لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
22-07-2017, 08:02 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
نظام الاتصالات وتنظيم هيئة الاتصالات السعودية
نِظام الاتِصالات وتنظيم هيئة الاتصالات السعودية 1422هـ الرقم: م / 12 التاريخ: 12/3/1422هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نِظام مرفِق الهاتف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ، ونِظام استخدام الأجهزة اللاسلكية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 30/10/1382هـ، ونِظام البرق الصادِر بالأمر السامي رقم (8792) وتاريخ 12/9/1356هـ، وتعديلاتِه. وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (97/83) وتاريخ 19/2/1422هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5/3/1422هـ. رسمنا بما هو آت أولاً - الموافقة على نِظام الاتِصالات، بالصيغة المُرفقة. ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، فهد بن عبد العزيز قرار رقم 74 وتاريخ 5/3/1422هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/4626) وتاريخ 4/3/1422هـ، المُشتمِلة على برقية معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم (180/س) وتاريخ 17/12/1419هـ، وخِطابه رقم (272/س) وتاريخ 10/11/1421هـ، بشأن مشروع نِظام الاتِصالات، ومشروع تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية. وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على لائحة تنظيم خدمات التِلكس وأُجورِه الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (123) وتاريخ 24/8/1416هـ، ولائحة أُجور الهاتف الآلي الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (517) وتاريخ 21/4/1393هـ. وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (97/83) وتاريخ 19/2/1422هـ. وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (2/22) وتاريخ 4/3/1422هـ. يُقرِّر ما يلي 1- الموافقة على نِظام الاتِصالات، بالصيغة المُرافِقة. وقد أُعِِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا. 2- الموافقة على تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية، بالصيغة المُرافِقة. رئيس مجلس الوزراء مشروع نِظام الاتِصالات الفصل الأول تعريفات المادة الأولى: يُقصد بالعِبارات والمُصطلحات الآتية - أينما ورد في هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية - المعاني المُبينة أمامِها، ما لم يقتض السياق خِلاف ذلك: 1-المملكة : المملكة العربية السعودية. 2-النِظام : نِظام الاتِصالات. 3-اللائحة : اللائحة التنفيذية للنِظام. 4-التنظيم : تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية. 5-الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف. 6-الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف. 7-الهيئة: هيئة الاتِصالات السعودية. 8-المجلِس: مجلِس إدارة هيئة الاتِصالات السعودية. 9-الاتِصالات: توصيل إشارات بواسِطة أجهِزة سلكية أو لا سلكية بين نُقاط بدء وانتِهاء مُحدَّدة، بما في ذلك الإشارات عبر شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت ). 10-خِدمة الاتِصالات: نقل وتوجيه الإشارات جُزئياً أو كُلياً على شبكات الاتِصالات العامة، بما في ذلك البث الإذاعي والتلِفزيوني وخدمات الإنترنت. 11-شبكة الاتِصالات: المنظومة المُستخدمة لتوفير خدمة الاتِصالات، بما في ذلك المقاسِم والكابلات والأبراج والأجهِزة اللاسلكية والوسائل البصرية والوسائل الكهرومغناطيسية، وأي أجهِزة أُخرى للاتِصال والمُعِدات المُصاحِبة لها. 12-الخِدمة الشامِلة: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتِصالات بنوعية وسعر مُناسبين لجميع المُستخدمين. 13-حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفُرصة لجميع المُستخدمين في المملكة للاستِفادة من الحد الأدنى من خدمات الاتِصالات ذات الجودة المُناسِبة، وضِمن مساحة جُغرافية مُحدَّدة، وبسعر مُناسِب. 14-المُشغِل (مُقدِّم الخِدمة): كُل من يُرخص له في تقديم خدمة اتِصالات عامة أو تشغيل شبكة اتِصالات تُستخدم لتقديم مثل تلك الخدمة. 15-المُشغِل المُسيطر : المُشغل الذي تُغطي خِدمتُه نِسبة (40%) على الأقل من سوق اتِصال في المملكة، ما لم تُقرِّر الهيئة تغيير هذه النِسبة وِفقاً لأوضاع السوق. 16-المُستخدم : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستخدم خدمات الاتِصالات. 17-التردُّد: عدَّد الدورات الكامِلة للموجه اللاسلكية في الثانية الواحِدة. 18-الطيف التردُّدي: نِطاق التردُّدات التي يُمكِن استِخدامِها في الاتِصال اللاسلكي طِبقاً لأنظِمة الراديو (اللاسلكي) الدولية. 19-الخِطة الوطنية للطيف التردُّدي (التردُّدات): الخِطة التي تُعِدُها الهيئة ويُقِرُها مجلِس الوزراء، لتوزيع استِخدام الطيف التردُّدي على الجِهات المعنية. 20-الترقيم : هو نسق من الأرقام المُسلَّسلة يُحدِّد نُقطة نهائية مقصودة في شبكة الاتِصالات العامة، ويتضمَّن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتِصالات إلى هذه النُقطة النهائية. 21-الخِطة الوطنية للترقيم: الخِطة التي تُعِدُها الهيئة لتحديد نِطاق الأرقام المُستخدمة في مُختلف خدمات الاتِصال. الفصل الثاني أحكام عامة المادة الثانية: يتم الإشراف على قِطاع الاتِصالات وِفقاً للآتي: 1- تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة والخُطَّط والبرامِج التطويرية لقِطاع الاتِصالات، وبِرفع طلب منح التراخيص التي يقتضيها هذا النِظام، ومشاريع الأنظِمة وتعديلاتِها، والتنسيق مع الجهات المعنية في يتعلق بالخدمات المُقدمة للجهات الحُكومية، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قِطاع الاتِصالات، ولها أن تمنح صلاحية التمثيل للهيئة والجهات الأُخرى التي تراها، والمُصادقة على القواعِد والأُسُّس والشروط المُتعلِقة بالخدمة الشامِلة وحق الاستِخدام الشامل التي تقترِحُها الهيئة. 2- تقوم الهيئة بالمهام الموكلة إليها بمُقتضى هذا النِظام، والتنظيم ولوائحِمها. المادة الثالثة: يتم تنظيم قِطاع الاتِصالات بموجب هذا النِظام، وبما يتوافِق والأغراض الآتية: 1- توفير خدمات اتِصالات مُتطوِرة وكافية، وبأسعار مُناسِبة. 2- ضمان حق الوصول إلى شبكات الاتِصالات العامة، وأجهِزتِها وخدماتِها بأسعار معقولة. 3- إيجاد المناخ المُناسِب للمُنافسة العادِلة والفعالة، وتشجيعِها في جميع مجالات الاتِصالات. 4- استِخدام التردُّدات بصورة فعَّالة ودون تداخُلات بينِها. 5- الاستِخدام الفعَّال لخِطة الترقيم الوطنية. 6- تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات. 7- تحقيق مبادئ المُساواة وعدم التمييز. 8- حماية المصلحة العامة ومصلحة المُستخدمين، والمُحافظة على سرية الاتِصالات وأمن المعلومات. 9- نقل تقنية الاتِصالات وتوطينِها ومواكبة تقدُّمِها. المادة الرابعة: لا يجوز تقديم خدمات الاتِصالات الخاصة بالهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال إلا عن طريق شركات مُساهِمة تطرح أسهُمِها للاكتِّتاب. المادة الخامسة: يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتِصالات الخاصة بالهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال لموافقة مجلِس الوزراء. المادة السادسة: يتم استحصال مُقابِل مالي لصالِح الخزينة العامة نظير تقديم الخدمات تِجارياً، وإصدار الترخيص للمُشغلين، والسماح لهُم باستِخدام التردُّدات بموجب قرار يصدُر من مجلِس الوزراء. المادة السابعة: تضع الهيئة الأُسُّس والقواعِد الخاصة بتحديد المُقابِل المالي لخدمات الاتِصالات بالقدر الذي يقتضيه وضع المُنافسة، وتُبيِّن اللائحة الضوابِط اللازِمة لذلك. المادة الثامنة: تُطبَّق مُتطلبات الخِدمة الشامِلة وحق الاستِخدام الشامِل وِفقاً للقواعِد والأُسُّس التي تُحدِّدُها اللائحة. المادة التاسعة: سرية المُكالمات الهاتفية والمعلومات التي يتم إرسالُها أو استِقبالُها عن طريق شبكات الاتِصالات العامة مصونة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو الاستِماع إليها أو تسجيلِها إلا في الحالات التي تُبيِّنها الأنظِمة. المادة العاشرة: تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدِّد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافات بين المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُستخدمين، بما في ذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الوارِدة في الفواتير أو على مُستوى الخِدمة. الفصل الثالث التردُّدات المادة الحادية عشرة: الطيف التردُّدي ثروة طبيعية تملُّكها الدولة، ويختص مجلِس الوزراء بإقرار الخِطة الوطنية للطيف التردُّدي وِفقاً لما يُحقِّق الاستخدام الأمثل لها بوصفِها ثروة وطنية محدودة، وبما ينسجم مع الاتِفاقيات الدولية والإقليمية والأنظِمة والمعايير المُعتمدة. المادة الثانية عشرة: تقوم الهيئة بتنظيم التردُّدات على النحو الآتي: 1- تضع الهيئة الخِطة الوطنية للطيف التردُّدي بعد التنسيق مع الجِهات المعنية، وتُحيلها للوزارة تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء لاعتِمادِها. 2- التأكُد من استِخدام التردُّدات وِفقاً للخِطة الوطنية للطيف التردُّدي، وتُعِد سجِلاً خاصاً بذلك يُسمَّى: ( السجِل الوطني للتردُّدات ) تُسجيل فيه جميع المعلومات المُتعلِقة بالتردُّدات وتوزيعِها واستِخداماتِها. 3- تتولى الجهات المعنية - كُل جِهة بحسب اختِصاصِها - إدارة التردُّدات المُخصَّصة لها والإشراف عليها، ولا يجوز استِخدام هذه التردُّدات في غير ما خُصِّصت له. 4- تتولى الهيئة إدارة التردُّدات المُخصَّصة للأغراض المدنية والتِجارية والإشراف عليها، ووضع خِطة توزيعِها واستِخدامِها، والرفع عن ذلك للوزير لإقرارِها. المادة الثالثة عشرة: لا يجوز لأي مُستخدم أو مُشغِل استِخدام أي تردُّد مُخصَّص للأغراض المدنية أو التِجارية قبل تخصيصِه له من الهيئة والحصول على الترخيص اللازِم وتسديد المُقابِل المالي لاستِخدام هذا التردُّد، وِفقاً للإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة. المادة الرابعة عشرة: في حالة استِخدام التردُّدات بما يُخالِف هذا النِظام ولائحتِه أو شروط الترخيص، يكون للهيئة الحق في إصدار قرار بإيقاف تشغيل الأجهِزة المُستخدمة في المُخالفة أو سحبِها من الخِدمة، والاستِعانة بالجهة الأمنية المُختصة لتنفيذ القرار عند اللزوم. الفصل الرابع الترقيم المادة الخامسة عشرة: تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسئولة عن هيكلتِها وإدارتِها بما يضمن تلبية مُتطلبات المُشغلين والمُستخدمين وِفقاً للإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة. المادة السادسة عشرة: تُحدِّد الهيئة شروط تخصيص نِطاق الأرقام وإجراءات التراخيص باستِخدامِها، والمُقابِل المالي لذلك. المادة السابعة عشرة: يكون للهيئة الحق في تعديل هيكل الأرقام في الخِطة الوطنية للترقيم، على أنَّ تقوم بإبلاغ المُشغلين والمُستخدمين بالتعديل قبل وقت كافٍ من موعِد إجرائه. الفصل الخامس التراخيص المادة الثامنة عشرة: على كُل من يرغب في تقديم خدمة اتِصالات - مِّمن تتوافر فيه الشروط - أنَّ يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص بذلك، وتُصدِر الهيئة الترخيص وِفقاً لأحكام النِظام ولائحتِه، وعلى المُشغلين الالتِزام بالشروط الوارِدة في التراخيص المَّمنوحة لهُم. المادة التاسعة عشرة: لا يُشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لِمن يقوم بإنشاء شبكة اتِصالات داخلية خاصة محدودة السِعة والإمكانية للربط بين أجزاء العقار الواحِد، مثل المُستشفيات والمُجمعات السكنية والفنادِق. ولا يجوز ربط هذه الشبكة مع شبكات الاتِصالات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة اللازِمة وِفقاً للقواعِد والإجراءات التي توضِحُها اللائحة. المادة العشرون: 1- يتم تجديد التراخيص بقرار مِن المجلِس، وتُحدِّد اللائحة المعايير والقواعِد والإجراءات اللازِمة لذلك. 2- يكون للمجلِس الحق في عدم تجديد الترخيص أو تعديلِه أو تعليقه أو إلغائه وِفقاً للقواعِد والإجراءات، وللأسباب التي تُحدِّدُها اللائحة، بما في ذلك الأسباب الآتية: أ - تكرار مُخالفة شرط أساس في الترخيص. ب - عدم تسديد المُقابِل المالي للترخيص أو أي مُقابِل مالي آخر واجِب التسديد للهيئة. ت - تِكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تُصدِرُها الهيئة. ث - عدم مُزاولة العمل بالترخيص خِلال مُدة سنة من تاريخ منحِه. ج -القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة. ح -إفلاس المُشغِل أو حلِّه أو تصفيتِه. خ -التنازُل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. على أن يُستثنى من ذلك التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال، التي يُشترط اعتِماد قرار المجلِس بشأنِها من الوزير. 3- على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص أو تعليقه أو إلغائه اتِخاذ ما يلزم لضمان استِمرار الخِدمة، وِفقاً للقواعِد والإجراءات التي توضِحُها اللائحة. المادة الحادية والعشرون: تقوم الهيئة بتصنيف التراخيص وتحديد أنواعِها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كُل نوع مِنها. المادة الثانية والعشرون: تُحدِّد الهيئة في التراخيص التي تُصدِرُها للمُشغلين مُتطلبات إصدار الفواتير وخدمات الاستعلامات وخدمات الطوارئ التي يجب توفيرها، وتوضِح اللائحة القواعِد والإجراءات المُتعلِقة بذلك. المادة الثالثة والعشرون: يجب الحصول على موافقة المجلِس قبل التنازُل عن الترخيص، باستثناء تراخيص تقديم خدمات الهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال التي تخضع قرارات المجلِس بشأنِها لموافقة الوزير، وعلى الهيئة إصدار قرارِها في هذا الصدَّد في مُدة معقولة تُحدِّدُها اللائحة. الفصل السادس أحكام المُنافسة المادة الرابعة والعشرون: مع مُراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، يحظُر على المُشغلين الاتِفاق فيما بينهُم بغرض إجراء مُّمارسات من شأنِها تكوين مُشغل مُسيطر على سوق اتِصالات مُحدَّد أو الحد من المُنافسة أو منعِها أو التقليل من فعاليتِها، وتكون النصوص الوارِدة بهذا الشأن في أي اتِفاقات أو قرارات باطِلة وكأن لم تكُن. وتُحدِّد اللائحة القرارات والمُّمارسات التي من شأنِها الحد من المُنافسة أو الإجراءات اللازِم اتِخاذُها بهذا الشأن. المادة الخامسة والعشرون: 1- يجب على المُشغلين الحصول على موافقة المجلِس المُسبقة قبل القيام بأي عملية اندِماج مع مُشغلين آخرين في الداخِل والخارِج، وإبلاغ الهيئة خِلال خمسة أيام عمل عن أي اتِفاق مبدئي يتم التوصُل إليه في هذا الشأن، على أنهُ فيما يتعلق بعمليات الاندِماج الخاصة بتقديم خدمات الهاتِف الجوال فيُشترط موافقة الوزير على قرارات المجلِس بشأنِها. 2- يجب على المُشغلين أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلِس قبل القيام بشراء ما نِسبتُه (5%) أو أكثر من أسهُم أو حِصَّص مُشغل آخر مُرخص لهُ بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي للوصول لمُستوى المُشغل المُسيطر على سوق اتِصالات مُحدَّد. 3- يجب على الهيئة إصدار القرار المُناسِب بشأن ما ورد في الفقرتين (1 - 2) من هذه المادة، خِلال مُدة معقولة تُحدِّدُها اللائحة. المادة السادسة والعشرون: لا يجوز لأي مُشغل مُسيطر على سوق اتِصالات مُعين أو جُزء مِنه القيام بنشاط أو إجراء يُمثِل استغلالاً لوضعِه، وتوضِح اللائحة التِزامات المُشغلين المُسيطرين والقواعِد التي يتم على أساسِها اعتِبار النشاط استغلالاً من قِبَل المُشغل المُسيطر. المادة السابعة والعشرون: يلتزم المُشغلون بتوفير إمكانية نقل الرقم وِفقاً لمُتطلبات المُستخدِم، وتُحدِّد اللائحة الإجراءات والشروط اللازِمة لذلك. الفصل السابع ربط الاتِصال المادة الثامنة والعشرون: تضع الهيئة القواعِد اللازِمة لحقوق الربط بالشبكات العامة ونُقاط ربط الاتِصال والتِزامات المُشغلين المُرتبِطين. المادة التاسعة والعشرون: يحق لكُلِ مُشغِل التفاوض مع مُشغلين آخرين للاتِفاق على ربطه بشبكة وخدمات الاتِصالات التي يملِّكُونها. المادة الثلاثون: يحق للأطراف المعنية في حالة عدم التوصُل إلى اتِفاق ربط فيما بينِهم حسب ما ورد في المادة التاسعة والعشرين، تقديم طلب للهيئة للبت في الخِلاف، ويكون قرار الهيئة مُلزِماً لجميع الأطراف. الفصل الثامن الأجهِزة والمُعِدات المادة الحادية والثلاثون: تقوم الهيئة باتِخاذ الإجراءات اللازِمة لضمان توافُق الأجهِزة الطرفية والمُعِدات المُستخدمة للاتِصالات مع المُتطلبات والمواصفات الفنية التي تُحدِّدُها، على أنَّ يشمل ذلك عمليات التركيب والتشغيل والصيانة. المادة الثانية والثلاثون: 1- يجب الحصول على ترخيص من الهيئة لأجهزة الاتِصالات التي تُستخدم في المملكة. 2- لا يجوز استِخدام أجهِزة الاتِصالات بما يُخالف أحكام هذا النِظام، أو يُعرِض سلامة وسائط النقل المُختلِفة أو رُكابِها للخطر. الفصل التاسع استِخدام العقارات المادة الثالثة والثلاثون: يتمتع جميع المُشغِلين بحق مُتساوٍ للوصول إلى العقارات العامة والخاصة بغرض توفير الاتِصالات، وتُبيِّن اللائحة الشروط والإجراءات اللازِمة لذلك. المادة الرابعة والثلاثون: للمُشغِلين دخول العقارات واستِخدامِها في الحدود الضرورية واللازِمة لأغراض إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة الاتِصالات، وذلك بعد الحصول على موافقة مالِك العقار أو من يُمثِلُه. المادة الخامسة والثلاثون: إذا لم يتوصل المُشغِل إلى اتِفاق مع مالِك العقار أو من يُمثِلُه على المُقابِل المالي الذي يتعين على المُشغِل أن يدفعه لقاء استِخدام العقار أو شرائه - أو لأي أسباب أُخرى - يُقدِّم المُشغِل طلباً الهيئة لنزع مُلكية العقار، وللهيئة في حالة اقتِناعِها إجابتِه إلى طلبِه، وِفقاً للأحكام الوارِدة في نِظام نزع المُلكية للمنفعة العامة. المادة السادسة والثلاثون: تُبيِّن اللائحة الأحكام المُتعلِقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتِصالات، كما تُبيِّن أحكام مُشاركة المُشغلين في مواقِع التمديدات، وحماية المواقِع التي لها أهمية خاصة من الناحية البيئة أو الأثرية. الفصل العاشر المُخالفات والغرامات المادة السابعة والثلاثون: يُعد مُرتكِباً لمُخالفة، كُل مُشغِل أو شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بأحد الأعمال الآتية: 1- تقديم خدمة الاتِصالات أو إنشاء شبكة اتِصالات عامة وتشغيلِها أو استِخدامِها دون ترخيص من الهيئة. 2- ربط شبكة داخلية بشبكات اتِصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازِمة. 3- الامتِناع عن تنفيذ قرار صادِر بحقِه من الهيئة. 4- استِخدام أي جِهاز اتِصالات بغرض إحداث تشويش مُضِر بأي اتِصالات أُخرى أو سلامة وسائط النقل المُختلِفة أو رُكابِها للخطر. 5- استِخدام أي جهاز اتِصالات غير مُرخص باستِخدامه من الهيئة. 6- استِخدام أي تردُّد دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 7- التِقاط أي مُكالمات هاتفية أو معلومات منقولة خِلال شبكات الاتِصالات العامة بالمُخالفة لأحكام هذا النِظام. 8- تقديم بيانات كاذِبة أو معلومات مُضلِّلة للهيئة. 9- عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء (5%) أو أكثر من إجمالي أسهُم أو حِصَّص مُشغِل مُرخص له بالعمل في المملكة، أو بِما يؤدي للوصول لمُستوى المُشغِل المُسيطر على سوق اتِصالات مُعين في داخِل المملكة. 10- عدم الحصول على الموافقة اللازمة بموجب أحكام النظام قبل قيامه بالاندماج مع مشغلين آخرين. 11- إساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج. 12- استيراد أجهزة ومعدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة أو تسويقها أو استعمالها. 13- تعمد الكشف - خارج نطاق واجبه - عن أي معلومات أو محتويات أي رسالة تم إعتراضها خلال إرسالها. 14- الحاق ضرر بشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات العامة أو التعدي عليها أو قطعها سواء بغرض الاستفادة غير المشروعة منها أو لتعطيل الاتصالات أو لمنع تبادل المعلومات بشكل عام. 15- أي عمل آخر يرتكب بالمخالفة لأحكام هذا النظام. المادة الثامنة والثلاثون: 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب مُرتكِب أي من المُخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، بغرامة مالية لا تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال. 2- تُحدَّد الغرامات المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، حسب المُخالفة المُرتكبة وخطورتِها في كُل حالة فردية، ويتم النظر في هذه المُخالفات من قِبل لجنة يتم تسمية أعضائِها بقرار من المجلِس بناءً على ترشيح مُحافِظ الهيئة، مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرِهم، على أنَّ يكون من بينِهم مُستشار نِظامي على الأقل، وتُصدِر اللجنة قرارِها وِفقاً للقواعِد والإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة، ويكون هذا القرار قابِلاً للتظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامِه. وتؤول المبالِغ المُحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة، وتُعد جُزءاً من إيراداتِها. الفصل الحادي عشر أحكام ختامية المادة التاسعة والثلاثون: يجوز لِمن صدر بشأنِه قرار من الهيئة التظلُّم مِنه إلى الوزير، وفي حالة تأييد الوزير لموقف الهيئة، يكون لصاحِب الشأن الحق في التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامه. المادة الأربعون: تصدُر اللائحة بقرار من الوزير بناءً على اقتِراح مجلس إدارة الهيئة. المادة الحادية والأربعون: 1- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُصبِح نافِذاً بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِّه، ويحل هذا النِظام محل نِظام البرق الصادِر بالأمر السامي رقم (8792) وتاريخ 12/9/1356هـ، وتعديلاتِه. ونِظام استِخدام الأجهِزة اللاسلكية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 30/10/1382هـ، وتعديلاتِه. ونِظام مرفِق الهاتِف الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 16/3/1398هـ. كما يُلغي هذا النِظام لائحة أجور الهاتِف الآلي الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (517) وتاريخ 21/4/1393هـ، ولائحة تنظيم خدمات التِلكس وأُجورِه الصادِر بقرار مجلِس الوزراء رقم (123) وتاريخ 24/8/1416هـ. كما يُلغي ما يتعارض معهُ مِن أحكام. 2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يستمر العمل باللوائح الحالية والقرارات التنظيمية الأُخرى بما لا يتعارض مع هذا النِظام، إلى أنَّ تصدُر لائحتِه التنفيذية خِلال ستة أشهُر على الأكثر من تاريخ نفاذِه. مشروع تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية المادة الأولى: يُقصد بالعِبارات والمُصطلحات التالية، المعاني الموضحة أمامِها ما لم يقتض السياق خِلاف ذلك: 1- النِظام : نِظام الاتِصالات. 2- التنظيم: تنظيم هيئة الاتِصالات السعودية. 3- الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتِف. 4- الوزير : وزير البرق والبريد والهاتِف. 5- الهيئة : هيئة الاتِصالات السعودية. 6- المجلِس : مجلِس إدارة هيئة الاتِصالات السعودية. 7- المُحافِظ : مُحافِظ هيئة الاتِصالات السعودية. 8- العضو: عضو مجلِس إدارة هيئة الاتِصالات السعودية. المادة الثانية: تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تُسمَّى: ( هيئة الاتِصالات السعودية )، تتمتع بالشخصية الاعتِبارية وبالاستِقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضِها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها الحق في إنشاء فروع أو مكاتِب لها داخِل المملكة، وترتبِط بالوزير. المادة الثالثة: تتولى الهيئة تنظيم قِطاع الاتِصالات، بهدف تقديم خدمات اتِصالات مُتطوِرة وموثوق بِها في جميع أنحاء المملكة، مِن قِبَل الشركات التي يتم الترخيص لها وِفق النِظام، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: 1- إصدار التراخيص اللازِمة وِفقاً لما جاء في النِظام ولائحتِه التنفيذية، وهذا التنظيم. 2- التحقُّق مِن تطبيق الشروط الوارِدة في الرُخص المَّمنوحة، واقتِراح الشروط المُتعلِقة بالخدمة الشامِلة وحق الاستِخدام الشامِل. 3- تنفيذ السياسات والخِطَّط والبرامِج المُعتمدة لتطوير قِطاع الاتِصالات، ووضع الإجراءات المُناسِبة لذلك. 4- السعي لتحقيق التوسُع المُنظم للبُنية الأساسية للاتِصالات ولخدمات الاتِصالات وتوفيرها لمُستخدِمي هذه المرافِق والخدمات بفاعلية وبصورة موثوقة. 5- تشجيع الاعتِماد على قوى السوق لتوفير خدمات الاتِصالات. 6- إعداد اللائحة التنفيذية للنِظام، مع مُراعاة وضوحِها وعدالتِها وفاعليتِها وكفايتِها. 7- تشجيع الاستثمار في خدمات الاتِصالات وتجهيزاتِها، وتشجيع تقديم خدمات الاتِصالات الموثوق بِها بأسعار مُناسِبة ونوعية جيدة في جميع مناطِق المملكة. 8- وضع الخِطة الوطنية للطيف التردُّدي، بعد التنسيق بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وإحالتِها إلى الوزارة تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء. 9- اقتِراح المُقابِل المالي لاستخدام التردُّدات المُخصَّصة لمُختلف الاستِخدامات، وإحالتِه إلى الوزارة تمهيداً للاتِفاق بشأنِه بين الوزير ووزير المالية والاقتِصاد الوطني، والرفع عنه إلى مجلِس الوزراء. 10- العمل على حماية مصالِح المُستخدِمين، المُتعلِقة بخدمات الاتِصالات العامة والإنترنت، ومُراقبة أداء الجهات المُرخص لها بتقديم الخدمات، واتِخاذ الإجراءات التي من شأنِها إلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط التراخيص، بما في ذلك نوعية الخدمات ومُستواها، والعمل على تطوير خدمات جديدة ومُبتكرة. 11- اقتِراح الأنظِمة المُتعلِقة بقِطاع الاتِصالات وتعديلاتِها، والنظر في الأمور المُرتبِطة بالقِطاع المُقدمة مِن قِبَل الأطراف المعنية، وبخاصة من قِبَل المُشغِلين المُرخص لهُم أو المُستخدِمين، بما في ذلك الخِلافات المُتعلِقة بحق الدخول إلى شبكة الاتِصالات والارتِباط بِها، واتِخاذ القرارات اللازِمة حيالِها ضِمن نِطاق صلاحياتِها. 12- التأكُد من أداء المُستخدِمين والمُشغِلين المُرخص لهُم لواجِباتِهم دون مساس بالمصلحة العامة. 13- تشجيع إجراءات البحوث والتطوير في قِطاع الاتِصالات، وكذلك تشجيع تحديث شبكات الاتِصالات وخدماتِها. 14- وضع أُسُّس تحديد المُقابِل المالي لخدمات الاتِصالات بالقدر الذي تتطلبُه المُنافسة. 15- الموافقة على شروط العمل العامة للمُشغِلين المُرخص لهُم. 16- توزيع نِطاق التردُّدات المُخصَّصة للاستِخدامات المدنية والتِجارية، والتأكُد من الاستِخدام الفعَّال لها. 17- وضع الخِطة الوطنية للترقيم وإدارتِها والإشراف عليها. 18- تعزيز الجهود الرامية لتطوير أساليب العمل، وإيجاد معايير قياسية للأداء لمُختلف الخدمات في قِطاع الاتِصالات ومُراقبة التقيُّد بذلك. 19- التنسيق مع الوزارة بشأن تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في قِطاع الاتِصالات ذات العلاقة باختِصاصِها. 20- أي مهمات أُخرى توكل إليها بموجب الأنظِمة واللوائح. المادة الرابعة: 1- يكون للهيئة مجلِس إدارة، برئاسة الوزير، وعضوية كُلٍ مِن: أ - مُحافِظ الهيئة، ويكون نائباً لرئيس المجلِس. ب - مُّمثِل مِن وزارة البرق والبريد والهاتِف. ت - مُّمثِل مِن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. ث - مُّمثِل مِن وزارة التِجارة. ج -مُّمثِل مِن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ح -ثلاثة أعضاء مِن القِطاع الخاص يتم ترشيحِهم من قِبَل الوزير، ويصدُر بتعيينِهم قرار مِن مجلِس الوزراء. 2- يتم تحديد مُكافآت حضور جلسات مجلِس الإدارة بقرار من مجلِس الوزراء. المادة الخامسة: مجلِس الإدارة هو السُلطة العُليا للهيئة، ويُشرِّف على إدارتِها وتصريف أمورِها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، ولهُ في سبيل ذلك أوسع السُلُّطات، وبصِفة خاصة الصلاحيات التالية: 1- اعتِماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للهيئة. 2- تحديد المُقابِل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أية أعمال أو خدمات تُقدِّمُها للمُشغِلين وأمثالِه وِفقاً للنِظام. 3- الموافقة على منح التراخيص التي تدخُل في اختِصاص الهيئة. 4- اعتِماد الخُطة الوطنية للترقيم والإشراف على تنفيذِها. 5- إقرار خُطة عمل الهيئة وخِطَّطِها التشغيلية في إطار الخُطة العامة للدولة. 6- الموافقة على شراء العقارات وبيعِها بما يُحقِّق أغراض الهيئة. 7- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحِسابِها الختامي، وتقرير مُراقِب الحِسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفع ذلك حسب النِظام. 8- إبرام الاتِفاقات والعقود بأنواعِها في حدود ما لدى المجلِس من صلاحيات وتفويض المسئولين في الهيئة في إبرامِها. 9- تشكيل اللِّجان وتخويلِها الصلاحيات اللازِمة لإنجاز المهام المُناطة بِها. 10- اعتِماد سُلَّم رواتِب العاملين في الهيئة، الخاضعين لنِظام العمل والعُمال. 11- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية. المادة السادسة: 1- تُعقد اجتِماعات المجلِس في مقر الهيئة 2- يجتمع المجلِس بدعوة من رئيسه مرة واحِدة على الأقل كُل ثلاثة أشهُر، أو كُلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من الأعضاء على الأقل، ويجب أنَّ تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويُشترط لصِحة الاجتِماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبِه، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يُصوت فيه رئيس المجلِس. 3- تُثبَّت مُداولات المجلِس وقراراتِه في محاضِر يوقِعُها الرئيس والأعضاء الحاضِرون، وتُنشر القرارات التي لها مساس بالمُشغِلين ومُقدمي الخدمات وصانِعي الأجهِزة وموزِعيها، أو المُستخدِمين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، على أنَّ لا يُخِل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، ويقوم المُحافِظ بإبلاغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بِها مُباشرة وبالطريقة المُناسِبة. 4- لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابِه، وللعضو المُعترِض تسجيل اعتِراضِه وأسباب الاعتِراض ضِمن محضر قرارات المجلِس. 5- لا يجوز للعضو أنَّ يُفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة، بسبَّب عضويتِه في المجلِس. 6- للمجلِس أن يدعو لحضور جلساتِه من يرى الاستِعانة بمعلوماتِهم وخِبراتِهم، دون أن يكون لهُم حق التصويت. المادة السابعة: يجوز للهيئة أثناء قيامِها بالمهام والواجِبات المنوطة بِها الاستِعانة ببعض الهيئات المُتخصِّصة أو المؤسسات العلمية أو الفنية أو المُستشارين المؤهلين، للمُساعدة في القيام ببعض الأعمال والمهام، كما يكون لها حق التعاون والتنسيق مع الوزارات أو الهيئات أو الجهات الحُكومية الأُخرى حسبما تراه مُناسِباً لأداء عملِها على الوجه المطلوب. المادة الثامنة: يكون للهيئة مُحافِظ بالمرتبة المُّمتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي بناءً على ترشيح الوزير، وهو المسئول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسئولياتِه في حدود ما ينُص عليه التنظيم وما يُقِرُه المجلِس. ويُمارِس المُحافِظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات التالية: 1- الإشراف على الإعداد لاجتِماع المجلِس. 2- مُتابعة تنفيذ القرارات الصادِرة عن المجلِس. 3- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحِساب الختامي والتقرير السنوي وعرضِها على المجلِس. 4- الإشراف على منسوبي الهيئة طِبقاً للصلاحيات المَّمنوحة لهُ، وما تُحدِّدُه اللوائح. 5- إصدار الأوامِر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المُعتمدة. 6- تقديم تقارير دورية للمجلِس عن أعمال الهيئة ومُنجزاتِها ونشاطِها. 7- اقتِراح خِطَّط الهيئة وبرامِجها والإشراف على تنفيذِها، بعد موافقة المجلِس عليها. 8- تمثيل الهيئة في صِلاتِها بغيرِها من الجهات وأمام القضاء، ولهُ تفويض غيرِه للقيام بذلك. 9- تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسئولين في الهيئة. المادة التاسعة: يكون لمُحافِظ الهيئة نواب، يتم تعيينِهم بقرار مِن مجلِس الإدارة بناءً على ترشيح المُحافِظ، ويتولى نواب المُحافِظ الأعمال والصلاحيات المَّمنوحة لهُم من قِبل المُحافِظ، في حدود ما يقضي بِه التنظيم. المادة العاشرة: تتألف الموارِد المالية للهيئة من المصادِر التالية: 1- ما يُخصَّص لها من المُقابِل المالي الذي تتقاضاه الدولة من الرُخص التي تصدُر للمُشغِلين. 2- المُقابِل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تُقدِّمُها وِفقاً للتنظيم. 3- حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها في النِظام. المادة الحادية عشرة: تودع أموال الهيئة في حِساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعوديِّ، ويتم الصرف مِنها وِفق ميزانية الهيئة المُعتمدة وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خِلال السنة المالية - باستثناء ما تحتاجُه لتمويل مشاريعِها المُستقبلية المُقرة في ميزانيتِها السنوية والتِزاماتِها النِظامية - إلى الخزينة العامة للدولة لحِساب جاري وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. المادة الثانية عشرة: تتولى الهيئة تحصيل المُقابِل المالي نظير تقديم الخدمات تِجارياً، واستخدام التردُّدات، وإصدار التراخيص وتجديدِها، وتوريدِه إلى الخزينة العامة للدولة لحساب جاري وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. المادة الثالثة عشرة: تُعامل الهيئة من حيث إعفاء مُستورداتِها من الرسوم الجُمرُكية بحسب القواعِد المُتبعة بشأن مُستوردات المؤسسات العامة. المادة الرابعة عشرة: السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا النِظام. المادة الخامسة عشرة: باستثناء المُحافِظ، تُطبَّق أحكام نِظام العمل والعُمال، وأحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية على منسوبي الهيئة. المادة السادسة عشرة: يرفع المُحافِظ خِلال تسعين يوماً من بداية كُل سنة مالية إلى الوزير تقريراً سنوياً، بعد إقرارِه من المجلِس، عمَّا حققَّته الهيئة من إنجازات مُقارنة بما ورد في الخُطة العامة للتنمية خِلال السنة المُنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مُقترحات لحُسَّن سير العمل فيها، تمهيداً لرفعِه إلى رئيس مجلِس الوزراء. المادة السابعة عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات الهيئة، يُعيِّن المجلِس مُراجِع حِسابات خارجي أو أكثر، من الأشخاص ذوي الصِفة الطبيعية أو الاعتِبارية المُرخص لهُم بالعمل في المملكة، ويُحدِّد أتعابهُم، وإذا تعدَّد مراجِعو الحِسابات فإنهُم يكونون مسئولين بالتضامُن عن أعمالِهم أمام الهيئة، ويُرفع تقرير مُراجِع الحِسابات إلى المجلِس ويُزوَّد ديوان المُراقبة بنُسخة مِنه. المادة الثامنة عشرة: يُلغي هذا التنظيم كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام. المادة التاسعة عشرة: يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه. |
|
|
|