لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 06-07-2017, 10:09 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي سؤال وجواب عن التقاعد



هل هناك أحكام خاصة بالأرامل/ البنات/ الأخوات/ بنات الابن في حالة الطلاق أو الترمل في نظام التأمينات الاجتماعية؟

- في حالة طلاق أو ترمل (الأرملة/ البنت/ الأخت/بنت الابن) التي كانت مستحقة في الصرف وقطع عنها المعاش للزواج) فإنه يعاد إليها نصيبها المقطوع بقيمته الذي كانت تحصل عليه إذا لم يكن هذا النصيب قد تم رده على باقي المستحقين، أما إذا كان نصيبها قد تم توزيعه كله أو بعضه على باقي أفراد العائلة فإنه يعاد التوزيع على كل المستحقين الذين لا يزال حقهم في المعاش قائماً.
إذا طلقت أو ترملت (البنت/الأخت/ بنت الابن) التي لم تكن مستحقة وقت وفاة المشترك لزواجها فإنه يعاد توزيع المعاش على كافة المستحقين الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً لمنحها نصيباً منه.

* ماهو وضع الابن/ابن الابن/الأخ العاجز الذي تم إيقاف نصيبه في الصرف لزوال حالة العجز ثم عاودته تلك الحالة؟

* إذا عاودت حالة العجز فرد العائلة الذي كان مستحقاً في الصرف بصفته عاجزاً لزوال تلك الحالة، فإنه يعاد إليه نصيبه المقطوع بقيمته التي كان يحصل عليها من قبل إذا لم يكن قد تم رده إلى باقي المستحقين، أما إذا كان هذا النصيب قد تم رده كله أو بعضه على المستحقين الآخرين فإن المعاش يعاد توزيعه على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لايزال حقهم فيه مستمراً.

* هل يستفيد من الاستحقاق أي من أفراد العائلة إذا كان لم يدخل ضمن المستحقين وقت وفاة المشترك ثم توافرت لديه الشروط بعد ذلك؟

- الأصل أن تتوافر شروط الاستحقاق وقت وفاة المشترك أو صاحب المعاش، إلا أنه تمت مراعاة ظروف أفراد العائلة الذين لم يدخلوا ضمن المستحقين حين وفاة المشترك فإذا قدم أحدهم ما يثبت أنه كان معالاً من قبل المشترك في أي وقت سابق قبل وفاته، فإنه يصرف له نصيبه من المعاش بدون أثر رجعي متى كان هناك فائض من المعاش وبشرط عدم المساس بحقوق باقي المستحقين الذين يحصلون على أنصبتهم من المعاش بالفعل.

* ماهي المستندات التي يلزم تقديمها لصرف المعاش؟

- يلتزم المشترك بتقديم النموذج رقم (30) معاشات الذي يوزع بالمجان من مكاتب المؤسسة في حالات (التقاعد-العجز غير المهني- تعويض الدفعة الواحدة)، مع صورة بطاقة الأحوال المدنية، وصورة التوكيل في حالة الرغبة في الصرف للوكيل، كما يلتزم المشترك بتقديم نموذج (الإقرار السنوي) في المواعيد التي تحددها المؤسسة له وتزويد المؤسسة برقم الحساب البنكي.
يلتزم أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط الصرف بتقديم النموذج رقم (31) معاشات مع المستندات الآتية:-
أ- شهادة وفاة المشترك أو مستند رسمي تقبله المؤسسة يحدد تاريخ الوفاة.
ب- وثيقة مصدقة رسمياً بحصر المستفيدين وأعمارهم.
ج- عقد زواج الأرمل أو الأرامل من المشترك أو أي وثيقة رسمية تفيد ذلك.
د- المستند الذي يفيد أن المشترك كان يعول طالب الصرف بموجب صك شرعي، ولا يشترط ذلك للأرملة والأبناء والبنات.
هـ- مستند يفيد التحاق الأبناء/ الأخوة/ أبناء الابن الذين جاوزوا سن الحادية والعشرين بالدراسة، ويتم تجديد هذا المستند سنوياً إلى حين انتهاء الدراسة أو بلوغ سن السادسة والعشرين أيهما أسبق أو تقديم التقارير الطبية التي تثبت حالة عجزهم عن الكسب إذا كانوا عاجزين لعرضها على اللجنة الطبية المختصة.
و- وثيقة تثبت أن الأرمل/الأب/ الجد قد بلغ سن الستين أو أكبر ولا يعمل أما إذا كانت سنه أقل من ذلك فيلزم تقديم شهادة طبية تفيد أنه عاجز عن الكسب لعرضها على اللجنة الطبية المختصة.
ز- رقم الحساب البنكي.

* لمن يتم صرف النصيب في المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية؟

- يصرف النصيب في المعاش للآتي:
1- يصرف النصيب في المعاش إلى مستحقه إن كان بالغاً سن الثامنة عشرة.
2- يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش إلى الوصي أو القيم المحدد بموجب صك شرعي ينص صراحة على صلاحيته لتسلم المعاش، ويمكن تقديم الصك في أي وقت طالما كا الحق في المعاش قائماً.
3- في حالة عدم تقديم الصك المذكور فإن نصيب القاصر أو ناقص الأهلية يصرف إلى من يقيم معه إذا كان الأب أوالجد الصحيح أو الأم أو أرشد إخوته.
* ماهي المستندات المطلوبة إذا كان طالب الصرف وصياً أو قيماً أو وكيلاً؟
- إذا كان طالب الصرف وصياً أو قيماً أو وكيلاً عن صاحب المعاش أو التعويض، أو عن المستحقين عنه فيجب أن يرفق بطلب الصرف:
أ- توكيل رسمي صادر من الجهة المختصة أو توكيل موقع عليه من شاهدين يحرره الموكل أمام الموظف المختص، ويعتمد من مدير المكتب، على أن يتجدد التوكيل كل ثلاث سنوات.
ب- أو قرار تعيين وصي أو قيم، أو وكيل عن الغائب حسب الحال.
ج- رقم الحساب البنكي الذي سيتم تحويل المعاش عليه.

* هل تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإشعار المستحق عن قيمة المعاش أو التعويض؟

- يجب على المؤسسة أن تشعر صاحب الشأن بكافة البيانات المتعلقة بالمعاش أو التعويض المستحق له، والمبالغ المقتطعة إن وجدت، وقيمة الصافي المستحق صرفه، والجهة التي يصرف منها، وشروط استمرار الصرف.

* متى يبدأ استحقاق المعاش ومتى ينتهي؟

1- يبدأ استحقاق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة للاستحقاق، ويتم دفع المعاش مقدماً اعتباراً من ذلك التاريخ، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات الأسبوع الأول من كل شهر.
2- ينتهي الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه.

* هل يلزم صاحب معاش العجز غير المهني المثول للكشف الطبي؟

- يجب على صاحب معاش العجز غير المهني أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة لإعادة الفحص الطبي عليه لإثبات استمرار حالة العجز لديه وذلك في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية، فإن رفض دون عذر- يقبله مدير المكتب- الخضوع لهذا الفحص يوقف صرف معاشه حتى يتقدم للفحص الطبي، فإن استجاب يستأنف صرف معاشه، وفي حالة قبول العذر في التأخير تصرف المعاشات المتأخرة من تاريخ الإيقاف وإذا لم يتم قبول العذر يصرف من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب مع متراكم (12) شهر سابقه عليه، ويسري هذا الحكم أيضاً على أي من أفراد العائلة يكون قد استحق معاشه بسبب العجز.

* كيف يُحدد السن لاستحقاق التعويضات؟

- يتم تحديد السن - في مجال استحقاق التعويضات- وفقا للتقويم الهجري، وإذا كان تاريخ الميلاد محدداً بالتقويم الميلادي يؤخذ بالتاريخ المناظر له بالتقويم الهجري، وفي حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر يعد الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية التي ولد فيها -حسب الحال-.

* هل يجوز الجمع بين الحقوق التأمينية؟

- نعم يجوز الجمع بين الحقوق التأمينية، وذلك على النحو الآتي:
1- يجمع المشترك بين العائدة والمعاش بما لا يجاوز (100%) من أكبر المقدارين التاليين:
أ- متوسط الأجر الذي تم حساب عائد العجز المهني على أساسه بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع (7%) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على ألا يتجاوز ذلك سن الستين.
ب- أو متوسط الأجر الذي تم حساب المعاش على أساسه.
2- يحق للمشترك أو المستحقين عنه - حسب الحال- الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية.
3- يحق للأبناء والبنات الجمع بين ما يستحق لهم في المعاش أو العائدة عن الأب، وما يستحق لهم فيهما عن الأم.
4- يحق لأبناء وبنات الابن الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن المشترك وما يستحق لهم فيهما عن الأب والأم.
5- يحق للأرملة الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن نفسها، وبينما يستحق لها عن زوجها من معاش أو عائدة، ويطبق ذات الحكم على الأرمل المستحق.
6- يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له، إذا كان من العاجزين عن الكسب.
7- إذا استحق أي من (الوالدين- الجدين-الإخوة والأخوات)، أكثر من معاش أو معاش وعائدة يمنح له الأكبر منها فقط، غير أنه إذا كانت العائدة أو المعاش الأكبر يقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من العائدة أو المعاش الآخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه إلى هذا القدر كحد أقصى.
8- تجمع الأرملة بين نصيبها في العائدة أو المعاش المستحق عن زوجها المشترك ودخلها من العمل.
9- إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة - فيما عدا أرملة المشترك - يعمل بأجر يساوي نصيبه في المعاش أو العائدة، أو يزيد عليه، يوقف صرف معاشه أو عائدته، فإن كانت قيمة العائدة أو المعاش تزيد عن قيمة الأجر، يخفض ما يستحقه من العائدة أو المعاش بمقدار قيمة الأجر، ومع ذلك يحق له الجمع بينهما في حدود (3000) ريال، فإن نقص الأجر عن ذلك الأجر عن ذلك القدر يمنح له من المعاش أو العائدة القدر الذي يكمل هذا الحد.
10- يحق لكل فرد من أفراد عائلة المشترك الجمع بين أكثر من منحة وفاة إذا كانت مستحقة عن أكثر من مشترك.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:10 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية