لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 06:34 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 04-07-2024 (12:06 PM)
 المشاركات : 146,983 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المعاييرالإسترشادية لإقامة مراكز الرعاية الصحية




المعايير الإسترشادية لإقامة مراكز رعاية صحية أولية

المعايير المقترحة لمراكز الرعاية الصحية الأولية
تختص هذه المعايير بالمراكز الصحية بمستوياتها الثلاثة على اعتبار أن الخدمات السريرية التي تقدمها المستشفيات تتم وفقاً للاعتبارات الإدارية وتقسيم المنطقة إلى محافظات بحيث أن كل محافظة يوجد بها مستشفى عام حسب حجم السكان ونطاق الخدمات التي يغطيها ويعد مرجعاً للمراكز الصحية الواقعة في نطاق محافظته .
وعلى ذلك فإن المراكز الصحية المعنية بهذه المعايير تنقسم من حيث حجم المركز الصحي وملاكاته وتجهيزاته إلى أربع فئات :
1ـ المركز الصحي فئة ( أ )
وتوجد به خدمات إسعافية وولادة وأشعة ومختبر وعشرة أسرة إضافة إلى أنشطة الرعاية الصحية الأولية الأخرى .
ويقع غالباً على الطرق الرئيسية أو وسط 5 مراكز من فئة ( ب ) أو ( ج ) ويخدم كثافة سكانية في المدن الرئيسية ويقع في الأحياء الكبيرة التي تزيد كثافتها السكانية عن (25)الف نسمة .
ويعد هذا المستوصف أعلى فئات مراكز الرعاية الصحية الأولية . وتعطى الأولوية عند اختيار موقع المركز الصحي بين مجموعة من الهجر والقرى الواقعة في نطاق خدماته لأكبر هذه التجمعات السكانية من حيث عدد السكان وموقعة الجغرافي ووقوعة على أحد الطرق الرئيسية مع مراعاة المعيار الاجتماعي . وتكون المساحة المقترحة لهذه الفئة 100×100(10.000م2).
2ـ المركز الصحي فئة ( ب )
توصف الخدمة بأنها أرفع من المستوى ج بحيث تحتوى أكثر من عيادة ويقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية المعروفة وبعض الخدمات الإسعافية المبسطة وتشمل بعض الأقسام المساندة كالمختبر والأشعة ويوجد به سيارة
سعاف وتوجد به أكثر من عيادة ويخدم من 7000ـ25000 نسمة ، وحيث أن معظم الهجر والقرى في منطقة الرياض لايصل تعدادها السكاني إلى الحد الأدنى من السكان لهذه الفئة . وعليه فإن مجموعة من القرى والهجر تضم إلى بعضها لتحقق التعداد السكاني المطلوب لهذه الفئة أي أنه يمكن رفع مستوى الخدمة للمركز الصحي ويتم اختيار الموقع وفق المواصفات السابقة للمركز فئة ( أ ) . وتكون المساحة المقترحة لهذه الخدمة 100×100(10.000م2) من الأراضي الحكومية المتوفرة .
3ـ المركز الصحي فئة ( ج )
يعد هذا المستوصف ثاني أصغر خدمات الرعاية الصحية الأولية الثابتة التي تقدمها وزارة الصحة ويحتوي على طبيب واحد مع فريق مساعد ويقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية وبعض الخدمات الإسعافية ويوجد به سيارة إسعاف ويقوم بخدمة من 3000ـ7000 نسمة من السكان . على أن لا تزيد المسافة بينها وبين المركز عن 10كم وعر و20كم مسفلت .
وعند اختيار الموقع تعطى الأولوية لأكبرها سكاناً وعند تقاربها في عدد السكان تعطى الأفضلية للهجرة التي تتوفر بها خدمات حكومية أكثر وأقربها لشبكة الطرق الرئيسية القائمة ويؤخذ بتوصيات المحافظة وترجيح مقام الإمارة والمعايير الاجتماعية . والمساحة المطلوبة لهذه الفئة 100×100 (10.000م2) تحسباً لأي تطور مستقبلي.
4ـ المركز الصحي فئة (د )
4ـ يعد هذا المستوصف أصغر خدمات الرعاية الصحية الأولية الثابتة التي تقدمها وزارة الصحة ويحوي على طبيب واحد مع فريق مساعد ويقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات الإسعافية ويقوم بخدمة 3000نسمة من السكان على أن لاتزيد المسافة بينها وبين المركز عن10كم وعر و20كم مسفلت .
معايير الحصر السكاني
1ـ الحصر المعتمد في وزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلة في مصلحة الإحصاءات العامة ( وهو المعتمد ) .
2ـ الحصر المسجل في مراكز الرعاية الصحية الأولية .
3ـ عدد طلاب المدارس الابتدائية بنين ×10 .
4ـ عدد المنازل في البلدة ×7 .
في غياب الحصر السكاني المعتمد من وزارة المالية يؤخذ المتوسط للفقرات (2+3+4).
معايير واجب توافرها في الهجرة أو القرية عند طلب افتتاح مركز صحي
1- وجود مخطط معتمد من البلدية .
2- عدد السكان بالهجرة المعنية ( 700 ) نسمة فما فوق وذلك حسب المسح الصحي ويقدم مشهد من البلدية أو مصلحة الإحصاءات العامة .
3- المسافة بين الهجرة المعنية وأقرب هجرة يوجد بها مركز صحي لا تقل عن (20)كم طريق صحراوي أو (40) كم طريق مسفلت .
4- عدد الأسر لايقل عن ( 70 ) أسرة .
5- عدد المنازل ( 70 ) منزلاً فأكثر داخل الهجرة ويقدم مشهد من البلدية.
6- أولوية الهجرة لافتتاح مركز صحي بين الهجر الأخرى ( إرفاق بيان بالأولويات من المحافظة ) .
7- إرفاق مشاهد مصدقة من إدارة التعليم بعدد المدارس وعدد الطلاب والطالبات في الهجرة المعنية .
8- توفر الخدمات من ماء وكهرباء وخلافة .
9- خريطة توضيحية من المستشفى يوضح أقرب ثلاث مراكز صحية وأقرب ثلاث هجر لها طلبات تعد من مستشفى المحافظة أو المركز الصحي القريب وتكون مختومة من المستشفى وموقع عليها من قبل المدير .
10- توفر اعتمادات مالية للتجهيز والتأثيث وتوفر قوى عاملة كافية وجديدة للتشغيل معتمدة في الميزانية وليس على حساب مرافق قائمة.
11- توفر بنود كافية لمتطلبات الصيانة والنظافة والتشغيل وتوفر أدوية ومستهلكات طبية وغير طبية لتشغيل المركز .
12- موافقة اللجنة العامة بمجلس المنطقة عند اكتمال المسوغات أعلاه.
13- موافقة مقام الوزارة حسب الخطة لديها .
الضوابط الخاصة بقبول تبرع مبنى لفتح مركز صحي
1- عدم قبول التبرع بمباني لفترات زمنية مؤقتة وإنما يجب نقل ملكية تلك المباني لصالح الوزارة .
2- أن يكون موصى بافتتاح مركز صحي في الموقع أو الهجرة من قبل اللجنة العامة لتنمية وتطوير القوى والهجر بالمنطقة التابعة لها .
3- أن يكون الموقع بالقرية أو الهجرة أو سواها ضمن المواقع في المنطقة المطلوب لها مراكز صحية حسب خطة الوزارة .
4- أن تكون الماء والكهرباء متوفرة في الموقع المطلوب افتتاح المركز الصحي فيه .
5- أن تكون المنطقة مستعدة كتابياًَ بتوفير القوى العاملة لتشغيل المركز شريطة عدم تأثير ذلك على المرافق القائمة وآلا تطالب مقام الوزارة بدعم القوى العاملة بسببه .
6- ألا تقل المسافة للمبنى المتبرع به عن أقرب مركز صحي عامل عن 20كم غير معبدة أو مسافة سفر لمدة ساعة بالسرعة العادية .
7- أن تكون المنطقة قادرة على تجهيز وتأثيث المركز إلى جانب صيانته ونظافته بإمكانياتها المتوفرة.
8- أن يكون البناء المتبرع به ملائماً صحياً في موقعه ومستوفياً كافة الشروط والمواصفات الفنية والهندسية التي تقبلها وزارة الصحية ومناسباً لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة .
9- أن يكون مستوفياً كافة الشروط الخاصة بالسلامة والتي يعتمدها الدفاع المدني بالمنطقة .
10- آلا يكون الموقع المقترح عليه مشاكل عامة أو خاصة .
11- آلا يلزم وزارة الصحة بكيفية محددة لتشغيله بل يترك ذلك لها لتحديده وفقاً لما تراه ملائماً .
12- أن يكون للوزارة الحق في إيقاف العمل بالمركز متى ما رأت ذلك دونما أدني اعتراض من الأهالي أو سواهم ولها الحق في التصرف فيما نقلت ملكيته لها بالطريقة التي تراها
13- أن يخضع ذلك للمادة رقم 12 الواردة في كتيب قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادرة من وزارة المالية رقم 21/4201 وتاريخ 11/8/1403هـ والخاص بالهدايا والهبات والتبرعات والمرفق صورة منه.
14- أن يوقع محضراً شاملاً كل الشروط والضوابط المحددة لقبول التبرع بمبنى ليكون مركزاً صحياً المذكورة أعلاه وموقع من قبل المتبرع وعضو من وزارة الصحة وشاهدين وعلى أن يصادق عليه من قبل مدير عام الشئون الصحية والإمارة بالمنطقة التابع لها .
15- أن يحتفظ بالصك الأصلي لدى الإدارة المعنية بوزارة الصحة .
إجراءات معاملة إفتتاح مركز صحي
1- تحديد أولويات المحافظات.
2- تحديد أولويات المنطقة .
3- التأكد من انطباق المعايير المطلوبة .
4- العرض على سعادة المدير العام .
5- بعد الموافقة ترفع لمجلس المنطقة للتأييد .
6- بعد الموافقة ترفع لمقام الوزارة لإدراجها ضمن الخطط ومن ثم ترفع للميزانية.
7- في حال اعتمادها في الميزانية يتم مخاطبة الجهة المعنية لافتتاح المراكزالصحية المعتمدة .
8- إذا كانت الموافقة من سعادة المدير العام فهناك إجراءات أخرى وهي :
أ ) التأكد من انطباق الإجراءات الموضحة أعلاه ( 7 فقرات ).
ب) ضرورة وجود قوى عاملة .
ج) توفر بنود التشغيل والنظافة والصيانة والمستلزمات الطبيةو الغير طبية .
د ) وجود مبنى متبرع بة أو يوجه المدير العام بالاستئجار حسب ما يتوفر من بنود .
هـ ) سيارة اسعاف .
و) وجود سكن للكادر الطبي .

اقسام المراكز الصحية
? المختبر في جميع المراكز الصحية حسب الإمكان .
? الأشعة في المراكز ذات التعداد السكاني أكثر من 1500 نسمة أو المراكز على الطرق السريعة الخطرة التي تكثر فيها الحوادث .
? الأسنان في المراكز ذات التعداد السكاني أكثر من 5000 نسمة شريطة عدم وجود مجمع أسنان في منطقة الخدمات .
? الولادة وأسرة التنويم يجب أن تكون في مستشفيات فقط .
? سيارة الاسعاف يجب توفرها لجميع المراكز .
(حسب خطاب الرعاية الصحية الأولية رقم 871 وتاريخ 6/12/1427هـ)


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:26 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية