لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 23-07-2017, 04:06 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (03:45 PM)
 المشاركات : 146,373 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مشروع قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها




مشروع قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها
الباب الأول
أحكام عامة
(المادة الأولى)
تُجرِي مكاتبُ المصالحةِ الصُّلحَ وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وما يُصدِرُهُ وليُّ الأمرِ من أنظمةٍ لا تتعارض مع الكتاب والسنة .
(المادة الثانية)
يُحدِّدُ الوزيرُ بقرارٍ منه التدرُّجَ الموضُوعيَّ للقضايا التي تَختصُّ بنظرها مكاتبُ المصالحة.
(المادة الثالثة)
تَسرِي أحكامُ هذِهِ القواعد على طلبات المُصالحة الَّتي لم تُحَلْ إلى المحكمة، والتي يَتقدَّمُ طرفاها بطلب المصالحة من المحكمة، ولو كانت منظُورةً لدى المحكمة المختصَّة.
(المادة الرابعة)
يُشترطُ في المُصلِحِ ما يلي :
1- أن يكُونَ سُعُودِيَّ الجِنسِيَّة.
2- أن يكُونَ مِن المشهُودِ لهم بالنَّزاهةِ والخبرةِ، وأن يكون حسنَ السِّيرةِ والسُّلُوكِ.
3- أن يَجتازَ المقابلةَ الشَّخصِيَّة.
(المادة الخامسة)
لا يجُوزُ للمُصلِحينَ أن يُباشِروا عملاً _ يَدخُلُ في حدودِ وظائِفِهم _ في طلبات المصالحة الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو أصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا الإجراءُ باطلاً.
(المادة السادسة)
يُحظَرُ على من يقومُ بالمُصَالحةِ :
1- أن يكشِفَ لأحدِ الأطرافِ ما أطْلَعهُ عليهِ الطَّرَفُ الآخَرُ إلا بموافَقَتِهِ.
2- أنْ يُفْشِيَ سِرًّا اؤتُمِنَ عليهِ أو عَرَفَهُ مِنْ خِلالِ إِجراءاتِ المُصَالحةِ، ما لم يَأْذنْ صاحِبُ الشَّأنِ، أو وَافقَ الأطرافُ على خلافِ ذلِك.
3- أن يعملَ كَمُحَكِّمٍ أو وكيلٍ أو مُحامٍ بعد العملِ كمُصْلِحٍ في أيِّ نِزاعٍ قامَ بِإجْرَاءِ المُصالحةِ فيهِ، أو أيِّ نِزاعٍ مُرتبطٍ بهِ أو ناشِئٍ عنهُ.
(المادة السابعة)
يُقصَدُ بِمحَلِّ الإِقامةِ في تَطبِيقِ أحكامِ هذِهِ القواعِدِ ما أُشِيرَ إليهِ في نِظامِ المُرافَعاتِ الشَّرعِيَّةِ ولوائِحِهِ التَّنفِيذِيَّةِ.
(المادة الثامنة)
يُسلَّمُ المحضرُ صُورةَ التَّبلِيغِ حَسب النَّمُوذج المُعَدِّ إلى من وُجِّهَتْ إِليْهِ في مَحَلِّ إِقَامَتِهِ أو عَمَلهِ إنْ وُجِدَ، وإلا فَيُسلِّمُها إلى من يُوجَدُ في مَحَلِّ إِقَامَتِهِ من السَّاكِنِينَ مَعَهُ مِنْ أَهْلهِ، وأقَارِبِهِ، وأَصْهَارِهِ، أو من يُوْجَدُ مِمَّنْ يَعْمَلُ في خِدْمَتِهِ، وإذا تَعَدَّدَ من وُجِّهَ إِلَيْهِم تَعَيَّنَ تَعَدُّدُ التَّبلِيغِ بِعَدَدِهِم.
ولِلمَكتَبِ طَلَبُ السَّجينِ أو المَوْقُوفِ لجلساتِ المُصَالحَةِ في مكتبِ المُصَالحَةِ المُختصِّ في بلدِ السَّجين.
ولِمُدير مكتبِ المُصالحة إبلاغُ الأطرافِ المَعنيينَ بِالنِّزاع بأيٍّ مِنْ طُرُقِ التَّبليغِ التي يراها مناسبةً لحُضُورِ جلسة المُصالحة.
(المادة التاسعة)
في جميعِ الحالات المنصُوصِ عليها في المادة السابقة، إذا امتنعَ المُرادُ تبليغهُ، أو من ينُوبُ عنهُ من التَّسَلُّمِ، أو من التَّوقِيعِ بِالتَّسَلُّمِ، فعلى المُحَضِّرِ أنْ يُثبِتَ ذلك كتابيًّا، وعلى مكتب المصالحة إحالة المعاملة إلى المحكمة المختصة، ما لم يَطْلُبِ الطَّرفُ الآخرُ موعداً آخر على ألا يتكرَّرَ الموعِدُ أكثر من ثلاثِ مرَّاتٍ.

الباب الثاني
الاختصاص
(المادة العاشرة)
تَختصُّ مكاتبُ المُصَالحة بِنظرِ الطَلباتِ التي تُرْفَعُ على السُّعودي وغير السعودي الذي له مَحلُّ إِقامةٍ عام أو مُختارٍ في المملكة، فيما عدا الطلبات العينيَّةِ المُتعلِّقة بعقارٍ خارج المملكة.
(المادة الحادية عشرة)
يُحَالُ طَلَبُ المُصَالحَةِ لِلْمَحكمةِ المُختَصَّةِ في الحالاتِ التَّالية:
1- إذا تَعذَّرت المُصَالحةُ بَيْنَ طَرَفَي الدَّعْوَى.
2-إذا امتنع المَطْلُوبُ حُضُورُهُ من الحُضُورِ أو تَعَذَّرَ تَبْلِيغُهُ أو اعْتَذَر عن قبُول المُصالحة أو لم تَرِدْ ورقةُ التَّبلِيغِ ما لم يَطْلُبِ الطَّرَفُ الآخَرُ مَوْعِدًا آخر على أن لا يَتَكرَّرَ الموعِدُ أكثَرَ من ثلاثِ مرَّاتٍ.
3-إذا كان المُدَّعِي لا يَعْرِفُ عُنوانَ المطْلُوب حُضُورُه.
(المادة الثانية عشرة)
إذا كان مَحَلُّ التَّبليغِ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص مكتب المصالحة، فَتُحَالُ القَضِيَّةُ إلى مكتب المُصَالحَةِ المُختَصِّ ، فإنْ لم يُوجَدْ مَكْتَبُ مُصَاَلحةٍ في بلد المطلوب حضوره فَيُحالُ طَلب المُصالحة للمحكمة المُختَصَّةِ بِنَظَرِ الموْضُوع.
(المادة الثالثة عشرة)
يجَب على المُدَّعِي أن يتقَدَّم بِطَلَبِ المُصَالحَةِ للِمكتبِ الَّذِي يقعُ في نِطَاقِ اخْتِصَاصِه محلُّ إِقامَةِ المطْلُوبِ حضوره ، وإذا تَعدَّدَ المطْلُوبُ حُضُورُهُم ففي نِطَاقِ اختِصَاصِ الأكثَرِيَّةِ ، وعِنْدَ التَّساوِي يَكُونُ طَالِبُ المُصَالحَةِ بِالخِيَارِ، ما لم يكن الصُّلْحُ جُزئيًّا في حَقِّ مَنْ حَضَر.
(المادة الرابعة عشرة)
يَحِقُّ لِمكاتب الْمُصالحة إجراءُ الصُّلْحِ بَيْنَ الأَطْرَافِ ولو كان في غيرِ نِطَاقِ الاخْتِصَاصِ المكانِيِّ لِنَظَرِ الْمُصَالحَةِ بِرِضَا الطَّرَفين صراحةً أو ضِمْنًا، ولِلْمَرْأةِ طلَبُ الْمُصَالحَةِ في قضايا: النَّفقَةِ، والقَضَايا الزَّوجيَّة، والْعضْلِ، وذلك في مكْتَبِ الْمُصالحةِ مَحَلِّ إقامتها, ما لم يَكُنِ الْمُدَّعَى عليهِ سجينًا أو مَوْقُوفًا، فَيُنْظَرُ طَلَبُ المُصَالحَةِ في بلَد السَّجِينِ .
(المادة الخامسة عشرة)
لا يَجُوزُ إِجراءُ المصالحة في مكاتب المصالحة مِمَّن لا تُعتَبرُ قَناعتُهُ كناظرِ الوَقْفِ وَوَلِيِّ الْقَاصِرِ وغيرهما, ولا على ما يَحْتَاجُ النَّظَرُ فِيهِ إلى الغِبْطَةِ والْمَصْلَحَةِ .
(المادة السادسة عشرة)
لا يَحِقُّ لِمكاتبِ الْمُصالحةِ اتِّخاذُ الإجراءاتِ التَّحَفُّظِيَّة, كما لا يَحِقُّ لها الْمَنعُ من السفر، مع أحقيَّةِ طالِبِ المصَالحَةِ بِالرَّفْعِ لِلمَحْكمةِ المُختصَّةِ بِطَلَبِ اتِّخاذِ الإجراءاتِ التَّحفُّظيَّة والمنع من السفر والطلبات المستعجلة.
الباب الثالث
طَلَبُ الْمُصَالحةِ وقَيْدُها
(المادة السابعة عشرة)
يُقدَّمُ طلبُ الْمُصالحةِ من طالب الْمُصالحة بصحيفةٍ تُودَعُ لَدَى المكتب، ويجِبُ أنْ تَكُونَ مُحَرَّرةً وَيُعَدُّ القَيْدُ في مَكْتَبِ الْمُصالحَةِ قيدًا لها في المحكمة الْمُختصَّة بنظر الموضوع.
(المادة الثامنة عشرة)
يَجُوزُ لِلْمُصلِحِ عقد عدَّة جلساتٍ للمُصَالحة, على ألا يزيدَ عَددُ الجلسات عن ثلاث، فإنْ تَجَاوزها وجبَ إِحالةُ الْمُعامَلةِ لِلْمحكمةِ الْمُختصَّة, ما لم يَطْلُبْ طَرَفَا الْمُصالحَةِ إبقَاءَهَا واستمرار عقد الجلسات.
الباب الرابع
حضور أطراف الْمُصالحة
( المادة التاسعة عشرة)
في اليوم الْمُعيَّن لنظر جلسةِ الْمُصالحةِ يحْضُرُ طرفا الصُّلحِ بِأَنْفسهِم أو من ينُوبُ عنْهُم ، فإذا كان النائب وكيلاً، تَعيَّنَ كونُهُ مِمَّنْ له حَقُّ الصُّلحِ وما يَلْزَمُ لِذَلِك من حقِّ الإقرار والتَّنازل.
(المادة العشرون )
كُلُّ ما يُقرِّرُهُ الوَكِيلُ في حُضُورِ الْمُوَكِّلِ يَكُونُ بِمثابةِ ما يُقرِّرُهُ الْمُوَكِّلُ نفسه ، إلا إذا نَفَاهُ أثناء جلسة المصالحة نفسها، وإذا لم يَحْضُر الْمُوَكِّل فلا يَصِحُّ مِن الوَكِيل الصُّلح ما لم يكن مُفَوَّضًا تفويضاً خاصًّا في الوكالة.
(المادة الحادية والعشرون)
إذا غاب طالبُ المصالحة عن جلسة من جلسات المصالحة فَيُحْفَظُ طلبُ المصالحةِ، ولَهُ بَعْدَ ذَلِك المطالبة بِنَظَرِه ِمن جديد, وإذا غاب المطلوبُ حُضُوره فيُعامَلُ وفقاً للفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من هذه القواعد, ما لم تكن المعاملة قد أُحِيلَت من المحكمةِ فَتُحَالُ إِليها.

الباب الخامس
إجراءات الجلسات
(المادة الثانية والعشرون)
يَقُومُ الْمُصلِحُ بِتدوينِ وقائع الْمُصَالَحة في الضَّبطِ ، ويَذْكُرُ تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة, ورقم القيدِ وتاريخه، واسم الْمُصْلِحِ، وأسماء طالبي الصُّلح، أو وكلائهم، ثُمَّ يُوَقِّعُ عليهِ الْمُصْلِحُ ومن ذُكِرَتْ أسماؤهم فيه, وإذا لم يكن الْمُصْلِحُ من منسُوبي الوزارةِ فَيَذْكُرُ قرارَ التَّكلِيفِ وتاريخِهِ الصَّادِرِ من صَاحِبِ الصَّلاحِيَّةِ .
(المادة الثالثة والعشرون)
يَجِبُ أن تكون الوقائِعُ الْمُرَادُ الصُّلْحُ عليها أثناءَ الْمُصالحةِ مُتعلِّقةً بالدَّعوى، جائزاً قبولها شرعاً ونظاماً.

(المادة الرابعة والعشرون)
للمُصْلِحِ في جلسةِ الْمُصالحةِ أن يَتَنَاقَشَ معَ الأطرافِ مجتمعين أو منفردين، مع مراعاة الأحكام الشَّرعية الْمُتعَلِّقة بِالْخَلْوةِ بالمرأة الأجنبيَّةِ أو نحوها, وله أن يَتَشَاورَ معهم في موضوع النِّزاعِ أو أن يَطَلُبَ مِنْ أَيٍّ مِنْهُمْ تقديم مَعْلُوماتٍ إضافيَّة، وأن يتَّخِذَ ما يراه مُناسبًا لتقريب وجهات النظر بما يُساعِدُ على إتمام المصالحة .
( المادة الخامسة والعشرون)
جلساتُ الْمُصالحةِ سِرِّيَّةٌ, إلا إذا رَغِب الطرفان أن تكون علنيَّةً ،ويُعاملا على قَدَمِ الْمُساواةِ، وتُهيَّأُ لِكُلٍّ مِنْهُما الفُرصَةُ الكامِلَةُ والْمُتكافئةُ لِعَرْضِ رَأْيِهِ في الموضوع محلِّ الْمُصالحَةِ.
(المادة السادسة والعشرون)
لِلْمُصلِحِ عند الاقتِضَاءِ أن يُقَرِّرَ نَدْبَ خَبِيرٍ أو أَكثر إذا رضِيَ بذلك طرفا الصُّلْحِ ويُحَدَّدُ في القرارِ مُهِمَّةُ الخبير، وتكون تكاليف الخبرة على نفقة طرفي الصُّلح ما لم يتَّفِقا على غير ذلك.
الباب السادس

إعلامُ المصالحة وتَفْسِيرُهُ

(المادة السابعة والعشرون)

يُصْدِرُ مَكْتبُ الْمُصالحةِ إعلاماً حاويًّا لِخُلاصة طَلَبِ المصالحة والجواب و ما تمَّ عليه الصُّلحُ،وَيُوَقَّعُ مِن الْمُصلِحِ ويُخْتَمُ عَليْهِ بِخِتْمِ مكتب الْمُصالحة ،ويُحَالُ للمحكمة الْمُختَصَّةِ أو القاضي الْمُكلَّفِ لِلتَّصدِيقِ عليْهِ.

(المادة الثامنة والعشرون)

على القاضي الْمُختَصُّ باِلتَّصدِيقِ رَدُّ الصُّلْحِ إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو للأنظمة، مبيناً سببَ الرَّدِّ في الضَّبْطِ وتُحَالُ الْمُعاملةُ لِلْمَحكمةِ الْمُختَصَّةِ.
(المادة التاسعة والعشرون)
إعلامُ الْمُصالحةِ الذي يكُونُ التَّنفِيذُ بِمُوجِبهِ يَجِبُ أن يُذَيَّلَ بالصِّيغَةِ التَّنفِيذِيَّةِ ولا يُسَلَّمُ إلا لِلطَّرَفِ الَّذِي لَهُ الْمصْلَحَةُ في تنفيذِهِ ، ويجُوزُ إعطاءُ نُسَخٍ مِن الإعْلامِ لِكُلِّ ذي مَصْلحةٍ.


(المادة الثلاثون)
إذا وَقَعَ في إعلامِ الْمُصَالحةِ غُمُوضٌ أو لَبْسٌ جَازَ لِطَرَفي الصُّلْحِ أن يَطْلُبُوا مِن مَكْتَبِ الْمُصَالحة الذي صَدَرَ منه الإعلام تَفسِيرُهُ، ويَجِبُ على القَاضِي الَّذي صَادَقَ على الصُّلْح تفسير الغموض.
(المادة الحادية والثلاثون)
يُلْحَقُ الإعلامُ الصَّادِرُ بِالتَّفسِيرِ بِنُسْخَةِ الإعلامِ الأصْلِيَّةِ ، ويُوقِّعُهَا مَنْ صَادَقَ على الإعلام, وَيُعَـدُّ التَّـفْــسِيرُ مُتَمِّـمًا لِلـصُّلْحِ الأصْلِي ويَسْرِي عَلَيْهِ ما يَسْرِي على إعلام الْمُصالحة.

الباب السابع

الاعتراض

(المادة الثانية والثلاثون)
جميعُ الإعلاماتِ الصَّادِرَة مِنْ مَكَاتِبِ الْمُصالحة مُكْتَسِبَةٌ القَطْعِيَّةَ بعْدَ الْمُصَادَقَةِ عليها من المحكمةِ، أو القاضي الْمُكَلَّفِ بِالتَّصْدِيقِ، وغَيْرُ خاضِعَةٍ لِلاسْتِئنَافِ، ويُطَبَّقُ في الاعْتِرَاضِ عليها ما وَرَدَ في طُرُقِ الاعتراضِ على سَنَدَاتِ التَّنْفِيذِ.
الباب الثامن
أحكامٌ خِتاميَّةٌ
(المادة الثالثة والثلاثون)
تُطَبَّقُ أحْكَامُ أنظِمَةِ الْمُرافَعَاتِ الشَّرْعِيَّةِ, والإجْراءاتُ الجزائيَّةُ والتَّنفِيذِ فيما لم يَرِدْ لَهُ حُكْمٌ في هَذِهِ القواعِدِ، وبِمَا يَتَلاءَمُ مع طَبِيعَةِ الْمُصَالحةِ وإِجْرَاءَاتِها.
(المادة الرابعة والثلاثون )
جَمِيعُ الخُصُومَاتِ النَّاشِئةِ عن إعلامِ الْمُصالحةِ مِن اختِصَاصِ الْمَحْكمةِ الْمُخْتصَّة.
(المادة الخامسة والثلاثون)
يَجِبُ على مَكْتَبِ الْمُصَالحةِ في القضايا الزَّوجِيَّةِ التي تَعَذَّرَ الصُّلْحُ فِيها, أنْ يُبَيِّنَ رَأْيَهُ في الأَصْلَحِ مِنْ حَالِ الزَّوْجَيْنِ _ الجَمْع أو التّفْرِيق بينهما _ وهَلْ هُوَ بِعِوَضٍ أَوْ بِلا عِوَضٍ، قَبْلَ إِحَالَتِهَا لِلْمَحكمةِ.
(المادة السادسة والثلاثون)
يُحَدِّدُ الوزيرُ في قَرَارِ إِنشَاءِ مَكَاتِبِ الْمُصَالحةِ الجِهَةَ الإدارِيَّةَ الَّتي تتبعُ لها المكاتِبُ.
(المادة السابعة والثلاثون)
تَسْرِي أحْكَامُ هَذِهِ القَوَاعِدِ اعْتِبارًا مِنْ صُدُورِهَا.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 04:09 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية