لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 23-07-2017, 04:07 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني




اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

الفصل الأول
(التعريفات)
المادة الأولى:
‌أ.يقصد بمصطلح(تنظيم) أينما ورد في هذه اللائحة "تنظيم الدعم السكني" الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ والتعديلات التي تطرأ عليه.
‌ب.يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
البوابة الإلكترونية: الموقع الإلكتروني الذي تُنشئه الوزارة لغرض استقبال طلبات الدعم السكني، والتواصل مع المتقدمين والمستفيدين.
الحساب الإلكتروني: الحساب الإلكتروني الذي ينشئه المتقدم في البوابة الإلكترونية لغرض تقديم طلب الدعم السكني.
اللجنة: لجنة التظلمات المشار إليها في المادة (الثالثة والعشرون) من التنظيم.
النقاط: النقاط التي تُمنح للمتقدمين لترتيب أولويتهم في الحصول على دعم سكني.
قوائم الأولوية: القوائم التي يُدرج فيها المتقدمون بحسب أولويتهم في الحصول على نوع دعم سكني محدد.
المشروع السكني: مشروع يتضمن وحدات أو أراض سكنية يتم تخصيصها للمتقدمين وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة.
الدخل الشهري: المتوسط الشهري للمبالغ المالية التي يحصل عليها الشخص من أي مصدر دخل دوري سواءٌ كان شهرياً أم سنوياً، ويشمل ذلك الأجر لقاء العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص بما في ذلك أي بدلات تدفع بشكل دوري، وإيجار الأصول أو استثمارها، أو غير ذلك.
‌ج.مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني ذاتها الواردة في التنظيم.
الفصل الثاني
(الاستفادة من الدعم السكني)
المادة الثانية:
يجب أن تتحقق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لتقديم طلب الحصول على دعم سكني.

المادة الثالثة:
‌أ.يُشترط لصحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه:
1.الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة فقط.
2. الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
3.الزوجة: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت الزوجة هي العائل لأولادها.
4.الأب: إذا كانت الأسرة أباً وولداً أو أكثر من أولاده (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
5.الأم: إذا كانت الأسرة أماً مطلقة وتعول ولداً أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
6.الأم: إذا كانت الأسرة أماً وولداً أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكان الأب متوفى.
7.الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) الذين توفي عنهم والديهم.
8.الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت أمهم غير سعودية وهي العائل الوحيد لهم أو كان أبوهم متوفى.
9.الابن: إذا كانت الأسرة ابناً (لم تتجاوز سنه (25) سنة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنها أو كان الأب متوفى.
10.الابنة: إذا كانت الأسرة ابنة (غير متزوجة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنتها أو كان الأب متوفى.
‌ب.لا يجوز للأب أو الزوج تقديم طلب دعم سكني عن أفراد أسرته إذا كان للزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة الحق في التقدم عن ذات أفراد الأسرة بموجب الفقرات الفرعية (3) و(5) و(8) و(9) و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
‌ج.يجب على المتقدم أن يدرج في طلبه جميع أفراد أسرته.

المادة الرابعة:
يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني له. وتُعد الأسرة سعودية لأغراض التنظيم وهذه اللائحة إذا كان المتقدم عنها سعودي الجنسية.

المادة الخامسة:
إذا كان طلب الدعم السكني مقدماً من الزوج أو الأب، وجب ألا يقل سنه عن (25) سنة وقت تقديم الطلب. ولا يُطبق هذا الشرط إذا كان المتقدم الزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة.

المادة السادسة:
يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني. وتعتبر الأسرة مقيمة في المملكة إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة تسعين يوماً -سواءً كانت متفرقة أم متصلة- خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تسبق تاريخ تقديم الطلب أو خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تسبق وقت التقييم الذي تجريه الوزارة بشكل دوري لأغراض هذه المادة، ويستثنى من ذلك الأيام التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأي من الأغراض الآتية:
‌أ.العمل لصالح جهة حكومية سعودية.
‌ب.الدراسة أو التدريب.
‌ج.العلاج.
‌د.غيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة.
ويجب على المتقدم الذي تنطبق عليه إحدى الاستثناءات الواردة في هذه المادة أن يقدم مستندات موثقة تقبلها الوزارة تثبت الحالة التي تنطبق عليه.

المادة السابعة:
يجب ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكاً لمسكن مناسب وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني له، وألا يكون قد سبق لأي منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب ما لم يكن المسكن قد فُقد نتيجة لقوة قاهرة كالسيول والحرائق وغيرها. ويُعتبر المسكن مناسباً إذا كان وحدة سكنية من أي نوع تتوافر فيها المواصفات التالية:
‌أ.ألا تقل مساحة مسطحات البناء فيها عن مائة وأربعين متراً مربعاً.
‌ب.أن تكون مقامة من الخرسانة المسلحة أو ما في حكمها وسليمة إنشائياً.
‌ج.أن تكون صالحة للسكن.
ويتم التحقق من المواصفات الواردة في هذه المادة من قبل الوزارة أو من يمثلها.

المادة الثامنة:
‌أ.يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني قُدم له من خلال الدولة أو الجمعيات الخيرية المرخصة أو جهة العمل سواءٌ كانت حكومية أو خاصة أو أي جهة أخرى، أو كان مدرجاً في مثل ذلك البرنامج وفق الفقرة (ب) من هذه المادة.
‌ب.يُعد الشخص مدرجاً في برنامج دعم سكني في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا بدأ في الاستفادة من البرنامج. ومن ذلك أن يكون قد حصل على القرض أو التمويل السكني أو جزء منه إلا أنه لم يتملك مسكناً بعد.
2.إذا تقدم بطلب للاستفادة من البرنامج وكان طلبه تحت الدراسة من قبل مقدم البرنامج أو أُدرج طلبه في قائمة الانتظار الخاصة بالبرنامج، باستثناء طلبات القروض السكنية التي سبق للمتقدم أو لأي من أفراد أسرته تقديمها لصندوق التنمية العقارية وتسلم عنها رقماً قبل تاريخ 23/7/1432هـ على أن يطبق في شأنها المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.
3.إذا كان مستوفياً لشروط الاستفادة من البرنامج وله الخيار في التقدم بطلب للاستفادة منه.

المادة التاسعة:
يجب ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك مسكن مناسب. ويعتبر لدى الأسرة القدرة المالية على امتلاك مسكن مناسب إذا كان لدى أفرادها مجتمعين أصولاً تبلغ قيمتها السوقية مليوني ريال سعودي أو أكثر.
ولأغراض هذه المادة، تشمل الأصول: النقد وما في حكمه، والأوراق المالية، وحقوق الملكية في أي نوع من أنواع الشركات أو الأنشطة التجارية، والحقوق الفكرية، والعقارات بأنواعها، والسيارات، والمعدات والمحركات وما في حكمها. ولا يحتسب ضمن الأصول الآتي:
‌أ.السيارات التي يملكها أفراد الأسرة للاستخدام الشخصي بما لا يتجاوز ثلاث سيارات.
‌ب.الأرض السكنية التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع أو أقل بما لا يتجاوز أرضاً سكنية واحدة للأسرة.

المادة العاشرة:
يلزم استمرار الشروط الواردة في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) من التنظيم والشروط المبينة في هذا الفصل، من تاريخ تقديم طلب الدعم السكني إلى حين تخصيص الدعم السكني. وإذا تغير حال المتقدم أو أفراد أسرته بعد تاريخ تقديم الطلب بحيث لم تعد تتوافر في الطلب أي من تلك الشروط، يتم إيقاف إجراءات طلب الدعم السكني. وللمتقدم إعادة تفعيل إجراءات الطلب بعد توافر الشروط مرة أخرى.

الفصل الثالث
(إجراءات تقديم الطلب)
المادة الحادية عشرة:
يكون تقديم طلب الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق إنشاء المتقدم لحساب إلكتروني يُدخل فيه جميع المعلومات والبيانات الخاصة به وبأفراد أسرته وذلك بحسب الخانات المحددة لذلك في البوابة الإلكترونية.

المادة الثانية عشرة:
يلتزم المتقدم بالموافقة على جميع الإقرارات والتعهدات المطلوب تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية.

المادة الثالثة عشرة:
لا يُعد طلب الدعم السكني مكتملاً إلا بعد إدخال المتقدم لجميع البيانات المطلوبة وموافقته على جميع الإقرارات والتعهدات، وبعد ظهور إشعار إلكتروني يؤكد اكتمال تقديم الطلب.

المادة الرابعة عشرة:
يجب على المتقدم تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على استحقاق الدعم السكني أو نقاط الأولوية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير. وإذا أخل المتقدم بذلك، للوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التنظيم.

المادة الخامسة عشرة:
للوزارة أن تطلب من المتقدم في أي وقت تقديم مستندات أو معلومات أو إقرارات تثبت أو تؤيد أياً من المعلومات والبيانات الخاصة بالمتقدم وأفراد أسرته.

المادة السادسة عشرة:
يجب على المتقدم الالتزام بأي تعليمات أو طلبات تصدرها الوزارة حول طلب الدعم السكني الخاص به بما في ذلك الالتزام بتقديم أي معلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبها ما لم تُحدد الوزارة مهلة أطول في طلبها. وإذا لم يتقيد المتقدم بذلك، جاز للوزارة رفض طلب الدعم السكني أو إيقاف إجراءاته إلى حين تزويدها بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة.






المادة السابعة عشرة:
‌أ.للوزارة إشعار المتقدم بتعليماتها وطلباتها حول طلب الدعم السكني عن طريق وضع إشعارات في حسابه الإلكتروني أو إرسال رسائل نصية إلى هاتفه المتنقل أو بريده الإلكتروني أو صندوق بريده المسجلين في حسابه الإلكتروني.
‌ب.يجب على المتقدم أن يطلع على جميع الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل مستمر بما في ذلك الدخول بشكل دوري على حسابه الالكتروني.
‌ج.لا يجوز للمتقدم الاحتجاج بعدم العلم بأي معلومة تم إشعاره بها من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو الاحتجاج بتأخر علمه بها. وسيُفترض علم المتقدم بالمعلومة من تاريخ إرسالها إلى الهاتف المتنقل أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد، أو وضعها على الحساب الإلكتروني.

المادة الثامنة عشرة:
إذا توفي المتقدم قبل تخصيص الدعم السكني، فلمن تتوفر فيه الشروط المُبينة في التنظيم وهذه اللائحة من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه يطلب فيه أخذ أسبقية طلب المتقدم المتوفى.

المادة التاسعة عشرة:
إذا كان لدى المتقدم أو أي من أفراد أسرته طلب قرض سكني (أو أكثر) لدى الصندوق وتَسلمَّ عنه رقماً قبل تاريخ 23/7/1432هـ، وجب التنازل عن هذه الطلبات كافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي المتقدم إشعاراً من الوزارة يتضمن أن إجراءات طلب الدعم السكني متوقفة إلى حين التنازل عن طلبات القروض السكنية القائمة لدى الصندوق، وإذا لم يُلتزم بذلك، يتم إلغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم.





الفصل الرابع
(أنواع الدعم السكني)
المادة العشرون:
‌أ.يُحدد المتقدم في طلب الدعم السكني نوع الدعم السكني الذي يرغب في الحصول عليه، ويجوز أن تتعدد اختياراته على أن تكون مرتبة بحسب رغبته في الحصول عليها. ويجوز للمتقدم تعديل اختياراته قبل تخصيص الدعم السكني.

‌ب.يجب على المتقدم اختيار الدعم السكني في المنطقة أو المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها أو التي يرغب الإقامة فيها، فيما عدا المدن المشمولة في القسم الأول من البند خامساً من قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ فيقتصر اختيار الدعم السكني المقدم فيها على المقيمين بها. وإذا تغير مكان إقامة المتقدم بعد تاريخ تقديم طلب الدعم السكني، وجب عليه تعديل اختياراته بما يتفق مع مكان إقامته الجديد. ويُحدد مكان إقامة المتقدم بناءً على مقر عمله أو المكان الذي يقيم فيه فعليا هو وأفراد أسرته.

المادة الحادية والعشرون:
تُستَبعد اختيارات المتقدم التي تشتمل على وحدةٍ سكنية أو أرضٍ سكنية إذا لم يكن المتقدم مؤهلاً للحصول عليها وفق أحكام المادة (الرابعة والعشرون) من هذه اللائحة، ويُكتفى بإدراج المتقدم في هذه الحالة في قائمة الأولوية الخاصة بالقرض السكني فقط.

المادة الثانية والعشرون:
لا يكون اختيار المتقدم ملزماً للوزارة حتى وإن كان مؤهلاً للحصول عليه،وتسعى الوزارة إلى تحقيق الخيارات ذات الأولوية للمتقدم في حال توفرها.

المادة الثالثة والعشرون:
تُحدد مساحات الوحدات السكنية والأراضي السكنية التي يتم تخصيصها وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة بحسب ما هو منصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ وما يقره مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن. وإذا كان المتقدم يقيم في مدينة أو محافظة تقع فيها وحدات وأراض سكنية بمساحات مختلفة، فللوزارة الصلاحية المطلقة في تحديد مساحة الوحدة أو الأرض السكنية التي تُخصص للمتقدم.

المادة الرابعة والعشرون:
دون الإخلال بشروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في التنظيم وهذه اللائحة، يكون المتقدم مؤهلاً للحصول على دعم سكني يشتمل على أرض سكنية أو وحدة سكنية إذا توافرت فيه الشروط الآتية من تاريخ تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيصه:
‌أ.ألا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته مالكاً لقطعة أرض سكنية يمكن بناء مسكن مناسب عليها بمسطحات بناء تبلغ مساحتها مائة وأربعين متراً مربعاً أو أكثر. ويتم التحقق من مدى توافر هذه المواصفات في الأرض من قبل الوزارة أو من يمثلها.
‌ب.ألا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته قد سبق أن خصصت له أرض كمنحة من جهة حكومية.

المادة الخامسة والعشرون:
يحدد مبلغ القرض السكني بناءَ على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض، على ألا يتجاوز مبلغ القرض السكني في جميع الأحوال خمسمائة ألف ريال سعودي. وتُحدد الوزارة كلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض وفقاً لتقديرها بناءً على موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.

الفصل الخامس
(قوائم الأولوية)
المادة السادسة والعشرون:
‌أ.تنشئ الوزارة قائمة أولوية لكل نوع من أنواع الدعم السكني. وتُقسم قوائم الأولوية الخاصة بالوحدات السكنية، والأراضي السكنية، والأراضي والقروض السكنية معاً، بحسب المدن والمحافظات التي تقع فيها المشاريع السكنية. وتقسم قوائم الأولوية الخاصة بالقروض السكنية بحسب مناطق المملكة.
‌ب.يُدرج المتقدم –الذي توافرت فيه شروط الحصول على الدعم السكني- في قوائم الأولوية وفق اختياراته المحددة في طلب الدعم السكني، مع مراعاة المواد (العشرون) و(الحادية والعشرون) و(الثانية والعشرون) من هذه اللائحة.
‌ج.مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والثلاثون) من هذه اللائحة، يُرتب المتقدمون في قوائم الأولوية بحسب النقاط التي تُمنح لهم وفق الآلية الموضحة في هذا الفصل. وتُقيمَّ الوزارة المتقدمين بشكلٍ دوري لتحديث عدد النقاط المستحقة لهم بموجب هذا الفصل.
‌د.للوزارة تعديل آلية توزيع النقاط المبينة في هذا الفصل من وقت لآخر، ويسري التعديل في حال إقراره على جميع المتقدمين المدرجين في قوائم الأولوية (بما في ذلك من تم إدراجهم قبل تاريخ إقرار التعديل) ما لم تحدد الوزارة خلاف ذلك.

المادة السابعة والعشرون:
يُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على عدد أفراد أسرته بحد أقصى عشرون نقطة وفق الجدول الآتي:

عدد أفراد الأسرة (بما فيهم المتقدم)
عدد النقاط التي تمنح
6 أفراد أو أكثر
عشرون نقطة
5 أفراد
خمسة عشرة نقطة
4 أفراد
عشر نقاط
3 أفراد
خمس نقاط
فردان فقط
لا يُمنح أي نقاط

المادة الثامنة والعشرون:
يُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على الحالة المالية له ولأفراد أسرته، ويكون الحد الأقصى للنقاط التي تُمنح وفق هذا المعيار عشرين نقطة. ويحُدد عدد النقاط التي تمنح للمتقدم بناءً على نوع قائمة الأولوية التي سيدرج فيها وإجمالي الدخل الشهري له ولأفراد أسرته وفق الجدول الآتي:


إجالمي الدخل الشهري للمتقدم
وأفراد أسرته مجتمعين
نقاط الأولوية بحسب اختيار المتقدم
القرض السكني
أنواع الدعم السكني الأخرى
3000 ريال سعودي أو أقل
عشرون نقطة
عشر نقاط
ما بين 3.001 و 4.000 ريال سعودي
عشرون نقطة
اثنا عشرة نقطة
ما بين 4.001 و 5.000 ريال سعودي
عشرون نقطة
أربع عشرة نقطة
ما بين 5.001 و 6.000 ريال سعودي
عشرون نقطة
ست عشرة نقطة
ما بين 6.001 و 7.000 ريال سعودي
عشرون نقطة
ثماني عشرة نقطة
ما بين 7.001 و 8.000 ريال سعودي
عشرون نقطة
عشرون نقطة
ما بين 8.001 و 9.000 ريال سعودي
تسع عشرة نقطة
تسع عشرة نقطة
ما بين 9.001 و 10.000 ريال سعودي
ثماني عشرة نقطة
ثماني عشرة نقطة
ما بين 10.001 و 11.000 ريال سعودي
سبع عشرة نقطة
سبع عشرة نقطة
ما بين 11.001 و 12.000 ريال سعودي
ست عشرة نقطة
ست عشرة نقطة
ما بين 12.001 و 13.000 ريال سعودي
خمس عشرة نقطة
خمس عشرة نقطة
ما بين 13.001 و 14.000 ريال سعودي
أربع عشرة نقطة
أربع عشرة نقطة
ما بين 14.001 و 15.000 ريال سعودي
ثلاث عشرة نقطة
ثلاث عشرة نقطة
ما بين 15.001 و 16.000 ريال سعودي
اثنا عشرة نقطة
اثنا عشرة نقطة
ما بين 16.001 و 17.000 ريال سعودي
إحدى عشرة نقطة
إحدى عشرة نقطة
ما بين 17.001 و 18.000 ريال سعودي
عشر نقاط
عشر نقاط
ما بين 18.001 و 19.000 ريال سعودي
تسع نقاط
تسع نقاط
ما بين 19.001 و 20.000 ريال سعودي
ثمان نقاط
ثمان نقاط
ما بين 20.001 و 21.000 ريال سعودي
سبع نقاط
سبع نقاط
ما بين 21.001 و 22.000 ريال سعودي
ست نقاط
ست نقاط
ما بين 22.001 و 23.000 ريال سعودي
خمس نقاط
خمس نقاط
ما بين 23.001 و 24.000 ريال سعودي
أربع نقاط
أربع نقاط
ما بين 24.001 و 25.000 ريال سعودي
ثلاث نقاط
ثلاث نقاط
ما بين 25.001 و 26.000 ريال سعودي
نقطتان
نقطتان
ما بين 26.001 و 27.000 ريال سعودي
نقطة واحدة
نقطة واحدة

ويُعدل مجموع النقاط التي تُمنح للمتقدم بناءً على الجدول الوارد في هذه المادة وفقاً للآتي:
‌أ.إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال.
‌ب.إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة غير منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال.


المادة التاسعة والعشرون:
يُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على سنه، وإذا كان الطلب مقدماً من الإخوة مجتمعين، فيعتد بسن أكبرهم.
ويكون الحد الأقصى للنقاط التي تُمنح وفق هذا المعيار خمس عشرة نقطة، وتُمنح النقاط وفق الجدول الآتي:

سن المتقدم
نقاط الأولوية
35 سنة وأقل من 36 سنة
نقطة واحدة
36 سنة وأقل من 37 سنة
نقطتان
37 سنة وأقل من 38 سنة
ثلاث نقاط
38 سنة وأقل من 39 سنة
أربع نقاط
39 سنة وأقل من 40 سنة
خمس نقاط
40 سنة وأقل من 41 سنة
ست نقاط
41 سنة وأقل من 42 سنة
سبع نقاط
42 سنة وأقل من 43 سنة
ثمان نقاط
43 سنة وأقل من 44 سنة
تسع نقاط
44 سنة وأقل من 45 سنة
عشر نقاط
45 سنة وأقل من 46 سنة
إحدى عشرة نقطة
46 سنة وأقل من 47 سنة
اثنا عشرة نقطة
47 سنة وأقل من 48 سنة
ثلاث عشرة نقطة
48 سنة وأقل من 49 سنة
أربع عشرة نقطة
49 سنة فأكثر
خمس عشرة نقطة

المادة الثلاثون:
يُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على أسبقية تقديمه لطلب الدعم السكني، ويكون الحد الأقصى للنقاط التي تُمنح للمتقدم وفق هذا المعيار عشر نقاط بحيث يحصل المتقدم على نقطة واحدة عن كل سنة تمضي على تاريخ تقديم طلب الدعم السكني مع مراعاة الآتي:

‌أ. يكون تاريخ تقديم طلب الدعم السكني هو الوقت الذي يصل فيه إلى المتقدم إشعار يفيد باكتمال تقديم طلبه.
‌ب.استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا سبق للمتقدم أن تقدم بطلب قرض سكني على الصندوق وكان طلبه يخضع لأحكام التنظيم أو كان قد تنازل عن طلبه ليتقدم بطلب دعم سكني بموجب التنظيم وهذه اللائحة، فيعتد بتاريخ تقديم طلبه السابق لدى الصندوق لغرض تحديد عدد النقاط التي يحصل عليها وفق هذا المعيار وذلك عند إدراجه في قائمة أولوية خاصة بالقرض السكني.
‌ج.لغرض احتساب النقاط التي تُمنح وفق هذا المعيار، لا يعتد بالفترة التي تكون فيها إجراءات طلب الدعم السكني متوقفة بموجب التنظيم وهذه اللائحة.
‌د.إذا كان لدى المتقدم طلب سابق لمنحة أرض سكنية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ولم يسبق وأن خصص له أرضٌ كمنحة من جهة حكومية، يحصل على نقطتين إضافيتين على ألا يتجاوز مجموع النقاط التي يحصل عليها وفق هذا المعيار عشر نقاط.
المادة الحادية والثلاثون:
يُمنح المتقدم نقاطاً بناءً على الحالة الاجتماعية والصحية له ولأفراد أسرته وذلك وفق الآتي:
‌أ.خمس نقاط عن كل فرد من أفراد الأسرة يكون لديه مرض مستعصٍ مُقعِد أو إعاقة من الدرجة الشديدة، وثلاث نقاط إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة المتوسطة، ونقطة إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة الخفيفة. وفي جميع الأحوال، يكون الحد الأقصى للنقاط الممنوحة بموجب هذه الفقرة عشرون نقطة. ويُحدد نوع المرض ومدى شدته لغرض احتساب النقاط التي تُمنح بموجب هذه الفقرة وفق تقرير صادر عن جهة تقبلها الوزارة وبالصيغة التي تحددها.
‌ب.إذا كان الطلب مقدماً من أم أو زوجة، يمنح المتقدم عشر نقاط عند إدراجه في قائمة الأولوية الخاصة بالقرض السكني، وخمس نقاط عند إدراجه في أي قائمة أولوية أخرى.
‌ج.إذا كان الطلب مقدماً من إخوة مجتمعين توفي عنهم والديهم، يُمنح لهم خمس نقاط عن كل فرد منهم بما لا يتجاوز عشرين نقطة.
‌د.إذا كان الطلب مقدماً من إخوة مجتمعين، أو من ابن، أو ابنة، وكانت الأم غير سعودية، يُمنح للمتقدم عشر نقاط.
ه.إذا كانت أسرة المتقدم تشتمل على ابنة (أو أكثر) غير متزوجة وتجاوز سنها الأربعين سنة، يُمنح المتقدم ثلاث نقاط عن كل واحدة منهن بما لا يتجاوز اثنتي عشرة نقطة. وإذا كان الطلب مقدما من الإخوة مجتمعين يمنح لهم ثلاث نقاط عن كل أخت غير متزوجة تجاوز سنها أربعين سنة بما لا يتجاوز اثنتي عشرة نقطة. وإذا كان المتقدم الابنة تمنح ثلاثة نقاط إذا تجاوز سنها الأربعين سنة. ولا تخل هذه الفقرة بأحقية المتقدم في النقاط التي تتقرر له بناءً على المادة (التاسعة والعشرون) من هذه اللائحة.

المادة الثانية والثلاثون:
عند إدراج المتقدم في قوائم الأولوية، يُعدَّل إجمالي النقاط التي حصل عليها المتقدم وفقاً للمواد (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) و(التاسعة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذه اللائحة وفقاً للآتي:
‌أ.يُخصم نقطتان من إجمالي النقاط عند إدراج المتقدم في قائمة الأولوية الخاصة بنوع الدعم السكني الذي يمثل اختياره الثاني (إن وجد) كما هو محدد في طلب الدعم السكني.
‌ب.يُخصم خمس نقاط من إجمالي النقاط عند إدراج المتقدم في قائمة الأولوية الخاصة بنوع الدعم السكني الذي يمثل اختياره الثالث أوالرابع (إن وجد) كما هو محدد في طلب الدعم السكني.

المادة الثالثة والثلاثون:
‌أ.إذا تساوى متقدمان أو أكثر في عدد النقاط، يُقدَّم من كان أفراد أسرته أكثر عدداً، فإن تساووا في ذلك، يُقدَّم من كان الدخل الشهري له ولأفراد أسرته مجتمعين أقل، فإن تساووا في ذلك، يُقدَّم من كان منهم أكبر سناً، فإن تساووا في ذلك، يُقدَّم من مضى على تقديمه لطلب الدعم السكني مدة أطول، فإن تساووا في ذلك، تُستخدم القرعة لتحديد من يُقدَّم.
‌ب. لتطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى الآتي:
1.لغرض تحديد عدد أفراد الأسرة، يتم احتساب أفراد الأسرة بما لا يتجاوز ستة أفراد فقط.
2.لغرض تحديد سن المتقدم، يعتد بسن الأخ أو الأخت الأكبر إذا كان طلب الدعم السكني مقدماً من الإخوة مجتمعين.

الفصل السادس
(تخصيص الدعم السكني)
المادة الرابعة والثلاثون:
يُخصص الدعم السكني للمتقدمين المُدرجين في قوائم الأولوية وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة.
ويجوز - بناءً على طلب المتقدم- أن يكون تخصيص الدعم السكني للمتقدم وغيره من أفراد أسرته المدرجين في الطلب إذا كانوا سيساهمون في سداد القسط المالي. ويكون التخصيص في هذه الحالة بحسب نسبة مساهمة كل منهم في السداد، ولا يخل ذلك بمسؤولية المتقدم وحده في مواجهة الوزارة بسداد كامل الأقساط المالية.

المادة الخامسة والثلاثون:
يُخصص الدعم السكني بموجب قرار يصدر عن الوزير، ويتم التخصيص بتوقيع المتقدم لعقد الدعم السكني - وفق النموذج الذي تعده الوزارة- واستيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة. ويجب على المتقدم توقيع عقد الدعم السكني واستيفاء أي متطلبات أخرى خلال سنة من تاريخ إبلاغه بقرار التخصيص بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة. وإذا لم يلتزم المتقدم بذلك، سقط حقه في الحصول على الدعم السكني الذي تقرر تخصيصه له، وله في هذه الحالة تقديم طلب دعم سكني جديد.

المادة السادسة والثلاثون:
إذا كان المتقدم مدرجاً في أكثر من قائمة أولوية وصدر له قرار التخصيص المشار إليه في المادة (الخامسة والثلاثون) من هذه اللائحة فيما يتعلق بأحد أنواع الدعم السكني، وجب استبعاد المتقدم من قوائم الأولوية الأخرى المدرج فيها ولا يكون له الخيار في طلب انتظار نوع دعم سكني غير الذي تقرر تخصيصه له.

المادة السابعة والثلاثون
‌أ.يُخصص الدعم السكني للمتقدم إذا كان قرضاً سكنياً بناءً على ترتيبه في قائمة الأولوية وبحسب توفر المبالغ المرصودة لتمويل القروض المخصصة للمنطقة التي يقيم فيها. ويجب على المتقدم استخدام القرض السكني الذي خُصص له لبناء أو شراء مسكن في المنطقة التي يقيم فيها.
‌ب.يكون تخصيص القرض السكني من خلال أي من الآتي:
1.حصول المستفيد على كامل مبلغ القرض لشراء مسكن جاهز بحسب الآلية التي تحددها الوزارة بما في ذلك شراء مسكن من خلال البرامج التي تُتيحها الوزارة.
2.حصول المستفيد على مبلغ القرض على دفعات لبناء مسكن.
وتحدد الوزارة المتطلبات الواجب استيفاؤها للحصول على القرض السكني من خلال أي من الطرق المنصوص عليها في هذه الفقرة.
المادة الثامنة والثلاثون:
يُخصص الدعم السكني إذا كان وحدة سكنية أو أرضاً سكنية أو قرضاً وأرضاً سكنيين معاً عند توفره في أي مشروع سكني. ويقتصر التخصيص على المتقدمين المدرجين في قائمة الأولوية الخاصة بالمدينة أو المحافظة التي يقع فيها المشروع السكني.
المادة التاسعة والثلاثون:
مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة عشرة) من التنظيم، يجب على المستفيد التزام الآتي:
‌أ.إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له أرضاً سكنية أو أرضاً وقرضاً سكنيين معاً، وجب عليه البدء في بناء مسكن على الأرض التي خُصصت له خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.
‌ب.إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له قرضاً سكنياً فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن أو البدء في إجراءات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وفي حال بناء مسكن، يجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.
وإذا لم يلتزم المستفيد بذلك، تُسترد منه الأرض السكنية التي خُصصت له، ويحل مبلغ القرض السكني الذي خُصص له كاملاً (بحسب الحال).


الفصل السابع
(الأقساط المالية)
المادة الأربعون:
يُحدد إجمالي الأقساط المالية للوحدات السكنية والأراضي السكنية بناءً على ما يقره مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
المادة الحادية والأربعون:
يكون سداد الأقساط المالية شهرياً ما لم ينص عقد الدعم السكني على خلاف ذلك.
المادة الثانية والأربعون:
مع مراعاة ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ في شأن الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، يكون سداد الأقساط المالية من خلال واحدة أو أكثر من الآليات الآتية:
‌أ.استقطاع القسط المالي من دخل المستفيد مباشرة.
‌ب.إيداع المستفيد لمبلغ القسط المالي في الحساب البنكي الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض.
‌ج.أي آلية أخرى تحددها الوزارة.
المادة الثالثة والأربعون:
يبدأ استحقاق الأقساط المالية وفقاً للآتي:
‌أ.إذا كان الدعم السكني وحدة سكنية، بعد مضي سنة من تسلم الوحدة السكنية.
‌ب.إذا كان الدعم السكني قرضاً سكنياً لشراء مسكن، بعد مضي سنة من تسلم القرض السكني.
‌ج.إذا كان الدعم السكني قرضاً سكنياً لبناء مسكن أو كان أرضاً وقرضاً سكنيين معاً، بعد مضي سنة من تاريخ تسلم المستفيد آخر دفعة من القرض السكني أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تسلم المستفيد أول دفعة من القرض السكني، أيهما أقل.
‌د.إذا كان الدعم السكني أرضاً سكنية، بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تسلم المستفيد للأرض أو بعد مضي سنة من تاريخ إتمام البناء، أيهما أقل.
المادة الرابعة والأربعون:
‌أ.يحدد مبلغ القسط الشهري بحيث يكون كافياً لسداد كامل الأقساط المالية خلال عشر سنوات من تاريخ بدء استحقاقها.
‌ب.إذا كان سداد الأقساط المالية يقتصر على استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد، وكان مبلغ القسط الشهري المحدد وفق الفقرة (أ) من هذه المادة يتجاوز (25%) من الدخل الشهري للمستفيد، فإن القسط الشهري يكون في هذه الحال (25%) من الدخل الشهري للمستفيد.
‌ج.يجوز أن يكون مبلغ القسط الشهري متغيراً بتغير الدخل الشهري للمستفيد.

الفصل الثامن
(اللجنة)
المادة الخامسة والأربعون:
تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي (قانوني) للنظر في التظلمات التي تقدم من أي قرار أو إجراء تتخذه الوزارة أو من يمثلها بموجب التنظيم وهذه اللائحة. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير يحدد فيه مدة عضويتهم ومن يرأسها.

المادة السادسة والأربعون:
يجب أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص المعني بالإجراء أو القرار محل التظلم. ويتحقق الإبلاغ بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة.

المادة السابعة والأربعون:
يُقدم التظلم عن طريق تعبئة نموذج التظلم وإرساله وفقاً للطريقة التي تحددها الوزارة.



المادة الثامنة والأربعون:
يجب البت في التظلم المقدم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة، وتعتمد قراراتها من الوزير. ويُبلَّغ المتظلم بنتيجة البت في تظلمه بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة.

المادة التاسعة والأربعون:
تنشئ الوزارة وحدة إدارية متخصصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة وتزويدها بالمستشارين المتخصصين لتسهيل عملها وأدائها لمهامها. كما تختص هذه الوحدة الإدارية بقيد التظلمات وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على اللجنة.

الفصل التاسع
(أحكام عامة)
المادة الخمسون:
يجوز للمستفيد تأجير المسكن وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من التنظيم بعد موافقة الوزارة. وللحصول على موافقة الوزارة، يجب توافر الشروط الآتية:
‌أ.أن يكون قد مضى ثلاث سنوات من تاريخ تسلم المسكن أو اكتمال بنائه.
‌ب.أن يكون المستفيد منتظماً في سداد الأقساط المالية.
‌ج. أن يكون محل إقامة المستفيد قد تغير بسبب تغير مكان عمله أو دراسته أو ظروف تقدرها الوزارة.
‌د.أن يكون المستأجر سعودي الجنسية.
‌ه.ألا تتجاوز مدة الإيجار سنتين. ويجوز تجديد الإيجار لمدة مماثلة بعد موافقة الوزارة.
وللوزارة طلب أي مستندات أو معلومات للتحقق من توافر الشروط المشار إليها في هذه المادة. وفي جميع الأحوال، يظل المستفيد مسؤولاً أمام الوزارة عن الالتزام بأحكام التنظيم وهذه اللائحة بما في ذلك الالتزام بسداد الأقساط المالية في مواعيد استحقاقها.


المادة الحادية والخمسون:
إذا استُردت الوحدة السكنية أو الأرض السكنية وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة، فإن المستفيد يلتزم بسداد الأقساط المالية عن الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص الدعم السكني إلى تاريخ الاسترداد.

المادة الثانية والخمسون:
للوزارة التنسيق مع الصندوق لأداء أي مهام تتعلق بتنفيذ أحكام التنظيم وهذه اللائحة.

المادة الثالثة والخمسون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نفاذ التنظيم.

والله الموفق


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:08 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية