع ارفاق المؤهل والخبرات
. في حالة توفر تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية ويوصى بتغيير مجال عمله لظروفه الصحية
اجراءات التحوير:
. تعبئة نموذج التحوير من قبل الجهة طالبة التحوير
. توزيع الوظائف المطلوب تحويرها حسب مراتبها وفق نماذج التحوير رقم (201) أو ما تحدده وزارة الخدمة المدنية من نماذج واستكمال جميع البيانات المطلوبة في حقولهما
. تصديق جميع طلبات التحوير من المسؤولين بالجهة حسب النموذج
. بعث الطلبات خلال المواعيد المحددة للتحوير
. تحديد مندوبين مع بداية العام المالي من قبل الجهة للمشاركة في اجتماعات اللجنة
تعليمات اجراءات التحوير:
اولا. ملاحظات عامة:
. يجب مراعاة الدقة عند تعبئة حقول النموذج لما لها من اثر في النتيجة النهائية ، وتعبئة جميع الحقول ، وستعاد النماذج التي لم يتم تعبئة جميع حقولها
. مراعاة التنسيق مع ادارة المعلومات بوزارة الخدمة المدنية للتاكد من مطابقة المسمى مع سجلات وزارة الخدمة المدنية مما يساعد على سرعة دراسة الطب
. ارفاق صورة من التشكيلات الادارية لموقع الوظيفة الحالي والمقترح
. الفقرات من (1 الى 25) تعبأ من قبل الادارة المختصة المناط بها مسئولية تحوير الوظائف سواء كانت ادارة شئون الموظفين او التطوير الاداري او الميزانية ما عدا الفقرة رقم (14) تعبأ من قبل الرئيس المباشر للوظيفة بالمسمى الحالي والمقترح
. الفقرات (27 ، 28) تعبأ من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية
ثانيا : تعليمات استخدام النموذج وايضاح حقوله :-
. الفقرات من (1 الى 7) تتعلق بمسمى الوظيفة ورمزها وموقعها في الهيكل التنظيمي قبل وبعد التحوير وهل الهيكل التنظيمي معتمد من اللجنة العليا للاصلاح الاداري ام لا
. الفقرات من (8 ، 10) تتعلق بمدى وجود وظائف اخرى بنفس المسمى الحالي او المقترح او الوظائف الاخرى والتي تمثل نفس النشاط مثل وظيفة (اخصائي شئون موظفين) تذكر جميع الوظائف الموجودة بهذا المسمى او بمسمى باحث او مدقق او مراقب شئون موظفين .
. الفقرة (11) يقصد بها معرفة مسمى ومستوى الوظيفة الاشرافية على الوظيفة بعد التحوير
. الفقرة (12) تعبأ في حالة كون الوظيفة المقترح التحوير اليها مسمى اشرافي مثال : اخصائي شون موظفين م11 مطلوب تحويرها الى مدير ادارة شئون الموظفين ، فانه يذكر الوحدات والاقسام والشعب التي تقع تحت اشراف مدير ادارة شئون الموظفين ومستوياتها وعدد الموظفين في كل وحدة او قسم او شعبة
. الفقرة (13) تعبأ في حالة كون الوظيفة المقترح التحوير اليها مسمى اشرافيا مثال : مستشار قانوني م12 مطلوب تحويرها الى مدير الادارة المالية فانه لابد من ذكر الادارات المماثلة التي تقع تحت اشراف الادارة العامة للشئون الادارية والمالية مثل ادارة المستودعات ، الاتصالات الادارية ، الخدمات ، شئون الموظفين ، وايضاح مستوياتها وايضاح عدد الوظائف ومستوياتها في كل ادارة 0
. الفقرة (14) خاصة بوصف واجبات ومسئوليات الوظيفة قبل التحوير وبعد التحوير ، وفي هذا الحقل توصف الوظيفة بايجاز بحيث يدل الوصف على طبيعة العمل ، والابتعاد عن العموميات ، وذلك من واقع العمل الفعلي المنبثق من اختصاص الوظيفة واختصاص الادارة لا من واقع التعاريف والخواص المختصرة الواردة بدليل تصنيف الوظائف
. الفقرات من (15 الى 17) خاصة بمبررات طلب التحوير التنظيمية والتصنيفية او اية مبررات اخرى ، كان يكون الغرض من التحوير استكمال الهيكل التنظيمي المعتمد او لانه طرا زيادة في واجبات ومسئوليات الوظيفة او اضافة نشاطات جديدة او برامج عمل دائمة مع تحديد ذلك بوضوح ولا يكتفى بالمبرر العام ( حاجة العمل ) فقط
. الفقرة (18) خاصة بواقعة الوظيفة (احداث او رفع او تعديل او تحوير او تخفيض) مع تحديد تاريخ الواقعة التي تمت على الوظيفة ، وكذلك ايضاح هل هي شاغرة ام مشغولة وتاريخ شغورها اذا كانت شاغرة
. الفقرة من (19 الى 25) خاصة بمعلومات عن شاغل الوظيفية في حالة كون الوظيفة مشغولة
. الفقرة (26) خاصة بالتصديق على النموذج من قبل مدير شئون الموظفين او مدير ادارة التطوير الاداري او الميزانية ، وكذلك من صاحب الصلاحية الذي يملك حق التعيين على الوظيفة
. الفقرة (27 ، 28) خاصة بالمختصين بوزارة الخدمة المدنية.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:22 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية