لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 06:10 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 04-07-2024 (12:06 PM)
 المشاركات : 146,983 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام السجل




اللائحة التنفيذية
المادة الأولى :
تحدد دائرة اختصاص مكاتب السجل التجاري بقرار من وزير التجارة انشاء مكاتب اخرى وتعديل دائرة اختصاص المكاتب القائمة .
المادة الثانية :
تعد وزارة التجارة في كل مكتب من مكاتب السجل التجاري سجلا لتسجيل التجار والشركات في دائرة اختصاص كل مكتب ، ويجوز ان تتعدد السجلات بتعدد المدن الداخلة في دائرة اختصاص المكتب ويتم ترقيم صفحات كل سجل بارقام مسلسلة ، ويكون لكل منها رمزا خاصا بها كما يكون للمنشآت بحسب شكلها النظامي رمزا مميزا .
ويحق لوزارة التجارة استخدام الحاسب الآلي في التسجيل وذلك بمراعاة الاحكام الواردة بالفقرة السابقة .
المادة الثالثة :
تحرر طلبات التسجيل وكذلك طلبات التعديل وطلبات شطب التسجيل المنصوص عليها في النظام على الاستمارات التي تعد لهذا الغرض ويجب ان يرفق بكل طلب المستندات المؤيدة له وان تكتب بخط واضح وان تقدم من الاشخاص المكلفين بتقديمها طبقا للنظام ويجوز لهم ان يوكلوا عنهم غيرهم في ذلك بتوكيل رسمي خاص او عام ينص فيه صراحة على سلطة الوكيل في تقديم أي من الطلبات المشار اليها ويحفظ اصل التوكيل او صورة منه مع اصل الطلب بمكتب السجل التجاري .
المادة الرابعة :
يجب على مسئولي ادارة الفروع ومكاتب الشركات الأجنبية المرخص بافتتاحها في المملكة ان يرفقوا بطلب تسجيل الفروع او المكاتب صورة من قرار الترخيص بافتتاح الفرع او المكتب وصورة من الوثائق المؤيدة لتأسيس الشركة مصدقة من جهات الاختصاص مع ترجمة عربية معتمدة ويجب ان يشتمل طلب التسجيل على البيانات المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام وبيانات وافية عن الفرع والمكتب تشتمل على الاخص على ما يلي :
الاسم التجاري للفرع او المكتب وعنوانه والنشاط الذي يزاوله وتاريخ افتتاحه واسم المدير وحدود سلطاته .
المادة الخامسة :
يجب ان يبين في طلبات تسجيل المؤسسات الفردية والشركات وفروعها البيانات الوارة في المادتين الثانية والثالثة من النظام كما يجب ان يبين فيها سلطات المدير في الادارة أو التوقيع وعلى الاخص التصرفات والعقود والصلاحيات المخولة للمدير او الاشخاص الذين لهم حق التوقيع سواء من حيث نوعها او قيمتها وكذلك التصرفات والعقود المحظور عليهم مباشرتها ان وجدت .
المادة السادسة :
تقدم كافة الطلبات المشار اليها في المواد السابقة الى الموظف المختص بمكتب السجل التجاري وعليه ان يتحقق من توافر كافة الشروط المنصوص عليها في النظام بالنسبة لكل طلب ثم يؤشر على الطلب بتاريخ تقديمه وبقبول الطلبات المستوفية للشروط ورفض الطلبات الأخرى مع ذكر أسباب الرفض كل ذلك مشفوعا بتوقيعه وعليه في كل حالة ان يحتفظ بأصل الطلب بمكتب السجل التجاري المختص .
المادة السابعة :
على مكاتب السجل التجاري تسجيل بيانات الطلبات المقبولة بالسجل المعد لهذا الغرض واصدار شهادة بذلك من اصل وصورة وتسليم الاصل لصاحب الشأن ويحتفظ بالصورة في مكتب السجل التجاري .
المادة الثامنة :
في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير البيانات المقيدة في السجل يجري تدوين البيانات الجديدة من واقع الطلب المقدم من صاحب الشأن واصدار شهادة تسجيل تتضمن البيانات المعدلة .
المادة التاسعة :
يتم تحصيل الرسوم المستحقة من صاحب الشأن بعد قبول طلب التسجيل او التعديل بتحرير ايصالات الاستلام على النموذج المعد لذلك من ثلاث صور برقم مسلسل واحد ويزود صاحب الشأن بصورتين منها ليرفق احدهما بالطلب ، وتقوم مكاتب السجل باثبات رقم الايصال بشهادة التسجيل ، وتعتبر المدة المستحق عنها الرسم هي مدة صلاحية الشهادة .
المادة العاشرة :
يصدر مكتب السجل التجاري المختص شهادة بشطب التسجيل من اصل وصورة وفقا للنموذج المعد لذلك على ان يبين بالشهادة تاريخ حصول الشطب وسببه ويسلم الاصل لصاحب الشأن ويحتفظ بالصورة في مكتب السجل التجاري .
المادة الحادية عشرة :
على مكاتب السجل التجاري التأشير بالاحكام والاوامر المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام وبكل جزاء يوقع على أحد المقيدين بالسجل التجاري في الصفحة الخاصة به يبين ملخص هذه الاحكام والاوامر والمخالفة ومقدار الجزاء وتاريخ صدور القرار به وتاريخ تبليغه للمخالف وتاريخ تقديم التظلم ان وجد ورقم وتاريخ القرار الصادر من وزير التجارة بهذا الشأن وملخصه وتاريخ تنفيذ الجزاء .
وعلى مكاتب السجل التجاري الاحتفاظ بالاحكام والاوامر المشار اليها بالملف الخاص بالتاجر .
المادة الثانية عشرة :
في حالة عدم الاستدلال على التاجر او الشركة في العنوان الموضح بالسجل التجاري يعتبر الاخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابعة من النظام والذي تم على هذا العنوان صحيحاً ومنتجا لآثاره النظامية في حقهما ، ويكون لمكتب السجل التجاري شطب التسجيل بعد التحقق من الواقعة الموجبة للشطب ومضي المدة المحددة لتقديم المستندات التي تنفي الواقعة الموجبة للشطب.
المادة الثالثة عشرة :
يتولى الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام نظام السجل التجاري واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة الرابعة عشرة :
للموظفين المشار اليهم في المادة السابقة في سبيل اداء وظيفتهم وبعد ابراز بطاقاتهم الرسمية وبيان الغرض الذي جاؤا من اجله حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والاوراق وطلب البيانات اللازمة ، كما يجوز لهم بعد الحصول على اذن من رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض او مدراء الفروع في المناطق الاخرى كل في حدود اختصاصه دخول المحل التجاري وما يتبعه من مخازن او مستودعات واجراء التفتيش متى لزم الامر وعلى صاحب المحل او المسئول عنه ان يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية .
المادة الخامسة عشرة :
إذا أسفر التحقيق عن وجود مخالفة لاحكام النظام او لائحته او قراراته التنفيذية فللموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة واجراء التحقيق فيها ورفع الامر الى رئيس مكتب السجل التجاري بالرياض ومدراء الفروع في المناطق الاخرى في حدود اختصاصه لاحالة الاوراق الى اللجنة المختصة طبقا لنص المادة السادسة عشرة من النظام .
المادة السادسة عشرة :
يجب على موظفي السجل التجاري في حالة عدم تسجيل المحل رغم بلوغ رأس ماله مائة الف ريال تحرير محضر بالواقعة وتضمينه حصرا لعناصر المحل وموجوداته ومخازنه ومستودعاته ويوقع المحضر من الموظف وصاحب المحل او المفوض عنه ، ويتم رفع المحضر الى اللجنة المشكلة طبقا لنص المادة السادسة عشرة من النظام ، وللجنة الاستعانة بأهل الخبرة في تقدير رأس مال المحل ولها في سبيل ذلك الاعتداد بالقوائم المالية التي يعدها التاجر عن نشاطه التجاري والبيانات الواردة في دفاتره كما يجوز لها الرجوع الى مصلحة الزكاة والدخل لمعرفة رأس ماله .
المادة السابعة عشرة :
يلتزم الموظف المختص بضبط المخالفات عند تنفيذ الاجراءات المشار اليها بقواعد السلوك الحسن والاخلاق الحميدة والاداب العامة ، ولا يجوز له زيارة المحلات التجارية لاغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي .
المادة الثامنة عشرة :
يستمر العمل بقرار وزير التجارة رقم (151) وتاريخ 17/8/1403هـ فيما لا يتعارض مع احكام نظام السجل التجاري وهذه اللائحة ، كما تلغى القرارات والتعليمات التي تتعارض مع احكام هذا النظام ولائحتة التنفيذية .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:54 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية