لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 01:27 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام




تلخيص كتاب
الادعاء العام وأحكامه
في الفقه والنظام
للدكتور / طلحة بن محمد غوث
إعداد
عبد الله بن محمد المزروع


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي يعده . أما بعد :
فهذا تلخيص واختصار لكتاب ( الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام ) للدكتور : طلحة بن عبد الرحمن غوث – وفقه الله – حيث تعرض لتأصيل كثيرٍ من المسائل المتعلقة بالادعاء العام من الجهة الشرعية ، وكذلك النظامية ، ولما في الكتاب من فوائد قد لا يطلع عليها المدعي العام لطول الكتاب ، أحببت اختصاره بذكر آراء المؤلف التي رأى رُجْحَانَهَا ، ومن أراد الاستزادة فعليه بالمرجع الأساس .

المبحث الأول : تعريفات .
أولاً : ماهية الادعاء الفقه الإسلامي :
لم أطلع على كلامٍ للفقهاء في التفريق بين الادعاء والدعوى ، ويظهر أنَّ ذلك مبنيٌّ على الأصل اللغوي للفظين ، وهو أن الادعاء مصدر ، والدعوى اسم مصدر ، فمدلولهما واحد .
غير أنَّ الفقهاء استعملوا في تعريفاتهم لفظ ( الدعوى ) دون ( الادعاء ) ، ولعل السبب في ذلك راجعٌ إلى أنَّ الدعوى اسم ، والأسماء تدل على الثبوت ، بخلاف الادعاء فهو مصدر ، والمصادر تدل على الحدث المجرد .
ومن هنا يتبين أنَّ ما ذكره الفقهاء من تعريف للدعوى هو نفسه تعريف للادعاء ، لعدم الفرق بينهما .
التعريف المختار للدعوى :
مطالبةٌ مقبولةٌ بحقٍّ لشخصٍ أو حمايته في مجلس القضاء .
تعريف الادعاء في النظام :
الأنظمة لا تتطرق إلى ذكر التعريفات في الغالب ، ومن هذا الباب النظام السعودي ، والمملكة تطبق الشريعة الإسلامية ، ولهذا فتعريفه في الفقه الإسلامي هو نفسه تعريفه في النظام السعودي .
ثانياً : ماهية العام في الفقه الإسلامي :
( العام ) من اصطلاحات علم أصول الفقه ، وقد تعددت تعاريف الأصوليين له ، وأرجح التعاريف : كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر .
تعريف العام في النظام :
لم يذكر له في النظام تعريف محرر ، والذي يظهر أنَّ ( العام ) استعمل في النظام مقابل ( الخاص ) حيث ورد في النظام ( الادعاء الخاص ) وقصد به : الدعوى في حقوق العباد ، واستعمل مقابله ( الادعاء العام ) وقصد به : الدعوى في حقوق الله .
وبناءً عليه : ما يشمل الناس من حيث المطالبة والنفع ، وذلك أنَّ حقوق الله – تعالى – يجوز أن يطالب بها أي فرد من المسلمين ، كما أنَّ منفعتها تعود على عموم الناس .
والمراد بالعام في البحث :
يتبين أنَّ المراد بالعام في البحث ليس هو المفهوم الأصولي ، وإنما المراد : مفهوم النظام .
تعريف الادعاء العام باعتباره عَلَمَاً في الفقه الإسلامي :
إطلاق اصطلاح ( الادعاء العام ) على طلب معاقبة مرتكب الجريمة في حقوق الله = إطلاق حديث ، ولذلك لم يرد ذكره في كتب الفقه ، وإنما استعمل الفقهاء اصطلاحات أخرى قريبة منه ، وهي : دعوى الحسبة ، ودعوى التهمة ، ودعوى الجناية ، وشهادة الحسبة .
ومن خلال النظر في تعاريف الفقهاء لهذه المصطلحات يمكننا تعريف ( الادعاء العام ) باعتباره عَلَمَاً في الفقه بأنه : مطالبةٌ مقبولةٌ بحقٍّ لله ، أو إخبارٌ به في مجلس القضاء .
تعريف الادعاء العام باعتباره عَلَمَاً في النظام :
لم ينص النظام على تعريف محددٍ له باعتباره عَلَمَاً ، ولكن باستقراء ما ورد في الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن يمكن القول بأنَّ الادعاء العام يقصد به في النظام السعودي : مطالبةُ مُعَيَّنٍ معاقبةً ، أو إثباتَ إدانةٍ من القضاء ، للحق العام.

المبحث الثاني : مشروعية الادعاء العام .
أولاً : مشروعية الادعاء العام في الفقه الإسلامي ، وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : أقوال الفقهاء في مشروعية الادعاء العام :
تبين مما سبق أنَّ الادعاء العام يتضمن : شهادة الحسبة ، ودعوى الحسبة في الفقه ، وهو قائم على حمايةِ حقوق الله ، وتنفيذ شريعته ؛ فلذا تناول الفقهاء هذا في مسألتين :
المسألة الأولى : جواز سماع شهادة الحسبة :
لا خلاف بين الفقهاء في جواز سماع شهادة الحسبة في حقوق الله .
المسألة الثانية : جواز سماع دعوى الحسبة :
اختلف الفقهاء في ذلك ، والراجح في ذلك : جواز سماع دعوى الحسبة مطلقاً ، وهو مفهوم مذهب الحنفية ، وظاهر كلام المالكية ، والمعتمد لدى الشافعية إلا في الحدود ، وقولٌ عند الحنابلة .
الفرع الثاني : أدلة مشروعية الادعاء العام :
1 – أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
2 – أنه مما مضت به السنة النبوية .
الفرع الثالث : صفة مشروعية الادعاء العام :
والمقصود هل هو واجب أو مستحب أو مباح .
والراجح في ذلك :
1 – في حقِّ غير المُوَلَّى من قبل الإمام : فيندب له عدم الرفع في الحدود إلا من كان معروفاً بالشر والفساد والمجاهرة بالمعصية والاستهتار بها ، ويستحب في غير الحدود الرفع إلا إذا كَثُرَ المنكر بحيث لا سبيل إلى تغييره إلا بالرفع فيلزم – حينئذٍ – الرفع إلى الإمام .
2 – أمَّا مَنْ كانً مُوَلَّى مِنْ قِبَلِ الإمام : فيتعين في حقِّه الرفع إلى الإمام في الحدود والتعازير .
ثانياً : مشروعية الادعاء العام في النظام :
ينشأ عن ارتكاب الجريمة ضررٌ خاصٌّ ، وهو : ما يلحق المجني عليه من الأذى .
وضررٌ عامٌّ ، وهو : ما يلحق المجتمع من اختلال الأمن ، وفقدان الطمأنينة ، وانتشار الفساد المادي والمعنوي .
فالحق الخاص يختص بالمطالبة به : المجني عليه ، أو مَنْ يُمَثِّلُهُ .
والحق العام يختص بالمطالبة به : وليُّ الأمر ، أو من يُنِيْبُهُ بصفته ممثلاً للمجتمع وراعياً له .
والادعاء العام : ينحصر في المطالبة بمعاقبة فاعل الجريمة للحق العام .
وبما أنَّ المملكة تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية ؛ فلذا قرر المنظم السعودي مشروعية الادعاء العام ، وقد مَرَّ هذا على مراحل ، وكان آخرها أنَّ أصدر ولي الأمر مرسوماً ملكياً بإنشاء : ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) تختص بالتحقيق في الجرائم والادعاء بها أمام الجهات القضائية في الحقوق العامة .
ثالثاً : الغايةُ من الادعاء العام :
يمكن تحديد معالم الغاية من الادعاء العام في الأمور التالية :
أولاً : المحافظة على حقوق الله – تعالى – .
ثانياً : جلب المصالح ودرء المفاسد .
ثالثاً : حماية المجتمع من انتشار الرذيلة .
رابعاً : تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع .
خامساً : إصلاح مرتكب الجريمة وتطهيره من أثر ال .
رابعاً : الفرق بين الادعاء العام والادعاء الخاص :
أولاً : الفرق بينهما في الفقه الإسلامي :
من حيث الموضوع :
فموضوع الادعاء العام هو : حقوق الله – عز وجل – بطلب معاقبة المعتدي عليها .
وموضع الادعاء الخاص هو : حقوق العباد بطلب استرداد الحق المأخوذ ، أو معاقبة المعتدي عليها .
من حيث الغاية :
فالغاية من الادعاء العام هي : المصلحة العامة ، والحفاظ على حقوق الله ، وإصلاح المعتدي ، وتطهيره من ال .
والغاية من الادعاء الخاص هي : المصلحة الخاصة ، واسترداد المأخوذ ، والتشفي بمعاقبة المعتدي .
من حيث الحكم :
فالادعاء العام حكمه : الوجوب في حقِّ المعين من قبل ولي الأمر ، وفي حقِّ غير المعين : الاستحباب في غير الحدود على التفصيل السابق .
أما الادعاء الخاص فحكمه : الإباحة .
من حيث الحكم على الغائب :
فلا يجوز في الادعاء العام صدور حكم على المدعى عليه في حال غيابه ، لأن مبناه على المساهلة والإسقاط .
أما الادعاء الخاص : فيجوز الحكم على المدعى عليه في حال غيابه عند جمهور الفقهاء .
من حيث الإقرار :
ففي الادعاء العام : يقبل رجوع المدعى عليه عن إقراره فيما كان حداً من حدود الله قبل تنفيذ الحكم أو عنده ، كما يجوز للقاضي تلقين المدعى عليه الرجوع عن الإقرار ؛ بخلاف التعازير فلا يقبل فيها الرجوع عن الإقرار .
أما الادعاء الخاص : فلا يقبل فيه رجوع المدعى عليه عن إقراره .
من حيث الشهادة :
1 – يجوز في الادعاء العام أداء الشهادة قبل الدعوى ، ولا يجوز ذلك في الادعاء الخاص باستثناء حق الآدمي غير المعين ؛ كالوقف .
2 – لا تقبل في الادعاء العام شهادة النساء ، ولا الشهادة على الشهادة ، ويقبل ذلك في الادعاء الخاص على تفصيل في ذلك .
3 – يجوز في الادعاء العام أن يُلَقِّنَ القاضي الشهود بالرجوع عن شهادتهم في الحدود خاصة ، ولا يجوز في الادعاء الخاص أن يلقن القاضي الشهود بالرجوع عن شهادتهم في شيء .
من حيث اليمين :
ففي الادعاء العام : لا يوجه اليمين على المدعى عليه إذا أنكر ،
وفي الادعاء الخاص : يحلف المدعى عليه .
من حيث الإثبات :
فالادعاء العام يثبت بالإقرار والشهادة إذا كان بحدٍّ من حدود الله ، وإذا كان بتعزير فيثبت بما سبق وبالقرائن .
والادعاء الخاص يثبت بالإقرار ، والشهادة ، واليمين ، والنكول عنها ، وغير ذلك من الأدلة والقرائن المختلفة .
كما أنَّ الادعاء العام يختلف عن الادعاء الخاص من حيث إنَّ المدعي العام إذا لم تثبت دعواه فإنه يُحَدُّ وذلك في الزنا خاصة ، أو يعزر .
أما في الادعاء الخاص فلا شيء على المدعي إذا لم تثبت دعواه .
من حيث الإجراءات :
ففي الادعاء العام : يجوز اتخاذ إجراءات معينة في حقِّ المدعى عليه ، كحبسه وضربه إذا كان ممن تلحقه التهمة المنسوبة إليه أو كان مجهول الحال .
أما في الادعاء الخاص : لا يتخذ هذا النحو من الإجراءات في حقِّ المدعى عليه .
من حيث أسباب انقضاء الدعوى :
1 – لا ينقضي الادعاء العام بالعفو بعد بلوغ الإمام في الحدود ، وتنقضي بالعفو قبل بلوغه ؛ وفي التعازير يجوز أن تنقضي بالعفو على تفصيلٍ في ذلك .
أما الادعاء الخاص : فتنقضي بعفو صاحبها مطلقاً .
2 – لا تجوز في الادعاء العام الشفاعة في الحدود خاص ، بخلاف التعازير فتجوز فيها الشفاعة .
أما الادعاء الخاص : فتجوز فيه الشفاعة مطلقاً .
3 – لا يجوز الصلح في الادعاء العام ، ويجوز في الادعاء الخاص .
4 – ينقضي الادعاء العام بموت المدعى عليه ؛ بخلاف الادعاء الخاص فإنه يتوارث .
من حيث الشبهة :
ففي الادعاء العام : تسقط الشبهة الحدود ، بخلاف التعازير .
أما الادعاء الخاص : فلا تأثير للشبهة في إسقاطه .
من حيث التداخل :
فالادعاء العام : إذا تعددت العقوبات فيه وكان من ضمنها القتل ، فما دون القتل يدخل ضمنه .
أما الادعاء الخاص : إذا تعددت العقوبات فإنها لا تتداخل ؛ بل تستوفى جميعاً .
من حيث المدعي :
ففي الادعاء العام : لا بُد أن يكون المدعي مسلماً – سواءً كان شاهداً أم مجرد مُدَّعٍ – لأن الادعاء العام هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... .
أما الادعاء الخاص : فلا يلزم أن يكون المدعي مسلماً .
وبهذه الفروق يتضح أنَّ القواعد التي يخضع لها الادعاء العام تختلف عن القواعد التي يخضع لها الادعاء الخاص .



 


قديم 22-07-2017, 01:28 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



ثانياً : الفرق بين الادعاء العام والادعاء الخاص في النظام السعودي :
ما ذُكِرَ في التفريق بين الادعاء العام والادعاء الخاص في الفقه ينطبق على النظام ، لأن النظام السعودي مستمد من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي .
ويزيد النظام على الفقه ببعض الفروق من الناحية الإجرائية التي اقتضتها المصلحة بتغير أحوال المجتمع ، وهي كالآتي :
1 – أن الادعاء العام لخطورته يَمُرُّ بمراحل متعددة لخطورته ودقته ، أولها : مرحلة الاستدلال وبعض الإجراءات الأولية ، ثم مرحلة التحقيق ، ثم مرحلة المحاكمة .
أما الادعاء الخاص : فلا تمر بهذه المراحل ، وإنما تقدم مباشرةً إلى القضاء .
2 – أنَّ قضايا الادعاء العام يُنْظَرْ فيها من قبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة إذا كان المطلوب فيها : القطع ، أو القتل ، أو الرجم .
أما قضايا الادعاء الخاص : فينظر فيها من قاضٍ واحدٍ إلا في قضايا القصاص في النفس أو ما دونه .
3 – أنَّ قضايا الادعاء العام يجب رفعها للتمييز إذا حُكِمَ فيها بالقتل أو القطع أو الرجم بصرف النظر عن قناعة المدعي أو المدعى عليه ، وفيما عدا ذلك لا تُرْفَع إلا إذا اعترض المدعي أو المدعى عليه .
أما الادعاء الخاص : فلا ترفع إلى محكمة التمييز إلا إذا حصل فيها اعتراض من قبل أحد أطراف الدعوى باستثناء الحكم الصادر في غير صالح من ينوب عنه من الأولياء والأوصياء والنُظَّار ونحوهم .
4 – أنًّ قضايا الادعاء العام المشتملة على القتل أو الرجم أو القطع يلزم رفعها إلى التمييز ، ومن ثَمَّ رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى ، ومن ثم رفعها إلى المقام السامي لإصدار أمر التنفيذ من قبل ولي الأمر .
أما قضايا الادعاء الخاص كلها فيصدر أمر تنفيذها من قبل القاضي باستثناء القصاص .
5 – أنًّ جهة الادعاء العام لها سلطة على المدعى عليه قبل مرحلة المحاكمة بالقبض والإحضار والحبس ؛ بخلاف المدعي في قضايا الادعاء الخاص .
6 – أنَّ غياب المدعي العام عن جلسة المحاكمة لا يؤثر في سير القضية ، بينما غياب المدعي الخاص عن جلسة المحاكمة من غير عذر مقبول يؤدي إلى شطب الدعوى .
7 – يجوز للقاضي في قضايا الادعاء العام التدخل فيها وتغيير وصفها حتى ولو لم يطلب المدعي ، بينما لا يجوز للقاضي ذلك في قضايا الادعاء الخاص .
8 – يجوز للقاضي في قضايا الادعاء العام النظر في وقائع لم يدَّعِ بها المدعي العام ، بينما لا يجوز له في قضايا الادعاء الخاص النظر في وقائع لم يَدَّعِ بها المدعي الخاص .
هذه أهم الفروق ، ويلاحظ أن الادعاء العام أعطي ضمانات أكبر ، لأنَّ موضوعه يتعلق بالعقوبات .

الباب الأول : أطراف الادعاء العام
الفصل الأول : المدعي العام .
المبحث الأول : ماهية المدعي العام .
المطلب الأول : ماهية المدعي العام في الفقه الإسلامي .
سبق بيان أنَّ هذا الاصطلاح حادث لم يستعمله الفقهاء قديماً ، وبناءً على ما ترجح من تعريف الادعاء العام يمكن تعريف المدعي العام بأنه : من يطالب بحقٍّ لله أو يخبر به عند القاضي .
المطلب الثاني : ماهية المدعي العام في النظام .
لم يأتِ في النظام تصريح بتعريف المدعي العام ، وإنما جاء فيه بيان عمل المدعي العام ، فأُخِذَ منه التعريف ، فالمدعي العام في النظام هو : المُعَيَّن للمطالبة بعقوبةٍ ، أو إثبات إدانة ، أو تحديدٍ للوصف الجُرْمِي من القضاء للحق العام .

المبحث الثاني : شروط المدعي العام .
المطلب الأول : شروط المدعي العام في الفقه .
لم يُصَرِّح الفقهاء بشروط المدعي العام لكون هذا المصطلح حادث – كما تقدم – لكن تكلموا عن شهادة الحسبة ودعوى الحسبة التي هي أصل هذا المصطلح ؛ ولذا فإنَّ للمدعي العام حالتان : الأول : أن يكون مُوَلَّى . الثانية : أن يكون غير مولى .
وعلى هذا التفصيل سيكون الكلام في شروط المدعي العام في الفقه :
الشرط الأول : الإسلام ، لأن غير المسلم ليس صالحاً للقيام بهذه المهمة .
الشرط الثاني : البلوغ ، فإذا كان المدعي العام مُوَلَّى فلا خلاف بين الفقهاء في اشتراط البلوغ في الولايات ، لأنها تنطوي على تكليف ، والصغير لا يتعلق به تكليف .
أما إذا كان المدعي العام غير مُوَلَّى : فإن كان شاهداً فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في الشاهد أن يكون بالغاً ، وإنْ كان مجرد مدعٍ فيكون حكمه حكم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، ويشترط فيه أن يكون بالغاً ، إلا أنَّ العلماء أجازوا للصبي المميز أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر .
الشرط الثالث : العقل ، اتفق الفقهاء على اشتراط العقل في الولايات وغيرها ، ويستوي في ذلك المُوَلَّى وغيره .
الشرط الرابع : العدالة ، فإن كان المدعي العام مُوَلَّى فقد أجمع العلماء على اشتراط العدالة في كلِّ ولاية إلا أنَّ بعض الحنفية اعتبره شرط كمال ،
أمَّا إنْ كان غير مُوَلَّى ، فإن كان شاهداً فالعدالة مشترطةٌ فيه باتفاق الفقهاء ، وأما إنْ كان مجرد مدعٍ فعلماء أهل السنة على أنه ليس من شرط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عدلاً .
الشرط الخامس : الذكورة ، فإن كان المدعي العام مُوَلَّى : فقد اختلف العلماء في اشتراط الذكورة في ولاية الحسبة على قولين ، والراجح : اشتراط الذكورة في ذلك ، وعدم جواز تولية المرأة هذه الوظيفة .
أما إذا كان المدعي العام غير مُوَلَّى : فإن كان مجرد شاهدٍ ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال ، والراجح : ما ذهب إليه الجمهور من عدم قبول شهادة النساء في العقوبات مطلقاً .
وأما إن كان مجرد مُدَّعٍ : فلم يشترط الفقهاء الذكورة في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ، فيجوز للمرأة أن تدعي وترفع المنكر إلى القضاء بالضوابط الشرعية ، وهي : أن تكون محتشمة ، متحجبة ، غير متبرجة بزينة .
الشرط السادس : إذن الإمام ، هذا الشرط غير وارد بالنسبة للمولى من قبل الإمام ، أما بالنسبة لغير المُوَلَّى : فقد أجمع العلماء على أنَّ إذنَ الإمام ليس شرطاً للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الشرط السابع : العلم ، بأن يكون عالماً بما يأمر به أو ينهى عنه ، وهذا شرط عامٌّ في جميع المدعين العامين .
الشرط الثامن : الحرية ، فإن كان المدعي العام مُوَلَّى فالجمهور على اشتراط الحرية ، وخالف في ذلك ابن حزم وبعض الحنابلة ، والراجح : قول الجمهور .
أما إذا كان غير مولى : فإنْ كان شاهداً ، فاختلف أهل العلم على قولين ، والراجح : قبول شهادة العبد مطلقاً .
وإن كان مجرد مدعٍ ، فلم يرد دليل على تقييد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأحرار دون الأرقاء .
الشرط التاسع : سلامة الحواس ، وهي : السمع ، والبصر ، والنطق .
فإذا كان المدعي العام مولى : فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال ، والراجح : قول الجمهور وهو اشتراط سلامة الحواس .
وأما إذا كان غير مولى : فإنْ كان شاهداً فالكلام مبنيٌ على اشتراط الفقهاء ذلك في الشاهد ، وهي على النحو التالي :
أ – شهادة الأعمى ، وهي لا تخلو من حالين :
الحال الأولى : أن تكون شهادةً على أفعال : فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين ، والراجح : ما ذهب إليه الجمهور من عدم قبول شهادة الأعمى في الأفعال ، لعدم رؤيته لها .
الحال الثانية : أن تكون شهادةً على أقوال : وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين ، والراجح : جواز قبول شهادة الأعمى في الأقوال بشرط أن يعرف المشهود عليه ، ويتيقن صوته ، ويستثنى من ذلك ما أشار له الحنابلة : وهو الحدود ، لأنها تدرأ بالشبهات .
واستثنى بعض الفقهاء : ما إذا تَحَمَّلَ الشهادة وهو بصير ، ثم عمي ، فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز قبولها إذا عرف المشهود عليه باسمه ونسبه ، كما ذهب المالكية وأبو يوسف إلى جواز قبولها مطلقاً .
ب – شهادة الأخرس : وقد اختلف أهل العلم في شهادة الأخرس على قولين ، والراجح : عدم قبولها مطلقاً ، لا سيما في الحدود ، وقد أجازها المالكية وبعض الحنابلة إذا أداها كتابةً .
ج – شهادة الأصم : ذهب الجمهور إلى أن شهادة الأصم مقبولة في الأفعال دون الأقوال إلا ما سمعه قبل الصمم سواء في الحدود أو التعازير .
وأما إن كان المدعي غير مولى ولا شاهد : فلا يشترط سلامة حواسه ، لأنه مجرد مخبر عن منكر حاصل ، ولا ينبني على خبره حكم قبل ثبوت المنكر .
المطلب الثاني : شروط المدعي العام في النظام .
اشترط النظام السعودي في المدعي العام الشروط التالية :
الشرط الأول : أن يكون سعودي الجنسية .
الشرط الثاني : أن يكون حَسَنَ السيرة والسلوك .
الشرط الثالث : أن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة .
الشرط الرابع : أن يكون حاصلاً على شهادةٍ من إحدى كليات الشريعة بالمملكة ، أو ما يعادلها ، أو أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة ، أو ما يعادلها ، ويشترط في حالة المعادلة : أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض .
الشرط الخامس : أن لا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً .
الشرط السادس : أن يكون لائقاً صحياً للخدمة .
الشرط السابع : أن لا يكون قد حُكِمَ عليه بحدٍّ أو تعزيرٍ أو في جرمٍ مُخِلٍّ بالشرف أو الأمانة ، أو صدر بِحَقِّهِ قرار تأديبي بالفصل من وظيفةٍ عامة ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره .
الشرط الثامن : أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لغرض التعيين .


 


قديم 22-07-2017, 01:28 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



المبحث الرابع : جهات الادعاء العام ، واختصاصاتها :
المطلب الأول : جهات الادعاء العام واختصاصاتها في الفقه :
يقوم بالادعاء العام في الفقه عدة جهات هي :
1 – الفرد المتطوع : وهو المسلم الذي يرفع الدعوى في حقوق الله – تعالى – من دون تكليف من ولي الأمر ، وإنما بتكليف من الشارع .
ويختص المدعي العام إذا كان فرداً متطوعاً بالآتي :
1 – رفع الدعوى في حقوق الله شاهداً كانَ أو مدعياً .
2 – الستر بعدم رفع الدعوى في حقوق الله بحسب المصلحة .
3 – تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب .
2 – والي الحسبة : وهو مَنْ نَصَّبَهُ الإمام للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم مما ليس من خصائص الولاة والقضاة ونحوهم .
فالفرق بين والي الحسبة والفرد المتطوع يتمثل في الآتي :
1 – أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين على الوالي بحكم الولاية ، وهو من فروض الكفايات بالنسبة للمتطوع .
2 – أن قيام الوالي به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه ، وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره .
3 – أن الوالي منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره ، وليس المتطوع منصوباً للاستعداء إليه .
4 – أن على الوالي إجابة من استعداه ، وليس على المتطوع إجابته .
5 – أن على الوالي البحث عن المنكرات وإنكارها والفحص عما ترك من المعروف والأمر بإقامته، وليس ذلك على المتطوع .
6 – أن للوالي أن يتخذ على إنكاره أعوناً ، وليس ذلك للمتطوع .
7 – أن للوالي أن يعزر في المنكرات الظاهرة ولا يتجاوزها إلى الحدود ، وليس ذلك للمتطوع .
8 – أن للوالي أن يرتزق من بيت المال ، وليس ذلك للمتطوع .
9 – أن للوالي اجتهاد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع ، فيقر وينكر ما أداه إليه اجتهاده ، بخلاف المتطوع .
وتتمثل اختصاصات والي الحسبة في الآتي :
1 – الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، وذلك فيما يتعلق بحقوق الله ، وحقوق الآدميين ، والحقوق المشتركة .
2 – النهي عن المنكر إذا ظهر فعله ، وذلك فيما يتعلق بحقوق الله ، وحقوق الآدميين ، والحقوق المشتركة .
3 – التعزير على المنكرات الظاهرة دون الحدود ، وذلك فيما يتعلق بحقوق الله ، أو حقوق الآدميين إذا طلب ذلك .
4 – رفع الحدود إلى الحاكم ، وذلك في الحدود إذ ليس من اختصاص والي الحسبة الحكم في الحدود .
وهل له الستر في الحدود إذا بلغته ؟
ليس له الستر في الحدود إذا بلغته ؛ بل يتعين عليه رفعها إلى الحاكم ، لأنه منصوبٌ من قِبَلِ الإمام لهذه المهمة .
5 – النظر في بعض الدعاوى ، كتطفيف الكيل والوزن ، والغش ، والمماطلة ونحو ذلك .
3 – والي المظالم :وهو مَنْ عَيَّنَهُ الإمام للنظر في مظالم الرعية .
واشترط العلماء فيمن يتولى هذه الولاية – إضافة إلى شروط الولاية السابق ذكرها – أن يكون جليل القَدْر ، نافذ الأمر ، عظيم الهيبة ، ظاهر العفة ، قليل الطمع ، كثير الورع .
وتتمثل اختصاصات والي المظالم في الأمور التالية :
1 – النظر في تعدي الولاة على الرعية .
2 – جور العُمَّال فيما يجبونه من الأموال .
3 – تَصَفُّح أعمال كُتَّاب الدواوين .
4 – تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم ، أو تأخرها عنهم ، وإجحاف النظر بهم .
5 – رَدُّ الغصوب سلطانيةً كانت أو غير ذلك .
6 – مشارفة الوقوف عامةً كانت أو خاصة .
7 – تنفيذ ما وقَّفَ القضاة من أحكامهم لضعفهم عن إنفاذها ، وعجزهم عن المحكوم عليه .
8 – النظر فيما عجز عنه الناظرون من الحسبة في المصالح العامة .
9 – مراعاة العبادات الظاهرة من تقصيرٍ فيها ، وإخلال بشروطها .
10 – النظر بين المتشاجرين ، والحكم بين المتنازعين .
11 – تنفيذ الأحكام المجمع عليها إذا ثبتت أسبابها .


 


قديم 22-07-2017, 01:29 AM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



المطلب الثاني : جهات الادعاء العام واختصاصاتها في النظام :
جهات الادعاء العام في النظام تتنوع بحسب الجرائم ، وهي كالآتي :
1 – هيئة التحقيق والادعاء العام .
أولاً : نشأتها :
أنشئت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 24 / 10 / 1409هـ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( 140 ) وتاريخ 3 / 8 / 1409هـ . وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيس .
ثانياً : تشكيل الهيئة :
تشكل الهيئة من : رئيس ، ونائب أو أكثر ، ومن عدد كافٍ من رؤساء الدوائر ووكلائهم ، ومن المحققين ومساعديهم ، ويشرف عليها وزير الداخلية .
1 – لجنة إدارة الهيئة :
وتتكون من : رئيس الهيئة ، ونائب الرئيس ، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة ( أ ) فما فوق ، يختارهم وزير الداخلية بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة .
وتختص هذه اللجنة بالآتي :
1 – مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها : القتل ، أو الرجم ، أو القطع .
2 – دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء .
3 – إعداد تقرير سنوي للهيئة متضمناً ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول سير العمل .
2 – أعضاء الهيئة :
تكلم فيه المؤلف عن : تسمية وظائفهم ، وتعيينهم ، وحقوقهم ، والتزاماتهم ، وتأديبهم ، ومراقبتهم ، ودوائر الهيئة .
ثالثاً : اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام :
حدد النظام اختصاصات الهيئة في الأمور التالية :
1 – التحقيق في الجرائم .
2 – التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها .
3 – الادعاء أمام الجهات القضائية : وقد نص نظام الهيئة في المادة الثالثة على أنَّ الادعاء أمام الجهات القضائية يكون وفقاً للائحة التنظيمية – ولا زالت هذه اللائحة تحت الدراسة – .
ولكن صدرت تعليمات من وزير الداخلية باعتباره مشرفاً على الهيئة تضمنت أن يكون الادعاء أمام الجهات القضائية على التالي :
1 – تكليف عدد من أعضاء الهيئة بإقامة دعوى الحق العام في القضايا الجنائية التي هي من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة المرور .
2 – إذا تبين للعضو من دراسة القضية وجود ملاحظات على التحقيق ، أو خطأ في تكييف الجريمة ... فتعاد الأوراق للجهة الواردة منها مشفوعةً بالملاحظات ، ومؤيدةً بالمستندات الشرعية والنظامية .
3 – يباشر عضو الهيئة الدعوى العامة بموجب لائحة ادعاء يبرز فيها وقائع القضية ، والأوصاف الجرمية ، وأدلتها ، والدور الجرمي لكل متهم ، والإشارة إلى النصوص الشرعية والنظامية للعقوبة المنطبقة ، وطلب إنزالها بحق المدعى عليه ، وتكون هذه اللائحة مستندة على التحقيق المجرى ، وعليه حضور جلسات المحاكمة وإجراءات المرافعة اللازمة .
4 – طلب تمييز الأحكام : ويقصد بها : تدقيق الأحكام الصادرة من القضاة وتصفحها لمعرفة الصحيح منها وما يحتمل الخطأ .
ويجوز أن يعترض المدعي العام على الحكم بدون تقديم لائحة اعتراضية .
ويطلب المدعي العام تمييز الأحكام إذا لم يحكم القاضي بجميع طلبات المدعي العام ، أو حكم بأقل مما طلبه المدعي العام ، أو حكم بعدم إدانته ، أو بغير ما طلبه المدعي العام .
5 – الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية .
6 – الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف .
تنبيه : فَصَّلَ المؤلف في كل عمل تقوم به الهيئة ، واقتصرت على المتعلق بالادعاء العام .
2 – هيئة الرقابة والتحقيق .
أولاً : نشأة الهيئة :
أنشئت الهيئة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 7 ) وتاريخ 1 / 2 / 1391هـ .
ثانياً : تشكيل الهيئة :
تتشكل الهيئة من : رئيس ، ووكيلين أو أكثر ، وعدد كافٍ من الأعضاء ذوي الاختصاص ، وترتبط مباشرةً برئيس مجلس الوزراء .
ويتكون جهاز الرقابة من : إدارة الرقابة الإدارية ، وإدارة الرقابة المالية .
ويتكون جهاز التحقيق من : إدارة التحقيق ، وإدارة الادعاء .
ثالثاً : اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق :
1 – الكشف عن المخالفات المالية والإدارية .
2 – فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين ، أو من جهة مختصة عن المخالفات المالية أو الإدارية .
3 – إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية .
4 – متابعة الدعوى في ديوان المظالم .
5 – التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير ، والمخالفات الواردة في نظام البريد ، واختلاس الأموال العامة ، والادعاء فيها أمام ديوان المظالم ، وطلب تدقيقها وتمييزها .
3 – المباحث العامة .
وهو : جهاز أمني يقوم بمعالجة الجرائم التي تمس أمن الدولة في دوافعها ونتائجها .
وتختص بالرقابة ، والتحري ، والضبط ، والتحقيق ، والادعاء فيها لدى المحاكم الشرعية .


 


قديم 22-07-2017, 01:29 AM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



المبحث الخامس : كيفية رفع دعوى الحق العام .
المطلب الأول : كيفية رفع دعوى الحق العام في الفقه :
لم يتطرق الفقهاء إلى هذه المسألة لأن الحاجة لم تكن قائمة، ولكن أشاروا إلى بعض المسائل المتعلقة بشهادة الحسبة فقالوا :
1 – إن الشهود يتوجهون إلى القاضي مباشرةً ، فيقولون : نشهد على فلان بكذا ، فأحضره لنشهد .
2 – وهل تقديم الدعوى مشافهةً أو كتابةً ؟ على أربعة أقوال ، والراجح : هو جواز الأمرين ، وفي حال تقديمها كتابةً يلزم قراءتها في مجلس الحكم .
المطلب الثاني : كيفية رفع دعوى الحق العام في النظام :
1 – تقرير الاتهام ، وأدلة الثبوت :
إذا انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام ، يقوم المحقق بإعداد قرار اتهام يشمل معلومات شخصية عن المتهم ، ووقائع القضية بإجمال ، والأدلة والقرائن التي اعتمد عليها ، ثم تحال القضية بكامل أوراقها إلى المدعي العام ليقوم بالإجراءات اللازمة .
مع ملاحظة أن قرار الاتهام الذي يطلب فيه إيقاع عقوبة القتل أو الرجم أو القطع تجب إحالته إلى إدارة الهيئة لمراجعته .
2 – رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة :
إذا أحيلت القضية إلى الادعاء العام يقوم المدعي العام بإقامة الدعوى العامة على النحو الآتي :
أولاً : يقوم المدعي العام بدراسة القضية دراسةً مستوفيةً من ناحيتين :
الأولى : دراسة موضوعية للقضية بالنظر في وصف التهمة ، ومدى انطباقها على الأفعال التي قام بها المتهم ... .
الثانية : دراسة الإجراءات الشكلية ومدى اكتمالها ...
ثانياً : بعد دراسة القضية واكتمالها يقوم المدعي العام بكتابة لائحة دعوى عامة ...
ثالثاً : تقدم اللائحة مع كامل أوراق القضية إلى الجهة المختصة مشفوعةً بخطاب من رئيس دائرة الادعاء العام ...
رابعاً : بعد إحالة اللائحة للمحكمة المختصة يباشر المدعي العام دعواه أمام القاضي ... وحضوره لا يكون لازماً إلا في الجرائم الكبيرة ، أو طلبه القاضي ، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره .
وبالنسبة لديوان المظالم فيكون حضوره لازماً في جميع الجرائم التي يختص الديوان بنظرها ، لأن جلسات الديوان لا تصح إلا بحضور أعضاء الدائرة وممثل الادعاء .
وللمدعي العام أن ينيب غيره من المدعين العامين لإقامة الدعوى أمام القاضي .


 


قديم 22-07-2017, 01:30 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



الفصل الثاني : المتهم
المبحث الأول : ماهية المتهم :
المطلب الأول : ماهية المتهم في الفقه :
يفهم من كلام الفقهاء أن المقصود من المتهم في باب الجرائم : مَنْ أُقِيْمَت عليه دعوى بارتكاب جريمة ، أو من وجدت قرائن وأدلة على ارتكابه جريمة .
المطلب الثاني : ماهية المتهم في النظام :
لم يضع النظام تعريفاً محدداً لماهيته ، وبتتبع استعمالاته في النظام يكون تعريفه : كل من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه جريمة ، أو رفعت عليه الدعوى الجزائية العامة أو الخاصة .
المبحث الثاني : شروط المتهم .
المطلب الأول : شروط المتهم في الفقه :
شروط مَنْ تُقَام عليه العقوبة مِنْ حدٍّ أو تعزير :
1 – معيَّناً . أي : معلوماً بشخصه غير مجهول ، وهذا بلا خلافٍ بين الفقهاء .
2 – مكلفاً . أي : بالغاً عاقلاً ، وهذا بلا خلافٍ بين الفقهاء في اعتباره بالنسبة للحدود ، أمَّا بالنسبة للتعازير فالجمهور على عدم اشتراط التكليف في المتهم وقيده الحنابلة منهم بكونه مميزاً . والراجح في ذلك : عدم اشتراط البلوغ والعقل في المتهم بشرط أن يكون الصبي مميزاً .
3 – مختاراً . أي : غير مكرهٍ بلا خلافٍ .
4 – عالماً بالتحريم . وهذا عند عامة الفقهاء ، لكن لا بُدَّ من قرينةٍ ترجح صدق المتهم في عدم علمه بالتحريم .
5 – ألا يكون معروفاً بالصلاح . وهذا على أصح أقوال أهل العلم ، ولا تجوز عقوبته اتفاقاً ؛ لكن هذا الشرط ليس على إطلاقه ؛ بل هو مقيدٌ بما إذا لم يكن في التهمة دليلٌ قاطعٌ .
6 – مسلماً . وهذا الشرط محلُّ خلافٍ بين الفقهاء بحسب الجريمة ، وهي على النحو التالي :
أولاً : اشتراط الإسلام في جرائم الحدود :
أ – اشتراط الإسلام في حدِّ الخمر : ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى اشتراط الإسلام لإقامة حدِّ الخمر ، فلا يُحَدُّ غير المسلم ذمياً كان أو مستأمناً على الراجح .
ب – اشتراط الإسلام في حدِّ الزنا : ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط الإسلام في حدِّ الزنا في الأصل ، وفرقوا بين الذمي والمستأمن ، والراجح : عدم اشتراط الإسلام في حدِّ الزنا مطلقاً ذمياً كان أو مستأمناً .
ج – اشتراط الإسلام في حدِّ القذف : اتفق الفقهاء على عدم اشتراط الإسلام في حدِّ القذف إذا كان المقذوف مسلماً أو مسلمةً ، واختلفوا في كونه غير مسلم ، والراجح : ما ذهب إليه الجمهور من عدم إقامة الحد على الكافر إذا قذف كافراً مثله .
د – اشتراط الإسلام في حدِّ السرقة : اتفق الفقهاء على عدم اشتراط الإسلام في حدِّ السرقة إذا كان المسروق منه مسلماً ، واختلفوا فيما إذا كان المسروق منه كافراً ، والراجح : أنه يقام عليه حدُّ السرقة مستأمناً كان أو ذمياً .
هـ - اشتراط الإسلام في حدِّ الحرابة : اتفق الفقهاء على عدم اشتراط الإسلام في حدِّ الحرابة ، واختلفوا في المستأمن ، والراجح : إقامة حدِّ الحرابة على المستأمن إذا أتى ما يقتضيه .
و – اشتراط الإسلام في حدِّ البغي : الإسلام شرطٌ في تحقق معنى البغي ، ولكن إن خرجَ قومٌ من الذميين أو المستأمنين على الإمام فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : أن يكونوا منفردين في خروجهم على الإمام ، فاتفق الفقهاء على أنهم بخروجهم هذا انتقض عهدهم وأمانهم ، وصاروا حربيين .
الحالة الثانية : أن يشاركوا البغاة المسلمين في الخروج على الإمام ، وفي هذه الحالة مسألتان :
المسألة الأولى : أن يشارك أهل الذمة البغاة من المسلمين في الخروج ، فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثةِ أقوال ، والراجح : أن أهل الذمة إذا كانت له شبهة في الخروج مع البغاة لم ينتقض عهدهم ، وإذا لم تكن لهم شبهة انتقض .
المسألة الثانية : أن يشارك المستأمنون البغاة المسلمين في الخروج ، فاختلف الفقهاء في هذه المسألة ، والراجح : أنه ينتقض عهدهم ما لم يكونوا مكرهين أو جاهلين .
ز – اشتراط الإسلام في حدِّ الرِّدَّةِ : يشترط تقدم الإسلام في حدِّ الرِّدَّة .
ثانياً : اشتراط الإسلام في جرائم التعازير :
لم يختلف الفقهاء في عدم اشتراط الإسلام فيما يقتضي التعزير .
المطلب الثاني : شروط المتهم في النظام .
لم ينص النظام على شروط محددة للمتهم ، وذلك لأن شروط المتهم مستفادةٌ ممن تقام عليه العقوبة ، ويطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية .
لكن يستخلص من الإجراءات التي نصَّ عليه النظام بعض الشروط :
1 – اشتراط العقل : فإذا كانت الجريمة صغيرةً فيحال إلى مشفى الصحة النفسية بالمنطقة ، أما إذا كانت الجريمة كبيرةً فيحال إلى مشفى الصحة النفسية بالطائف لعرضه على الأطباء فإذا ثبت المرض العقلي فإنه لا يُطَالب بمعاقبته .
2 – اشتراط التمييز : فغير المميز لا يُعاقب .
3 – أن يكون معيناً: وهذا أشار إليه مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق في المادة الثالثة والخمسين .


 


قديم 22-07-2017, 01:31 AM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



المبحث الثالث : أنواع المتهمين :
المطلب الأول : أنواع المتهمين في الفقه :
قسم الفقهاء المتهمين إلى ثلاثة أنواع :
النوع الأول : المتهم البريء .
ويقصد الفقهاء بهذا النوع : مَنْ كانَ صالحاً غير معروفٍ بالفسق والفجور ، وهذا النوع من المتهمين اتفق الفقهاء على عدم جواز عقوبته ، ولا تسمع الدعوى فيهم في هذه الصورة على الصحيح ، وكما أنَّه لا يُحَلَّف ؛ لئلا يتطرق إليهم الأراذل والأشرار .
واختلف الفقهاء في المُتَّهِم في هذه الصورة هل يُعاقب أم لا ؟
النوع الثاني : المتهم المعروف بالفسق والفجور .
ويقصد الفقهاء بهذا النوع : مَنْ كانَ مشتهراً بفعل المحرمات على وجه التكرار ، فهذا لا خلاف بين الفقهاء في جواز ضربه وحبسه للكشف عن حاله ، واختلفوا في مدة الحبس ، والراجح : أنه موكول إلى الإمام .
النوع الثالث : المتهم المجهول الحال .
ويقصد الفقهاء بهذا النوع : مَنْ لا يُعْرَف بِبِرٍّ ولا فجور ، وهذا يجوز حبسه عند عامة الفقهاء حتى يتبين حاله ، واختلفوا في مدة الحبس ، والراجح : أنه موكول إلى الإمام ، وهذا النوع لا يجوز ضربه .
المطلب الثاني : أنواع المتهمين في النظام :
قسم النظام المتهمين إلى قسمين :
القسم الأول : المتهم في جريمة كبيرة .
ويقصد به المتهم في جريمة من الجرائم الواردة في القرار الوزاري رقم ( 1900 ) وتاريخ 9 / 7 / 1428هـ ، وهي :
1-الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2-القتل العمد ، أو شبه العمد.
3-جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة.
4-قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف أو تقليد النقود، أو التزوير، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال. المعاقب علي أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين.
5-سرقة السيارات.
6-القوادة أو إعداد أماكن الدعارة.
7-ترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها.
8-اختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.
9-الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10-الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
11-الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
12-استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
13-انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض أو المال.
14-انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.
15-الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.
فمن ارتكب جُرْمَاً من هذه الأفعال يجب إيقافه إذا ترجح بالأدلة والقرائن فعله للجريمة مدةً لا تتجاوز ستة أشهر ، وبعدها يتعين إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه .
القسم الثاني : المتهم بجريمة غير كبيرة .
ويقصد به المتهم في جريمة غير منصوص عليها في القرار الوزاري المذكور في القسم الأول .
وهذا النوع من المتهمين إذا توفرت أدلة وقرائن على فعله للجريمة فإنه يجوز الإفراج عنه بعد استجوابه وإكمال إجراءات التحقيق معه ، وأخذ التعهد عليه بالحضور إذا طُلِبَ منه ، ولا يجب توقيف إلا في حال وجود مبررٍ لإيقافه ، أو وجود ضرر على التحقيق ، أو خيف هروبه .
وقد منع النظام ضرب المتهم مطلقاً ، وإذا احتيج إلى الضرب فلا بُدَّ من استئذان المقام السامي .


 


قديم 22-07-2017, 01:31 AM   #8
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



المبحث الرابع : جواب المتهم :
المطلب الأول : جواب المتهم في الفقه :
جواب المدعي على التهمة الموجهة له لا تخلو في الفقه الإسلامي من ثلاث حالات هي :
الفرع الأول : الإقرار .
وهو : إخبار مكلف ، مختار ، بإتيانه ما يوجب عقوبةً لحقِّ الله .
شروطه :
1 – أن يكون صريحاً مفصَّلاً ، فإن كانَ مجملاً يحتمل أكثر من وجهٍ لم يُعْتَدَّ بِهِ .
واختلف الفقهاء في إقرار الأخرس ، والراجح قول جمهور الفقهاء : أنه إذا أَقَرَّ في الحدود بإشارةٍ مفهومةٍ أو كتابةٍ قُبِلَ .
2 – أن يكون بصيغةٍ جازمةٍ ، وهذا باتفاق العلماء .
3 – أن يكون بصيغة منجزة ، يعني غير مُعَلَّقَةٍ ، واختلف العلماء فيما إذا عَلَّقَ الإقرار على مشيئةِ الله، والراجح : أنه يعتبر إقراراً .
4 – أن يكون في مجلس القضاء ، وهذا على أرجح أقوال العلماء في الحدود ، وأما التعازير فلم يقف المؤلف – وفقه الله – على كلامٍ لأهل العلم ؛ لكن مفهوم كلامهم : أنَّ الإقرار في غير الحدود لا يلزم أن يكون في مجلس القضاء .
5 – هل يشترط تكرير الإقرار ؟
أولاً : تكرار الإقرار بالزنا .
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين ، والراجح : أنه لا يشترط تكرار الإقرار بالزنا ، وهذا هو قول المالكية والشافعية والظاهرية .
ثانياً : تكرار الإقرار بالسرقة .
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين ، والراجح : عدم اشتراط تكرار الإقرار بالسرقة ، وهو قول جمهور الفقهاء .
ثالثاً : تكرار الإقرار بشرب المسكر .
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين ، والراجح : عدم اشتراط تكرار الإقرار بشرب المسكر ، وهو قول الجمهور .
أما بالنسبة للتعازير : فلا خلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط تكرار الإقرار .
الرجوع عن الإقرار :
أولاً : الرجوع عن الإقرار في الحدود :
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ، والراجح : أن الرجوع عن الإقرار في الحدود مقبولٌ مطلقاً ، وهو قول جمهور الفقهاء .
ثانياً : الرجوع عن الإقرار في التعازير :
ذهب الفقهاء إلى أنَّ حقوق الله – تعالى – التي لا تدرأ بالشبهة لا يقبل فيها الرجوع عن الإقرار بلا خلافٍ ، والتعازير منها .
الفرع الثاني : الإنكار :
والمقصود به في باب الادعاء : إخبار المتهم بعدم فعل ما يوجب عقوبته لحق الله – تعالى – .
شروطه :
1 – أن يكون صريحاً بصيغةٍ جازمةٍ .
2 – أن يكون متعلقاً بالتهمة ،ولكن إنْ أنكر بصيغة العموم ، كأن يقول : لم أفعل فعلاً حراماً = قُبِلَ على قول بعض أهل العلم .
استحلاف المنكر :
أولاً : اتفق الفقهاء على أنه لا يُسْتَحْلَف المنكر في حقوق الله ، غير المالية ، من الحدود وغيرها .
ثانياً : اختلف الفقهاء في استحلاف المنكر في حقوق الله الخالصة المالية كأداء الزكاة ، والراجح : أنه لا يُحَلَّف .
ثالثاً : الحقوق المشتركة :
أ – حدُّ القذف : اختلف أهل العلم في هذه المسألة ، والراجح : هو قول الجمهور باستحلاف المنكر في حدِّ القذف .
ب – حدُّ السرقة : اتفق الفقهاء على أنَّ المنكر في السرقة يستحلف من أجل أخذ المال ، لا من أجل الحد .
الفرع الثالث : السكوت :
وهو : ترك التكلم ، مع القدرة عليه .
معاملة الساكت :
إذا رُفِعَت الدعوى العامة ، وقامت البينة على ثبوتها = حُكِمَ بها ، ولا أثر لسكوت المتهم في هذه الحال .
أما إذا لم تقم بينة على الدعوى العامة ، وسكت المتهم عن الجواب ، فإنه يُعَامَل بحسب حاله :
1 – فإن كان معروفاً بالصلاح = كان سكوته بمنزلة الإنكار وخُلِّيَ سبيله .
2 – وإن كان معروفاً بالفسق والفجور = فلا بُدَّ من الكشف عن حاله بالحبس أو الضرب .
3 – وإن كان مجهول الحال = فلا بُدَّ – أيضاً – من الكشف عن حاله بالحبس فقط .
ثم إنْ أَصَرَّ كلٌّ منهما على السكوت نُزِّلَ منزلة المنكر وخُلِّيَ سبيله ، لأنه لم تثبت عليه حُجَّة .
المطلب الثاني : جواب المتهم في النظام :
لم يَنُصَّ النظام على أحكام تفصيلية لجواب المتهم ، وإنما أشار إلى بعض الإجراءات التي ينبغي اتباعها ، وهي :
أولاً : في مرحلة التحقيق :
نصَّ النظام على تدوين حالتي إقرار أو إنكار المتهم ، وتوقيعه عليها .
أما بالنسبة للسكوت : فلم ينص نظام الإجراءات على إجراء معيَّن ، ويمكن العمل بما نصَّ عليه نظام مديرية الأمن العام بأنه في حال امتناع المتهم عن الجواب ينصح لأول مرة ، ثم ينهى ويزجر ، وفي حال إصراره يُتَّخَذ بحقِّه المحضر اللازم .
لكن هل ترفع الدعوى العامة ضده في حال سكوته ؟
الظاهر : أنه تطبق عليه في حقِّه القاعدة العامة في النظام ، وهي : أنه في حال وجود أدلة وقرائن ترفع عليه الدعوى العامة ، وفي حال عدم وجود أدلة وقرائن لا ترفع عليه الدعوى العامة ، ويُنَزَّل سكوته منزلةَ الإنكار .
ثانياً : في مرحلة المحاكمة :
نصَّ النظام على أنه إذا اعترف المتهم في أيِّ وقتٍ بالتهمة المنسوبة إليه ، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها ، فإذا اطمأنت إلى صحة الاعتراف فَصَلَت في القضية ، مع التنبيه إلى عدم تجزئة الاعتراف على صاحبه .
وإذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة ، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً بشأنها .




 


قديم 22-07-2017, 01:31 AM   #9
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



المبحث الخامس : دفع المتهم للادعاء .
المطلب الأول : دفع المتهم للادعاء في الفقه .
تعريفه :أن يُجِيْبَ المدعى عليه على دعوى المدعي .
أنواع الدفوع :
النوع الأول : الدفع بالجهل .
صورته :أن ترفع الدعوى العامة على شخص لفعله أمراً مُحَرَّمَاً يوجب عقوبته كالزنا ، فَيُقِرُّ المدعى عليه بالفعل المحرم ، ثم يدعي عدم العلم بتحريم الفعل الذي ارتكبه .
وهذا الدفع مقبول عند عامة أهل العلم إذا كان يحتمل صدقه ، وإنْ كانَ لا يحتمل صدقه فلا يُقْبل دفعه بالجهل .
النوع الثاني : الدفع بالاضطرار .
صورته : أن ترفع الدعوى العامة على شخص لفعلهِ أمراً محرماً يوجب عقوبته ، فيقر المدعى عليه بالفعل المحرم ، ثم يدعي الاضطرار في ذلك ، كالسرقة في عام مجاعة ، أو شرب الخمر لدفع الغَصَّة .
وهذا الدفع مقبولٌ بلا خلاف بشرط ظهور قرائن تدل على صدقه .
النوع الثالث : الدفع بالإكراه .
صورته : أن ترفع الدعوى العامة على شخصٍ لفعله أمراً محرماً يوجب عقوبته ، فيقر المدعى عليه بالفعل المحرم ، ثم يدَّعِي الإكراه على الفعل ؛ كأنْ يَدَّعِي الإكراه على الرِّدَّة .
وهذا الدفع مقبولٌ بإجماع العلماء إذا قامت البينة على وقوعه ، أو كان هناك دلالة أو قرينة تدل على الإكراه كالقيد والحبس فيقبل قوله مع يمينه على قول بعض أهل العلم .
ويستثنى من ذلك : القتل بإجماع الفقهاء ، والزنا على قول بعضهم ، والراجح : أنَّ المكره على الزنا لا يُحَد .
النوع الرابع : الدفع بالشبهة .
صورته :أن ترفع الدعوى العامة على شخصٍ لفعله أمراً محرماً يوجب عقوبته ، فيقر المدعى عليه بالفعل المحرم ، ثم يدَّعِي الشبهة ؛ كأن يطأ امرأة ظنَّها زوجته حيث زُفَّت إليه .
وهذا الدفع مقبولٌ في الحدود بإجماع أهل العلم ، ولكن اختلفوا هل يُحَلَّف مُدَّعِي الشبهة ؟ والراجح : أنه يحلف ليتبين صدقه فيما ادَّعَاهُ من الشبهة .
وأما الدفع بالشبهة في حقوق الله التي تقتضي التعزير :فذهب الفقهاء إلى أنَّ التعزير لا يسقط بالشبهة .
المطلب الثاني : دفع المتهم للادعاء في النظام .
قَسَّمَ النظام الدفع باعتبار وقته إلى قسمين :
القسم الأول : الدفع قبل الدخول في موضوع الدعوى ، فإذا شرع في التكلم في موضوع الدعوى بأيِّ طلبٍ أو دفاعٍ سَقَطَ حق الدفعِ بها ، وهذه الدفوع هي :
1 – الدفع بعدم الاختصاص المحلي .
2 – الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها .
3 – الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها .
ووجه عدم قبول هذه الدفوع بعد الشروع في التكلم في موضوع الدعوى : كونها تتعلق بإجراءات تقديم الدعوى إلى المحكمة ، وهي من الأمور الشكلية التي يجب بيانها ابتداءً ، إذ هو مَحَلُّهَا ، وعدم إظهارها في وقتها يُعَدُّ تنازلاً من صاحبها عنها .
القسم الثاني : الدفع في أيِّ مرحلةٍ من مراحل الدعوى ،فلا يسقط حق الدفع بها بالشروع في موضوع الدعوى ، وهي:
1 – الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي .
2 – الدفع بعدم قبول الدعوى .
3- الدفع بعدم سماع الدعوى .
ويلاحظ أن الدفوع التي ذكرها النظام دفوعٌ شكلية جاءت نتيجة وجود إجراءات ينبغي اتباعها لرفع الدعوى ، إضافةً إلى وجود محاكم متعددة تختص كل محكمة بالفصل في قضايا معينة .
المبحث السادس : استعانة المتهم بوكيل .
ويقصد به : مَنْ يُفَوِّضُهُ المتهم في الجواب عنه .
المطلب الأول : استعانة المتهم بوكيل في الفقه :
بيان مشروعيتها :يجوز للمتهم أن يستعين بوكيل بلا خلافٍ عند العلماء .
بيان ما تجوز فيه الاستعانة :تجوز الاستعانة بوكيل في الدفع والإنكار ، وهو قول الجمهور .
بيان ما لا تجوز فيه الاستعانة بوكيل :اتفق الفقهاء على أنَّ إقرار الوكيل عن مُوَكِّلِهِ في الحدود والقصاص غير مقبول .
ضابط الوكالة عن المتهم :تصح الوكالة عن المتهم إذا لم يفعل الجريمة التي نُسِبَت إليه ، أو فعلها وكانت له شبهة تدرأ عنه الحد ، وبناءً على ذلك فلا يجوز لأحدٍ أن يتوكل عن أحدٍ حتى يتيقن أنه مُحِقٌّ .
المطلب الثاني : استعانة المتهم بوكيل في النظام :
المتهم قبل الحكم عليه يمر بمرحلتين :
المرحلة الأولى : استعانة المتهم بوكيل قبل المحاكمة .
أجاز النظام للمتهم أن يصطحب معه وكيله أو محاميه في مرحلة التحقيق ، ويقتصر دوره على مجرد حضور إجراءات التحقيق مع المتهم ، والاطلاع على التحقيقات ، وتقديم ما لديه من ملاحظات في مذكرةٍ خطيةٍ للمحقق مع التقيد بعدم التدخل في التحقيق بأيِّ صورة إلا بعد استئذان المحقق .
وعلى المحقق مراعاة هذا الحق للمتهم ، فلا يعزله عن وكيله أو محاميه أو وكيله إذا حضر معه ، ولا يمنعه من الاتصال بالمتهم الموقوف منفرداً ، ولا يضبط الأوراق والمستندات التي يُسَلِّمُهَا المتهم لوكيله أو محاميه .
ولكن هل للمتهم أن يستعين بوكيلٍ أو محامٍ في مرحلة الاستدلال ؟
لم يَنُصَّ نظام الإجراءات على هذه المسألة ، لكن يُفْهَم من المواد ( 35 ، 46 ، 50 ) من نظام الإجراءات جواز ذلك ، ويؤكد ذلك المادة ( 19 ) من نظام المحاماة .
المرحلة الثانية : استعانة المتهم بوكيلٍ في مرحلة المحاكمة .
أجاز النظام للمتهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ في مرحلة المحاكمة من غير تقييد لأي تصرف سوى مسألة الحضور ، فأوجب على المتهم الحضور أمام المحكمة في الجرائم الكبيرة ، وفي غيرها إذا أمرت المحكمة بذلك .


 


قديم 22-07-2017, 01:32 AM   #10
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



الفصل الثالث : المجني عليه
المبحث الأول : ماهية المجني عليه .
وهو : مَنْ وَقَعَتْ عليهِ الجناية .
المطلب الأول : ماهية المجني عليه في الفقه .
لم يضع له الفقهاء تعريفاً ، وذلك لوضوح معناه عندهم ، ويمكن أن نقول أن المجني عليه له مفهومان في الفقه :
المفهوم الأول : هو كل مَنْ وَقَعَ عليه فعل ، أو قول محرم .
المفهوم الثاني : هو كل مَنْ وقع عليه فعل محرم في نفسه أو طرفه .
المطلب الثاني : ماهية المجني عليه في النظام .
لم يَرِدْ في النظام تعريف يحدد مفهوم المجني عليه ، ولكن بتتبع موارد هذا اللفظ نجد أنه يقصد به : كل مَنْ وقعت عليه جريمة .
وبعض الشُّرَّاح عَرَّفَ المجني عليه بأنه : الشخص المضرور بالجريمة .
المبحث الثاني : مشروعية حق المجني عليه في الادعاء العام .
المطلب الأول : مشروعية حق المجني عليه في الادعاء العام في الفقه .
والمقصود به : بيان حكم رفع الدعوى العامة من قبل المجني عليه .
فإذا كان الادعاء العام يتعلق بحقوق الله الخالصة كان لعموم الناس حق القيام به ، وإذا كان يتعلق بالحقوق المشتركة كان للمجني عليه حق القيام به .
المطلب الثاني : مشروعية حق المجني عليه في الادعاء العام في النظام .
حق المجني عليه في الادعاء العام يظهر في الحقوق التي يكون فيها حق عام وخاص ، وقد أجاز النظام لعموم الناس الإبلاغ عن الجرائم مطلقاً ، ويكون البلاغ أمام رجال الضبط المختصين .
واستثى النظام المجني عليه فأجاز له رفع الدعوى إلى المحكمة مباشرة .
المبحث الثالث : حقوق المجني عليه في الادعاء العام .
المطلب الأول : تقديم الشكوى .
الفرع الأول : تقديم الشكوى في الفقه :
ماهية الشكوى في الفقه :لم يذكر الفقهاء لها تعريفاً في الاصطلاح ، وإنما استخدموا المعنى اللغوي ؛ فعلى هذا تكون الشكوى : إخبار المجني عليه بما أصابه من سوءٍ طلباً لحقه .
الجرائم التي يتوقف الادعاء العام فيها على الشكوى من المجني عليه :هي التي يشترك فيها حق الله وحق العبد كالقذف والسرقة والقصاص ؛ أما الجرائم التي هي خالص حقِّ الله فلا يتوقف الادعاء فيها على شكوى من معيَّن ؛ بل الجميع مكلفون بالادعاء فيها .
وسنتكلم على الجرائم التي يتوقف الادعاء فيها على الشكوى :
أولاً : القذف :اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على اشتراط مطالبة المقذوف لإقامة الحد ، فلا يستوفى بدون مطالبة .
ثانياً : السرقة :اختلف الفقهاء في اشتراط مطالبة المسروق منه لإقامة الحد ، والراجح :أنه يشترط مطالبة المسروق منه .
ثالثاً : القصاص :اتفق الفقهاء على اشتراط مطالبة أولياء الدم لإقامة القصاص في النفس ، فلا يستوفى بدون مطالبة .
الفرع الثاني : تقديم الشكوى في النظام :
ماهية الشكوى في النظام :لم يصرح النظام بتعريفٍ للشكوى ، لكن بتتبع موارد النظام يمكن القول بأنه المقصود بها : مطالبة المجني عليه بحقه الخاص إلى جهةٍ مختصة .
الجرائم التي يتوقف الادعاء العام فيها على الشكوى من المجني عليه :هي التي يشترك فيها الحق العام مع الحق الخاص ، أما الجرائم التي تشتمل على حق عام فلا تتوقف على شكوى المجني عليه .
والجريمة التي يتوقف الادعاء العام فيها على الشكوى هي :
الجريمة الواقعة على أحد الوالدين :وهذا مبنيٌ على نصِّ خطاب رئيس القضاة رقم ( 1287/م ) وتاريخ 18/11/1384هـ على ( أنَّ مسألة تعزير الولد لحق والده لا يكون إلا بطلبه ) .
وما عدا هذه الجريمة فإن الادعاء العام في النظام لا يتوقف على شكوى المجني عليه . ([1] )
المطلب الثاني : الادعاء المباشر .
الادعاء المباشر : مصطلح قانوني معاصر ، يطلق على الدعوى الجزائية الخاصة التي يرفعها المجني عليه إلى القضاء مباشرةً طلباً لحقه الخاص الناتج عن الجريمة ، ويستتبع ذلك تحريك الدعوى الجزائية العامة .
الفرع الأول : الادعاء المباشر في الفقه :
المقصود به ، وصورته :فهو : رفع الدعوى في حقوق الله من قبل الفرد بصفته مجنياً عليه لا بصفته محتسباً .
وتتجلى صورته في الفقه في جريمة السرقة ، بأن يرفع المجني عليه الدعوى أمام القضاء طلباً لحقه ، فيستتبع ذلك قيام الدعوى في حق الله – تعالى – .
نطاق الادعاء المباشر ، وأثره :يتحدد نطاق الادعاء على نوع الحق الذي وقعت الجريمة انتهاكاً له ، وينحصر في الجرائم التي يكون فيها الاعتداء على حق مشترك بين الله وخلقه .
فيتقدم المجني عليه إلى القضاء مباشرةً لطلب حقه الخاص ، فيستتبع ذلك قيام المطالبة بحق الله ... ففي حق الله لا يوجد ادعاء خاص ، وفي حق العبد لا يوجد ادعاء عام .
الفرع الثاني : الادعاء المباشر في النظام :
القاعدة في النظام أن تسير الدعوى الجزائية العامة والخاصة قبل وصولها للقضاء على مرحلتين هما : الاستدلال ، والتحقيق .
واستثناءً من هذه القاعدة أعطى النظام للمجني عليه خيار رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة مباشرة في القضايا التي لها تعلق بحقه الخاص ، ويلاحظ أنَّ حق المجني عليه في الادعاء المباشر مقيد بما إذا لم تكن شكواه المقدمة إلى هيئة التحقيق جارياً التحقيق فيها ، لأنه يترتب عليه تقديم الشكوى عن موضوع واحدٍ إلى جهتين ، وهذا غير سائغ نظاماً ، ويترتب عليه محاكمة الشخص عن جريمة واحدة مرتين وهذا غير مقبول .

([1]) وقد حدد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات بعض الجرائم التي يتوقف الادعاء العام فيها على شكوى المجني عليه في الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة ، وهي :
1 – القذف والسب في مكان غير علني .
2 – السرقة ، والاختلاس ، وخيانة الأمانة من أصول المجني عليه أو فروعه .
3 – قضايا العقوق .
4 – الامتناع عن أداء النفقة ، أو أجرة الحضانة ، أو الرضاعة ، أو المسكن المحكوم بها بحكم واجب التنفيذ .
5 – الامتناع عن تسليم الصغير لمن له حق في حضانته أو أخذه بقصد حضانته من يد من يتولاه ، أو يكفله بحكم واجب تنفيذه .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:16 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية