لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 07:40 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم




لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم
الجزء الأول
1 التعريفات:
1/ 1 الطرق الإقليمية:
الطرق المنفذة من قبل وزارة المواصلات والتي تربط بين المدن والقرى وامتدادها داخل المدن والقرى والهجر والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها، وتعرف هذه الطرق كالتالي: -
1/ الطرق السريعة:
هي الطرق السريعة المزدوجة التي تربط بين مدن المملكة وهي مزوده بتقاطعات علوية ومحكمة الدخول والخروج، والمحددة بإشارات أرقام الطرق برقم أو رقمين للطرق الرئيسية وثلاثة أرقام للطرق الثانوية.
2/ الطرق الدائرية:
هي الطرق الدائرية في المدن وقد يوجد أكثر من طريق دائري في بعض المدن.
3/ الطرق المزدوجة:
هي الطرق بمسارين أو أكثر لكل اتجاه يفصل بينها جزيرة وسـطية بدون تقاطعات علوية وبدون سياج.
4/ الطرق المفردة:
وهي الطرق بمسار لكل اتجاه بدون جزيرة وسطية وتقسم كالتالي: الطرق الرئيسية: وهي الطرق التي تربط بين مناطق المملكة وبينها وبين الدول المجاورة، وترقم برقم واحد أو رقمين، الطرق الثانوية: وهي الطرق التي تربط بين المدن في المملكة وترقم بثلاثة أرقام، الطرق الفرعية: وهي الطرق التي تربط القرى والهجـر بالطرق الرئيسية والثانوية وترقم بأربعة أرقام.
1/ 2 البلدية:
الجهة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة، بلدية، مجمع قروي) المناط بها إصدار الترخيص والتي تقع محطة الوقود والاستراحة في دائرة إشرافها.
1/ 3 إدارة الطرق والنقل:
الجهة التابعة لوزارة المواصلات والتي تقع محطة الوقود والاستراحة في دائرة إشرافها.
1/ 4 اللائحة:
لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم.
1/ 5 محطات الوقود:
الأماكن المخصصة والمرخص لها بممارسـة نشاط بيع الوقود مع بعض الخدمات الأخرى التي يمكن إقامتها ضمن المحطة حسب درجة تصنيفها الواردة بهذه اللائحة أو حسـب موقعها إذا كانت داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أو على الطرق الإقليمية.
1/ 6 مراكز خدمة السيارات:
تشتمل هذه المراكز على كافة خدمات الصيانة المتعلقة بالسيارات وذلك للتغلب على مشكلة تمركز الخدمات الخاصة بالسيارات في المناطق الصناعية بالمدن لما يعانيه سكان هذه المدن من صعوبة الوصول إلى هذه المناطق.
1/ 7 مواقع الغسيل والتشحيم:
وهي خدمات غسيل وتشحيم السيارات التي تكون ملحقة بمحطات الوقود أو ضمن مراكز خدمـة السـيارات أو في مناطق الورش الصناعية داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أو على الطرق الإقليمية.
1/ 8 الاستراحة:
هي المكان المخصص لاستراحة المسافرين على الطريق وملحقة بمحطة الوقود، وهي عبارة عن مبنى من دور أو دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة ملحق بالمحطة يتكون من غرف مستقلة بمنافعها أو وحدات سكنية مفروشة أو فندق، وتخضع هذه الاستراحة للأنظمة السارية لدى وزارة التجارة.
1/ 9 لجان المتابعة:
هي اللجان المحلية المشكلة بموجب لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، من مندوبين عن البلدية (مهندس مدني أو معماري أو كهرباء من الأمانة أو البلدية للمواقع داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى، ومن المديرية العامة أو بلدية المنطقة للمواقع خارجها)، ومندوب عن الدفاع المدني (ضابط يكون تخصصه سـلامة إن أمكن)، ومندوب عن إدارة الطرق والنقل بالمنطقة، بهدف متابعة وضع محطات الوقود والاستراحات الملحقة بها على الطرق والتأكد من تطبيق هذه الشروط عليها.
1/ 10 المكاتب الاستشارية المؤهلة:
هي مجموعة المكاتب الاستشارية المرخص لها من قبل وزارة التجارة، والتي تم تأهيلها لدى البلدية لسابق خبرتها في مجال التصميم والإشراف على مشاريع مماثلة لمحطات الوقود.
2 الأحكام العامة:
2/ 1 تقوم البلدية باستقبال طلبات إقامة محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وعلى الطرق الإقليمية، ومن ثم دراستها والتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2/ 2 على البلدية في حالة تخصيص مواقع للاسـتثمار كمحطات وقود أن يتم التنسيق مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن ومراعاة الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، وأن يتم تزويد المستثمرين بصورة من اللائحة ضمن إجراءات المزايدة للتقيد بما ورد بها من أحكام ويتم طرح هذه المواقع بعد اعتمادها للاستثمار في مزايدات عامة.
2/ 3 أن تقدم ضمن متطلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية دراسـة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع معدة من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وتقوم البلدية عند تهيئة المواقع الحكومية المعدة للاستثمار بالتأكد من جدوى المشروع الاقتصادية قبل طرحه في مزايدة عامة.
2/ 4 يتم تصميم محطات الوقود والخدمات المرفقة بها وفقاً للمعايير التصميمية الواردة بهذه اللائحة وتقدم جميع المخططات الهندسـية المطلوبة معتمدة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة لدى البلدية.
2/ 5 تقوم البلدية بتأهيل مجموعة من المكاتب الهندسية الاستشارية بحيث لا تقل عن ثلاثة مكاتب وذلك في مجال التصميم والإشراف على إقامة محطات الوقود وذلك من خلال سابق الخبرة في هذا المجال، ويسلم لها نسخة من هذه اللائحة ويؤكد عليها بأنها ستتحمل مسؤولية أي إخلال بما ورد بها من اشتراطات عند التصميم أو الإشراف على التنفيذ وأن عليها مراجعة البلدية في حالة وجود أية تجاوزات، كما تقوم البلدية بتقييم هذه المكاتب بصفة مسـتمرة واستبعاد تلك التي لا تلتزم بالأنظمة.
2/ 6 تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه اللائحة وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع، وأن المكتب المشرف سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمستوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشــعار كتابي.
2/ 7 التأكيد على أن يكون تنفيذ منشآت المحطة من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة.
2/ 8 الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً، وينص على ذلك في فسح البناء، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير.
2/ 9 ضرورة الحصول على رخصة تشغيل المحطة بعد الانتهاء من تنفيذ منشآتها.
2/ 10 على أرامكو السعودية عدم تزويد المحطة بالوقود إلا بوجود رخصة تشـغيل سارية المفعول.
2/ 11 تقديم عقد مع أحد مؤسسات الصيانة لمحطات الوقود الواقعة على الطـرق الإقليمية، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل.
2/ 12 يتم تحـديد مدير سـعودي مناوب لكل فترة من فترات العمل (على مدار الساعة) في كل محطة بناءً على خطاب رسمي من صاحب المحطة، يكون مسؤولاً عن تنفيذ أية ملاحظات تطلب من لجان المتابعة لتحسين وضع المحطة.
2/ 13 التأكيد على أصحاب المحطات بالتقيد بما يلي:
1 - استخدام مصائد الشحوم والزيوت لمعالجة المياه المحتوية على المواد البترولية مسبقاً قبل تصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي (إن وجدت) أو الصرف المحلي وتجميع مخلفات الزيوت والشحوم في خزانات خاصة ثم تسلم للشركات المتخصصة لإعادة استخدام هذه المواد أو تنقل وتدفن في حفر خاصة بذلك تحدد مواقعها البلدية وفق الاشتراطات البيئية والصحية الواردة بهذه اللائحة.
2 - عمل الاختبارات اللازمة لخزانات ومضخات الوقود والأنابيب والصمامات للتأكد من عدم وجود تسـرب منها وفق ما سيرد بالاشتراطات الميكانيكية.
3 - العناية بالنظافة العامة وتأمين حاويات للنفايات موزعة بشكل جيد في مواقع مناسبة داخـل المحطة لجمع النفايات والمخلفات والتخلص منها أولاً بأول بطريقة صحية وسـليمة.
4 - ينص ضمن شروط رخصة محطات الوقود والغسيل والتشحيم أو مراكز خدمـة السيارات على وضع حواجز يسـهل رؤيتها مثل المتاريس العاكسة أمام المداخل ليتم قفلها وقت الصلاة أو عند تعبئة خزانات الوقود.
5 - يسمح لشاحنات الوقود بالمرور داخل المدن وتفريغ شحنتها في محطات الوقود ما بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا فقط، ولا يسمح لها بالبقاء أو المبيت داخل المناطق المزدحمة في المدن حتى في حالة خلوها من الوقود.
6 - الالتزام بالسعر الرسـمي المحدد من قبل شركة أرامكو السعودية للبنـزين والديزل، واتخاذ الإجـراءات النظامية بحق محطات الوقود التي تخالف التسعيرة وعدم تجديد تراخيص التشغيل لها إلا بعد الالتزام بالتسعيرة المحددة.
2/ 14 تعطى المحطات والاستراحات القائمة على الطرق الإقليمية قبل صدور هذه الاشتراطات مهله زمنية لا تزيد مدتها عن (5) خمس سنوات لتصحيح وضعها وفقاً لهذه اللائحة (وفقاً لحجم العمل المطلوب)، ويتم إشعار أصحابها بذلك وفقاً لما سيرد بمتطلبات تحسين وضع المحطات القائمة.
2/ 15 تتم معالجة المخالفات وفقاً لما يلي:
1 - تطبق على مخالفات المباني لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/ 8/ 1422هـ والتعليمات التنفيذية لها.
2 - يطبق على المخالفات والتعديات على الطرق والخدمات نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 62 في 20/ 12/ 1405هـ واللائحة التنفيذية لتحديد المخالفات ومقدار الغرامات وتقدير التعويضات عن مرافق المياه والصـرف الصحي.
3 - على الجهات المختصة في كل من وزارة الداخلية (الدفاع المدني، الأمن العام) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد متابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه ومعالجة ما قد يحدث من مخالفات لها حسـب نوعها وفق ما لدى هذه الجهات من أنظمة وتعليمات.
4 - في جميع الحالات، لا بد من إنذار صاحب المحطة بإزالة المخالفة خلال مدة مناسبة تحددها الجهة المختصة قبل تطبيق العقوبات.
2/ 16 تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من تعليمات وأحكام.
3 الإشراف والمتابعة لمحطات الوقود:
3/ 1 الإشراف على التنفيذ:
نظراً لأهمية الإشراف الكامل على تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطـات الوقود والغسيل والتشحيم أو مراكز خدمة السيارات (المشروع) من جميع النواحي المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية والميكانيكية للتأكد من سلامة التنفيذ فإنه تتبع الخطوات التالية:
3/ 1/ 1 يقدم عقد إشراف موقع من قبل المالك مع مكتب هندسي استشاري للقيام بمسؤوليات الإشـراف الكامل على تنفيذ جميع الأعمال ويتم اعتماد هذا العقد من قبل البلدية قبل تسليم صاحب المشروع الترخيص اللازم لإقامته.
3/ 1/ 2 من أهم واجبات جهاز الإشراف مراقبة التنفيذ في جميع مراحل المشروع للحصول على مستوى الجودة المطلوب، وعلى جهاز الإشراف والجهاز التنفيذي من قبل المقاول مراعاة التأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للأحكام والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة والمخططات التنفيذية والرسومات التفصيلية ومراعاة ما يلي:
1 - إجراء المعاينة الظاهرية لجميع المواد والأدوات والأجهزة قبل استخدامها في المشروع وإجراء الاختبارات الميدانية والمعملية على ما يلزم منها ومن ثم اعتمادها من قبل المكتب الهندسي الاستشاري المشرف طبقاً للمواصفات وشروط عقد الإشراف.
2 - التأكد من سـلامة التنفيذ ومطابقة المواد والأدوات والأجهزة المستخدمة للعينات المعتمدة والتأكد من صحة استخدامها طبقاً للمواصفات والأصول الفنية.
3 - إجراء الفحوصات الواردة بهذه اللائحة والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب.
3/ 1/ 3 ينص في عقد الإشراف على التنفيذ بأن على المكتب الهندسي الاستشاري المشرف متابعة تنفيذ جميع الأعمال في الطبيعة والتي يقوم بها المقاول والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الواردة في هذه اللائحة وأنه سـيقوم بتحمل تبعية أي مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ وأن عليه إبلاغ البلدية عن أي مخالفات قد تحدث في حينها بموجب إشعار كتابي بذلك.
3/ 2 متابعة ومراقبة مستوى الخدمات بمحطات الوقود:
3/ 2/ 1 على البلدية متابعة مستوى الخدمات بمحطات الوقود الواقعة داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى والتأكد من الالتزام بما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات وأن صيانة محطات الوقود تكون بصورة مستمرة.
3/ 2/ 2 على لجان المتابعة أو أي من أعضائها وجهاز الإشراف على صيانة الطرق التابعة لوزارة المواصلات مراقبة مسـتوى الخدمات بمحطات الوقود على الطرق الإقليمية من خلال زيارات مفاجئة وتعبئة النموذج رقم (1) تقرير تمهيدي لإصدار أو تجديد رخصة التشغيل والنموذج رقم (3) تقرير عن وضع محطة وقود على الطرق الإقليمية، ويتم إرسال النموذج (3) إلى البلدية لمتابعة استيفاء الملاحظات الواردة في التقرير مع تزويد إدارة الطرق والنقل بالمنطقة والإدارة الهندسية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بصورة من التقرير.
3/ 2/ 3 تقوم البلدية بتطبيق المخالفات والعقوبات على المحطات التي لم تقم باستيفاء الملاحظات بعد إعطاء صاحب المحطة المهلة الكافية لاستيفائها والموضحة في النموذج.
الجزء الثاني
1 المحطات الواقعة داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى:
1/ 1 اشتراطات الموقع:
عند إقامة محطات الوقود على مواقع داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى فإنه يلزم مراعاة الاشتراطات التالية:
1/ 1/ 1 يتم تحديد المواقع الحكومية المخصص اسـتثمارها محطة وقود من قبل البلدية وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات وبما لا يتعارض مع اشتراطات هذه اللائحة.
1/ 1/ 2 تطبيق الاشتراطات الخاصة بمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية الواردة في هذه اللائحة على امتدادات الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والهجر والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها والتنسيق في ذلك مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة قبل استكمال إجراءات الترخيص.
1/ 1/ 3 يراعي إقامة محطات الوقود بعيداً بقدر الإمكان عن المصانع والمدارس وقصـور الأفراح والمستشفيات بحيث يفصل موقع المحطة عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن (25 م) خمسة وعشرين متراً سواء كانت شارع أو أرض مخططة أو غيرها.
1/ 1/ 4 أن لا تقل المسافة بين محطة الوقود ومحلات توزيع وبيع الغاز عن (100 م) مائة متر (مقاسه من الحدود الخارجية لموقع محل الغاز إلى الحدود الخارجية لموقع المحطة).
1/ 1/ 5 يلزم الحصـول على موافقة الجهات الأمنية قبل الموافقة على التصريح بإقامة المحطة في حالة كون الموقع يبعد عن حدود المنشآت العسـكرية أو مهابط الطائرات مسافة تقل عن (1000 م) ألف متر من حدود موقع المحطة.
1/ 1/ 6 ألا تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن (500 م) خمسمائة متر في نفس الاتجاه على الشارع الواحد أو في الاتجاه المقابل في حالة عدم وجود جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري وإذا كان هناك جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين المحطتين الواقعتين على جانبي هذا الشارع عن (100 م) مائة متر وتقاس هذه المسافة مباشرة من حدود الموقع في المحطتين.
1/ 1/ 7 ألا تقل أقرب مسافة بين محطة الوقود وبين المحلات التي يستخدم فيها مصادر اللهب مثل المطابخ أو المخابز أو المقاهي أو المطاعم عن (30 م) ثلاثين متراً وتقاس هذه المسافة من الحدود الخارجية لموقع المحطة والمحل.
1/ 1/ 8 أن تقع محطة الوقود مهما كان تصنيفها (أ، ب، ج) كما سيرد في الجدول رقم (1) على شارعين زاوية أحدهما تجاري، ولا يقل عرض الشارع الرئيسـي التجاري المطلة عليه واجهة المحطة الرئيسية عن (30 م) ثلاثين مترا ولا يقل عرض الشارع الفرعي عن (10 م) عشرة أمتار وألا يسمح بدخول السيارات أو خروجها من الشارع الفرعي شكل رقم (1).
1/ 1/ 9 يمكن إقامة محطات وقود من الفئة (ج) فقط على الشوارع التجارية التي تقل عروضها عن (30 م) ثلاثين متراً وذلك في المدن الصغيرة والقرى على ألا يقل عرض الشارع عن (20 م) عشرين متراً.
1/ 1/ 10 عندما يكون هناك حاجة لإقامة محطات الوقود من الفئتين (أ، ب) على شوارع يكون عرض الشارع الرئيسي التجاري فيها أقل من (30 م) ثلاثين متراً فإنه يلزم إبداء المبررات الفنية وأخذ موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية على ذلك.
1/ 1/ 11 لا يسمح بإقامة محطات الوقود على التقاطعات الرئيسية التجارية للشوارع إلاّ في حالة توفر الاشتراطات التالية (شكل رقم 2):
1 - ألا يقل طول واجهة المحطة عن (50 م) خمسين متراً على كل من الشارعين.
2 - ألا يقل عرض كل من الشارعين عن (30 م) ثلاثين متراً.
3 - أن يكون المدخل من أحد الشارعين الرئيسيين والمخرج من الشارع الآخر وفقاً لحركة المرور بالتقاطع.
4 - ألا تقل المسافة بين ركن موقع المحطة عند التقاطع الرئيسي إلى محور المدخل أو المخرج عن (35 م) خمسة وثلاثين متراً لمنع التسبب في إعاقة حركة المرور بالتقاطع.
1/ 1/ 12 ألا يقل بعد موقع محطة الوقود عن بداية أو نهاية الجسور والممرات السفلية (الأنفاق) الخاصة بالسيارات والمنفذة على التقاطعات عن (500 م) خمسمائة متر من نقطة اندماج الحركة بين الطريق الرئيسي ومداخل ومخارج المحولات في التقاطعات في نفس الاتجاه وذلك في حالة عدم وجود إشارة مرورية بين موقع المحطة وبداية أو نهاية الجسر أو النفق ولا يسري هذا الشرط على طرق الخدمة الجانبية، كما هو موضح في الشكل رقم (3).
1/ 1/ 13 عند إقامة محطة الوقود بالقرب من التقاطعات التي هي عبارة عن ميادين (دوار وبدون إشارة مرورية) ألا يقل بعد موقع المحطة عن حد الدوار الخارجي عن (100 م) مائة متر.
1/ 1/ 14 ألا يقل عمق الأرض المسموح به لإقامة المحطة على الشارع التجاري عن (25 م) خمسة وعشرين متراً ولا يزيد عن قطعتين معتمدتين في المخطط وأن يكون المدخل والمخرج على القطعة جهة الشارع التجاري الرئيسي فقط.
1/ 1/ 15 ألاّ يقل البعد الأفقي لحدود منطقة الخطر (منطقة المضخات) عن خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية عن (20 م) عشـرين متراً. وفي حالة كون المسافة أقل من ذلك فيلزم التنسـيق مع شـركة الكهرباء في المنطقة التي يكون الموقع في دائرة اختصاصها لأخذ موافقتها على ذلك.
1/ 1/ 16 عدم السماح بإقامة محطات وقود على الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد سواءً كانت داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى المحددة بالتعميم الوزاري رقم 30163/ وت في 10/ 7/ 1420هـ وهي:
1 - مخططات الاستراحات المعتمدة سواء كانت من وزارة الزراعة والمياه أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 - الأراضـي البور الموزعة بمخططات من وزارة الزراعة والمياه أو الإقرارات الزراعية المنفردة.
1/ 1/ 17 عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية.
1/ 1/ 18 التنسيق مع كل من الدفاع المدني والمرور قبل استكمال إجراءات الترخيص.
1/ 2 تصنيف محطات الوقود:
1/ 2/ 1 تصنف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى طبقاً لمساحة وطبيعة الخدمات التي يمكن السماح بها في هذا الموقع والارتدادات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضها وذلك وفقاً للجدول رقم (1):
جدول رقم (1)
تصنيف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى
ج ب أ الفئة م
1200 م2 2000 م2 3000 م2 الحد الأدنى لمساحة الموقع 1
30 م 40 م 50 م الحد الأدنى لواجهة الموقع على الشارع الرئيسي التجاري 2
بنـزين بنـزين بنـزين العنصر الرئيسـي لنوع الوقود الذي يلزم توفره في المحطة 3
بدون 2 3 الحد الأعلى لعدد مضخات الديزل 4
4 8 12 الحد الأدنى لمواقف السيارات التي يلزم توفرها بالمحطة 5
تشحيم وتغيير زيوت وقود (ديزل) غسيل (مكبس تلقائي) تشحيم وتغيير زيوت وقود (ديزل) غسيل (مكبس تلقائي) تشحيم وتغيير زيوت
بقالة بيع قطع غيار للسيارات وبقالة بيع قطع غيار للسيارات وبقالة
إصلاح إطارات كهرباء وإصلاح إطارات ميكانيكا وكهرباء وإصلاح إطارات
بدون بدون مقصف(بشرط عدم استخدام مصدر ذو لهب)
30000 لتر (بنـزين فقط) 60000 لتر (بنـزين) 40000 لتر (ديزل) 60000 لتر (بنـزين) 60000 لتر (ديزل) الحد الأدنى للطاقة التخزينية للوقود بالمحطة 7
10 % وتشتمل على مكتب الإدارة والبقالة والمصلى ودورات المياه وغرفة المراقبة 10 % وتشتمل على مكتب الإدارة والبقالة والمقصف ومحل بيع قطع الغيار والمصلى ودورات المياه وغرفة المراقبة الحد الأعلى لنسب البناء المسموح بها من المساحة الكلية للموقع (وذلك بخلاف المباني المخصصة لخدمة السيارات) 8
(10 م) عشرة أمتار الحد الأدنى لأقرب نقطة بين فتحات خزانات الوقود وبين مضخات الديزل أو البنـزين 9
(6 م) ستة أمتار الحد الأدنى لارتداد المضخات عن الشارع الرئيسي أو الفرعي أو المجاورين (مقاساً من حد الرصيف الخارجي للمضخات) " س " 10
(10 م) عشرة أمتار الحد الأدنى لارتداد فتحات خزانات الوقود عن حدود الجار 11
(5 م) خمسة أمتار الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين فتحات خزانات الوقود والمباني الخاصة بالمحطة 12
(8) ثمانية أمتار الحد الأدنى لارتداد فتحات خزانات الوقود عن الشارع الرئيسي أو الفرعي 13
(3 م) ثلاثة أمتار الحد الأدنى لارتداد مباني المحطة عن حدود الجار 14
(8 م) ثمانية أمتار الحد الأدنى للبعد الصـافي بين الأرصفة المتوازية لمضخات البنـزين عن بعضها 15
(6 م) ستة أمتار الحد الأدنى للبعد الصـافي بين أرصفة مضخات البنزين والمباني الخاصة بالمحطة 16
(10 م) عشرة أمتار الحد الأدنى للبعد بين مضخات البنـزين ومضخات الديزل 17
(4 م) أربعة أمتار الحد الأدنى لارتفـاع مظلة مضخات البنـزين 18
(6 م) ستة أمتار الحد الأدنى لارتفـاع مظلة مضخات الديزل 19
(8 م) ثمانية أمتار الحد الأدنى لعرض مدخـل أو مخرج السيارات للمحطة 20
1/ 2/ 2 إضافة إلى ما ورد في الجدول رقم (1) فإنه يلزم مراعاة بعض الضـوابط في جميع فئات محطات الوقود (أ، ب، ج) داخل


 


قديم 16-07-2017, 07:40 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم



المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وفق ما يلي:
1 - توفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء ومزودة بمصدر لمياه الشرب.
2 - توفير مصلى للنساء والرجال في حالة عدم وجود مسجد قريب.
3 - العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولاً بأول وبطريقة صحية وسليمة.
4 - التقيد بشروط السلامة العامة.
5 - تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط ويمكن البناء دورين عدا المباني المخصصة لخدمة السيارات حسبما تسمح به مساحة الموقع وشريطة توفر ما يلي:
( أ ) أن تبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن (20 م) عشرين متراً.
(ب) أن تكون منفصلة عن حركة تموين الوقود بالمحطة ولا يسمح بإقامتها أعلى أماكن الغسيل والتشحيم مع مراعاة علاقة هذه المباني مع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
(ج) وجود مخرج طوارئ آمن.
(د) أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة ولا يقل سمك الحوائط الخارجية عن (20 سم) عشرين سنتيمتراً.
(هـ) أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد مقاومة للحريق (لمدة ساعتين) وأن تفتح في الجهة المعاكسة للمحطة بعيداً عن مصادر الخطر (فتحات خزانات الوقود والمضخات وأنابيب التهوية).
(و) عدم استخدام المبنى لأي أنشطة تشكل خطورة على المحطة، وفي حالة وجود مصدر ذو لهب يتم استخدام جهاز قفل الغاز الآلي.
6 - تخصيص غرفة واحدة فقط للمراقبة ضمن مباني المحطة.
7 - يمكن السماح بتركيب أجهزة الصرف الآلي في محطات الوقود عند الطلب مع مراعاة أسس التخطيط ومتطلبات السلامة ويتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
8 - يمنع منعاً باتاً وقوف السيارات التابعة للمحطة بجانب الشوارع الفرعية، كما لا يسمح بدخول أو خروج السيارات من خلال الشوارع الفرعية المحيطة بالمحطة.
9 - يجب أن تؤخذ التدابير اللازمة والاحتياطات المناسبة بعدم إحداث أي أضرار بالمباني أو ضوضاء على السكان المجاورين لمواقع محطات الوقود والغسـيل والتشحيم ومراكز خدمة السـيارات داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وأن تتم مراعاة ذلك من قبل المكاتب الهندسـية المسؤولة عن التصميم أو الإشـراف على التنفيذ وأن تقوم البلدية بالتأكد من أخذ هذه التدابير في الاعتبار قبل الترخيص لبناء المحطة وعند منح رخصة التشغيل الخاصة بها أو تجديدها.
1/ 2/ 3 على البلدية قبل إصدار فسح البناء لمحطات الوقود الواقعة على الطرق التي نفذتها وزارة المواصلات ولا تزال تقوم بصيانتها وقت تقديم الطلب داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أن يتم تنفيذ المداخل والمخارج من وإلى المحطة وفق ما لدى وزارة المواصلات من مواصفات واشتراطات وأن يؤخذ تعهد على مقدم الطلب بعدم المطالبة باستحداث أي مداخل أو مخـارج بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة وذلك بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة.
1/ 3 إجراءات الترخيص:
1/ 3/ 1 تقوم البلدية باستقبال ودراسـة طلبات إقامة محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى في ضوء ما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات.
1/ 3/ 2 يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة في حالة وقوع المحطة على امتداد الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والهجر والتي تقوم بصيانتها، وتطبيق الاشتراطات الخاصة بمواقع محطات الوقود على الطرق الإقليمية وذلك قبل إصدار ترخيص البناء مع أخذ تعهد على مقدم الطلب بعدم المطالبة باستحداث أي مداخل أو مخارج بين طريق الخدمة والطريق الرئيسي بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة.
1/ 3/ 3 تقدم للبلدية المخططات الابتدائية المعمارية لكامل المشـروع معتمدة من قبل مكتب استشاري مؤهل لدى البلدية على أن تشـمل المخططات: الموقع العام وعلاقته بالطريق العام، والمساقط الأفقية موضحاً عليها توزيع الخدمات واتجاه الحركة والارتدادات والمداخل والمخارج، والواجهات، والقطاعات الرئيسية وذلك بمقياس رسم مناسب.
1/ 3/ 4 بعد قيام البلدية بمراجعة المخططات الابتدائية والتأكد من توفر جميع الاشـتراطات المطلوبة واعتمادها، تقدم المخططات النهائية لكامل المشروع بعد أخذ جميع المعايير التصميمية الموضحة بهذه اللائحة وفقاً لما يلي:
1 - مسقط أفقي عام موضحاً عليه المداخل والمخارج وأماكن وقوف السيارات وكافة الخدمات الموجودة بالمشروع وأبعاده وحركة السير داخل وخارج الموقع والمظلات والجزر ومواقع مضخات وخزانات الوقود ومواقع تفريغ الوقود.
2 - مخططات معمارية تفصيلية لمباني الخدمات الموجودة بالمشروع ومضخات وخزانات الوقود وتشتمل المخططات على ما يلي:
( أ ) المساقط المعمارية كاملة بأبعادها ومحاورها ومناسيبها موضحاً بها جداول المواصفات والأبواب والشبابيك والأرضيات ومواد النهو الداخلي والخارجي.
(ب) الواجهات موضحاً عليها كافة الأبعاد والمناسـيب اللازمة ومواد النهـو الخارجي.
(ج) قطاعات رأسـية (لا تقل عن قطاعين) موضـحاً عليها الأبعاد والمناسـيب ومواد النهو.
(د) مساقط ميول الأسطح وأرضية المحطة وتصريف مياه الأمطار.
(هـ) مخطط التفاصيل المعمارية ويوضح عليها طريقة عزل الأرضيات والمناطق الهامة مثل أماكن تغيير الزيوت والشـحوم ونوع المواد العازلة وطريقة تركيبها.
3 - المخططات الإنشائية وتشتمل على التفاصيل الإنشائية للقواعد والأرضيات والميد والأعمدة والأسقف والدرج وخزانات المياه والوقود والأسوار والمظلات مدعمة بالجداول اللازمة للتسليح وكيفية توزيع الحديد والتفاصيل الإنشائية والقطاعات التوضيحية بمقياس رسم مناسب.
4 - المخططات الكهربائية التفصيلية والقطاعات الخاصة بها وتشـتمل على: شبكات الإنارة، وشبكات القوى، وشبكة الأرضي، ومسار الكابلات والتمديدات الأرضية وغرف التفتيش، وجداول الأحمال والرموز الكهربائية ولوحات التوزيع، والتفاصيل الفنية والقطاعات لغرف التفتيش وبئر الأرضي وصناديق التفريع وغيرها، وحماية المعدات والأجهزة الكهربائية ضد الحريق.
5 - مخطط يوضح عليه نظام الوقاية من الحريق على أن تكتب البيانات الخاصة بمخططات الأمن والسلامة للمحطة باللغة العربية، وترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية للدفاع المدني لمراجعتها.
6 - مخططات الأعمال الميكانيكية مدعمة بالجداول التوضيحية والتفاصيل اللازمة.
7 - مخططات التمديدات الصحية مدعمة بالجداول والتفاصيل اللازمة.
8 - مسقط أفقي عام يوضح فيه كافة التمديدات الصحية والصرف الصحي والتغذية مع توضيح أماكن خزانات المياه وخزانات مخلفات الشحوم والزيوت وخزانات تجميع وصـرف المياه وعمل التفاصيل اللازمة لوحدات معالجة المياه المختلطة بالشحوم والزيوت والتعليمات الخاصة بطريقة تنفيذها.
9 - جميع الوثائق والمستندات وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بالتنفيذ الواردة بهذه اللائحة والتي ستقدم للمقاول لتنفيذها.
10 - الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة عند تصميم منشآت المحطة والخدمات الملحقة بها وهي:
( أ ) المعايير التصميمية لمحطات الوقود.
(ب) شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع الوقود الصادرة عن الدفاع المدني.
(ج) مراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاستراحة وفقاً للاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
(د) الأحكام الواردة بلائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
(هـ) الاشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
1/ 3/ 5 تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه اللائحة وإجـراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع، وأن الاستشاري سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمسـتوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشـعار كتابي.
1/ 3/ 6 التأكيد على أن يكون تنفيذ منشـآت المشروع من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة.
1/ 3/ 7 تقوم البلدية بمراجعة عقد الإشـراف والتأكد من أن المكتب من ضمن المكاتب المؤهلة لديها، ومن ثم اعتماده وتسليم صاحب المشروع ترخيص البناء.
1/ 3/ 8 الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً، وينص على ذلك في فسح البناء، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير.
1/ 3/ 9 بعد استكمال جميع المتطلبات أعلاه تقوم البلدية بمنح ترخيص البناء وتزويد كل من الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل (في حالة كون الموقع على الطرق المنفذة من قبل وزارة المواصلات على امتداد الطرق الإقليمية التي تمر داخل المدن والقرى) بصورة من الترخيص.
1/ 3/ 10 بعد الانتهاء من تنفيذ جميع منشآت المحطة، تقوم البلدية بدراسة التقرير النهائي المقدم من قبل المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع، والوقوف على الموقع للتأكد من سـلامة التنفيذ ومطابقته لهذه اللائحة، ومن ثم إعداد التقرير التمهيدي لإصدار رخصة أو تجديد تشغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1) بالتنسيق مع الدفاع المدني، وفي حالة كون الموقع على امتداد الطرق الإقليمية المنفذة من قبل وزارة المواصلات يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة في إعداد التقرير التمهيدي قبل منح رخصة التشغيل.
1/ 3/ 11 في حالة عدم وجود أية ملاحظات، تقوم البلدية بمنح رخصة تشغيل محطة الوقود وفقاً للنموذج رقم (2 - أ) وتزويد الدفاع المدني بنسخة منها.
1/ 3/ 12 التأكيد على صاحب المحطة بأهمية إجراء الصيانة الدورية للمحطة ومرفقاتها، وفي حالة كون موقع المحطة على أحد الطرق الإقليمية فيطلب من صاحب المحطة تقديم عقد مع أحد مؤسسات الصيانة، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات اللائحة، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل.
1/ 3/ 13 تقوم البلدية بفتح ملف خـاص بموقع المحطة يحمل رقم التسجيل الخاص بالدفاع المدني ويكون هذا الرقم موحداً فيما يتعلق بهذا الموقع (رخصة التشغيل، التقارير الدورية، …)، تحفظ به جميع الأوراق الخـاصة بالموقع والتقارير اللاحقة حول متابعة التنفيذ ورخص التشغيل.
1/ 3/ 14 تسري صلاحية رخصة التشغيل لمدة عامين من تاريخ الحصول عليها، وتجدد بعد ذلك كل عامين بعد اسـتيفاء التقرير التمهيدي لإصدار أو تجديد رخصة تشغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1).
2 المحطات الواقعة على الطرق الإقليمية:
2/ 1 اشتراطات الموقع:
يتم تطبيق الاشتراطات التالية على طلبات إقامة محطات الوقود والاستراحات التي تقع على الطرق الإقليمية المنفذة من قبل وزارة المواصلات، وامتداد هذه الطـرق داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى والتي تخدم الطريق نفسه وتقوم وزارة المواصـلات بصيانتها، وفقاً لما يلي:
2/ 1/ 1 المحطات على الطرق السريعة (بدون طرق خدمة):
في حالة التقديم على طلب إنشاء محطة جديدة على طريق سريع لم ينفذ به طرق خدمة فيتم التنسـيق بين وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية والقروية بحيث لا يتم الترخيص لإنشاء المحطات على تلك الطرق السريعة إلا على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية ليسـهل الوصول إليها من كلا جانبي الطريق وبحيث يسمح بإقامة محطة واحدة لكل اتجاه من الطريق السريع على التقاطع وأن لا يقل البعد بين مدخل المحطة والتقاطع عن مسافة (300 م) ثلاثمائة متر، كما هو موضح في الشكل رقم (1).
2/ 1/ 2 المحطات على الطرق السريعة (المزودة بطرق خدمة):
يسمح بإقامة محطات الوقود على طرق الخدمة وفقاً للضوابط التالية: -
( أ ) عندما تكون المسافة بين تقاطعين علويين أقل من (5 كم) خمسة كيلو مترات فيسمح بإقامة محطة وقود واحدة فقط لكل اتجاه بين هذين التقاطعين كما هو موضح في الشكل رقم (2 – أ).
(ب) أما إذا كانت المسافة بين التقاطعين المعنيين أكثر من (5 كم) خمسة كيلو مترات فيجب أن لا تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن (2 كم) اثنين كيلو متر في نفس الاتجاه كما هو موضح في الشكل رقم (2 - ب).
(ج) يجب أن لا يقل البعد بين مدخل أو مخرج المحطة عن موقع التقاطع العلوي عن مسافة (300 م) ثلاثمائة متر كما هو موضح في الشكل رقم (2 – ج).
(د) يؤخذ تعهد على مقدم طلب إقامة المحطة بعدم المطالبة باستحداث أية مداخل أو مخارج بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة.
2/ 1/ 3 المحطات على الطرق المزدوجة (غير السريعة) وعلى الطرق المفردة التي تمر على المدن والقرى وتربط بينها.
يتم التنسيق بين وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للحالات التالية:
( أ ) في حالة كون الطـريق القائم مزدوج أو مفرد (رئيسي، ثانوي، فرعي) غير منظور له أن يحول إلى طريق سريع في المستقبل فيمكن أقامه المحطة وربطها مباشرة بالطريق وعلى مسافة (100 م) مائة متر من نهاية حـرم الطريق كما هو موضح في الشكل رقم (3 – أ – 1)، والشـكل رقم (3 – أ – 2)، ولا تقل مسافة الارتداد عن نهاية حـرم الطريق عن (30 م) ثلاثين متراً في المناطق الجبلية وتحدد هذه المناطق من قبل إدارة الطرق والنقل.
(ب) في حالة كون الطـريق القائم مزدوج أو مفرد (رئيسي، ثانوي، فرعي) منظور له أن يحول إلى طريق سريع فيمكن إقامة المحطة على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية المقترحة وعلى مسـافة لا تقل عن (300 م) ثلاثمائة متر من نهاية التقاطع حسب الشكل رقم (1)، وفي حالة عدم توفر تصميم للتقاطع المقترح فيحدد موقع المحطة على مسافة لا تقل عن (800 م) ثمانمائة متر من محور نقطة التقاطع للطريق الفرعي (التقاطع المستقبلي) مع محور الطريق القائم، وفي حالة عدم وجود طـريق فرعـي يلزم صاحب المحطـة بتنفيذ هذا الطـريق على حسابه الخاص وفقاً لمواصفـات وزارة المواصـلات وفقاً للشـكل رقم (3 – ب –1)، والشكل رقم (3 – ب – 2).
(ج) أن لا تقل المسـافة بين محطة الوقود والتي تليها على الطرق المزدوجة والمفردة المشار إليها في (أ، ب) أعلاه عن مسافة (20 كم) عشرين كيلو متراً في نفس الاتجاه أو في الاتجـاه المقابـل كما هو موضـح في الشكل رقم (3 - ج - 1)، والشكل رقم (3 - ج - 2).
2/ 1/ 4 تحدد مواقع محطات الوقود على الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار الواقعة على الطرق الإقليمية من قبل البلدية بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل ومن ثم تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة.
2/ 1/ 5 عدم السماح بإقامة محطات وقود على الأراضـي الزراعية المملوكة للأفراد سواءً كانت داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى المحددة بالتعميم الوزاري رقم 30163/ وت في 10/ 7/ 1420هـ وهي:
1 - مخططات الاستراحات المعتمدة سواء كانت من وزارة الزراعة والمياه أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 - الأراضـي البور الموزعة بمخططات من وزارة الزراعة والمياه أو الإقرارات الزراعية المنفردة.
2/ 1/ 6 عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية.
2/ 1/ 7 توضع لوحات إرشادية للدلالة على محطات الوقود على الطرق قبل موقعها حسب المواصفات المعتمدة لدى وزارة المواصلات.
2/ 1/ 8 يسمح بإقامة محطات الوقود على الطرق الترابية التي تصل بين القرى والهجر المختلفة والغير مقترح مرور طرق مواصلات بها حالياً وذلك بعد أن يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة لتحديد الحاجة الفعلية لمسار وعرض وحرم الطريق على أن يؤخذ تعهد على المتقدم بطلب التصريح بإنشاء محطة وقود بعدم مطالبته بالتعويض في حالة تعارض موقع المحطة مع التعديلات التي تتم على مسارات الطرق وفق المصلحة العامة.
2/ 2 تصنيف محطات الوقود:
2/ 2/ 1 تصنف محطات الوقود على الطرق الإقليمية طبقاً لمساحة الموقع والخدمات التي يمكن توفيرها كحد أدنى في الموقع والارتدادات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضها، إلى فئتين وذلك وفقاً للجدول رقم (2).
جدول رقم (2)
تصنيف محطات الوقود على الطرق الإقليمية
الفئة
ب أ
(4000) أربعة آلاف م2 (8000) ثمانية آلاف م2 مساحة الموقع 1
(50) خمسون متراً (80) ثمانون متراً طول الواجهة على الطريق 2
بنـزين + ديزل بنـزين + ديزل العنصر الرئيسي لنوع الوقود 3
60000 لتر بنـزين
60000 لتر ديـزل 60000 لتر بنـزين
60000 لتر ديزل الطاقة التخزينية للوقود 4
15 موقف 20 موقفاً مواقف السيارات الخاصة بالمحطة 5
مصلى
ورشة صيانة
(ميكانيكا + كهرباء) إصلاح
إطارات + بيع
إطارات غيار
زيوت وتشحيم
قطع غيار سيارات
آليات نقل السيارات
المعطلة أجهزة
خدمة مجانية (هواء + ماء)
دورات مياه
عامة مطعم تموينات الخدمات الأساسية المطلوب توفيرها بالمحطة على مدار الساعة 6

في محطات الوقود من الفئة ( أ ) فقط استراحة المسافرين 7
2/ 2/ 2 توفير الحد الأدنـى من الخدمات الأسـاسية الواردة في الجدول أعـلاه في كل من الفئتين (أ، ب) ويمكن إضافة نشـاطات ترفيهية وتجارية وسـكن للعمال وكبائن الهواتف العامة حسبما تسمح به مساحة الموقع وبحيث تبعد عن منطقة المضخات والخزانات بما لا يقل عن (20 م) عشرين متراً، وتكون منفصلة عن المحطة مع مراعاة علاقة هذه المرافق مع بعضها ومع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
2/ 2/ 3 فيما عدا الفقرات الواردة في الجدول السابق فإنه يجب التقيد بجميع الاشتراطات الواردة في الجدول رقم (1) الخاص بمحطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى.
2/ 2/ 4 العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع خاصة دورات المياه وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات، وعلى صاحب المحطة إبرام عقود مع مقاولين متخصصين بأعمال النظافة ونقلها إلى أقرب مدفن صحي تحدده البلدية حفاظاً على الصحة العامة.
2/ 2/ 5 مراعاة المتطلبات الخاصة بالمعوقين في جميع الخدمات التي تقدمها المحطة.
2/ 2/ 6 أن تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط عدا مبنى استراحة المسافرين فيكون بارتفاع دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة، وفي حالة البناء دورين يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بذلك والواردة ضمن تصنيف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى.
2/ 2/ 7 أن يقوم صاحب المحطة بإحـاطة كامل الموقع بسياج مناسب وبارتفاع لا يقل عن (2 م) مترين لمنع الات السائبة من الدخول للطريق حرصاً على سلامة المرور ومستخدمي الطريق ومتابعة صيانته بصورة مسـتمرة، وعدم سفلتة المنطقة الواقعة بين مدخل ومخرج المحطة داخل حرم الطريق وعدم إضـافة أي إنشاءات أو أرصفة أو أعمدة إنارة وغيرها في حرم الطريق، وبالنسبة للطرق السريعة يتضمن التصميم مسؤولية صاحب المحطة عن تنفيذ امتداد السياج أمام المحطة مع تزويد المدخل والمخـرج بمصائد ات وفقاً لمواصفات وزارة المواصـلات وكما هو موضح في الشكل رقم (4 - 1) المعايير التصميمية لمحطات الوقود.
2/ 2/ 8 ضرورة توفر الشروط الصحية في المطاعم والمقاصف ومحلات البقالة ودورات المياه طبقاً للائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5471/ 5/ وف في 11/ 10/ 1413هـ وما صدر عليها من تعليمات لاحقة.
2/ 2/ 9 يطبق نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 72 في 11/ 4/ 1295هـ واللوائح والقرارات الخاصة بهذا النظام وقرار معالي وزير التجارة رقم 969 في 27/ 7/ 1419هـ بشأن الأحكام والقواعد المنظمة للوحدات السكنية المفروشة على استراحات المسافرين الملحقة بمحطات الوقود وذلك من قبل فروع وزارة التجارة خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار المبيت والوجبات والتأكد من توافر الشروط الصحية والسلامة العامة والشروط الواجب توافرها في المستخدمين العاملين في مجال تأجير الاستراحات السكنية والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية.
2/ 2/ 10 أن تقدم ضمن متطلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية دراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع معدة من قبل أحد المكاتب الاسـتشارية المتخصصة، وتقوم البلدية عند تهيئة المواقع الحكومية المعدة للاستثمار بالتأكد من جدوى المشروع الاقتصادية قبل طرحه في مزايدة عامة.


 


قديم 16-07-2017, 07:41 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم



/ 3 إجراءات الترخيص:
2/ 3/ 1 تقوم البلدية باستقبال ودراسة طلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية في ضوء ما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات وبعد التأكد من جدوى المشروع وتحقيق الموقع لكافة اشتراطات اللائحة يتم التنسيق مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة لأخذ موافقتها على الموقع وعلاقته بالطريق العام (المداخل والمخارج) وبعده عن نهاية حرم الطريق، كما تقوم البلدية بتزويد كل من الإمـارة والمرور والمباحث العامة والدفاع المدني وقوات أمن الطرق بصورة من الخطاب الموجه لإدارة الطـرق والنقل للإفادة بمرئياتها مرفقاً به معلومات عن هوية صـاحب الطلب وتحديد دقيق للموقع المطلوب إقامة المحطة عليه، وفي حالة وجود تحفظ لدى أي من تلك الجهات على الموقع تقوم بمخـاطبة البلدية المعنية بذلك مباشرة خلال شهرين من تاريخ الخطاب وعند عدم ورود تحفظ خلال هذه المدة فيعتبر ذلك موافقة على إقامة المحطة ومن ثم تستكمل الإجراءات الخاصة بالترخيص من قبل البلدية.
2/ 3/ 2 تقدم للبلدية المخططات الابتدائية المعمارية لكامل المشـروع معتمدة من قبل مكتب استشاري مؤهل لدى البلدية على أن تشمل المخططات: الموقع العام وعلاقته بالطريق، والمساقط الأفقية موضحاً عليها توزيع الخدمات واتجاه الحركة والارتدادات والمداخل والمخارج، والواجهات، والقطاعات الرئيسية وذلك بمقياس رسم مناسب.
2/ 3/ 3 بعد قيام البلدية بمراجعة المخططات الابتدائية والتأكد من توفر جميع الاشـتراطات المطلوبة واعتمادها، تقدم المخططات النهائية لكامل المشروع بعد أخذ جميع المعايير التصميمية الموضحة بهذه اللائحة وفقاً لما يلي:
1 - مسقط أفقي عام موضحاً عليه المداخل والمخارج وأماكن وقوف السيارات وكافة الخدمات الموجودة بالمشروع وأبعاده وحركة السير داخل وخارج الموقع والمظلات والجزر ومواقع مضخات وخزانات الوقود ومواقع تفريغ الوقود.
2 - مخططات معمارية تفصيلية لمباني الخدمات الموجودة بالمشروع ومضخات وخزانات الوقود وتشتمل المخططات على ما يلي:
( أ ) المساقط المعمارية كاملة بأبعادها ومحاورها ومناسيبها موضحاً بها جداول المواصفات والأبواب والشبابيك والأرضيات ومواد النهو الداخلي والخارجي.
(ب) الواجهات موضحاً عليها كافة الأبعاد والمناسـيب اللازمة ومواد النهو الخارجي.
(ج) قطاعات رأسية (لا تقل عن قطاعين) موضحاً عليها الأبعاد والمناسـيب ومواد النهو.
(د) مساقط ميول الأسطح وأرضية المحطة وتصريف مياه الأمطار.
(هـ) مخططات التفاصيل المعمارية ويوضح عليها طريقة عزل الأرضيات والمناطق الهامة مثل أماكن تغيير الزيوت والشـحوم ونوع المواد العازلة وطريقة تركيبها.
3 - المخططات الإنشائية وتشتمل على التفاصيل الإنشائية للقواعد والأرضيات والميد والأعمدة والأسقف والدرج وخزانات المياه والوقود والأسوار والمظلات مدعمة بالجداول اللازمة للتسليح وكيفية توزيع الحديد والتفاصيل الإنشائية والقطاعات التوضيحية بمقياس رسم مناسب.
4 - المخططات الكهربائية التفصيلية والقطاعات الخاصة بها وتشـتمل على: شبكات الإنارة، وشبكات القوى، وشبكة الأرضي، ومسار الكابلات والتمديدات الأرضية وغرف التفتيش، وجداول الأحمال والرموز الكهربائية ولوحات التوزيع، والتفاصيل الفنية والقطاعات لغرف التفتيش وبئر الأرضي وصناديق التفريع وغيرها، وحماية المعدات والأجهزة الكهربائية ضد الحريق.
5 - مخطط يوضح عليه نظام الوقاية من الحريق على أن تكتب البيانات الخاصة بمخططات الأمن والسلامة للمحطة باللغة العربية وترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية للدفاع المدني لمراجعتها.
6 - مخططات الأعمال الميكانيكية مدعمة بالجداول التوضيحية والتفاصيل اللازمة.
7 - مخططات التمديدات الصحية مدعمة بالجداول والتفاصيل اللازمة.
8 - مسقط أفقي عام يوضح فيه كافة التمديدات الصحية والصرف الصحي والتغذية مع توضيح أماكن خزانات المياه وخزانات مخلفات الشحوم والزيوت وخزانات تجميع وصرف المياه وعمل التفاصيل اللازمة لوحدات معالجة المياه المختلطة بالشحوم والزيوت والتعليمات الخاصة بطريقة تنفيذها.
9 - جميع الوثائق والمستندات وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بالتنفيذ الواردة بهذه اللائحة والتي ستقدم للمقاول لتنفيذها.
10 - الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة عند تصميم منشآت المحطة والخدمات الملحقة بها وهي:
( أ ) المعايير التصميمية لمحطات الوقود.
(ب) شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع الوقود الصادرة عن الدفاع المدني.
(ج) المعايير التخطيطية والتصميمية للمساجد (المصليات) التي تقام بمحطات الوقود على الطرق الصادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (الموضحة ضمن ملاحق هذه اللائحة).
(د) نظام الفنادق والأحكام والقواعد المنظمة للوحدات السكنية المفروشة وشروط ومواصفات الاستراحات " الموتيلات " الصادرة عن وزارة التجارة على استراحات المسافرين الملحقة بمحطات الوقود وذلك من قبل فروع وزارة التجارة، خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار المبيت والوجبات، والتأكد من توفر الشروط الصحية والسلامة العامة والشروط الواجب توفرها في المستخدمين العاملين في هذه الاسـتراحات، وإعداد سجلات خاصة بالنـزلاء واستمارة معلومات للعاملين في مجال تأجير الاستراحات السكنية والتنسيق في ذلك مع الجهات الأمنية، مع مراعاة الاشتراطات البلدية للوحـدات السكنية المفروشة الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية والتعليمات الخاصة بها.
(هـ) مراعاة متطلبات المعوقين في تصميم منشآت المحطة والاسـتراحة وفقاً للاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
(و) الأحكام الواردة بلائحة الاشـتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السـريعة وما في حكمها الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية وما صدر عليها من تعليمات.
(ز) الاشتراطات الفنية لمواقف السيارات الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
2/ 3/ 4 تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه اللائحة وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع، وأن المكتب سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمستوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشـعار كتابي.
2/ 3/ 5 التأكد من أن تنفيذ منشـآت المحطة من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة.
2/ 3/ 6 تقوم البلدية بمراجعة عقد الإشراف والتأكد من أن المكتب من ضمن المكاتب المؤهلة لديها، ومن ثم اعتماده وتسليم صاحب المشروع ترخيص البناء.
2/ 3/ 7 الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً، وينص على ذلك في فسح البناء، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير.
2/ 3/ 8 بعد استكمال جميع المتطلبات أعلاه تقوم البلدية بمنح ترخيص البناء وتزويد كل من الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل وقوات أمن الطرق بصورة من الترخيص.
2/ 3/ 9 بعد الانتهاء من تنفيذ جميع منشآت المحطة، تقوم لجنة من البلدية والدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل أو أي من أعضائها بدراسـة التقرير النهائي المقدم من قبل المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع، والوقوف على الموقع للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقته لهذه اللائحة، ومن ثم إعداد التقرير التمهيدي لإصـدار أو تجديد رخصة تشـغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1).
2/ 3/ 10 في حالة عدم وجود أية ملاحظات، تقوم البلدية بمنح رخصة تشغيل محطة الوقود وفقاً للنموذج رقم (2 - ب) وتزويد الدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل بصورة منها.
2/ 3/ 11 تقديم عقد من أحـد مؤسسات الصيانة، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات اللائحة، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل.
2/ 3/ 12 تقوم البلدية بفتح ملف خاص بموقع المحطة يحمل رقم التسـجيل الخاص بالدفاع المدني ويكون هذا الرقم موحـداً فيما يتعلق بهذا الموقع (رخصة التشـغيل، التقارير الدورية، …)، تحفظ به جميع الأوراق الخاصة بالموقع والتقارير اللاحقة حول متابعة التنفيذ ورخص التشغيل.
2/ 3/ 13 تسري رخصة التشغيل لمدة عامين من تاريخ الحصول عليها، وتجدد بعد ذلك كل عامين بعد استيفاء التقرير التمهيدي لمنح أو تجديد رخصة تشغيل المحطة وملحقاتها نموذج رقم (1).
3 مراكز خدمة السيارات:
3/ 1 اشتراطات مراكز خدمة السيارات:
تشتمل هذه المراكز على كافة خدمات الصيانة المتعلقة بالسيارات وذلك للتغلب على مشكلة تمركز الخدمات الخاصة بالسيارات في المناطق الصناعية بالمدن لما يعانيه سكان هذه المدن من صعوبة الوصول إلى هذه المناطق وتقام هذه المراكز طبقاً للضوابط التالية:
3/ 1/ 1 اشتراطات الموقع:
1 - يمكن إقامة هذه المراكز داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن وفقاً لحاجة المدينة ومتطلبات التخطيط حسبما تراه البلدية المختصة مع مراعاة أن تكون خارج المناطق المزدحمة والمأهولة كما يمكن إقامتها على الطرق الإقليمية بعد أخذ موافقة وزارة المواصلات على الموقع وعلاقته بالطريق العام (المداخل والمخارج) وبعده عن نهاية حرم الطريق.
2 - أن يكون الموقع محاطاً بشـوارع من جميع جهاته الأربع ويكون أحدهـا على الأقل شارع تجاري لا يقل عرضه عن (30 م) ثلاثين متراً.
3 - ألا تقل مساحة الموقع عن (5000 م2) خمسة آلاف متر مربع وألا تقل واجهة الأرض المطلة على الشارع التجاري عن (50 م) خمسين متراً.
4 - أن يحاط المركز بسـور مصمت لا يقل ارتفاعه عن (3 م) ثلاثة أمتار جهة الشوارع الفرعية.
5 - أن يكون الدخول والخروج من خلال الشارع التجاري فقط وألا يسمح بالدخول والخروج من الشوارع الفرعية.
6 - يمنع وقوف السـيارات التي ترتاد المركز أو التي تستفيد من خدماته على الشوارع الفرعية المحيطة به.
3/ 1/ 2 الخدمات التي يشتمل عليها المركز:
يمكن إقامة الخدمات التالية في مراكز خدمات السـيارات: - مشاحم، مغاسل بجميع أنواعها، تغيير زيوت، كهرباء، ميكانيكا، سمكرة، إصلاح إطارات، ميزان إلكتروني، أعمال الصيانة لجميع أنواع السيارات، بيع قطع الغيار... إلخ.
3/ 1/ 3 الارتدادات والمباني:
1 - الارتدادات للمباني ومنشآت المركز تكون خمس عرض الشارع على ألا تقل على الشوارع التجارية عن (6 م) ستة أمتار.
2 - أن تستغل الارتدادت على الشـوارع الفرعية بزراعة أشجار مناسبة يتعدى ارتفاعها السور المطل على هذه الشوارع وأن يتم تشجير وتنسيق الموقع بشكل عام لتشتمل على مناطق خضراء وأحواض زهور مع المحافظة عليها وصيانتها.
3 - الارتفاع المسموح به دور أرضي فقط.
4 - أن يتم توفير عدد لا يقل عن (15) خمسة عشر موقفاً مظللاً للسيارات.
5 - المباني التي يسـمح بإقامتها بالمركز هي: مبنى الإدارة ومكتب اسـتقبال واستراحة للزبائن، مصلى، مستودع لقطع الغيار، دورات مياه، مقصف، غرفة تبديل ملابس للعمال، مواقف للسيارات مظلله، وتكون مساحة هذه المباني ما يعادل 15 % من مساحة المركز.
6 - أن يراعى فصل المباني الواردة في الفقرة السابقة والمواقف عن مباني الورش الخاصة بالسيارات بحيث لا يمكن وصول الغازات أو عادم السيارات أو الروائح من الورش إليها.
7 - ألا يزيد ارتفاع المنشآت الخاصة بورش السيارات داخل المركز عن (6 م) ستة أمتار ويراعى توزيع هذه المنشـآت بشكل متناسـق داخل المركز وألا تزيد المساحة التي تشغلها عن 40 % من مساحة المركز.
8 - مراعاة التأكد من سلامة حركة المرور داخل المركز مع توضيح اتجاهات السير.
9 - سفلتة الممرات الخاصة بالسيارات وعمل أرصفة وإضاءة لها.
3/ 1/ 4 الاشتراطات الفنية:
1 - ضرورة التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسـب مع المنشآت المراد إقامتها داخل المركز.
2 - أن يتم تكسية الواجهات الخاصـة بالمباني بمواد غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيف.
3 - تغطى الأرضيات الخاصة بورش السـيارات داخل المركز بترابيع من الخرسانة المسلحة (2 م × 2 م) مسلحة تسليحاً خفيفاً مع عمل فواصل بينها أو أي مادة أخرى مناسبة.
4 - تكون المظلات على قوائم خرسانية أو قطاعات حديدية مكسية ومطلية بنفس اللون.
5 - أن تكون الأرضيات ذات ميول مناسبة في اتجاه الصرف لتصريف المياه أو أي سوائل أخرى والتي تؤدي إلى المصارف المحلية أو مصارف شـبكة الصرف الصحي وأن لا يسمح بصرفها خارج الموقع.
6 - أن تزود مراكز الصرف بمصايد للشحوم لفصل الشحوم والزيوت قبل تصريفها إلى شبكات الصرف الصحي.
7 - مراعاة تعليمات الأمن والسلامة الواردة بهذه اللائحة.
3/ 2 مواقع الغسيل والتشحيم:
يمكن إقامة خدمات الغسيل والتشحيم ملحقة بمحطات الوقود كما هو وارد في الجدولين رقم (1)، ورقم (2) أو ضمن مراكز خدمة السيارات داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أو على الطـرق الإقليمية، كما يمكن إقامتها ضمن مناطق الورش الصناعية وذلك وفق ما يلي:
3/ 2/ 1 لا يسمح بإقامة خدمات الغسيل والتشحيم كمشروع مستقل على الشوارع التجارية منعاً لإزعاج المجاورين والإساءة للشكل العام للمدينة.
3/ 2/ 2 ألا يزيد ارتفاع المباني عن دور واحد فقط على أن لا يقل ارتفاع سقف المظلة عن (5 م) خمسة أمتار.
3/ 2/ 3 ترتد جميع المباني والمظلات بمسافة لا تقل عن (3 م) ثلاثة أمتار من حدود الجار ولا يقل الارتداد الأمامي جهة الشارع التجاري عن (6 م) ستة أمتار.
3/ 2/ 4 أن تكون حوائط المغاسل مصمتة جهة المجاورين ولا يسمح بعمل أي فتحات بها.
3/ 2/ 5 لا تصرف المياه بعد الاستعمال على شبكة الصرف الصحي العامة دون معالجتها مسبقاً وفي حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة فإنه يلزم عمل صرف صحي محلي وتتم المعالجة باستعمال مصايد البترول والشحوم وغرف الترسيب والتصفية من الزيوت وخلافه كما سيرد بالاشتراطات الصحية بهذه اللائحة.
3/ 2/ 6 أن يتم عمل ميول مناسبة للأرضيات لتصريف المياه إلى المصارف الصحية وتتم معالجتها وفق ما سيرد بالاشتراطات الصحية قبل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو شبكة الصرف الصحي المحلي الخاصة بالموقع ولا يسمح بصرف المياه إلى خارج الموقع إطلاقاً.
3/ 2/ 7 تزود الأماكن المخصصة للغسيل والتشحيم بمراوح شفط لتجديد الهواء.
3/ 2/ 8 أن تخصص الرافعة لسيارة واحدة فقط مع ترك فراغ حولها متر ونصف على الأقل من كل جانب لتوفير السلامة وتسهيل العمل.
3/ 2/ 9 تخصص غرفة للمضخات الخاصة بدفع المياه ورفع الروافع على أن تكون منعزلة عن مباني الغسيل والتشحيم في مكان مناسب.
3/ 2/ 10 عند تمديد كابلات كهربائية أرضية فإنها تمدد داخل مواسير مقاومة لتسرب المياه والوقود مع مراعاة الاشتراطات الكهربائية الأخرى الواردة في هذه اللائحة.
3/ 2/ 11 أن يتم تكسية الواجهات الخاصة بالمباني بمواد غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيف.
3/ 2/ 12 أن تكون الأرضيات من ترابيع خرسـانية مسلحة في حدود (2 م × 2 م) مع عمل فواصل تمدد بينها ويعمل بها ميول مناسبة للصرف على أن تكون الميول جهة الشارع.
3/ 2/ 13 تكون حفرة تغيير الزيوت وفقاً لما يلي:
( أ ) أن تكون الحفرة بعرض (0.70 م) وبعمق (1.50 م) ويكون طولها مناسباً مع طول السيارات التي تستخدم لها بحيث لا يقل عن (5 م) ولا تعيق السيارة الواقفة فوقها من الدخول أو الخروج إلى الحفرة.
(ب) أن تزود الحفرة بدرج يساعد على سهولة استخدام هذه الحفرة بالدخول إليها أو الخروج منها ولمنع احتجاز العمال في حالة حدوث حريق أثناء العمل.
(ج) ألا يعترض مدخل أو مخرج الحفرة معدات أو أجهزة وخلافها.
(د) أن تعزل الحفرة من الخارج عزلاً جيداً ضد تسرب الشحوم أو الزيوت أو المياه المختلطة بها مع مراعاة تهويتها وإنارتها.
(هـ) أن تكون أرضية الحفرة بشكل مائل في اتجاه نقطة الصرف الخاصة بالحفرة.
3/ 2/ 14 أن يفصل الموقع المخصص للغسيل والتشحيم داخل محطة الوقود عن مضخات البنـزين أو الديزل فصلاً تاماً بحيث لا تقل هذه المسافة عن (10 م) عشرة أمتار.
3/ 2/ 15 أن تكون حركة السيارات من وإلى موقع الغسيل والتشحيم بمحطة الوقود منفصلة عن حركة السيارات الخاصة بمضخات الوقود كلما أمكن ذلك.
3/ 2/ 16 ضرورة التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسب مع المنشآت المقامة في مواقع الغسيل والتشحيم.
3/ 2/ 17 يتم تنفيذ مغاسل السيارات التي تعمل بصورة آلية وفقاً لمتطلبات جهات الصنع، وتحدد المساحات الخاصة بها وفقاً للحجم والمتطلبات الأخرى المصاحبة لها.


 


قديم 16-07-2017, 07:42 AM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم



الجزء الثالث
تشغيل محطات الوقود:
1 رخصة التشغيل:
إن سلامة التشغيل لكافة منشآت محطات الوقود وصيانتها بصفة دورية يساعد على تأمين سلامة هذه الأجهزة وسلامة العاملين بها والمجاورين لمواقعها وللحد من وقوع أي أخطار محتملة، تمنح رخصة التشغيل لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات وفقاً لما يلي:
1/ 1 بعد انتهاء التنفيذ لجميع الأعمال يقوم المكتب الاسـتشاري المشرف على التنفيذ بإعداد تقرير يوضح فيه مسؤوليته عن جميع النواحي الفنية والإنشائية التي نفذت ويقدم هذا التقرير بخطاب رسمي (عن طريق صاحب المشروع) إلى البلدية ليمكن الوقوف على الطبيعة من قبل مندوب المكتب الاستشاري المشرف ومندوب عن وزارة المواصلات إذا كان الموقع على أحد الطرق الإقليمية، وتقوم هذه اللجنة بالتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقته للشروط والمواصفات الواردة بهذه اللائحة وإعداد تقرير بذلك حسب النموذج رقم (1) والذي يتم بموجبه الحصول على رخصة التشغيل نموذج رقم (2 - أ) و(2 - ب) لمحطة الوقود أو مركز خدمة السيارات.
1/ 2 تقوم شركة أرامكو السعودية بالتأكد من الحصول على رخصة التشغيل الخاصة بالمحطة قبل تزويدها بالوقود.
1/ 3 تشكل لجنة متابعة من ضابط من الدفاع المدني (يكون تخصصه سلامة إن أمكن) ومهندس معماري أو مدني (ومهندس كهرباء إن وجد) من الجهة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقـروية (من الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى ومن المديرية العامة أو بلدية المنطقة للمواقع خارجها) مع اشـتراك مندوب من وزارة المواصلات إذا كان الموقع على أحد الطرق الإقليمية أو امتدادها داخل المدن والقرى والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها، ويمكن لأي من أعضاء هذه اللجنة القيام بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات القائمة قبل وبعد صدور هذه اللائحة وفق برامج زمنية محددة وإعداد تقرير عن كل منها وفق صيغة النموذج رقم (1) وتكليف أصحابها (في حالة مخالفتها للاشـتراطات الواردة بهذه اللائحة) بأن يعملوا على توفيق أوضاعها خلال مدة زمنية معينة مع الشروط الواردة بها قدر الإمكان وألا يؤثر التجاوز عن بعض الاشتراطات على السـلامة العامة مهما كان وعلى لجان المتابعة أو أي من أعضاءها مراعاة ما يلي:
1 - حصر جميع المخالفات بمحطات الوقود ومراكز الخدمات المخالفة ووضع جداول زمنية لمعالجتها ومتابعتها.
2 - تحديد مدة معينة يقوم خلالها صاحب المشروع باستكمال ملاحظات اللجنة مع أخذ التعهد عليه بتنفيذ هذه الملاحظات خلال الفترة التي حددتها اللجنة وإذا لم يقم بذلك يكون عرضة للعقوبات النظامية.
3 - أن يوضح في رأي اللجنة إمكانية السماح بالتشغيل مع استكمال هذه الملاحظات أو إغلاق المحطة أو مركز الخدمة لحين تنفيذ الملاحظات المطلوبة.
4 - على اللجنة ملاحظة إجـراء الصيانة اللازمة لجميع المرافق بما فيها دورات المياه والعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع والتخلص من النفايات أولاً بأول بطريقة صحية وسليمة حفاظاً على الصحة العامة.
5 - توفر وسائل السلامة الضرورية والإشارات الإرشادية وكافة الخدمات اللازمة للمشروع مع رفع مستوى الخدمة فيها.
6 - وجود مدخل ومخرج نظامي طبقاً لمواصفات وزارة المواصلات في الطرق التابعة لها مع إلزام أصحاب المحطات بإغلاق جميع فتحات السياج الواقعة ضمن المحطة، وكذلك سياج حرم ووسط الطريق في المنطقة الواقعة أمام المحطة وأخذ التعهد على أصحابها بعدم التعدي عليها وأن يربط تجديد رخصة التشغيل بالتأكد من ذلك.
7 - إلزام أصحاب محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الطويلة والسريعة بالعناية بالمساجد الملحقة بها وتزويدها بالفرش والمياه اللازمة بصفة مستمرة مع تخصيص بعض العاملين في تلك المحطات ليكونوا مسؤولين عن نظافة المسجد والآذان فيه وإمام راتب للمصلين.
8 - التأكد من الاستعمالات المختلفة للمباني وفق المخططات المعتمدة.
9 - التنسـيق مع إمـارة المنطقة لإغلاق المحطـات ومراكز الخدمة المخالفة التي لم تتجاوب مع ما طلب منها لإصلاح وضعها وعدم السماح بإعادة فتح هذه المحطات والمراكز وتزويدها بالوقود اللازم لها إلا بعد القيام بتنفيذ كافة ملاحظات لجان المتابعة.
وبعد إعادة الوقوف على الموقع والتأكد من اسـتكمال الملاحظات يتم تمكين صاحب المشروع من الحصول على رخصة التشغيل وفقاً للنموذج رقم (2 - أ) و(2 - ب).
1/ 4 تجدد رخصة التشغيل كل سـنتين من قبل البلدية بعد وقوف لجنة المتابعة على الموقع للتأكد من استمرار تشغيل المشروع طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بهذه اللائحة ووفقاً لصيغة النموذج رقم (2 - أ) و(2 - ب).
1/ 5 على جهات الاختصاص في الدفاع المدني والبلدية ووزارة الموصلات (في حالة كون الموقع على أحد الطرق الإقليمية أو الطرق التي تقوم بصيانتها) القيام بجولات ميدانية على محطات الوقود ومراكز خدمة السـيارات كل في مجال اختصاصه للتأكد من عدم وجود مخالفات لما ورد بهذه اللائحة.
1/ 6 يؤخذ التعهد اللازم على أصحاب محطات الوقود حال حصـولهم على الترخيص اللازم لإقامة هذه المحطات بتوفير وسيلة مناسبة لمعايرة مضخات الوقود والرجوع إلى فروع وزارة التجارة قبل تشغيل المضخات لكي تتاح الفرصة لمفتشي المعايرة بالفروع بالكشف على هذه المضخات للتأكد من أنها تعمل بصورة سليمة لحماية المستهلكين، وفي المناطق التي لا يوجد بها فروع لوزارة التجارة تقوم البلدية بمهمة معايرة مضخات الوقود التي تقع في نطاقها بشكل دوري للتأكد من أنها تعمل بصورة جيدة والتقيد بالتسعيرة الرسمية المحددة من قبل شـركة أرامكو السعودية للوقود، مع ملاحظة عدم إعطاء صاحب المحطة رخصة التشغيل إلا بعد معايرة المضخات.
1/ 7 أن تجرى بصفة دورية صيانة عامة لجميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية وفقاً لتعليمات الصيانة المعدة من جهات الصنع أو متى دعت الحاجة لذلك.
1/ 8 على البلدية تزويد كل من الدفاع المدني وإدارة الطـرق والنقل (في حالة كون الموقع على أحد الطرق التابعة لها أو التي تقوم بصيانتها) بنسخة من رخص التشغيل الصادرة لمحطات الوقود.
1/ 1 نموذج رقم (1)
1/ 2 نموذج رقم (2 - أ)
1/ 2 نموذج رقم (2 - ب)
1/ 3 نموذج رقم (3)
2 اشتراطات واحتياطات الأمان أثناء التشغيل:
يلزم اتباع احتياطات الأمان المناسبة في المراحل التالية:
2/ 1 تفريغ سيارات الوقود.
2/ 1/ 1 يجب أن يكون صهريج الناقلة خالي من العيوب الفنية لمنع أي تسـرب للوقود ولا يسمح لأي سيارة ذات صهريج بالتفريغ ما لم تكن مزودة بصمام ثانوي يمكن التحكم فيه عن بعد بطريقة ميكانيكية ومزود بقاطع أمان حراري.
2/ 1/ 2 أن تكون السيارة ذات الصهريج واقفة بأكملها داخل حدود المحطة.
2/ 1/ 3 أن يتم إيقافها بحيث يمكن قيادتها مباشرة خارج الموقع عند حدوث أي خطر.
2/ 1/ 4 يتم كبح السيارة بواسطة مكبح الانتظار كما يجب منع أي حركة عفوية للسيارة وذلك بوضع عوائق للعجلات أو بأي وسائل أخرى مناسبة.
2/ 1/ 5 يتم تفريغ أي شحنة كهربائية استاتيكية عن طريق خرطوم تفريغ للوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك (عديد كلوريد الفينيل p.v.c) مزود كل طرف منه بجلبة مسننة داخلها وجه يربط بإحكام في صمام الناقلة وفوهة الخزان لكي لا يحدث أي تسرب للوقود.
2/ 1/ 6 يتم شـبك طرف كابل من النحاس بمقطع مناسب لا يقل عن (50) خمسين مم2 بسيارة نقل الوقود أثناء تفريغ الوقود والطرف الأخر يثبت بالأرضي العمومي المجاور لخزان الوقود لضمان تفريغ الشحنات الكهربائية الاستاتيكية عن طريقه.
2/ 1/ 7 لا يسمح لأي سيارة بالتحرك في حدود خمسة أمتار من منطقة وقوف السيارة ذات الصهريج ويجب وضع علامات تحذيرية كالعلامات المخروطية الحمراء لتحويل السيارات الأخرى بعيداً عن موقف السيارات الصهريجية أثناء تفريغها لحمولتها ويجب إيقاف عملية التعبئة بالمحطة أثناء ذلك.
2/ 1/ 8 يتم تحديد حمولة السيارة ذات الصهريج وكذلك قياس كمية الوقود بالخزان للتأكد من أن الخزان يمكنه استيعاب الكمية التي سيتم تفريغها.
2/ 1/ 9 يتم فحص المنطقة المجاورة لفتحات التهوية للكشف عن مصادر الاشتعال الممكنة.
2/ 1/ 10 أن يتواجد سـائق السيارة الصهريجية بجوار الصمام عند نقطة اتصال خرطوم التفريغ بالسيارة.
2/ 1/ 11 في حالة ملاحظة تناثر الوقود فيجب إيقاف عملية التفريغ وفحص خط أنابيب التهوية.
2/ 1/ 12 عند انتهاء التفريغ يتم قياس كمية الوقود بالخزان وإعادة وضع الغطاء الخاص بكل من أنبوبة الملء وفتحة غرفة التفتيش.
2/ 1/ 13 يمنع تخزين أي كمية من الوقود خارج الخزانات المخصصة لذلك.

2/ 2 تموين الوقود:

تتبع الخطوات التالية أثناء عملية تموين الوقود:
2/ 2/ 1 تموين السيارات:
1 - يتم إيقاف محرك السيارة قبل بدء عملية الملء ولا تمون السيارة المزودة بمحرك احتراق داخلي إضافي إلا بعد إيقاف المحركين.
2 - يتم إدخال فوهة التفريغ جيداً داخل أنبوبة الملء لخزان السيارة مع الإبقاء على تلامس الفوهة مع أنبوبة الملء حتى إتمام عملية الملء ومراعاة عدم انسكاب الوقود أثناء عملية الملء.
3 - مراعاة عدم تعريض خرطوم التصريف للثني أو للشد كما يجب إعادته إلى وضعه العادي بعد إتمام عملية الملء.
4 - لا يسمح للعميل بملء خزان سيارته بنفسه إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.
5 - التأكد من إغلاق غطاء فتحة خزان السيارة بعد الانتهاء من التعبئة.
2/ 2/ 2 تموين الدراجات النارية (الموتوسيكلات):
1 - يتم إيقاف محرك الدراجة قبل بدء عملية الملء.
2 - لا يملأ خزان الدراجة أثناء جلوس أحد الأفراد عليها.
3 - يملأ خزان الوقود بمعدل بطيء مع مراعاة عدم تناثر الوقود.
4 - إذا كانت فوهة الخرطوم لا تناسب فتحة خزان الوقود للدراجة النارية فيستخدم وعاء ذو صنبور لملء الخزان ويجب عدم استخدام قمع في ملء خزان الوقود.
2/ 2/ 3 ملء الأوعية القابلة للحمل:
1 - لا يسمح بملء هذه الأوعية بالوقود إلا بموافقة المسؤول في المحطة.
2 - لا يسمح بملء الأوعية الزجاجية أو الأوعية القابلة للكسر بالوقود.
3 - الأوعية التي تستخدم للوقود يجب أن يكون موضحاً عليها ذلك، وأن يكون غلقها محكماً وألا تزيد سعتها عن (20) عشرين لتراً.
4 - لا يستخدم الوعاء الخاص بالمنتجات الأخرى لتعبئة الوقود إلا بعد غسله جيداً وتنظيفه قبل التعبئة.
5 - يكون فتح صمام فوهة الخرطوم باليد طوال عملية الملء لمراعاة عدم انسكاب الوقود.
6 - عند ملء الأوعية المعدنية يجب مراعاة وجود تلامس بين فوهة الخرطوم والوعاء المعدني.
2/ 3 الإشراف على محطات الخدمة الذاتية للسيارات:
2/ 3/ 1 تخضع محطات الخدمة الذاتية للسيارات للإشراف المستمر من مراقب متواجد في غرفة التحكم المركب فيها مفاتيح التشغيل للمضخات المنفردة وكذلك مفاتيح الطوارئ الملحقة بها.
2/ 3/ 2 يراعى إمكانية رؤية مضخات الوقود ومناطق التوزيع المقابلة لها بوضوح من غرفة التحكم، وأن يمكن الاتصال بدون صعوبة وفي كل الأوقات بين المراقب والأفراد المتواجدين في منطقة التوزيع دون أن يحتاج المراقب لترك غرفة التحكم.
2/ 3/ 3 في حالة الخدمة الذاتية المشتملة على مضخات وقود تعمل بالنقود المعدنية أو بالبطاقات فيجب تواجد مراقب واحد على الأقل في منطقة العمل طوال فترة تشغيل المحطة.
2/ 4 خدمة الإطارات:
2/ 4/ 1 لا يسمح بإصلاح إطارات السيارات داخل حدود المنطقة الخطرة في المحطة.
2/ 4/ 2 يجب توفير مقياس ضغط لقياس ضغط الإطارات لجميع فئات المحطات.
2/ 4/ 3 يتم التأكد من أن حلقات الإحكام لإطارات الشاحنات في وضعها الصحيح.
2/ 4/ 4 إذا كان خرطوم ضاغط الهواء لا يعود آلياً إلى وضعه يجب إعادته بعد لفه إلى مكانه.
2/ 5 رفع السيارات:
عند العمل على رفع السيارات في محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات تتبع التعليمات التالية:
2/ 5/ 1 إيقاف السيارة على الرافعة وتوضع تروس الجـر في الوضع المتعادل مع إيقاف المحرك وقفل الأبواب.
2/ 5/ 2 توضع الركائز أسـفل المحاور الأمامية والخلفية أو عند نقط التلامس مع الهيكل ثم ترفع السيارة بواسطة الرافعة الهيدروليكية حتى تصبح العجلات بعيدة عن الأرض، ويتم الفحص مرة أخرى للتأكد من أن الركائز موضوعة بدقة.
2/ 5/ 3 يتم تأمين (تعشيق) أية أدوات أمان مثل حامل أو قضيب منع السقوط العفوي للرافعة وعدم القيام بأي عمل في السيارة أثناء رفعها أو خفضها.
2/ 5/ 4 عندما تكون السـيارة مرفوعة على الرافعة مع وجود حامل أو قضيب الأمان فيجب عدم إزالة الحامل أو القضيب قبل رفع الرافعة أولا لتحريرها بالكامل.
2/ 5/ 5 يحظر استعمال مادة الديزل في غسيل السيارات داخل المدن لما لهذه المادة من تأثير صحي ضار ويجب استخدام منظفات غير ضارة بالبيئة.
2/ 6 خدمات الصيانة:
يجب استخدام الأنواع المناسبة من العدد الغير المتآكلة أو التالفة، ويجب أن تتوافر في العدد الكهربائية الاشتراطات المناسبة للمناطق التي تستخدم فيها.
2/ 7 الكشف على الزيت وتغييره:
يجب إيقاف المحرك قبل رفع الغطاء ويتم تغيير الزيت أو إتمامه مع مراعاة إزالة أي زيت متناثر.
2/ 8 خدمة المبرد:
2/ 8/ 1 يراعى ترك المبرد ذي الحرارة المرتفعة ليبرد إلى مدى حرارة التشغيل العادية.
2/ 8/ 2 يستخدم قفاز ضد الحرارة لرفع غطاء المبرد أو يستعمل قماش سميك لهذا الغرض مع ملاحظة عدم تقريب الوجه إلى غطاء المبرد.
2/ 8/ 3 في حالة غطاء المبرد المـزود برافعة لتصريف الضغط يتم وضع الرافعة في وضع الفتح، وفي حالة المبرد غير المزود بهذه الرافعة فيتم أولاً إحكام غلق الغطاء وبعد ذلك يتم فكه إلى الثلمه الأولى، وفي الحالتين يجب الانتظار حتى يتم تصريف الضغط.
2/ 9 التخزين والتداول والمحافظة على النظافة.
2/ 9/ 1 مراعاة متطلبات الصحة والسلامة عند رفع الأحمال.
2/ 9/ 2 يجب تخزين المواد في مكان نظيف ومرتب وعلى ارتفاع مأمون، ويراعى عدم تخزين المواد القابلة للاحتراق مثل ملابس العمال قرب وحدات التسخين أو مجاري التسخين.
2/ 9/ 3 تحفظ المنتجات البترولية المضادة للتجمد والقابلة للاشتعال في عبوات موضح عليها خاصية قابلية الاشتعال لمحتوياتها.
2/ 9/ 4 لا يسمح بتخزين مواد ملتهبة أو قابلة للاشتعال خلاف الكمية اللازمة للعمل الأسبوعي.
2/ 9/ 5 لا يسمح بتخزين أي مواد سريعة الاشتعال أو قابلة للاحتراق في غرفة المضخات المعلقة أو بالقرب منها مع تأمين طفايات الحريق المناسبة بالعدد الكافي خارج الغرفة.
2/ 9/ 6 تكون جميع الأرضيات نظيفة ولا تؤدي إلى التزحلق ويجب جمع الأقمشة الملوثة بالوقود وعلب الزيت الفارغة ووضعها في وعاء للنفايات في مكان مناسب مع عدم تراكمها والتخلص منها بطريقة مأمونة.
2/ 9/ 7 تجمع الزيوت والشحوم المتخلفة عن السيارات في أماكن خاصة ثم تنقل وتدفن خارج البلدة في حفر خاصة بذلك كما هو وارد في الاشتراطات البيئية والصحية في هذه اللائحة.
2/ 9/ 8 يجب العناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المشروع والتخلص من النفايات أولاً بأول بطريقة صحية وسليمة حفاظاً على الصحة العامة.
2/ 10 احتياطات ضد الحريق:
2/ 10/ 1 يجب عدم اسـتخدام البنـزين في أعمال النظافة إطـلاقاً مع مراعاة إزالة أي وقود متناثر في الحال.
2/ 10/ 2 اتخاذ احتياطات خاصة عند تموين السيارات المزودة بمواقد تعمل بالغاز أو ثلاجات أو سخانات للمياه أو أي أجهزة مماثلة أخرى.
2/ 10/ 3 مراعاة إبعاد أي مصـادر للاشـتعال مثل اللهب المكشوف وأعمال القطع واللحام وغيرها عن المناطق الخطرة في محطة الوقود، كما يجب ألا يوجد فيها أسطح ساخنة أو مصادر للحرارة ناتجة عن الاحتكاك أو الشرارت، كما يجب تفادي أي ظروف تؤدي إلى الاشتعال الذاتي ولا يسمح بالتدخين في أي مكان داخل المحطة.
2/ 10/ 4 تزود المحطة بنظام الإنذار المناسب ضد الحريق بالإضافة إلى أرقام هواتف اتصال مباشر بالدفاع المدني لاستخدامها في الحالات الطارئة، ويجب أن توضع أرقام هواتف فرق الإطفاء والشرطة والإسعاف في مكان ظاهر من المحطة.
2/ 10/ 5 يجرى اختبار وصيانة أجهزة الإطفاء والإنذار بصفة دورية للتأكد من سلامتها.
2/ 10/ 6 ضرورة توفر المياه بصفة مستمرة في مآخذ الحريق.
2/ 10/ 7 أن يكون مسـؤول المحطة بموقع يسمح له بمراقبة عمليات التعبئة وفصل التيار الكهربائي عن المضخات في الحالات الطارئة.
2/ 11 التدريب:
يتم تدريب عمال (المحطة/ مركز خدمة السيارات) على ما يلي:
2/ 11/ 1 كيفية استخدام طفايات الحريق وما يجب اتباعه في حالة نشوب الحريق أو في حالات الطوارئ الأخرى المشابهة.
2/ 11/ 2 تدريب العمال على الاستخدام المأمون للمضخات والمعدات الأخرى وعلى كيفية منع حدوث الأخطار, كما يجب إرشادهم إلى كيفية تشغيل نظام الإنذار المتوفر بالمحطة في حالة الطوارئ.
2/ 12 حماية العاملين:
2/ 12/ 1 يزود العاملون بمعدات الحماية الشخصية مثل القفازات وأحذية الأمان والملابس التي تتناسب مع طبيعة العمل ويراعى عدم ارتداء ملابس فضفاضة أو ممزقة أو ملوثة بالوقود وأن تكون بزي موحد مع كتابة اسم (المحطة/ مركز خدمة السيارات) على الظهر.
2/ 12/ 2 تتم أعمال التشغيل والصيانة والإشراف بواسطة شخص يكون مسؤولاً عن اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والإشراف على تدابير السلامة.
2/ 12/ 3 عند إجراء صيانة لخزان الوقود فإنه يلزم تفريغه تماماً وطرد أي أبخرة وقود قبل البدء في أعمال الصيانة والإصلاح.
2/ 12/ 4 في حالة ظهور أي عيب في معدات وأجهزة المحطة فإنه يجب إصلاحه في الحال ولا يجوز استخدامها حتى تتم عملية الإصلاح.
2/ 12/ 5 اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتفادي الحوادث والعمل على توفير مسـتلزمات الحماية الضرورية.
2/ 12/ 6 الالتزام بتعليمات وإرشـادات السلامة أثناء العمل، ومراعاة الاحتياطات الطبية عند إجراء الإسعافات الأولية، ويجب أن يتوفر بالموقع صندوق خاص بالإسعافات الأولية مجهز لعلاج الجـروح البسيطة ويمكن تدريب شخص واحد على الأقل على القيام بمثل هذه الإسعافات.
2/ 13 تنظيم حركة السيارات:
يراعى أثناء تشغيل محطة الوقود والغسيل والتشحيم أو مركز خدمة السيارات الالتزام بالاتجاهات المرورية لحركة دخول وخروج السيارات ووقوفها في الأماكن المخصصة لها داخل الموقع.
2/ 14 التعليمات:
2/ 14/ 1 توضع في مكان ظاهر وواضح باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية تعليمات التحذير التالية في أماكن تواجد المضخات والخزانات:
" مواد بترولية سريعة الاشتعال ".
" ممنوع التدخين – أوقف المحرك ".
2/ 14/ 2 تعلق بأماكن تخزين المواد القابلة للاشـتعال العبارة التالية: " ممنوع التدخين - مواد بترولية سريعة الاشتعال ".
2/ 14/ 3 توضح لافتة على غرفـة الكهرباء مكتوب عليها " غرفة الكهرباء – خطر - ممنوع الدخول لغير المختصين " وكذلك لافتة على غرفة مولد الكهرباء مكتوب عليها " غرفة المولد الاحتياطي - خطر - ممنوع الدخول لغير المختصين ".
2/ 14/ 4 توضع بجوار غرفة الطوارئ علامة تدل على أنه مخصص لفصل التغذية عن مضخات الوقود.
2/ 14/ 5 يزود كل خزان بلوحة معلومات يوضح عليها السعة ونوع الوقود المخزون فيه.
2/ 14/ 6 يثبت في محطات الخدمة الذاتية للسيارات وفي مكان ظاهر على كل مضخة تعليمات التشغيل بكل وضوح.
2/ 14/ 7 يوضع في مكان ظاهر صورة من رخصة التشغيل ورخصة البناء الصادرة من الجهة المختصة والخاصة بالمحطة أو مركز خدمة السيارات.
2/ 14/ 8 يجب تعليق لوحة تدون عليها التعليمات الواجب إتباعها في حالة نشوب حريق ما، ولوحة أخرى تكتب عليها تعليمات التشغيل والصيانة للأعمال الكهربائية.
2/ 14/ 9 توضع لوحات إرشـادية واضحة في مكان بارز للدلالة على الأماكن والخـدمات المختلفة في الموقع (محطة الوقود/ مركز خدمة السـيارات) مثل دورات المياه، أماكن الخدمات.... إلخ وعلى البلدية وإدارة الطرق والنقل في المنطقة (في حالة كون الموقع على الطرق الإقليمية) مراعاة الرموز الموحدة لمثل هذه الخدمات.
2/ 14/ 10 توفير لوحات إرشادية تتضمن أرقام هواتف الدفاع المدني والإسـعاف وخدمات الطوارئ وتعلق في أماكن بارزة.
2/ 15 السجل العام:
أن يتوفر في مكتب الإدارة الخاص بالمحطة أو مركز خدمة السيارات دولاب مقاوم للحريق يشتمل على ما يلي:
2/ 15/ 1 سجل بتفاصيل أي حادث تعرضت له المحطة أو مركز خدمة السيارات.
2/ 15/ 2 بيان بأعمال الصيانة والإصلاحات التي تجرى بشكل دوري.
2/ 15/ 3 معلومات عن الأفراد العاملين.
2/ 15/ 4 مخططات التركيبات الميكانيكية ورسومات الدوائر الكهربائية وأماكن لوحات التوزيع ومفاتيح الخدمة العمومية ومفاتيح الطوارئ وكل ما يتعلق بالأعمال الكهربائية.
2/ 15/ 5 بيان بأجهزة الإطفاء اليدوية والثابتة.
2/ 16 احتياطات أمنية ضد السلب:
2/ 16/ 1 معالجة الوضع الحالي:
1 - إلزام أصحاب محطات الوقود بوضـع مصـائد للكفرات بمنطقة الدخول للمحطة بحيث لا يمكن الخروج من المنطقة التي يدخل منها.
2 - عمل مطبات صناعية قبل بوابة الخـروج وعمل بوابة وكشك لمراقبة المحطة ويكون لديه اتصال مباشر مع عمال المحطة.
3 - التنبيه على أصحـاب المحطات بإلـزام العمال بعدم حمل مبالغ مالية كبـيرة أثناء تأديتهم للعمل.
2/ 16/ 2 المطلوب مراعاته مستقبلاً:
1 - نصب كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة وربطها بأقرب مركز شرطة.
2 - اسـتخدام بطاقات ممغنطة خاصة بمضخات الوقود يمكن إدخالها بالمضخة لتعمل آلياً لتعبئة الوقود ويتم بيع هذه البطاقات برسـوم مختلفة وربطها آلياً كالمعمول به في الشبكة السعودية للبنوك.
3 - وجود محاسـب خاص لديه قدرة التحكم آلياً بتشغيل مضخات الوقود بعد تسديد قيمة الكمية المطلوبة نقداً أو عن طريق استخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات السحب الآلي.
4 - حث أصحاب المحطات على عمل شـيكات خاصة ببيع الوقود بفئات مختلفة للحد من استخدام النقود.
5 - تقليل عدد مضخات الوقود المستخدمة بعد منتصف الليل وقصرها على واحدة أو اثنتين حتى يمكن التحكم بها من قبل العامل.
2/ 16/ 3 أن يتم توظيف السعوديين لدى أصحاب محطات الوقود للإشراف على العاملين لضمان اتباع التعليمات وتطبيقها.



 


قديم 16-07-2017, 07:42 AM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم



الجزء الرابع
الأنظمة والتعليمات:
1/ 1 قرار مجلس الوزراء الموقر،
رقم 104 بتاريخ 10/ 5/ 1406هـ
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم 7/ 10053/ ر بتاريخ 5/ 6/ 1404هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 5/ 3/ 3175/ د ف بتاريخ 28/ 5/ 1404هـ المتعلق بملاحظة سـموه بأن وزارة الداخلية – المديرية العامة للدفاع المدني – تعتبر صاحبة الاختصاص في إصدار لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 70 بتاريخ 25/ 11/ 1402هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 38 بتاريخ 30/ 3/ 1404هـ، وبعد الاطلاع على المحضر المتخذ في شعبة الخبراء رقم 68 بتاريخ 23/ 4/ 1406هـ، وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 69 بتاريخ 23/ 4/ 1406هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 62 بتاريخ 26/ 4/ 1406هـ،
يقرر ما يلي
1 - يتم إعداد مشروع لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم من قبل كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ووزارة البترول والثروة المعدنية (المؤسسة العامة للبترول والمعادن).
2 - تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد التنسيق مع وزير الداخلية.
رئيس مجلس الوزراء
1/ 2 الأمر السامي الكريم
رقم 4/ ب/ 13027 بتاريخ 6/ 9/ 1409هـ.


معالي وزير الشؤون البلدية والقروية
نسخة لوزارة الداخليـــة
نسخة لوزارة المواصـــلات
نسخة لوزارة البترول والمعادن
نشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 10/ 5/ 1406هـ المبلغ لكم بخطاب الديوان رقم 8138/ ر في 16/ 5/ 1406هـ
القاضي بما يلي
1 - يتم إعداد مشروع لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم من قبل كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ووزارة البترول والثروة المعدنية (المؤسسة العامة للبترول والمعادن).
2 - تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزير الداخلية.
ولأن وزارة المواصلات تعالج موضوع محطات الوقود على الطرق واشتراكها في الموضوع أمر مهم.
نرغب إليكم إشراك وزارة المواصلات في إعداد اللائحة المشار إليها وإكمال اللازم وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وقد زودنا الجهات المعنية بنسخ منه للاعتماد.. فاكملوا ما يلزم بموجبه،،،،

رئيس مجلس الوزراء
1/ 3 قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية:
رقم 12/ 2/ و/ 4/ د ف بتاريخ 14/ 10/ 1418هـ
إن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني،
بعد الاطلاع على المادة التاسعة فقرة (ج) والمادة العشرون والمادة الثلاثون من نظام الدفاع المدني، بعد الاطلاع على محاضر الاجتماعات المشتركة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني بتاريخ 11/ 2/ 1418هـ بتاريخ 2/ 3/ 1418هـ بشأن معالجة الازدواجية بين لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقرار الوزاري رقم 5270/ 4/ و ف في 24/ 8/ 1411هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 10/ 5/ 1406هـ والأمر السامي الكريم رقم 4/ ب/ 13027 في 6/ 9/ 1409هـ، ولائحة شروط السلامة في محطات بيع وتوزيع المحروقات الصادرة بقرارنا رقم 10/ ك/ و/ 1/ د ف في 23/ 3/ 1410هـ، وبناءً على ما جاء بهذه المحاضر من توصيات،
يقرر ما يلي
1 - الموافقة على تعديل لائحة شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع المحروقات الصادرة بقرارنا رقم 10/ ك/ و/ 1/ د ف في 23/ 3/ 1410هـ لتكون منصبة أساساً على شروط السلامة والحماية من منظور الدفاع المدني، وإخراجها بالصيغة المرفقة.
2 – تنشـر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويتم العمل بها بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشرها.
3 – على المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ مقتضيات هذه اللائحة وتعميمها على المختصين بالدفاع المدني لمتابعة تنفيذها.
4 – ترسل نسخة من هذه اللائحة لوزارة الشؤون البلدية والقروية لإضافتها إلى لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن البلديات والجاري تعديلها من قبل الوزارة، وذلك كفصل خاص بشروط السلامة والحماية ومكافحة الحريق باعتبارها جزءاً مكملاً لتلك اللائحة.
5 – على الجهات المعنية التقيد بشـروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق وفق ما تضمنته هذه اللائحة.
نايف بن عبد العزيز
وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني
1/ 4 الأمر السامي الكريم
رقم 1315/ م في 24/ 11/ 1420هـ
صاحب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية
بعد التحية:
برفقه مشفوعات خطابكم رقم 19877/ 4/ و ف في 3/ 5/ 1420هـ ونسخة خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 6/ 2/ 4710 في 11/ 5/ 1420هـ بشأن طلب الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) منحها المواقع التي سلمت أو سـتسلم لها لإقامة استراحات عليها وإيضاحكم أن الأمر رقم 11499 في 18/ 5/ 1401هـ قضى بتسليم الشركة الأراضي اللازمة لها وإبقاء ملكيتها للدولة كما صـدر الأمر رقم 214/ م في 8/ 2/ 1405هـ بمنحها أربعة وثلاثين موقعاً من الأراضي التي سـلمت لها، وحيث سـبق أن رفع سـمو وزير الداخلية برقيته رقم 29/ ت/ 52793 في 6 - 7/ 7/ 1414هـ وخطابه رقم 29/ 45188 في 2/ 7/ 1418هـ المشار فيهما إلى الأمر رقم 5841 في 15/ 5/ 1405هـ القاضي بمنع إقامة أي بناءً أو محطة على الطرق الرئيسية إلى أن يتم تنظيمه واستثنيت الشركة المذكورة من هذا الحظر بالأمر رقم 9024 في 2/ 8/ 1405هـ وأشار سموه إلى أنه تم التنظيم بقرار مجلس الوزراء رقم 104 في 10/ 5/ 1406هـ الذي قضى بإعداد لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم وقد صدرت هذه اللائحة بتاريخ 24/ 8/ 1411هـ وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء يرى سموه العمل بموجبه والسماح لمن يرغب من المواطنين بإقامة محطات وقود على الطرق الرئيسية في ضوء التنظيم الذي نصت عليه اللائحة، ونرغب إليكم اعتماد ما يلي:
1 – الاكتفاء بالمواقع التي سبق منحها لشركة ساسكو وتأجيرها بقية المواقع المسلمة أو التي ستسلم لها مستقبلاً بأجرة مناسبة مع التأكيد على الاستفادة منها للغرض المخصصة من أجله.
2 – السماح لمن يرغب من المواطنين بإقامة محطات نموذجية على الطرق الرئيسية حسب التنظيم الذي نصت عليه لائحة محطات الوقود.. فأكملوا ما يلزم بموجبه.،،،
عبد الله بن عبد العزيز

نسخة لوزارة الداخلية.
نسخة لوزارة المواصلات.
نسخة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
1/ 5 برقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية:
رقم 1/ م 1/ 1/ ب/ 9679 بتاريخ 10/ 11/ 1420هـ
صورة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية
صورة لمعالي وزير المواصلات
سعادة مدير الأمن العام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى التوصية الأولى من ثانياً لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية والتي تنص على: الاهتمام بصيانة الطرق وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والإرشادية والتنظيمية على جميع الطرق وفقاً للمواصفات والمعايير الهندسية مع استخدام التقنية الحديثة في هذا الأمر، وصيانة وقفل الفتحات الموجودة بالأسيجة المعدنية فقد تبين للجنة العليا لمتابعة تنفيذ التوصيات وجود تعديات على أسيجة أحرام ووسط الطرق السريعة ويكثر التعدي عند محطات الوقود والذي يتم إصلاحه باستمرار، إلا أنه يعاد التعدي عليها باستمرار وقد أوضحت المعلومات التي ترد من فرق المراقبة التابعة لوزارة المواصلات والقوات الخاصة لأمن الطرق أن التعدي على هذه الأسيجة يتم من قبل المستفيدين من المحطات.
وأوضحت اللجنة أن هذه التعديات تؤثر على السلامة المرورية على الطرق السريعة ومن أجل معالجة ذلك فقد توصلت اللجنة إلى أنه ما دام أن المستفيد من قطع السياج عند المحطات والاسـتراحات هم أصحاب تلك المحطات والاستراحات رغبةً في تسهيل دخول السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس لمحطاتهم واستراحاتهم ولأن هذا يشكل خطورة كبيرة على مستخدمي الطرق وتوصلت إلى الآليات التنفيذية التالية: -
1 - التأكيد على أهمية تفعيل دور لجان المتابعة المشـكلة بموجب لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم المشكلة من مندوبين من كل من البلدية والدفاع المدني وإدارة الطرق بالمنطقة لتقوم بالدور المطلوب منها للكشف على محطات الوقود والاستراحات الواقعة على الطرق العامة خارج النطاق العمراني وأخذ التعهدات على أصحابها ومشغليها للالتزام بما تضمنته اللائحة من اشتراطات تتعلق بالمداخل والمخارج وتسييج موقع المحطة والاستراحة وما يتعلق بالنظافة واكتمال الخدمات الملحقة بالمحطة والاستراحة بشكل يليق مع ما وصلت إليه المملكة من تقدم ورقي، وكذلك أخذ التعهد عليهم بعدم التعرض لسياج حرم ووسط الطرق السريعة، وفي حالة عدم قيام أصحاب المحطات والاستراحات بالالتزام بذلك خلال فترة تحدد لهم، فيطلب من إمارة المنطقة التي تقع في حدودها المحطات المخالفة إغلاقها وعدم السماح بفتحها وتزويدها بالوقود اللازم إلا بعد القيام بتنفيذ كافة ملاحظات لجان المتابعة وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإيقاف تجديد رخصة التشغيل وبالتالي إيقاف تشغيل المحطات والاستراحات المخالفة ولا يتم السماح بتجديد رخص التشغيل لها إلا بعد التزام أصحاب هذه المحطات والاستراحات بتنفيذ ما تضمنته اللائحة من اشتراطات.
2 - تطبيق ما نصت علية اللائحة بشأن عدم تزويد المحطات المخالفة بالوقود إلا بوجود رخص التشغيل الخاصة بالمحطة والتأكيد على وزارة البترول والثروة المعدنية للقيام بذلك وبالتنسـيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
3 - يتم التنسيق ما بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات لمراجعة وضع كافة المحطات والاسـتراحات على الطرق العامة المقامة على أراضي خاصة أو أراضي حكومية عند تجديد عقودهما بأخذ أحد الخيارات التالية قبل تجديد عقد الإيجار ورخصة التشغيل:
( أ ) قيام صاحب المحطة بنقلها إلى موقع يوجد به تقاطع علوي وذلك بعد انتهاء الترخيص أو عقد التأجير ويحدد الموقع من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات.
(ب) إنشـاء جسر في موقع المحطة الحالي على نفقة صاحب المحطة لخدمتها في حالة عدم رغبته نقل موقعها ويكون التنفيذ حسب المواصفات ومتطلبات وزارة المواصلات.
(ج) تحميل صاحب المحطة مسؤولية صيانة الأسيجة لحرم ووسط الطريق في المنطقة الواقعة أمام محطته وعدم التعدي عليها وأن يربط تجديد رخصة التشغيل بالتأكد من ذلك.
4 - فيما بتعلق بالمحطات والاستراحات المزمع إقامتها على الطرق السريعة الحالية أو الطرق السريعة الجديدة يتم التنسـيق بين وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية والقروية بحيث لا يتم الترخيص لإنشاء محطات أو استراحات على تلك الطرق السريعة إلا على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية ليسهل ذلك الوصول إليها من طرفي الطريق عبر جسر التقاطع.
ولتأييدنا لذلك.. يعتمد إكمال اللازم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ولسعادتكم تحياتنا،،،
مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية
محمـد بن نايف بن عبـد العـزيز
2 المعايير التصميمية لمحطات الوقود:
2/ 1 المداخل والمخارج:
2/ 1/ 1 تصمم المداخل والمخارج لمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية أو امتدادها داخل حدود المدن والقرى وفقاً للنماذج المعتمدة لذلك من قبل وزارة المواصلات.
2/ 1/ 2 تنظيم المدخل والمخرج لمحطة الوقود والخدمات المرفقة بها بطـريقة تحد من التعارض في حركة السير بين مواقع خط تموين الوقود والخدمات الأخرى المتوفرة بالموقع.
2/ 1/ 3 الاعتناء والاهتمام بإظهار مداخل ومخارج المحطات بوضع اللوحات العاكسة التي تحدد الدخول والخروج والاهتمام بالمظهر الجمالي العام للمحطة.
2/ 1/ 4 لا يسمح بأكثر من مدخل ومخرج على الطريق.
2/ 1/ 5 توضيح حركة الدخول والخروج بالعلامات المرورية الأرضية باستخدام الأسهم سـواء بالدهان أو باستخدام العواكس التي تحدد شـكل الأسهم.
2/ 1/ 6 توزيع الأرصفة التي تحدد المواقف وحركة السير بطريقة فنية مناسبة مع دهان البردورات بالألوان المناسبة.
2/ 1/ 7 إضاءة المداخل والمخارج بأعمدة الإنارة المخروطية بذراع واحد وفقاً للمواصفات الفنية والشروط العامة لإنارة الشوارع والطرق والميادين الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية وأن تكون مواقعها خارج أحرام الطرق.
2/ 1/ 8 عدم سفلتة المنطقة الواقعة بين مدخل ومخرج محطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية داخل حرم الطريق، وعدم إضافة أي إنشاءات أو أرصفة أو أعمده أناره وغيرها في حرم الطريق وبالنسبة للطرق السريعة يتضمن التصميم مسؤولية صاحب المحطة عن تنفيذ امتداد السياج أمام المحطة مع تزويد المدخل والمخرج بمصائد ات وفقاً لمواصفات وزارة المواصلات وكما هو موضح في الشكل (4 - 1).
2/ 2 الشكل العام للمحطة:
2/ 2/ 1 توحيد الشـكل والطراز المعماري العام في المحطة والخدمات المرفقة بها بحيث يكون هناك تناسق بين المباني سواء في مواد النهو الخارجي أو في العناصر المعمارية الخارجية.
2/ 2/ 2 توحيد نسـق الألوان المستخدمة في مواد النهو الخارجي لجميع مباني المحطة وملحقاتها.
2/ 2/ 3 أن تكون مواد الإنشاء غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق وفقاً لاشتراطات الدفاع المدني ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية مع استخدام عوازل الرطوبة والحرارة.
2/ 2/ 4 تكسية الواجهات بمواد ذات ملمس ناعم غير قابلة لامتصاص الزيوت والشحوم وسهلة التنظيف مثل الرخام أو النوعيات الممتازة من السيراميك وما شابهها من مواد جيدة.
2/ 2/ 5 مراعاة شفافية الواجهات للنشاطات الموجودة بالمحطة عدا مبنى الاستراحة.
2/ 2/ 6 يتم التقيد بقواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم م/ 35 في 28/ 12/ 1412هـ، والمواصفات الفنية الخاصة باللوحات على الطرق الإقليمية لدى وزارة المواصلات، والمواصفات الواردة بالاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية، عند تصميم وتنفيذ اللوحات الدعائية والإعلانية على الطرق وداخل المحطة وملحقاتها، كما يتم مراعاة ما يلي:
1 - توحيد الألوان والشكل الجمالي للوحات الدعائية الموجودة على الخدمات داخل المحطة ويكتب في وسط اللوحة اسم الخدمة وتكون بارتفاع واحد كشريط متكامل ومستمر على مظلات المضخات وواجهة مباني الخدمات الأخرى بالمحطة.
2 - وضع لوحة منفصلة باسم وشعار المحطة تكون مضاءة وبحجم وارتفاع مناسبين مع اختيار الموقع المناسب لها.
3 - توضع لوحات إرشادية واضحة في مكان بارز للدلالة على الأماكن والخدمات المختلفة في الموقع مثل المسـجد، المطعم، الاستراحة، دورات المياه، وذلك بأبعاد ورموز مناسبة.
2/ 2/ 7 تنسيق الموقع العام بحيث يشتمل على مناطق خضـراء وأحواض زهور بشكل جميل مع تهيئة أماكن استراحة خارجية لمرتادي المحطة أو الاستراحة تكون مظللة ومزروعة، ومراعاة ترابط عناصر المشروع والحركة داخله للمشاة والمركبات.
2/ 2/ 8 تخصيص غرفة للمراقبة ضمن مباني المحطة.
2/ 2/ 9 مراعاة عدم التداخل في الحركة داخل المحطة بين مواقع الخزانات وخط تموين الوقود وخط الغسيل والتشحيم والخدمات المتوفرة بالمحطة.
2/ 2/ 10 تغطى الأرضيات الخاصة بالمحطة بالبلاط الصلب مثل " الاستيل كريت " أو أي مواد أخرى مماثلة تعتمدها البلدية، أما الأفنية في منطقة الخـدمة وأماكن ورش السيارات فتغطى بمواد مثل بلاطات من الخرسانة المسلحة بتسـليح خفيف بحيث لا تزيد أبعاد البلاطـة الواحدة عن (2 م × 2 م) مع عمل فواصل بين هذه البلاطات ويعمل لها مصارف لتصريف المياه وما قد يتساقط من وقود على الأرض وتغطى المصارف العلوية المكشوفة بغطاء من الحديد.
2/ 2/ 11 لا يسمح باستخدام الأسفلت في الأرضيات عدا ممرات السيارات، أما أرضيات الخدمات الملحقة بالمحطة (المطعم، الاستراحة، النشاطات التجارية) فتكون من الرخام والسيراميك وما شابههما وتكون ذات لون واحد متجانس ومصقول وذو مقاومة عالية للبري والتآكل والانحناء وخالي من الخدوش والفراغات والعيوب.
2/ 2/ 12 يتم تكسية الحوائط في منطقة خدمات السيارات ودورات المياه والمطابخ بالسيراميك ناعم الملمس وسهل التنظيف، ويمكن استخدام دهان بلاستيك ثلاثة أوجه مع الأساس في أماكن الاستراحة والمطعم والتموينات والمكاتب والمسجد.
2/ 2/ 13 يتم تخطيط أرضية المحطة بالعلامات المرورية الأرضية التي تشير إلى الدخول والخروج وبيان مسار الحركة بالمحطة والمواقف.
2/ 2/ 14 إحاطة المواقع على الطرق السريعة بسـياج من مواد مناسبة وبارتفاع مناسب لا يقل عن (2 م) متران، لمنع الات السائبة من الدخول للطريق والمحافظة على صيانتها بصورة مستمرة.
2/ 2/ 15 ألا يقل الحد الأدنى لارتداد مباني المحطة عن حدود الجار عن (3 م) ثلاثة أمتار.


 


قديم 16-07-2017, 07:43 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم



2/ 3 خزانات الوقود:
2/ 3/ 1 يتم وضع خـزان الوقود تحت مسـتوى سـطح الأرض بحيث تكون المسافة بين ظهر الخزان وسـطح الأرض لا تقل عن (1 م) متر، وتؤخذ موافقة الدفاع المدني على أي تصميم خلاف ذلك.
2/ 3/ 2 توضع الخزانات داخل حـدود المحطة في موقع جيد التهوية ولا تقام عليها أية منشـآت أخرى، وفي حالة وجود أكثر من خزان بالمحطة فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين كل خزان وآخر عن (1 م) متر واحد مقاسة من الجدار الخارجي للخزان في كل اتجاه.
2/ 3/ 3 حماية الخزانات من مرور ووقوف السيارات عليها وذلك بتغطية المنطقة الواقعة فوقها بالخرسانة المسلحة بسماكة لا تقل عن (15 سم) خمسة عشر سنتيمتراً (وفق مسطح المسقط الأفقي للخـزان) وتمتد التقوية أفقياً بما لا يقل عن (30 سم) ثلاثين سنتيمتر من جميع الجهات، وتكون الخزانات بمكان آمن ومحكمة الإغلاق بأقفال خاصة، كما تنشأ على فتحة الخزان غرفة تفتيش لصيانتها.
2/ 3/ 4 اتخاذ الاحتياطات البيئية والفنية اللازمة لمنع تسرب الوقود من الخزانات وذلك على النحو التالي:
( أ ) بالنسبة للمنشآت الجديدة التي يتم الترخيص لها بعد صدور هذه اللائحة يتم تركيب خزان الوقود تحت مستوى سـطح الأرض داخل غرفة من الخرسانة المسلحة معزولة جيداً مع وجود فراغات كافية حول جسم الخزان لسهولة الوصول إليه والكشف عليه من جميع الجهات ومعالجة أي تسرب قد يحدث للوقود في حينه ويجب تثبيت الخزانات جيداً في القاعدة مع مراعاة أن تكون المسـافة التي تفصل الخزان عن الجدران السـاندة لا تقل عن (1 م) متر وتزويد الغرفة بفتحة وسلم لإجراء عمليات الكشف عن أي تسربات يمكن أن تحدث للخزان (شكل رقم 1).
(ب) بالنسبة لخزانات الوقود القائمة المدفونة تحت سطح الأرض والمحاطة بالرمل أو الخرسانة الناعمة شكل رقم (2) وشكل رقم (3) يلزم صاحب المحطة باستخدام وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة بالمحطة لقياس كمية الوقود في الخزان واكتشاف أي تسرب قد يحدث للوقود ومعالجته.
(ج) مراعاة الاشتراطات الخاصة بتركيب وتثبيت وعزل الخزانات الغير مصنوعة من الصلب وصيانتها بصفة دورية وفقاً للتعليمات المعدة من جهات الصنع أو متى دعت الحاجة لذلك.
2/ 3/ 5 يطلى جسـم الخزان الداخلي والخارجي بطلاء مانع للتآكل والصدأ والتسرب مع مراعاة عـزل بئر الخزان لمنع تسـرب المياه أو الوقود منه أو إليه، ويكون الطلاء الداخلي يتناسب مع نوع المادة البترولية المخـزنة ويفضل طلاء الخزانات المصنوعة من الصلب من الداخل بمادة الألياف الزجاجية أو أي مادة أخرى تؤدي نفس الغرض على ارتفاع (1 م) متر واحد من القاع كحد أدنى.
2/ 3/ 6 يكتب على كل فتحة خزان نوع الوقود المخـزن به، كما تطلى أغطية الخزانات باللون المميز للوقـود المنتج (أزرق للبنـزين، أحمر غامق للديزل، أخضر للكيروسين).
2/ 3/ 7 أن يكون لكل خزان ماسورة تهوية بمقاس مناسب لسعة الخزان ويجب ألا يقل القطر الداخلي لماسورة التهوية عن 40 مم وارتفاع يزيد عن ارتفاع أعلى مبنى في المحطة بمترين على الأقل وتنتهي فوهتها العليا دون أي عائق في الهواء الطلق بكوع قصير مناسب مزود بشبكة من سلك رفيع من مادة مناسبة مقاومة للصدأ أو التآكل مثل النحاس الأحمر أو الأصفر أو البلاسـتيك المقوى، ولا تقل أبعاد فتحتها عن 6 مم، وتزود الخزانات المقسمة إلى أجزاء من الداخل بماسورة تهوية بنفس المواصفات السابقة لكل جزء منها في حالة تعبئة كل جزء منها بشكل منفصل عن الآخر.
2/ 3/ 8 يزود الخزان بفتحة دخول بمقاس كافٍ لفحصه من الداخل ولغرض إجراء الإصلاحات عند الضرورة، وفي حالة وجود أكثر من قسـم بالخزان فيجب أن يكون بكل قسم فتحة للدخول.
2/ 3/ 9 أن يكون لكل خزان أنابيب للملء والتهوية والتغذية.
2/ 3/ 10 تكون نهاية أنبوبة الملء في حدود (40 مم) أربعين مليمتراً فوق قاع الخزان ونهاية أنبوبة التغذية فوق نهاية أنبوبة الملء بمسـافة لا تقل عن (40 مم) أربعين مليمتراً وأن تزود أنبوبة الملء بغطاء محكم كما هو وارد بالشكل رقم (3).
2/ 3/ 11 ألا يقل الحد الأدنى لأقرب نقطة بين خـزانات الوقود وبين مضخات البنـزين أو الديزل عن (10 م) عشـرة أمتار، وبينها وبين حدود الجار أو الطريق أو مباني المحطة عن الارتدادات الموضحة بالجدول رقم (1).
2/ 4 مضخات الوقود الأرضية:
2/ 4/ 1 أن يبعد أول رصيف للمضخات عن حدود الموقع بمسافة لا تقل عن (6 م) ستة أمتار ويجب أن تكون السيارة واقعة بالكامل داخل حدود المحطة أثناء تموينها بالوقود، ولا يقل الحد الأدنى للبعد الصـافي بين أرصـفة المضخات والمباني الخاصـة بالمحطة أو المجاورين عن (6 م) ستة أمتار.
2/ 4/ 2 أن يكون رصيف المضخات من الخرسانة المسلحة وبارتفاع (25 سم) عن منسوب أرضية المحطة وبعرض لا يقل عن (1.25 م)، وألا يزيد طـول الرصيف عن (10.5 م) حسب عدد المضخات، وألا يقل البعد بين نهاية الرصيف ومركز المضخة في الاتجاه الطولي للرصيف عن (1.50 م) كما هو موضح بالشكل رقم (4).
2/ 4/ 3 تثبت المضخات في الرصيف بواسطة البراغي الخاصة بها.
2/ 4/ 4 توصل أنبوبة التغذية بالمضخة عند القاعدة بحيث تكون مرتفعة عن الرصيف (5 سم) على الأقل، وأن تكون بعيدة عن ماسورة التمديدات الكهربائية بمسافة (10 سم) على الأقل.
2/ 4/ 5 أن تكون صافي المسافة بين أرصفة المضخات المتوازية لا تقل عن (8 م) ثمانية أمتار على أن يشتمل الرصيف بحد أقصى على (4) مضخات كما هو موضح بالشكل رقم (5).
2/ 4/ 6 أن تكون صافي المسافة بين محور المضخة ومحور المضخة المجاورة لها لا تقل عن (2.5 م) في الرصيف الواحد كما هو موضح بالشكل رقم (5). م/ 2/ 4/ 7 ألا يقل الحد الأدنى للبعد بين مضخات البنـزين ومضخات الديزل عن (10 م) عشرة أمتار.
2/ 4/ 8 أن تكون صافي المسافة بين أرصفة المضخات على نفس الاستقامة لا تقل عن (4 م) أربعة أمتار، على أن يمنع مرور السيارات خلالها وذلك بوضع حواجز مرورية ملائمة.
2/ 4/ 9 تغذى المضخة الواحدة بخط مستقل ومباشر من الخزان ويركب على كل خط عدد (2) صمام أمان يعملان بصورة آلية أحدهما عند اتصال الأنابيب بالخزان والآخر عند اتصال الأنابيب بمضخة الوقود.
2/ 4/ 10 أن تكون مظلات المضخات على ارتفاع لا يقل عن (4 م) أربعة أمتار لمضخات البنـزين وارتفاع لا يقل عن (6 م) ستة أمتار لمضخات الديزل، وألا تقل أبعاد هذه المظلات عن (1.5 م) من كل جانب من جوانب رصيف المضخات كما هو موضح بالشكل رقم (5) .
2/ 4/ 11 تطلى مضخات الوقود وفقاً للألوان الموضحة أدناه:
لـون المضخـة نـوع الوقـود
أزرق بنـزين
أحمر ديـزل
غامق أخضـر كيروسين
2/ 4/ 12 حماية أرصفة المضخات من احتكاك إطارات وصدامات السيارات بأية مواد أو أجهزة مناسبة تستخدم لحماية أرصفة المضخات.
شكل رقم (4) أبعاد أرصفة المضخات عن بعضها وعرض وطول الرصيف شكل رقم (5) أبعاد مظلات المضخات.
2/ 4/ 13 حماية أرصـفة المضخات من تجمع المياه عليها بعمل ميل مناسب يبدأ من وسط الجزيرة وينتهي عند أطرافها وحوافها.
2/ 4/ 14 تركب صفاية تنقية الوقود قبل المضخة وذلك لحماية المضخات والسيارات التي يتم تزويدها بالوقود من الأوساخ التي قد تعلق بالوقود.
2/ 4/ 15 تأمين وسيلة مناسبة لمعايرة مضخات الوقود وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة.
2/ 5 مضخات الوقود المعلقة:
2/ 5/ 1 تصمم جميع المضخات في غرفة منفصلة بعيداً عن منطقة التعبئة، ويسحب الوقود من المضخات بواسطة المواسـير لمنطقة الخدمة بحيث تكون التمديدات والوصلات مخفية داخل السقف، أما فوهـات التعبئة فتكون على مستوى مرتفع وفي متناول أيدي العاملين بالمحطة.
2/ 5/ 2 أن تقع المضخات على أبعد مسـافة ممكنة من منطقة التعبئة، وتكون معـزولة عن بقية المحطة بفاصل مقاوم للحريق لمدة ساعتين على الأقل ويجب حماية جميع الفتحات في هذا الفاصل بنفس الطريقة، وتكون جميع الارتدادات الخاصة بالمضخات المعلقة هي نفس الارتدادات الخاصة بالمضخات الأرضية.
2/ 5/ 3 توفير وسائل ميكانيكية مناسبة للتهوية في غرفة المضخات للتخلص من الأبخرة السريعة الاشتعال، ويجب أن تكون مروحة التهوية وملحقاتها وجميع التجهيزات الكهربائية ولوازمها من تسليك ومفاتيح ولوازم إضاءة المستعملة في غرفة المضخات من النوع المناسب للاستعمال في الأجواء المحتوية على أبخرة سريعة الاشتعال.
2/ 5/ 4 يصمم نظام سحب العادم من غرفة المضخات بحيث يضمن التخلص الكامل من جميع أبخرة البنـزين إلى خارج الغرفة ويتم اختيار موقع مروحة التهوية بحيث لا تتعرض أي منطقة من محطة الوقود لهواء العادم والأبخرة التي تطردها هذه المروحة.
2/ 5/ 5 تزود غرفة المضخات بفتحة لإدخال الهواء الطلق بحيث يكون كافياً لتعويض هواء العادم المسحوب إلى الخارج، ولا يسمح بأي تفريغ جزئي في الغرفة، وتكون هذه الفتحة بعيدة قدر الإمكان عن منطقة التعبئة ومنطقة الشــحن والتفريغ، وكذلك بعيدة عن موقع مروحة الشفط.
2/ 5/ 6 تركب مفاتيح آلية لإقفال المضخة أو المضخات عند الطوارئ وتكون في مكان بارز يسهل الوصول إليه بسرعة، ويراعى إمكانية رؤية مضخات الوقود ومناطق التوزيع المقابلة لها بوضوح من غرفة التحكم.
2/ 5/ 7 تأمين وسيلة مناسبة لمعايرة مضخات الوقود وفقاً لمتطلبات وزارة التجارة.
2/ 5/ 8 أن تكون مواقع عدادات قـراءة التعبئة في مواقع بارزة يسهل رؤيتها وتمييزها من قبل أصحاب السيارات.
2/ 6 الاشتراطات الكهربائية:
تنقسم محطة الوقود إلى منطقتين: منطقة خطرة وهي منطقة تخزين وتداول المواد سـريعة الاشتعال، وأخرى آمنة تشمل بقية الأماكن الأخرى بالمحطة كما هو موضح في الشـكل رقم (6)، وتشتمل الاشتراطات الكهربائية على ما يلي:
2/ 6/ 1 أن تكون جميع المواد الكهربائية التي تستخدم في التركيبات والإنشاءات من الأنواع المعالجة خصيصاً ضد الحرائق وتكون مصنعة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو أحد المواصفات العالمية الخاصة بمقاومة الحريق.
2/ 6/ 2 أن تخضع التمديدات الكهربائية لاحتياطات خاصـة لمقاومة الحرائق ومقاومة الصدمات.
2/ 6/ 3 الأخذ في الاعتبار احتياطات الأمن اللازمة لمنع حدوث الحرائق نتيجة أي شـرارة كهربائية قد تحدث من جـراء حركة القواطع أثناء الوصل أو الفصل، وكذلك انصهار سلك المصهرات.
2/ 6/ 4 أن تكون الوصلات الموجودة في مواسـير التمديدات الكهربائية محكمة ضد تسرب المياه أو أي سوائل أخرى.
2/ 6/ 5 تجهز المواسـير التي تمر من منطقة الأمان إلى منطقة الخطر بصندوق مانع للتسـرب ومقاوم للحريق أو أي صندوق آخـر يعطي حماية مكافئة عند النقطة التي تدخل عندها المواسير إلى المنطقة الخطرة.
2/ 6/ 6 لا يسمح بتمديد موصلات الدوائر المؤمنة في نفس مواسير الدوائر الأخرى.
2/ 6/ 7 أن تكون المعدات والأجهزة والتمديدات الكهربائية الثابتة في المناطق الخطرة من الأنواع المقاومة للحريق والتفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية، وأن تكون في المناطق الآمنة من الأنواع العادية المستخدمة للأغراض الصناعية.
2/ 6/ 8 تغذى الأجهزة التي يمكن حملها أو نقلها إلى أي مكان (بخلاف المصابيح اليدوية والمزودة بكابل مرن) من مصدر كهربائي محمي ضد تيار التسرب الأرضي.
2/ 6/ 9 عدم توصيل المعدات الكهربائية من النوع غير المؤمن على نفس الدائرة الكهربائية للمعدات من النوع المؤمن.
2/ 6/ 10 عدم تركيب مصهرات على الموصل المحايد.
2/ 6/ 11 لا يسمح بتركيب قواطع أو مصهرات داخل هيكل مضخات الوقود.
2/ 6/ 12 ترقيم أي معدة بذات الرقم هي والقاطع الموصل للتيار الكهربائي بلوحة التوزيع الكهربائية ليسهل التحكم فيها وبسرعة مناسبة عند حدوث أي ظرف غير عادي.
2/ 6/ 13 ترقيم الأسلاك والتوصيلات والمقابس والقواطع والمفاتيح الفرعية بأرقام مناظرة لأرقام القواطع بلوحات التوزيع الكهربائية مع استمرارية تسلسل الأرقام في حالة وجود أكثر من لوحة فرعية، وكتابة البيانات الوظيفية على اللوحة.
شكل رقم (6) نموذج تخطيطي لخطوط التغذية الكهربائية والمناطق الخطرة.
2/ 6/ 14 توصل الأجهزة الكهربائية مثل الآلات الحاسـبة والكاتبة والكهربائية والأجهزة الكهربائية الأخرى بالدائرة توصيلاً مستديماً بمفاتيح ذات قطبين.
2/ 6/ 15 عند تمديد أي خـط ضغط متوسـط (13.8 ك.ف) على الرصيف المحاذي لمحطة الوقود فإنه يجب أن يكون الخط من الكابلات الأرضية وعلى عمق (1 م) متر تحت سطح الأرض.
2/ 6/ 16 يجب أن تشتمل التصاميم المقدمة على الأسس والمواصفات الفنية الكهربائية التالية:
1 - أن تكون شبكات تغذية الإنارة مستقلة عن شبكات تغذية القوى.
2 - أن تكون شـبكات وتمديدات التغذية لمنطقة المضخات منفصلة عن شـبكات تغذية باقي أقسام محطة الوقود، وأن يكون لكل شـبكة قاطع تيار عمومي خاص بها لسهولة التحكم.
3 - إيضاح نظـام التغذية بالتيار الكهربائي والجهد والذبذبة وعدد الأطوار (الفازات).
4 - أن تكون درجة الحرارة المحيطة التصميمية للأدوات الكهربائية (50) درجة مئوية.<>br> 5) توضيح نظام التأريض للأجزاء الكهربائية ومقاطع أسلاك التأريض ونوع العزل وطريقة عمل الأرضي ونظام اختبار دائرة سريان الأرضي (موتورات مضخات الوقود، وحدات الإنارة، المقابس، المفاتيح والقواطع … وخلافه) على المخططات الكهربائية.
6 - مراعاة توزيع الأحمال بالتساوي على الأطوار (الفازات).
7 - أن تكون مقاطع الكابلات أو الموصلات مناسبة لشدة التيار المار بالدائرة، مع مراعاة نسبة احتياطي لمواجهة أي أحمال بدون ارتفاع في درجة حرارة الكابل أو الموصل لضمان سـلامة العزل.
8 - إيضاح التفاصيل الفنية الكافية عن نوعية وحدات الإنارة والمفاتيح والقواطع والمقابس والمصهرات ولوحات التوزيع والكابلات والأسـلاك وكل ما يلزم للالتزام بها عند التنفيذ.
9 - تدون على المخططات مستويات شدة الإضاءة المقترحة لكل قسم من أقسام المحطة وطبقاً للمستويات المبينة فيما بعد.
2/ 6/ 17 أن تكون المواد اللازمة للأعمال الكهربائية لمحطات الوقود وفقاً المواصفات الفنية التالية:
1 - الكابلات والأسلاك المستخدمة في التمديدات من النحاس الأحمر المجدول المعزول Stranded Wire.
2 - الكابلات من النوع المسلح والمغلفة من الداخل بغلاف من الرصاص أو بغلاف من عديد كلوريد الفينيل PVC المقاوم للأحماض والاشتعال.
3 - الجهد المقنن للكابلات (1000) فولت وللأسلاك (600) فولت.
4 - الأسلاك من النوع المعزول بالثرمو بلاستيك، وتكون مغلفة بغلاف من النايلون وملائمة للاستخدام في أماكن تداول الوقود السائل والأماكن الرطبة والمعرضة للزيوت الطبيعية وأبخرة المواد الملتهبة في درجة الحرارة العادية.
5 - المواسير التي تمدد داخل الأسـقف والجدران من النوع المعدني المجلفن أو البلاستيك المقاوم للهب أو الاشتعال.
6 - المواسير التي تمدد تحت سطح الأرض يجب أن تكون محمية جيداً ولا تتأثر بالأحماض والمواد الكبريتية في باطن الأرض ومن النوع المقاوم للصدمات وضد التآكل.
7 - اختيار القواطع يكون بسعة قطع مناسبة لحمل الدائرة.
8 - القواطع الرئيسية والقواطع الحاكمة لدوائر المضخات من النوع المزود بالحماية ضد التسرب الأرضي Earth Leakage Circuit Breaker.
9 - مصهرات الحماية تكون بالسعة المناسبة لحمل الدائرة.
10 - لوحات التوزيع الفرعية المقترحة لمحطات الوقود تكون من النوع المقفل تماماً ومحكمة الغلق ومصنعة من الصاج المقاوم للصدمات ومدهونة بدهان مقاوم للأحماض والمواد الكبريتية وتركب في منطقة الأمان بغرفة التوزيع الكهربائية، ويفضل أن تكون من الأنواع الغاطسة بالجدار، وفي حالة اختيار لوحات من النوع الذي يركب خارج الجدار فيلزم أن يكون لها أبواب مزدوجة (باب للقواطع مباشـرة وباب خارجي لإحكام الغلق ومزود بإطار من الكاوتشوك لهذا الغرض).
11 - كتابة اسم المنطقة التي تغذيها لوحة التوزيع في حالة وجود أكثر من لوحة، كما يوضح على باب اللوحة التحذيرات الهامة مثل (خطر مميت، كهرباء، الجهد … فولت) وذلك بلون أحمر.
12 - وحـدات الإنارة المسموح باستخدامها تكون من النوع المحكم المغلق والمقاوم للحريق لمنع تسـرب الغبار والأتربة والأبخرة والسـوائل Resistance fire Class 1 - IP - 555 وتركب في منطقة مضخات الوقود ومناطق تغيير الزيوت والشحوم، أما وحدات الإنارة في منطقة الأمان فتكون من الأنواع العادية المستخدمة في الأغراض الصناعية.
13 - المقابس في المناطق الخطرة ومناطق تغيير الزيوت والشحوم تكون من الأنواع المعدنية المقاومة للأحماض والتفاعلات الكيميائية ومقاومة للحريق والاشتعال، وأن تكون من النوع التشابكي أو بغطاء محكم وذات قطب أرضي وبمفتاح تأمين، وفي المنطقة الآمنة تكون من الأنواع العادية المستخدمة في الأغراض الصناعية.
2/ 6/ 18 دراسـة تصميم الإضاءة طبقاً للمواصفات السعودية أو أحد الأنظمة العالمية المعترف بها في حسابات شدة الإضاءة، ويلزم الإشـارة إلى النظام المختار في مستندات المشروع، وتكون شدة الإضاءة الموضحة بالجدول أدناه هي الحد الأدنى المطلوب تحقيقه:
شدة الإضاءة (شمعة) العناصر المراد إضاءتها
منطقة تداول الوقود (المضخات) 100
منطقة تغيير الزيوت والشحوم 320
منطقة محلات عرض وبيع قطع الغيار وخدمات السيارات 1100
منطقة محلات البيع التجارية 540
غرفة تخزين الزيوت والشحوم 54
غرفة الاستراحة 160




 


قديم 16-07-2017, 07:43 AM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم



2/ 6/ 19 أن تزود الدائرة أو الدوائر الكهربائية المغذية للمضخات بمفتاح أو قاطع مستقل للطوارئ بالإضافة إلى المفتاح العمومي وذلك لفصل التغذية الكهربائية عن جميع مضخات الوقود ومعدات الإنارة الملحقة بها ويركب في مكان قريب وعلى مسافة أمان لا تقل عن (10 م) عشرة أمتار من أي فتحة في خزان تعبئة الوقود أو مضخة الوقود أو ماسورة التهوية.
2/ 6/ 20 تنقسـم الـدوائر الكهربائية لمضخـات الوقود كما هو موضح بالشكل رقم (7) تبعاً لنوعها إلى:
1 - المضخة المنفردة: وتزود بدائرة كهربائية واحدة للتحكم في كل من محرك المضخة ومعدات الإنارة الملحقة بها وتتم حمايتها بواسطة قاطع دائرة أو مصهر ذي سعة مناسبة لحمل الدائرة، كما تزود المضخة بمفتاح كهربائي ذي قطبين (قاطع الدائرة ثنائي) للتمكن من فصل المضخة كلياً عن الأجزاء الأخرى للتركيبات الكهربائية.
2 - المضخة المزدوجة: وتزود بثـلاث دوائر كهربائية منفصلة، واحدة لكل مضخة على حدة، وواحدة للإنارة، وتتم حماية كل دائرة فرعية بقاطع دائرة مناسب أو بمصهر ذي سعة مناسبة لحمل الدائرة، كما تزود المضخات بمفتاح كهربائي ذي قطبين (قاطع ثنائي) في الدائرة الرئيسية للمضخة وذلك للتمكن من فصل جميع الدوائر الفرعية للمضخة كلياً عن بقية أجزاء الشبكة الكهربائية، وتستخدم المفاتيح الزئبقية داخل الزجاج أو المفاتيح الدقيقة المغلقة للتوصيل والفصل داخل المضخات.
2/ 6/ 21 إنشاء نظام للتأريض وفقاً للاشتراطات الواردة بكتيب حماية التركيبات الكهربائية من تيار التسرب الأرضي الصادر عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية، ووفقاً لما يلي:
1 - إنشـاء أرضـي عام لمحطة الوقود بجوار غرفة توزيع الكهرباء الفرعية أو في مكان مناسب بعيداً عن منطقة تخزين وتداول الوقود ويجب ألا تزيد مقاومة قطب التأريض عن (25) أوم.
2 - يؤرض الغلاف المعدني لجميع المعدات والمضخات الكهربائية والمواسـير وصناديق التوصيل والغلاف المعدني للكابلات المسلحة وجميع الأجـزاء المعدنية لخزانات الوقود.
3 - تؤرض مضخات الوقود بموصل أرضي إلى الأرضي العام ويكون من النوع المعزول المقاوم للتفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية.
4 - تجهيز موصل أرضي من النحاس الأحمر المجدول Stranded Wire والمعزول بالبلاستيك PVC بمقطع لا يقل عن (50) مم2، ويوصل أحد طرفيه بشبكة التأريض العمومية، والطرف الآخر يكون مزود بماسك Clamp لسهولة تثبيته بجسم عربة نقل الوقود أثناء عملية تفريغ الوقود بالخزانات لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة.
5 - أن تكون خراطيم ملء الوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك PVC، وأن تكون موصله جيداً للكهرباء لتفريغ أي شحنات كهربائية ساكنة من السيارات أثناء تعبئتها بالوقود في الأرض مباشرة.
6 - أن يكون خرطوم تفريغ الوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك PVC، لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة أثناء عملية التفريغ من سيارات نقل الوقود إلى الخزانات الأرضية بالمحطة.
7 - إجراء اختبار صلاحية شبكة التأريض كل خمس سنوات على الأكثر.
شكل رقم (7) نموذج لمنطقة مضخات الوقود.
2/ 6/ 22 ضرورة اتباع ألوان الموصلات الكهربائية الموضحة بالجدول التالي طبقاً لمواصـفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس:
اللون الموصل
أحمر أو أسود أو أبيض أو بني الكهرباء
أزرق فاتح التعادل
أخضر أو أخضر مختلط بالأصفر الأرضي
2/ 6/ 23 أن تكون التمديدات التي تتم في الأسـقف والجدران داخل مواسير محمية ومقاومة للحرائق أو الاشتعال وتكون مدفونة جيداً ومغطاة من جميع الجوانب بالأسمنت.
2/ 6/ 24 أن تكون التمديدات الأرضية سواء الكابلات أو الأسلاك داخل مواسير معالجة ضد التفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية وضد التآكل ومقاومة للحريق، وتتبع الاشتراطات التالية:
- ألا يقل عمق كابلات الضغط المتوسـط (13.8 ك. ف) المارة بالقرب من المنطقة الخطرة عن (1 م) متر من سطح الأسفلت.
- ألا يقل عمق كابلات الضغط المنخفض (380/ 220/ 127 فولت) عن (70) سم من سطح الأسفلت.
2/ 6/ 25 وضع طبقة من الرمل الجاف تحت الكابلات التي تمدد في باطن الأرض، وطبقة أخرى فوقها بسمك (10) سم، كما يتم وضع بلاطات خرسـانية وشريط تحذيري بطول مسار الكابلات.
2/ 6/ 26 لا يسمح بعمل أي وصلات في الأسلاك داخل المواسير سواء في المنطقة الخطرة أو المنطقة الآمنة، كما لا يسمح بعمل أي وصـلات في الكابلات في تمديدات المنطقة الخطرة أيضاً، مع عدم السماح بعمل أي تركيبات كهربائية مؤقتة في أي جزء من أجزاء المحطة.
2/ 6/ 27 أن تكون جميع الأدوات الكهربائية مثل (المقابس والمفاتيح … إلخ) التي تركب خارج المباني أو على الجدران الخارجية من النوع المحمي ضد المياه والأتربة والأبخـرة والأحماض Outdoor, Weather proof type.
2/ 6/ 28 إنشاء غرفة كهرباء داخلية مستقلة لتوزيع الطاقة الكهربائية على أقسام المحطة المختلفة بمساحة لا تقل عن (6 م2)، وعلى بعد لا يقل عن (10 م) عشرة أمتار (مسافة أمان) من المنطقة الخطرة وتكون سماكة الجدران لا تقل عن (20) سم مع عدم عمل فتحات تهوية في الجدار المواجه للمنطقة الخطرة.
2/ 6/ 29 عند الضرورة لتخصيص غرفة كهرباء لتركيب محول شركة الكهرباء، يراعى ضرورة الحصول على مخطط وتصميم غرفة المحول الكهربائي من شركة الكهرباء المحلية وتنشأ الغرفة في موقع لا يقل بعده عن (15 م) خمسة عشر متر من المنطقة الخطرة ولها واجهة واحدة على الأقل على الشـارع مع الأخذ في الاعتبار أن تكون فتحة التهوية ومدخل الغرفة جهة الشارع مع ملاحظة أن تغطى هذه الفتحة بشبك ضيق الفتحات.
2/ 6/ 30 أن تكون جميع القواطع الحاكمة لدوائر المنطقة الخطرة من النوع المؤمن وتعمل بنظام التسريب الأرضي سواء للتيار أو الجهد.
2/ 6/ 31 عمل دائرة حماية كهربائية للتحكم في فصل التيار الكهربائي عن جميع شبكات الكهرباء الخاصة بالمنطقة الخطرة عند حدوث أي شيء غير عادي لمضخات الوقود، كما يتم عمل دائرة حماية كهربائية أخرى للتحكم في فصل التيار عن جميع شـبكات كهرباء المحطة بالكامل.
2/ 6/ 32 لا يسـمح بعمل غرف تفتيش كهربائية في المنطقة الخطرة، وفي حالة الضرورة يتم عمل غرفة تفتيش من النوع المحكم الغلق وفي المنطقة الآمنة فقط، ويمكن استخدام صناديق تفريع محكمة الغلق عند الحاجة إليها ويجب أن تكون معزولة جيداً بمادة تمنع تآكلها أو تفاعلها مع المواد الكبريتية والأحماض.
2/ 6/ 33 عند استخدام مصابيح يدوية، يجب ألا تعمل على جهد أكبر من (50) فولت وتكون مزودة بكابل مرن جيد العزل، كما يفضل أن تكون من النوع الذي يعمل بالبطاريات الجافة ومؤمنة ضد حدوث الشرارة منها.
2/ 6/ 34 وضع أدوات إطفاء الحريق الملائمة للشرارة الكهربائية التي يمكن أن تنتج من المعدات والقواطع.
2/ 6/ 35 في حالة تغذية المحطة بمولد كهربائي بصفة أساسية أو بصفة احتياطية عند وجود مصدر تغذية خارجي يراعى التالي:
1 - أن يتم وضع المولد في غرفة مستقلة بعيداً عن منطقة تداول وحفظ المواد البترولية وتكون أبواب الخدمة وفتحات التهوية على اتجاه مضاد للمحطة وبمسافة أمان لا تقل عن (15 م) خمسة عشر متر.
2 - أن تكون ماسورة عادم الماكينة المركبة على المولد الكهربائي أعلى ما يمكن فوق سطح الغرفة رأسياً وبحيث لا يقل ارتفاعها عن (2.5 م).
3 - يجب تأمين خـزان الوقود اليومي الخاص بتموين الماكينة الخاصة بالمولد الكهربائي ضد الحريق.
4 - عدم ترك أو وضع أي مواد ملتهبة داخل غرفة المولد كتخزين الشـحوم والزيوت وخلافه.
2/ 7 الاشتراطات الميكانيكية:
2/ 7/ 1 يجب أن تكون المواد الداخلة في إنشاء خزان الوقود ملائمة وغير متأثرة بالمواد البترولية التي سيتم تخزينها ويمكن أن يستخدم فيها الصلب أو أي مادة أخرى مناسبة.
2/ 7/ 2 ألا يقل سمك ألواح الصلب في أي مقطع عن (6 مم).
2/ 7/ 3 أن يكون لكل قسم من الخزان وسـيلة مستقلة لقياس كمية الوقود به في حالة وجود أكثر من قسم بالخزان، ويتم استخدام وسائل إلكترونية حديثة لقياس كمية الوقود في الخزانات واكتشاف أي تسرب قد يحدث للوقود من الخزانات أو الأنابيب.
2/ 7/ 4 في حالة ملء الخزان بأنبوبة ملء رأسية، فيجب أن تستخدم هذه الأنبوبة في إدخال مقياس كمية الوقود بالخزان، ويجب أن يلحم في قـاع الخزان مباشرة تحت أنبوبة الملء لوح من الصلب بسمك لا يقل عن سمك الخزان وأن يكون مقياس العمق مصنوعاً من مادة غير حديدية.
2/ 7/ 5 إذا كان الخزان مزوداً بأنبوبة ملء مائلة، فيجب ألا يستخدم مقياس العمق في قياس كمية الوقود بالخزان ويجب أن تستخدم وسيلة مناسبة للقياس.
2/ 7/ 6 أن تدخل خطوط أنابيب الملء والتهوية والتغذية إلى الخزان من القمة فقط عند المستوى الرأسي المار بالمحور الطولي للخزان.
2/ 7/ 7 ألا يزيد الضغط الاستاتيكي الناشئ عند قاع الخزان على (70) كيلو باسكال عندما تكون أنبوبة الملء مملوءة بالوقود.
2/ 7/ 8 أن يتم ملء الخزان بالماء وتعريضه لضغط هيدروسـتاتيكي مقداره (135) كيلو باسكال لمدة لا تقل عن (15) دقيقة للتحقق من عدم وجود تسرب من الخزان أو يتم تعريض الخزان لضغط هوائي مقداره (125) كيلو باسكال لفترة زمنية طبقاً للجدول الموضح أدناه:
فترة الاختبار
(ساعة) الحد الأعلى للطاقة التخزينية
(لتر)
24 15000
48 20000
72 45000
96 60000
2/ 7/ 9 أن تحاط توصيلات فتحات الدخول والملء والتغذية والتهوية بغرفة تفتيش من الطوب أو الخرسانة مع تزويدها بغطاء له قفل وكذلك بمانع تسرب مزدوج أو يكون مرتفعاً إلى مسافة (5) سم فوق مستوى أرضية منطقة الخدمة مع إحاطته بمنحدر خرساني.
2/ 7/ 10 أن تزود المضخة الآلية للوقود بوسيلة تلقائية لتحديد كمية الوقود بحيث تمنع تدفق أكثر من (90) لتر من الوقود في كل مرة تشغل فيها المضخة.
2/ 7/ 11 يجب أن تكون المضخة الآلية للوقود مجهزة بوسـيلة تبريد ميكانيكية تمكنها من العمل المتواصل دون ارتفاع درجة الحرارة بها.
2/ 7/ 12 أن تزود المضخة بوسيلة تحكم لا تسمح لها بالعمل إلا عند رفع الفوهة من مكانها المعتاد وتشغيل المفتاح اليدوي الموجود على المضخة، كما تعمل هذه الوسيلة على إيقاف المضخة عند إعادة الفوهة إلى وضعها المعتاد.
2/ 7/ 13 أن تركب أنبوبة الرجوع الجانبية بحيث تعمل على إعادة الوقود الزائد إلى الخزان وألا يزيد الحد الأقصى للضغط الذي يبدأ عنده الرجوع عند (20) كيلو باسكال.
2/ 7/ 14 إذا زودت المضخة بمبين زجاجي، فيجب أن يتحمل الزجاج ضغطاً هيدروستاتيكياً مقداره (50) كيلو باسكال.
2/ 7/ 15 أن يتوفر تيار هواء مناسب للتهوية حول المضخة وألا تقل المساحة الكلية الفعالة لفتحات التهوية عن (75) سم2.
2/ 7/ 16 أن يكون خرطوم التوزيع من النوع الموصل للكهرباء وذو سطح خارجي أملس ومقاوم للعوامل الجوية والتآكل والمواد البترولية وألا يزيد طوله عن (4 م) أربعة أمتار، وأن يكون مقاس قطر الخرطوم الداخلي من (20 – 30) مم.
2/ 7/ 17 في حالة إمكانية حدوث أي تسرب للوقود في الفراغ الموجود تحت غلاف المضخة فيلزم استخدام وسائل مناسبة مثل ملء الفراغ بالرمل ليمكن امتصاص هذا التسرب.
2/ 7/ 18 أن يتم عمل مجاري مناسبة لأرضية منطقة العمل وتتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب البنـزين إلى مواسير الصرف أو المجاري.
2/ 7/ 19 أن تزود فوهة تصريف الوقود بقاطع تلقائي يمنع تناثر الوقود نتيجة الارتداد أو نتيجة زيادة الملء وألا يزيد معدل التصريف اللازم لتشغيل القاطع عن نصف معدل التصريف المضبوط عليه ذراع فتح الفوهة.
2/ 7/ 20 ألا تزود المضخات التي يتم تشغيلها بواسـطة عامل بذراع لفتح الصمام، إلا إذا توافرت جميع الشروط التالية:
1 - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم إزاحة الفوهة من أنبوبة الملء للسيارة أثناء عمليات الملء العادية.
2 - في حالة سقوط الفوهة من أنبوبة الملء للسيارة فيجب أن يتم إعتاق ذراع تشغيل صمام الفوهة تلقائياً عند اصطدام الفوهة بالسيارة أو بالأرض وأن يتوقف تدفق الوقود في الحال.
3 - أن يتم تركيب الفوهة في خرطوم التصريف بطريقة تضمن توقف تدفق الوقود وإعتاق الفوهة من مجموعة التصريف في حالة تحرك السيارة أثناء تواجد الفوهة في أنبوبة الملء وذلك قبل أن يحدث تلف في صمام التحكم أو الخرطوم أو المضخة.
2/ 7/ 21 يجب أن تتوفر في فوهة مضخة الوقود في محطات الخـدمة الذاتية بالإضافة إلى ما سبق المتطلبات التالية:
1 - أن يكون الحد الأدنى لمعدل التصريف اللازم لتشغيل قاطع التصريف (9) لتر/ دقيقة.
2 - يجب بعد تشغيل القاطع ألا يكون من الممكن إعادة التصريف بدون إعادة ذراع التحكم في الفوهة أولاً إلى وضع القفل.
3 - أن تزود الفوهة بأداة تمنع التصريف إلا إذا وضعت الفوهة في وضعها الصحيح أو تم توجيهها إلى أسفل.
4 - أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لإعادة الخرطوم تلقائياً إلى وضعه الطبيعي الآمن بجوار المضخة بعد الاستخدام.
2/ 7/ 22 ألا تؤثر المنتجات البترولية على الأنابيب والصمامات وملحقاتها وكذلك على أي حلقات وصل.
2/ 7/ 23 ألا يحدث تلف أو تسـرب للأنابيب وتوصيلاتها بتأثير الإجهادات الناشئة عن التمدد الحراري أو القوى الأخرى التي تحدث أثناء الخدمة العادية (مثل مرور السيارات) كما يجب أن تتحمل الإجهادات وارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر عليها عند تعرضها للحريق أو أن يتم حمايتها بطريقة مناسبة ضد تلك الظروف.
2/ 7/ 24 أن يزود خط الأنابيب بعدد كافٍ من الصمامات لتحقيق التشغيل بكفاءة وأمان أثناء التشغيل العادي وكذلك في حالة حدوث أي تلف أو في حالات الطـوارئ، ويجب ألا يقل عددها عن صمامين أحدهما عند اتصال الأنابيب بالخـزان والآخر عند اتصال الأنابيب بمضخة الوقود.
2/ 7/ 25 أن يتم حماية الأنابيب من التآكل ودهانها بدهان مقاوم لذلك.
2/ 7/ 26 أن توضع خطوط الأنابيب بحيث لا تتلف تحت ظروف التشغيل العادية ويفضل ألا يقل انحدار أنابيب التهوية والتغذية وأنابيب الملء المائلة عن (1: 40) في اتجاه الخزان.
2/ 7/ 27 ألا تقل المسافة الأفقية بين موضع مخرج أنبوبة التهوية وأي حد من حدود المحطة أو أية فتحة في أي مبنى عن مترين.
2/ 7/ 28 أن يتم اختبار الأنابيب وتوصيلاتها بضغط داخلي هيدروسـتاتيكي قدره (135) كيلو باسكال لمدة لا تقل عن (10) دقائق للتأكد من عدم وجود تسرب فيها قبل تغطيتها بالخرسانة أو الرمل.
2/ 7/ 29 أن تدهن الأنابيب وترقم بطريقة مناسبة تسمح بالتعرف السهل على محتوياتها.
2/ 7/ 30 أن تدعم خطوط الأنابيب المدفونة تحت الأرض وتغطى بطبقة من الخرسانة الناعمة لا يقل سـمكها عن (15) سم أو يتم حمايتها ببلاط من الحجر، وفي حالة وجود حـركة للسيارات فوق خطوط الأنابيب فيجب تغطية المنطقة بالخرسانة المسلحة.
2/ 7/ 31 أن تملأ المجاري التي توضع بداخلها الأنابيب بالرمل الجاف أو ما يماثله وأن تكون بأبعاد مناسبة لتسهيل أعمال الصيانة للصمامات والملحقات.
2/ 7/ 32 يراعى أن تكون الوصلات بين الخزان والأنابيب وبين الأنابيب والمضخة مجهزة بطريقة تسمح لها بالحركة لتلافي تسرب الوقود منها أثناء حركة السيارات فوقها.
2/ 8 الاشتراطات البيئية والصحية:
تعتبر المواد المتطايرة وغير المتطايرة من منتجات البترول مصدراً للخطورة إذا تم تصريفها مباشرة للشبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف الداخلي في حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة، فالبترول مادة سريعة التطاير وإذا تم تصريفها للشبكات قد تسبب انفجارات وتدميراً للممتلكات، بينما المنتجات غير المتطايرة مثل الزيوت الثقيلة والشحوم الصناعية يصعب معالجتها في محطات المعالجة وتتسبب في انسداد المواسير، لذلك يلزم معالجة المياه المحتوية على الزيوت والشحوم والمواد البترولية مسبقاً قبل السماح بتصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف المحلي للموقع وتراعى في ذلك الضوابط التالية:
2/ 8/ 1 أن تطبق النسب المطلوبة للمعالجة المسبقة لمياه الصرف الصحي قبل تصريفها إلى الشبكة العامة، الصادرة من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة (الوثيقة 1401 - 01، 1402هـ) وفقاً للإرشادات التالية:
- شحوم وزيوت 120 ملجم/ لتر.
- فينول 150 ملجم/ لتر.
- إجمالي هيدروكربونات مكلورة 0.5 ملجم/ لتر.
وعند تجاوز المواد المذكورة للحدود المشار إليها بأعلاه، فإنه يلزم معالجتها مسبقاً قبل صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة ويتم تحديد أساليب قياس التصرف وجمع العينات وطرق التحليل بالمعمل وفقاً للطرق القياسية لاختبار المياه ومياه الصرف الصحي المعدة بواسطة الهيئات الأمريكية (رابطة الصحة العامة، رابطة أعمال المياه، اتحاد مراقبة تلوث المياه).


 


قديم 16-07-2017, 07:44 AM   #8
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم



2/ 6/ 19 أن تزود الدائرة أو الدوائر الكهربائية المغذية للمضخات بمفتاح أو قاطع مستقل للطوارئ بالإضافة إلى المفتاح العمومي وذلك لفصل التغذية الكهربائية عن جميع مضخات الوقود ومعدات الإنارة الملحقة بها ويركب في مكان قريب وعلى مسافة أمان لا تقل عن (10 م) عشرة أمتار من أي فتحة في خزان تعبئة الوقود أو مضخة الوقود أو ماسورة التهوية.
2/ 6/ 20 تنقسـم الـدوائر الكهربائية لمضخـات الوقود كما هو موضح بالشكل رقم (7) تبعاً لنوعها إلى:
1 - المضخة المنفردة: وتزود بدائرة كهربائية واحدة للتحكم في كل من محرك المضخة ومعدات الإنارة الملحقة بها وتتم حمايتها بواسطة قاطع دائرة أو مصهر ذي سعة مناسبة لحمل الدائرة، كما تزود المضخة بمفتاح كهربائي ذي قطبين (قاطع الدائرة ثنائي) للتمكن من فصل المضخة كلياً عن الأجزاء الأخرى للتركيبات الكهربائية.
2 - المضخة المزدوجة: وتزود بثـلاث دوائر كهربائية منفصلة، واحدة لكل مضخة على حدة، وواحدة للإنارة، وتتم حماية كل دائرة فرعية بقاطع دائرة مناسب أو بمصهر ذي سعة مناسبة لحمل الدائرة، كما تزود المضخات بمفتاح كهربائي ذي قطبين (قاطع ثنائي) في الدائرة الرئيسية للمضخة وذلك للتمكن من فصل جميع الدوائر الفرعية للمضخة كلياً عن بقية أجزاء الشبكة الكهربائية، وتستخدم المفاتيح الزئبقية داخل الزجاج أو المفاتيح الدقيقة المغلقة للتوصيل والفصل داخل المضخات.
2/ 6/ 21 إنشاء نظام للتأريض وفقاً للاشتراطات الواردة بكتيب حماية التركيبات الكهربائية من تيار التسرب الأرضي الصادر عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية، ووفقاً لما يلي:
1 - إنشـاء أرضـي عام لمحطة الوقود بجوار غرفة توزيع الكهرباء الفرعية أو في مكان مناسب بعيداً عن منطقة تخزين وتداول الوقود ويجب ألا تزيد مقاومة قطب التأريض عن (25) أوم.
2 - يؤرض الغلاف المعدني لجميع المعدات والمضخات الكهربائية والمواسـير وصناديق التوصيل والغلاف المعدني للكابلات المسلحة وجميع الأجـزاء المعدنية لخزانات الوقود.
3 - تؤرض مضخات الوقود بموصل أرضي إلى الأرضي العام ويكون من النوع المعزول المقاوم للتفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية.
4 - تجهيز موصل أرضي من النحاس الأحمر المجدول Stranded Wire والمعزول بالبلاستيك PVC بمقطع لا يقل عن (50) مم2، ويوصل أحد طرفيه بشبكة التأريض العمومية، والطرف الآخر يكون مزود بماسك Clamp لسهولة تثبيته بجسم عربة نقل الوقود أثناء عملية تفريغ الوقود بالخزانات لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة.
5 - أن تكون خراطيم ملء الوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك PVC، وأن تكون موصله جيداً للكهرباء لتفريغ أي شحنات كهربائية ساكنة من السيارات أثناء تعبئتها بالوقود في الأرض مباشرة.
6 - أن يكون خرطوم تفريغ الوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك PVC، لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة أثناء عملية التفريغ من سيارات نقل الوقود إلى الخزانات الأرضية بالمحطة.
7 - إجراء اختبار صلاحية شبكة التأريض كل خمس سنوات على الأكثر.
شكل رقم (7) نموذج لمنطقة مضخات الوقود.
2/ 6/ 22 ضرورة اتباع ألوان الموصلات الكهربائية الموضحة بالجدول التالي طبقاً لمواصـفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس:
اللون الموصل
أحمر أو أسود أو أبيض أو بني الكهرباء
أزرق فاتح التعادل
أخضر أو أخضر مختلط بالأصفر الأرضي
2/ 6/ 23 أن تكون التمديدات التي تتم في الأسـقف والجدران داخل مواسير محمية ومقاومة للحرائق أو الاشتعال وتكون مدفونة جيداً ومغطاة من جميع الجوانب بالأسمنت.
2/ 6/ 24 أن تكون التمديدات الأرضية سواء الكابلات أو الأسلاك داخل مواسير معالجة ضد التفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية وضد التآكل ومقاومة للحريق، وتتبع الاشتراطات التالية:
- ألا يقل عمق كابلات الضغط المتوسـط (13.8 ك. ف) المارة بالقرب من المنطقة الخطرة عن (1 م) متر من سطح الأسفلت.
- ألا يقل عمق كابلات الضغط المنخفض (380/ 220/ 127 فولت) عن (70) سم من سطح الأسفلت.
2/ 6/ 25 وضع طبقة من الرمل الجاف تحت الكابلات التي تمدد في باطن الأرض، وطبقة أخرى فوقها بسمك (10) سم، كما يتم وضع بلاطات خرسـانية وشريط تحذيري بطول مسار الكابلات.
2/ 6/ 26 لا يسمح بعمل أي وصلات في الأسلاك داخل المواسير سواء في المنطقة الخطرة أو المنطقة الآمنة، كما لا يسمح بعمل أي وصـلات في الكابلات في تمديدات المنطقة الخطرة أيضاً، مع عدم السماح بعمل أي تركيبات كهربائية مؤقتة في أي جزء من أجزاء المحطة.
2/ 6/ 27 أن تكون جميع الأدوات الكهربائية مثل (المقابس والمفاتيح … إلخ) التي تركب خارج المباني أو على الجدران الخارجية من النوع المحمي ضد المياه والأتربة والأبخـرة والأحماض Outdoor, Weather proof type.
2/ 6/ 28 إنشاء غرفة كهرباء داخلية مستقلة لتوزيع الطاقة الكهربائية على أقسام المحطة المختلفة بمساحة لا تقل عن (6 م2)، وعلى بعد لا يقل عن (10 م) عشرة أمتار (مسافة أمان) من المنطقة الخطرة وتكون سماكة الجدران لا تقل عن (20) سم مع عدم عمل فتحات تهوية في الجدار المواجه للمنطقة الخطرة.
2/ 6/ 29 عند الضرورة لتخصيص غرفة كهرباء لتركيب محول شركة الكهرباء، يراعى ضرورة الحصول على مخطط وتصميم غرفة المحول الكهربائي من شركة الكهرباء المحلية وتنشأ الغرفة في موقع لا يقل بعده عن (15 م) خمسة عشر متر من المنطقة الخطرة ولها واجهة واحدة على الأقل على الشـارع مع الأخذ في الاعتبار أن تكون فتحة التهوية ومدخل الغرفة جهة الشارع مع ملاحظة أن تغطى هذه الفتحة بشبك ضيق الفتحات.
2/ 6/ 30 أن تكون جميع القواطع الحاكمة لدوائر المنطقة الخطرة من النوع المؤمن وتعمل بنظام التسريب الأرضي سواء للتيار أو الجهد.
2/ 6/ 31 عمل دائرة حماية كهربائية للتحكم في فصل التيار الكهربائي عن جميع شبكات الكهرباء الخاصة بالمنطقة الخطرة عند حدوث أي شيء غير عادي لمضخات الوقود، كما يتم عمل دائرة حماية كهربائية أخرى للتحكم في فصل التيار عن جميع شـبكات كهرباء المحطة بالكامل.
2/ 6/ 32 لا يسـمح بعمل غرف تفتيش كهربائية في المنطقة الخطرة، وفي حالة الضرورة يتم عمل غرفة تفتيش من النوع المحكم الغلق وفي المنطقة الآمنة فقط، ويمكن استخدام صناديق تفريع محكمة الغلق عند الحاجة إليها ويجب أن تكون معزولة جيداً بمادة تمنع تآكلها أو تفاعلها مع المواد الكبريتية والأحماض.
2/ 6/ 33 عند استخدام مصابيح يدوية، يجب ألا تعمل على جهد أكبر من (50) فولت وتكون مزودة بكابل مرن جيد العزل، كما يفضل أن تكون من النوع الذي يعمل بالبطاريات الجافة ومؤمنة ضد حدوث الشرارة منها.
2/ 6/ 34 وضع أدوات إطفاء الحريق الملائمة للشرارة الكهربائية التي يمكن أن تنتج من المعدات والقواطع.
2/ 6/ 35 في حالة تغذية المحطة بمولد كهربائي بصفة أساسية أو بصفة احتياطية عند وجود مصدر تغذية خارجي يراعى التالي:
1 - أن يتم وضع المولد في غرفة مستقلة بعيداً عن منطقة تداول وحفظ المواد البترولية وتكون أبواب الخدمة وفتحات التهوية على اتجاه مضاد للمحطة وبمسافة أمان لا تقل عن (15 م) خمسة عشر متر.
2 - أن تكون ماسورة عادم الماكينة المركبة على المولد الكهربائي أعلى ما يمكن فوق سطح الغرفة رأسياً وبحيث لا يقل ارتفاعها عن (2.5 م).
3 - يجب تأمين خـزان الوقود اليومي الخاص بتموين الماكينة الخاصة بالمولد الكهربائي ضد الحريق.
4 - عدم ترك أو وضع أي مواد ملتهبة داخل غرفة المولد كتخزين الشـحوم والزيوت وخلافه.
2/ 7 الاشتراطات الميكانيكية:
2/ 7/ 1 يجب أن تكون المواد الداخلة في إنشاء خزان الوقود ملائمة وغير متأثرة بالمواد البترولية التي سيتم تخزينها ويمكن أن يستخدم فيها الصلب أو أي مادة أخرى مناسبة.
2/ 7/ 2 ألا يقل سمك ألواح الصلب في أي مقطع عن (6 مم).
2/ 7/ 3 أن يكون لكل قسم من الخزان وسـيلة مستقلة لقياس كمية الوقود به في حالة وجود أكثر من قسم بالخزان، ويتم استخدام وسائل إلكترونية حديثة لقياس كمية الوقود في الخزانات واكتشاف أي تسرب قد يحدث للوقود من الخزانات أو الأنابيب.
2/ 7/ 4 في حالة ملء الخزان بأنبوبة ملء رأسية، فيجب أن تستخدم هذه الأنبوبة في إدخال مقياس كمية الوقود بالخزان، ويجب أن يلحم في قـاع الخزان مباشرة تحت أنبوبة الملء لوح من الصلب بسمك لا يقل عن سمك الخزان وأن يكون مقياس العمق مصنوعاً من مادة غير حديدية.
2/ 7/ 5 إذا كان الخزان مزوداً بأنبوبة ملء مائلة، فيجب ألا يستخدم مقياس العمق في قياس كمية الوقود بالخزان ويجب أن تستخدم وسيلة مناسبة للقياس.
2/ 7/ 6 أن تدخل خطوط أنابيب الملء والتهوية والتغذية إلى الخزان من القمة فقط عند المستوى الرأسي المار بالمحور الطولي للخزان.
2/ 7/ 7 ألا يزيد الضغط الاستاتيكي الناشئ عند قاع الخزان على (70) كيلو باسكال عندما تكون أنبوبة الملء مملوءة بالوقود.
2/ 7/ 8 أن يتم ملء الخزان بالماء وتعريضه لضغط هيدروسـتاتيكي مقداره (135) كيلو باسكال لمدة لا تقل عن (15) دقيقة للتحقق من عدم وجود تسرب من الخزان أو يتم تعريض الخزان لضغط هوائي مقداره (125) كيلو باسكال لفترة زمنية طبقاً للجدول الموضح أدناه:
فترة الاختبار
(ساعة) الحد الأعلى للطاقة التخزينية
(لتر)
24 15000
48 20000
72 45000
96 60000
2/ 7/ 9 أن تحاط توصيلات فتحات الدخول والملء والتغذية والتهوية بغرفة تفتيش من الطوب أو الخرسانة مع تزويدها بغطاء له قفل وكذلك بمانع تسرب مزدوج أو يكون مرتفعاً إلى مسافة (5) سم فوق مستوى أرضية منطقة الخدمة مع إحاطته بمنحدر خرساني.
2/ 7/ 10 أن تزود المضخة الآلية للوقود بوسيلة تلقائية لتحديد كمية الوقود بحيث تمنع تدفق أكثر من (90) لتر من الوقود في كل مرة تشغل فيها المضخة.
2/ 7/ 11 يجب أن تكون المضخة الآلية للوقود مجهزة بوسـيلة تبريد ميكانيكية تمكنها من العمل المتواصل دون ارتفاع درجة الحرارة بها.
2/ 7/ 12 أن تزود المضخة بوسيلة تحكم لا تسمح لها بالعمل إلا عند رفع الفوهة من مكانها المعتاد وتشغيل المفتاح اليدوي الموجود على المضخة، كما تعمل هذه الوسيلة على إيقاف المضخة عند إعادة الفوهة إلى وضعها المعتاد.
2/ 7/ 13 أن تركب أنبوبة الرجوع الجانبية بحيث تعمل على إعادة الوقود الزائد إلى الخزان وألا يزيد الحد الأقصى للضغط الذي يبدأ عنده الرجوع عند (20) كيلو باسكال.
2/ 7/ 14 إذا زودت المضخة بمبين زجاجي، فيجب أن يتحمل الزجاج ضغطاً هيدروستاتيكياً مقداره (50) كيلو باسكال.
2/ 7/ 15 أن يتوفر تيار هواء مناسب للتهوية حول المضخة وألا تقل المساحة الكلية الفعالة لفتحات التهوية عن (75) سم2.
2/ 7/ 16 أن يكون خرطوم التوزيع من النوع الموصل للكهرباء وذو سطح خارجي أملس ومقاوم للعوامل الجوية والتآكل والمواد البترولية وألا يزيد طوله عن (4 م) أربعة أمتار، وأن يكون مقاس قطر الخرطوم الداخلي من (20 – 30) مم.
2/ 7/ 17 في حالة إمكانية حدوث أي تسرب للوقود في الفراغ الموجود تحت غلاف المضخة فيلزم استخدام وسائل مناسبة مثل ملء الفراغ بالرمل ليمكن امتصاص هذا التسرب.
2/ 7/ 18 أن يتم عمل مجاري مناسبة لأرضية منطقة العمل وتتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب البنـزين إلى مواسير الصرف أو المجاري.
2/ 7/ 19 أن تزود فوهة تصريف الوقود بقاطع تلقائي يمنع تناثر الوقود نتيجة الارتداد أو نتيجة زيادة الملء وألا يزيد معدل التصريف اللازم لتشغيل القاطع عن نصف معدل التصريف المضبوط عليه ذراع فتح الفوهة.
2/ 7/ 20 ألا تزود المضخات التي يتم تشغيلها بواسـطة عامل بذراع لفتح الصمام، إلا إذا توافرت جميع الشروط التالية:
1 - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم إزاحة الفوهة من أنبوبة الملء للسيارة أثناء عمليات الملء العادية.
2 - في حالة سقوط الفوهة من أنبوبة الملء للسيارة فيجب أن يتم إعتاق ذراع تشغيل صمام الفوهة تلقائياً عند اصطدام الفوهة بالسيارة أو بالأرض وأن يتوقف تدفق الوقود في الحال.
3 - أن يتم تركيب الفوهة في خرطوم التصريف بطريقة تضمن توقف تدفق الوقود وإعتاق الفوهة من مجموعة التصريف في حالة تحرك السيارة أثناء تواجد الفوهة في أنبوبة الملء وذلك قبل أن يحدث تلف في صمام التحكم أو الخرطوم أو المضخة.
2/ 7/ 21 يجب أن تتوفر في فوهة مضخة الوقود في محطات الخـدمة الذاتية بالإضافة إلى ما سبق المتطلبات التالية:
1 - أن يكون الحد الأدنى لمعدل التصريف اللازم لتشغيل قاطع التصريف (9) لتر/ دقيقة.
2 - يجب بعد تشغيل القاطع ألا يكون من الممكن إعادة التصريف بدون إعادة ذراع التحكم في الفوهة أولاً إلى وضع القفل.
3 - أن تزود الفوهة بأداة تمنع التصريف إلا إذا وضعت الفوهة في وضعها الصحيح أو تم توجيهها إلى أسفل.
4 - أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لإعادة الخرطوم تلقائياً إلى وضعه الطبيعي الآمن بجوار المضخة بعد الاستخدام.
2/ 7/ 22 ألا تؤثر المنتجات البترولية على الأنابيب والصمامات وملحقاتها وكذلك على أي حلقات وصل.
2/ 7/ 23 ألا يحدث تلف أو تسـرب للأنابيب وتوصيلاتها بتأثير الإجهادات الناشئة عن التمدد الحراري أو القوى الأخرى التي تحدث أثناء الخدمة العادية (مثل مرور السيارات) كما يجب أن تتحمل الإجهادات وارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر عليها عند تعرضها للحريق أو أن يتم حمايتها بطريقة مناسبة ضد تلك الظروف.
2/ 7/ 24 أن يزود خط الأنابيب بعدد كافٍ من الصمامات لتحقيق التشغيل بكفاءة وأمان أثناء التشغيل العادي وكذلك في حالة حدوث أي تلف أو في حالات الطـوارئ، ويجب ألا يقل عددها عن صمامين أحدهما عند اتصال الأنابيب بالخـزان والآخر عند اتصال الأنابيب بمضخة الوقود.
2/ 7/ 25 أن يتم حماية الأنابيب من التآكل ودهانها بدهان مقاوم لذلك.
2/ 7/ 26 أن توضع خطوط الأنابيب بحيث لا تتلف تحت ظروف التشغيل العادية ويفضل ألا يقل انحدار أنابيب التهوية والتغذية وأنابيب الملء المائلة عن (1: 40) في اتجاه الخزان.
2/ 7/ 27 ألا تقل المسافة الأفقية بين موضع مخرج أنبوبة التهوية وأي حد من حدود المحطة أو أية فتحة في أي مبنى عن مترين.
2/ 7/ 28 أن يتم اختبار الأنابيب وتوصيلاتها بضغط داخلي هيدروسـتاتيكي قدره (135) كيلو باسكال لمدة لا تقل عن (10) دقائق للتأكد من عدم وجود تسرب فيها قبل تغطيتها بالخرسانة أو الرمل.
2/ 7/ 29 أن تدهن الأنابيب وترقم بطريقة مناسبة تسمح بالتعرف السهل على محتوياتها.
2/ 7/ 30 أن تدعم خطوط الأنابيب المدفونة تحت الأرض وتغطى بطبقة من الخرسانة الناعمة لا يقل سـمكها عن (15) سم أو يتم حمايتها ببلاط من الحجر، وفي حالة وجود حـركة للسيارات فوق خطوط الأنابيب فيجب تغطية المنطقة بالخرسانة المسلحة.
2/ 7/ 31 أن تملأ المجاري التي توضع بداخلها الأنابيب بالرمل الجاف أو ما يماثله وأن تكون بأبعاد مناسبة لتسهيل أعمال الصيانة للصمامات والملحقات.
2/ 7/ 32 يراعى أن تكون الوصلات بين الخزان والأنابيب وبين الأنابيب والمضخة مجهزة بطريقة تسمح لها بالحركة لتلافي تسرب الوقود منها أثناء حركة السيارات فوقها.
2/ 8 الاشتراطات البيئية والصحية:
تعتبر المواد المتطايرة وغير المتطايرة من منتجات البترول مصدراً للخطورة إذا تم تصريفها مباشرة للشبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف الداخلي في حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة، فالبترول مادة سريعة التطاير وإذا تم تصريفها للشبكات قد تسبب انفجارات وتدميراً للممتلكات، بينما المنتجات غير المتطايرة مثل الزيوت الثقيلة والشحوم الصناعية يصعب معالجتها في محطات المعالجة وتتسبب في انسداد المواسير، لذلك يلزم معالجة المياه المحتوية على الزيوت والشحوم والمواد البترولية مسبقاً قبل السماح بتصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي أو الصرف المحلي للموقع وتراعى في ذلك الضوابط التالية:
2/ 8/ 1 أن تطبق النسب المطلوبة للمعالجة المسبقة لمياه الصرف الصحي قبل تصريفها إلى الشبكة العامة، الصادرة من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة (الوثيقة 1401 - 01، 1402هـ) وفقاً للإرشادات التالية:
- شحوم وزيوت 120 ملجم/ لتر.
- فينول 150 ملجم/ لتر.
- إجمالي هيدروكربونات مكلورة 0.5 ملجم/ لتر.
وعند تجاوز المواد المذكورة للحدود المشار إليها بأعلاه، فإنه يلزم معالجتها مسبقاً قبل صرفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة ويتم تحديد أساليب قياس التصرف وجمع العينات وطرق التحليل بالمعمل وفقاً للطرق القياسية لاختبار المياه ومياه الصرف الصحي المعدة بواسطة الهيئات الأمريكية (رابطة الصحة العامة، رابطة أعمال المياه، اتحاد مراقبة تلوث المياه).


 


قديم 16-07-2017, 07:44 AM   #9
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم



2/ 8/ 2 لا يسمح بتصريف أي من السوائل التالي ذكرها إلى شبكة الصرف الصحي:
1 - الكيروسين، البنـزين، النفتالين، زيت البترول، أو أي سائل قابل للاشتعال أو للانفجار صلباً كان أو غازياً.
2 - مياه الصرف التي تحتوي على أكثر من (25) جزء في المليون ملجم/ لتر من زيت البترول أو زيوت لا تتحلل بيولوجياً أو أي منتج من أصل زيت معدني.
3 - مياه الصرف التي تحتوي على زيوت عامة أو دهون أو شحوم.
وإذا تم تصريف المياه أو المخلفات التي تحتوي على المواد المشار إليها بأعلاه إلى الشبكات العامة (للصـرف الصحي) فيكون للجهة المختصة رفض تصريفها أو إلزام صاحب المحطة بعمل معالجة مسبقة لدرجة مقبولة كما هو وارد في الفقرة أعلاه للسماح بتصريفها أو التحكم في الكميات ومعدل الصرف لضمان التقيد بحدود النسب المسموح بها أو استحصال تكاليف نقل ومعالجة هذه المخلفات.
2/ 8/ 3 للبلدية الحق في مراجعة التصميم والتركيب لأجهزة ومعدات وحدات المعالجة اللازمة قبل الموافقة عليها، وتوضع هذه الوحدات في مواقع مناسبة يسهل تنظيفها والكشف عليها بسرعة.
2/ 8/ 4 تجمع الزيوت والشحوم المتخلفة عن السيارات في أماكن خاصة ثم تنقل وتدفن خارج البلدة في حفر خاصة بذلك تحددها البلدية، وسيكون المالك مسؤولاً عن إزالة المواد المراد التخلص منها بشكل سليم، ويجب عليه تسجيل تاريخ ووسائل الإزالة في بيان قد يطلب منه من قبل لجان المتابعة في أي وقت.
2/ 8/ 5 في حالة الصرف المحلي، تتم المعالجة في غرفة الترسيب والتصفية من الزيوت وخلافه، كما يتم التأكد من سلامة وكفاءة التربة وسعة ودقة الوحدات الخاصة بذلك.
2/ 8/ 6 يجب عمل ميول في أرضية المحطة تؤدي إلى قنوات خاصة بالصرف داخل الموقع تؤدي إلى مصايد الشحوم أو البنـزين حيث تتم معالجتها قبل صرفها على شبكات الصرف الصحي العامة أو الصرف المحلي الخاص بالموقع، ولا يسمح بتسرب أي سوائل خارج الموقع.
2/ 8/ 7 مراعاة المتطلبات التالية عند تصميم المصايد للشـحوم والزيوت:
1 - أن تكون سعة مصيدة الشحوم والزيوت مناسبة لكميات الماء المستعمل.
2 - عدم صرف أي مخلفات عبر المصيدة عدا الشحوم والزيوت المختلطة بالماء.
3 - أن تكون المساحة السطحية للمصيدة كبيرة قدر الإمكان لتجنب ارتفاع درجة حرارة المياه المراد معالجتها ولتوفير التهوية المناسبة لها.
4 - عمل عوارض لتقليل سرعة الدخول.
5 - خفض منسوب المخرج لمنع مرور الشحوم والزيوت منه.
6 - أن تكون جوانب المصيدة منحدرة، ويفضل أن يكون قاعها مخروطياً ويوصل المخرج في أسفل قاع المخروط.
7 - تنظيم وسائل كشط وإزالة الشحوم والزيوت العائمة.
8 - أن يتم صيانة المصايد بعناية وبصفة مستمرة.
2/ 8/ 8 أن يزال غاز البنـزين بالتهوية، حيث أنه قابل للاشتعال وسام، وهو من الغازات التي تكون أثقل من الهـواء، وهو أقرب للتجمع في الأماكن المنخفضة مثل مواسير وغرف التفتيش العميقة.
2/ 8/ 9 عمل مصيدة للبترول، وهي عبارة عن غرفة مصمتة ومعزولة ذات قواطع متعددة وتوضع القواطع متتالية ومخارجها تحت مستوى الماء حتى يتم حجز البنـزين، وتجهز الغرفة بأغطية غير منفذة للهواء لمنع أخطار الاشـتعال، ويتم تأمين التهوية اللازمة للتخلص من غاز البترول، ويجب أن يكون ارتفاع أنابيب التهوية كافياً لتلافي كافة أخطار الاشتعال ونهاياتها السفلية تدلى أقرب ما يكون من سـطح الماء لاستخلاص غاز البترول.
2/ 8/ 10 التقيد بمقاييس حماية البيئة الصادرة عن مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وما يصدر عنها لاحقاً من تعليمات حول الموضوع.
2/ 9 اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق:
يتم تطبيق شروط السـلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع المحروقات المعّدلة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيـس مجلس الدفاع لمدني رقم 12/ 2/ و/ 4/ د ف في 14/ 10/ 1418هـ الموضحة أدناه.
2/ 9/ 1 القسم الأول: تعليمات وأحكام عامة:
أولاً: تعاريف:
1/ النظام:
نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 10 بتاريخ 10/ 5/ 1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بترخيص ومزاولة النشاط.
2/ لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم:
هي اللائحة الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 52834/ 4/ و ف في 22/ 10/ 1422هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 10/ 5/ 1406هـ والأمر السامي الكريم رقم 4/ ب/ 13027 في 6/ 9/ 1409هـ والمتضمنة كافة الشروط المتعلقة بالموقع والتصميم والترخيص لهذه المحطات.
3/ المسؤول عن السلامة وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة الصادرة عن الدفاع المدني
هو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسـؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والحماية ومكافحة الحريق في المحطة، كما يعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستأجر المحطة مسؤولاً عن السلامة فيها في جميع الأحوال.
4/ مندوب الدفاع المدني:
هو الشخص أو الأشخاص المفوضين من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها للقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
5/ المواصفات:
يقصد بها ما يلي:
( أ ) المواصفات القياسية السعودية: وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
(ب) المواصفات العالمية: وهي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمد الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تطبيق هذه المواصفات بالمملكة.
ثانياً: شروط عامة:
1 - تقتصر هذه اللائحة على شروط ومتطلبات السلامة والحماية ومكافحة الحريق في محطات الوقود والغسيل والتشحيم من منظور الدفاع المدني.
2 - تعتبر لائحة محطات الوقود والغسيل والتشـحيم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي اللائحة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالترخيص لهذه المنشآت، وعلى طالب الترخيص التقيد بما ورد فيها من شروط والتزامات.
3 - لا يجـوز الترخيص بإقامة أي محطة أو ترميم أو توسعة أو تجديد ترخيص للقائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة وعلى الجهات المختصة بالبلديات مراعاة التقيد بأن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد واشتراطات ويكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها والإشراف على تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشاة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسؤولاً بالتضامن مع مالك المنشاة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
4 - يتم ضبط مخالفات السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
5 - يعين بالموقع مسؤولاً عن السلامة وفقاً للفقرة 3 من أولاً ويتولى المهام والالتزامات التالية:
( أ ) يعتبر المسؤول عن السلامة في المحطة مسؤولاً مباشراً عن أعمال الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل (3 أشهر) وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ولا تخلي مسؤولية المسؤول عن السلامة إذا كان غير صاحب الترخيص أو المستأجر، إلا إذا أثبت أن إجـراء الفحوصات والاختبارات وإصلاح العطل أو الخلل ليس في حدود اختصاصه الوظيفي وأنه قد قام برفع الأمر لذوي الاختصاص أما مسـؤولية صاحب الترخيص أو المستأجر فتظل قائمة في جميع الأحوال.
(ب) يلتزم المسؤول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات، أن يقوم فوراً بإغلاق المحطة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها إذا كان ذلك ضمن اختصاصه الوظيفي أو رفع الأمر فوراً لصاحب الاختصاص الذي يجب عليه فوراً وبدون تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المحطة أو الجزء منها حتى يتم إصلاح العطل أو الخلل ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسؤولية الجنائية علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاماً.
(ج) يلتزم المسؤول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) تختم جميع صفحاته بخاتم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص تدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لمعدات السلامة وأجهزة الإطـفاء من حيث التاريخ والجهة القائمة بالفحص أو الاختبار والأساليب والوسائل المستخدمة وعمليات الإصلاح والصيانة وغيرها من البيانات وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والمعدات والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة المحطة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للإطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
(د) يجوز للمسؤول عن السـلامة في المحطة التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد موعد إجـراء الاختبارات بحضور مندوب الدفاع المدني بعد تحديد الجهة التي تتولى القيام به ويجب إثبات ذلك في سجل السلامة بتوقيع المندوب مع تدوين الملاحظات.
(هـ) يجب أن يكون المسؤول عن السلامة في المحطة من الأشخاص المؤهلين وأن يكون حاصلاً على التدريب اللازم لتولي هذه الوظيفة وأن يوافـق على تعيينه من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بعد التأكد من مؤهلاته ومستندات تدريبه.
(و) يلتزم المسؤول عن السلامة في المحطة بمتابعة تنفيذ الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يلتزم بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لوضع خطة للتدخل والإخلاء والإنقاذ والإطفاء في أوقات الطوارئ والإجراءات والخطوات التي يجب على العاملين بالمحطة اتخاذها في حالة وقوع حريق أو خطر لحين وصول فرق الدفاع المدني.
(ز) يلتزم المسؤول عن السـلامة بالمحطة بإخلائها وإيقاف المضخات وعدم السماح لأي سيارة بدخولها خلال عملية تعبئة الخزانات الرئيسية للمحطة بالوقود وفي هذه الحالة يجب إغلاق جميع مداخل المحطة ومخارجها بمتاريس عاكسـة أو وسـيلة مناسبة وواضحة الرؤية تدل على أن المحطة مغلقة وليس هناك ما يمنع من وضـع لوحة توضح للجمهور أن المحطة مغلقة بصفة مؤقتة للتزود بالوقود.
6 - يجب تدريب جميع العاملين بالمحطة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف (أو حصتها من تكاليف) التدريب على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
2/ 9/ 2 القسم الثاني: اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق:
أولاً: الموقع:
1 - تتولى البلديات إصدار تراخيص محطات بيع وتوزيع المحروقات والأنشطة الملحقة بها كمراكز الغسيل والتشحيم وخدمة السيارات وفقاً لما تضمنته لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم وبعد استيفاء متطلبات السلامة وأمن الحريق الصادرة من الدفاع المدني بموجب هذه اللائحة وأن ترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية للمديرية العامة للدفاع المدني لمراجعتها.
2 - يجب أن يراعى عند اختيار الموقع توافر مسافات الأمان والأبعاد اللازمة وفقاً لما ورد بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
3 - يجب أن تشيد كافة مباني ومنشآت المحطة من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق، ويحظر سكن العمال أو غيرهم أو مزاولة أي أنشطة أخرى غير مرخص بها داخل المحطة.
ثانياً: خزانات ومضخات الوقود:
تنفذ بشأنها الشروط الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم حيث تم وضعها بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة.
ثالثاً: الاشتراطات الكهربائية:
تنفذ بشأنها الشروط الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم مع مراعاة ما يلي:
1 - أن تتولى تركيب جميع الأعمال الكهربائية جهة فنية متخصصة.
2 - إجـراء الصيانة الدورية بصفة منتظمة على كافة التركيبات والتمديدات والأجهزة الكهربائية بمعرفة فني متخصص لمعالجة أي خطر أو عطل في حينه.
رابعاً: اشتراطات واحتياطات السلامة والأمان أثناء التشغيل:
( أ ) تفريغ الوقود من ناقلات النفط (سيارات ذات صهريج/ خزان) يراعى عند تفريغ الوقود من ناقلات النفط إلى خزانات الوقود بالمحطة تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1 - يجب أن يكون صهريج الناقلة خالياً من العيوب الفنية لمنع أي تسرب للوقود ولا يسمح لأي سيارة ناقلة للوقود بالتفريغ ما لم تكن مزودة بصمام ثانوي يمكن التحكم فيه عن بعد بطريقة ميكانيكية ومزودة بقاطع أمان حراري.
2 - يجب أن يتم قياس كمية الوقود بالسيارة الصهريجية (الناقلة) وكذلك بخزان المحطة للتأكد من استيعابه للكمية التي سيتم تفريغها.
3 - يجب أن تكون السيارة الصهريجية بأكملها داخل حدود المحطة.
4 - يجب أن يراعى إيقاف السيارة بحيث يمكن قيادتها مباشرة خارج الموقع عند حدوث أي خطر.
5 - يجب أن يتم كبح السيارة بواسطة مكبح الانتظار وأن توضع مساند للعجلات لمنع تحركها.
6 - يجب أن تجرى عملية تفريغ الوقود تحت ملاحظة بشرية من سائق السيارة الصهريجية ومندوب من المحطة.
7 - في حالة وجود احتمال لتناثر الوقود السائل يجب إيقاف عملية التفريغ فوراً وفحص أنابيب التهوية.
8 - يجب أن يراعى تفريغ أي شحنة كهربائية من السيارة الصهريجية بطريقة مأمونة قبل البدء في تعبئة خزانات المحطة وذلك بوصل السلاسل المتدلية من السيارة بالموصل الأرضي بالمحطة والتأكد من ذلك إضافة إلى تفريغ أي شحنة كهربائية (استاتيكية) عن طريق خرطوم تفريغ للوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك والمصمم بحيث يربط بإحكام في صمام الناقلة وفوهة الخزان لكي لا يحدث أي تسرب للوقود.
9 - لا يسمح لأي سيارة أخرى بالتحرك في حدود (خمسة أمتار) من منطقة وقوف السيارة ذات الصهريج (الناقلة) مع وضع علامات تحذيرية لتحويل السيارات الأخرى بعيداً عن موقف السيارات الصهريجية.
10 - يجب أن تتوقف عملية التموين (التعبئة) تماماً حتى انتـهاء عملية التفريغ ومغادرة الناقلة.
11 - يجب فحص المنطقة المجاورة لفتحات التهوية للكشف عن مصادر الاشتعال الممكنة والسيطرة على أي خطر محتمل.
(ب) تعبئة خزانات السيارات (تموين السيارات):
يراعى عند تعبئة خزانات السيارات تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1 - يجب إيقاف محرك السيارة قبل بدء عملية التموين وكذا لا يتم تموين السيارة المزودة بمحرك احتراق إضافي إلا بعد إيقاف المحركين.
2 - يجب الالتزام بمنع التدخين من قائد السيارة أو راكبيها.
3 - يجب أن يتم إدخال فوهة التفريغ جيداً داخل أنبوبة خزان السيارة.
4 - يجب العناية بعدم انسكاب الوقود.
5 - يجب عدم ثني خرطوم التصريف أو شده أثناء عملية التصريف.
6 - لا يسمح للعميل بتعبئة خزان سيارته بنفسه إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.
7 - يجب أن يراعى التأكد من إغلاق غطـاء فتحة خـزان السيارة بعد الانتهاء من التعبئة.
(ج) تعبئة خزان الدراجات ذات المحرك (الدراجة النارية):
عند تعبئة خزان الدراجات النارية يراعى تنفيذ الاشتراطات التالية:
1 - إيقاف محرك الدراجة.
2 - عدم تعبئة خزان الدراجة أثناء جلوس قائدها عليها.
3 - يجب أن تتم التعبئة بمعدل بطيء مع مراعاة عدم تناثر الوقود.
4 - يجب أن تكون فوهة الخرطوم مناسبة لفتحة خزان الوقود.
5 - يجب التأكد من إغلاق فوهة خزان الوقود.
6 - من الأفضل تخصيص مضخة مسـتقلة لتموين الدراجات ذات المحرك وفي موقع مناسب من المحطة.
7 - لا يسمح للعميل بملء خزان الدراجة أياً كان نوعها إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.
(د) تعبئة الأوعية القابلة للحمل:
القاعدة العامة هي أن يتم تفريغ الوقود من المضخة إلى خـزان السيارة مباشرة ولا يسمح بتعبئة الأوعية القابلة للحمل إلا في حالات الضـرورة وبعد موافقة المسؤول بالمحطة على أن تراعى الاحتياطات التالية:
1 - يجب أن لا يسمح بتعبئة الأوعية الزجاجية أو الأخرى القابلة للكسر بالوقود.
2 - الأوعية التي تستخدم للوقود يجب أن يكون موضحاً عليها ذلك وأن تكون محكمة الغلق وألا تزيد سعتها عن (20) عشرين لتراً.
3 - يجب ألا يسـتخدم الوعاء الخاص بالمنتجات الأخرى لتعبئة الوقود إلا بعد غسله جيداً وتنظيفه قبل التعبئة.
4 - يجب أن يكون فتح صـمام فوهة الخرطـوم باليد وببطء طوال عملية التعبئة لمراعاة عدم انسكاب الوقود.
5 - التأكد من عدم حدوث تسرب من خارج الوعاء مع إقفاله جيداً بعد التعبئة.


 


قديم 16-07-2017, 07:45 AM   #10
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم



خامساً: أنظمة الإنذار والوقاية من الحريق ومكافحته:
( أ ) الإنذار:
تزود المحطة بنظام الإنذار المناسب ضد الحريق بالإضافة إلى وسائل استدعاء فرق الإطفاء ويتم التنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني المختصة.
(ب) الاحتياطات الوقائية ضد الحريق:
1 - وضع لافتات تحذيرية بمنع التدخين داخل المحطة ومراقبة تنفيذ ذلك بحزم.
2 - يجب أن لا يستخدم الوقود بتاتاً في التنظيف.
3 - يجب إزالة الوقود المتناثر في الحال.
4 - عند تعبئة خزان سـيارة الاستجمام (سيارة بيت متنقل) بالوقود يجب اتخاذ العناية الفائقة كإغلاق مواقد الغاز وفصل التيار الكهربائي مؤقتاً عن الأجهزة كالمبردات (الثلاجات) والسخانات عند التعبئة.
5 - يمنع وجود مسببات الحريق والمواد القابلة للاشتعال بالمحطة كما يحظر بتاتاً القيام بأعمال القطع أو اللحام وغيرها من الأعمال التي قد يترتب عليها حدوث شرر أو قوس كهربائي مع تفادي أي ظروف تؤدي إلى الاشتعال الذاتي.
(ج) معدات إطفاء الحريق:
1 - يجب أن تزود مباني ومنشآت المحطة بطفايات الحريق اليدوية المناسبة كماً ونوعاً طبقاً لما تحدده سلطة الدفاع المدني المختصة.
2 - يجب أن يتم توفير طفايات آلية تعمل تلقائياً عند ارتفاع درجة الحرارة إلى حد معين وتركب فوق منطقة مضخات الوقود في سقف المظلة بواقع (طفاية واحدة لكل مظلة).
3 - يجب تأمين عدد كافٍ من جرادل الرمل الناعم النظيف في كافة أرجاء المحطة وتوضع في أماكن مناسبة وسهلة المنال للعاملين بالمحطة بحيث لا يقل عددها عن (2) اثنتين عند كل من منطقة مضخات الوقود وبالقرب من خزان الوقود وبأماكن تزويد السيارات بالزيوت والتشحيم.
4 - توضع طفاية حريق بودرة كيميائية جافة سعة (12 كجم) بالقرب من فتحة الخزان وأخرى قرب مولد الكهرباء.
5 - يكون الحد الأدنى لطفايات الحريق المطلوبة لتأمين مضخات الوقود طبقاً للجدول الآتي:
جهاز إطفاء رغوي سعة (34) جالون جهاز إطفاء رغوي سعة (10) جالون طفايات حريق بودرة كيميائية جافة سعة (12) كجم عدد مضخات الوقود
- 2 3 1 - 3
1 2 9 4 - 7
2 3 13 8 - 11
3 5 17 12 - 15
4 7 20 16 - 20
ملحوظة:
إذا زاد عدد مضخات الوقود عن (عشرين) مضخة فيضاف إلى الجدول السابق (2) طفاية حريق بودرة جافة سعة (12) كجم و(1) جهاز إطفاء رغوي سعة (10) جالون لكل (خمس) مضخات وقود فأقل.
(د) مصادر مياه الإطفاء وحنفيات الحريق (محابس الإطفاء):
1 - يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين مياه الإطـفاء بالضغط المناسـب من شبكة الإطفاء بالمدينة أو من خزان خاص لا تقل سعته عن (30000) ثلاثين ألف جالون يقام لهذا الغرض بالمحطة ويزود بمضخة إطـفاء ذاتية التحضير بطاقة (500) خمسمائة جالون في الدقيقة وضغط لا يقل عن (7 رطل) على البوصة المربعة عند مخارج محابس الإطفاء وتركب هذه المضخة في غرفة منعزلة على بعد لا يقل عن (20) عشـرين متراً من منطقة مضخات الوقود أو التفريغ مع عمل التهوية اللازمة لها.
2 - يلزم تركيب حنفيات حريق (محابس إطفاء) يقدر عددها بمعرفة الدفاع المدني طبقاً لحجم المحطة وتعدد أنشطتها وتكون من النوع والقطر المستخدم بمراكز الدفاع المدني بالمملكة مع توفير (محبسين) للمطافئ على الأقل في جهتين مختلفتين داخل المحطة وأن يفصل بينها وبين منطقة مضخات الوقود ومنطقة التفريغ مسافة لا تقل عن (15) خمسة عشر متراً ولا تزيد عن (30) ثلاثين متراً بأي حال من الأحوال.
3 - يجب أن يكون حجم خزان الماء كافياً ومناسباً مع حجم المحطة.
4 - يجب أن يتم تأمين خراطيم للمياه وتزود بالقواذف والمفاتيح والمجمعات والموزعات اللازمة على أن يتم وضعها في صناديق تعد لهذا الغرض عند كل محبس إطفاء حسب ما هو موضح بالجدول الآتي:
العدد المطلوب النـــــوع
(4) خراطيم بطول (30) متراً وقطر (1.5) بوصة
(4) فوهة رش ماء حريق قطر (1.5) بوصة ومزودة بمقبض على شكل مسدس
(2) موزعات خراطيم ذات مدخل (2.5) بوصة ومخرجين بصمامات قطر (1.5) بوصة
(2) مجمعات خراطيم ذات مدخلين قطر (1.5) بوصة ومخرج قطر (2.5) بوصة
(2) مفتاح خراطيم قطر (2.5) بوصة
(2) مفتاح خراطيم قطر (1.5) بوصة
مع ضرورة توفر صندوق إطفاء رغوة بحيث يزود خرطوم واحد على الأقل من خراطيم المياه الموضحة بالجدول بوحدة رغوة تتكون من خلاط وخزان بسعة (18) جالون بتركيز (3 %).
سادساً: حماية العاملين:
1 - يجب أن يتم تدريب العاملين على الاستخدام السليم لوسائل السلامة والحماية المتوافرة بالمحطة بالتنسيق مع الدفاع المدني بالمنطقة أو المدينة.
2 - يجب أن يرتدي العاملون بالمحطة الزي والمعدات المناسـبة للحماية (كالقفازات ونظارات الوقاية وأحذية أمان لامتصاص الكهرباء الساكنة).
3 - يجب أن يتم خلع الملابس الملوثة بالوقود في الحال وغسل أي منطقة متأثرة بالوقود بعناية.
4 - لا يسمح بارتداء الملابس الفضفاضة أو الممزقة لأي عامل أثناء عمله.
5 - يجب أن يتم تأمين صندوق للإسعافات الأولية بالمحطة يزود بالمواد الطبية اللازمة.
سابعاً: الخطـوات والإجـراءات الواجب اتخـاذها من قبل العاملين بالمحطة في حالة حدوث حريق أو خطر:
1 - يجب إيقاف جميع الأعمال بالمحطة فوراً (تفريغ وقود، تموين، تشحيم، تغيير زيوت، إصلاح، صيانة، إلخ) وإخراج السيارات الموجودة بالمحطة ومنع الدخول إليها.
2 - يجب إشعار الدفاع المدني فوراً وخدمات الطوارئ الأخرى.
3 - يجب أن تتم مواجهة الحريق أو الحادث من قبل العاملين المدربين بواسطة وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق الأولية المتاحة لحين وصول فرق الدفاع المدني.
4 - عند وصول الدفاع المدني يتم تزويده بكافة المعلومات عن الحادث.
5 - يجب أن تعلن هذه التعليمات للعاملين بالمحطة ويتم تدريبهم على كيفية تنفيذها.
ثامناً: اللوحات الإرشادية:
1 - تعد لوحات إرشادية وتحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للتصميمات المبينة بتعليمات الترخيص وتعلق في أماكن بارزة بالمحطة تتضمن العبارات التالية:
- خطر - مواد بترولية سريعة الاشتعال.
- ممنوع التدخين قطعياً.
- أوقف محرك سيارتك.
- ممنوع دخول المحطة " الوقود جاري تفريغه ".
2 - يزود كل خزان وقود بلوحة معلومات يوضح عليها السعة ونوع الوقود المخزن به.
3 - توضع لافتة على غرفة الكهرباء يكتب عليها " خطـر - ممنوع الدخول لغير المختصين " وكذا لافتة على غرفة مولد الكهرباء مكتوب عليها " غرفة مولد الكهرباء الاحتياطي - خطر - ممنوع الدخول لغير المختصين ".
4 - توضع بجوار مفتاح الطـوارئ لوحة تدل على أنه مخصص لفصل التغذية عن محطات الوقود.
5 - لوحات تدون عليها التعليمات الواجب اتباعها في حالة حدوث حريق أو خطر.
6 - توضع لوحات واضحة وفي أماكن بارزة تدون فيها أرقام هواتف الدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى.
7 - لوحات تكتب عليها تعليمات التشغيل والصيانة للأعمال الكهربائية.
8 - لوحات تدل على الأقسام والخدمات المختلفة بالمحطة مثل (محطة وقود، مركز تشحيم، غسيل - تغيير زيوت - صيانة - إلخ).
9 - لوحات للمداخل وأخرى للمخارج.
تاسعاً: محطات الخدمة الذاتية ومضخات الوقود المعلقة:
تطبق بشـأنها جميع المواصفات والشروط الأساسية والإضافية الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم مع مراعاة إحكام عملية المراقبة والإشراف على هذه المحطات من قبل أشخاص مؤهلين ومدربين لمداركة أي خطر قد ينجم.
2/ 10 المعايير التخطيطية والتصميمية للمساجد (المصليات) التي تقام على الطرق الإقليمية:
10/ 1 المسجد " المصلى ":
10/ 1/ 1 يصمم المسجد وفقاً للمعايير التخطيطية والتصميمية للمساجد التي تقام بمحطات الوقود والاسـتراحات على الطرق الصادرة عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الموضحة أدناه.
10/ 1/ 2 أن يبعد مبنى المسـجد عن المضخات وخزانات الوقود بمسافة لا تقل عن (20 م) عشرين متراً مع مراعاة العلاقة مع مباني المحطة والاستراحة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
10/ 1/ 3 توفير مواقف للسيارات بواقع موقف لكل (20 م2) من مساحة المسجد.
10/ 2 المعايير التخطيطية والتنظيمية:
10/ 2/ 1 يتم إنشاء المساجد في مواقع المحطات والاستراحات على الطرق السريعة بسعات وفق الآتي:
1 - المحطات ذات المساحة (8000 م2) (فئة أ) ينشأ بها مسجد بمساحة (218 م2) موزعة كالتالي:
( أ ) مصلى للرجال بمساحة 126 م2.
(ب) مصلى للنساء بمساحة 42 م2.
(ج) دورات مياه للرجال عددها 6 حمامات، على أن يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي كراسي عربية، على أن تكون جميع الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة ومواضي عددها 7 صنابـير مياه.
(د) دورات مياه للنساء عددها 4 حمامات، على أن يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي كراسي عربية، على أن تكون جميع الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة ومواضي عددها 3 صنابـير مياه.
2 - المحطات ذات المسـاحة (4000 م2) (فئة ب) ينشأ بها مسجد بمساحة (160 م2) موزعة كالتالي:
( أ ) مصلى للرجال بمساحة 96 م2.
(ب) مصلى للنساء بمساحة 32 م2.
(ج) دورات مياه للرجال عددها 4 حمامات، على أن يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي كراسي عربية، على أن تكون جميع الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة ومواضي عددها 6 صنابـير مياه.
(د) دورات مياه للنساء عددها 2 حمام، على أن يكون أحدها لخدمة المعوقين والباقي كراسي عربية، على أن تكون جميع الكراسي في اتجاه متعامد مع القبلة ومواضي عددها 2 صنبور.
3 - في المحطات التي تزيد مساحتها عن المساحات أعلاه يتم تحديد الحد الأدنى لسعتها بالمصلين، مع الأخذ في الاعتبار النسب التصميمية التالية:
( أ ) لتقدير المساحات، يخصص لكل مصلى مساحة تقدر بـ 0.84 م2 بأبعاد 0.70 م × 1.20 م (ولا يشمل ذلك المساحة المخصصة لخدمات المسجد).
(ب) يخصص مساحة 75 % من المساحة الإجمالية مصلى للرجال، ونسبة 25 % كمصلى للنساء.
(ج) عدد حمام واحد لكل 22 مصلي وصنبور واحد لكل 20 مصلي، على أن يكون أحدها بمرحاض إفرنجي لخدمة المعوقين، وأن تكون كراسي الحمامات الأخرى بكراسي عربية.
(د) متطلبات مصلى النساء:
- عمل مدخل خاص للنساء بعيداً عن الرجال.
- يكون مصلى النساء في الجزء الخلفي من المسجد بفاصل.
10/ 2/ 2 يراعى في المخططات بساطة الفكرة المعمارية وتلاؤمها مع بقية عناصر المشروع.
10/ 2/ 3 يختار للمسجد موقع مميز ليكون معلماً يسهل الوصول إليه من قبل المسافرين، وتكون منارته بارتفاع يسمح برؤيته من بعد.
10/ 2/ 4 أن يكون المسجد من دور أرضي فقط ويفضل أن يكون شكله مستطيلاً، وضلعه الأكبر عمودي على اتجاه القبلة، وكذلك وضع محراب بأبعاد مناسبة لتحديد اتجاه القبلة.
10/ 2/ 5 تجهيز المسجد بالفرش المناسب ووحدات تكييف تتناسب مع مساحته وموقعه.
10/ 2/ 6 توفير خزانات أرضية وعلوية لضمان استمرارية تدفق المياه على مدار الساعة.
10/ 2/ 7 تغذية المسجد بالكهرباء على مدار 24 ساعة سـواء عن طريق الكهرباء العمومية أو المولدات.
10/ 2/ 8 يجب مراعاة زيادة ارتفاع سقف المسجد بحد أدنى 4 م صافي وذلك لتحسين التهوية والمحافظة على برودة الهواء بالداخل.
10/ 2/ 9 يجب مراعاة تشطيب دورات المياه من السيراميك للحوائط والأرضيات كي يتلاءم مع الاستخدام وسهولة التنظيف.
10/ 2/ 10 يجب مراعاة أن تكون الأبواب من الحديد ومطلية بمادة ضد الصـدأ لملاءمته لطبيعة الاستخدام.
10/ 2/ 11 يجب الاعتناء والاهتمام بالتشطيب الخارجي للموقع العام حول المسجد من تنفيذ أرصفة لحماية المسـجد ومرافقه، مع تنفيذ أحواض زهور ومناطق خضراء للعناية بتهيئة موقع المسجد كي يتلاءم مع مكانته ومنع العبث بجدرانه.
10/ 2/ 12 مراعاة العزل الحراري للحوائط والسقف توفيراً للطاقة.
10/ 2/ 13 يراعى بالتصميم الكهربائي وضع وحدات إضاءة فلورسنت وعدم وضع وحدات إضاءة ذات لمبات عادية، وكذلك وحدات التكييف من النوع الشـباك أو الوحدات المنفصلة لسهولة الصيانة.
10/ 2/ 14 في حالة عدم توفر مصدر كهربائي رئيسي دائم، يمكن تركيب مولد كهربائي بحيث يكون له غرفة منفصلة بعيدة عن أماكن مسـتودعات الوقود.
10/ 2/ 15 لا بد من تركيب صافرة إنذار ضد الحريق بالمسجد في الداخل وتكون متصلة بنظام الإنذار ضد الحريق بالمحطة.
10/ 2/ 16 ضرورة وجود مانعة صواعق أعلى المنارة متصلة بأرضي منفصل وبهلال المنارة النحاسي، وكذلك تركيب أرضي عام.
10/ 3 بيان بالأعمال المطلوبة لصيانة المساجد وملحقاتها:
10/ 3/ 1 الأعمال الاعتيادية والمعمارية:
1 - النظافة المستمرة للمسجد ومحتوياته والأرفف والنوافذ والأبواب والستائر والأسقف والحوائط والمنبر والأرصفة والممرات المحيطة بالمسجد والأسطح والمظلات، ونظافة السجاد والموكيت باستمرار مع غسلها دورياً وكلما لزم الأمر.
2 - صيانة وإصلاح الأبواب والنوافذ والدواليب والدرابزينات وتغيير ما يتلف بها من أجزاء وتشحيمها دورياً وإصلاح بلاط الأرضيات وبلاط الأسطح وبلاط السيراميك والسلالم وعلاج التالف من اللياسات والدهانات وعلاج تهريب المياه من الأسقف ومن الخزانات العلوية والسفلية حسب تعليمات جهة الإشراف.
10/ 3/ 2 الأعمال الصحية:
1 - النظافة المستمرة لدورات المياه بكافة محتوياتها، ومجرى الوضوء، وخزانات المياه الأرضية والعلوية والمزاريب، وتوريد ورش المطهرات والمعطرات والمبيدات حسب الحاجة، وتنظيف الفتحات بغرف التفتيش وتطهيرها وشفط البيارات عند اللزوم.
2 - صيانة وإصلاح وتغيير التالف من الصنابـير والخلاطات والمحابس والليات وصناديق الطرد ومصارف مياه الأمطار وخراطيم التشطيف والصمامات الرئيسية والفرعية للشبكة ومواسير التغذية والصرف وسخانات المياه والنظافة والصيانة المستمرة لمضخـات رفع المياه، وعمل الإصـلاحات وتوريد قطع الغيار اللازمة لها بصفة عاجلة، وتجربة شبكة مياه الحريق دورياً حسب تعليمات الدفاع المدني.
10/ 3/ 3 الأعمال الكهربائية:
صيانة ونظافة وتشغيل جميع وحدات الإضاءة بالمسجد وملحقاته من الداخل والخارج وتغيير التالف منها بصفة عاجلة والمتابعة الدورية لصيانة لوحات التوزيع والكابلات والمفاتيح بالمسجد وملحقاته وتأمين قطع الغيار اللازمة لها كلما تطلب الأمر ذلك وصيانة ونظافة أجهزة الإنذار والأمن والسلامة - إن وجدت - وطفايات الحريق والخراطيم الخاصة بشبكة إطـفاء الحريق دورياً حسب تعليمات الدفاع المدني، وكذلك صيانة ونظافة وتشغيل المولدات الكهربائية بصفة دورية لضمان صلاحيتها وجاهزيتها المستمرة للعمل واستبدال أي جزء يظهر فيه عيب أو تلف بغيره من نفس النوعية.
10/ 3/ 4 أعمال الصوت:
نظافة وصيانة وتشغيل النظام الصوتي بكافة مكوناته واتخاذ جميع الوسائل لضمان وضوح الصوت وقوته ومنع التشويش والتداخلات غير المرغوبة والفحص الدوري لمكونات النظام مع تأمين وتركيب كافة قطع الغيار اللازمة لجميع الأجهزة بنفس النوعية.
10/ 3/ 5 أعمال التكييف والتهوية:
الصيانة الدورية والنظافة المستمرة والتشغيل لوحدات التكييف بجميع أنواعها وأحجامها ومراوح التهوية بأنواعها ومراوح الشفط وبرادات المياه وإصلاح الأعطال بدون تأخير، مع معالجة أي تسرب في شحنة الفريون ونظافة الصفايات دورياً واستبدالها عند اللزوم واستبدال المكونات التالفة بأخـرى جديدة من نفس النوعية مع تأمين وتركيب كافة قطع الغيار اللازمة.
10/ 4 آلية تشغيل مساجد المحطات والاستراحات على الطرق وتجهيزها.
10/ 4/ 1 بالنسبة للتشغيل يُلزم صاحب كل محطة أو استراحة بتعيين إمام سعودي لمسجد المحطة أو الاستراحة، وفي حالة تعذر ذلك يمكن تعيين غير السعودي بعد الموافقة عليه من الجهات المختصة شريطة توافر شروط التعيين النظامية فيه.
10/ 4/ 2 إذا اقتضت المصلحة أن يكون مسـجد المحطة أو الاستراحة جامعاً (أي تقام صلاة الجمعة فيه) فيجب على صاحب المحطة أو الاستراحة استكمال الإجراءات عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وبعد صدور الفتوى الشرعية يُلزم بتعيين خطيب سعودي، وفي حالة تعذر ذلك يكون الخطيب مكلفاً من قبل فرع الوزارة أما الإمامة فوفق ما ورد في الفقرة السابقة.
10/ 4/ 3 بالنسبة لمساجد وجوامع المحطات والاستراحات القائمة يلزم معالجة وضعها وفق ما ورد في الفقرتين أعلاه وتصحيح أوضاعها بموجبها.
10/ 4/ 4 يُخصص صاحب المحطة أحد عماله أو يُكلف الإمام بالأذان وعليه التقيد بالمواقيت المحددة شرعاً وله أن يستعين بما لدى فرع الوزارة القريب منه في ذلك.
10/ 4/ 5 يلزم تخصيص أحد العمالة لخدمة المسجد ونظافته وملحقاته.
10/ 4/ 6 يقوم صاحب المحطة أو الاستراحة بتجهيز المسجد تجهيزاً كاملاً بفرشه سواء كان مصلى الرجال أو مصلى النسـاء وتكييفه ووضع مكبرات الصوت وجهازها ودواليب المصاحف، وأما المصاحف فستكون من طباعة مجمع الملك فهد مساعدة من الوزارة بقدر المستطاع ووفق الإمكانات المتاحة.
2/ 11 شروط ومواصفات الاستراحات " الموتيلات ":
2/ 11/ 1 مبنى الاستراحة:
1 - يتكون مبنى الاسـتراحة إما من غرف مستقلة بمنافعها أو شقق مفروشة أو فندق ويطبق عليها شروط ومواصفات الاستراحات " الموتيلات "، أو نظام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة الصادرة عن وزارة التجارة من حيث مكوناتها وتأثيثها، والواردة ضمن الاشتراطات البلدية للوحدات السكنية المفروشة الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية.
2 - يسمح بإقامة المبنى بحد أقصى دورين أو حسـب نظام الارتفاعات المسـموح بها في المنطقة.
3 - أن يبعد المبنى عن المضخات وخزانات الوقود بمسـافة لا تقل عن (30 م) ثلاثين متراً ومنفصل عن المحطة مع مراعاة العلاقة مع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
4 - توفير مواقف السـيارات الخاصة بالاستراحة بحد أدنى موقف لكل غرفة أو وحدة سكنية.
2/ 11/ 2 شروط ومواصفات استراحات الدرجة الأولى:
1 - ألا يزيد ارتفاع المبنى عن دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة، وأن يكون المدخل بعيداً عن الطريق الرئيسي وعن ضوضاء المرور.
2 - أن يكون المبنى من مواد إنشائية مناسبة، وفي حالة استخدام مواد سابقة الصنع، ضرورة الأخذ في الاعتبار جميع احتياطات الأمن والسلامة بما في ذلك طفايات الحريق وتغطية التوصيلات الكهربائية وتوفير أجهزة مكافحة الحريق من صنابير المياه والإنذار وسلالم الحريق.
3 - ألا يقل عدد الغرف عن المتطلبات الخاصـة بوزارة التجارة، بكل منها حمام خاص، أثاث جيد ومريح، ديكور ممتاز، أرض مفروشة بالسجاد، تلفزيون وراديو وهاتف، مطبخ صغير وثلاجة.
4 - ألا تقل مساحة الغرف عن 19.5 م2 بخلاف الحمام لنصف عدد الغرف للأشغال المشترك مواصفات الدرجة الثانية للفنادق (شخص واثنين)، والنصف الآخر 12 م2 للأشغال الفردي (شخص وشخصين وسرير مزدوج).
5 - يتم تجهيز المطعم تجهيزاً ممتازاً وديكور جيد وإضاءة جيدة والأرضية من الرخام وتستمر الخدمة من الساعة السادسة صباحاً حتى منتصف الليل.
6 - توفير مواقف سيارات لكل غرفة، مع توفير مواقف في واجهة الاستراحة للزوار أو لرواد المطعم.
7 - محلات لبيع الأشياء الضرورية للنـزلاء: الصحف والمجلات وأدوات الزينة والهدايا.
8 - خدمات بريد وبرق وفاكس واستبدال عملة وهاتف (خطوط محلية وخارجية).
9 - مغسلة لخدمة غسيل وكي الملابس.
10 - ثلاجات وغرف تبريد لحفظ المأكولات والمشروبات.
11 - مياه باردة وحارة للحمامات ومياه صالحة للشرب مثلجة.
12 - توفير نشاطات ترفيهية حسب ما تسمح به مساحة الموقع.
13 - تكييف هواء بارد وحار.
14 - صالات مزودة بأثاث مريح.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:44 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية