لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 09:42 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب




المقدّمة .1


1.1 مبادرات المملكة العربيّة السعوديّة
لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطوّرات سريعة وبعيدة المدى والنطاق على صعيد القطاع المالي الدولي بما في ذلك تنسيق الجهود للعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالتالي تبنت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات المختلفة والتي شملت تدابير قضائية ومعايير أخرى استجابة للتطوّرات الدولية في هذا المجال. وفيما يلي مجموعة من هذه المبادرات :

1.1.1 المستوى الدولي
· وقّعت المملكة العربيّة السعوديّة وأقرّت اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا 1988م)
· وقّعت المملكة العربيّة السعوديّة وأقرّت الاتفاقيّة الدوليّة لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك1999م).
· وقّعت المملكة العربيّة السعوديّة وأقرّت اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة (باليرمو2000م).
· طبقت المملكة العربيّة السعوديّة جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة، مثل رقم : 1267 (1999م)، و1333 (2000م)، و1373 (2001م)، الخ.
· تشارك المملكة العربيّة السعوديّة في مجموعة العمل المالي (فاتف) من خلال عضوية مجلس التعاون الخليجي في هذه المجموعة.
· في شهر سبتمبر 2003م، خضعت المملكة العربيّة السعوديّة للتقييم المشترك من قبل فريق من مجموعة العمل المالي (فاتف) وفقاً لتوصيات فريق العمل المالي (فاتف) الأربعين والتوصيات الثمانية الخاصة في ذلك الوقت، وكانت من بين الدول الأوائل التي قُــيمت وفقاً لهذه المنهجيّة الجديدة. وقد تمت مناقشة هذا التقييم في الجلسة العامّة التي عُقدت في شهر فبراير 2004م في باريس وكانت نتيجته إيجابيّة جداً.

2.1.1 المستوى الإقليميّ
· وقّعت المملكة العربية السعودية وأقرّت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب برعاية جامعة الدول العربيّة على هامش مؤتمر عُقد في شهر أبريل 1998م.
· في شهر يوليو 1999م، وقّعت المملكة العربيّة السعودية وأقرت اتفاقية منظّمة المؤتمر الإسلاميّ لمكافحة الإرهاب الدولي.
· في شهر مايو 2004م، وقّعت المملكة العربيّة السعوديّة وأقرّت اتفاقيّة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب.
· تعد المملكة العربيّة السعوديّة عضواً مؤسساً لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والتي أنشئت في شهر نوفمبر 2004م بغرض نشر وتطبيق المعايير الدوليّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، والتي تبنّت التوصيات الأربعين والتوصيات التسع الخاصة لمجموعة العمل المالي (فاتف) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3.1.1 المستوى المحلي
· تم إصدار نظام لمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية في المملكة العربيّة السعوديّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 167 تاريخ 20/6/1424 هـ والذي تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم الملكيّ رقم م/39 تاريخ 25/6/1424 هـ ، وتم اعتماده كأساس قانوني لتجريم أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· بموجب المادّة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال تم إنشاء وحدة التحريات الماليّة السعوديّة تحت اشراف وزارة الداخليّة لتكون السلطة المركزيّة التي تتلقّى وتحلّل تقارير العمليات المشتبه بها والمتعلّقة بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· أنشأت المملكة العربيّة السعوديّة لجنتين وطنيتين دائمتين من وزارات ومؤسسات حكوميّة مختلفة، بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي للتعامل مع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة.

2.1 مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي
قامت مؤسسة النقد العربي السعودي منذ تأسيسها في العام 1952م بإصدار العديد من التعليمات إلى البنوك ومحلات الصرافة والتي تتعلّق بتحديد هويّة العملاء ومعلومات العميل الأخرى، وبالتقيّد بتعلميات العناية الواجبة عند التعامل مع العملاء، وحفظ المستندات والملفات ذات الصلة بالإضافة إلى تبليغ السلطات المختصّة بالعمليات المشتبه بها وقد أدرجت هذه التوجيهات في الأدلّة التنظيميّة الرئيسيّة التالية:
1.2.1 قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في شهر نوفمبر 1995م أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أولى التعليمات المتعلّقة بأنشطة مكافحة غسل الأموال إلى جميع البنوك العاملة في المملكة العربيّة السعوديّة. وإدراكاً منها للجهود الدوليّة والقانونيّة المبذولة لمكافحة أنتشار ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت المؤسسة في شهر مايو من عام 2003م التحديث الأول لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وقد أتى التحديث الأول الذي صدر في شهر مايو 2003م بتحسينات جوهريّة على الأنظمة والقواعد السابقة وقد شمل أيضاً أحكاماً تتعلّق بمكافحة تمويل الإرهاب. كما قدّم معايير وإجراءات أساسيّة من الواجب اتخاذها لمنع واكتشاف ومراقبة العمليات والتبليغ عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومنذ ذلك الحين وفي إطار جهودها المستمرّة والمتواصلة لإدخال تحسينات إضافيّة على الأنظمة والأحكام، ولمواكبة التطورات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي هذا التحديث الثاني للقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لذا فإنه يجب على البنوك ومحلات الصرافة أن يجعلوا هذه الأنظمة والأحكام الواردة بها جزءاً لا يتجزّأ من أنظمتهم وإجراءاتهم التي تهدف إلى مراقبة واكتشاف ومنع العمليات والتبليغ عن الأنشطة المشتبه بها. وفي هذا السياق تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي التحقق من تطبيق هذه القواعد من قبل البنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة العربيّة السعوديّة وذلك من خلال عمليّات التفتيش الميدانيّة التي تقوم بها المؤسسة ومن خلال تقارير وشهادات الالتزام المعدة من قبل مدقّقي حسابات خارجيين.

2.2.1 قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها
في شهر مايو 2002م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مجموعتها الأولى من " قواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية والقواعد العامة لتشغيلها ". إضافةً إلى توحيد جميع التعاميم السابقة لمؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص الحسابات وقد أدخلت المؤسسة متطلّبات جديدة لتسهيل تنفيذ افضل الممارسات البنكيّة الدوليّة المتعارف عليها ولتطبيق الالتزام مع مبادئ لجنة بازل. كما وحددت هذه القواعد المعايير الأساسية التي تنطبق على جميع البنوك بحيث تكون أداة تنظيميّة تعزز من الضوابط الداخليّة فيما يتعلّق بفتح وتشغيل الحسابات البنكيّة للعملاء بغرض حماية القطاع الي من الأنشطة الماليّة غير المشروعة.
ومن أجل مواكبة التطوّرات المستمرّة وتقديم تفسير وتوضيح للمسائل التي تواجه البنوك المحليّة، تم تحسين القواعد الأوّليّة في التحديث الأوّل الذي صدر في شهر أبريل 2003م. أمّا التحديث الثاني للقواعد فقد صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر فبراير 2007م كما أصدرت التحديث الثالث في شهر ديسمبر 2008م. وستقوم مؤسسة النقد العربي السعودي باستمرار بمراجعة وتنقيح هذه القواعد وتحديثها مستقبلاً وإحاطة البنوك ومحلات الصرافة بها.

3.2.1 تعليمات أخرى ذات صلة
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أيضاً عدداً من التعليمات والقواعد التي تدعم جهودها في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماليّة الأخرى. ولذلك فإن التعليمات والقواعد التالية يجب أن يعمل بها جنباً إلى جنب مع نظام مكافحة غسل الأموال ولائحتة التنفيذية:
· دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي(الإصدار الثاني) الصادر في أغسطس 2008م.
· متطلبات التعيين في الوظائف القيادية في البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الصادر في أبريل 2005م.
· الدليل الاسترشادي لتنظيم لجان المراجعة في البنوك المحلية الصادر في يوليو 1996م.
· دليل ارشادات الرقابة الداخليّة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية الصادر في ديسمبر 1989م.
· التعاميم التنظيمية الأخرى ذات العلاقة المختلفة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

3.1 الأهداف
ان الأهداف الأساسية لمؤسسة النقد العربي السعودي من إصدار هذه التعليمات والقواعد هي كما يلي :
1. ضمان التزام البنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة العربيّة السعوديّة بنظام المملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
2. مساعدة البنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة العربيّة السعوديّة على التقيّد بنظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي, وجميع القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
3. تطبيق السياسات، والمعايير، والإجراءات والأنظمة لمنع واكتشاف ومراقبة العمليات والتبليغ عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمبادئ لجنة بازل والتوصيات الأربعين والتوصيات التسع الخاصة لمجموعة العمل المالي (فاتف) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. حماية البنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة العربيّة السعوديّة من أن تُستغل كقنوات لتمرير العمليات غير المشروعة والناشئة عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأيّة جرائم ماليّة أخرى.
5. تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة الأنظمة البنكية والمالية السعودية والمحافظة عليها.
6. توفير أفضل درجات الأمن والحماية للعملاء.




4.1 التطورات والاتجاهات
على الصعيد العالمي تدر أنشطة غسل الأموال لا سيّما تلك المتعلّقة بالمخدرات ملايين الدولارات سنوياً، ومن غير المحتمل أن تـُدّخر هذه المبالغ الكبيرة أو تنقل من دون تعاون أو مشاركة طوعيّة للعديد من المؤسسات الماليّة الدوليّة والأنظمة البنكيّة. وتشكل عمليات غسل الأموال تهديداً خطيراً لنزاهة عدد كبير من البنوك الدوليّة والأنظمة البنكيّة.

لقد أصبحت عمليات غسل الأموال ظاهرة منتشرة بشكل كبير وتشتمل على تقنيّات معقّدة جداً لاختراق الأنظمة البنكيّة المختلفة. وقد دفع هذا الأمر بالمشرعين ومؤسسات انفاذ القوانين وسلطات الإشراف في دول عديدة إلى التعاون محلياً ودولياً لمكافحة هذه الظاهرة. وفي هذا الخصوص أنشئت لجنة العمل المالي (فاتف) وقامت بأعمال مهمة وأصدرت التوصيات الأربعين والتوصيات التسع الخاصة للحد من أنتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتطور باستمرار التقنيّات والأساليب التي يستخدمها غاسلو الأموال لتتناسب مع مصادر وحجم الأموال التي يتم غسلها وبيئة العمل القانونيّة، والتنظيميّة وسلطات انفاذ القانون في الأسواق التي يعملوا بها.



2. الإطار النظامي والمتطلّبات التنظيميّة
1.2 نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعوديّة
قامت المملكة العربيّة السعوديّة إنطلاقاً من مساهماتها في المبادرات الدوليّة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار نظام مكافحة غسل الأموال في شهر أغسطس 2003م. ويُجرّم النظام أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة وقد حدد الجرائم والمسؤوليّات والعقوبات المترتبة على مخالفة هذا النظام بهدف الحد من اقتراف هذه الجرائم.
ويطبق نظام مكافحة غسل الأموال من خلال مواده الـ 29 ولائحته التنفيذية على جميع البنوك ومحلات الصرافة ، كما ويطلب من جميع المؤسسات الماليّة أن تضع سياسات وأنظمة وإجراءات وضوابط مناسبة تتعلّق بتحديد هويّة العميل، ومبادئ لمعرفة العميل وبذل العناية الواجبة، وتقييم للمخاطر، ومراقبة العمليات والتبليغ عن حالات الاشتباه، والتدريب وحفظ السجلات بغرض منع ومكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2.2 مؤسسة النقد العربي السعودي – الجهة التنفيذية والإشرافية
ان مؤسسة النقد العربي السعودي، ووفقاً للصلاحيّة والسلطات المنوطة بها بموجب الانظمة ذات الصلة تعد الجهة التنظيمية المسؤولة عن ممارسة التنظيم والرقابة والإشراف على البنوك ومحلات الصرافة بحيث تصدر القواعد العامّة وتحرص على ان تطبّق جميع البنوك ومحلات الصرافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بشكل فعّال ووذلك طبقاً لما يلي.
1. نظام مؤسسة النقد العربي السعودي – المادّة 1 (ج) و3 (د).
2. نظام مراقبة البنوك– المادّة 16 (3).
3. نظام مكافحة غسل الأموال – المادّة 6 واللائحة التنفيذية 1.6 و2.6.
4. قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني حول تنظيم أعمال مهنة الصرافة.

ان تبنّي جميع البنوك ومحلات الصرافة للسياسات، والإجراءات والضوابط الفعّالة لمكافحة ومنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماليّة الأخرى وتنفيذها يُشكّل بنظر مؤسسة النقد العربي السعودي أمراً حيوياً وأساسياً جداً. وتتوقّع المؤسسة من جميع البنوك ومحلات الصرافة وموظّفيهم القيام بالأعمال وفقاً لهذه القواعد وجميع الانظمة ذات الصلة عبر تطبيق أعلى المعايير الأخلاقيّة. وسوف تستخدم مؤسسة النقد العربي السعودي هذه القواعد والمعايير الأخرى لقياس مدى كفاءة استراتيجيّات التنفيذ الخاصّة بكلّ بنك أومحل صرافة. وسوف تتخذ المؤسسة التدابير والإجراءات الجزائية المناسبة ضد البنوك ومحلات الصرافة عند حصول أي مخالفات وذلك وفقاً للمادة 25 من نظام مراقبة البنوك (قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك).

وبما ان مؤسسة النقد العربي السعودي تعد الجهة المعنية بالتنظيم والإشراف على البنوك ومحلات الصرافة، فإن دورها لا يقتصر على ضمان محافظة البنوك ومحلات الصرافة على أعلى المعايير لتطبيق مبدأ أعرف عميلك لحماية أمنهم وسلامتهم وانما تقوم أيضاً بحماية نزاهة النظام البنكي المحلي وبالتالي فإن مؤسسة النقد العربي السعودي ستقوم انطلاقاً من مسؤليتها بما يلي:

1. مراقبة مدى تطبيق البنوك ومحلات الصرافة للإجراءات السليمة لمبادئ اعرف عميلك والمحافظة على المعايير الأخلاقيّة والمهنيّة.
2. التأكد من مناسبة الضوابط الداخليّة الموضوعة ومن التزام البنوك ومحلات الصرافة بالمتطلّبات الإشرافية والتنظيمية.
3. تشمل عمليّات المراقبة والإشراف التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي مراجعة سياسات وإجراءات البنوك أو محلات الصرافة، وملفات العملاء بما في ذلك أخذ عيّنات من بعض الحسابات، والمستندات المتعلقة بالحسابات وعمليات التحليل التي تُجرى لاكتشاف العمليات غير الاعتياديّة أو المشتبه بها.
4. اتخاذ الإجراء المناسب ضدّ البنوك أومحلات الصرافة وموظّفيهم الذين ثبت اخفاقهم في اتّباع الإجراءات المطلوبة والمتطلّبات التنظيميّة.


 


قديم 14-07-2017, 09:43 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



3.2 الفروع والشركات الخارجية التابعة للبنوك السعودية ومحلات الصرافة
تنطبق هذه القواعد على الفروع الخارجية والشركات التابعة للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة العربية السعودية وذلك وفقًا للمادّة 3 من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية الفقرة 2.3، وبالتالي يجب أن تضمن البنوك ومحلات الصرافة تطبيق متطلّبات نظام مكافحة غسل الأموال وهذه القواعد على جميع فروعهم في الخارج وشركاتهم التابعة. بالإضافة إلى ذلك يجب على البنوك ومحلات الصرافة ما يلي :
1. توجيه اهتمام خاص بفروعهم في الخارج وشركاتهم التابعة الموجودة في الدول التي لا تقوم أو لا تطبّق بشكل كافٍ توصيات لجنة العمل المالي (فاتف).
2. ضمان أن فروعهم في الخارج وشركاتهم التابعة تطبّق المتطلّبات القصوى للبلد المضيف أو البلد المنشأ في حال كانت تختلف متطلّبات البلد المضيف عن متطلبات البلد المنشأ.
3. تبليغ مؤسسة النقد العربي السعودي عندما يكون فرع في الخارج أو شركة تابعة غير قادرة على الالتزام بالمتطلبات المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسباب تفرضها القوانين المحليّة لذلك البلد، أو أنظمته أو تدابيره الأخرى.

4.2 المسؤولية القانونيّةعلى البنوك ومحلات الصرافة وموظفيها
حدد نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية المسؤوليّات والجرائم والمخالفات والعقوبات التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على المؤسسات أو موظّفيها بصفة شخصية.
(نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية موجودة في الملحق 7-أ) .

5.2 وحدة التحريات الماليّة
تقوم وحدة التحريات المالية بعملية جمع المعلومات وعمليّات التحقق وتحليل العناصر الأساسية للسلطات المعنيّة لتقوم بشكل فعّال بدورها في مكافحة ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماليّة الأخرى، واستجابة لذلك استحدثت الدول وكالات حكوميّة متخصصة تعرف باسم وحدات التحريات الماليّة، لتكون الجهات المركزية التي تحصل على تقارير المعلومات الماليّة.

وعلى نحو مشابه قامت المملكة العربية السعودية ووفقاً للمادّة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال بإنشاء وحدة تحريات ماليّة تحت سلطة وزارة الداخليّة تكون مسؤولة عن تلقي تقارير العمليات المشتبه بها من المؤسسات المالية وغير المالية وتحليلها واحالتها للسلطات المعنيّة.


6.2 التعاون بين السلطات والبنوك ومحلات الصرافة
يعد التعاون بين البنوك ومحلات الصرافة والسلطات المختصّة المختلفة في عمليات تبادل المعلومات ذات الصلة أمراً حيويّاً في مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب تنسيق عمليّة تبادل المعلومات والتعاون بين البنوك ومحلات الصرافة والسلطات المختصة من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان المحافظة على المعلومات السرّية.


1.6.2 التعاون مع السلطات المحليّة
يسمح للمؤسسات المالية بل ويطلب منها بموجب المادّة (13) من نظام مكافحة غسل الأموال التعاون وتبادل المعلومات ذات الصلة مع السلطات المحلّية المختصّة، مثل وحدة التحريات الماليّة وسلطات انفاذ القانون وذلك فيما يتعلّق بالمسائل الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماليّة الأخرى ، وبالتالي فإنه يجب أن يكون لدى البنوك ومحلات الصرافة سياسات وإجراءات مناسبة بهذا الشأن وذلك على النحو التالي:

1. إنشاء وحدة مراقبة غسل الأموال أو تعيين مسؤول التزام داخل البنك أومحل الصرافة يكون مسؤولاً عن التبليغ داخلياً وإبلاغ وحدة التحريات الماليّة مع توجيه نسخة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي عند الاشتباه بوجود أنشطة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. (توجد تفاصيل عن وحدة مراقبة غسل الأموال في القاعدة 4.7.4 من هذه القواعد).
2. تحديد الطريقة والأسلوب الذي يجب أن تتبعه وحدة مراقبة غسل الأموال أو مسؤول الالتزام المكلف في البنك او محل الصرافه عند الاتصال بتلك السلطات ونقل المعلومات ذات الصلة إليها حول هذه العمليات.
3. تحديد السجلات (الأصليّة أوالنسخ عنها), وإيصالات الاستلام والنماذج المستخدمة لتسليم واستلام المعلومات من قبل وحدة مراقبة غسل الأموال / مسؤول الالتزام المكلف في حالة وجوب تزويد السلطات المعنية بالسجلاّت.
4. تحديد الطرق والنماذج المستخدمة في حال وجوب تزويد المعلومات شفوياً إلى السلطات.
5. قد تدعو الحاجة في بعض الأحيان إلى وضع إجراءات مختلفة وذلك بحسب الحالة فعلى سبيل المثال في حال وجود عمليّة تحويل لمبلغ كبير من المال قد يكون الإخطار الهاتفي أسرع من تقديم تقرير, خصوصاً في حال كان القرار الفوري بمنع التحويل مطلوباً.

2.6.2 التعاون بين البنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة
يجب على البنوك ومحلات الصرافة التعاون محلياً فيما يتعلّق بشؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال ممثليهم في اللجنة الية لمكافحة الجرائم الماليّة وغسل الأموال. كما أن تبادل المعلومات مع مسؤولي البنوك ومحلات الصرافة ومؤسسة النقد العربي السعودي بشأن الحالات والعمليات التي قد يكتشفونها أو يشتبهون بأنها عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب يعد مطلباً أساسياً كما تضمنه نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. ولكن في الوقت ذاته يتعيّن عليهم أن يتقيّدوا بشكل تام بالإجراءات التنظيميّة والتعليمات التي تهدف إلى حماية سرّية معلومات العملاء وعملياتهم الية. ويجب الحصول على توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي في حال اتفقت البنوك ومحلات الصرافة على التعاون أو تبادل المعلومات فيما بينهم.

3.6.2 التعاون الدولي
تضمن نظام مكافحة غسل الاموال أحكاماً للتعاون مع الدول الأخرى وذلك اعترافاً من المملكة العربيّة السعوديّة وإقراراً منها بالحاجة للتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة ومنع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى مع مراعاة المعاهدات المُبرمة واتفاقيات المعاملة بالمثل. وذلك وفقاً للمادتين 22 و23 من نظام مكافحة غسل الأموال اللتين تسمحان بالتعاون مع السلطات الحكومية الدولية فيما يتعلّق بالحالات التي تشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عليه فانه يمكن تبادل المعلومات مع طرف أجنبيّ سواء مع بنك آخر (تابع، فرع، بنك مراسل) أو سلطة حكوميّة أجنبيّة بعد الحصول على موافقة مسبقة وتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

3. غسل الأموال وتمويل الإرهاب

1.3 غسل الأموال

1.1.3 تعريف غسل الأموال
عرّف نظام مكافحة غسل الأموال عملية غسل الأموال بأنها ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. وتنصّ اللائحة التنفيذية للمادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال على الجرائم الضمنيّة المتعلّقة بغسل الأموال.
وتعرّف مجموعة العمل المالي (فاتف) غسل الأموال كعمليّة إخفاء العائدات من الأنشطة الإجراميّة من أجل تمويه أصلها غير المشروع بغرض إضفاء الشرعية على الأرباح غير القانونيّة من الجريمة.
فالأنشطة الإجراميّة، مثل الاتّجار بالمخدّرات، وبيع الأسلحة غير المشروع، وعمليّات التهريب، والاتّجار بالبشر، والدعارة، والفساد، والاختلاس، والأنشطة الأخرى للجرائم المنظّمة تؤدي إلى إدرار مبالغ كبيرة من الأرباح للأفراد أو المجموعات التي تقوم بالعمل الجنائي ويخاطر المجرمون عند استخدام الأموال مباشرة من هذه المصادر غير المشروعة خشية لفت انتباه السلطات على النشاط الإجرامي الذي أدى للحصول على هذه المبالغ وتعريض أنفسهم للمحاكمة الجنائيّة. وكذلك من أجل الاستفادة بحريّة من حصيلة جريمتهم يقومون بإخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال.
وتصف أحكام اتفاقيّة الأمم المتّحدة – فيينا (1988م) واتفاقيّة الأمم المتّحدة – باليرمو (2000م) غسل الأموال كعمليّة يتمّ بموجبها إخفاء المتحصلات من الأنشطة الإجرامية بغرض حجب أصلها غير المشروع، وقد تشمل ثلاثة أفعال أساسية ومختلفة :
1. التغيير والتحويل، مع العلم بان هذه العوائد هي حصيلة جريمة.
2. إخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقيّة، أو المصدر، أو الموقع، أو إحلال، أو النقل، أو الملكيّة أو الحقوق فيما يتعلّق بالعوائد، مع العلم بان هذه العوائد هي حصيلة جريمة .
3. حيازة، أو امتلاك أو استخدام العوائد ، علماً أنه في وقت استلامها كانت هذه العوائد حصيلة جريمة.

2.1.3 عمليّات غسل الأموال
تمر عمليات غسل الأموال بثلاث مراحل وذلك وفقاً للتالي:

1.الإيداع/ الإحلال
يشمل الإيداع عملية إدخال الأموال الناتجة من مصدر غير مشروع إلى النظام المالي ويتم ذلك عادة عبر البنوك ويتحقق هذا الأمر من خلال الإيداعات النقدية، وشراء الأوراق المالية مقابل النقد، وتبديل العملات، وشراء الأسهم أو عقود التأمين، وخدمات صرف الشيكات، والبيع بالتجزئة (من خلال عمليّات الشراء النقديّة)، وتهريب النقد بين الدول. 2.التغطية
المرحلة الثانية لعملية غسل الأموال هي عملية التغطية والتي تتألّف عادة من مجموعة من العمليات، من خلال تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصل الأموال، وقد يشمل هذا الأمر إرسال حوالات برقيّة (تلكس) إلى بنوك أخرى، وشراء وبيع الاستثمارات والأوراق الماليّة وعقود التأمين، والاستثمارات الوهمية أو الخطط التجاريّة وما إلى ذلك.
3.الدمج
المرحلة الأخيرة هي الدمج وتشمل إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في النظام الإقتصادي المشروع ، ويتم هذا الأمر من خلال شراء الأصول والأسهم / الأصول الماليّة أو السلع الثمينة والاستثمار في العقارات أو المشاريع.

2.3 تمويل الإرهاب
1.2.3 تعريف تمويل الإرهاب
تـُعرّف المادّة 7.1 من نظام مكافحة غسل الأموال النشاط الإجرامي على انه أيّ نشاط يشكل جريمة معاقب عليها وفق الشرع أو النظام بما في ذلك تمويل الإرهاب، والأعمال الإرهابيّة والمنظّمات الإرهابيّة. وتصف اللائحة التنفيذية 1.2 من المادّة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال " تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظّمات الإرهابيّة، من انه يشمل الاموال المتأتية من المصادر المشروعة ".

وان الاتفاقيّة الدوليّة للأمم المتّحدة لعام 1999م لقمع تمويل الإرهاب تصف تمويل الإرهاب كما يلي:


"أيّ شخص يرتكب جريمة ضمن معنى هذه الاتفاقيّة في حال كان هذا الشخص، وبواسطة أيّة وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بصورة غير قانونية أو بملء ارادته، يقدّم أو يجمع أموالاً بنيّة أن تستخدم أو بمعرفة مُسبقة بانها ستستخدم، كلياً أو جزئياً من أجل تنفيذ :
أ‌. عمل يشكّل جريمة ضمن النطاق وكما هو معرّف في إحدى المعاهدات المذكورة في الملحق.
ب‌. أيّ عمل آخر يُراد به التسبب بوفاة أو إصابة خطرة تلحق بمواطن مدنيّ، أو أيّ شخص آخر لا يشارك على نحو فعّال في الأعمال العدائيّة في حالة النزاع المسلّح، عندما يكون الغرض من هذا العمل، بطبيعته أو معناه، إرهاب السكان، أو إرغام حكومة أو منظّمة دوليّة على القيام أو الامتناع عن القيام بأيّ فعل".

وتلتزم المملكة العربيّة السعوديّة بجميع قرارات الامم المتحدة-مجلس الأمن- الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، كما قد قامت بتجريم تمويل الإرهاب، والأعمال الإرهابيّة والمنظّمات الإرهابيّة بموجب المادّة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي الالتزام بالقرارات الصادرة من الأمم المتّحدة والتوصيات الصادرة من مجموعة العمل المالي (فاتف). وفي حال توفر لبنك أومحل صرافة أيّ سبب ليظنّ بان فرداً، أو مؤسسة تجاريّة أو منظّمة ما تقدم أو تجمع الأموال بواسطة أيّة وسيلة مباشرة أو غير مباشرة وهي تعرف ان هذه الأموال ستستخدم لأغراض غير شرعيّة يتوجّب عليهم الامتناع عن الدخول في التعامل مع هؤلاء مع إبلاغ السلطات المختصّة بشأنها.

2.2.3 عمليّات تمويل الإرهاب
تتشابه الأساليب والتقنيّات المستخدمة لتمويل الإرهاب بشكل أساسيّ مع التقنيّات المتّبعة لإخفاء مصادر واستخدامات عمليات غسل الأموال، ولكنّ الفروق الرئيسيّة بين العمليتين هي انه (أ) غالبًا ما تكون الأموال المطلوبة لاقتراف الأعمال الإرهابيّة الفرديّة صغيرة، مما يصعَب عملية تتبع أموال العمليات الإرهابيّة و(ب) من الممكن تمويل الإرهابيين باستخدام أموال يتمّ الحصول عليها بشكل مشروع وبالتالي يكون من الصعب تحديد المرحلة التي أصبحت فيها الأموال المشروعة أموالاً إرهابيّة يستطيع الإرهابيون الحصول على مداخيلهم من مجموعة منوّعة من مصادر غالباً ما تجمع بين التمويل من مصادر مشروعة ومن مصادر غير مشروعة, ويمكن تصنيف مصادر تمويل الإرهاب كما يلي:

1. الدعم المالي
يمكن أن يأتي هذا التمويل على شكل تبرعات خيريّة، وطلب مساعدات أفراد المجتمع أو من خلال إستخدام وسائل أخرى لجمع الأموال من المؤسسات أو الأفراد.
2. المصادر غير المشروعة
غالباً ما يأتي هذا التمويل من خلال ممارسة الأنشطة الإجرامية مثل غسل الأموال، والاحتيال والجرائم الماليّة الأخرى.
3. المصادر المشروعة
قد يأتي هذا النوع من التمويل بشكل كامل أو جزئي من خلال ممارسة انشطة أو أعمال مشروعة.

3.3 الأنماط
يشار إلى التقنيّات أو الطرق المختلفة المستخدمة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب عادة بعبارة الأنماط(typologies). وتعد دراسة الأنماط أداة مفيدة للبحث بعمق في مسألة معينة بقصد تقديم رؤية ومعرفة عن المخاطر المتداخلة الناشئة وكيفية معالجتها.

تصدر مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) بشكل منتظم دراسات متعلّقة بأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعيّن على البنوك ومحلات الصرافة تحديث أنظمتهم لتتواكب مع الأنماط الجديدة التي تنطبق على أعمالهم. فيما يلي أمثلة عن الأنماط النموذجيّة المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب:
· خدمات التحويل البديلة (الحوالة، السند الإذني، إلخ) : وسائل تحويل غير رسميّة ترتكز على شبكات تعتمد على الثقة لتحويل الأموال. وغالباً ما تعمل بشكل متواز مع القطاع البنكي التقليديّ لكنّها غير نظامية ويستغلها غاسلو الأموال ومموّلو الإرهاب لنقل الأموال بدون أن يتم تتبعها ولإخفاء هوية المسيطرين على تلك الأموال.
· التنظيم (التركيب او التجزئة):طريقة تشمل عمليات عديدة (الإيداعات، والسحوبات، والتحويلات)، وغالباً ما تضم مجموعة من الأشخاص، وأعداد هائلة من العمليات الصغيرة القيمة وأحياناً حسابات متعددة تتم بهذا الشكل لتفادي التزامات المؤسسات المالية بالتبليغ عن العمليات المالية التي تتجاوز حدود معينة.
· تبديل العملة : تستخدم هذه الطريقة للمساعدة في عمليّة تهريب الأموال بين الدول أو لاستغلال ضعف التزامات التبليغ المتبعة من مؤسسات تبديل العملات ولتقليل من مخاطر الكشف عن هذه العمليات، ومن أمثلتها شراء الشيكات السياحية لنقل الأموال بين الدول.
· ناقلو النقد/ تهريب العملة : نقل العملات بالطريقة الخفية عبر الحدود لتفادي إجراءات الافصاح عن العمليات/ المال النقدي.
· استخدام بطاقات الائتمان، والشيكات، إلخ : تستخدم كأدوات للوصول إلى الأموال المودعة في حسابات البنوك، والتي تكون غالباً في دولة أخرى.
· شراء أصول قيّمة (مثل العقارات، والسيّارات، والأسهم، إلخ) : تـُستثمر عائدات الأنشطة الإجراميّة في شراء السلع العالية القيمة والتي يمكن تداولها بسهولة للاستفادة من قلة متطلّبات التبليغ مما يخفي مصدر هذه العائدات.
· استخدام التحويلات البرقيّة (التلكس): تحويل الأموال إلكترونياً بين البنوك وغالباً ما يكون ذلك إلى دولة أخرى لتفادي الاكتشاف والمصادرة.
· غسل الأموال عن طريق التجارة : يشمل عادة التلاعب بالفواتير واستخدام طرق التمويل التجاريّ والسلع لتفادي قوانين وأنظمة الشفافيّة الماليّة.
· الاستخدام السيء للمنظمات غير الهادفة للربح: قد يُساء استخدامها لجمع الأموال لأغراض إرهابيّة، وإخفاء مصدر وطبيعة الأموال ولتوزيع الأموال لتمويل الإرهاب.
· الاستثمار في أسواق المال : إخفاء مصدر عائدات الأنشطة الإجرامية من خلال شراء السندات القابلة للتداول، وغالباً ما يتمّ استغلال متطلّبات التبليغ الأقل نسبياً.
· الخلط (الاستثمار في الأعمال) : خطوة رئيسيّة في عملية غسل الأموال تشمل الجمع بين عائدات الأنشطة الإجرامية والأموال التجاريّة المشروعة لإخفاء مصدر الأموال.
· استخدام المؤسسات والشركات الصورية: اسلوب لإخفاء هويّة الأشخاص الذين يتحكمون بالأموال, ولاستغلال متطلبات التبليغ الأقل نسبياً.
· استخدام الاعمال الخارجية أوفشور، بما في ذلك الجهات المقدمة لخدمات الأمانة: لإخفاء هويّة الأشخاص المتحكمين بالأموال وإبعاد الأموال عن إجراءات المراقبة المعمول بها من السلطات المحليّة.
· استخدام الترتيبات القانونية والوسطاء والأمناء أو أطراف ثالثة، إلخ : لإخفاء هويّة الأشخاص الذين يتحكمون بالأموال غير المشروعة.
· استخدام حسابات البنوك الخارجيّة : لإبعاد الأموال عن إجراءات التي تطالها السلطات المحليّة وإخفاء هويّة الأشخاص الذين يتحكمون بالأموال غير المشروعة.
· سرقة الهويّة / الهويّات غير الصحيحة (المزورة): تستخدم لإخفاء هوية الأشخاص المتورّطين في القيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· استخدام الخدمات المهنية (المحامون، والمحاسبون، والوسطاء، إلخ) : لإخفاء هويّة المستفيدين ومصدر الأموال غير المشروعة قد تشمل أيضاً أصحاب المهن المستقلة الفاسدين والذين يقدّمون خدمات "متخصصة" في مجال غسل الأموال للمجرمين.


 


قديم 14-07-2017, 09:43 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



4. السياسات والمعايير
1.4 الأسلوب المرتكز على المخاطر
يجب على البنوك ومحلات الصرافة اعتماد الأسلوب المرتكز على المخاطر عند تصميم ووضع البرامج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان تماشي الإجراءات المستخدمة للحد من حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المخاطر المحددة في هذه البنوك ومحلات الصرافة. كما يساعد هذا الأسلوب في توجيه الموارد بالطرق الأكثر فاعلية. ومن بعض منافع استخدام الأسلوب المرتكز على أساس المخاطر لإعفاء البنوك أو محلات الصرافة من مسؤوليّات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يلي:
1. السماح للبنوك ومحلات الصرافة بالتفريق بين مخاطر العملاء في أعمال محدّدة عبر التركيز على أكثرهم خطورة وبالتالي تحسين المردود الإجمالي للعملية.
2. السماح للبنك أو محل الصرافة عند وضع المعايير الدنيا بتطبيق أسلوبه الخاص على الأنظمة والضوابط والترتيبات في حال الظروف المحدّدة، وبالتالي السماح بمرونة أكبر عند تغير المخاطر.
3. المساعدة في إنشاء أفضل إدارة للمخاطر ونظام فعّال من حيث التكاليف.

كما يساعد الأسلوب المرتكز على المخاطر في موازنة العبء الملقى على البنوك ومحلات الصرافة وعلى عملائهم مع تقييم واقعيّ لمخاطر الأعمال المستخدمة فيما يتعلّق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب عبر تركيز الجهود على المجالات التي تحتاجها والتي يكون لها التأثير الأكبر.

وربما تواجه البنوك ومحلات الصرافة بعض التحديات التي يجب أخذها في الاعتبار لذا يجب أن تؤخذ هذه التحديات كفرصة لتنفيذ نظام أكثر فاعليه في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويمكن تلخيص بعض هذه التحديات كالتالي:

1. منهجيّة تقييم المخاطر: تحديد المعلومات المناسبة لإجراء تحليل مخاطر دقيق وتقييم كلي.
2. القرارات التقديرية: تزداد الحاجة لوجود موظّفين متخصصين لديهم القدرة على اتّخاذ القرارات المناسبة والصحيحة بشأن تحديد المخاطر وتقييمها.
3. التكاليف الانتقاليّة: التكاليف المتعلّقة بالانتقال من أسلوب الملاحظة إلى الأسلوب المرتكز على المخاطر.
4. عامل الحيطة: استجابة الجهة التنظيميّة لتنوّع طرق ممارسة العمل.

ويتطلب الأسلوب المرتكز على المخاطر اتخاذ بعض الإجراءات في تقييم أفضل الطرق من حيث فاعلية التكلفة وتناسبها للإدارة وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يواجهها البنك وهذه الإجراءات هي:

1. تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالبنك أو محل الصرافة من أجل ضمان الأساس الصحيح للأسلوب المتبع والتأكد من أن المخاطر مفهومة جيّداً.
2. تقييم المخاطر المحدّدة من قبل البنوك أو محلات الصرافة من جميع الأوجه التالية:
أ‌. العملاء.
ب‌. المنتجات والخدمات.
ج. قنوات تقديم الخدمة.
د. المنطقة الجغرافيّة.
وقد تختلف الأهميّة المعطاة إلى أوجه المخاطر المذكورة أعلاه عند تقييم المخاطر الإجمالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب من بنك أو محل صرافة إلى آخر، وذلك بحسب الظروف الخاصّة بكل بنك أو محل صرافة وبالتالي سيكون على كل بنك أو محل صرافة أن يقوم بتحديد مقياسه الخاص لمختلف المخاطر.
3. إنشاء وتنفيذ الضوابط الرقابية للتخفيف من هذه المخاطر.
4. مراقبة وتطوير فعالية تشغيل عمل هذه الضوابط.
5. تسجيل ما تم إنجازه بشكل مناسب مع تفسير الأسباب والمبررات.


1.1.4 تقييم مخاطر الأعمال
يجب على البنوك ومحلات الصرافة إجراء عمليّة تقييم مخاطر الأعمال المذكورة سابقاً وتوثيقها مع تحديث هذا التقييم سنويّاً لتحديد التغييرات التي طرت على مجال أعمالهم (مثل الهيكل التنظيمي) وعملائهم والدول التي يرتبط بها عملاؤهم ومنتجاتهم وخدماتهم وطرق تقديم هذه المنتجات والخدمات. ويجب على البنوك ومحلات الصرافة وضع برامج الالتزام الخاصة بهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على نتائج تحديد المخاطر عند تقييم مخاطر الأعمال. كما يجب على البنك أومحل الصرافة إثبات انه قد أخذ في الاعتبار تعرّضه لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأجل الوصول إلى تقييم مناسب من خلال الأخذ في الاعتبار ما يلي:

1. تغطية جميع المخاطر التي يسببها غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتعّلقة بالأعمال المختلفة داخل البنك أومحل الصرافة.
2. مراعاة العوامل التنظيميّة التي قد تزيد مستوى التعرّض لمخاطرغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل حجم الأعمال والقدرة الاستيعابية.
3. مراعاة طبيعة الأعمال وحجمها وتعقيداتها، وتنوّع العمليّات (بما في ذلك التنوع الجغرافي)، وحجم ومقدار العمليات، ودرجة المخاطر المتّصلة بكلّ مجالات العمل.
4. نوع وطبيعة العملاء وأعمالهم.
5. مراعاة وجود أيّة مخاطر إضافيّة ناتجة عن الدول الأخرى التي يتّصل بها العملاء (بما في ذلك الوسطاء ومقدمي الخدمات). وذلك لتأثر المخاطر التي يتعرض لها البنك بسبب العلاقات ذات الصلة مع دول أخرى بالعديد من العوامل مثل المستويات العالية للجريمة المنظّمة، والتعرّض المتزايد للرشوة والفساد ونطاقات العمل غير الفعالة لمنع واكتشاف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. مراعاة خصائص المنتجات والخدمات التي يقدّمها البنك أو محل الصرافة وتقييم نقاط الضعف من ناحية التعرض لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب لدى كلّ منتج وخدمة، بما في ذلك طرق تقديم الخدمة. والتي من أمثلتها:
أ‌. الحسابات الجارية وهي أكثر عُرضة لانها تسمح بحركة الأموال من وإلى أطراف ثالثة بما في ذلك العمليات النقديّة.
ب‌. استخدام أطراف ثالثة مثل مجموعة من المؤسسات ومقدمي الخدمات والوسطاء للحصول على معلومات عن العميل.
ج. تعتبر الحسابات التجميعية للوسطاء اكثر ضُعفاً، بسبب تجاهل مصدر الأموال نتيجة دمج الأصول أو الأموال التي تعود لعملاء عديدين من خلال الوسيط.
د. وعلى نحو معاكس تعتبر المنتجات التي لا تسمح بعمليّات تحويل الاموال من وإلى طرف ثالث أو حيث تكون عملية الاسترداد مسموحاً بها فقط إلى الحساب ليتم منه تمويل الاستثمار أقل تعرضاً لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
7. مراعاة كيفية تأسيس وتقديم المنتجات والخدمات إلى العملاء. كون ان المخاطر تكون عادة أكبر عند تأسيس العلاقات عن بُعد (ليس وجهاً لوجه)، أو عند إمكانية التحكم بها عن بُعد من قبل العميل (التنفيذ المباشر للعمليات).
8. تسجيل، وتحديث والحفاظ على تقييم مخاطر الأعمال.

2.4 برامج الالتزام الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تقتضي المادة العاشرة من نظام مكافحة غسل الأموال بأن على المؤسسات المالية وضع برامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يجب أن تتضمن على الأقل ما يلي:

1. تطوير وتطبيق السياسات، والخطط، والإجراءات والضوابط الداخلية، بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاءة على مستوى الإدارة العليا لتطبيقها.
2. تطوير نظم تدقيق ومراجعة داخلية لمراقبة توافر المتطلبات الاساسية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
3. تطوير برامج التدريب المستمرة للموظفين المتخصصين لاحاطتهم بالمستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال ورفع قدراتهم في التعرف على تلك العمليّات وأنماطها وطرق مكافحتها.

وبالتالي يجب أن تعمل البنوك ومحلات الصرافة على إعداد برامج مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تغطّي بشكل أساسيّ العناصر التالية:

1. وضع عناصر تفصيلية لبرنامج الالتزام كما هو مذكور أعلاه وخطط واستراتيجيات البنوك أو محلات الصرافة لضمان الالتزام بتطبيق سياساتهم وإجراءاتهم المكتوبة لتغطّي بشكل فعّال متطلّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. ان تشتمل على خطة مراجعة وتقييم ذاتي لمراقبة فاعليّة ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. تفصيل المسؤليات وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها خلال السنة بالإضافة إلى أية إجراءات تصحيحيّة معلقة تنتج عن عمليّات التدقيق والمراجعة.
4. برامج توعية الموظّفين وخطط التدريب خلال السنة.
5. يجب إعداد ومراجعة برنامج الالتزام على أساس سنوي، وذلك لضمان فاعليته وللتأكد من تضمنه للأنماط المتغيرة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يجب أن يتضمن البرنامج ما تم إنجازه مع المبررات وذلك فيما يتعلّق بالأسلوب المرتكز على المخاطر. وبالتالي يجب أن يعدُ كلّ بنك أو محل صرافة بحسب ما هو مناسباً سياسات وإجراءات برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحديد ما يلي :

1. كيفية تقييّم المخاوف والمخاطر التي يتعرض لها البنك أو محل الصرافة فيما يتعلّق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
2. كيفية قيام البنك أو محل الصرافة بتطبيق أو تنفيذ النظام والإجراءات المناسبة بما في ذلك متطلبات العناية الواجبة بناءً على تقييم المخاطر.
3. كيفية قيام البنك أو محل الصرافة بمراقبة تحسين فعالية النظام وإجراءاته.
4. عملية رفع التقارير للإدارة العليا فيما يتعلّق بعمل إجراءات المراقبة الخاصّة به.


3.4 مبدأ إعرف عميلك
1.3.4 العناية الواجبة /مبدأ إعرف عميلك
إن الغرض من العناية الواجبة/مبدأ إعرف عميلك هو تمكين البنك أو محل الصرافة من تكوين تصور مناسب بأنه يعرف الهويّة الحقيقيّة لكلّ عميل مع درجة مناسبة من الثقة وأنه يعرف أنواع الأعمال والعمليات التي يحتمل أن يقوم بها العميل. ويجب أن تشمل إجراءات البنك ومحل الصرافة بعض التدابير من أجل:

1. التعرف والتحقق من هويّة كلّ عميل في الوقت المناسب .
2. اتّخاذ الإجراءات المناسبة بحسب المخاطر للتعرف والتحقق من هويّة أيّ مستفيد حقيقي.
3. الحصول على معلومات إضافيّة مناسبة لفهم ظروف العميل وأعماله، بما في ذلك طبيعة ومستوى العمليات المتوقّعة للعميل.

وان نقطة البداية للبنك أو محل الصرافة هي عملية تقدير المخاطر التي قد يسببها العميل، مع الأخذ في الاعتبار أيّة متغيّرات لهذه المخاطر قبل القيام بعملية تحديد مدى هذه المخاطر بصفة نهائية. وعلى البنوك ومحلات الصرافة تحديد متطلّبات العناية الواجبة المناسبة لكلّ عميل بما في ذلك ما يلي :

1. المستوى الأساسي للعناية الواجبة والمطلوبة على جميع العملاء.
2. تخفيف متطلبات العناية الواجبة في الحالات التي تكون فيها المخاطر أقل، ومنها على سبيل المثال :
أ‌. الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية والتي تخضع لمتطّلبات الإفصاح التنظيميّة.
ب‌. البنوك أو المؤسسات الماليّة الأخرى (المحلّية أو الأجنبية) والتي تعمل ضمن نظام مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).
ج. الأفراد الذين يمثل مصدر أموالهم الرئيسيّ الراتب، أو رواتب التقاعد أو الإعانات الاجتماعيّة من مصادر معروفة ومناسبة وحيث يتناسب مستوى العمليات مع مصدر الأموال.
د. العمليات ذات المبالغ الصغيرة أو أنواع محددة من العمليات.
3. لا تقبل تدابير العناية الواجبة المبسطة في حالةالشك في وقوع غسل أموال أو تمويل إرهاب أو في حال وجود ظروف محددة تنطوي على مخاطر مرتفعة.
4.رفع مستوى العناية الواجبة بالنسبة للعملاء المصنفين بأنهم ذوو مخاطر عالية وقد يكون ذلك نتيجة نشاط العميل التجاري، أوهيكل الملكيّة، أو حجم أو أنواع العمليات المتوقّعة أو الفعليّة بما في ذلك تلك العمليات التي تشمل دولاً مصنفة بأنها ذات مخاطر عالية أو العمليات التي يتم تحديدها بموجب النظام او التعليمات المطبقة على أنها تشكّل مصدر خطر عالٍ كعلاقات البنوك المراسلة والأشخاص المعرفين سياسياً.

لذا فانه عند اعداد وتنفيذ ظوابط للإدارة والحد من المخاطر المحددة بحسب الأسلوب المرتكز على المخاطر يجب على البنوك ومحلات الصرافة اتباع الخطوات التالية :
1. إدارة المخاطر المعروفة والحد منهابحيث يطوّر البنك أو محل الصرافة الإجراءات للتحقق من هويّة العميل وجمع معلومات إضافية عنه ومراقبة عملياته.
2. وضع إجراءات مراقبة من أجل:
أ‌. تأسيس برنامج لتحديد هويّة العميل تتنوّع إجراءاته بما يتلائم مع مخاطر العميل فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب‌. أن تكون نوعيّة الدلائل (الاثباتات)، والمستندات واالتقنيات وضمانات الطرف الثالث ذات معيار محدّد.
ج. الحصول على معلومات إضافيّة عن العميل، حيث تكون متناسبة مع المخاطر المحددة له بالنسبة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
د. مراقبة عمليات وأنشطة العميل.
3. وضع برنامج لتحديد هويّة العميل مقسّم إلى مراحل ليعكس المخاطر ويشمل:
أ‌. قاعدة معلومات أساسية تحفظ جميع ما يتعلّق بالعملاء.
ب‌. متطلّبات تحقُق أساسية لجميع العملاء.
ج. إجراءات عناية واجبة أكثر شمولاً لقبول العملاء ذوي المخاطر العالية.
د. إجراءات محدودة للتحقق من الهويّة للعملاء والمنتجات ذوي المخاطر المنخفضة.
هـ. مراقبة نشاط ومعاملات العميل وفقاً لفئة المخاطر التي ينتمي إليها.
4. معرفة مصدر أموال العميل وثروته بالنسبة إلى العملاء الذين تم تصنيفهم من ذوي المخاطر العالية.
5. وضع إرشادات لمراقبة العملاء ذوي المخاطر العالية مقابل أولئك ذوي المخاطر المنخفضة..


 


قديم 14-07-2017, 09:44 AM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



2.3.4 عمليّة تحديد هويّة العملاء

تقتضي المادّة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية بأن لا تقوم المؤسسات الماليّة بأيّة عمليّات ماليّة أو تجاريّة أو غيره باستخدام أسماء مجهولة أو وهمية. كما تمنع مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك من فتح حسابات مرقّمة. ويتوجّب على البنوك ومحلات الصرافة التحقق من هوية العميل، بناءً على المستندات الرسميّة المقدمة عند بداية التعامل مع العميل أو عند إنجاز معاملات تجاريّة له شخصياً أو بالوكالة. كما يتوجّب أيضاً على البنوك ومحلات الصرافة التحقق من المستندات الرسميّة للشخص الاعتباري والتي تبين اسم المؤسسة, أو الشركة، وعنوانها واسماء المالكين، والأعضاء المنتدبين أو أية بيانات أخرى ذات صلة.
ويجب على البنوك ومحلات الصرافة تطبيق القواعد التالية كحدّ أدنى لتحديد هويّة العملاء:
1. التحديد الصحيح للهوية بالإشارة إلى المستندات الرسميّة الصحيحة والمقبولة وفقاً للقواعد الخاصة بفتح الحسابات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
2. الحصول على نسخة من مستندات تحدد هوية العميل, والتأكد من مطابقتها للمستندات الأصليّة عند بدء العلاقة أو فتح الحساب.
3. الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي لفتح الحسابات أو تأسيس العلاقات للأشخاص غير المقيمين، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4. عدم فتح حسابات أو تأسيس علاقات لعملاء لم تتم مقابلتهم وجهاً لوجه (راجع القواعد الخاصّة بفتح الحسابات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي) وإخضاع جميع الحسابات للمقابلة والتحقق من هويّة العملاء.
5. لا يقتصر التحقق من الهويّة على العملاء الذين يملكون حسابات في البنك بل يجب أن يشمل أيضاً أولئك الذين يستفيدون من خدمات ية أو مالية أخرى، مثل بطاقات الائتمان، والتحويلات الماليّة السريعة، وعمليّات التحويل والعمليات بمبالغ كبيرة، وعمليات صرف وتبديل العملات الأجنبية, واستئجار خزائن الايداع، وكذلك يجب أن تشمل المالكين، والمفوضين بالتوقيع، وأصحاب الوكالات، والمدراء، والأمناء والشركاء.
6. وضع إجراء منظّم لتحديد هويّة العملاء وعدم إنشاء أي علاقة أو تنفيذ عملية إلا بعد أن يتمّ تحديد الهويّة الصحيحة الشخصية أو التجارية للفرد أو الكيان القانوني مع التحقق منها بشكل مرضي.


7. الحصول على معلومات شخصية عن العميل مثل اسمه، وعنوانه، وتوقيعه، وأرقام الهاتف، والمهنة، ومصدر الأموال/الدخل، ومعلومات أخرى بناءً على تصنيف العميل، كما ورد في القواعد الخاصّة بفتح الحسابات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
8. الطلب من العميل إعطاء معلومات عن أية حسابات ية موجودة أو علاقات مع بنوك محليّة أخرى والتي يجب أن تتم متابعتها في حال الاشتباه بالعميل.
9. بذل الجهود والعناية الواجبة في حال كانت هناك شكوك بشأن نزاهة أو صحة البيانات حول هوية العميل التي جرى الحصول عليها سابقاً، وفي هذه الحالة يتم التحقق من جديد من هويّة العميل وإعادة تقييم العلاقة.
10. عدم قبول أيّة عمليات من العملاء العابرين، باستثناء العمليات المسموح بها والواردة في القواعد الخاصّة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
11. عدم قبول أية حسابات جديدة أو علاقات أعمال أو عمليات ويجب تجميد أيّ حساب موجود أو علاقة أعمال أو عمليات في حالة:
أ‌. عدم التمكن من التحقق من هويّة العميل.
ب‌. هويّة المستفيد الحقيقي غير معروفة ؛ و/أو
ج. الفشل في الحصول على معلومات بشأن الغرض وطبيعة الأعمال ذات العلاقة.
· يجب على البنوك أو محلات الصرافة في حالة التحقق من وجود أيّ من الحالات أعلاه، أن يبلّغوا عنها فوراً إلى وحدة التحريات المالية السعودية مع إرسال نسخة من البلاغ إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.


3.3.4 المستفيدون الحقيقيون (الطبيعيون والاعتباريون)
يجب أن تقوم البنوك ومحلات الصرافة بالتحقق من المستقدين الحقيقيين من الحسابات أو العلاقات والقيام بإجراءات العناية الواجبة اتجاه جميع المستفيدين النهائين وذلك وفقاً لما يلي:

1. الأشخاص الطبيعيون
عندما يكون الحساب أو العلاقة باسم فرد يتعيّن على البنك ومحل الصرافه تحديد ما إذا كان العميل يتصرّف لمصلحته شخصياً . وفي حال وجود شك بان العميل يتصرف لمصلحة اخرين فإنه يجب على البنك ومحل الصرافة أن يحدد الصفة التي يتصرف بها العميل أو بالنيابة عن من. وتحدد الهويّة على نحو يرضي البنك أو محل الصرافة استناداً إلى مستندات الهويّة الرسميّة. كما يتعيّن على البنوك ومؤسسات الصرافة أن يضمنوا بان أيّ شخص يزعم التصرّف بالنيابة عن العميل هو مخوّل وأن يحدّدوا ويتحققوا من هويّة ذلك الشخص.

2. الأشخاص الاعتباريون / الشركات
حيث يكون العميل شخصاً اعتبارياً/شركة، يتعيّن على البنك أو محل الصرافة أن يفهم هيكل الشركة بما يكفي لتحديد مقدّم الأموال، والمالكين الرئيسيين للأسهم وأولئك الذين يملكون بشكل أساسي أو يتمتعون بالسيطرة على الأصول، أي المدراء أو أولئك الذين يتمتعون بالصلاحية والسلطة لإعطاء التوجيهات إلى مدراء الشركة.

وفيما يتعلق بالشركة المساهمة، فإنه يجب على البنك أو محل الصرافة تحديد هويّة جميع المساهمين الذين يملكون نسبة 5 % وأكثر من أسهم الشركة. ويجب أن تحصل البنوك ومحلات الصرافة على دليل مثبّت بوثائق للكيان القانوني ووجوده بالإضافة إلى هويّة أصحاب الحق بمن فيهم الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون الكيان أو يتحكمون به.

في جميع الحالات أعلاه، في حال ذكر المالك بانه/ـها يتصرّف عن نفسه/ـها، عندئذ يجب الحصول من العميل على إقرار بهذا الخصوص، سواء كمستند منفصل أو كجزء من اتفاقيّة فتح الحساب، وذلك على النحو التالي:

أ‌. للعملاء الجدد : في وقت فتح حساب و/او أنشاء علاقة أو حين إجراء معاملة مهمّة .
ب‌. للعملاء الموجودين : (1) متى كان هناك شكّ بان الحساب، أو العلاقة أو المعاملة قد استخدمت لغرض مختلف أو غير شرعيّ، عندئذ يقتضي الأمر طلب معلومات إضافيّة من العميل ؛ أو (2) في خلال التحديث الدوري الإلزامي لمعلومات العميل، وذلك وفقاً لقواعد فتح الحساب الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
4.3.4 ملفات معلومات العملاء والعمليات
يجب أن تضع البنوك ومحلات الصرافة الإجراءات الكفيلة لجمع معلومات كافية عن العملاء وعن استخدامهم المتوقع لمنتجاتهم وخدماتهم، مما يسمح بوضع تصور عن نشاط العميل المتوقع والذي يشكل الأساس لمعرفة النشاطات والعمليات غير المعتادة وذات المخاطر العالية والتي قد تشير إلى عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب. ويجب الحصول على المعلومات عند تأسيس العلاقة أو فتح الحساب وإعدادها لجميع أنواع العلاقات، بما في ذلك الحسابات وبطاقات الائتمان.

ويتوقف مدى تفاصيل المعلومات وطبيعتها على التصنيفات المختلفة للعملاء (الأفراد، والشركات، إلخ) والمستويات المختلفة للمخاطر الناتجة عن علاقة العميل مع البنك أو محل الصرافة وتتطلب العلاقات والحسابات والعمليات ذات المخاطر العالية تدقيقاً أكبر من تلك
ذات المخاطر المنخفضة.

كما يجب أن يتم تحديث المعلومات باستمرار مع مراقبة النشاطات والعمليات طوال فترة التعامل لضمان أن النشاط أو العملية قد أجريت بما يتوافق مع ما يعرفة البنك أو محل الصرافة عن العميل. ويجب مراجعة المعلومات عن العميل وعن العمليات وتحديثها على الأقل بصورة سنوية أو في حالة الاشتباه بأنشطة غير مشروعة.

1. ملف معلومات العملاء
ملف معلومات العميل يعني بجمع المعلومات المفصلة عن العميل أو الحساب أو العلاقة، وتختلف بناءً على تصنيف العميل بحيث يشمل الملف المعلومات الأساسية مثل أسماء المالكين (بمن فيهم المستفيدين الحقيقيين) والشركاء والمساهمين (باستثناء المساهمين الصغار في الشركات المساهمة، والذين يملكون نسبة تقل عن 5%)، والمفوضين بالتوقيع وأصحاب الوكالات ..الخ؛ و كذلك عناوين العملاء بما في ذلك أرقام الهاتف والعنوان البريدي والسكني والبريد الإلكتروني والفاكس.. الخ ؛ بالاضافة لغرض وطبيعة علاقة العمل والمعلومات عن أنشطة الأعمال والمعلومات المالية ومبلغ رأس المال ومصدر الأموال ومصدر الثروة والفروع والبلدان والمنتجات.. الخ. ووفقاً لتقدير البنك أو محل الصرافة يمكن أن يتحقق ذلك بطريقة آلية.

2. ملف معلومات العمليات
يتم إعداد ملف معلومات العمليات لتحديد عدد العمليات المتوقّع تنفيذها من قبل العميل، ومتوسط مبلغ العمليات الشهري لكلّ منتج وخدمة. وعلى البنوك ومحلات الصرافة أن يطوّروا نظاماً يستخدم برامج متخصصة لتوفير عملية إعداد آلية لمعلومات العمليات مع اكتشاف الأساليب غير الاعتيادية للعمليات والأنماط التي قد تشير إلى أنشطة مشتبه بها والتي لا تنسجم مع عمليّات التقييم والتوقعات الأولية. ويجب أن تبذل إجراءات العناية الواجبة لتحديد مصدر الأموال على نحو مقبول للبنك أو محل الصرافة، كما يجب أن تساعد منهجية إعداد معلومات العميل والعمليات في تحديد مصدر الأموال.

لا يتطلب إعداد ملف معلومات عن العمليات لحسابات الرواتب، ورواتب التقاعد والحسابات الفرديّة أو العلاقات ذات الدخل الثابت والتي يمكن تحديد مصدر أموالها ووجهة استخدام الحساب شرط أن يُستخدم الحساب أو العلاقة للغرض المطلوب. وبالنسبة إلى الحسابات والعلاقات المستخدمة لأغراض الأعمال وللحسابات ذات المخاطر العالية فانه يجب إعداد معلومات مناسبة عن العمليات بناءً على تقييم المخاطر لتشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات المتوقع أن يستخدمها العميل من خلال الحساب شهرياً، وعدد العمليات المتوقّعة، وتقدير قيمتها النقديّة، خصوصاً للمنتجات والخدمات ذات المخاطر العالية مثل النقد، وعمليّات التحويل المالي إلخ. ويجب أن تراجع معلومات العمليات وتحدّث بشكل سنويّ لتحديد التوافق بين المعلومات والعمليات الفعليّة .كما يجب التحقيق في حالة الاختلافات الكبيرة بين العمليات المتوقعة والفعلية.

ويمكن أن تقوم البنوك ومحلات الصرافة بإعداد معلومات للعمليات على أساس النشاط والعمليات المتوقّعة الشاملة لبعض أنواع المنتجات والخدمات ، ولكن من الضروري عليها إعداد معلومات عن العمليات المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات الأكثر تعقيداً.

5.3.4 التحقق من أسماء الأشخاص المدرجين على القوائم المحلية وقوائم الأمم المتحدة
تلتزم المملكة العربيّة السعوديّة بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للامم المتحدة ذات الصلة والخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب كما تم تجريم تمويل الإرهاب، والأعمال الإرهابيّة والمنظّمات الإرهابيّة وذلك بموجب المادّة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. وتقوم الأمم المتّحدة ومن خلال قرارات مجلس الأمن (قرار مجلس الأمن رقم 1267 للعام 1999م والقرارات اللاحقة)، بإصدار قائمة "بالأشخاص المدرجين" الخاضعين لبعض الإجراءات العقابية. كما تقوم السلطات السعوديّة المختصّة، بإصدار قوائم مماثلة ويتم تعميم هذه القوائم للبنوك ومحلات الصرافة عبر مؤسسة النقد العربي السعودي وتطلب من البنوك ومحلات الصرافة تنفيذ التعليمات الواردة بشأنها، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للأفراد والكيانات المصنفين ضمن هذه القوائم.
يجب أن تنفذ جميع البنوك ومحلات الصرافة التدابير التالية:
1. وضع إجراءات فعّالة للتحقق من جميع أسماء العملاء (الأفراد، والكيانات، والمستفيدين الحقيقيين، إلخ) مقابل الأسماء التي صُنّفت "كأشخاص مدرجين" من قبل السلطات المحلية والأمم المتّحدة قبل فتح الحساب, أو تأسيس العلاقة أو إجراء العملية، خصوصاً بالنسبة إلى عمليّات تحويل الأموال، وفي هذه الحالة يجب التحقق من أسماء كلّ من المحوّل والمستفيد.
2. في حال ملاحظة وجود عميل مدرج في قوائم الامم المتحدة او القوائم المحلية"، يتم فوراً تجميد الحساب، أوالعلاقة أو العملية وتبليغ وحدة التحريات الماليّة السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وإعطاء التفاصيل الكاملة عن الحساب أو العملية. ويستمرّ تجميد الحساب أو العملية إلى أن تعطي مؤسسة النقد العربي السعودي التوجيهات إلى البنك أو محل الصرافة.
3. الاحتفاظ بقائمة محدّثة في قاعدة البياناتالخاصة بالكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم وذلك لأغراض المتابعة والقيام بإبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك حسب ما نصت التعليمات.
4. القيام بتحديث بيانات المدرجين على قوائم الأمم المتحدة من خلال رجوع البنوك ومحلات الصرافة إلى قائمة العقوبات من موقع الأمم المتّحدة على شبكة الإنترنت
5. التأكّد من المتابعة المستمرة لقائمة الأمم المتّحدة وإبقائها محدّثة في السجلات.
6. مراقبة قوائم العقوبات الصادرة عن دول أخرى والتحقق من جميع العمليات والتحويلات ومقارنتها مع هذه القوائم لتفادي أية اشكاليات محتملة عند القيام بالتعامل مع بنوك ومؤسسات في دول أخرى ، وكذلك لتجنب تجميد عمليات أو تحويلات العملاء.
7. في حال توجّب رفع التجميد عن الأصول (حساب، علاقة، عملية، إلخ) كون الشخص المدرج على القوائم المحلية أو قوائم الأمم المتحدة قد تم رفع اسمه من القائمة (رفع عن قائمة العقوبات) من قبل مجلس الأمن فإنه يجب من البنوك ومحلات الصرافة إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي للموافقة على رفع تجميد الأصول للعميل، وبالنسبة إلى الأسماء التي تم تجميد علاقاتها سابقاً بناءً على تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي سوف تقوم المؤسسة بإحاطة البنك أو محل الصرافة بالتعليمات المتعلقة برفع التجميد عن هذه الأصول.


 


قديم 14-07-2017, 09:44 AM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



4.4 تقييم مخاطر العميل

يجب أن تقيّم البنوك ومحلات الصرافة كلّ علاقة، أو حساب أو عملية من جهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويختلف مدى تعقيد عمليّة تقييم المخاطر بحسب العوامل الموضوعة في إجرّاءات تقييم مخاطر الأعمال ، وإن الأساس الذي ترتكز عليه عملية تقييم مخاطر العميل يجب أن تشمل على عدة عوامل منها على سبيل المثال مايلي :
1. الدول والمناطق المصنفة بأنها ذات مخاطر عالية، كما هي معرّفة من قبل الأمم المتّحدة أو قائمة الدول غير المتعاونة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، كما هو موضح في القاعدة 2.5.
2. الأعمال أو العملاء المصنفين بأنهم ذوي مخاطر عالية، كما هو موضح في القاعدة 5.4.
3. المنتجات والخدمات المصنفة بأنها ذات مخاطر عالية التي يتعامل بها العميل، كما هي موضحة في القاعدة 1.5.
4. طريقة تقديم الخدمة، مثل طريقة تأسيس العلاقة (مباشرة، وجهًا لوجه أو بشكل غير مباشر) أو الطريقة التي تقدّم بها المنتجات والخدمات إلى العملاء (أي الإنترنت، والخدمات البنكيّة عبر الهاتف، إلخ) ؛
5. متغيّرات المخاطر الأخرى التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم مخاطر العميل، كما هو موضح في القاعدة 3.5.
ويجب أن يصنف العملاء الذين تنطبق عليهم إحدى الفئات أعلاه ضمن العملاء ذوي المخاطر العالية. ولكن قد يتغيّر التصنيف إلى فئة مخاطر أقل شرط أن تـُعتبر معلومات العميل مقبولة مع أخذ موافقة الإدارة العليا على التغيير في التصنيف وتبرير ذلك. ويجب بذل إجراءات العناية الواجبة على الحسابات المصنّفة بأنها ذات مخاطر عالية مع مراقبتها عن كثب ومراجعة وضع المخاطر لها وتحديثها بشكل سنوي على الأقل.


5.4 مخاطر العميل
ان مخاطر العميل هي التي قد تنشأ بسبب عميل محدّد أو فئة من العملاء بسبب أنشطتهم أو سلوكهم. وتعد عملية تحديد المخاطر المحتملة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى المدى الذي يمكن فيه تحديد هذا الخطر الناتج عن عميل أو فئة من العملاء أساسية لتطوير إطار العمل العام على أساس المخاطر. ويحدد البنك أو محل الصرافة وفقاً للمقياس الخاصة به ما إذا كان عميل محدّد يُسبب خطراً عالياً مع تحديد الأثر المحتمل لأيّة عوامل تقلل من هذه الخطورة.علماً إن استخدام متغيرات المخاطر قد يخفف أو يُفاقم تقييم المخاطر.

وفيما يلي وصف لأنواع العملاء أو العلاقات والمخاطر المحتملة التي قد تنشاء عنها:

1.5.4الحسابات الشخصيّة الفردية
وهي فئة حسابات الأفراد الذين يقومون بفتح الحسابات الشخصيّة للاستخدام الخاص وليس للاستخدام التجاري وتشمل هذه الفئة حسابات الرواتب، والدخل الثابت, والمتقاعدين، والأفراد الذين يعملون لحسابهم. وتشكّل هذه الحسابات الفرديّة عادة أعمالاً كبيرة لقطاعات الأفراد في بنوك عديدة ولا تشمل عادة إدارة مباشرة أو وثيقة من قبل مدير علاقات محدد. وبسبب العدد الهائل لهذه الحسابات وحجم العمليات والتي تكون عادة بمبالغ صغيرة، تجعل من عمليّات المراقبة أمراً واجباً على البنوك.
ففي حين يمكن اعتبار مخاطر غسل الأموال للأفراد أصحاب حسابات الرواتب، والمتقاعدين وذوي الدخل الثابت منخفضة وذلك يعود لكون أن مصادر الدخل يمكن تحديدها بشكل معقول وهي عادة ذات قيمة صغيرة الا انه يجب أن تتنبه البنوك وتبذل إجراءات عناية واجبة بصورة أكبر بالنسبة إلى الأفراد الذين يعملون لحسابهم. وكذلك بالنسبة إلى هؤلاء العملاء الذين يصعب أن يُحدد بشكل معقول مصدر الدخل بسبب النقص في وجود المستندات الرسميّة والثبوتية. إضافة إلى ذلك يصنف الأفراد الذين يعملون لحسابهم انهم من ذوي المخاطر العالية بالنسبة إلى أنشطتهم المتعددة بحيث قد يعملون بصفة وكلاء بالنيابة عن آخرين في الأنشطة العقاريّة أو الأنشطة الأخرى ويحصلون على عمولة مقابل ذلك, ولكنّهم يستخدمون أحياناً حساباتهم للإيداع المؤقت لأموال عملائهم المتعلّقة بصفقة معينة إلى حين إتمامها. ويشكّل هذا الأمر خطورة إضافيّة بالنسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال لهذه الحسابات.
وتنطبق القواعد التالية كمعايير أساسية لحسابات العملاء الأفراد :

1. الأفراد أصحاب الرواتب، والمتقاعدين وذوي الدخل الثابت
وهم الأفراد أصحاب الرواتب، أو المتقاعدون أو ذو الدخل الثابت العادي والذي يأتي مصدر دخلهم الرئيسي من الراتب، والإعانات الإجتماعيّة وما إلى ذلك، ومن مصدر محدّد ومقبول والذين تتفق عملياتهم مع مصدر هذه الأموال ويُعتبر هؤلاء العملاء ضمن الفئات ذات المخاطر المنخفضة بحيث تعد المعلومات الأساسيّة التالية كافية لتشكّل معلومات العميل:
1. الحصول على هويّة سارية المفعول ومناسبة للعميل كما هو محدد ضمن القواعد الخاصّة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
2. التأكد من ان هوية العميل تشتمل على رقم بطاقة الهويّة، والاسم، والجنسية وتاريخ/مكان الولادة.
3. التأكد من أن العميل ليس شخصاً معرّفاً سياسياً؛ وفي حالة كونه كذلك يجب بذل إجراءات العناية الواجبة وفقاً القاعدة 4.5.4.
4. الحصول على العنوان ورقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف الجوال، وأيضاً رقم الفاكس و/أوعنوان البريد الإلكتروني في حال كان متوفراً.
5. التأكد من ان الحساب مستخدم للغرض المطلوب وليس لغرض تجاري؛ وخلافاً لذلك فانه يجب أن يُعامل كحساب تجاري بحيث يتم الحصول على معلومات إضافية حول النشاط التجاري.
6. اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد مصدر الأموال / الدخل والتي يمكن الحصول عليها من خلال أيّ من الوسائل التالية على سبيل المثال:
أ. بطاقة العمل لموظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص.
ب. إشعار الراتب، وإشعار راتب التقاعد (للمتقاعدين)، وشهادة الراتب الإلكترونيّة أو الورقية أو خطاب من المنشأة.
ج. نسخة من كشف حساب العميل في بنك آخر في حال حُوّل الراتب إلى ذلك البنك.
د. لا يتوجب الحصول على معلومات إضافية في حال حُوّل الراتب مباشرة إلى البنك نفسه (بشكل فرديّ أو عبر نظام الرواتب).
هـ. في حالات تحويل الراتب عبر نظام سريع يجب تعريفه كحساب رواتب.
و. إقرار شخصي من العميل يُشير إلى اسم صاحب العمل، والراتب/ الدخل والمنصب.
ز. أيّة وسيلة أخرى مناسبة ومقبولة من قبل البنك أومحل الصرافة.
ح. وفي حالة الشك يجب الحصول على تأكيد رسمي مكتوب عن راتب / دخل العميل.
7. بذل إجراءات إضافية للعناية الواجبة في حال معرفة البنك أو محل الصرافة بان بنكاً أو محل صرافة آخر قد رفض التعامل مع عميل محدّد لسبب يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

2. الأفراد الذين يعملون لحسابهم (التجّار، الوكلاء الذين يعملون بشكل حرّ، إلخ)
بالإضافة إلى المتطلّبات أعلاه وبالنسبة إلى الأفراد الذين يعملون لحسابهم يجب الحصول على إقرار شخصي موقّع من العميل يؤكّد دخله، ومصدر الأموال والنشاط التجاري. وفي حالة الشك يجب بذل إجراءات العناية الواجبة لتحديد مصدر الأموال ونوع النشاط الذي يقوم به العميل، إذ ان هؤلاء الأفراد مدرجون نسبياً ضمن الفئات المصنفة بأنها ذات مخاطر عاليه بسبب أنشطتهم الحرة.

3. الأفراد ذوي الثروات الكبيرة
يصنف الأفراد ذوي الثروات الكبيرة ضمن الفئات ذات المخاطر العالية بسبب حجم وطبيعة أنشطتهم وعملياتهم، وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه فان بذل إجراءات العناية الواجبة مطلوب بحيث يجب إعداد معلومات مفصّلة عن العميل وعملياته لتشمل أيضاً مصدر أموال العميل ومصدر ثروته ونشاط حسابه المتوقّع.

في جميع الحالات أعلاه، فإنه يلزم في حال الشك أو الاشتباه بهويّة العميل أو عنوانه أو مصدر دخله/أمواله أو أيّة معلومات أخرى عنه خلال فترة التعامل أن يتم التحقق من جديد من جميع المعلومات بواسطة وسائل مناسبة وأن يعاد تقييم العلاقة من جديد.
2.5.4 العملاء العارضون (العابرون)
العميل العارض او العابر هو الذي يقوم بعملية من خلال بنك أو محل صرافة دون أن يكون لديه أيّ حساب أو أيّ نوع من العلاقات مع البنك أو محل الصرافة. وتشمل هذه الفئة المقيمين وكذلك الزوّار الذين يحملون تأشيرة/إقامة مؤقتة. وقد تتعرض البنوك أو محلات الصرافة للخطر في حال إجراء العمليات الماليّة لهؤلاء العملاء بسبب عدم توفر المعلومات الكافية عنهم. لذا فانه وفقاً للقواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي يحظر على البنوك ومحلات الصرافة قبول أيّة عمليات (لا سيّما جميع أنواع الحوالات المالية) من العملاء العابرين ما لم يتم تصنيفهم ضمن الفئات التالية :
1. الشخص المقيم الذي لا يملك حسابات : يُسمح للبنوك ومحلات الصرافة قبول تسديد فواتير الخدمات العامّة (الكهرباء، والماء والهاتف) ومستحقات الجهات الحكوميّة وتسديد الرسوم الحكوميّة (المرور، والجوازات، إلخ).
2. الزوّار (الحجّاج الأجانب، والسوّاح، ورجال الأعمال والدبلوماسيون) : يُسمح للبنوك ومحلات الصرافة قبول تسديد فواتير الخدمات العامّة (الكهرباء، والماء والهاتف) ومستحقات الجهات الحكوميّة وتسديد الرسوم الحكوميّة، وصرف الشيكات السياحيّة، والشيكات الية، إلخ.
3. الزوّار بتأشيرة دخول/إقامة مؤقتة، بالإضافة إلى ما سبق فانه يُسمح لهم بتبديل العملات النقديّة الأجنبيّة حتى مبلغ يصل إلى 7.500 ريال سعودي أو ما يعادله للعملية الواحدة في اليوم الواحد، وذلك ضمن فترة صلاحيّة التأشيرة وبإجمالي لا يتجاوز 60.000 ريال سعودي أو ما يعادله. ويجب تبليغ وحدة التحريات الماليّة مع نسخة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي عن المبالغ التي تتجاوز 60.000 ريال سعودي أو مايعادله.
4. يجب الحصول على نسخة عن جواز السفر بما في ذلك الصفحة التي تظهر تأشيرة الدخول وذلك عند القيام بالعمليات المسموح بها. ويجب أن تتوفر التفاصيل الأخرى مثل العنوان في البلد الأم، ورقم شخص أو جهة الاتّصال في المملكة العربيّة السعوديّة والتوقيع.
5. في حال وجود شبهة يجب أن يبلّغ البنك أو محل الصرافة عن العملية لوحدة التحريات الماليّة مع نسخة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ويرفق بها نسخة عن جواز السفر والعملية وتفاصيل عن العميل.
6. يجب على البنوك ومحلات الصرافة التقيّد بالقواعد الخاصّة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلّق بمتطلبات العملاء العابرين.
7. يمكن قبول التحويلات والشيكات الواردة للعملاء العابرين في الحالات التالية :
أ‌. في حال تمّ التحويل أو حُرّر الشيك من حساب لدى البنك لأمر مستفيد (طبيعي أو اعتباري) في أيّ فرع لنفس البنك، يمكن دفع مبلغ التحويل أو الشيك نقداً إلى المستفيد أو إلى وكيله النظامي.
ب‌. في حال كان التحويل أو الشيك من بنك إلى آخر داخل المملكة العربيّة السعوديّة، يجب أن يكون من حساب المحول إلى حساب المحول إليه.
ج. في حال تمّ استلام التحويل من خارج المملكة العربيّة السعوديّة باسم المستفيد الشخصي فلا يتم دفع المبلغ إلا عن طريق حساب ويمكن أن يُفتح من قبل العميل عند استلام التحويل مع مراعاة القواعد الخاصّة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعوديّ.

3.5.4 حسابات المنشآت التجاريّة
هي حسابات فتحتها منشآت نظامية لغرض إجراء الأنشطة التجاريّة. وتشمل جميع المنشآت التجاريّة من الشركات الصغيرة مثل المؤسسات الفردية والمؤسسات التجارية إلى الشركات الكبيرة. ويجب أن تحتفظ البنوك بمعلومات العميل لكلّ علاقة تجاريّة تشمل معلومات تتعلّق بالأعمال والأموال، ومصدر الأموال، والغرض من الحساب، والإيداعات والاحتياجات البنكيّة. وتختلف التفاصيل وطبيعة المعلومات التي تُطلب بناءً على الحجم، وهيكل المنشأة، والمخاطر ونوع الأنشطة التجاريّة، وذلك وفقاً للتالي.

1. المنشآت الصغيرة
تعرّف المنشآت الصغيرة على أنها تلك المؤسسات التجارية ذات المبيعات والعمليات الصغيرة نسبياً (أقل من مليون ريال سعودي في السنة). وقد تكون هذه المنشآت من التجّار أو المؤسسات الفردية، والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات العائلية الصغيرة أو الشركات، والمؤسسات المهنيّة والشركات الخاصّة الصغيرة.

2. الشركات و المنشآت التجارية الكبيرة
وهي هيئات نظامية مؤسسة مثل الشركات العامة والخاصة والمؤسسات، إلخ.وتعرّف المؤسسات الكبيرة على أنها ذات المبيعات والعمليات الكبيرة (مليون ريال سعودي في السنة وأكثر)، سواء كان تجّاراً أو مؤسسات فردية، أو مؤسسات صغيرة، أو مؤسسات عائليّة صغيرة، أو شركات، أو شركات مهنيّة أو شركات خاصة صغيرة.
3. المتطلّبات العامّة
إن القاعدة الرئيسية بالنسبة إلى جميع المنشآت التجاريّة هي النظر ما وراء المنشأة لتحديد هويّة الذين يسيطرون على أعمال وأصول المنشأة ويتعيّن على البنوك أن تضمن بأنها تحصل على معلومات كافية حول أعمال المنشأة وأنشطتها التجارية والاستخدام المتوقّع لمنتجات البنك وخدماته حيث أن المنشأة التجارية يمكن أن تُُستخدم كواجهة لتوفير التغطية لأنشطة غسل الأموال، وخصوصاً من خلال المشاريع التي تدرّ أموالاً كبيرة ، ويجب أن تحصل البنوك على المعلومات التالية لجميع المنشآت التجاريّة عند فتح الحساب أو تأسيس العلاقة من أجل تطبيق إجراءات العناية الواجبة وفقاً لتقييم مخاطر العميل :
1. مستندات صحيحة وأصلية لتحديد الهوية كما هو مطلوب في القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
2. المنشآت والشركات الكبيرة : الهيكل المالي وطبيعة كيان الأعمال والبيانات الماليّة السنويّة.
3. المنشآت الصغيرة : تقييم البيانات المالية والمبيعات والإيرادات والدخل.
4. أسماء المستفيدين الحقيقيين، والشركاء، والمدراء، والوكلاء، والمفوضين بالتوقيع، والمساهمين (باستثناء المساهمين الثانويين في الشركات المساهمة والذين يملكون ما يقلّ عن 5%) ..إلخ .
5. وصف نوع أعمال العميل وأنشطته التجاريّة.
6. أنواع وطبيعة المنتجات والخدمات التي قد تتعامل بها المنشأة.
7. قائمة المورّدين والعملاء الرئيسيين ومواقعهم الجغرافية.
8. وصف التغطية الجغرافيّة حيث تقوم المنشأة التجاريّة بأنشطتها.
9. قائمة ومواقع الفروع ومنافذ البيع في حال وجودها.
10. الغرض والطبيعة المطلوبة للعلاقة التجاريّة / الحساب.
11. يجب أن يقوم موظّفو البنك بزيارات ميدانية ليطلعوا على طبيعة الأنشطة التجاريّة بالنسبة إلى المنشآت التجارية الكبيرة والشركات ويجب أن تكون جميع زيارات العملاء موثّقة بشكل صحيح مع الاحتفاظ بالسجلات.
12. يستطيع موظّفو البنك أن يقوموا بزيارات ليطلعوا على طبيعة الأنشطة التجاريّة بالنسبة إلى المنشآت التجاريّة الصغيرة وحيث يكون ممكناً أوعملياً مع توثيق زيارات العملاء والاحتفاظ بالسجلات.
13. يجب أن تعامل الحسابات الفرديّة المستخدمة لأغراض تجارية كحسابات المنشآت التجاريّة الصغيرة فيما يتعلق بالمعلومات المطلوبة عنها.
14. يجب على البنوك الحصول على معلومات عن علاقة العميل بالبنوك الأخرى مع طلب المعلومات من هذه البنوك في حال ظهر اشتباه حول تعاملاتها مع العملاء ، كما يجب بذل إجراءات العناية الواجبة المشددة في حال اشتباه البنك برفض بنك اخر إجراء مثل هذه العلاقة مع العميل.
15. يجب أن تجمع البنوك المعلومات المباشرة وغير المباشرة عن المنشأة التجاريّة من أيّة مصادر معروفة أو متوفرّة.
16. يجب أن تتحقّق البنوك من دقة المعلومات المقدّمة من المنشأة التجاريّة عند فتح الحساب، مثل التأكّد من العنوان التجاريّ، إلخ.
17. يجب أن تبذل البنوك قصارى جهدها، من خلال إعداد معلومات العميل والعمليات للتحقق من مصادر جميع الإيداعات، مع توجيه اهتمام خاص للإيداعات النقديّة التي تزيد عن مبلغ 60,000 ريال سعودي او مايعادلها .

4.5.4 الأشخاص المعرّفون سياسياً
وهم الأفراد الذين يتولون أو كانوا يتولون مناصب عامّة، على سبيل المثال رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات، أو رجال السياسة، أو كبار موظفي قطاعات الحكومة والقضاء والقطاع العسكري، أو كبار المديرين التنفيذيين للمؤسسات المملوكة للدولة، أو كبار مسؤولي الأحزاب السياسية. ان علاقات الأعمال مع أفراد عائلة الأشخاص المعرفين سياسيّاً أو الأشخاص المرتبطين بهم قد تنطوي على مخاطر سمعة مماثلة لمخاطر السمعة التي يتعرض لها الأشخاص المعرفين سياسياً بحدّ ذاتهم. ولا يشمل التعريف الأفراد ذوي المراتب الوسطى أو الأفراد الأقل شأناً في الفئات السابقة الذكر.
قد يؤدي التأثير السياسي وسلطة الأشخاص المعرفين سياسياً إلى استخدام سلطاتهم للإثراء غير المشروع، وغالباً ما تُنقل عائدات هذه الثروات تحت أسماء أقارب أو أشخاص مقرّبين بغرض حجبها. وعلى البنوك ومحلات الصرافة تطبيق المعايير التالية كحد أدنى:
1. الالتزام التام بكافة القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص فتح حسابات للأفراد.
2. وضع سياسات لتحديد هويّة وتصنيف الأشخاص المعرفين سياسياً والأفراد المرتبطين بهم بغرض تعزيز الرقابة, كما أن تحديد هويّة الأشخاص المعرفين سياسياً يجب أن يشمل العملاء الحاليين والمستقبليين وكذلك المستفيدين الحقيقيين.
3. وضع نظم مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي، أو العميل الحالي أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعرفين سياسياً.
4. تحديد مصدر الأموال ومصدر الثروة والمستفيدين الحقيقيين لجميع الأشخاص المعرّفين سياسياً.
5. عند قبول أحد العملاء واكتشف بعد ذلك أن العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعرفين سياسياً ، ينبغي الحصول على موافقة الإدارة العليا على مواصلة علاقة العمل معه.
6. تصنيف جميع هذه الحسابات والعلاقات بانها ذات مخاطر عالية بغرض توفير إجراءات العناية الواجبة ويقتضي ذلك الحصول على موافقة المدير العام أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي لفتح هذه الحسابات.
7. في حالة وجود علاقات عمل مع أي شخص معرف سياسياً، ينبغي القيام بالمتابعة المستمرة المشددة لعلاقة العمل معه.
8. يجب مراجعة حسابات الأشخاص المعرّفين سياسياً والأفراد المرتبطين بهم بشكل سنوي والحصول على موافقة المدير العام أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي من أجل استمرار العلاقة أو الحساب.


5.5.4 عملاء الحسابات الخاصة
يقصد بالخدمات البنكية الخاصة الخدمات البنكية المتميزة التي يقدّمها البنك إلى العملاء الذين يتمتعون بثروات عالية. وبشكل عام تخدم هذه البنوك الخاصة الأفراد الاثرياء من ذوي النفوذ والسلطة، بمن فيهم الأشخاص المعرفين سياسياً. ويعيّن البنك لهؤلاء الأشخاص موظفاً خاصاً أو مديراً للعلاقة ليؤمّن الصلة بين العميل والبنك ويسهّل استخدام العميل لمجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية التي عادة ما تتضمن عمليات معقدة ومبالغ كبيرة من المال بما في ذلك خدمات الإستثمار وخدمات الأمناء وإدارة الثروات, ويطلب مثل هؤلاء العملاء مستوىً عالياً من السرّية وبالتالي تكون الخدمات البنكية الخاصة أكثر عرضة من غيرها لأنشطة غسل الأموال ويجب على البنوك أن تخضع هذه العمليات لإجراءات معززة من العناية الواجبة.
كما يجب على البنوك أن تتبع سياسيات واضحة لقبول العملاء من أجل التعامل مع عملاء الخدمات البنكية الخاصة مع تحديد مخاطر غسل الأموال التي تنطوي عليها هذه الفئة من الحسابات. وعليها ان تحرص فقط على قبول العملاء الذين تكون مصادر ثروتهم وأموالهم مشروعة على نحو مؤكّد وكحدّ أدنى من الضروري تطبيق القواعد التالية:
1. تحديد هوية العملاء وجميع المستفيدين الحقيقيين.
2. الحصول على أوراق ثبوتية مناسبة وسارية المفعول وفقاً للقواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
3. في حال إشراك أيّ من الوسطاء فانه يتطلب تعزيز إجراءات العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء لتشمل الوسيط أيضاً
4. يجب أن تشمل عملية إعداد المعلومات المتعلقة بالحسابات الخاصة المفتوحة في البنوك الحصول على الحدّ الأدنى من المعلومات التالية وتسجيلها:
أ‌. الغرض من فتح الحساب ودوافع ذلك.
ب‌. النشاط المتوقع للحساب.
ج. مصدر الثروة (وصف الأنشطة التجارية والإقتصادية التي يمارسها العميل والتي أدّت إلى تكوين ثروته) وتقدير قيمة ثروة العميل.
د. مصدر الأموال (وصف المصدر وطرق تحويل الأموال المتوقعة لفتح الحساب والتحويلات الضخمة بعد ذلك)
هـ. المراجع أو المصادر الأخرى لتعزيز السمعة حيثما تتوفر.
5. يجب مقابلة العميل شخصياً من قبل موظفي البنك المسؤولين عن الحساب.
6. عدم السماح بالأسماء المجهولة والوهمية أو الحسابات السرية المرّمزة أو المرّقمة.
7. يجب إخضاع كافة عمليات فتح الحسابات لموافقة الإدارة العليا ومدير العلاقة.
8. تنطبق المقتضيات ذات الصلة وفقاً للقاعدة 4.5.4 أعلاه في حال كان عميل الحسابات الخاصة شخص معرّف سياسياً.
9. يجب إخضاع كافة الحسابات المصنفة ضمن الحسابات الخاصة للمراقبة عن كثب من قبل أحد كبار الموظفين على نحو يغطي الأنشطة غير العادية أو المشتبه بها.
10. يجب تشديد الرقابة على العمليات النقدية التي تفوق قيمتها 60.000 ريال سعودي او مايعادلها.


 


قديم 14-07-2017, 09:45 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



6,5,4 المنظمات الخيرية وغير الهادفة للربح
إن المنظمة الخيرية أو غير الهادفة للربح هي عبارة عن منشأة أو منظمة قانونية تعمل بشكل رئيسي في جمع التبرعات و/أو صرف الأموال لأهداف محددة خيرية، أو دينية، أو ثقافية، أو تربوية، أو إجتماعية أو من أجل تنفيذ أنواع أخرى من الأعمال التطوعية.
لذا يجب على البنوك ومحلات الصرافة أن يتبعوا سياسات وإجراءات وضوابط للتقيد بأحكام القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي لا سيما فيما يتعلق بإدارة الحسابات والعمليات الخاصة بالمنظمات الخيرية ، ويجب على البنوك ومحلات الصرافة أثناء التعامل مع الحسابات أو العلاقات أو العمليات الخاصة بأي من المنظمات الخيرية التقيّد بما يلي:
1. عدم فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة لأي منظمة خيرية (سواء محلية أو دولية) قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي والحصول على السجل الرسمي أو الترخيص من قبل الوزارة أو الجهة الحكومية المختصة والذي يحدّد فيه الغرض من المنظمة ونشاطها.
2. التقيّد التام بالقواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وخاصة بالأحكام والقيود المحددة عند التعامل مع حسابات المنظمات الخيرية.
3. عدم فتح الحسابات باسم رؤساء أو مدراء المنظمات الخيرية لإدارة الأموال الخيرية.
4. تصنيف حسابات المنظمات الخيرية في خانة المخاطر العالية وبذل إجراءات العناية الواجبة عند التحقق من هوية العملاء.
5. عدم قبول أي تحويلات أو مدفوعات (الواردة أو الصادرة) لأي من التبرعات أو المساهمات التي تدخل إلى المملكة أو تخرج منها، ما لم تعطي الجهات المختصة موافقتها الخطية مسبقاً من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي. وذلك بغض النظر عن مصدر الأموال سواء كانت من الأشخاص الطبيعيين أو المنشآت والمنظمات القانونية أو المنظمات المتعددة الجنسيات أو الجمعيات الخيرية المستقلة أو العامة.
6. عدم الدخول في أي عملية قد تكون الأموال أو الممتلكات المتضمنة فيها مملوكة أو مدارة من قبل مجرمين أو تنظيمات إجرامية أو أي عملية مرتبطة بنشاط إجرامي أو قد تستخدم في مثل هذا النشاط ويجب إبلاغ كلاً من وحدة التحريات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي عن مثل هذه الحالات.
7. تجميد أي عملية وإبلاغ وحدة التحريات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي فوراً عن الحالة حين توفر الأسس المعقولة للإشتباه بان أحد الأفراد أو المنشآت يقوم بطريقة أو بأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر بتوفير الأموال أو جمعها وانها ستسخدم لأغراض غير مشروعة.
8. تصميم الأنظمة الألية الخاصة بها لتحويل الأموال (الواردة والصادرة) بحيث تكون لها القدرة على اكتشاف أسماء العملاء ومقارنتها مع قوائم الأشخاص المدرجين من قبل الأمم المتحدة أو مؤسسة النقد قبل تنفيذ العملية من أجل اتخاذ الإجراء المناسب.
9. عدم السماح لأيّ من عملائها تحويل الأموال لصالح أي منظمات خيرية معروفة
خارج المملكة العربية السعودية.
10. وفقاً للتوصية السابعة الخاصة الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب، يجب إرفاق اسمالجهة المحوّلة وعنوانها ورقم حسابها بالنسبة إلى كافة التحويلات الخارجية.

7,5,4 حسابات الأمناء والموكلين والوسطاء

1. حسابات الأمناء والموكلين والوسطاء
توفر هذه الحسابات عادة مستوى أعلى لأمن وحماية سرية العلاقات الية المشروعة. ولكن قد تُستغل هذه الترتيبات وتستخدم على نحو مخالف لطبيعتها للتهرب من إجراءات التعرّف على هوية العميل وبغرض القيام بعمليات غسل الأموال. ولذلك فمن الضروري فهم العلاقة الحقيقية. إذ يجب على البنوك وضع الإجراءات التي تضمن ما يلي:

1. تحديد ما إذا كان العميل يستعمل إسم عميل آخر يقوم بدور "الواجهة" له أو يتصرّف بالنيابة عن شخص آخر كالأمين أو ممثل الشخص.
2. تحديد ما إذا كان العميل يتصرّف بالنيابة عن شخص آخر حيث يجب التأكّد من انه مفوّض بالتصرّف على ذلك النحو كما يجب تحديد هوية ذلك الشخص والتحقق منها.
3. حين يكون العميل أميناً، يجب فهم طبيعة ترتيبات الأمانة بشكل مرضٍ لتحديد الجهة التي تقدّم الأموال والجهات التي تسيطر على الأموال (الأمناء) وكذلك أي شخص أو منشأة يملك/ تملك السلطة الكافية لإقالة الأمناء.
4. ينبغي إتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى زيادة إجراءات العناية الواجبة والحصول على الأدلة المناسبة حول تفاصيل ترتيبات الأمانة ووجودها وكذلك حول هوية منفذي التسوية والأمناء أو الأشخاص الذين يسيطرون فعلياً على ترتيبات الأمانة والمستفيدين الأساسيين.
5. ينبغي ممارسة عناية خاصة عند البدء بالمعاملات التجارية مع شركات لديها مساهمين اسميين أو تصدر أسهماً لحاملها حيث يتعين الحصول على إثباتات مرضية حول هوية المستفيدين الحقيقيين لكل هذه الشركات مع وضع إجراءات كافية لمراقبة هوية المستفيدين الحقيقيين الفعليين واحتفاظ البنك بالأسهم لحاملها في عهدته حتى لا تتغير ملكيتها إلى جهات مجهولة من دون علم البنك.



2. حسابات العملاء الوسطاء
هي الحسابات التي يفتحها الوسطاء المهنيون (مثل المحاميين ، والمستشارين الماليين المستقلّين، إلخ...) والذين يعملون كمدراء محترفين للأصول بالنيابة عن عملاء آخرين (الأفراد أو الشركات). ويمكن أن تكون هذه الحسابات "مجمّعة" تدار من قبل وسطاء مهنيين بالنيابة عن جهات معينة مثل صناديق التقاعد، أو التي تدار من قبل محاميين أوالتي تمثل الأموال المحتفظ بها في حساب وديعة أو حساب أمانة لمجموعة من العملاء.

وتعتبر هذه الأنواع من الحسابات معرضة لمخاطر غسل الأموال وخصوصاً في مرحلة "التغطية". وتتمثل نقاط الضعف في الأنشطة التالية:
1. التسهيل المتعمد أو غير المتعمد لمخطط العميل الهادف إلى غسل الأموال والأنشطة غير القانونية التي يمارسها الموظفون المحتالون.
2. عمليات البيع الصورية أو مشاريع التجارة الوهمية الأخرى لتحويل الأموال.
3. نقل الأموال بين الأطراف المعنية من خلال بيع الأسهم بإصدارات صغيرة وغير سائلة وبأسعار زائفة ومرتبة، بغض النظر عن القيمة العادلة في السوق.
يجب أن تضع البنوك بعض الإجراءات للتأكد مما يلي:
1. أن الوسيط مسجل وقانوني.
2. بذل إجراءات العناية الواجبة في التحقق من هوية الوسيط وتصنيف الحساب في خانة المخاطر العالية.
3. التحقق من سمعة الوسيط ونزاهته والقبول بها.
4. أن الوسيط يمارس إجراءات العناية الواجبة بصورة ملائمة وموثقة، بما في ذلك مباديء "اعرف عميلك" ومتطلبات تحديد هوية العملاء، ومراقبة أنشطة عملائه والمستفيدين الحقيقيين على نحو مقبول بالنسبة للبنك.
5. أن الوسيط لديه سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للتعامل مع مخاطر قد تنشأ من استخدام أعماله كوسيلة للقيام بأنشطة غير قانونية، بما في ذلك وضع ضوابط للإدارة تمنع الوسيط من التورط في مخططات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. إذا علم البنك أو كان لديه سبب يجعله يعتقد بأن حساب العميل الذي تم فتحه من قبل وسيط مهني بالنيابة عن عميل آخر، فإنه يجب عليه تحديد هوية هذا العميل.
7. عندما لا تكون أموال الوسيط مختلطة في البنك، بل توجد "حسابات فرعية" يمكن نسبها لكلّ مستفيد حقيقي فإنه يجب على البنك التعرف على هوية كل المستفيدين الحقيقيين من الحساب الذي يملكه الوسيط.
8. عندما تكون الأموال مختلطة فإنه يجب على البنك أن يتفحص المستفيدين الحقيقيين ما لم يثبت أن الوسيط خاضع لنفس التشريعات التنظيمية والإجراءات الرقابية المتعلقة بغسل الأموال وبشكل خاص لنفس معايير العناية الواجبة فيما يتعلق بقاعدة عملائه كتلك التي يطبقها البنك.
9. يجب على البنوك قبول هذا النوع من الحسابات بشرط أن تكون قادرة على التأكد من أن الوسيط قد مارس إجراءات العناية الواجبة الملائمة وأن لديه النظم والضوابط اللازمة لتحديد ملكية المستفيدين المعنيين للأصول في الحسابات المجمّعة.
10. في حال عدم وجود المتطلبات السابقة، على البنك أن لا يسمح للوسيط بفتح الحساب لديه.

8,5,4 حسابات شركات التأمين
هي الحسابات المفتوحة من قبل شركات التأمين التي تقدم منتجات التأمين إلى عملائها إمّا بصورة مباشرة أو بواسطة الوكلاء. ويعتبر قطاع التأمين عرضة للمخاطر وقد يصبح قابلاً للاستغلال عن علم أو عن غير علم لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع أن المخاطر في هذا القطاع لا تضاهي المخاطر التي تواجه القطاع البنكي.
وبما أن لشركات التأمين عملائهم الخاصين, فإنه يجب على البنوك زيادة إجراءات العناية الواجبة على مثل هذه الحسابات وبالإضافة إلى التقيّد بأحكام القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ويجب على البنوك وضع الإجراءات والضوابط لتنفيذ ما يلي:
1. حصر التعامل مع شركات التأمين المسجلة والنظامية.
2. زيادة إجراءات العناية الواجبة لحسابات شركات التأمين وتصنيفها على انها ذات مخاطر عالية.
3. التحقق من سمعة شركة التأمين ونزاهتها والقبول بها.
4. التحقق من أن شركة التأمين تمارس إجراءات العناية الواجبة بصورة ملائمة وموثقة، بما في ذلك مباديء "اعرف عميلك" ومتطلبات تحديد هوية العملاء، ومراقبة أنشطة عملائها والمستفيدين الحقيقيين على نحو مقبول بالنسبة للبنك.
5. التحقق من أن شركة التأمين لديها سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للتعامل مع مخاطر قد تنشأ من استخدام أعمالها كوسيلة للقيام بأنشطة غير قانونية، بما في ذلك وضع ضوابط للإدارة تمنع شركة التأمين من التورط في مخططات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. في حال عدم وجود المتطلبات السابقة، على البنك أن لا يسمح لشركة التـأمين بفتح حساب لديه.



9,5,4 الأعمال المقدمة والمحالة من جهات أخرى
من الشائع لدى البنوك أن تعتمد على الإجراءات التي اتخذتها بنوك أخرى أو جهات التعريف (سواء كانت شخص ، أو منشأة أو وسيط مهني) عند إحالة الأعمال إليها. وفي حال قيامها بذلك تتحمل البنوك مخاطر الاعتماد الزائد على إجراءات العناية الواجبة والتي تتوقع أن جهات التعريف قامت بإجرائها. وبغض النظر عن السمعة الطيبة التي تتمتع بها تلك الجهات لا تستبعد المسؤولية النهائية للبنك المتلقي في معرفة عملائه والوقوف على أنشطتهم التجارية وعلى وجه الخصوص فإنه يجب على البنوك عدم الاعتماد على جهات التعريف التي تخضع لمعايير أضعف من تلك التي تخضع لها إجراءات "اعرف عميلك" المعتمدة لدى البنك أو الجهات التي لا تبدي أستعداداً لتقديم نسخ من مستندات العناية الواجبة.

1. الأعمال المقدمة
ينبغي على البنوك التي تستخدم جهات التعريف أن تقوم بإجراء تقييّم دقيق عن هذه الجهات وأنها تمارس إجراءات العناية الواجبة اللازمة طبقاً للمعايير المقبولة لمعرفة العملاء علماً أن المسؤولية النهائية في معرفة العملاء تقع دائماً على عاتق البنك. وعليه فإنه يتعين على البنوك أن تستخدم المعايير التالية للتأكّد من إمكانية الإعتماد على جهة التعريف:
يجب أن تكون إجراءات العناية الواجبة المعمول بها من قبل جهة التعريف مشددة مثل تلك التي كان البنك سوف يطبقها بالنسبة لنفس العميل. كما يجدر بالبنوك التأكد من إن إجراءات العناية الواجبة المطلوبة تشمل تلك المتبعة من جهة التعريف.
1. يجب على البنك أن يتأكد من إمكانية الاعتماد على النظم التي تستخدمها جهة التعريف للتحقق من هوية العميل.
2. يجب على البنك أن يتوصل إلى اتفاق مع جهة التعريف بحيث يُسمح له بالتحقق من إجراءات العناية الواجبة التي تطبقها جهة التعريف في أي مرحلة.
3. يجب على البنوك الحصول على كافة بيانات التعرّف على الهوية ومراجعتها بعناية، فضلاً عن المستندات الأخرى المتعلقة بجهة التعريف والعميل.
4. يجب أن لا يعتمد قرار فتح الحساب فقط على سمعة جهة التعريف بل يجب أن تتم عملية معرفة العميل على كلّ من جهة التعريف وصاحب الحساب.

2. الاعمال المحالة
يقصد بها إحالة علاقة ية من فرع إلى آخر ضمن البنك الواحد ، أو من قبل بنوك اخرى داخلية او خارجية. وفي هذه الحال يقوم الفرع /البنك الذي قبل العلاقة بتطبيق الإجراءات المعتادة لمعرفة العميل إلى جانب الإحالات الواردة إليه. ويجب أن تؤدي إجراءات العناية الواجبة هذه إلى التحقق الكامل من بيانات الهوية والمعلومات الخاصة بالعميل بما في ذلك المستفيدين الحقيقيين عبر المراحل التالية:

1. يجب على البنوك اتخاذ الخطوات اللازمة للتعرّف على العمليات المشتبه بها, لذلك عليها أن تفهم جيداً طبيعة عمل العميل والغرض التجاري للعملية المنفّذة أو الخدمة المقدّمة.
2. في حال قام فرع خارجي، أو شركة تابعة أو مرتبطة بإحالة أعمال ما إلى أحد البنوك في المملكة العربية السعودية، يجب على البنك أن يبحث عن المبرر التجاري للإحالة ويحدّد مدى تقيّد تلك الجهة وبالأنظمة والتعليمات المحلية.
3. إذا كان الفرع الذي أحيلت إليه الأعمال لا يملك المعلومات الكافية التي تمكّنه من قبول الإحالة، فعليه رفضها وإخطار الفرع الذي أحالها أو الشركة التابعة أو المرتبطة بذلك.

10,5,4 علاقات البنوك المراسلة
علاقات البنوك المراسلة هي تقديم الخدمات البنكية من قبل أحد البنوك (البنك المراسل) إلى بنك آخر (البنك المتلقي) من خلال حساب مراسل فبواسطة هذا الحساب تتمكن البنوك المتلقية من إجراء العمليات لها ولعملائها في الدول التي لا يكون لها تواجد فعلي. وتشمل خدمات المراسلة إدارة النقد، والتحويلات البرقية الدولية للأموال، وتحصيل الشيكات والخدمات المرتبطة بالعملات الأجنبية والتي غالباً ما تتضمن مبالغ طائلة من الأموال وعمليات عديدة.

وبحكم طبيعتها تؤدي علاقات المراسلة البنكية إلى إنشاء علاقة غير مباشرة بحيث ينفّذ فيها البنك المراسل عمليات مالية لصالح البنك المتلقي وبالنيابة عن عملائه (سواء الأفراد أو المنشآت) من دون توفر المعلومات الكافية عن العملاء أو من خلال الاعتماد على المعلومات وإجراءات العناية الواجبة التي يقوم بها البنك المتلقي. وأن هذا الاستثناء مع عدم التأكّد من ملاءمة المعايير التي وضعها البنك المتلقي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعرّضان علاقة المراسلة البنكية إلى مخاطر إضافية.

وعليه فإنه يجب على البنوك ومحلات الصرافة الذين يقيمون علاقات المراسلة البنكية أن يتخذوا إجراءات مركزة لمنع استخدام الحسابات المراسلة لديهم لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أغراض أخرى غير نظامية .وقبل فتح أي حساب من الحسابات فإنه يجب على البنوك أن تقوم بجمع معلومات كافية حول البنوك المتلقية مع التفاصيل المتعلقة بإدارة البنك المتلقي وطبيعة أعماله وتوثيق ذلك. وبالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بحسابات البنوك المراسلة كما هو منصوص عليه في القواعد الخاصة بفتح الحسابات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فانه يجب تطبيق المتطلبات التالية كحدّ أدنى لفتح حسابات البنوك المراسلة والمحافظة عليها:
1. لا يجوز للبنوك أن تفتح حساباً للمراسلة لصالح البنوك الصورية ولا أن تتعامل معها.
2. لا تفتح حسابات البنوك المراسلة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا وبعد استكمال إجراءات العناية الواجبة في معرفتها.
3. يجب على البنوك الحصول على موافقة مؤسسة النقد قبل فتح حسابات للبنوك المراسلة بالريال السعودي.
4. يجب منع الأطراف الثالثة من تشغيل حسابات البنوك المراسلة كما تمنع الودائع النقدية المحلية. ولا يجوز القبول بهذا الإتفاق المعروف أيضاً باسم "حسابات الدفع المراسلة".
5. أن لا يكون البنك المراسل مدرجاً ضمن قوائم العقوبات أو الحظر المحلية أو الصادرة عن الأمم المتحدة.
6. يجب على البنوك بالإستناد إلى المعلومات العامة المتوفرة (على شبكة الإنترنت مثلاً) التحقق من مدى خضوع البنك المراسل لأي تحقيقات في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو لأي إجراءات قانونية اخرى.
7. يجب على البنوك الحصول على شهادة تأكيد الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكافة علاقات البنوك المراسلة ومنها المعلومات التالية:
أ‌- موقع الأعمال وأنشطتها الرئيسية وإدارتها.
ب‌- خضوع البنوك المراسلة لسلطة البنك المركزي أو لهيئة رقابية مماثلة والتزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي.
ج- خضوع البنوك المراسلة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعرفة العميل والإلتزام بها.
د- وجود إجراءات للإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
هـ- عدم التعامل مع أي بنك صوري.
و- الحصول على أي معلومات أخرى ذات صلة تضمن أن البنك المراسل يولي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عناية كافية.
ز- يجب على البنك المراسل تجديد الشهادة أو تحديثها كلّ ثلاث سنوات.


6,4 مراقبة نشاط العميل

1,6,4 عملية المراقبة
يلزم نظام مكافحة غسل الأموال في المادة السادسة منه كافة المؤسسات المالية بوضع تدابير داخلية إحترازية ورقابية لرصد وإحباط أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام والتقيّد بكافة التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية المعنية في هذا المجال.

وتؤثّر العوامل المختلفة مثل حجم البنك أو محل الصرافة والمخاطر التي يتعرض لها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد العمليات وحجمها ونوع النشاط الخاضع للرقابة على درجة المراقبة وطبيعتها. وعند تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر في مجال المراقبة، فإنه يجب على البنوك ومحلات الصرافة أن تعرف أن العمليات والحسابات أو العملاء لن يخضعوا لنفس مستوى إجراءات الرقابة حيث تختلف درجة الرقابة بحسب المخاطر المرتبطة بالعميل وبالمنتجات أو الخدمات التي يستعملها وبموقعه وموقع عملياته. ويبقى الهدف الأساسي من المراقبة بحسب درجة المخاطر هو التعامل مع المخاطر الرئيسية المفروضة على البنك أو محل الصرافة بحسب ما يحددها بناء على عمليات التحليل إلا أن القاعدة العامة تقتضي بأن تتأكد البنوك ومحلات الصرافة من إخضاع كافة العمليات التي يجريها العملاء للمراقبة اللازمة.

ومن خلال معيار تحديد المخاطر، يصبح بإمكان البنوك ومحلات الصرافة وضع حدود مالية والتي لن يقوم البنك أو محل الصرافة بمراجعة أي نشاط يقع دون مستواها. ويجب القيام بالمراجعة المستمرة لهذه الحدود المالية لتحديد إمكانية الاستمرار بها في ظل مستويات المخاطر المختلفة. كما يجب على البنوك ومحلات الصرافة إجراء عمليات التقييم المستمر للتأكد من ملائمة الأنظمة والعمليات بصورة دورية.
كذلك يجب على البنوك ومحلات الصرافة (لا سيما تلك التي تشهد عمليات ضخمة) التفكير في استعمال نظم آلية لتسهيل عملية المراقبة من خلال البلاغات والإنذارات التي تحدّد العمليات أو الأنشطة غير العادية والمطلوب إخضاعها لمراقبة إضافية. ويعتمد مدى تعقيد ومناسبة النظام على ملائمته لمعايير وطبيعة الأعمال التي ينفّذها كل بنك أومحل صرافة.
من شأن بعض أنواع العمليات أو مجموعة من الأحداث أن تنبه البنوك ومحلات الصرافة عن إمكانية ممارسة العميل لأنشطة مشتبه بها والتي من بينها على سبيل المثال مايلي:
1. الأنماط غير العادية للعمليات التي لا تحقق هدفاً إقتصادياً أو قانونياً أو تجارياً واضحاً أو ظاهراً.
2. الأحداث التي تتضمن عمليات معقّدة.
3. مبالغ كبيرة غير إعتيادية من الودائع النقدية والتي لا تتماشى مع العمليات الطبيعية والمتوقعة للعميل.
4. العائدات العالية جداً على الحسابات على نحو لا يتلاءم مع حجم الرصيد.
5. العمليات المتصلة بالمنشآت أو الأفراد الخاضعين لعقوبات محلية أو مفروضة من الأمم المتحدة.
6. علاقات الأعمال أو العمليات مع المنشآت أو الأفراد من/في الدول التي لا تطبق على نحو كامل توصيات مجموعة العمل المالي أو تعاني من ضعف في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7. العميل الذي يقدم معلومات خاطئة أو مضللة، أو يرفض تقديم المعلومات المطلوبة أو الإفصاح عن هويته أو العميل الذي لا يمكن التحقق من هويته.

ويمكن لمجمل العناصر المذكورة اعلاه أن تشير إلى وجود شبه بعمليات غسل للأموال عبر الحساب البنكي. لذلك يجب فحص خلفية هذه العمليات والغاية منها قدر المستطاع وتوثيق ما تم التوصل اليه كتابياً, والإبلاغ عن حالات الإشتباه خطياً إلى وحدة التحريات المالية ونسخة من البلاغ لمؤسسة النقد العربي السعودي.

كما يجب أخذ النقاط التالية في الإعتبار عند تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر في مكافحة تمويل الإرهاب وذلك على النحو التالي:
1. ان لا تشكّل قيمة العملية عاملاً لتحديد الخطر.
2. التركيز على بعض الأفراد والمنظمات والدول المحددة.
3. يجب على البنوك ومحلات الصرافة قبل تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر أن تحدد مجموعة أكثر شمولية من المؤشرات المعتمدة والمرتبطة بأساليب وتقنيات تمويل الإرهاب. ويمكن تحويل هذه المؤشرات إلى إستراتيجيات لتقييم خطر تمويل الإرهاب وتصميم الضوابط للتخفيف من هذه المخاطر.


2,6,4 عملية التتبع المالي (التـحقق)

يجب على البنوك ومحلات الصرافة وضع آلية للتتبع (التحقق) والتحليل المالي للأنشطة أو العمليات غير العادية التي يقوم بها العملاء، بحيث تتضمن عدد مرات تكرار وحجم ومصدر أو وجهة أموال العملاء المتوقعة، سواء كانت تخص عميلاً واحداً أو مجموعة من العملاء أو لنوع من المنتجات، فضلاً عن وجود عوامل المخاطر الخاصة بطبيعة نشاط البنك أو محل الصرافة وبقاعدة عملائه.

كما يجب أن تتم إجراءات التتبع والتحليل في النشاط والعمليات غير المعتادة وذات المخاطر العالية من قبل مراجع مستقلّ بحيث تتضمن ما يلي:

1. مراجعة النشاط/العملية في ضوء تقييم مخاطر العميل ومعلومات العناية الواجبة الخاصة به.
2. طلب الحصول على معلومات إضافية والتي تسمح بإيجاد تفسير منطقي للنشاط/العملية.
3. الأخذ في الاعتبار وضع النشاط/العملية في سياق أي علاقات أخرى مرتبطة بالعميل من خلال الرجوع إلى معلومات العناية الواجبة الخاصة بالعميل وعمل الإستفسارات للوصول إلى نتائج مناسبة.
4. تحديث معلومات العناية الواجبة لتسجيل نتائج الإستفسارات التي تمت في هذا الخصوص.
5. مراجعة مدى ملاءمة تقييم مخاطر العميل في ضوء النشاط غير الاعتيادي الذي قام به العميل والمعلومات الإضافية التي تم التوصل إليها من خلال العناية الواجبة لهذا العميل.
6. التحسين المستمر لعملية المراقبة (كتدريب الموظفين، وتحسين معايير نظام المراقبة، وتعزيز الضوابط للمنتجات/الخدمات الأكثر عرضة للمخاطر).
7. زيادة مستويات الرقابة على بعض العلاقات المحددة.
8. في حال عدم وجود تفسير منطقي للنشاط أو العملية، يجب دراسة الظروف المحيطة لمعرفة مدى الحاجة إلى إعداد تقرير عن العملية المشتبه بها لتقديمه إلى وحدة مراقبة غسل الأموال أو إلى مسؤول الالتزام لدى البنك أو محل الصرافة.
9. في حال إكتشف البنك أو محل الصرافة، عبر عملية المراقبة والتتبع، ان نشاط العميل أو العملية التي يجريها يثير/تثير الشبهات، عليه يجب تعزيز إجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك إعادة التحقق من المعلومات التي قدّمها العميل، والحصول على معلومات إضافية منه وإعادة تقييم العلاقة معه.



3,6,4 الحدود المالية لمراقبة العمليات
يجب إعتماد الحد المالي لمراقبة العمليات وهو 60.000 ريال سعودي أو ما يعادله لكافة أنواع الحسابات والعلاقات البنكية. وينطبق هذا الحد على العملية الواحدة وأيضاً على مجموعة العمليات خلال الشهر. ويمكن للبنوك ومحلات الصرافة، بحسب قناعتها عن معلومات العميل، أن تضع حدود مالية للمنتجات البنكية على نحو يتناسب مع معلومات العميل.
7,4 العمليات المشتبه بها

1.7.4 الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
يعد التبليغ عن عملية أو نشاط مشتبه به عنصراً هاماً لتعزيز قدرة السلطات المختصة على استخدام المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى ، لذا فإنه من الواجب على البنوك ومحلات الصرافة أن يلتزموا بالتبليغ عن العمليات المشتبه بها وذلك بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وقواعد مؤسسة النقد كما يمكن أن يساعد الأسلوب المرتكز على المخاطر في التعرّف على النشاطات المشتبه بها على النحو الآتي:

1. توجيه الموارد الإضافية نحو المجالات التي حدّدها البنك أو محل الصرافة بأنها عالية المخاطر.
2. يعتمد مدى التوسع في عملية التحقيق بحسب المخاطر المحددة.
3. يستخدم البنك ومحل الصرافة المعلومات التي تقدمها السلطات للتعرّف على النشاط المشتبه به.
4. يجب على البنك أومحل الصرافة إجراء تقييم دوري لمدى ملائمة نظامه الخاص بالتعرّف على العمليات المشتبه بها والإبلاغ عنها.

لا يقتصر تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية على مرتكبي الجريمة فقط بل كذلك على البنوك أو محلات الصرافة والموظفين لديهم الذين يشاركون في تلك العمليات، في حال كان الموظفون المعنيون يدركون ان مصدر الأموال ناتج عن أنشطة إجرامية. وبحسب أحكام المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال يجوز اعتبار الموظفين الذين تعمدوا الإخفاق في التبليغ بالرغم من اشتباههم بعملية غسل الأموال رغبة منهم في غضّ النظر أو القيام بـ"الإغفال المتعمد"، بحكم العالمين بعملية غسل الأموال. إلاّ ان المادتين 21 و25 من النظام نفسه تعفيان البنك أو محل الصرافة، وإدارتهم وموظفيهم من أي مسؤولية قد تنشأ من تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في النظام أو حين الخروج عن أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات ما لم يثبت أن ما قاموا به قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بصاحب العملية.
يجب أن تلزِم سياسة الإبلاغ المعتمدة من قبل البنوك ومحلات الصرافة الموظفين بالقيام بالمهام التالية:
1. يجب على كل موظف في حالة اكتشافة او اشتباهة بعملية غسيل اموال أن يبلغ وحدة المراقبة الداخلية لغسل الأموال أو مسؤول الالتزام في البنك أو محل الصرافة (لمزيد من التفاصيل، راجع القاعدة 4.7.4)
2. يجب أن يشمل الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها أي محاولات لعمليات مشتبه بها تمّ رصدها لكنها منعت قبل حدوثها.
3. يجب على البنوك ومحلات الصرافة أن يضعوا كافة الوثائق والبيانات والعمليات ذات الصلة في متناول السلطات المختصة، بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد حيثما ينطبق ذلك. كما يجب عليهم التعاون بالكامل مع السلطات المحلية.
4. يجب على البنك ومحل الصرافة المحافظة على كافة المستندات والتقارير والمعلومات المتصلة بالحالات التي جرى التحقيق فيها وإن لم يتم الإبلاغ عنها للسلطات وذلك لأغراض التسجيل.
5. يعتبر قيام الموظفين في البنك أو محل الصرافة بالتلميح أو تنبيه أو مساعدة أي عميل أو فرد وهم يدركون أو يشتبهون في ضلوعه في أي أنشطة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب بمثابة جريمة جنائية. وإذا ظنّ الموظف أن العملية قد تكون مرتبطة بنشاط إجرامي عليه أن يبلغ عنها على الفور لوحدة مراقبة غسل الأموال أو مسؤول الالتزام في البنك أو محل الصرافة.
6. ويُعفي البنك أو محل الصرافة أو الموظف المبلغ من أية مسؤولية نتيجة تبليغه للجهة الامنية عن شبة سواء ثبتت صحة الاشتباه أو لم تثبت، طالما أن التبليغ قد تم بحسن نية.
2.7.4 متطلبات الإبلاغ
يتضمن نظام مكافحة غسل الأموال في المادة السابعة منه أن المؤسسات المالية ملزمة بإبلاغ وحدة التحريات المالية عن العمليات المشتبه بها بما في ذلك إعداد تقرير مفصّل عن هذه العمليات يتضمن كافة المعلومات المتوفرة والمستندات حول الأطراف المتورطة في العملية. وعليه يجب على البنوك ومحلات الصرافة إتباع عملية الإبلاغ والنموذج المعتمد من الوحدة وعليها إرسال نسخة من البلاغ إلى مؤسسة النقد العربي السعودي. كما هو منصوص عليه في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وذلك على النحو التالي:
1. أسماء الأفراد/المنشآت المشتبه بهم/بها، وهويتهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم.
2. بيان عن العملية/العمليات المشتبه بها والأطراف المشتركة بها وطريقة اكتشافها وحالتها/وضعها الراهن.
3. المبلغ الصحيح للعملية/العمليات المشتبه بها والحسابات البنكية المرتبطة بها.
4. أسباب الإشتباه التي اعتمد عليها/استعملها موظفو البنك أو محل الصرافة.
كذلك يجب على البنوك ومحلات الصرافة إتخاذ الخطوات التالية لتقديم بلاغ عن العمليات المشتبه بها:
1. التأكد من استكمال كافة البيانات وتعبئة كافة الخانات في نموذج الإبلاغ فيما يتعلق بالعمليات المشتبه بها المرتبطة بغسل الأموال، من خلال ذكر إسم الفرع والمنطقة حيث تم فتح الحساب المشتبه به.
2. إرسال أصل البلاغ مع المستندات إلى وحدة التحريات المالية.
3. إرسال نسخة من البلاغ بالفاكس وثم إرسال نسخة أصلية بالبريد إلى شعبة مكافحة غسل الأموال بإدارة التفتيش البنكي في مؤسسة النقد العربي السعودي.
4. الإحتفاظ بنسخة من البلاغ وملحقاته للتسجيل وكمرجع في المستقبل.


 


قديم 14-07-2017, 09:45 AM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



3.7.4 التلميح وتنبيه العملاء

لا يجوز للبنوك ومحلات الصرافة ومدرائهم ومسؤوليهم وموظفيهم الإفصاح عن خضوع أحد العملاء للتحقيق أو للتبليغ من جرّاء عملية مشتبه بها. ويجب على البنوك ومحلات الصرافة توخي الحذر أثناء تعزيز إجراءات العناية الواجبة للعميل بناءً على الاشتباه به كي لا يتمّ التلميح بذلك إلى العميل بشكل غير متعمّد. وفي حال رأى البنك او محل الصرافة أن عمل إجراءات العناية الواجبة سيؤدي إلى تنبيه العميل حينئذ يستطيع إيقاف هذا الإجراء ورفع تقرير بالنشاط المشتبه به إلى وحدة التحريات المالية ونسخة منه لمؤسسة النقد العربي السعودي.

تحظّر المادة التاسعة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية على المؤسسات المالية وموظفيها تحذير العملاء أو الأطراف الأخرى المرتبطة بهم بالشبهات التي تحوم حول أنشطتهم أو بالإبلاغ عنها إلى السلطات, وتنصّ المادة الثامنة من النظام نفسه على أن إبلاغ السلطات بالحالات المشتبه بها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يتعارض مع توفير السرية الية أو سرية العميل بموجب الانظمة والتعليمات الية السعودية.

4.7.4 وحدة مراقبة غسل الأموال

يجب على البنوك ومحلات الصرافة إنشاء وحدة مستقلة ومتخصصة لمراقبة عمليات غسل الأموال والتبليغ عنها. ويمكن أن يتولّى مسؤول الالتزام هذه الوظيفة في البنوك ومحلات الصرافة الصغيرة الحجم (الذين لديهم خمسة فروع أو أقل). أمّا في البنوك ومحلات الصرافة الكبيرة الحجم والتي لديها أكثر من خمسة فروع فيجب إنشاء وحدة مستقلّة ومتخصصة لمراقبة غسل الأموال وتزويدها بالموظفين المناسبين من الجنسية السعودية وفي كلا الحالتين يتم تعيين الموظفين أو مسؤول الالتزام في هذه الوحدة لتولي مهام مراقبة غسل الأموال من بين المواطنين السعوديين الذين يتبوؤن منصباً إدارياً عالي في البنك أو محل الصرافة، على أن يكونوا ملمين بوظيفة الالتزام ويتبعون مباشرة إلى المدير العام أو المدير التنفيذي للبنك أو محل الصرافة.

كذلك يجب أن يتمتع المسؤول عن وظيفة مراقبة غسل الأموال، سواء كفرد أو كوحدة بالسلطة الكافية والإستقلالية والمسؤولية والموارد الضرورية, وأن يتمكّن من الاطلاع والوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات الخاصة بالعميل (مثل بيانات تحديد الهوية، ومعلومات العناية الواجبة، وسجلات العمليات وسائر البيانات ذات الصلة) ليقوم بتأدية مهامه على أكمل وجه.

وستكون مهام ومسؤوليات وحدة مراقبة غسل الأموال أو مسؤول التزام في البنك أو لدى محل الصرافة كالتالي:
1. مراقبة العمليات البنكية المالية من أجل رصد الأنشطة التي قد تتضمن عمليات غسل للأموال أوتمويل للإرهاب.
2. تلقي البلاغات عن العمليات المشتبه بها المتعلقة بغسل الأموال أوتمويل الإرهاب من الفروع و الإدارات الداخلية المختلفة في البنك أو لدى محل الصرافة مما يتطلب جمع المعلومات وتحليلها واتخاذ القرار اللازم لتنفيذ الإجراء المناسب وتوثيقه كتابياً.
3. القيام بعملية إبلاغ المعلومات إلى وحدة التحريات المالية السعودية وإرسال نسخة منه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي فور تحديد الاشتباه، وذلك وفقاً لإجراءات التبليغ المتبعة مع إعداد تقرير فني مفصّل عن الحالة المشتبه بها في خلال المدة المحددة نظامياً للإبلاغ.
4. تطوير برامج آلية لمراقبة أنشطة غسل الأموال وتحديث المؤشرات التي تظهر وجود أعمال مشتبه بها كعمليات غسل للأموال على نحو يواكب تطور وتنوع التقنيات المعتمدة في ارتكاب الجرائم المالية.
5. تقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية ووضع المناهج لتسهيل تطبيق هذه المقترحات والموافقة على إنشاء نظام آلي حديث في مجال مكافحة غسل الأموال.
6. التأكّد من أن الموظفين في الفروع والإدارات الأخرى يتقيّدون بالتعليمات والإجراءات المتعلقة بمراقبة الحسابات وانهم يدركون أهمية التعليمات والإجراءات المعتمدة لمكافحة الأنشطة المشتبه بها وتلبية متطلبات الإبلاغ.
7. دعم إدارة الالتزام في التحقق من تطبيق القواعد والتنظيمات والمتطلبات الموضوعة بشكل فعّال وفقاً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
8. إنتقاء الموظفين المؤهلين لشغل المناصب في الوحدة وتطوير مواد التدريب والاستمرار في تدريبهم لتزويدهم بآخر المعلومات حول أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرض تحسين معرفتهم في تحديد هذه الأنشطة وأنماطها وطبيعتها وكيفية تفاديها ومعالجتها.
9. إعداد وتقديم التقارير الدورية عن الأنشطة التي تمارسها وحدة مراقبة غسل الأموال/مسؤول الالتزام المعين لمكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعن الوضع العام للبنك أو محل الصرافة وإداراته وفروعه المختلفة، كما يجب دعم هذه التقارير بالبيانات الإحصائية عن تلك الأنشطة وبالتوصيات الصادرة لتطويرها وتحسينها.
10. الالتزام التام بكافة التعاميم والطلبات الصادرة عن مؤسسة النقد بشأن كشوفات حسابات العملاء وتجميدها وإعداد المعلومات المطلوبة بالطريقة الملائمة وضمن الإطار الزمني المناسب.
11. الاحتفاظ بقاعدة بيانات تتضمن كافة البيانات المتعلقة بمسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك أو محل الصرافة كالحالات المشتبه بها التي تمّ الإبلاغ عنها والحسابات المجمّدة، إلخ... فضلاً عن تحديث كافة الحالات السابقة في قاعدة البيانات.


8.4 الرقابة الداخلية


1.8.4 إجراءات الرقابة الداخلية

يلزم نظام مكافحة غسل الأموال في المادة العاشرة منه المؤسسات المالية بوضع إجراءات للرقابة الداخلية والمحافظة عليها لمنع استخدامها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن أجل تطبيق أسلوب فعّال يرتكز على المخاطر فإنه يجب أن يتم إدراج إجراءات هذا الأسلوب ضمن اجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بالبنوك أو محلات الصرافة كما أن من الواجب على الإدارة العليا أن يكون لها المسؤولية النهائية للتأكّد من أن البنك أو محل الصرافة لديه نظام عمل فعال للرقابة الداخلية بما في ذلك مراقبة النشاطات المشتبه بها والإبلاغ عنها. وتعتبر قوة قيادة الإدارة العليا والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مظهراً مهماً من مظاهر تطبيق الأسلوب المذكور. ويجب على الإدارة العليا أن تنشيء وتنشر ثقافة الالتزام لتضمن تقيّد جميع الموظفين بالسياسات والإجراءات والعمليات التي وضعها البنك أو محل الصرافة للحدّ من المخاطر ومراقبتها.
وإلى جانب الضوابط الداخلية الأخرى للالتزام، ترتبط طبيعة ومدى الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال بعدد من العوامل ومنها:
1. طبيعة ودرجة ومدى تعقيد أعمال البنك أو محل الصرافة.
2. تنوّع عمليات البنك أو محل الصرافة، بما في ذلك التنوّع الجغرافي.
3. عميل البنك أو محل الصرافة والمعلومات عن منتجاته ونشاطه وقنوات تقديم الخدمة المستخدمة.
4. حجم العمليات ومقدارها.
5. درجة المخاطر المرتبطة بكافة مجالات عمليات البنك أو محل الصرافة.
6. كيفية تعامل البنك أو محل الصرافة مع العميل بشكل مباشر أو عبر أطراف ثالثة.

يجب أن يكون إطار عمل إجراءات الرقابة الداخلية على النحو التالي:
1. زيادة التركيز على عمليات البنك أو محل الصرافة (المنتجات، الخدمات، العملاء والمواقع الجغرافية) الأكثر عرضة من غيرها للإستغلال من قبل غاسلي الأموال والمجرمين الآخرين.
2. الإدارة والمراجعة المنتظمة لعمليات تقييم المخاطر مع الأخذ بعين الإعتبار البيئة التي يعمل فيه البنك أو محل الصرافة والنشاط الحاصل في السوق.
3. تكوين وحدة التزام خاصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعيين موظف على مستوى إداري رفيع للقيام بهذه الوظيفة.
4. التأكد من وضع الضوابط الملائمة قبل تقديم منتجات جديدة.
5. إعلام الإدارة العليا بمبادرات الالتزام والنواقص المكتشفة في الالتزام، والإجراءات التصحيحية المتخذة والتقارير المرفوعة عن النشاطات المشتبه بها.
6. التركيز على تلبية كافة المتطلبات النظامية للاحتفاظ بالسجلات والتبليغ وتوصيات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقيام بالتحديثات للإستجابة للتغييرات على التنظيمات في وقت مناسب.
7. اعتماد الأسلوب المرتكز على المخاطر عند عمل إجراءات العناية الواجبة للسياسات والإجراءات والعمليات.
8. وضع ضوابط مناسبة للتعامل مع العملاء والعمليات والمنتجات المصنفة ضمن الفئات ذات المخاطر العالية وذلك حسب الضرورة مثل وضع حدود للعمليات أو الحصول على موافقات الإدارة.
9. تسهيل تحديد العمليات التي يمكن التبليغ عنها في الوقت الصحيح وضمان رفع التقارير المطلوبة على النحو المناسب.
10. يجب أن يشمل وصف الوظائف وتقييمات الأداء على الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
11. توفير التدريب الملائم المستمر لكافة الموظفين المعنيين.

2,8,4 تقييم إجراءات الرقابة الداخلية
يجب على البنوك ومحلات الصرافة وضع الأساليب اللازمة لتقييم فاعلية الضوابط الداخلية وملائمة برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستقلّ ودوري. ويشمل التقييم المصادقة على عملية تقييم المخاطر وعمليات الإدارة والضوابط الداخلية ذات الصلة والتأكّد من أن الأسلوب المعتمد والمرتكز على المخاطر يعكس معلومات المخاطر التي يواجهها البنك أو محل الصرافة.

ويتعيّن على إدارة التدقيق الداخلي في البنك أو محل الصرافة، والتي يجب أن تعمل بشكل مستقل عن وظيفة الالتزام إجراء فحص مستقلّ لمدى ملاءمة وظيفة الالتزاموتوثيق نتائج الفحص وإرسالها إلى الإدارة العليا لاتخاذ الإجراء المناسب.


9.4 تدريب الموظفين وتعيينهم

1.9.4 تدريب الموظفين ورفع مستوى الوعي لديهم
بموجب المادة 10 من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، يجب على المؤسسات المالية إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لتحسين معرفتهم بمباديء اعرف عميلك ولإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال، وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها. وتدريب الموظفين على هذا النشاط ليصبح باستطاعتهم القيام بدور فعّال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تدابير الوقاية والاكتشاف.
وبالتالي يجب على البنوك ومحلات الصرافة توفير التدريب الملائم والمناسب لموظفيهم وتوعيتهم باستمرار على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن إلتزام البنك أو محل الصرافة بوضع ضوابط ناجحة يعتمد على التدريب والتوعية، الأمر الذي يستدعي بذل جهد ضخم على مستوى المؤسسات لتزويد كافة الموظفين المعنيين على الأقل بالمعلومات العامة بالانظمة والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعن سياسات الالتزام الداخلية.
إلاّ أن تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر على مختلف أساليب التدريب المتوفرة يمنح كلّ بنك أو محل صرافة مرونة إضافية لتكرار هذا التدريب وآليات توفيره والنقاط الواجب التركيز عليها. ويجب على البنك أو محل الصرافة مراجعة الموارد البشرية والموارد الأخرى المتوفرة له وتطبيق برامج تدريبية تؤمّن المعلومات المناسبة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو الآتي:
1. تكون البرامج مفصّلة حسب مسؤولية الموظفين المعنيين (مثلاً الموظفين المتعاملين مع العملاء بصورة مباشرة، موظفو الالتزام، أو الموظفون في قسم العلاقات مع العملاء وفتح الحسابات والعمليات).
2. مراعاة أدّق التفاصيل (مثلاً، المنتجات المعقّدة، المنتجات والخدمات والأنماط الجديدة).
3. يجب أن يتم تكرارها بالملائمة مع مستوى المخاطر التي يواجهها خط الأعمال.
4. يجب تثقيف كافة الموظفين حول أهمية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بينما يجب إعادة التدريب المنتظم للموظفين لضمان تذكيرهم بمسؤولياتهم وإطلاعهم الدائم على التطورات الجديدة
5. إجراء الإختبارات لتقييم معرفة الموظفين بالنسبة إلى تفاصيل المعلومات التي يتم تقديمها.
بالإضافة إلى ذلك يجب على البنوك ومحلات الصرافة توعية كافة موظفيهم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وواجباتهم الشخصية والعقوبات التي قد يتعرضون لها بموجب النظام في حال أخفقوا في الالتزام بالمتطلبات ذات الصلة كما هو منصوص عليه في المواد 2، 3، 9، 17، 18، 21 و25 من نظام مكافحة غسل الأموال.

2,9,4 تعيين الموظفين واختيارهم في مناصب رفيعة
يجب على البنوك ومحلات الصرافة وضع إجراءات مناسبة لفحص خلفية الأشخاص وتطبيق معايير عالية عند تعيين الموظفين. وبإمكانهم اعتماد أسلوب مرتكز على المخاطر بالنسبة لمستوى الفحص بناءً على المهام والمسؤوليات المرتبطة بمنصب معيّن.

كما يجب عليهم الالتزام بلأحكام المنصوص عليها في التوجيه الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر أبريل 2005م بشأن متطلبات التعيين في مناصب الإدارة العليا في البنوك، بما في ذلك إخطار مؤسسة النقد العربي السعودي بكلّ تعيين يحصل في منصب في الإدارة العليا وتقديم لائحة سنوية بالأشخاص الذين يشغلون المناصب العليا.


10.4 حفظ السجلات


يجب على البنوك ومحلات الصرافة الاحتفاظ بكافة السجلات (المستندات والتعليمات والعمليات والملفات والتقارير) المتعلقة بالعمليات التي يجرونها وفقاً للممارسات المعتادة للأعمال كي تشكّل مرجعاً سهلاً لهم وللسلطات الرقابية/التنظيمية والسلطات الأخرى وكذلك للمراجعين الداخليين والخارجيين. ويجب أن تكون هذه السجلات مناسبة بما فيه الكفاية لإيجاد عملية تم تنفيذها ولتوفير تتبع وسجل كامل لكافة العمليات المالية ، لا سيما العمليات النقدية وتحويلات الأموال.

وينصّ نظام مكافحة غسل الأموال في المادة الخامسة منه على ان المؤسسات المالية ملزمة بالإحتفاظ بكافة السجلات والوثائق التي تفسّر العمليات المالية والتجارية والنقدية، سواء المحلية أو الأجنبية وبمستندات الحسابات والمستندات ذات الصلة مع صور عن الأوراق الثبوتية، وذلك لمدة لا تقلّ عن عشر سنوات بعد انتهاء العملية أو إقفال حساب أوعلاقة ية ما ، مع مراعاة النظام المحلي الذي يوجب حفظ المستندات أو الوثائق الخاصة بعمليات العملاء كالإتفاقات والشيكات وسواها لفترة غير محددة.

وفي حالات معيّنة، قد توّجه مؤسسة النقد العربي السعودي أو السلطات السعودية المختصة الأخرى تعليمات إلى البنوك ومحلات الصرافة للاحتفاظ بسجلات أيّ من العمليات أو الحسابات لفترة أطول من الحدّ الأدنى المنصوص عليه . وتحفظ البنوك ومحلات الصرافة هذه السجلات بالنموذج وللفترة المحددين



 


قديم 14-07-2017, 09:46 AM   #8
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



السجلات الرئيسية


أ. الإتفاقيات الخاصة بفتح حساب العميل ووثائق الحساب ذات الصلة

نموذج الحفظ / النموذج الأصلي
فنرة الحفظ / بشكل دائم



ب. نسخ معتمدة/ موثقة عن الأوراق الثبوتية للعميل.

نموذج الحفظ /أصل النسخ المعتمدة / الموثقة
فنرة الحفظ / بشكل دائم






ج. كافة السجلات والتوجيهات الخاصة بعملية العميل:
1- التعليمات المكتوبة لتنفيذ العمليات (مثلاً، الشيكات، ونماذج الحوالات، إلخ...)
2- التعليمات الآلية (مثلاً، الإنترنت، الخدمات البنكية على الهاتف الي، الصرّاف الآلي، التحويلات البرقية الواردة، إلخ...)


نموذج الحفظ /

أحد النماذج التالية:
1-النموذج لأصلي
2-النموذج الإلكتروني .
فترة الحفظ / بشكل دائم




د. كشوفات وتفاصيل حسابات وأرصدة العميل.

نموذج الحفظ / النموذج الكتروني
فترة الحفظ / بشكل دائم.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ


لسجلات والمستندات الثانوية/غير المالية .



. معلومات العميل، تقييم المخاطر وكافة المستندات الأخرى المرتبطة بمعرفة العميل
نموذج الحفظ / النموذج الأصلي و/أو الإلكتروني.
فترة الحفظ / عشر سنوات على الأقلّ.


ب. التحقيقات وتقارير النشاط المشتبه به، إلخ...

نموذج الحفظ / النموذج الأصلي و/أو الإلكتروني
فترة الحفظ / عشر سنوات على الأقلّ.


ج. التقارير الآلية والورقية
نموذج الحفظ / النموذج الأصلي و/أو الإلكتروني.
فترة الحفظ / عشر سنوات على الأقلّ


د. المراجعات، التقييمات الذاتية وتقارير إدارة التقيق الداخلي، إلخ...

نموذج الحفظ / النموذج الأصلي و/أو الإلكتروني.
فترة الحفظ / عشر سنوات على الأقلّ.



5. المخاطر الأخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1.5 مخاطر المنتج/الخدمة
يُقصد بمخاطر المنتج أو الخدمة المخاطر المحتملة الكامنة في المنتجات أو الخدمات التي يقدّمها البنك أو محل الصرافة.ويجب على البنوك ومحلات الصرافة أن تعي المخاطر المرتبطة بكافة المنتجات والخدمات التي يقدمونها، بما في ذلك طريقة تقديمها لا سيما المنتجات أو الخدمات الجديدة أو المبتكره. ويجب عليهم تطوير عمليات تقييم المخاطر والضوابط بصورة ملائمة. وفيما يلي عرض للمنتجات والخدمات التي تقدّمها البنوك و محلات الصرافة والتي تم وضعها في خانة المخاطر العالية:

1.1.5 المال النقدي
يعتبر المال النقدي المادي (الكاش) الطريقة المثلى والأكثر شيوعاً لنقل الأموال في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب لانه بكلّ بساطة، مجهول الهوية وغير قابل للملاحقة ولا يتطلب أي طرف وسيط بل يلقى قبولاً واسعاً ويؤمّن تسوية فورية. وبينما يشكّل تقديم الخدمات والأعمال التي تدر المال النقدي مجالاً مثيراً للقلق غير انه توجد بعض الأعمال التي تدر المال النقدي بصورة مشروعة وخاصة في قطاع التجزئة وبالتالي ترتبط بعض هذه الحسابات بمستوىً عالٍ من الودائع النقدية.

1. العمليات النقدية
شاركت مؤسسة النقد العربي السعودي لسنوات عديدة في الجهود الرامية إلى تحويل مجتمع الإقتصاد السعودي إلى مجتمع قائم على المدفوعات البنكية بحيث اتخذت خطوات جوهرية في هذا المجال للحدّ من العمليات النقدية الضخمة وتشجيع استخدام نظم وخدمات الدفع البنكي، على غرار أنظمة سريع و سويفت و الشبكة السعودية للصراف الآلي ونقاط البيع ونظام سداد والخدمات البنكية على الإنترنت والبطاقات الإئتمانية، إلخ... وتلزم القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك ومحلات الصرافة بعدم قبول المال النقدي من العملاء إلاّ من خلال حساب أو علاقة ية ما، حيث يتمّ إجراء عملية كاملة من العناية الواجبة ومعرفة العملاء.
ويجب على البنوك ومحلات الصرافة وضع آلية لرصد العمليات النقدية التي يمكن اعتبارها بحكم المشتبه بها، ومن أمثلة ذلك:
1. الودائع النقدية الضخمة والتي لا تتوافق مع نوع الأعمال أو الوظيفة التي يمارسها العميل.
2. الودائع النقدية العديدة بمبالغ صغيرة المعروفة بعملية التركيب لتفادي اكتشافها.
3. الودائع النقدية والتي تتبعها عملية تحويل (تحويل برقي، شيك ي، إلخ...).
4. المدفوعات النقدية المركبة لأرصدة البطاقات الإئتمانية المستحقة والتي تشمل مبالغ ضخمة من المدفوعات.


2. نقل المال النقدي عبر الحدود
عملاً بمقتضى المادة 14 من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، يجب على البنوك ومحلات الصرافة التقيّد بمتطلبات نقل الاموال النقدية الداخل إلى السعودية أو الخارج منها لاستخداماتهم الخاصة. ويمكن نقل هذا المال بطريقة مباشرة او عبر شركات نقل الاموال الخاصة سواء بالشحن أو الطرود البريدية أو الشحن الجوي، إلخ.. كما يجب على البنوك ومحلات الصرافة أو الشركات المتخصصة في نقل المال النقدي التقيّد بتلك المتطلبات من خلال تعبئة نموذج الإفصاح الخاص بأي شحنة نقدية بقيمة تزيد عن 60.000 ريال سعودي (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية), مع التقيد بما جاء في تعميم مؤسسة النقد بشان تنظيم عملية نقل النقد المرسل للبنوك ومحلات الصرافة بتاريخ 29 أبريل 2007.
2.1.5 التحويل البرقي
يشير مصطلح التحويل البرقي (التلكس) أو تحويل الأموال إلى أيّ عملية تجري بالنيابة عن شخص محوّل (طبيعي أو اعتباري) عبر بنك أو محل صرافة وبالأساليب الإلكترونية بغرض توفير مبلغ من المال إلى شخص مستفيد يتعامل مع بنك أو محل صرافة آخر. وقد يكون الشخص المحوّل والمستفيد شخصاً واحداً أو منشأة واحدة. كذلك قد يكون التحويل عبر الدول (أي من/إلى بلد آخر) أو محلياً (داخل البلد نفسه).

وتلزم القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك ومحلات الصرافة بعدم قبول طلبات تنفيذ التحويلات إلاّ من العملاء الذين يملكون إتفاقية فتح حساب أو علاقة أخرى (مثلاً، خدمة التحويل المالي السريع). وعليه فإنه يجب على البنوك ومحلات الصرافة الحصول على المعلومات الملائمة عن الشخص المحوّل. كما يجب على البنوك ومحلات الصرافة إعتماد التدابير التالية عند تنفيذ التحويلات لعملائهم وذلك من أجل تحسين شفافية التحويلات البرقية لزيادة فعالية برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
1. فيما يتعلق بكافة التحويلات البرقية عبر الحدود فإنه ينبغي على البنوك ومحلات الصرافة أن تستوفي معلومات كاملة عن منشئ المعاملة (الإسم , العنوان ورقم الحساب) والإبقاء على هذه المعلومات ضمن رسالة أمر الدفع في جميع المراحل.
2. في ما يتعلق بالتحويلات الخارجية الواردة إلى المملكة فإنه يجب التأكّد من تضمنها معلومات وافية عن المحوّل (الإسم والعنوان ورقم الحساب) للتحويلات التي تعادل مبلغ 5.000 ريال سعودي أو أكثر والتحقق منها عند الحاجة. وفي حال لم يتضمن التحويل الوارد معلومات وافية عن المحوّل فانه يجب على البنك أو محل الصرافة تعليق التحويل والاتصال بالبنك المحوّل للحصول على المعلومات الناقصة. وفي حال تعذّر المحول عن ذلك ذلك قد تعد تلك من العمليات المشتبه بها وتتطلب إعادة الحوالة للبنك المحوّل.
3. بالنسبة إلى التحويلات المحلية (داخل المملكة العربية السعودية)، فإنه يلزم التأكّد من ذكر اسم المحوّل ورقم حسابه والقيام بتسجيلهما وحفظهما في نظام البنك أو محل الصرافة المحوّل لغرض استرجاع المعلومات بسرعة في حال طلبت السلطات المختصة ذلك.
4. حفظ كافة سجلات الأنظمة والسجلات المادية لكافة التحويلات المالية وفقاً لفترات حفظ السجلات المتبعة.
5. تشديد ممارسة العناية الواجبة للأموال التي يتم تحويلها من أو إلى الدول غير المتعاونة كما هو محدد دورياً من قبل مجموعة العمل المالي.
6. تقع مهمة تطبيق إجراءات معرفة العميل والعناية الواجبة للشخص المحوّل على عاتق البنك أو محل الصرافة المحوّل، سواء كان أجنبياً أم محلياً.
7. التحقق من أسماء الأطراف المعنية بالتحويل (الشخص المحوّل، المستفيد، البنك الوسيط) وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في القاعدة 5.3.4 أعلاه
8. تعزيز اجراءات العناية الواجبة عند تنفيذ التحويلات المرتبطة بالأشخاص المعرّفين سياسياً.
9. عدم قبول أي تحويلات واردة أو صادرة من/إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات خيرية، ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من السلطة المختصة عبر مؤسسة النقد العربي السعودي.
10. عند تطبيق أي نظم إلكترونية جديدة لتحويل الأموال والمدفوعات فإنه يجب التأكّد من أن يكون تصميم النظم بأن تكون لديها قدرات تسمح بمنع واكتشاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن ضمن أساليب الدفع الإلكتروني الجديدة، على سبيل المثال، البطاقات المسبوقة الدفع، المحافظ الالكترونية/والبطاقات ذات القيمة المخزّنة، والمدفوعات عبر الهواتف الجوالة، وخدمات الدفع على الإنترنت، إلخ..., فإنه يجب التأكّد من ان لا يتم تقديم هذه الخدمات إلاّ إلى العملاء الذين يملكون حساباً أو علاقة أخرى مع البنك أو محل الصرافة.


3.1.5 التحويلات البديلة
يشير نظام التحويل المالي البديل إلى نوع من الخدمة المالية التي تتضمن تحويل الأموال من موقع جغرافي إلى آخر عبر شبكات أو آليات غير رسمية وغير مراقبة والتي تعمل عادة خارج القطاع المالي التقليدي والمنظّم. ان خصائص هذا النظام (الكفاءة، وإخفاء الإسم، وقلّة المستندات الورقية) مما تجعله جذاباً في عيون العملاء الشرعيين (وهم بشكل رئيسي المقيمين من الأجانب الذين يحوّلون المال إلى أقربائهم في بلدهم الأم) كما تساعد أيضاً في جعله فرصة ملائمة لتحويل الأموال غير المشروعة.

وعليه، وبسبب هذا الخطورة الكامنة، اتضح أن هذه النظم ضعيفة وعرضة للإستغلال لغايات غسل الأموال وبشكل خاص لأغراض تمويل الإرهاب. وغالباً ما تكون مرتبطة بمناطق جغرافية محددة ويتم وصفها من خلال مجموعة متنوعة من المصطلحات المحددة، والتي من بينها، "التحويلات المباشرة" و"الحوالة" و"السندات الأذنية" Hundi. وبالإضافة إلى قابلية التعرّض للاستغلال من مثل القائميين لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعتبر خدمات التحويل المالي البديلة غير المصرّح بها أو غير المرخصة خدمات غير نظامية في المملكة العربية السعودية ويجب أن تسعى البنوك ومحلات الصرافة المرخص لها إلى مساندة السلطات في مكافحة هذه الأنشطة غير النظامية.

إن الأشخاص الذين يقدّمون هذه الخدمات يقومون في مرحلة معيّنة، بتوجيه أموالهم بشكل مجمع عبر النظام البنكي ومن خلال الودائع النقدية، ومن ثمّ يحوّلونها إلى الشخص المستفيد بإجراء تحويل أو إتصال/رسالة. لذلك يجب على البنوك ومحلات الصرافة إتخاذ اجراءات احترازية لتحديد ومنع استخدام حسابات العملاء للقيام بمثل هذه الأعمال غير النظامية. وقد تصعب مراقبة هذه العمليات إلاّ أن تطبيق اجراءات العناية الواجبة ومؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة يسهم في التعرّف على هذه العمليات. ويتعيّن على البنوك ومحلات الصرافة، على الاقل إتخاذ الخطوات التالية:
1. وضع آلية لمراقبة حسابات العملاء أو علاقاتهم البنكية لاكتشاف أنماط الأنشطة المشتبه بها والتي قد تشير إلى التعامل مع خدمات التحويلات المالية البديلة أو تقديمها.
2. لا يجوز فتح وحفظ أي حساب أو علاقة إذا ثبت بأي طريقة أنها تستخدم لأي نوع من أنواع التحويلات المالية البديلة (مثلاً، الحوالة، الهوندي Hundi). ويجب الإبلاغ عن أي أنشطة تندرج في هذه الفئة على انها أنشطة مشتبه بها إلى وحدة التحريات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
3. الحصول على تفسير مرضٍ عن أي عميل لديه حسابات عديدة في مواقع مختلفة من دون تبرير منطقي.
4. وضع اجراءات لمراقبة نشاط العملاء الذين يتلقون عدداً من الودائع الصغيرة في حساباتهم من جهات مختلفة على نحو لا يتفق مع نوعية أعمالهم وفقاً لمعلومات حساباتهم المذكورة في ملفاتهم وغالباً ما تستعمل هذه الحسابات كـ"حسابات تجميع" لتجميع الأموال من مجموعات مختلفة بغية تحويلها إلى الخارج في عملية واحدة.
5. تتبع العمليات والتي يتم بموجبها إيداع مبالغ نقدية ضخمة في حساب العميل يعقبها تحويل برقي فوري إلى بلد آخر.
6. قد تشير الأنماط أعلاه إلى أن العميل متورط في تقديم خدمة التحويلات المالية البديلة بأسلوب غير نظامي، وفي حال اشتبهت البنوك ومحلات الصرافة بهذه الأنشطة عليهم الإبلاغ عنها إلى كلّ من وحدة التحريات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. علما ان الأنماط المذكورة أعلاه ليست شاملة ويجدر بالبنوك ومحلات الصرافة تطبيق المزيد من الضوابط بناءً على تجاربهم وفهمهم لعملائهم.


4.1.5 تبديل الأموال (الصرافة)
يعتبر تبديل وصرف الأموال من الأعمال المنظمة في المملكة العربية السعودية وتخضع جميع محلات الصرافة للقرار الوزاري رقم 31920 الصادر بتاريخ 16/2/1402هـ، والذي يلزم كافة محلات الصرافة بالحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي. كما يحظر الأمر الوزاري على محلات الصرافة قبول الودائع ويحصر أنشطتهم بشراء وبيع العملات الأجنبية والشيكات السياحية والكمبيالات البنكية, والقيام بالتحويلات المالية داخل السعودية وخارجها كلاً حسب الترخيص الممنوح له من قبل مؤسسة النقد. كذلك يحظر نظام مراقبة البنوك على المنشآت غير البنكية من ممارسة الأعمال البنكية. ويمكن لمؤسسة النقد بموجب السلطة الممنوحة لها فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام والتي تراها مناسبة بما في ذلك إلغاء الترخيص.
بينما تجيز القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك فتح الحسابات لمحلات الصرافة المرخص لهم شرط أن يكونوا مسجلين لدى وزارة التجارة ومرخص لهم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بحيث يسمح لهم بممارسة هذا النشاط. وكون طبيعة ذلك النشاط يسمح بتقديم خدمة التحويل إلى خارج الحدود لذا يتوجب تصنيف تلك المنشآت ضمن فئة المنشآت ذات المخاطر العالية وتعزيز إجراءات العناية الواجبة وتشديد الرقابة عليها.

5.1.5 العمليات البنكية الإلكترونية
تشمل العمليات البنكية الإلكترونية تقديم المعلومات والمنتجات والخدمات من خلال وسائل إلكترونية (كالهاتف الثابت/الجوّال، الحاسب الآلي، الصرّاف الآلي، نقاط البيع، وغرف المقاصة الآلية). وتوفر هذه العمليات فرصاً عديدة للبنوك لتقدّم مجموعة متنوعة من منتجاتها وخدماتها بطريقة أسرع وأرخص وأكثر راحة.
ويتزايد عدد البنوك التي تقدّم خدماتها البنكية عبر الإنترنت بشكل ملحوظ، كما تتوسع مجموعة الخدمات المتوفرة بما في ذلك خدمات حسابات الإدخار والودائع وبطاقات الإئتمان والتحويلات وخدمات تسديد الفواتير وتداول الأسهم وغير ذلك. وبالتالي تكون العمليات البنكية الإلكترونية عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب إخفاء إسم المستخدم (عند استعمال الخدمة أو عند التمويل) وسرعة العمليات وانتشارها الجغرافي الواسع.
ولتفادي هذه المخاطر فإنه ينبغي أن تقوم البنوك ومحلات الصرافة بوضع سياسات أو اتخاذ تدابير كافية لمنع سوء استغلال التطورات التكنولوجية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما انهلا يسمح بتقديم المنتجات والخدمات البنكية الإلكترونية (العمليات البنكية على الإنترنت أو الهاتف أو الصرّاف الآلي أو الهاتف الجوّال أو أي وسيلة دفع إلكترونية جديدة) للعملاء ما لم يكن لديهم حساباً ياً أو علاقة أخرى مع البنك. وفي هذه الحالة تحفظ لدى البنوك ومحلات الصرافة بسجلات إلكترونية عن العملاء تتضمن معلومات خاصة بتحديد الهوية ومعلومات شخصية اخرى.


6.1.5 التجارة الدولية
يمكن استخدام التجارة الدولية التي ترتبط بحركة المنتجات والخدمات إمّا كغطاء لحركة الأموال غير المشروعة أو كآلية بحدّ ذاتها لغسل الأموال, إذ يميل المجرمون إلى استعمال المنتجات والخدمات العادية المتصلة بالتجارة عبر ما تقدمه البنوك في إطار عمليات الإستيراد والتصدير، على غرار خطابات الإعتماد والضمانات وسندات التحصيل الموثقة وخدمات تمويل التجارة إلخ من أجل إضفاء صفة الشرعية على عائدات أنشطة غسل الأموال أو لتمويل المنظمات الإرهابية من دون التعرّض لخطر الإكتشاف. ومن الاساليب المستخدمة في ذلك على سبيل المثال وضع الأسعار بشكل مختلف (أي وضع فواتير عالية الثمن، أو متدنية جداً أو متعددة الأسعار للبضائع/الخدمات)، والكمية (الإفراط في أو التقليل من كمية شحنات البضائع/الخدمات) أو نوعية الواردات او الصادرات (وصف خاطيء للبضائع/الخدمات).
ويجب على البنوك الانتباه للأمثلة عن المؤشرات التالية للتعرّف على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ترتكز على التجارة:
1. الفروقات بين وصف المنتجات في الفاتورة وفي بوليصة الشحن.
2. عدم تناسب حجم الشحنة أو نوع المنتجات مع أنشطة الأعمال الإعتيادية التي يمارسها العميل.
3. تكون قيمة خطاب الإعتماد ضخمة على نحو غير إعتيادي أو حدوث زيادة مفاجئة في عدد خطابات الإعتماد التي يتم إصدارها والتي تخرج عن نشاط الأعمال العادية الذي يمارسه العميل.
4. نوع المنتجات التي يتم شحنها تعتبر ذات مخاطر عالية أو على انها ترتبط بدول عالية المخاطر.
5. تتضمن العملية إيصال بالدفع (لا سيما الدفع النقدي) من أطراف ثالثة لا يمّت إلى العملية بأي شكل من الأشكال.
6. تتضمن العملية إستعمال خطاب إعتماد معدّل أو مجددة مدته باستمرار.
7. تتضمن العملية استخدام شركات الواجهة (أو شركات صورية).


2.5 مخاطر البلد / المخاطر الجغرافية
وهي المخاطر التي تسببها الدول الخاضعة لعقوبات مفروضة من الأمم المتحدة أو من مصادر معتمدة أخرى (مثل قائمة مجموعة العمل المالي للبلدان غير المتعاونة) بسبب عامل أو مجموعة من العوامل وذلك وفقاً لما يتم تحديده من قبل الأمم المتحدة أو مجموعة العمل المالي، ومنها على سبيل المثال ضعف القوانين والتنظيمات وسائر التدابير المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية، أو وجود مستويات عالية من الأنشطة المالية الإجرامية.

لذا فإنه يجب على البنوك ومحلات الصرافة تعزيز إجراءات العناية الواجبة مع توجيه اهتمام خاص إلى علاقات الأعمال والعمليات مع الأشخاص بما في ذلك الشركات والبنوك التي تعمل أو تمارس أنشطتها ضمن دول أو مناطق جغرافية لا تطبّق كما يجب توصيات مجموعة العمل المالي.

وعند الحاجة تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات خاصة للبنوك ومحلات الصرافة بخصوص بعض البلدان وكيفية التعامل مع العمليات المرتبطة بها.

3.5 تغيّرات المخاطر

ان إعتماد البنك أو محل الصرافة على أسلوب مرتكز على المخاطر قد يأخذ بعين الإعتبار تغيّرات المخاطر الخاصة بعميل أو عملية محددة. وقد تزيد هذه التغيّرات أو تقلّص من الخطر الذي قد يسببه عميل أو عملية محددة كما قد تشمل ما يلي:
1. الغرض من حساب أو علاقة ما.
2. مستوى الأصول التي سيتم إيداعها بالنسبة إلى معلومات العميل.
3. مستوى الإشراف التنظيمي الذي يخضع له العميل.
4. مدى انتظام العلاقة أو مدتها.
5. التعود على بنية البلد وإجراءاتها التنظيمية




 


قديم 14-07-2017, 09:46 AM   #9
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



6. التعاريف
الحساب:
ينبغي الاخذ بالاعتبار بان "الحسابات" تشمل إلى جانب الحسابات الية علاقات العمل المشابهة الأخرى (كالحساب الي، بطاقات الإئتمان، وخدمة التحويل المالي السريعة، إلخ...) والتي تتم بين البنك أو محل الصرافة وعملائهم.

الإسم المجهول أو الوهمي أو الحساب المرقّم:

إن الإسم المجهول أو الوهمي أو الحساب المرقّم هو عبارة عن حساب ي لا يذكر إسم العميل في سجلات/نظم البنك، ومستنداته وكشوفاته بل يسجّل رقم أو إسم مرمّز ولا تعرف هوية العميل إلاّ من قبل عدد محدود من مسؤولي البنك ، وفي حين ان بعض البنوك حول العالم تقدّم هذا النوع من الحسابات لغاية شرعية كتأمين السرية والحماية الإضافية للشؤون الخاصة إلاّ انها عرضة للإستغلال بهدف إخفاء عائدات الجرائم المالية.


المستفيد الحقيقي:
المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بالكامل على العميل و/أو الشخص الذي تتم العمليات نيابة عنه, كما يتضمن أيضاً الأشخاص الذين يمارسون سيطرة فعالة كاملة على شخصية اعتبارية أو ترتيب نظامي.

السلطات المختصة:

السلطات المختصة هي كافة السلطات الإدارية وسلطات إنفاذ القانون المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها مؤسسة النقد العربي السعودي ووحدة التحريات المالية.

العناية الواجبة الإضافية:

يعني هذا المصطلح زيادة العناية الواجبة بغرض التحقق من هوية العملاء بالنسبة إلى كافة الحسابات/العلاقات المندرجة ضمن الفئات ذات المخاطر العالية وفي الحالات التي يعتبرها البنك/ محل الصرافة ضرورية. وتطبيق العناية الواجبة الإضافية على الأشخاص المعرفين سياسياً، وعملاء الخدمات الية الخاصة، والبنوك المراسلة والمنظمات الخيرية وللعملاء الآخرين المندرجين ضمن الفئات ذات المخاطر العالية بحسب تصنيف البنك/محل الصرافة.

مجموعة العمل المالي:

هي الهيئة الدولية المنظمة الأساسية التي تتولّى الإشراف على الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والمملكة العربية السعودية هي عضو في هذه المنظمة من خلال عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


وحدة التحريات المالية:

إعتمدت الإتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة هذا التعريف على النحو التالي: "يجب على كلّ دولة البحث في إنشاء وحدة للإستخبارات المالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل ونشر المعلومات المرتبطة بإحتمال غسل الأموال". وبناءً على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 2003م أنشئت المملكة وحدة التحريات المالية ووضعت تحت سلطة وزارة الداخلية وهي تمثّل السلطة المخولة بتلقى وتحلّل تقارير الأنشطة المشتبه بعلاقتها بغسل الاموال وتمويل الارهاب من كافة المؤسسات المالية وغير المالية.

الوسيط:



يعنى به الوسيط المهني شركة أو شخصاً (كمحاسب وي وسمسار ومحام أو أي مهني مماثل) تدير/يدير حساباً أو تنفّذ/ينفّذ معاملة بالنيابة عن عميل ما.


محلات الصرافة:

يٌقصد بـ محلات الصرافة الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يقدّم خدمة تبديل عملة ما و/أو يقدّم خدمة تحويل الأموال. ويكون هذا الشخص مسجلاً لدى وزارة التجارة ومرخصاً له من مؤسسة النقد العربي السعودي. ويخضع هذه الكيان لتنظيمات مؤسسة النقد بموجب السلطة المنوطة بها ومنها نظام مراقبة البنوك والقرار الوزاري رقم 31920بتاريخ 16/2/1402هـ والى نظام مكافحة غسل الأمول ولائحة التنفيذية مادة 1.1.


المعيّن:

يعنى بـ المعيّن الشخص أو الشركة (المالك المسجّل) الذي/التي تحوّل باسمه/ـها الأوراق المالية أو الأصول الأخرى وتوضع تحت إتفاقية حراسة من أجل تسهيل المعاملات بينما يبقى العميل المالك الفعلي (المستفيد الحقيقي). و"الحساب المعيّن" هو نوع من الحسابات يحمل بموجبه المساهم أسهماً تعود إلى عملاء على نحو يسهّل بيع هذه الأسهم وشرائها.

الدول غير المتعاونة:

تصدر مجموعة العمل المالي سلسلة تقارير عن الدول التي لا تتعاون كما يجب من آجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تعرف باسم الدول غير المتعاونة. وتضع قائمة بهذه الدول وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني للمجموعة ويتم تحديثها ويجب على البنوك و محلات الصرافة إيلاء اهتمام خاص لعلاقات الأعمال والمعاملات مع العملاء المنتمين إلى الدول الواردة في تلك القائمة وتوخي العناية الواجبة الإضافية في التحقق من هوياتهم.


حسابات الدفع المراسلة:

حسابات الدفع المراسلة هي حسابات الإيداع تحت الطلب التي يفتحها بنك أو كيان أجنبي لدى بنك محلي لتوجيه الودائع والشيكات الخاصة بعملائه (وهم عادة من الأفراد أو شركات أعمال قائمة خارج البلد) نحو ذلك الحساب. ويتمتع العملاء الأجانب بسلطة التوقيع على الحساب مما يخوّلهم القيام بأنشطة أعمال عادية على المستوى الدولي. وفي هذه الحال يصبح من الصعب تطبيق سياسة "إعرف عميلك" ومراقبة الأنشطة المشتبه بها للعملاء الذين يستخدمون هذا النوع من الحسابات.


البنوك الصورية:

البنك الصوري البنك الذي ليس له وجود مادي في الدولة التي تأسس فيها وحصل على ترخيصه منها، والذي لا يتبع/ أي مجموعة خدمات مالية خاضعة لرقابة موحّدة فعالة.
ويعني الوجود المادي وجود جهاز وإدارة فعلية داخل دولة ما، أما مجرد وجود وكيل محلي أو موظفين من مستوى منخفض فلا يشكل وجوداً مادياً.

مصدر الأموال:

تعني عبارة مصدر الأموال النشاط الذي يدر الأموال لعلاقة ما (مثل وظيفة العميل أو أنشطة أعماله)

مصدر الثروة:

يختلف مصدر الثروة عن مصدر الأموال ويشير إلى الأنشطة التي انتجت وجاءت بالأصول الصافية الإجمالية لشخص ما داخل العلاقة وخارجها أي الأنشطة التي ولّدت أموال العميل وممتلكاته.


الشركات التابعة:

يعنى بمصطلح الشركات التابعة الشركات التي تمتلك المؤسسة الأم (أي البنك أو محلات الصرافة) غالبية أسهمها سواء داخل البلد أو خارجه.

المعاملة المشتبه بها:

يقصد بـ"المعاملة المشتبه بها" المعاملة التي تعتقد البنوك أو محلات الصرافة لأسباب منطقية انها تنطوي على نشاط غير مشروع أو غير قانوني. ويجب الإبلاغ عن هذا النوع من المعاملات إلى السلطات المعنية من خلال تقرير المعاملات المشتبه بها.. ويعتبر البنك / محل الصرافة الذي قام بالإخطار بمنأى عن أي لوم أو تهمة لجهة عن أي إخطار حصل، سواء إتضح أن المعاملة سليمة أم لا، شرط أن يكون الإخطار قد حصل عن حسن نيّة.


الأمين:

الأمين هو الشخص (الفرد أو الكيان التجاري) الذي يدير الأصول ويحتفظ بها في صندوق استئماني منفصل عن أصوله الخاصة لمصلحة شخص آخر أو أشخاص آخرين (المستفيد/المستفيدون). وهو يستثمر ويتصرف في هذه الأصول وفق عقد الوصاية المعقود مع المؤمن، آخذ في الاعتبار أية خطابات تتضمن رغباته. وقد يكون هناك أيضاًً أمين له سلطة نقض مقترحات الأمناء أو استبعادهم، و/أو أمين قيّم يحتفظ بالأصول حسب أوامر الأمناء القائمين بالإدارة.


المعاملة غير المعتادة:

يقصد بـ المعاملة غير المعتادة أي نشاط أو معاملة لا ينطبق مع أو يخرج على النمط المتوقع للنشاط لدى عميل محدّد أو أنشطة الأعمال العادية لنوع المنتج أو الخدمة المقدمة ومن شأن النشاط أو المعاملة غير المعتادة أن ينبه البنوك من إمكانية وجود معاملات مشتبه بها.

مؤشرات لعمليات قد تكون مشبوهة

أ‌. المؤشرات الرئيسة عن الضعف التنظيمي والقانوني (المناطق المدرجة في خانة المخاطر العالية)

يمكن لغاسلي الأموال إستغلال أي بلد أو منطقة جغرافية تعاني من أوجه ضعف في نظامها القانوني والتنظيمي واستغلال أيضاً الأطراف المتورطة في تمويل الإرهاب ليصبح ذلك البلد أو تلك المنطقة مركزاً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبما ان معاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحتاج عادة إلى فترة من الزمن لاستكمال كافة المراحل، فان غاسلي الأموال ومموّلي الإرهاب غالباً ما يركّزون على البلدان التي تعاني من قصوراً في قوانينها وإجراءاتها ليتخذوا منها قاعدة لعملياتهم.

وبشكل عام، تؤدي أوجه الضعف في النظام التشريعي لبلد ما إلى استحداث بيئة مناسبة لمعاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف اختراق النظام الي لذلك البلد ونذكر منها:

· إعتماد وتطبيق قوانين صارمة بشأن السرّية الية، الأمر الذي يمنع سلطات إنفاذ القانون من التعرّف إلى معاملات غسل الأموال.
· البلدان التي تضع متطلبات متساهلة بشأن تأسيس الشركات وتسجيلها وتسمح باستعمال الأسهم لحاملها.
· غياب ضوابط العملات الأجنبية على الأموال الواردة والصادرة.
· البلدان التي لا تطلب أو لا تُطبق مبادئ "إعرف عميلك" بشكل صارم، فتسهّل فتح الحسابات المرقّمة التي يصعب اقتفاء أثرها أو حتى الحسابات بأسماء وهمية.
· تسهيل إصدار الأوراق المالية المدفوعة من البنوك لحامليها.
· البلدان التي لا تُجرّم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· البلدان التي لا تطلب من البنوك/محلات الصرافة إخطار السلطات المعنية بأي تحاويل ضخمة أو غير معتادة.
· البلدان التي لا تفرض إخطار السلطات المعنية بالمعاملات المشتبه بها.
· غياب التنظيمات الخاصة بالمصادرة أو التساهل بتنفيذ هذه التنظيمات لا بل عدم تنفيذها إطلاقاً، إن وجدت.
· البلدان التي تجري بكثرة حوالات أجنبية أو تصدر بكثرة شيكات ية.
· البلدان التي تملك أسواقاً دولية للمعادن الثمينة والتي تسهّل التعامل بهذه التجارة.
· البلدان التي تسمح بالإتجار المجاني بالدولار الأمريكي، لا سيما تلك التي تسمح للمصارف بقبول ودائع بالدولار.
· البلدان التي تضع قوانين الرقابة الية على نحو يسهّل إقامة البنوك/ محلات الصرافة في مناطق التجارة الحرّة بوجه خاص حيث تكون الضوابط الرقابية أو التنظيمات الية متساهلة أو حتى منعدمة.

وان تصنيف الحساب في خانة المخاطر العالية على أساس المنطقة الجغرافية التي يمارس فيها العميل أنشطة أعماله يرتبط بإدراج البلد أو عدمه على قائمة مجموعة العمل المالي للبلدان غير المتعاونة. بما ان هذه القائمة تتغيّر باستمرار لا بدّ من الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمجموعة.





أ‌. الأعمال التي تميل إلى أنشطة غسل الأموال (الأعمال المدرجة في خانة المخاطر العالية)
من الممكن إخفاء أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوسائل عدة، لكن ثمة أنواع من الأعمال تجتذب المجرمين أكثر من غيرها. ويميل هؤلاء أيضاً إلى استخدام البلدان التي اعتمدت قوانين صارمة في السرية الية وسرّية الشركات، الأمر الذي يجعل من الصعب الحصول على معلومات كافية لفهم طبيعة ونوع أنشطة الأعمال التي يمارسها هؤلاء الأشخاص.
وتعطي الإرشادات التالية نظرة عن حقيقة هذه الأعمال.
الشركات الصورية
ان الإستخدام الشرعي للشركات الصورية غالباً ما يخفي هوية المستفيدين الحقيقيين الذين قد يتورطون في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما ان تولي المعيّنين "المهنيين" مناصب الإدارة في هذه الشركات يوّفر حماية إضافية لغاسلي الأموال. وإذا كان لهذه الشركات عنواناً خارج البلد، فقد تشكّل وسيلة فعّالة جداً لغسل الأموال.
أنواع الأعمال التي تغطيها الشركات الصورية: أي أعمال محتملة
يجب البحث عن: إستخدام هذه الشركات في الحالات التي تشكّل فيها تعقيداً كانت بغنى عنه والإستعانة بمستشارين قانونيين وماليين غير معروفين لإنشاء و/أو الحفاظ على الشركة.
المؤسسات المالية (غير الية)
بحكم طبيعة الأعمال التي تمارسها المؤسسات المالية، فان استلام المال النقدي ودفعه يبدوا أمراً معتاد، لا بل تعتمد بعض هذه الأعمال على قاعدة عملاء مؤقته بدلاً من منتظمة.
أنواع الأعمال التي تقوم بها المؤسسات المالية: عمليات الصرافة
يجب البحث عن: مدى ملاءمة مستويات أرقام المبيعات، التقلّبات المفاجئة في ارقام المبيعات، التغيّرات في أنماط الإيداع/الدفع بسبب عدد ضئيل من المعاملات الضخمة، الإقبال الكثيف على شراء الشيكات السياحية أو التحاويل النقدية، ما يؤدي إلى قبض هذه الشيكات أو التحاويل من عدة بلدان أو العكس.
وكالات السفر
عندما تقوم تلك الوكالات بالاشتغال باعمال الصرافة أو خدمات الشيكات السياحية او تعتمد نمط المدفوعات الدولية، فهي تصبح جذّابة في عيون غاسلي الأموال لأغراض مراحل الايداع والتغطية.
يجب البحث عن: المدفوعات الخارجة ذات الأنماط غير العادية لصالح البلدان المدرجة على "قائمة مجموعة العمل المالي للبلدان غير المتعاونة"، شراء الشيكات السياحية بكميات ضخمة، ما يؤدي إلى قبضها في بلدان مختلفة، التقلبات في أنماط المعاملات الخارجة كلياً عن أنماط الأعمال العادية.
أعمال الإستيراد/التصدير
يوفّر هذا النوع من الأعمال الغطاء اللازم لمراحل الايداع او التغطية (من خلال المدفوعات الدولية) التي يتألف منها مخطط غسل الأموال. وتعتبر هذه الأعمال ضعيفة إذا كانت صغيرة الحجم وتتاجر بمجموعة متنوعة من المنتجات و/أو تجري عمليات التوريد أو التوزيع بالمال النقدي إلى حدّ كبير (بالنسبة إلى الأصناف المتدنية القيمة على وجه الخصوص).


 


قديم 14-07-2017, 09:47 AM   #10
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-05-2024 (04:06 AM)
 المشاركات : 146,909 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



السلع الثمينة
تصبح مرحلة الايداع النقدي ومرحلة تغطيتها اسهل ضمن الأعمال التي تقوم على المعاملات الضخمة وحيث يصعب تثمين السلع المتاجر بها بشكل موضوعي، الأمر الذي يسمح باستعمال القيم المضخّمة لدعم طلبات الدفع.
أنواع الأعمال التي يشملها هذا النشاط: المعادن الثمينة، محلات المجوهرات والتحف الأثرية ومعارض الفن الجميل.
يجب البحث عن: أنماط التجارة مع البلدان المدرجة على "قائمة مجموعة العمل المالي للبلدان غير المتعاونة" والتي لا ترتبط بالسلعة بحدّ ذاتها، التقلّبات غير المعتادة في أرقام المبيعات أو أنواع الأدوات المالية المستخدمة.
الأعمال القائمة على المال النقدي
تعتبر الأعمال التي تقبل عادة المال النقدي وسيلة نافعة لغاسلي الأموال في مرحلة الايداع كما يمكن استعمالها لأغراض مراحل التغطية.
أنواع الأعمال التي تشملها : تجار السيارات المستعملة، المآرب، المحلات الصغيرة (لا سيما تلك التي توفّر في بعض البلدان مرافق لقبض المال النقدي)، محلات الأدوات الكهربائية، محلات المنتجات الجلدية، أدوات البناء والحدائق، شركات البناء أو التصميم.
يجب البحث عن: الزيادة في الودائع النقدية التي لا يبدو انها ترافق زيادة في الأعمال، الحفاظ على مستويات تدفق المال النقدي في ظلّ تراجع الأعمال، أنماط الدفع غير المعتادة من ودائع نقدية غير مرتبطة على ما يبدو بأنشطة الأعمال.
الخدمات المالية أوفشور
إنطوت العديد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كشف النقاب عنها على عمليات تحويل للأموال إلى معاملات مقسّمة من خلال شركات الخدمات المالية أوفشور، كما أسهمت في إخفاء هوية الفاعلين. وفي ظلّ غياب أي قاعدة أعمال مرجعية يمكن اللجوء إليها لاختبار القاعدة التجارية لمعاملة ما، من الصعب بما كان رصد أنماط المعاملات "غير المعتادة" أو "المشتبه بها".
أنواع الأعمال التي تشملها هذه الخدمات: شركات الإئتمان، تجار السلع، المستشارون الماليون.
يجب البحث عن: العمليات الصغيرة التي لا تتعدى أكثر من عميل او عميلين، هياكل الملكية المعقّدة بشكل غير معتاد، نقص الفائدة على التكاليف المترتبة على هذه الخدمات أثناء تخليص المعاملات، وجود روابط مع البلدان على "قائمة مجموعة العمل المالي للبلدان غير المتعاونة"، الإستثمار في الأدوات التي تخفي الهوية (مثلاً: الأسهم لحاملها) عندما يتعارض ذلك مع مبادئ الإقتصاد.
المنظمات الخيرية أو غير الهادفة للربح:
عند فتح الحساب لصالح منظمة خيرية أو غير هادفة للربح، يجب الحصول أولاً على تصريح ساري المفعول من الجهة الحكومية المختصة ومؤسسة النقد العربي السعودي.
ج. المؤشرات الرئيسة لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المنتجات/الخدمات المدرجة في خانة المخاطر العالية)
يهدف هذا الجزء على زيادة الفهم لدى موظفي البنوك/ محلات الصرافة لمساعدتهم في التعرّف إلى معاملات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وان وجود مؤشراً واحداً أو أكثر لا يشير بالضرورة إلى حدوث معاملة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب بل من شأنه إثارة بعض المخاوف وفسح المجال أمام تحقيقات إضافية.

ان هذه المؤشرات ليست وافية ويجب على موظفي البنوك / محلات الصرافة اعتمادها كمؤشرات إرشادية لا غير. فعليهم الاعتماد على خبراتهم، ومهاراتهم ودرايتهم للقيام بحكم سليم على معاملات غسل الأموال او تمويل الإرهاب المشتبه بها، وعليهم الاتصال بوحدة مراقبة غسل الأموال في حال ساورتهم أي شكوك.
المؤشرات العامة
· المعاملة التي يظهر شكلها العام وجود غايات غير مشروعة أو أهدافها غير معروفة.
· وجود حركات في حساب العميل ليست مرتبطة بالأنشطة التي يمارسها، مثل
- إستمرار الودائع النقدية في حسابات الشركات والمؤسسات الأخرى.
- شراء الشيكات المضمونة وأوامر الدفع مقابل المال النقدي على نحو غير معتاد.
- سحب مبالغ نقدية بعد وديعة قصيرة الأجل.
- ودائع ضخمة من الشيكات، الكمبيالات وأوامر الدفع الواردة التي لا تتناسب مع طبيعة النشاط الذي يمارسه العميل.
- إجراء سحوبات أو ودائع ضخمة على نحو لا يتناسب مع طبيعة النشاط الذي يمارسه العميل.
- القيام بمعاملات من دون أهداف معروفة، لا تتلاءم مع نشاط الشركة والشركات التابعة لها أو فروعها.
- وجود عدد ضخم من الودائع بمبالغ صغيرة، سواء بالمال النقدي، بالشيكات أو بالتحاويل الواردة بحيث يتم تحويل المبلغ الإجمالي أو التقديري الإجمالي المودع إلى مدينة أخرى أو بلد آخر ضمن معاملة واحدة.
المعاملات لدى أمين الصندوق
· قيام العميل بصورة متكررة بوضع ودائع نقدية بأوراق ية متسخة أو شديدة الإستعمال.
· الودائع النقدية الضخمة التي يكون مصدرها أحد البنوك في المنطقة نفسها.
· تصريف مبلغ نقدي ضخم يتألف من أوراق ية بفئات صغيرة إلى المبلغ والعملة ذاتها، انما من فئات أكبر.
· شراء الشيكات المضمونة أو المعادن الثمينة بمبالغ ضخمة.
· تحويل مبلغ إلى الخارج من دون سبب واضح.
· إيداع العميل أو العملاء الآخرين عدد كبير من الشيكات أو المبالغ النقدية من دون إجراء اي سحوبات.
الحسابات الية
· قيام العميل بفتح عدة حسابات باسمه في البنك نفسه، من دون سبب واضح والقيام بتحاويل ما بين هذه الحسابات.
· الحسابات المفتوحة باسم أمناء الصندوق (الصرافين) في البنك الذي يتلقى ودائع بانتظام أو حوالات واردة دورية.
· قيام عدة أشخاص بمدفوعات أو تحاويل إلى حساب واحد، سواء بواسطة المال النقدي أو الحوالات الداخلية.
· قيام العميل بفتح عدة حسابات باسم أفراد عائلته والتصريح له بإدارة هذه الحسابات بالنيابة عنهم.
· قيام العميل بفتح الحساب دون الظهور شخصياً أمام البنك أو دون أن يكون معروفاً من موظفي البنك أو عدم زيارة الفرع لفترات طويلة من الزمن.
· وجود حسابات ية تحمل عنواين تقع خارج المنطقة الجغرافية للبنك.
· حدوث عدد كبير من التحركات في مبالغ ضخمة في الحساب في حين يظلّ الرصيد ثابتاً أو منخفضاً.
· قيام العميل بفتح حسابات كثيرة بأرصدة عادية بينما يشكّل المجموع مبلغاً ضخما.
· إستخدام الحساب الجاري أو حساب الإدّخار للحصول على حوالات واردة فقط بصورة مستمرة من دون أي أسباب مبررة.

أنشطة الإئتمان
· قيام العميل، على نحو مفاجئ، بتسوية قرض مستحق من دون الإفصاح عن مصدر أمواله.
· الحصول على قرض أو تسهيلات إئتمانية مقابل ضمانات صادرة عن بنك يعمل خارج المملكة العربية السعودية، من دون سبب تجاري واضح.
· تقديم العميل أسهم شركة ما لا يستطيع البنك التأكّد من أنشطة أعمالها أو كضمانة للحصول على قرض أو تسهيلات ائتمانية.
· قيام أطراف مجهولة بتقديم ضمانات إضافية إلى البنك لمصلحة العميل، مثل رهن الأصول أو الكفالات في حين يعجز البنك عن تحديد الروابط مع العميل أو في ظل غياب سبب مبرر لتلك الضمانات.
· قيام البنك بمنح قروض لعملاء يملكون حسابات للإدّخار في بنوك أجنبية في بلد يطبّق قوانين صارمة في مجال السرّية الية.
· قيام البنك بمنح قروض إلى شركات أجنبية من دون سبب تجاري مبرر.
· حصول العميل على قرض ومطالبته فوراً بتحويل مبلغ القرض إلى بنك آخر أو بنوك أخرى.
· إستعمال التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للعميل لأغراض غير تلك الواردة في طلب القرض.


الشيكات البنكية
· عدم مطابقة قيمة الشيك مع مظهر المرسل أو مع طبيعة نشاطه التجاري.
· تعمّد العميل التضليل في الإعلان عن المعلومات إلى البنك.
· حصول تحاويل متكررة إلى البنوك لمبالغ ضخمة مقابل الشيكات التي تكون قيد التحصيل.
· استعمال الحوالات الواردة فوراً لشراء الأدوات المالية مثل (شهادات الإيداع، الشيكات البنكية، إلخ...) لمصلحة جهات أخرى.
· الشراء المستمر للشيكات الية من قبل العملاء.
· إيداع العميل بشكل متكرر في حسابه شيكات بنكية صادرة عن بنوك أجنبية.


العميل
· العملاء الذين يتحاشون التعريف عن أنفسهم عندما يحاولون تخليص معاملات حساباتهم لا بل العملاء الذين يتقدّمون بمعلومات غير صحيحة وغير مكتملة.
· محاولة العميل تحويل مبلغ ضخم من المال ثم يتراجع عن هذا الطلب خوفاً من قيام البنك / محلات الصرافة بإخطار سلطات إنفاذ القانون.
· محاولة العميل التأثير على موظف البنك / محلات الصرافة لئلا يعلم السلطات بإحدى المعاملات التي يجري تخليصها.
· إحجام العميل عن توفير المعلومات بشأن أنشطته التجارية السابقة والحالية وعلاقاته ومعاملاته الية.
· إشتباه موظف البنك / محلات الصرافة بصحة الأوراق الثبوتية التي قدّمها العميل.
· قيام العميل بفتح حساب من دون امتلاك عنوان محلي أو وجود شخص للتحقق من هويته.
· قيام العميل بإعطاء توجيهات خاصة لمعالجة معاملاته بالفاكس أو بالبرقيات من دون وجود سبب مبرّر لاستعمال هذا الأسلوب في التواصل.



موظفو البنوك و محلات الصرافة
· الموظف الذي لا يكون مستوى معيشته متناسباً مع الراتب الذي يتقاضاه.
· الموظف الذي يعمل لفترات طويلة جداً من دون المطالبة بعطل أو الغياب بداعي المرض.
· وجود رابط بين الموظف والمعاملات المشتبه بها أثناء أدائه لمهامه.
· محاولة الموظف تسهيل تأدية خدمة ية إلى أحد العملاء (أكان فرداً أم شركة) من دون تطبيق الإجراءات الية الداخلية العادية.
· التغيير في معاملات الفرع.
· التحايل على توجيهات البنك / محلات الصرافة بشأن الرقابة الداخلية أو عدم تطبيق هذه التوجيهات أو عدم الإمتثال المقصود لسياسات البنك وإجراءاته.
· زيادة المال المتداول بفئات نقدية كبيرة لا تتطابق مع طبيعة العمل و المعاملات أو مع موقع الفرع.
· وجود تغيير مادي في حجم المعاملات التي يجريها الفرع مع بنك مراسل أو أكثر.
· زيادة غير معتادة في حجم الشيكات البنكية الصادرة عن الفرع أو زيادة ملحوظة في موجوداته النقدية.
· زيادة الشيكات االبنكية أو أوامر الدفع التي يتم بيعها للعملاء العابرين.

د. مؤشرات تمويل الإرهاب
الحسابات
· الحسابات التي تستقبل ودائع دورية تارة وتبقى جامدة لفترة من الزمنً. ثم تستعمل هذه الحسابات لاستحداث خلفية مالية ذات مظهر شرعي لتسهيل القيام بأنشطة فاسدة إضافية.
· تلقي حساب جامد يتضمن مبالغ صغيرة وديعة أو مجموعة من الودائع المفاجئة يعقبها سحوبات نقدية يومية تستمر إلى حين انتهاء المبلغ الذي جرى تحويله.
· رفض العميل، عند فتح الحساب، تقديم المعلومات المطلوبة من المؤسسة المالية ومحاولته تخفيض المعلومات المقدّمة إلى الحدّ الأدنى أو تقديم معلومات مضللة أو يصعب التحقق منها.
· الحساب الذي يوقّع عليه عدة أشخاص مخوّلين بالتوقيع مع انهم لا يرتبطون ببعضهم البعض على الإطلاق (لا وجود لروابط عائلية أو علاقات عمل).
· الحساب الذي يفتحه كيان قانوني أو منظمة قانونية تقع على العنوان نفسه الخاص بكيانات أو منظمات قانونية أخرى وللأشخاص نفسهم سلطة التوقيع عليه في حين لا يوجد أي سبب إقتصادي أو قانوني واضح لقيام هذا الترتيب (مثلا: الأشخاص الذي يعملون كمدراء لشركات متعددة يقع مقرّها الرئيسي على العنوان نفسه، إلخ...).
· الحساب المفتوح باسم كيان قانوني تم تأسيسه حديثاً والذي يستقبل عدداً من الودائع يفوق الحدّ المتوقع بالمقارنة مع الدخل الذي يتقاضاه مؤسسو الكيان.
· الحسابات المتعددة التي يفتحها الشخص نفسه وتستقبل عدة ودائع صغيرة لا تتناسب بمجموعها مع الدخل المتوقع للعميل.
· الحساب المفتوح باسم كيان قانوني متورط في أنشطة إحدى الجمعيات أو المؤسسات التي ترتبط أهدافها بمطالب منظمة إرهابية.
· الحساب المفتوح باسم كيان قانوني، مؤسسة أو جمعية قد تكون مرتبطة بمنظمة إرهابية والذي يشهد تحركات للأموال فوق المستوى المتوقّع للدخل.
الودائع والسحوبات
· الودائع الخاصة بكيان تجاري والتي توضع إلى جانب أدوات نقدية تعتبر نشاطاً نموذجياً يرتبط عادة بأعمال ذلك الكيان (مثلاً: الودائع التي تتضمن مزيجاً من الأعمال، جدول الرواتب وشيكات الضمان الإجتماعي).
· حصول سحوبات نقدية ضخمة من حساب إحدى الشركات من دون أن تكون مرتبطة بمعاملات نقدية.
· إيداع أموال نقدية ضخمة في حساب فرد أو كيان قانوني في حين تجري أنشطة الأعمال الظاهرة لذلك الفرد أو الكيان بموجب الشيكات أو أدوات الدفع الأخرى.
· مزج الودائع النقدية والأدوات النقدية في حساب واحد لا تبدو المعاملات فيه انها ترتبط بأي وجه كان بالإستعمال الطبيعي للحساب.
· تنفيذ معاملات متعددة في اليوم نفسه وفي فروع مختلفة لمؤسسة مالية واحدة في إطار محاولة لاستعمال أمناء صندوق مختلفين.
· عمليات إيداع أو سحب نقدي متكررة بمبالغ تقل بمقدار ضئيل عن السقوف المحددة لتطبيق متطلبات التعريف أو التبليغ.
· تقديم مبالغ غير معدودة لتنفيذ عملية، وخفض مبلغ العملية بعد عد النقد إلى حد يقل بمقدار طفيف عن السقف المقرر لتطبيق متطلبات التعريف أو التبليغ.
· إيداع أو سحب أدوات مالية متعددة بمبالغ تقل بمقدار بسيط عن السقوف المحددة لتطبيق متطلبات التعريف أو التبليغ, خصوصاً إذا كانت الأدوات المالية مرقمة تسلسلياً.



الحوالات البرقية:
· حوالات برقية بمبالغ ضئيلة الغرض منها تجنب تطبيق متطلبات التعريف أو التبليغ.
· حوالات برقية من/إلى فرد لا تتضمن بيانات المحول أو الشخص الذي أجريت الحوالة نيابة عنه إذا كان من المتوقع تضمين تلك البيانات في الحوالة.
· استخدام حسابات شخصية وتجارية متعددة أو حسابات منظمات غير هادفة للربح أو جمعيات خيرية لجمع وتحويل الأموال فوراً أو بعد فترة قصيرة إلى عدد ضئيل من المستفيدين الأجانب.
· عمليات العملات الأجنبية التي تنفذ نيابة عن عميل من قبل الغير ويتبعها تنفيذ حوالات برقية إلى مواقع لا يبدو أن لها علاقة جلية بالعميل أو إلى الدول المستهدفة التي تبعث على القلق بشكل خاص.
· توصيف العميل أو نشاطاته التجارية.
· الأموال المتأتية من نشاط مملوك لأفراد ينحدرون من نفس جهة المنشأ أو مشاركة أفراد متعددين ينحدرون من نفس جهة المنشأ ويتبعون لدول مستهدفة تبعث على القلق بشكل خاص يتصرفون نيابة عن نشاطات تجارية مماثلة.
· استخدام عناوين مشتركة لأفراد يشاركون في عمليات نقدية خصوصاً عندما يكون العنوان نفسه عنواناً لمنشأة تجارية و/أو لا يبدو متطابقاً مع المهنة المحددة (مثال: طالب، عاطل عن العمل، شخص يعمل لحسابه الخاص ... الخ).
· المهنة المذكورة لأغراض العملية غير متطابقة مع مستوى أو نوع النشاط (مثال: طالب أو شخص عاطل عن العمل يستقبل أو يرسل عدداً كبيراً من الحوالات البرقية أو يقوم بتنفيذ عمليات سحب نقدي يومية بالمبالغ القصوى من مواقع متعددة ضمن منطقة جغرافية واسعة).
· فيما يخص المنظمات غير الهادفة للربح أو الجمعيات الخيرية: العمليات المالية التي لا يبدو أن لها غرض اقتصادي واضح أو لا توجد صلة بين النشاط المحدد للمنظمة أو للجمعية والأطراف المقابلة في العملية.
· فتح صندوق أمانات نيابة عن منشأة تجارية عندما يكون النشاط التجاري للعميل غير معروف أو أن النشاط المذكور لا يبرر استخدام صندوق أمانات.
· حصول تحاويل متكررة للأموال إلى بنوك أخرى من دون ذكر اسم المستفيد
· حصول تحاويل متكررة للأموال إلى بنوك أجنبية من دون وجود تعليمات بالدفع نقداً إلى المستفيد
· حصول تحاويل متكررة لمبالغ ضخمة إلى ومن البلدان المعروفة بكونها مصدراً للمخدرات
· تجزئة مبلغ كبير من الأموال إلى مبالغ صغيرة عند إجراء التحويل
· حصول تحاويل متكررة إلى البنوك العاملة في البلدان التي تطبّق قوانين صارمة في مجال السرّية الية
· حصول تحاويل نقدية لمبالغ ضخمة
· وضع ودائع في حسابات مختلفة، ثم ضمّها إلى حساب واحد قبل تحويل المبلغ الإجمالي إلى الخارج
طلب العميل من البنك تحويل مبالغ إلى بنوك أجنبية مقابل حوالات واردة إلى الحساب نفسه بمبالغ معادلة

العمليات المرتبطة بمواقع تبعث على القلق:
• العمليات التي تنطوي على مبادلات العملات الأجنبية تتبعها بعد فترة قصيرة حوالات برقية لمواقع تبعث على القلق بشكل خاص (كالدول المستهدفة المحددة من قبل السلطات القومية أو الكيانات المدرجة على قوائم مجموعة العمل المالية للدول والمناطق غير المتعاونة ... الخ).
• عمليات إيداع تتبعها بعد فترة وجيزة حوالات مالية خصوصاً تلك التي تتم إلى
أو من خلال موقع يبعث على القلق بشكل خاص (كالدول المستهدفة المحددة من
قبل السلطات القومية أو الكيانات المدرجة على قوائم مجموعة العمل المالية
للدول والمناطق غير المتعاونة ... الخ).
• حساب تجاري ينفذ عليه عدد كبير من الحوالات البرقية الواردة أو الصادرة ولا يبدو أن هناك غرض تجاري أو اقتصادي منطقي لها خصوصاً عندما تتم هذه العمليات إلى أو من خلال موقع يبعث على القلق بشكل خاص.
• استخدام عدد من الحسابات لتجميع الأموال ومن ثم تحويل المبالغ لعدد صغير من الأجانب سواءً كانوا أفراد أو مؤسسات تجارية خصوصاً إذا كانوا في مناطق تبعث على القلق.
• حصول العميل على أداة ائتمانية أو إجراؤه لعمليات مالية تجارية تتضمن
تحريك الأموال من أو إلى مواقع تبعث على القلق بشكل خاص في غياب أي
أسباب تجارية منطقية للتعامل مع تلك المواقع.

• فتح حسابات لمؤسسات مالية من مناطق تبعث على القلق بشكل خاص.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:49 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية