لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-07-2017, 10:33 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قواعدفتح الحسابات البنكية




أولاً: التعـــاريف

فيما يلي التعاريف التي تنطبق على القواعد الخاصة بفتح حسابات للأطراف المقيمة وغير المقيمة:

1- الحساب البنكي:
هو سجل محاسبي لدى بنك مقيم مرخص في المملكة يُنشأ بموجب عقد يُسمى "اتفاقية فتح حساب" موقعة من طرف البنك وصاحب الحساب (العميل). وتنشأ عن هذه الاتفاقية حقوق والتزامات لكلا الطرفين . وتشمل هذه الحقوق والالتزامات قيودا محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة السارية المفعول والأعراف الية المتبعة والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في نص اتفاقية فتح الحساب والاتفاقيات الأخرى التي يتم توقيعها بين الطرفين وغير ذلك من الأوامر التي يصدرها صاحب الحساب إلى البنك.
2- المقيمون (أفراد):

· المواطنون السعوديون: هم الأفراد سعوديو الجنسية بموجب إثباتات الهوية المعـرفة في الفقرة 3 أدناه.

· مواطنو مجلس التعاون لدول الخليج العربي: هم الأفراد خليجيو الجنسية بموجب إثبات الهوية المعرفة في الفقرة 4 أدناه.
· غـير السـعوديين: هم الأشخاص غير سعوديي الجنسية العاملون والمستثمرون الأجانب في المملكة وممن يعولونهم المقيمون بصفة نظامية بموجب رخصة نظامية تخولهم الإقامة لفترة محددة كما هي معرفة في الفقرة 3 أدناه.

3- مستندات الهوية الأصلية للمواطنين السعوديين وغير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية:

ملاحظة: جميع مستندات إثبات الهوية يجب أن تكون سارية المفعول وفق ما هو محدداً في ثانيا فقرة (3) الموضحة لاحقاً:

· جميع المواطنين السعوديين:
- بطاقة الأحوال الشخصية: الصادرة عن إدارات الأحوال المدنية.
- بطاقة الهوية الوطنية: الصادرة عن إدارات الأحوال المدنية
- دفتر العائلة: الصادر عن إدارات الأحوال المدنية.
- سجل الأسرة: الصادر عن إدارات الأحوال المدنية.
- جواز السفر الدبلوماسي: الصادر عن وزارة الخارجة.
- جواز السفر الخاص: الصادر عن وزارة الخارجية.
- حفيظة النفوس: الصادرة عن إدارات الأحوال المدنية.



- السجل المدني المصدق للنساء: الصادر عن إدارات الأحوال المدنية.
- شهادة الميلاد: الصادرة عن إدارات الأحوال المدنية.
- جواز السفر للمرأة السعودية:الصادر عن إدارات الجوازات.

· الأشخاص الأجانب المقيمون إقامة نظامية في المملكة:
- دفتر الإقامة: هو إثبات هوية (على شكل بطاقة ممغنطه أو دفتر عادي) صادر من إدارات الجوازات في المملكة أو عن طريقها أو إدارة المراسم في وزارة الخارجية مدته في العادة سنة أو سنتان للأشخاص غير السعوديين يثبت نظامية إقامتهم في المملكة سواء الصادرة برسوم مالية أو معفاة من الرسوم (ممغنطة أو عادية).
- بطاقة الإقامة ذات الخمس سنوات: هي بطاقات يحملها بعض أفراد القبائل كوثيقة لإثبات شخصية حاملها صادرة من إدارتي جوازات حفر الباطن وعرعر ونجران وغيرها، و مدة سريانها خمس سنوات.
- جواز السفر الخليجي: هو الجواز الصادر عن إدارات الهجرة والجوازات في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
- البطاقة الدبلوماسية: الصادرة عن وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسيين الوافدين.

4- مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي:
وهم الأشخاص مواطنو دول الكويت، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان بموجب جوازات سفر صالحة صادرة عن حكومات تلك الدول.

5- الأشخاص الاعتباريون المقيمون بما في ذلك الشركات والهيئات التجارية والمؤسسات وغيرها:
تشمل جميع الشخصيات الاعتبارية الخاصة مثل المؤسسات والشركات أو الجهات المرخص لها من وزارة التجارة و الصناعة إذا كانت شركة مشتركة أو مؤسسات وشركات الخدمات المرخص لها من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الحج وغيرها، والمؤسسات المالية المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي أو من هيئة سوق المال والشركات المرخص لها من الهيئة العامة للاستثمار. وتشمل جميع الشخصيات الاعتبارية المملوكة لمواطنين أو وافدين أفراد مرخص لهم.

6- الأشخاص الاعتباريون المقيمون المستثمرون وفق نظام الاستثمار الأجنبي:
يشمل جميع الشخصيات الاعتبارية الخاصة مثل الشركات والمؤسسات وفروع الشركات أو ما يقوم مقامها وكذلك الأشخاص الطبيعيون الذين لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية وشركاؤهم



المستثمرون الوطنيون المرخص لهم بالاستثمار في المملكة وفق نظام الاستثمار الأجنبي المرخص من الهيئة العامة للاستثمار.

7- الأشخاص الاعتباريون المستأجرون في مناطق الإيداع بالموانئ المحلية في المملكة:
تشمل الشركات والمؤسسات المصرح لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع في الموانئ المحلية بالمملكة سواء كان الاستئجار بصفة مباشرة من إدارات الموانئ أو من خلال أصحاب عقود الامتياز بالتأجير.

8- الهيئات الحكومية:
تشمل جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والشخصيات الاعتبارية المحلية التي تفتح حسابات ية لأغراض رسمية فقط ومصادر تمويلها من وزارة المالية.

9- الهيئات الرسمية والاعتبارية المقيمة الأخرى:
تشمل السفارات الأجنبية والقنصليات ومكاتب التمثيل الدبلوماسي والمدارس أو المؤسسات المرتبطة بها والدبلوماسيين المقيمين والموظفين الأجانب الزائرين بصفة مؤقتة.
كما تشمل هذه الفئة الهيئات الإقليمية والدولية والمتعددة الأطراف وشركات الطيران الأجنبية وبعثات الحج والمنظمات والنوادي التابعة لها وغيرها من الجمعيات ولجان النفع العام وكذلك منظمات الإغاثة الإسلامية وندوة الشباب الإسلامي وغيرها.

10- الشركات تحت التأسيس:
بحسب تعريفها في نظام الشركات المعمول به في المملكة.

11- الغرف التجارية والصناعية:
هي هيئات لا تستهدف الربح تقوم على تقديم الخدمات الخاصة بالمؤسسات والشركات وغيرها من المحلات التجارية المرخصة، وتعمل أيضاً على تنسيق العلاقة بين القطاعين العام والخاص ولها مجلس إدارة خاص.

12- غير المقيمين:
تشمل الأفراد والشركات التجارية وغيرها من المنظمات والهيئات الاعتبارية التي لم يرد ذكرها في الفقرات أعلاه والتي ليس لديها وجود في المملكة عن طريق دفتر إقامة أو ترخيص تجاري أو مهني أو أي وجود رسمي آخر مثل الدبلوماسيين أو المنظمات الدولية المتعددة الأطراف.




13- المعرف:

13-1 المعرف الشخصي للمرأة المحجبة:
هو شخص معروف لدى طالبة فتح الحساب المحجبة ومن محارمها الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو من الأقارب عن طريق المصاهرة أو عن طريق الرضاعة المثبتة شرعاً البالغ لسن الرشد الثامنة عشر سنة هجرية أو من أبنائها أو أشقائها فقط الحاصلين على بطاقة أحوال أو هوية وطنية البالغين سن الخامسة عشر سنة هجرية أو من قبل امرأة سعودية أخرى تحمل بطاقة أحوال (من غير موظفات البنك)، وتكون هي معروفة لديه أو لديها ويعرفها أو تعرفها.

13-2 المعرف الشخصي بالإجراءات لكل من الأمي والكفيف:

هو شخص معروف لدى طالب فتح الحساب الأمي أو الكفيف متعلم وبالغ لسن الرشد الثامنة عشر سنة هجرية أو حاصلا على بطاقة أحوال أو هوية وطنية عند بلوغ سن الخامسة عشر هجرية ويمكن له التعريف وقراءة الإجراءات والمستندات واتفاقية فتح الحساب على مسمع الأمي أو الكفيف وشاهدا على ذلك، وفي حال أن الكفيف أو الأمي أنثى فيكون المعرف من المحارم وفق ما ورد في الفقـرة (13-1) أعلاه.

13-3 الجهات الحكومية المعرفة بالمرأة:

هي الجهات الحكومية الرسمية التي يعمل فيها سيدات لا يحمل بعضهن هويات تبرز شخصياتهن (بطاقة أحوال أو جواز سفر) أو لا يوجد لهن محرم يعرّف بهن ويتطلب لصرف مرتباتهن ومستحقاتهن المالية من تلك الجهات فتح حسابات بنكية بأسمائهن.فإنه يسمح أن تقوم تلك الجهات الحكومية بالتعريف بهن لغرض فتح الحساب، وكذلك المصادقة على صحة تواقيعهن وصور هوياتهن الشخصية.


14- المرأة محجبة المعلومات والشخصية ياً:
هي المرأة التي لا تحمل إثبات هوية / وثيقة شخصية توضح معلوماتها الشخصية وصورة وجهها معاً، أو المرأة التي تحمل هوية / وثيقة إثبات شخصية تبرز معلوماتها الشخصية وصورة وجهها ولا تسفر عنه في الفروع النسائية ولا تسمح بتصوير تلك الهوية / الوثيقة ( محجبة المعلومات والشخصية ).

15-أصحاب الصلاحية بالتفويض بالتوقيع:
هم الأشخاص مسئولو جهات معينة ( قطاع عام/خاص ) الذين يمكن للبنوك التعرف على صلاحياتهم من خلال موافقات وزارة المالية أو مؤسسة النقد العربي السعودي أو من خلال مراكزهم الوظيفية أو
قرارات تعيينهم أو مصادقة الجهات المشرفة آو المعنية أو قرارات مجالس الإدارات أو ملاك المنشآت أو حسب عقود التـأسـيس أو الســجلات التـجارية أو الاختصـاص الوظـيفي ( المالية/الموارد البشرية ) أو من خلال الوكالات الشرعية أو العقود المبرمة بين البنوك وتلك الجهات، حسب كل حالة على حدة، أو ما قد تتعرف عليه البنوك من خلال إجراءات تأكيدية تراها مناسبة، بالإضافة إلى الأختام الرسمية أو نماذج التواقيع.( تقع مسئولية التعرف والتحديد على البنك نفسه ).

16-1 سن الرشد:
هو سن ثماني عشرة سنة هجرية.

16-2 الحدث (الشخص) المميز
هو الشخص البالغ سن الخامسة عشر سنة هجرية الحاصل على بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة الأحوال المدنية.
17- الوصي:
هو شخص محدد بموجب صك وصاية صادر من المحاكم الشرعية بالوصاية على القاصر.
18- الولي:
وهو والد القاصر أو الجد في حالة وفاة الوالد.
19- القيم:
هو القائم على الأمر كالقيم على اليتيم أو الوقف أو الوصي على القُصر
20- المحجور عليه:
الممنوع شرعاً من التصرف في ماله إما لسفه أو ذهاب عقل أو إفلاس.
21- تجميد الحساب:
مصطلح خاص فقط بالوقف المؤقت لحركة السحب فقط من الحساب البنكي/العلاقة البنكية بسبب انتهاء مدة سريان مفعول إثبات هوية العميل أو عدم تحديث العميل أو المفوض على الحساب البيانات والمعلومات الشخصية والعناوين ومصادر الدخل والتوقيع وغيرها من البيانات، وهو يختلف عن الحجز بأنه يتم بسبب إجرائي أما الحجز فيتم بسبب تعليمات رسمية من السلطات الإشرافية والرقابية أو السلطات الأمنية.
22- مؤسسات وصناديق النفع الخاص الخيرية:

جمعيات خيرية لا تستهدف الربح المادي مرخصة من وزارة الشئون الاجتماعية، أنشئت من قبل شخص أو مجموعة أشخاص
(طبيعيين/ اعتباريين) تقتصر منفعتها على تقديم خدمة اجتماعية خيرية لأفراد أو جهات معينة، وتنحصر عضويتها في أشخاص معينين وذلك وفق نظامها.
23- جمعيات النفع العام:

هيئات (شخصيات اعتبارية) مرخصة من جهات حكومية محلية تقوم بتقديم خدمات خيرية دينية واجتماعية، تقوم على تبرعات المحسنين.

24- لجان النفع العام:
لجان خاصة مرخصة من الجهات الحكومية المحلية تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين. تقوم على تبرعات المحسنين.

25-الهيئات والجمعيات واللجان المهنية:

جمعيات ولجان مرخصة من الجهات الحكومية الرسمية تُنشأ لغرض القيام بأدوار مهنية متخصصة لخدمة مصالح المشتركين، وتقوم على مساهماتهم بها أو دعم من الجهات الحكومية الرسمية.

26- بعثات الحج:
تنقسم بعثات الحج إلى نوعين:

· النوع الأول: بعثات الحج الرسمية وهي هيئات تمثل حكومات بلادها في موسم الحج.

· النوع الثاني:الحجاج الفرادى الذين يقدمون لأداء الحج مع مؤسسات أهـلية خارجية ( جمعيات خيرية أو مكاتب ووكالات سياحية وغيرها ) مصرح لها رسمياً من قبل حكومات بلدانها بتقديم خدمة وتفويج الحجاج بحد أدنى خمسون حاجاً ومعتمدة من سفارات وممثليات المملكة في تلك البلدان.

27-الجمعيات والصناديق التعاونية:
27-1 الجمعيات التعاونية:

كل جمعية يكونها أعضاء منطقة معينة طبقاً لأحكام نظام الجمعيات، وتكون غايتها تحسين حالة أعضائها سواء في نواحي الإنتاج أو الاستهلاك باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية.

27-2 الصناديق التعاونية:
هي الصناديق التي يكونها موظفو جهة حكومية أو شركة طبقاً لأحكام الصناديق التعاونية، وتتمثل مصادر أموالها في مساهمات المشتركين في الصندوق وتصرف هذه الأموال لتغطية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية لمشتركي الصندوق.

28- الأوقاف:
ينقسم الوقف إلى نوعين:

النوع الأول: الوقف الخيري العام
وهو الوقف على وجه من أوجه البر ( الانتفاع ) العامة كالمساجد والأيتام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وعابر السبيل وأئمة المساجد ومؤذني المساجد وغيرها، وتقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدور الناظر عليه.
النوع الثاني: الوقف الأهلي

وهو الموقوف على ذرية أو فئة محددة من الناس يكون له ناظر بموجب صك شرعي وهو الشخص/الأشخاص المسئول/المسئولين عن تنفيذ شرط الواقف, وينحصر دور وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالنسبة لهذا النوع في الإشراف على تصرفات الناظر وفي هذا النوع إذا انقرض الأشخاص الموقوف عليهم فانه ينقلب الوقف من وقف أهلي إلى وقف عام.


29- الأطفال ذوو الظروف الخاصة:
وهم الأطفال مجهولو الأبوين ممن يولدون في المملكة العربية السعودية من أبوين مجهولين، والأطفال الذين يولدون لأب غير شرعي، والأطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو سجن الأم أو إصابتها بمرض عقلي أو جسمي مستعص أو معدٍ أو أي سبب آخر مشابه يحول دون رعايتها لطفلها رعاية سليمة. وهم يقيمون لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية مثل الحضانة، والتربية الاجتماعية، ومؤسسة التربية النموذجية، والجمعيات الخيرية المعنية برعاية الأيتام أو لدى الأسر البديلة بموجب شهادة تعريف من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهم سعوديو الجنسية ويمنحون شهادات ميلاد كما يمنحون بطاقات أحوال أو بطاقة هوية وطنية عند بلوغهم سن الخامسة عشر من العمر.

30- اللجان والحملات الاغاثية:
وهي التنظيمات التي تنشأ بتوجيه من المقام السامي والمكونة من هيئات محلية حكومية أو أهلية بهدف ترتيب تقديم المساعدات الاغاثية المالية أو العينية لدولة أو شعب أو أقلية.

31- مصادقة البنك:

أي وضع ختم البنك الرسمي المعتمد على صورة المستند أو الوثيقة أو الهوية للتأكد بأنها مطابقة للأصول ، بالإضافة لتوقيع وختم موظف البنك على ذلك، ولا يكفي وضع ختم موظف البنك فقط على الصورة.


 


قديم 14-07-2017, 10:34 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعدفتح الحسابات البنكية



ثانياً : القواعد الإشرافية والرقابية


1 – السجل الآلي (الإلكتروني):

لغرض إنشاء قاعدة بيانات آلية موحدة للحسابات البنكية وفق إجراءات تتفق مع رقم الحاسب الآلي لوزارة الداخلية الخاص بالهويات المكون من عشر خانات الذي يتم إصداره لكل من الأفراد داخل المملكة من مواطنين وأجانب مقيمين وزائرين وحجاج وجهات حكومية ومؤسسات قطاع خاص ( شخصيات وهيئات اعتبارية ) وغيرها. يتوجب على جميع البنوك تأسيس نظام سجل آلي (إلكتروني) وفقاً لتصنيف وزارة الداخلية الموضح في الملحق ( ج )، وعلى أن يشتمل كذلك على المتطلبات الواردة في الفقرات 1-1، 1-2، 1-3 أدناه والمتطلبات التفصيلية في ثالثاً ورابعاً من هذا الدليل، وذلك كأساس لفتح الحسابات البنكية وإدارتها ومتابعتها والحوالات العاجلة، وأن تُعد استمارات فتح الحسابات وفقاً لمتطلبات هذا السجل.

1-1 الأفراد السعوديون:

على البنوك الاحتفاظ بسجل آلي لجميع المواطنين السعوديين الذين لديهم سجل ي أو علاقة ية يدون فيه الاسم الكامل (الأول والثاني والثالث واسم العائلة) استنادا إلى المعلومات الواردة في بطاقة الأحوال الشخصية أو بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة / سجل الأسرة للإناث والقصر أو جواز السفر الخاص و الدبلوماسي للذكور والإناث أو حفيظة النفوس أو السجل المدني للإناث فقط أو شهادة الميلاد لذوي الظروف الخاصة النزلاء لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، شريطة أن يضاف رقم السجل المدني في حالة استخدام دفتر العائلة وجوازي السفر الخاص والدبلوماسي إذا ورد هذا الرقم في أي منهما.

1-2 الأفراد غير السعوديين:

على البنوك الاحتفاظ بسجل آلي لجميع الأفراد غير السعوديين المقيمين الذين لديهم حسابات أو علاقات ية يذكر فيه كامل الاسم وفقاً لجواز السفر (الاسم الأول والثاني والثالث واسم العائلة / أو الشهرة) وبنفس اللغة المكتوب بها الاسم في جواز السفر حسب أولوية اللغة ( العربية – الإنجليزية – الأحرف اللاتينية – وإذا كانت بلغة أو أحرف بخلاف ما ذكر فيدون الاسم بحسب ما ورد في التأشيرة الممنوحة من السفارات والقنصليات السعودية المانحة لتأشيرة الدخول )، بالإضافة إلى رقم رخصة الإقامة وتاريخ سريان مفعولها ولا يشترط إحضار أصل جواز السفر
بالنسبة للوافد الذي يعمل لدى شخصية / هيئة اعتبارية إذا لم يتمكن من ذلك حيث يكفي تصديق صاحب العمل وختمه وتوقيع صاحب الجواز على صورة الجواز، ولا يشترط أيضا إحضاره في حال كانت بطاقة الإقامة ممغنطة حيث يكتفى بالمعلومات الواردة فيها فقط وفي حالة اختلاف الاسم في دفتر الإقامة غير الممغنطة (العادية) عما هو في الجواز فلا يسمح بفتح الحساب إلا بعد تصحيح الاسم في الإقامة من قبل إدارة الجوازات. وبالنسبة لمن يحملون بطاقات إقامة ذات الخمس سنوات الصادرة عن جوازات حفر الباطن وجوازات عرعر أو غيرها لبعض أفراد القبائل يدون الاسم الوارد فيها كاملاً ورقمها وتاريخ سريان مفعولها. وبالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي يدون الاسم كاملا الوارد في جواز السفر ورقمه وتاريخ سريان مفعوله. وأما الوافدين الذين يحملون جوازات سفر سعودية فلا يسمح للبنوك بفتح حسابات بنكية لهم بموجب تلك الجوازات إلا بموافقة وزارة الداخلية عن طريق المؤسسة. ولا يسمح أيضا بفتح حسابات للوافدين الذين يحملون جوازات سفر بلدانهم فقط إلا بموافقة إما وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية عبر مؤسسة النقد العربي السعودي.

1-3 الشخصيات والهيئات الاعتبارية:
· على البنوك الاحتفاظ بسجل آلي (إلكتروني) لحسابات الشخصيات والهيئات الاعتبارية يذكر فيه الاسم الرسمي الكامل للشخصية أو الهيئة الاعتبارية إضافة إلى رقم السجل التجاري أو الترخيص إذا لم يكن يتطلب لها لمزاولة النشاط سجلاً تجارياً. وأرقام هويات مالكي تلك المنشآت الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته والمفوضون بإدارة الحسابات.
· يستثنى الملاك في الشركات المساهمة من تدوين أرقام هوياتهم.
· في حال كان الحساب لغرض السجل التجاري الرئيسي فيسجل السجل التجاري الرئيسي أما إذا كان الغرض لفرع من فروع السجل التجاري فيسجل رقم السجل التجاري الفرعي.
· بالنسبة للحسابات التي تفتح بموجب موافقات أو طلبات رسمية يتطلب أن يدون رقم المرجع أو اسم الجهة لتلك الموافقة أو الطلب.

2 - متطلبات أغراض التفتيش:

لأغراض التفتيش الذي تجريه مؤسسة النقد العربي السعودي أو بناء على طلب الجهات الأمنية لأغراض المتابعة والتحقيق ، يجب على البنوك توفير نظام بحث آلي لإجراء البحث الروتيني داخل البنوك حسب المعلومات المطلوبة في السجل الآلي أعلاه في كل فئة على أن يغطي كذلك الحوالات العاجلة.



3 - تجميد الحسابات عند انقضاء صلاحية مستند الهوية:

مع مراعاة الأنظمة المنظمة لوقف الحسابات أو حجزها، يتوجب على البنوك تطبيق قواعد تجميد الحسابات بسبب انقضاء صلاحية مستند الهوية كما يلي:


3-1 قواعد تجميد الحسابات:
كقاعدة للتعامل بين البنوك وعملائها يجب أن تبدأ العلاقة وتستمر في كافة التعاملات بموجب مستندات ووثائق هويات سارية المفعول سواء التعاملات التي يشملها تعريف الحساب البنكي الوارد في أولا فقرة (1) أو خلافه من العلاقات التعاقدية أو الخدمات ذات العلاقة بالحسابات.

3-1-1 الأفراد السعوديون:

يجب على جميع البنوك تجميد كافة الحسابات للأفراد السعوديون عند انقضاء نهاية صلاحية مستندات /وثائق الهويات الشخصية الموضحة أدناه ما لم يقدم العميل تجديداً لها أو بطاقة أحوال أو بطاقة هوية وطنية سارية المفعول بديلاً عن أي منها، ويؤخذ صورة منها مطابقة للأصل وفق ما ورد في 200-1 وتحدث في السجل الآلي.وفيما يلي حصراً لمستندات ووثائق الهويات المسموح للأفراد السعوديين فتح حسابات ية أو استمرار حساباتهم القائمة بموجبها وهي:

- بطاقة الأحوال الشخصية أو بطاقة الهوية الوطنية: يجمد الحساب المفتوح بموجبها عند انقضاء 90 يوماً من تاريخ نهاية صلاحيتها ولا يجدد تشغيل الحساب إلا بتجديدها. وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مدة استخدام الحساب دون تحديث عن خمس سنوات.
- يمكن قبول جواز السفر للمرأة ليحل محل المعرف وليس كأساس لفتح الحساب حيث يبقى الأساس بالنسبة للمرأة هو بطاقة الأحوال الشخصية / بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة / سجل الأسرة أو السجل المدني المصدّق.
- جواز السفر الدبلوماسي والخاص: يجمد الحساب المفتوح بموجب أيا منهما فور انتهاء سريان مفعوله ويحدث الحساب بتجديد الجواز أو بتقديم بطاقة الأحوال الشخصية أو بطاقة الهوية الوطنية.
دفتر العائلة للقصر وللإناث ( المسجلة المرأة فيه ): يجمد الحساب المفتوح للقاصر أو النساء بموجب دفتر العائلة / سجل الأسرة عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ بداية فتح الحساب أو انقضاء خمس سنوات من تاريخ تحديثه شريطة حضور المرأة


- للبنك عند فتح الحساب وعند التحديث ولا يشترط حضور القاصر ويكفي حضور وليه.

- حفيظة النفوس والنسخة المصدقة من السجل المدني للنساء فقط: يجمد الحساب المفتوح بأي منهما عند انقضاء خمس سنوات من تاريخ بداية فتح الحساب أو من تاريخ تحديث الحساب. ويجدد تشغيل الحساب بعد حضورهن للبنك وتحديث بياناتهن.


- شهادة الميلاد الخاصة بذوي الظروف الخاصة: يجمد الحساب عند بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة هجرية ويجدد تشغيل الحساب إذا ما قدم له بطاقة أحوال أو بطاقة هوية وطنية سارية المفعول أو خطاب من وزارة الشؤون الاجتماعية تطلب فيه استمرار الحساب لحين بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة هجرية.
- يسمح بتجديد تشغيل الحسابات المجمدة بسبب انتهاء سريان مفعول الهويات خلاف بطاقة الأحوال الشخصية أو بطاقة الهوية الوطنية إذا ما قدمت بطاقة أحوال أو بطاقة هوية وطنية سارية المفعول، ولا يسمح بتجديد تشغيل الحسابات المجمدة المفتوحة ببطاقة أحوال أو بطاقة هوية وطنية إذا ما قدمت هوية خلافها.
3-1-2 الأفراد غير السعوديين:
يجب على جميع البنوك تجميد كافة الحسابات والتعاملات للأفراد غير السعوديين عند انقضاء صلاحية الإقامة للوافد العادي والبطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين وجواز السفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ما لم يقدم أيا منهم تجديداً لهويته كل بحسب وضعه. وبعد 180 يوماً من انقضاء صلاحية الهوية يجب إقفال الحساب ونقله إلى الأرصدة غير المطالب بها ومراعاة استيفاء أية التزامات قائمة على العميل أثناء وبعد هذه المدة. كما ويجب إقفال كل حسابات الوافدين عند خروجهم النهائي.

3-1-3 الشخصيات والهيئات الاعتبارية:
• يجب على جميع البنوك تجميد كافة الحسابات والتعاملات للشخصيات والهيئات الاعتبارية عند انقضاء 90 يوماً من نهاية صلاحية الوثيقة اللازمة لمزاولة النشاط (الترخيص أو السجل التجاري...الخ) ما لم يقدم العميل تجديداً لتلك الوثيقة لمزاولة النشاط أو أي مستند رسمي يثبت أنها في طور التجديد.

يجب على جميع البنوك تجميد كافة الحسابات للشخصيات والهيئات الاعتبارية التي لا تتضمن مستندات ووثائق فتح حساباتهم تاريخ سريان مفعول مثل حسابات الجمعيات والمؤسسات النفعية والحسابات الحكومية والمدارس المرخصة ومثيلاتها) عند انقضاء



• خمس سنوات من تاريخ فتح الحساب أو من تاريخ آخر تحديث تم على هذه الحسابات.
• أما حسابات البنوك المراسلة، فيتم منحها فترة سماح شريطة استيفاء متطلبات نظام "اعرف عميلك" وشهادة مكافحة غسيل الأموال وذلك بصفة دورية. ويجب على جميع البنوك تجميد حسابات البنوك المراسلة عند انقضاء ثلاث سنوات إلى أن يتم استيفاء متطلبات "اعرف عميلك" وشهادة (استبيان) مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• كما يجب مراقبة سريان مفعول هويات المديرين والمفوضين بالتوقيع على حسابات هذه الشخصيات والهيئات وتجميد صلاحيتهم فقط بتشغيل الحساب بحسب وضعهم سعوديين/غير سعوديين لحين تجديد صلاحية الهوية، بالإضافة إلى مالكي المؤسسات الفردية والشركات ما عدا شركات المساهمة العامة الذين يجب أن يطبق عليهم ما ورد في فقرتي 3-1-1 و 3-1-2 أعلاه.

3-2 قواعد تجميد عامة وإيضاحات:
- يجب أن تضمن البنوك في استمارة فتح الحساب والعلاقات التعاقدية والخدمات حق البنك في تجميد التعامل على الحساب عند انتهاء سريان مفعول هوية العميل وعدم تحديث بياناتهومعلوماته المالية والشخصية والعناوين ومصادر الأموال والتواقيع/التوقيع.
- يجب على جميع البنوك أن تشعر عملائها بتاريخ تجميد الحساب قبل مدة شهر على الأقل من تاريخ التجميد, وان تضع البرامج والإجراءات والوسائل والطرق المحققة لذلك لكل عميل أو مفوض على حسابات العميل وذلك بصفة مستقلة لكل عميل وتوثيق هذه السياسة والعمليات التطبيقية.
- يجب تجميد الحساب المشترك بتوقيع مشترك أو منفرد في حال انتهاء سريان هوية أحد المشتركين في الحساب.
- يسمح للعملاء السعوديين الأفراد والشخصيات والهيئات الاعتبارية (الرسمية والخاصة) بقفل حساباتهم أو الحسابات المفوضين عليها المجمدة بسبب انتهاء سريان هوياتهم أو عدم تحديث بياناتهم, شريطة تقديم العميل طلب كتابي بذلك وتطبيق الإجراءات التي تنص عليها تعليمات قفل الحسابات بالبنك ومنها سحب الشيكات الموجودة لدى العميل أو إلغاؤها على النظام الآلي.
لا يسمح للوافدين الأفراد سحب أرصدتهم وقفل حساباتهم من قبلهم بعد انتهاء سريان مفعول الهوية أثناء تواجدهم في المملكة التي تخول لهم الإقامة إلا بعد تقديم إما تأشيرة خروج نهائي أو
- خطاب من إدارة الجوازات أو الجهات الأمنية أو إمارات المناطق يوجه فيه للبنك بالسماح للوافد بسحب رصيد حسابه في البنك بموجب جواز السفر. ويمكن للبنك وضع نموذج يعطى لهؤلاء الوافدين يوضح فيه سبب عدم تمكنه من استخدام الحساب يسهل مراجعته للجهات المذكورة. أما إذا كانت مطالبة الوافد تمت بعد خروجه نهائيا من المملكة ورصيد حسابه يزيد عن (50,000) ريال فلا يتم تحويل مبلغ الرصيد إليه إلا بموجب طلب منه مصادق عليه من البنك المراسل للبنك المحلي أو لفرع البنك الأجنبي المقيم ، ولا يسمح للبنوك تحويل جزء من الرصيد وإبقاء جزء ، ويجب ملاحظة أية عمليات غير طبيعية قد تكون نفذت على الحساب بعد تاريخ المغادرة ، وان يتم تحويل الرصيد للخارج باسم صاحب الحساب نفسه أو وكيل ورثته.
- وبالنسبة للأرصدة التي تقل مبالغها عن (50,000) ريال فيسمح للبنوك تحويلها لأصحابها بموافقة مسئول الالتزام بالبنك وفق إجراءات يضعها البنك بحسب عملائه وبلدانهم ومطابقة تواقيعهم. وفي حال تقدم العميل الوافد مباشرة للبنك بعد خروجه النهائي سابقا وقدم تأشيرة خلاف تأشيرة العمل فلا يصرف له الرصيد الذي يزيد عن (50,000) ريال إلا بموافقة المؤسسة وما قل عن (50,000) ريال يصرف بموافقة مسئول الالتزام بعد تقييم الحساب. وفي حال تقدم العميل للبنك مباشرة وقدم إقامة جديدة بنفس جواز السفر أو بجواز سفر جديد فيقفل الحساب المجمد إذا كان لا يزال في فترة التجميد أي قبل 180 يوم ويفتح له حساب جديد ويحول المبلغ للحساب الجديد ومن ثم يسمح له بعد ذلك بالتعامل عليه.
- المقصود بنقل الحساب إلى الأرصدة غير المطالب بها أي إلى قاعدة معلومات خاصة لهذا المطلب مع الأرصدة دون إغلاق الحساب نهائياً، وللبنك إتباع الإجراءات والسياسات الخاصة به التي يراها مناسبة لاحتياجاته العملية وتحقق الغرض في هذا المطلب.
- لا يسمح بتفويض السعوديين الأفراد بفتح وإدارة وتشغيل حسابات آخرين إلا للأفراد الذين يحملون بطاقة أحوال مدنية / هوية وطنية سارية المفعول فقط.
3-3 الاستثناءات من التجميد:
لا يسمح للبنوك تمكين العميل من القيام شخصياً بالسحب من حساباته أو الحسابات المفوض عليها سواء بالشيكات بأنواعها أو بالتحويل أوببطاقة الصراف الآلي والإنترنت والهاتف الي أو البطاقة الائتمانية وخلافه وسحب الرصيد بعد انتهاء سريان مفعول هويته إلا بعد تجديدها أو تحديث البيانات بالنسبة لبعض
النساء السعوديات اللاتي يحملن دفتر عائلة / سجل الأسرة أو حفيظة نفوس أو سجل مدني مصدق كإثبات هوية لهن، أو بعد استحقاق تحديث البيانات الشخصية الأخرى, ويستثنى من التجميد الحالات الآتية:
- الإيداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق المقاصة والحوالات المحلية والدولية الواردة ومدفوعات / تحصيلات نظام سريع ورواتب الموظفين.
- الالتزامات القائمة على العميل التي سبق للبنك إعمالها مع /على العميل أو نيابة عنه للبنك نفسه أو لجهات أخرى (رسمية/غير رسمية) قبل انتهاء سريان هويته (صاحب الحساب /المفوض). ومن تلك الالتزامات على سبيل المثال لا الحصر التزام سداد بطاقات الائتمان والقروض ومدفوعات الخصم المباشر وتنفيذ التعليمات المستديمة/المنتظمة كتسديد فواتير الخدمات العامة والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وكذلك العمليات الاستثمارية ذات المخاطر العالية التي يترتب على ارتفاع أو انخفاض الأسعار فيها أضرارا تجاه العميل وبحيث يستدعى العميل من قبل مسئول بالبنك ويعطى مهلة لتجديد الهوية لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تنفيذ العملية.
- يسمح باستمرار التعليمات الدائمة الخاصة بحسابات السعوديين لغير الالتزامات القائمة بعد تجميد الحساب بموجب موافقة مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة / بالمركز الرئيسي وذلك لعدد مرات محدود ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نهاية صلاحية الهوية. وعلى البنك أن يضع الإجراءات والسياسات التي تحقق ضبط وتفعيل هذه الحالات من حيث الحدود وعدد المرات.
- حسابات الأفراد السعوديون ( ذكور وإناث ) الدبلوماسيون والمبتعثون للدراسة في الخارج وذوو الأمراض المستعصية المقيمون بالمستشفيات أو خارجها والسجناء وما شابه هذه الحالات في حال علم البنك بها حيث يمنحون مهلة (6) ستة أشهر من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم من ضمنها التسعون (90) يوماً الممنوحة لمن انتهت بطاقة أحواله الشخصية وللبنك أن يجدد لمدة (6) أشهر أخرى بموجب موافقة من قبل مسئول العمليات بإدارة البنك العامة /المركز الرئيسي على أن لا يسمح إلا بفتح حركة واحدة فقط خلال فترة التمديد هذه ويجب على البنوك العمل على مخاطبتهم والتواصل معهم بالطرق المناسبة بحسب ملف كل عميل أو بحسب الإجراءات والمراجع التي تراها مناسبة وما زاد عن هذه المدة ومرات السماح فيجب الحصول على موافقة المؤسسة مقدما وعلى أن يرفق بطلب الموافقة المستندات المؤيدة لإجراءات محاولات البنك.
حسابات موظفي الدولة الذين تسلم رواتبهم عن طريق البنوك
- وجمدت حساباتهم ولم يتمكنوا من تقديم بطاقات أحوال أو بطاقات هوية وطنية لوجود إشكال نظامي بشأنها, فانه يسمح لهم بمهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية صلاحية هوياتهم أو تاريخ استحقاق التحديث من ضمنها التسعين (90) يوما الممنوحة لمن انتهت بطاقة أحواله الشخصية, وبعد تقديمه صورة من بطاقة العمل الرسمية أو تعريف رسمي, وما زاد عن هذه المدة فيتطلب له موافقة من مؤسسة النقد.
4 – تحديث بيانات الحسابات:
4-1 تبدأ عملية تحديد هوية العميل في بداية التعامل.

4-2 وكعملية رقابية يتوجب على البنوك الطلب من كافة عملائها تحديث قاعدة معلومات الحساب المحتفظ به في البنك حسب الحالات والمدد المحددة في هذه القواعد أو كل خمس سنوات كحد أقصى للظروف والحالات الاستثنائية.

4-3 يشمل التحديث المعلومات الشخصية والعنوان ونموذج التوقيع ومصادر الدخل (الرئيسية والإضافية) بما في ذلك من يعمل نيابة / وكيل عن العميل، وعلى البنوك وضع إجراءات وسياسات دائمة لسبل تحقيق ذلك، والوقت المناسب لإجراء التحديث وقد يكون من ضمنها عند تقدم العميل لطلب خدمة بنكية أو طلب بطاقة صراف آلي أو إعادة إصدارها أو دفتر شيكات أو كشف حساب بنكي أو إجراء عملية هامة أو عند حدوث تغيير جوهري في طريقة تشغيل الحساب أو عند تجديد هوية العميل أو عند شعور البنك في أي وقت أنه بحاجة لمعلومات إضافية عن العميل أو وكيله.

4-4 بالنسبة للحسابات المفتوحة بهويات شخصية وتقل شروط مدة سريان مفعولها عن سنتين هجرية, يكتفى بطلب تجديد الهوية عند انتهائها في المرة الأولى ومطالبة العميل بالتحديث لكل ما تشمله عملية التحديث عند تجديد الهوية في المرة اللاحقة (ما عدا ما تم النص عليه صراحة في بعض الحالات التي ينبغي تحديثها بشكل سنوي أو اقل من ذلك (كالبلوشيين والتركستانيين وغيرهم).
4-5 بالنسبة للحسابات المفتوحة بهويات ومستندات مدد سريانها ثلاث سنوات فلا بد من تحديث بيانات الحساب مع نهاية المدة المحددة لسريان الهوية أو مستندات الترخيص أو السجل وذلك كل مرة يتم التجديد فيها.
4-6 بالنسبة للهويات التي تتجاوز مدد سريانها خمس سنوات مثل بطاقة الأحوال الشخصية أو الهوية الوطنية ومثيلها يجب إلا تتجاوز مدة التحديث الخمس سنوات كحد أقصى بحيث يؤخذ ذلك في الاعتبار عند فتح الحسابات الجديد بتلك الهويات ولا يعتد بتاريخ سريانها إذا كان باقي من مدته أكثر من خمس سنوات.
4-7 بالنسبة للحسابات المفتوحة بموجب موافقات أو خطابات رسمية مثل الحسابات الحكومية والسفارات أو مثيلها والمنظمات الدولية
ومثيلها أو بموجب تراخيص وسجلات مفتوحة المدة مثل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمدارس الأهلية فانه يتوجب أن لا تتجاوز مدد تحديثها الخمس سنوات كحد أقصى.
4-8 بالنسبة لحسابات بعثات الحج الرسمية والهيئات الخاصة الخارجية لتنظيم قدوم الحجاج من خارج المملكة تجمد في نهاية شهر محرم وتحدث من أول رجب كل سنة بموافقة خطية من مسئول العمليات بالإدارة العامة/ المركز الرئيسي بالبنك وبصلاحية آلية برقمه السري.
4-9 أما حسابات البنوك المراسلة، فيتم التحديث كل ثلاث سنوات كحد أقصى.
4-10 يجب الأخذ بعين الاعتبار أن وثائق الهوية أو وثائق التسجيل والموافقات الرسمية هي وسائل لإجراء تحديث موافقات الحسابات وليست غاية مستقلة بذاتها ويجب أن لا يكتفى بهذه الوثائق فقط على أنها عملية تحديث للحسابات.
4-11 في حال الاشتباه في أي وقت من الأوقات بوجود غسل أموال أو تمويل الإرهاب فإنه يجب العمل على تحديث بيانات العميل والمفوضين.

5 - الحسابات الراكدة:
• إذا أكمل الحساب فترة ستة أشهر ولم يتم عليه أية حركة من قبل العميل فُيعد حساباً غير نشط (Inactive)، ويجب أن يخضع للرقابة الثنائية لتنشيطه. وهذا الإجراء ليس له علاقة بقواعد التجميد بسبب انتهاء صلاحية هوية صاحب الحساب .
• إذا أكمل الحساب فترة ستة أشهر أخرى (أي ما مجموعه سنة كاملة) دون أي حركة مالية عليه من قبل العميل فيعد حسابا راكدا (Dormant)، ويجب أن يخضع للرقابة الثنائية بصلاحية أعلى لتنشيطه.
• لا يسمح بقبول أية حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد (Dormant) إلا بحضور العميل الفرد شخصيا أو الوكيل الشرعي المنصوص في وكالته على التعامل على الحسابات البنكية للعميل أو وكيل ورثته أوالمفوض على الحساب إذا كان حساب منشاة (شخص اعتباري).
إذا أكمل الحساب خمس سنوات من ضمنها المدد المذكورة أعلاه ولم يتم عليه خلال هذه المدة أية عملية سحب أو تحويل من قبل العميل أو وكيله المفوض على الحساب ، أو حركة إيداع من قبله أو من قبل وكيله المفوض فيعد الحساب راكداً غير مطالب به (Unclaimed) وعلى البنك تحويل الرصيد إلى حساب مجمع على مســتوى البنــك
(Suspense Account) خاص بهذه الحسابات فقط ،



• ماعدا الحسابات التي تقضي عقودها بالتجديد سنوياُ (دورياً) وفق العقد دون حضور العميل مثل الودائع الاستثمارية فلا يشملها التحويل للحساب المجمع ولكن يشملها الحصر عند إكمال (5) سنوات والتواصل مع العميل.
• يسمح في كافة المدد والمراحل الموضحة أعلاه (غير النشط ، الراكد ، غير المطالب به) بقبول الإيداعات بأنواعها الشخصية أو الواردة عن طريق المقاصة والحوالات المحلية والدولية و أرباح الأسهم التي تتم عن طريق شخص غير صاحب الحساب ، ودون تغيير حالة الحساب.
• في حال مراجعة العميل للبنك بعد الخمس سنوات لإعادة تنشيط حسابه أو سحب الرصيد فيتم فتح حساب جديد له أو يصرف له الرصيد القائم في سجلات البنك بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيل الشرعي أو وكيل ورثته وسريان الهوية، ويتطلب الإشارة إلى الإجراء المنفذ ضمن البيان التفصيلي بهذه الحالات حسب ما ذكر أعلاه للمؤسسة في نهاية كل سنة.
• يجب أن يقوم البنك بحجب توقيع العميل ورصيده من شاشات الفروع نهائياً عند مضي خمس سنوات على الحساب دون حركة مالية ، وحصر الرقابة على هذه الحسابات في الإدارة العامة (المركز الرئيسي) للبنك بإشراف إدارة الالتزام بالأنظمة.
• يجب أن يقوم البنك بوضع السياسات والإجراءات التي تكفل الرقابة المزدوجة على ملفات الحسابات الراكدة للعملاء وبمستوى رقابي أعلى من المستوى المطبق على بقية الملفات، وكذلك استقلاليتها عن بقية الملفات، وتوفير أدوات السلامة الأمنية اللازمة لحمايتها من مخاطر الحفظ.
• يجب على البنك تطبيق هذه القاعدة على كافة العملاء دون استثناء بما في ذلك العملاء الذين لديهم حسابات أخرى نشطة ، حيث يتطلب من البنك في هذه الحالة الأخيرة التواصل مع العميل (صاحب الحسابات النشطة) قبل نهاية مدة الخمس سنوات والطلب منه إجراء عملية مالية من قبله تكفل تحريك الحساب ، وإذا لم يتم ذلك فتطبق عليه نص الفقرة أعلاه الخاصة بمراجعة العميل لإعادة التنشيط بعد خمس سنوات.
• يجب أن يقوم البنك بوضع سياسات وإجراءات معتمدة من مجلس الإدارة للتواصل مع أصحاب الحسابات الراكدة على مستوى الفروع والإدارة العامة تتضمن إجراءات التواصل والمسؤوليات والتوثيق وفئات الحسابات ، والتقارير الدورية للتواصل والجهود المبذولة والنتائج.
• يجب إبقاء جميع الحسابات الراكدة غير المطالب بها التي نصت عليها الخمس سنوات كالتزام على البنك في المركز المالي وعدم إجراء أي تصرف كان من قبل البنك على رصيد الحسابات أياً كان حد الرصيد الأدنى والمدة اللاحقة ، أو نوع الحساب.
• يجب أن تخضع هذه الحسابات لبرنامج المراجعة الداخلية على الأقل مرة في السنة , وأن يتم رفع التقرير إلى لجنة المراجعة.
• تطبق متطلبات الحسابات الراكدة غير المطالب بها لمدة خمس سنوات وأكثر على جميع حسابات العملاء وفق تعريف الحساب البنكي (التعامل) ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحسابات الاستثمارية أو الحوالات المعادة أو حسابات الأمانة وخزائن الأمانات (كجرد عددي دون فتحها) ، أرباح الأسهم وغير ذلك.
• يجب رفع بيان في نهاية شهر مارس من كل سنة إلى مؤسسة النقد على قرص مرن – برنامج أكسل وفق الجدول المبلغ للبنك من المؤسسة – يتضمن حصر للحسابات حسب طبيعة وفئة الحسابات وأرقام الحسابات دون ذكر المعلومات الشخصية وذلك كما هي في نهاية شهر ديسمبر من السنة السابقة .
6 - معايير مبدأ اعرف عميلك:

6-1 لضمان فعالية تطبيق برنامج اعرف عميلك يتوجب على البنوك كناحية أساسية أن تضع موضع التطبيق معايير أخلاقية وقواعد مهنية عالية يلتزم جميع موظفيها بإتباعها وأن تحدد نوعية الحسابات المقبولة وذلك بما يمنع استخدام البنك عن قصد أو غير قصد من قبل عناصر إجرامية.
6-2 كما يتوجب على البنوك إدراج بعض العناصر الأساسية في تصميم برنامج اعرف عميلك ومنها سياسة قبول العميل وتحديد هويته كما حُددت في هذه القواعد (كحد أدنى) والمراقبة المستمرة للحسابات ذات المخاطر العالية وإدارة المخاطر.
6-3 يجب على البنوك التعامل مع العملاء بموجب الأسماء الواردة في الهويات والوثائق الرسمية المقبولة للتعامل بموجب هذه القواعد .
6-4 يمنع التعامل أو فتح أو تشغيل أو الاحتفاظ بأي حساب مجهول الاسم أو اسماً وهمياً أو زائفاً أو غير صحيح .
6-5 يمنع التعامل أو فتح أو تشغيل أو الاحتفاظ بأي حساباً رقمياً.
6-6 في حال تقدم عميل لفتح حساب أو بدء علاقة ية وتعذر فتح حساب له لوجود شكوك تتعلق بمعايير اعرف عميلك بسبب يتعلق بدقة أو صحة أو كفاية البيانات أو عدم تنفيذ العميل المتطلبات فإنه يتطلب من البنك عدم السماح بفتح الحساب أو بدء العلاقة أو تنفيذ عمليات


 


قديم 14-07-2017, 10:34 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعدفتح الحسابات البنكية



وعليه كذلك الإبلاغ عن ما تم الاشتباه به وملاحظته إلى وحدة التحريات المالية .
6-7 يتعين على البنوك ليس الاكتفاء بمعرفة عملائها ولكن ينبغي معرفة الغرض من فتح أي حساب بنكي أو العلاقة الية وطبيعتها وأن يتم مراقبة نشاط الحسابات لتحديد العمليات غير الطبيعية وأن يستمر بذل العناية الواجبة بصفة مستمرة بالنسبة لعلاقات العمل ونمط العمليات .
6-8 يجب أن يكون مبدأ اعرف عميلك الميزة البارزة في إدارة مخاطر البنك ونظام الرقابة الداخلية وأن تكثف برامجه بما يتعدى هذه العناصر استنادا إلى درجة المخاطر.
6-9 تقع المسئولية النهائية عن التعرف على هوية العملاء و الأشخاص الوكلاء عنهم والمفوضين والمستفيد الحقيقي الطبيعي والتأكد من صحتها وسلامتها على عاتق البنوك العاملة في المملكة.
6-10 يتوجب على البنوك الإطلاع والتحقق من هيكل الملكية للأشخاص الإعتباريين لمعرفة المستفيدين الحقيقيين (الملاك الطبيعيين) أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتعرف على هوياتهم (وكحد أدنى المالك الطبيعي الذي له ملكية بنسبة 5% حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات المتاحة والتعرف على هويات مدرائها المفوضون.
6-11 يجب إيلاء إهتماماً خاصاً للحسابات التي يتم فتحها وتشغيلها بموجب توكيلات.
6-12 كما يتوجب تطبيق الإرشادات التي تضمنهما كل من قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي الصادرين من المؤسسة.
7 - دور ومسئولية المراقب النظامي/مسئول الالتزام:

•يجب أن يبدأ وضع وتحديد المعايير الأخلاقية والمهنية والحسابات المقبولة في برنامج اعرف عميلك من قبل المراقب النظامي (مسئول الالتزام) بالتنسيق مع المراجعة الداخلية وكذلك مراجعتها وتحديثها.

• كما يجب عليه التأكد بأن سياسات وإجراءات البنك تتوافق بحدها الأدنى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المحلية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أن يكون له الصلاحية والحق في الوصول في الوقت المناسب إلى بيانات تعريف العملاء وغيرها من معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات والبيانات الأخرى ذات الصلة.



8 - الأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون: ( طبيعيون أو اعتباريون)

• يتوجب على البنوك الإطلاع على العلاقة الحقيقية للعملاء الأفراد الذين يفتحون حسابات كأوصياء أو وكلاء أو أمناء أو مفوضون وأنهم لا يتصرفون كواجهة فقط لأفراد آخرين أو وسطاء أو نيابة عنهم.
9 - المراقبة المستمرة للحسابات والعمليات:
· يتوجب علي البنوك القيام بالمراقبة المستمرة للحسابات الية ونشاطات حسابات عملائها لتحديد العمليات المشبوهة وإبلاغ السلطات الأمنية عما يلاحظ وإشعار المؤسسة بذلك. وأن تطبق إجراءات رسمية للتعرف على الأنشطة غير الطبيعية والمشبوهة كالحسابات التي تتعدى حدود معينة والصفقات التي ليس لها معنى اقتصادي أو تجاري أو عند إجراء عمليات إيداعات كبيرة أو عديدة ومن ثم تحويلها.
· كما يتوجب تصنيف الحسابات والتعاملات حسب مستوى المخاطر بحيث لا يتم فتح أية حسابات عالية المخاطر إلا بموافقة الإدارة العليا للبنك ولا يسمح أيضاً باستمرار ما يتم اكتشافه منها خلال التعاملات إلا بموافقة الإدارة العليا للبنك وبحيث يتم إخضاع الحسابات عالية المخاطر لرقابة مكثفة ومستمرة ووضع مؤشرات رئيسية لها استنادا إلى بلد منشأ العميل ومصدر المال ونوعية العمليات وغيرها. وأن تولي الإدارة العليا اهتمام كبير بأنظمة المعلومات الإدارية وبالأعمال البنكية الشخصية ذات المخاطر العالية. ومراجعتها بصفة منتظمة (سنوياً كحد أدنى)وبخاصة العملاء الأكثر أهمية على الأقل.
· كما يجب على البنوك أن تضع في إجراءاتها الداخلية إجراءات دقيقة خاصة بالخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء، بحيث تمكن من مراقبة التعاملات الالكترونية ومراقبة المخاطر عموما والعملاء ذوي المخاطر العالية بصفة أساسية وفق مؤشرات تمكن من معرفة وقياس مدى وجود مخاطر وشبهات جنائية من خلال عمليات هذه الخدمات.

10 - التدريب كمبدأ أساسي لهذه القواعد:
يتوجب على البنوك عدم تكليف أي صراف أو موظف خدمات عملاء إلا بعد إلحاقه في دورات عن مبدأ ومعايير اعرف عميلك (kyc) ومكافحة عمليات غسل الأموال، وكذلك سياسة السلوك
• المهني والأخلاقي لموظفي البنك.

• وأن تقوم البنوك بوضع برامج مستمرة لتدريب من هم على رأس العمل في ذات الموضوعات.

• أن تضمن البنوك في برامجها التدريبية وبشكل مكثف التدريب على محتوى هذه القواعد وتطبيقاتها.

11 –الكشف عن الحسابات والأرصدة والحجز عليها:

11-1 الكشف والحجز بناءً على طلب الجهات الرسمية:
كقاعدة أساسية فإنه لأغراض الكشف عن الحسابات والأرصدة والحجز عليها بناء على طلب الجهات الرسمية يجب أن يتم الاتصال بين هذه الجهات والبنوك عبر مؤسسة النقد فقط

11-1-1 الكشف عن الحسابات والأرصدة بناء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي:
لأغراض الكشف عن الحسابات والأرصدة بناء على طلب المؤسسة وفق التعليمات والقواعد المنظمة لذلك، يتوجب على جميع البنوك أن تشمل في بحثها للكشف جميع العلاقات القائمة بين البنك والعميل ومنها الحسابات القائمة والحسابات المقفلة والحسابات المعلقة والحسابات غير المطالب بها والحسابات الاستثمارية والودائع والمحافظ الاستثمارية والأسهم وأرباح الأسهم والصناديق الاستثمارية وصناديق الأمانات وبطاقات الائتمان وحسابات التحويل (عضوية الحوالات العاجلة) وسواء بالاسم الشخصي للفرد أو مؤسساته الفردية أو مشاركاته في الشركات, وان تضمن البنوك في إفادتها للمؤسسة النص على شمول البحث لهذه الحسابات والتعاملات, إلا في حالة نص طلب الكشف على طلب محدد فيجاب الطلب المحدد فقط.

11-1-2 الحجز على الأرصدة بناء على طلب المؤسسة:
لأغراض الحجز على الحسابات والأرصدة بناء على طلب المؤسسة وفق التعليمات المنظمة لذلك، يتوجب على جميع البنوك الالتزام بما يلي:
- إجراء الحجز على الرصيد القائم ومنع السحوبات نهائيا وقت الحجز وبعده وعدم فتح حسابات جديدة إلا إذا نص طلب المؤسسة على الحجز على أرصدة محددة وحسابات محددة فيقتصر الحجز على ما تم النص عليه فقط.
أن يشمل الحجز كافة الحسابات والتعاملات الواردة في فقرة 11-

- 1-1 أعلاه باستثناء مشاركة العميل في حسابات الشركات المشارك في ملكيتها ما لم ينص طلب المؤسسة على خلاف ذلك.
- يجب على البنوك إبقاء الحجز مستمرا وساري المفعول بشكل دائم إلى أن يرد للبنك من المؤسسة إشعار يرفع الحجز والسماح بالتعامل على الحسابات.
- يجب على البنوك عند إجراء الحجز الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالخصم من رواتب الموظفين والمتقاعدين المحولة أو المفتوحة بالبنك.

11-2 الحجز بسبب الوفاة أو الإفلاس أو فقد الأهلية:
11-2-1 الإخطار الرسمي بالحجز بسبب الوفاة أو الإفلاس أو فقد الأهلية:
في حالة علم البنك أو استلم إخطاراً رسمياً بوفاة صاحب /أو أحد أصحاب الحساب أو إشهار إفلاسه أو الحجر عليه أو تقييد أهليته من قبل جهة نظامية، فانه استناداً للأنظمة المرعية يتوجب على البنك وقف المعاملات الخاصة بالحساب وحجز الرصيد، ما لم يكن نظام الشركات أو نظام الشركة الأساسي، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين يسمح باستمرارها رغم حدوث أي مما ذكر أعلاه، أو ما لم يكن قد توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعد ذلك من الآثار المترتبة عليه.

11-2-2 الطلب الشخصي بالكشف بسبب الوفاة أو الإفلاس أو فقد الأهلية:
في حال تقدم أي شخص للبنك للاستعلام عن وجود حسابات أو أرصدة تخص مورثيه أو أقاربه المتوفين أو بسبب الإفلاس للمدينين له أو بسبب فقد الأهلية فانه يتوجب على البنك توجيهه بان يقدم طلبا بذلك إلى أمارة المنطقة، وبغض النظر عن درجة القرابة أيا كانت.


11-2-3 إدارة الحساب بعد وفاة صاحبه:
يجب على البنك فيما يتعلق بإدارة الحسابات بعد حجز الأرصدة ووقف التعاملات بسبب الوفاة أن يقوم بالتثبت من أصحاب الحق في الحساب للمتوفى السعودي، والصرف لهم وفقا للأصول النظامية ومنها كحد أدنى صك حصر الإرث وحضور أصالة أو وكالة من يمثل الورثة مجتمعين أو منفردين وقرار الصرف أو التوزيع إما رضاءً أو من المحكمة الشرعية. وهذا ينطبق على الوافد أيضا، وإذا تعذر توفر مستند
أو أيا من المستندات المطلوبة فيما يتعلق بالوافد فيمكن للبنك بعد الحصول على شهادة وفاة موثقة إصدار شيك ي بمبلغ الرصيد باسم سفارة بلد المتوفى ومناولة ورثته.
ويجب على البنك التقيد بإجراءات حسابات الورثة المنصوص عليها في الفقرة (200-1-1).

12 الخصم من رواتبالموظفين والعاملين العملاء والحجز عليها:
- في حال استلم البنك تعليمات بالحجز على أرصدة حسابات أي عميل موظف أو استقطع استحقاق له أن لا يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة إذا تم النص عليه في التعليمات الموجهة للبنك.
- في حال استلم البنك تعليمات بالحجز على أرصدة حسابات أي عميل متقاعد أو استقطع استحقاق له (البنك العربي أو عن طريق البنوك الأخرى) فانه لا يسمح أن يتجاوز المقدار المحجوز عليه أو المستقطع كل شهر 25% (ربع) راتبه التقاعدي الشهري أو الراتب ألتقاعدي للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما لم ينص أمر الحجز على حالة من الحالات الواردة في المادة السابعة والثلاثين من نظام التقاعد المدني.

13- خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم الأولوية في تقديم الخدمات :
يجب على البنوك إعطاء الأولوية والعناية القصوى للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وبالشكل الذي يكفل تسهيل استقبالهم وتسريع إجراءات تقديم الخدمات الية لهم.


 


قديم 14-07-2017, 10:34 AM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعدفتح الحسابات البنكية



ثالثاً:
القواعد الإجرائية



القواعد الإجرائية:

التعليمات العامة بشأن "فتح حسابات ية":

1- إثبات الشخصية للعميل والعنوان
على البنك أن يقارن أصل وصور جميع المستندات المطلوبة للتأكد من مطابقتها وصحتها، وأن يضع ختمه على جميع صور المستندات لتأكيد صحتها ما عدا ما تم استثنائه بالنسبة للوافدين الوارد في 200-1، وينبغي أن يستوفي البنك توقيع العميل على صورة هويته وإقراره عليها بصحة الأصل والصورة.
إيضاح: لا يسمح لموظفي البنك تعريف العملاء باستثناء الحالات الواردة في القواعد الخاصة بالعملاء كفيفي البصر (200-1-1).
2 - المستندات المطلوبة لفتح حساب ي هي:

• استمارة ( اتفاقية ) فتح الحساب المشتملة على المعلومات الشخصية عن العميل وسريان مفعول هويته وعنوانه ومهنته ومعلومات حول الحساب ومنها الغرض من فتحه وكيفية استخدامه وشروط وأحكام الاتفاقية بين الطرفين، أي بين البنك وصاحب الحساب (حسب نوع العميل، شخص طبيعي أو اعتباري) والحسابات الأخرى في حال وجودها، سواء لدى البنك نفسه أو لدى البنوك المحلية الأخرى بحيث يوقع العميل على هذا الإجراء في خانة مخصصة له سواء كان لديه حسابات أو نفى وجودها. وقد تضمن الإقرارات المطلوبة أدناه ضمن بنودها بدلا من عمل إقرارات مستقلة بحيث يوقع العميل أمام كل منها.

• بطاقة تحمل نموذج التوقيع الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.
• بصمة إبهام للأمي والختم الشخصي.

• طلب دفتر شيكات في حال طلب العميل ذلك.

• طلب بطاقة صراف آلي في حال طلب العميل .
إقرار من العميل بأنه غير ممنوع شرعياً من
• التعامل معه وأن جميع البيانات التي أعطاها صحيحة وموثوقة وأنه فهم أحكام وشروط ونصوص اتفاقية فتح الحساب.
• إقرار من العميل بأنه مسئول أمام السلطات المختصة عن الأموال التي يودعها شخصيا أو التي يودعها الغير في حسابه بعلمه أو بدون علمه إذا ما تصرف بها هو شخصيا فيما بعد أو لم يتصرف بها ولكنه لم يبلغ عنها رسميا عند علمه بوجودها في حسابه. كما يقر بأن الأموال المودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسئول عن سلامتها من التزييف, وأنه إذا استلم البنك منه (العميل) أية أموال مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
• إقرار من العميل بعلمه والتزامه بالقيام بتحديث بياناته عندما يطلب منه البنك ذلك أو كل فترة (يحددها البنك) لا تزيد عن خمس سنوات وكذلك تقديم تجديد للهوية قبل نهاية سريان مفعولها، وأنه يعلم بان البنك سيجمد الحساب إذا لم يلتزم بذلك.

3 – بطاقة التعريف بالحساب:
على البنك أن يصدر للعميل بطاقة تعريف بالحساب تسلم إليه ويظهر فيها اسمه ورقم حسابه بما يؤكد فتح الحساب.

4 – فتح الحساب من دون إيداع:

يجب على البنك قبول فتح حساب لأي عميل يطلب ذلك بدون اشتراط إيداع أية مبالغ فيه، وإذا لم يودع أية مبالغ لمدة 90 يوماً فيقفل الحساب. ويستثنى من هذه المدة للقفل الحسابات الحكومية التي تنص موافقة وزارة المالية على فتحها بدون إيداع أية مبالغ للمدة التي تحددها الوزارة أيا كانت.

5- خدمة وتعامل الكفيف:

يجب على البنك فتح حساب لأي عميل كفيف يطلب ذلك ومنحه بطاقة صراف آلي ودفتر شيكات عند طلبه ، وللعميل الكفيف الحق في الحصول على أي من الخدمات الية (الهاتف الي والانترنت والبطاقات الائتمانية) على أن يتم إطلاعه على الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الخدمات وبعد استيفاء توقيعه بأنه تم منحه هذه الخدمات بناءً على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها ومسئوليته النظامية عن كافة العمليات التي تتم من خلال هذه النوعية من الخدمات ، وفي حال كان الكفيف أنثى فيكون المعرف لها وفقاً لما نصت عليه الفقرة الخاصة بالمعرف الشخصي بالنساء المحجبات (محجبات الشخصية والمعلومات) ، وعلى البنك أن يحصل من المعرف على صورة من بطاقة الهوية بالإضافة لعنوانه وتوقيعه، ويستثنى طلب هوية المعرف وعنوانه إذا كان المعرف هو من موظفي البنك وفق متطلبات الفقرة 200-1-1 (المعرف الشخصي بالإجراءات لكفيفي البصر).

6 – الحسابات بالعملة الأجنبية
يمكن للعملاء فتح حسابات بالعملات المتاحة غير الريـال السعودي وللعميل الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية، وفي حالة عدم توفر تلك العملة فيتم الصرف بالريال السعودي ويتحمل العميل الرسوم والمصاريف الاعتيادية المترتبة على مثل تلك المعاملات.

7 – تعدد الحسابات
يجوز أن يكون للشخص عدة حسابات لدى البنك ، تحت رمز تعريفي واحد لكافة الحسابات.

8 – مقابلة العميل:
مع مراعاة بعض الحالات الواردة في متطلبات هذه القواعد فإنه كقاعدة أساسية لا يسمح بفتح حسابات لعملاء جدد إلا بحضورهم للبنك ومقابلتهم بما في ذلك الطلبات عبر البريد والإنترنت والهاتف والتفويض وحسابات صرف رواتب موظفي /موظفات الجهات الحكومية والقطاع الخاص
وغيرها، ما عدا ما كان بوكالة شرعية منصوص فيها على فتح الحسابات البنكية ومشتملة على المعلومات الشخصية للطرفين، ويمكن تقديم خدمة الهاتف الي والإنترنت للعملاء القائمين فقط. كما تطبق هذه القاعدة أيضا ( مقابلة العميل ) عند تحديث الحسابات

9- زيارة العملاء في مقارهم للظروف الاستثنائية:
يمكن للبنوك في الحالات الخاصة والاستثنائية التي يتعذر أو يصعب فيها حضور العميل /العميلة للبنك (لظروف العميل القهرية) تكليف اثنين من الموظفين أو اثنتين من الموظفات أو أكثر من البنك (صلاحيات مختلفة) لمقابلة العملاء في مقارهم واستيفاء البيانات والمستندات بأنفسهم وفق قواعد هذا الدليل، وعلى البنك وضع الإجراءات والسياسات المناسبة لسلامة التطبيق.

10- خدمة الحوالات والشيكات:

10-1 الحوالات الصادرة والشيكات المباعة:

تمنعجميع البنوك من تقديم خدمة الحوالات الصادرة والشيكات المباعة إلا للعملاء الذين لديهم حسابات معها فقط سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو أفراد مواطنين أو مقيمين. ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط, شريطة أن يستوفي البنك عند استحداث العضوية البيانات الشخصية للعملاء على استمارة خاصة بهذه الخدمة وملف مستقل ونموذج توقيع والهوية السارية المفعول مصادق عليها من العميل ومن موظف البنك وفق متطلبات هذه القواعد, وان يبني رقم العميل على رقم الهوية وان يراعي تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات, كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم وحدود التعامل للعملاء الذين ينطبق عليهم ذلك وربط حساب العضوية بملخص بيانات العميل في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

10-2 الحوالات الواردة والشيكات المشتراة:
يسمح بقبول الحوالات الواردة والشيكات وفق الحالات التالية:


- في حال كانت الحوالة أو الشيك من حساب بالبنك إلى مستفيد (طبيعي أو اعتباري) على احد فروع البنك فيسمح بصرف الحوالة أو الشيك نقدا إلى المستفيد أو وكيله الشرعي.
- في حال كانت الحوالة أو الشيك من بنك محلي إلى بنك محلي آخر فيتطلب أن تكون من حساب المحول إلى حساب المحول إليه.
- في حال كانت الحوالة واردة من خارج المملكة باسم المستفيد الشخصي فلا يسمح بصرفها إلا من خلال حساب بنكي, ولا يشترط أن يكون مفتوحا وقت استقبال الحوالة حيث يمكن عند حضور العميل فتح الحساب وإيداع الحوالة في الحساب ومن ثم التصرف فيها.
10- العملاء العابرون:
يقتصر قبول النقد من العملاء العابرين على الحالات التالية ووفق الإجراءات المطلوبة في كل حالة وهي:
11-1 فواتير الخدمات ومستحقات الدولة والشيكات السياحية للحجاج:
يسمح بقبول النقد من العملاء العابرين لغرض سداد فواتير الخدمات (كهرباء, ماء, هاتف) وسداد مستحقات الدولة (مرور, جوازات وغيرها) وشراء الشيكات السياحية من الحجاج.



11-2 تبديل العملة:
11-2-1 تبديل العملة للزوار والسياح والحجاج والمعتمرين:
يسمح بتبديل العملة للزوار والسياح والحجاج والمعتمرين بعد الحصول على صورة من جواز السفر المشتملة على ختم الدخول والتأشيرة ورقمها، ويصادق على مطابقتها للأصل من قبل كل من العميل وموظف البنك شريطة ألا يتجاوز مبلغ الاستبدال في المرة الواحدة (60) ألف ريال.

11-2-2 تبديل العملة نقدا للمقيمين (سعوديين وغير سعوديين) القادمين والمغادرين عبر المواني والمطارات المحلية:
يسمح لهم باستبدال العملات (للمقيمين) القادمين
والمغادرين عبر الموانئ والمطارات بما لا يزيد عن (5000) ريال شريطة استيفاء رقم جواز السفر ورقم الإقامة المدون في جواز السفر بالنسبة للوافدين، وتدوين ذلك في نموذج استبدال العملة.

القواعد الخاصة بفتح حسابات الأفراد:

الأفراد المقيمون في المملكة العربية السعودية:
يسمح للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة فتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك السعودية وفقاً للشروط المنظمة لتلك الخدمات. وعلى البنك أن يطلع على أصول مستندات إثبات الهوية المذكورة أدناه وأخذ صورة لها عن طريقه وأن يصادق عليها هو والعميل أو المفوض بمطابقتها للأصل. ويستثنى من التصوير والمطابقة كل من بطاقة الأحوال الشخصية / الهوية الوطنية للمرأة السعودية حيث لا يسمح بتصويرها إلا إذا وافقت المرأة خطياً على ذلك ووقعت بالموافقة على نفس الصورة، وكذلك صورة جواز الوافد الذي يعمل لدى صاحب عمل اعتباري فيكتفى بمصادقة المنشأة (صاحب العمل) على الصورة. وإذا كانت بطاقة الإقامة ممغنطة فلا حاجة لصورة جواز السفر.

المواطنون السعوديون:

• المواطنون الذكور: صورة من بطاقة الأحوال الشخصية أو بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة للقصر فقط أو جواز السفر السعودي الخاص أو الدبلوماسي.
المواطنات: صورة من بطاقة الأحوال الشخصية أو بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر السعودي الخاص أو الدبلوماسي أو دفتر العائلة / سجل الأسرة المسجلة فيه أو حفيظة النفوس الخاصة بها أو نسخة مصدقة من سجلها المدني. شريطة أن تؤخذ موافقتها الخطية وتوقيعها على صورة بطاقة الأحوال أو الهوية الوطنية أو جواز السفر
• السعودي الخاص أو الدبلوماسي بالسماح للبنك بتصويرها وإذا لم توافق فيكتفى بتسجيل الرقم والمصدر وسريان المفعول مع إحضار إما معرف شخصي من المحارم كما ورد في الملحـق د (حسب ما ورد في قاعدة المعرف الشخصي بالنساء المحجبات في الصفحة التالية) أو تقديم إحدى الهويات الأخرى المشار إليها أعلاه لتصويرها بديلا عن المعرف.


• أبناء قبائل الربع الخالي:
يسمح لهم بفتح حسابات بنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية وفقا للشروط التالية:
1- الحصول على صورة من جواز السفرالسعودي ، بحيث يتم تصويره من قبل موظف البنك.
2- اعتماد تاريخ صلاحية جواز السفر السعودي كأساس لسريان الحساب عند تأسيسه وتحديثاته اللاحقة.
3- استكمال المعلومات الشخصية الأخرى التي نصت عليها متطلبات القواعد.
4- مطابقة الصور مع الأصول والتوقيع على الصور بالمطابقة وصحتها من قبل العميل ومن قبل الموظف بالمضاهاة والمطابقة.

• المعرف الشخصي بالإجراءات لكفيفي البصر والأميين:
يجب أن يقدم كل من كفيف البصر والأمي معرفا لهما للإجراءات الية المتخذة والمستندات والأوراق التي يستوفيها البنك بحيث يكون المعرف قد حصل على بطاقة أحوال (15 سنة هجرية) ومتعلم قادرا على القراءة على سمع المعرف له وشاهدا على ذلك. وفي حال كان الكفيف أو الأمي أنثى فيكون المعرف وفق ما تنص عليه الفقرة اللاحقة مباشرة الخاصة بالنساء المحجبات الشخصية والمعلومات, وعلى البنك أن يحصل من المعرف على صورة من بطاقة الهوية بالإضافة لعنوانه وتوقيعه.
وفي حال طلب العميل (كفيف البصر أو الأمي)
الاستغناء عن المعرف بالإجراءات المطلوب إحضاره من قبله فيتم تعريفه بالإجراءات الية من قبل أحد موظفي خدمة العملاء ويصادق على هذا التعريف من قبل أحد مسئولي الفرع من أصحاب التوقيعات المعتمدة (مدير الفرع أو مدير العمليات) بأنه تم إطلاع العميل على كافة بيانات فتح الحساب والشروط وضوابط إدارة الحساب وقراءتها عليه.


• المعرف الشخصي بالنساء المحجبات (محجبات الشخصية والمعلومات):

يجب أن يكون للمرأة المحجبة (حسب التعريف أعلاه) معرفا شخصيا بها من الأقارب المحارم لها من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة كما ورد في الملحق (د) أو من المحارم عن طريق المصاهرة أو الرضاعة المثبتة شرعا. ويسمح أن يكون المعرف من الذكور حاملي بطاقة الأحوال المدنية أو بطاقة الهوية الوطنية البالغين سن الخامسة عشرة هجرية بحيث يكون متعلما ومميزا وان يكون فقط ابنا أو شقيقا للمرأة. كما يسمح بتعريف المرأة لامرأة أخرى شريطة أن يكون لدى المرأة المعرفة بطاقة أحوال وان تسمح الأخيرة بتصوير هذه البطاقة وتوقع بالموافقة على ذلك على صورة البطاقة وعلى الغرض من الصورة. وفي جميع الأحوال يجب على البنك أن يحصل من المعرف على صورة من الهوية بالإضافة إلى توقيعه وعنوانه.


• الأفراد السعوديون المعفون من الصورة الشخصية:
لا يسمح للبنوك بفتح حسابات بموجب دفتر العائلة للأفراد السعوديين (ما عدا القصر والنساء المضافات في دفتر العائلة) بما في ذلك الأشخاص مقدمي هذا الدفتر المنصوص مكان صورهم خطيا "معفى من الصورة". كما لا يسمح بفتح حسابات بموجب بطاقة الأحوال أو بطاقة الهوية الوطنية المدون فيها أن حاملها معفى من الصورة. ويستثنى الحالات التي يقدم فيها العميل المعفى من الصورة خطابا رسميا من وزارة الداخلية ينص على الإعفاء يبلغ للبنك عن
طريق مؤسسة النقد. وبالنسبة لما سبق فتحه من حسابات فيجب أن تعامل بموجب هذه القاعدة اعتبارا من تاريخ تحديث هذا الدليل.


• الجهات الرسمية المعرفة بالنساء السعوديات العاملات لديها:
بالنسبة للسيدات السعوديات العاملات في القطاع الحكومي فإنه عند طلب أي من تلك الجهات فتح حسابات للعاملات فيها بغرض تحويل الراتب ومستحقاتهن المالية ولم تستطع أيا من أولئك العاملات تقديم بطاقة أحوال شخصية أو جواز سفر أو معرف شخصي للبنك فإنه يسمح للبنك قبول تعريف تلك الجهة الحكومية على أن تصادق على صورة الهوية الشخصية لصاحبة الحساب وتوقيعها، بحيث تكون الجهة الرسمية مسئولة عن ذلك وعلى البنك إجراء المطابقة من قبله أيضا.

• توقيع كل من الأمي والكفيف :
على كل من الشخص الأمي و الشخص الكفيف أن يقدم بصمة لإبهامه وختماً شخصياً كنموذج لتوقيعه وفي حال رغب أياً منهما في استخدام التوقيع الشخصي (اليدوي) كنموذج للتوقيع فإنه يسمح له بذلك على أن يتم التوثيق بأن ذلك تم بناءً على رغبته واختياره وعلى مسئوليته وفي حال كان الأمي أو الكفيف أنثى فيكون المعرف لها وفقاً لما نصت عليه الفقرة الخاصة بالمعرف الشخصي بالنساء المحجبات (محجبات الشخصية والمعلومات) ، وعلى البنك أن يحصل من المعرف على صورة من بطاقة الهوية بالإضافة لعنوانه وتوقيعه.

• القصر دون سن 18 سنة :
يفتح الحساب للقصر (ممن هم دون سن 15 هجرية) بمعرفة وتوقيع الوالد أو الجد في حالة وفاة الوالد أو معرفة الوصي الشرعي ، وعلى الوالد أو الجد أو الوصي الشرعي أن يقدم مستند هويته الأصلي وكذلك صورة من شهادة الميلاد للقاصرين أو من دفتر العائلة وصورة صك المحكمة إذا كان القاصر تحت وصاية أحد الأقرباء (يجب أن تصور من قبل البنك وأن تطابق الصور مع الأصل) ويجب أن يكون الحساب باسم القاصر بينما يتم تشغيله من قبل الولي
أو الوصي الشرعي حسب الأحوال، وفي حال بلغ القاصر سن (15) سنه هجرية ورغب الولي أو الوصي (حسب الأحوال) فتح حساب له بعد بلوغه هذا السن فلا يسمح بذلك إلا بموجب بطاقة الهوية الوطنية أما في حال رغب القاصر (الطفل المميز) فتح حساب له من قبله مباشرة بعد بلوغه سن (15) سنة فيسمح له بذلك على أن لا يصرف له دفتر شيكات فقط إلا بعد بلوغه سن الثامنة عشر (18 هجرية).


•المعاق عقليا:
يفتح الحساب للمعاق عقليا (أيا كان سنه) بمعرفة وتوقيع والده أو جده في حالة وفاة والده أو الوصي الشرعي وعلى الوالد أو الجد أو الوصي أن يقدم مستند هويته الأصلي وكذلك شهادة الميلاد أو بطاقة الأحوال للمعاق أو دفتر العائلة وصك المحكمة الذي يبين أن المعاق عقليا هو تحت الوصاية, إذا كان المعاق تحت الوصاية ، وتصور من قبل البنك ويختم عليها بالمطابقة للأصول، ويجب أن يكون الحساب باسم المعاق بينما يتم تشغيله من قبل الولي أو الوصي الشرعي حسب الأحوال.

•المحجور عليه:
يجوز فتح حساب باسم المحجور عليه وذلك من قبل ممثله الشرعي على أن يكون التوقيع وتشغيل الحساب لهذا الأخير. ويجب أن يقدم الممثل الشرعي أصل المستندات المؤيدة لتمثيله إياه مع أصول المستندات الشخصية له وللمحجور عليه.

•الطفل من ذوي الظروف الخاصة:
يسمح بفتح حساب باسم الطفل من ذوي الظروف الخاصة النزيل لدى الفروع الإيوائية التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية وذلك بموجب خطاب من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشئون الاجتماعية بالوزارة مرفق به صورة من شهادة
الميلاد للطفل مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الدار أو الوزارة أو البنك إذا ما أحضرت إليه، وعلى ألا يتم الصرف ( السحب ) من الحساب إلا بموجب خطاب من إما وكيل الوزارة للشئون الاجتماعية أو وكيل الوزارة المساعد لشئون الرعاية. أما بالنسبة للأطفال المقيمين لدى الأسر البديلة (الكافلة له) فإنه عند تقدم تلك الأسر لفتح حساب للطفل فإنه يسمح بفتح الحساب باسم الطفل بعد الحصول على شهادة من الوزارة صادرة من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشئون الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة تحدد اسم الطفل والأسرة الراعية ( الكافلة ) لهواسم المواطن وزوجته وصورة مصادق عليها بالمطابقة للأصل لشهادة الميلاد وصورة الهوية الشخصية للأسرة والمعلومات الشخصية لهم، على أن يدار الحساب من قبل الأسرة سحباً وإيداعا لحين بلوغ الطفل لسن الرشد. وتقبل بطاقة الأحوال الشخصية عند بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة سنة هجرية إذا ما قدمت بديلاً لشهادة الميلاد.


• نزلاء السجون:
يسمح للبنوك بفتح حسابات لنزلاء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون، وعلى البنك الحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه للفرع موضحاً فيه اسم السجين ورقم هويته ورغبته في فتح الحساب، وعلى البنك تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسئول خدمات العملاء أو أي مسئول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحساب كما ورد في الفقرة 100 مع الإشارة إلى تواجد العميل السجين بالسجن بتاريخ طلب فتح الحساب وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك. كما يسمح للسجين بإدارة وتشغيل حسابه بنفس الآلية والإجراءات، وفي حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفا لها إذا لم تبرز بطاقة الأحوال الشخصية أو جواز السفر هوية لها وتسمح وتوقع

بالموافقة على تصويرها.


•حسابات الورثة:
في حال استلم البنك إخطارا رسميا بوفاة صاحب الحساب آو ثبت لديه واقعة الوفاة فانه استنادا للأنظمة المرعية يتوجب على البنك تطبيق الضوابط التالية:
1- العمل بما تضمنته القاعدة الإشرافية 11-2.
2- تحويل مسمى الحساب إلى حساب ( ورثة ............)" أو فتح حساب جديد بهذا الاسم.
3- اعتماد صك حصر الإرث إثباتا للهوية لاستمرار الحساب أو لفتح الحساب الجديد للأرصدة.
4- اعتماد رقم صك حصر الإرث رقما لهوية الحساب وتاريخه هو تاريخ الهوية ومكان الإصدار هي المحكمة التي أصدرت الصك.
5- يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع الورثة أصالة أو وكيلهم/وكلائهم مجتمعين أو منفردين, ويتطلب من البنك أن يوثق بيانات الورثة الشخصية وكذلك الوكلاء المفوضين وكذلك الوكالة/الوكالات الشرعية في ملف الحساب بالبنك واستيفاء صور هوياتهم.
6- يحدد تاريخ سريان الحساب بمدة سنة من تاريخ تحديد المفوضين في الفقرات أعلاه, بحيث يحدث الحساب بصفة سنوية وإذا لم يتم عليه أية حركة خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة فيطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة 5 من القواعد الإشرافية والرقابية.
7- يسمح بإصدار شيكات لهذه الحسابات ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان.
8- يسمح لأصحاب الحساب الاكتتاب والاستثمار في الأسهم لصالحهم بطلب الولي المفوض أو الوكيل أو الحاكم الشرعي.
مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الأفراد المقيمون في المملكة:
يسمح لهم بفتح حسابات جارية وحسابات استثمار في الأسهم المحلية بالريال السعودي والعملات الأجنبية. وعلى البنوك أن تحصل على صورة من جواز سفر المواطن الخليجي ساري المفعول وعنوانه في المملكة (بموجب فاتورة خدمة أو عقد تأجير سكن أو صك ملكية عقار أو تعريف من شخص سعودي يشهد بإقامته في المكان المحدد) وعنوانه في بلده ، كما يسمح للخليجي الفرد أن يقوم بتوكيل سعودي أو خليجي آخر.


 


قديم 14-07-2017, 10:35 AM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعدفتح الحسابات البنكية



الوافدون الأفراد والمقيمون في المملكة:

· الوافد الفرد الحاصل على إقامة:


يسمح للوافد من الأفراد أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية بعد حصوله على إقامة سارية المفعول سواء تلك الصادرة من إدارة الجوازات برسوم مالية أو بدون رسوم كالإقامات الممنوحة لطلبة الجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الحاصلين على منح دراسية أو دورات تدريبية أو الاقامات الصادرة عن إدارة شعبة المراسم بوزارة الخارجية أو غيرها. وعلى البنوك الحصول على صورة من جواز سفر الوافد ساري المفعول (ما عدا حاملي بطاقات الإقامة الممغنطة فلا يتطلب الحصول على صورة جواز السفر) وصورة من دفتر إقامته سارية المفعول وعنوانه في المملكة وفي بلده ولا يطالب الوافد بخطاب من كفيله لفتح الحساب البنكي.


• الوافد المرافق مع غيره في دفتر الإقامة:

يسمحبفتححساباتبنكيةبموجبالمستنداتالتالية :
- جوازالسفرساريالمفعول الخاص بالمرافق والموضح فيهرقم إقامته.
- دفتر الإقامةساريالمفعولالموضحفيهاسم المرافق والصورة الشخصية وتاريخ سريان الإقامة.
-يتمتشغيلالحساببموجبجوازالسفر بعد أن يتم ربط سريان الحساب بمدة سريان إقامة صاحب دفتر الإقامة.
- إذا كان المرافق قاصراً فيتم تشغيل الحساب من قبل صاحب دفتر الإقامة إلا إذا كان صاحب الإقامة امرأة وزوجها مرافقاً معها فيتم إدارة حساب القاصر في هذه الحالة من قبل والده كونه الولي الشرعي.
- تعتبر هذا الحسابات من الحسابات عالية
المخاطر.
• إقامة تأشيرة العمل 3 شهور في جواز السفر:
لا يسمح بفتح حسابات بنكية للوافدين الأفراد ممن يحملون إقامة مؤقتة في جوازات سفرهم (عادة الثلاثة أشهر الأولى لقدومهم) والممنوحة لهم من قبل سفارات المملكة بموجب تأشيرة عمل تمهيداً للحصول على دفتر إقامة. وإنما يمكنهم إجراء التعاملات البنكية خارج نطاق فتح الحسابات الجارية كاستلام المبالغ وتحويل الأموال وصرف الشيكات السياحية وغير ذلك من الخدمات ولا يطالب الوافد بخطاب من كفيله بالسماح بفتح الحساب البنكي.

• الوافدون الأفراد بتأشيرة زيارة لأداء مهام لجهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات متعاقدة معها:
يسمح بفتح حساب بنكي للوافد بتأشيرة زيارة لجهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات اعتبارية متعاقدة معها لأداء مهام محددة معها، وذلك وفقاً للمتطلبات التالية :
1- جواز السفر ساري المفعول.
2- صورة من تأشيرة الزيارة في جواز السفر.
3- خطاب من الجهة طالبة الزيارة يتضمن إيضاح مهمة المذكور وعدم الحاجة للحصول على إقامة في المملكة وحاجته لفتح حساب بنكي ومدة الحساب.
4- موافقة مؤسسة النقد.

• الحاج الفرد الأجنبي:
لا يسمح للحاج الفرد الأجنبي الممنوح له بطاقة تعريف خاصة بالحاج الصادرة من وزارة الحج أو مؤسسات الطوافة وغيرها بفتح حسابات بنكية, وإنما يسمح له بإجراء التعاملات البنكية خارج الحسابات حسب ما ورد في الفقرات 10 و11 من هذه القواعد الإجرائية.

• التحويل من خلال حساب بنكي أو بموجب عضوية حوالات:
يمنع جميع البنوك القيام بعد انقضاء الثلاثة أشهر
الأولى من قدوم الوافد للمملكة أو حصوله على دفتر إقامة خلال تلك المدة تنفيذ أية تحويلات لصالحه أو شيكات أو تبديل عمله إلا من خلال حساب بنكي باسمه. ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط، شريطة أن يستوفي البنك البيانات الشخصية للعملاء والإقامة سارية المفعول وان يبني رقم العميل على رقم الإقامة ومراعاة تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم في الجواز بالنسبة للوافد حامل الإقامة غير الممغنطة وحدود التعامل وغيرها.

• حد التحويل خلال فترة تأشيرة العمل 3 شهور
الحد الأعلى لمبلغ التحويل أو الشيكات المسموح للبنوك قبول تنفيذها للوافد خلال الثلاثة أشهر الأولى من قدومه للعمل وقبل حصوله على دفتر إقامة وفتح حساب باسمه هو مبلغ ( 10.000 ) عشرة آلاف ريال كحد أعلى للمرة الواحدة. وهذا الحد ينطبق على المهن الفنية كالأطباء والمهندسين والوظائف الإدارية العليا التي تتناسب مرتباتها مع هذا الحد أو أعلى منه أما المهن العادية أو العمالية فيجب أن يتناسب الحد الأعلى للحوالة الواحدة مع نوع المهنة المحددة في التأشيرة في جواز السفر. وعلى البنك أن يؤسس رقم الجواز خلال هذه الفترة كمرجع آلي للعمليات المنفذة.

• المقيمون المعفون من العمل لدى كفلائهم:
يسمح للوافد المقيم بموجب إقامة سارية المفعول المدون فيها النص لحاملها بأنه معفى من العمل لدى كفيله, بفتح حسابات بنكية بموجب دفتر الإقامة, وتعريف من الشخص أو الجهة التي يعمل لديها وإذا كان يحمل بطاقة إقامة غير ممغنطة فيتطلب إحضار أصل جواز السفر أو صورة مصدقة من الكفيل أو الجهة التي يعمل لديها وذلك لمطابقة الاسم
والمعلومات مع الجواز والصورة الشمسية.

• الوافدون العاملون لدى أشخاص في المملكة بدون إقامة:
لا يسمح بفتح حسابات بنكية للوافد الذي يعمل مع شركات في المملكة أو جهات أخرى بموجب عقود (شهرية أو سنوية) بدون إقامة سارية المفعول, ولا بد من إحضار موافقة صريحة من وزارة الداخلية لكل حالة تبلغ للبنك عن طريق مؤسسة النقد ويبلغ عن الإجراءات اللازم استيفائها.
• حاملو الاقامات سارية المفعول بدون جواز سفر:
بالنسبة للوافدين الذين يحملون إقامة سارية المفعول ومحدد في الخانة المخصصة لرقم جواز السفر كلمة "بدون" فإنه يسمح بفتح أو استمرار حساباتهم البنكية بموجب الإقامة فقط وعدم مطالبتهم بتقديم جواز السفر أو صورة منه أو رقمه.
• الوافدون حاملو جواز السفر السعودي:
لا يسمح بفتح حسابات بنكية بموجب جواز السفر السعودي الذي يعطى لبعض الأفراد الوافدين ولابد من إحضار دفتر إقامة سارية المفعول ولا يشترط لهذه الحالة أن يكون جواز السفر السعودي لحامل الإقامة ساريا للمفعول. وفي الحالات التي لا يوجد مع الوافد سوى جواز السفر السعودي فقط فلابد من الحصول على موافقة مؤسسة النقد لفتح الحساب المشار فيها إلى موافقة سمو وزير الداخلية أو سمو نائبه, بحيث تزود مؤسسة النقد برقم الحساب وعنوان الوافد فور فتح الحساب, ويتطلب من البنك أن يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر ليخضع للرقابة المستمرة.


• توكيل الوافد لغيره أو فتح حسابات مشتركة مع غيره:
لا يسمح للوافد توكيل غيره بفتح حسابات بنكية باسمه أو حسابات مشتركة مع غيره ما عدا الحالات التالية:
-الوافد المقيم وزوجته الوافدة المقيمة والعكس بالعكس، والأقارب لهما من الدرجة الأولى.
- الوافدة للعمل المقيمة والمحرم المرافق لها المقيم، على أن يكون منصوص في إقامته أو أي مستند رسمي آخر بأنه مرافق لها.


الوافدة المقيمة وزوجها السعودي.
- الوافدة المقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديين.
-الوافد المقيم وزوجته السعودية.
-الوافد المقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديين.
شريطة أن يكون الوافد أو الوافدة والأقارب لهما المذكورين يحملون إقامة/إقامات سارية المفعول. وان يسجل البنك رقم الإقامة المستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له /لها.

• التعليمات الدائمة على حساب الوافد:
يسمح للوافد المقيم بإصدار أوامر مستديمة لمدة عام واحد فقط, على حسابه كالتحويل بصفة دائمة ومستمرة لأشخاص أو خلافه إلى داخل المملكة أو خارجها على أن يكون محدوداً بمرة واحدة في الشهر ولمبلغ لا يتجاوز الخمسة ألف ريال سعودي (5.000) أو ما يعادله. ويتطلب من البنك أن يحتفظ بسجل آلي لمعلومات العميل وجميع العمليات المنفذة ويلزم تعبئة الطلب من قبل العميل نفسه وبحضوره شخصياً للبنك إذا رغب في تجديد أوامر الدفع على أن يراعى مدة سريان الإقامة ونفاذها.

أفراد القبائل الصادرة إقامتهم من إدارتي جوازات حفر الباطن وعرعروغيرها:
يسمح لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة بفتح حساب بالريـال السعودي فقط لمدة إقامتهم وعلى البنوك أن تحصل على صورة دفتر الإقامة السارية المفعول فقط. ويـجب أن تطبـق قاعـدة فتـح الحسـاب مع ما جاء في200-1-3 الخاصة بتنفيذ العمليات من خلال حساب بنكي وفتح الحساب منفرداً أو مشتركاً وتوكيل الغير وكذلك قاعدة تجميد الحساب كما جاء في القواعد الإشرافية والرقابية ومع أوضاعهم كوافدين الواردة في القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات الية الواردة في البند رابعا.

الأفراد المنظورة هوياتهم لدى اللجنة المركزية لحفائظ النفوس:
بالنسبة للأفراد الذين سبق أن تم فتح حسابات بنكية لهم بموجب هويات سابقة ومن ثم أصبحت تلك الهويات تحت نظر اللجنة المركزية لحفائظ النفوس فإنه يسمح باستمرار حساباتهم بعد تقديمهم خطابات مصدقة من اللجنة المذكورة تثبت هويتهم, وإذا لم تحدد اللجنة مدة فترة النظر في منحهم الجنسية أو تصحيح وضع الهوية, فيطلب من البنك مطالبة العميل بخطاب جديد بعد مضي سنة على الخطاب السابق.

المرأة المولودة في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية
لا يسمح بفتح أو استمرار حسابات بنكية بموجب البطاقات الخاصة المحددة الغرض في العمل والدراسة وفق الأمر السامي الكريم رقم 6/خ/6834 وتاريخ 26/3/1398 هـ وإنما لا بد لحاملتها أن تقدم إقامة نظامية سارية المفعول.

البرماويون (مواطنو بورما):
يسمح بفتح حسابات بنكية للعميل من هذه الفئة بموجب تقديم إقامة نظامية سارية المفعول واستيفاء تعهد بإحضار جواز السفر بعد الحصول عليه من إحدى السفارات وانه لن يحدث حسابه في المرة القادمة إلا بإحضار الجواز أو إحضار خطاب من وزارة الداخلية أو إدارة الجوازات بقبول الإقامة فقط. ويتعين قبل فتح الحساب أو تحديث الحساب القديم أو إجراء أي تعاملات بنكية أخرى مطالبة العميل بإيضاح مكان الإقامة داخل المملكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لديها بحيث يكون مصدقا من الغرفة التجارية أو الجهة الرسمية المشرفة التي يعمل تحت إشرافها. وإذا لم يكن يعمل وخلت الإقامة من وجود جهة يعمل/تعمل لديها فيتطلب تقديم تعريف من عمدة الجهة المقيم فيها (الحي, المحافظة أو البلدة) مصدقا عليه من قسم الشرطة التي يتبعها العمدة, وان تكون العناوين واضحة بحيث تمكن من الوصول إليه/إليها وقت الطلب. ويتطلب تحديث هذه المتطلبات سنويا.



البلوشيون والتركستانيون:
يسمح بفتح حسابات بنكية للعملاء من هاتين الفئتين من الوافدين بموجب الإقامة النظامية سارية المفعول فقط, دون مطالبتهم بأصل جواز السفر أو صورة منه. ويتعين قبل فتح الحساب أو تحديث الحساب القديم أو إجراء أية تعاملات بنكية أخرى مطالبة العميل بإيضاح مكان الإقامة داخل المملكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لديها بحيث يكون مصدقا من الغرفة التجارية أو الجهة الرسمية المشرفة التي يعمل تحت إشرافها. وإذا لم يكن يعمل وخلت الإقامة من وجود جهة يعمل/تعمل لديها فيتطلب تقديم تعريف من عمدة الجهة المقيم فيها (الحي, المحافظة أو البلدة) مصدقا عليه من قسم الشرطة التي يتبعها العمدة, وان تكون العناوين واضحة بحيث تمكن من الوصول إليه/إليها وقت الطلب. ويتطلب تحديث هذه المتطلبات سنويا.



مضيفوا ومضيفات الخطوط السعودية وبحارة السفن الوافدين ومثيلهم:
يسمح لهذه الفئة بفتح حسابات بنكية واستمرار الحسابات القائمة وذلك بموجب التأشيرة سارية المفعول المسجلة على جوازات السفر بعد مطابقة التأشيرة مع البطاقة التعريفية الممنوحة من جهة العمل. وتحدد مدة الحساب بمدة التأشيرة أو مدة تجديدها التي غالبا ما تكون 6 أشهر.

حسابات رواتب الوافدين العاملين لدى الشركات الخاصة الكبيرة:
يسمح للبنوك عندما يكون احد عملائها من الشركات الكبرى التي يعمل لديها عمالة وافدة على كفالتها يزيد عددهم عن (100) عامل أن تقوم بصرف رواتبهم بموجب بطاقات الكترونية خاصة وفق الشروط التالية:
1- يتم فتح حسب رئيسي باسم الشركة " يسمى حساب شركة........رواتب العمالة الوافدة".
2- فتح سجل الكتروني ( حسابات فرعية من الحساب الرئيسي ) لكل بطاقة خاصة.
3- تستخدم هذه البطاقة عن طريق الصراف الآلي فقط وعلى أجهزة البنك الصادرة عنه البطاقة.



1- عدم السماح بتمكين الحسابات الفرعية (حسابات البطاقات) من قبول الإيداعات النقدية أو أية قيود دائنة خلاف المحول لها من حسابات الشركة الرئيسية في الفقرة (1) أعلاه لأغراض الراتب والمستحقات المالية.
2- عدم إصدار كشف حساب شهري لعملاء البطاقات ويكتفى بكشف الحساب المختصر الذي يمكن لصاحب البطاقة الحصول عليه من أجهزة الصراف الآلي.
3- عدم إدخال نماذج توقيعات عملاء هذه الحسابات(البطاقات) في شبكة الحاسب الآلي.
4- أن تقوم الشركة بتزويد البنك بصور المستندات والوثائق الشخصية للعمالة مصدقا عليها من قبل الشركة بصحة الصور وأنها مطابقة للأصول وان العاملين الواردة أسماؤهم يعملون تحت كفالتها وأنها تقع تحت مسؤوليتها.
5- إطلاع مندوبي البنك المفوضين على أصول بطاقات الاقامات وان يقوم بالمصادقة على صحة الصور المرفقة بطلبات فتح الحسابات.
6- أن يتم توقيع استمارة فتح حساب البطاقة لكل عامل من قبل ثلاث أطراف وهم العامل والشركة والبنك.
7- لا يتم فتح أكثر من حساب فرعي أو منح أكثر من بطاقة للعامل الواحد ضمن هذه الحسابات.
8- لا تشمل هذه الخدمة حسابات السعوديين العاملين بالشركة.
9- أن لا يتجاوز حد راتب العامل أو الموظف المفتوح بموجب حساب البطاقة 3000 ريال شهريا أو بحسب ما يتفق عليه بين البنك والشركة وتبلغ المؤسسة به عند طلب الموافقة على فتح الحساب.
10- تقتصر عمليات حسابات هذه البطاقات على إيداع وسحب مبلغ الراتب والمستحقات المالية للعامل ولا تتمتع حسابات هذه البطاقات بما تتمتع به الحسابات الجارية أو عضوية التحويل أو القروض أو التسهيلات أو إصدار البطاقات الائتمانية.


1- أن تسلم هذه البطاقات للعمالة من قبل الشركة, وتسلم الأرقام السرية للبطاقات من قبل البنك (فروع أو مندوب البنك) بموجب بيانات مكتوبة تحفظ بملف الحسابات الرئيسي.
2- استخدام تصميم خاص للبطاقات يوضح فيه الفئة المستخدمة لهذه الخدمة, ولا يتضمن هذا التصميم شعار الشبكة السعودية للمدفوعات. ويفضل أن يحمل صورة العامل الشخصية.
3- أن يطبق على هذه البطاقات ما يطبق على غيرها من البطاقات من حيث المواصفات الفنية والأمنية والمدة وحدود السحب وخلافها.
4- أن يحدد البنك عدد البطاقات عند تقديم الموافقة للمنتج إلى المؤسسة.
5- تقدم الخدمة لفئة مختارة من كبريات الشركات التي لها علاقة تعامل مع البنك.

6- تقديم عرض كامل إلى إدارة التقنية بالمؤسسة عن هذه البطاقة (المنتج) التي يرغب البنك في إصدارها من اجل اخذ الموافقة المبدئية على الإصدار, بحيث يتضمن الشريحة المستفيدة والجهات التي يتبعون لها وعدد البطاقات المتوقع إصدارها وعينة من تصميم البطاقة.
7- يلتزم البنك بتقديم المساندة الفنية اللازمة وكذلك تركيب أجهزة صراف آلي كافية لخدمة هذه الشريحة من العملاء قدر الإمكان بالقرب من مواقع ومقار عملهم.
8- يتطلب من البنك كشرط للموافقة أن يلتزم بتقديم تقرير دوري عن هذه البطاقات المصدرة وعدد عملياتها وحجم المبالغ المسحوبة عن طريقها إلى إدارة التفتيش البنكي في المؤسسة بشكل نصف سنوي.
9- أن يقوم البنك بتزويد إدارة التفتيش البنكي ببيانات إحصائية واقعية عن حجم البطاقات والمبالغ وآلية الرقابة فور الدخول رسميا في التطبيق.
10- التأكد بشكل دوري من قبل مسئول الالتزام بالبنك أن الحسابات (الرئيسي وحسابات البطاقات) تستخدم للغرض المفتوحة من اجله فقط. وان هذا الحد من معايير معرفة العملاء كافي لمكافحة عمليات غسل الأموال. وان تصنف بالبنك من ضمن الحسابات عالية المخاطر.
11- أن تكون هذه الشركات من الشركات التي تتضمن إجراءاتها المالية وجود رقابة مالية, ومراجع حسابات خارجي ومعايير توظيف تحقق متطلبات مبدأ اعرف عميلك انطلاقا من معايير معرفة موظفيها.

البطاقات الائتمانية للوافدين غير المقيمين العاملين لدى شركات سعودية مقيمة:

يسمح للبنك أن يصدر بطاقات ائتمانية (بطاقة أعمال) لفئة مختارة ومحدودة فقط من الوافدين غير المقيمين العاملين لدى فئة محدودة من كبريات الشركات السعودية التي لها تعامل والذين تتطلب طبيعة أعمالهم (مثل طياري ومضيفي الطيران الخاص) التنقل من مكان أو بلد لأخر دون أن يحملوا بطاقات إقامة في أي بلد من أماكن تنقلاتهم بما في ذلك المملكة التي تقوم الشركة السعودية بتامين وتغطية مصاريف تنقلاتهم محليا ودوليا بموجب بطاقات ائتمانية شريطة أن يقوم البنك باستيفاء الشروط التالية:
1- إصدار بطاقات ائتمانية من الشركة السعودية المقيمة التي يعمل لديها أولئك العاملين.
2- أن تتمتع تلك الشركة السعودية بالسمعة الائتمانية الجيدة والوضع المالي الجيد.
3- أن يكون جميع الأشخاص المطلوب إصدار البطاقات الائتمانية أو الخصم يعملون لديها.
4- أن تضمن الشركة خطيا الاستخدام الجيد للبطاقات وأن تتحمل ما يترتب على استخدامها من قبل العاملين لديها الممنوحة لهم.
5- أن تكون الشركة هي الملتزمة بتسديد جميع مستحقات البطاقات وليس العاملين المسلمة لهم.
6- أن لا يتجاوز الحد الائتماني للبطاقة الواحدة الذي يقيمه البنك لبقية العملاء كل بحسب فئة البطاقة.
7- أن يتم التعامل بموجب اتفاقية رسمية بين البنك والشركة قبل إصدار هذه البطاقات.
أن تزود الشركة البنك بالاتفاقية الموقعة بينها

1- وبين موظفيها التي تحدد المسؤولية لإصدار هذه البطاقات والتعامل بها.
2- المستندات التي تثبت أن الأشخاص المطلوب إصدار بطاقات ائتمانية لهم أنهم يعملون لدى الشركة.
3- أن يتأكد البنك أن لدى الشركة نظام فعال لمعرفتها بموظفيها يؤدي إلى إعطاء صورة أن الشركة لديها معايير اعرف عميلك.
4- الحصول على موافقة المؤسسة على تقديم المنتج/ الخدمة.

الأفراد غير المقيمين:

المواطنون السعوديون الأفراد المقيمون خارج المملكة:
يسمح للأفراد السعوديين المقيمين خارج المملكة للدراسة آو العمل الرسمي (سفارات, قنصليات, منظمات متعددة الأطراف) بفتح حسابات بنكية وفق الشروط التالية:
1- الحصول على صورة جواز السفر
2- الحصول على صورة بطاقة الأحوال
3- نموذج توقيع
4- تعبئة نموذج فتح الحساب أو وكالة لفرد سعودي بفتح الحساب.
5- مصادقة السفارة آو القنصلية السعودية في البلد الأجنبي على تلك المستندات.
6- أما الأشخاص الأفراد السعوديون المقيمون في إحدى دول مجلس التعاون فيمكن لهم توفير هذه البيانات عن طريق البنك الخليجي المراسل للبنك المقيم بالمملكة.
مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الأفراد غير المقيمين في المملكة:
يسمح لهم بفتح حسابات بنكية جارية وحسابات استثمار في الأسهم المحلية بالريال السعودي والعملات الأخرى وذلك من قبلهم شخصياً أو بموجب وكالة خاصة لفرد سعودي أو خليجي فقط. وعلى البنوك أن تحصل على:
1- صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.
2- صورة جواز السفر (إن وجد) ساري المفعول.
3- تعريف من جهة عمله أو نشاطه الشخصي
4- طلب فتح الحساب.
نموذج توقيع.


ويشترط استيفاء المستندات من قبل موظفي البنك المحلي مباشرة أو من خلال بنك مراسل خليجي مقيم في دولة المواطن أو الدولة الخليجية التي يقيم بها. على أن يقوم البنك الخليجي بالمصادقة على كافة المستندات المستوفاة عن طريقه وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق البنك المراسل. كما يسمح باستيفاء المستندات والإيداع والسحب والتحويل من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي الذي يقيم فيه الفرد الخليجي من ضمن الشركاء للبنك السعودي في رأس المال والإدارة الفنية.
لا يسمح إعطاء دفتر شيكات أو بطاقة صراف آلي أو بطاقات ائتمانية إلا إذا حضر إلى المملكة وقدم بيانات مناسبة تثبت إقامته في المملكة. ولا يسمح بفتح حسابات عبر الانترنت أو من خلال إرسال المستندات عبر البريد نهائيا. كما لا يسمح بقبول الإيداعات النقدية من قبل طرف ثالث.

الأفراد غير السعوديين وغير الخليجيين غير المقيمين في المملكة:
يحظر على البنوك السعودية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة أن تفتح حساباً بالريال السعودي أو بالعملات الأجنبية أو أي حساب آخر للأفراد غير المقيمين في المملكة إلا بموافقة مؤسسة النقد أو وفق ما ورد في القواعد الموضحةفي المرجع200-1-11 و400 لاحقاً.

القواعد الخاصة بفتح حسابات للأشخاص الاعتباريين:
الأشخاص الاعتباريون المقيمون (بما فيها السفارات والمنظمات الدولية متعددة الأطراف):
المؤسسات والمحلات المرخص لها:
يسمح للبنوك بفتح حسابات بالريـال السعودي والعملات الأجنبية لهذه الشخصيات الاعتبارية بعد الحصول على المستندات المطلوبة من كل منها:
· صورة السجل التجاري للمؤسسة أو المحل الصادر من وزارة التجارة والصناعةومنها المكاتب العقارية.
· صورة ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متطلبا لنشاط المنشأة لوحده أو مع السجل التجاري كالتراخيص الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحلات المرخصة أو وزارة الزراعة أو وزارة الحج أو وزارة العدل أو وزارة التجارة والصناعة أو وزارة الثقافة والإعلام وغيرها. ومن تلك المنشات التي تمارس أنشطة حرفية أو يدوية بموجب ترخيص فقط المغاسل والمطاعم ومحلات الخياطة والحلاقة والورش والبقالات وما في حكمها مسجلة بالاسم الشخصي للمالك كما هو في سجله المدني, أما ما كان باسم تجاري فقط أو اسم تجاري مقرون باسم المالك فلا بد من تقديم السجل التجاري مع الترخيص بالنشاط. ومما يشمله الترخيص فقط دون الحاجة إلى سجل تجاري المنشات التي تمارس المهن الحرة للأفراد والشركات كمهن المحاماة والاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية والاقتصادية والإدارية والمستوصفات ومراكز العلاج والمدارس الخاصة ومراكز تدريب (حاسب / لغات) وما في حكمها.
· صورة عقد التأسيس وملاحقه إن وجد.
· صورة بطاقة هوية صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات المرخص لها، أي مستند بطاقة الأحوال الشخصية للمواطن السعودي، للتأكد من أن اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو الترخيص مطابق لاسمه والتفاصيل الأخرى في بطاقة أحواله الشخصية وسريان مفعولها.
· قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديلاته إن وجد وصورة من هوية كل منهم خصوصا تراخيص المهن الحرة المشارك فيها أكثر من شخص (طبيعي أو اعتباري).
·قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين بتشغيل الحسابات حسب ما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل آو توكيل مُعد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم على أن تتفق إجراءات التشغيل مع القواعد العامة لتشغيل الحسابات في البند رابعا.
الصيارفة المرخص لهم:
يسمح للبنوك بفتح حسابات لديها بالريال السعودي والعملات الأجنبية للصيارفة المحليين المرخص لهم بعد الحصول منهم على المستندات التالية:
· صورة من التراخيص السارية المفعول والصادرة من مؤسسة النقد. ولما كان الترخيص يجدد كل 3 سنوات من قبل المؤسسة، فان على البنوك أن تتأكد من سريان مفعول الترخيص قبل فتح حسابات ية لهم.
· نسخة من السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة والذي يسمح له بممارسة هذا النشاط.
· يجب على البنوك التأكد من أن المعلومات (أي الاسم والعنوان) الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر عن المؤسسة تطابق المعلومات الواردة في بطاقة هوية المالك مثل بطاقة الأحوال الشخصية أو دفتر العائلة.
· صورة بطاقة هوية المالك.
· قائمة بالأشخاص المفوضين بتشغيل الحساب، حسبما هو محدد في السجل التجاري أو الوكالة الشرعية أو التوكيل المُعد داخل البنك، وصورة من بطاقة هوية كل منهم.

الشركات المقيمة:
يطلب من جميع الشركات المقيمة المدرجة أدناه تقديم المستندات العامة التالية:
· صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارةوالصناعة.
· صورة من الترخيص الصادر عن وزارة التجارة والصناعة أو وزارة الحج أو هيئة سوق المال أو مؤسسة النقد (شركات التامين) وغيرها بالنسبة للشركات التي يكون من بين أنشطتها ما يتطلب ترخيصا بذلك.
· صورة من عقد التأسيس وملاحقه.
· صورة من هوية المدير المسئول.
· تفويض بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو توكيل مُعد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
· صورة من هوية الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
· صورة من هويات مالكي المنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديلاته فيما عدا الشركات المساهمة العامة.
يسمح لهذه الشركات تشغيل الحسابات بالريـال السعودي والعملات الأجنبية.


الشركات المساهمة العامة والمغلقة:
· المستندات المطلوبة حسب 300-1-3 أعلاه.

· إذا كانت الشركة تحت التأسيس، يجب تقديم نسخة من عقد التأسيس الابتدائي لكي يستطيع البنك قبول الودائع من المكتتبين في حساب شركة مساهمة تحت التأسيس فقط (حساب أمانة مكتتبين شركة .....) ولا يسمح بالصرف من الحساب تحت التأسيس إلا بعد صدور السجل التجاري وإذا رغب المؤسسون في فتح حساب خاص بمصروفات التأسيس فيتطلب من البنك الحصول على طلب بذلك من الأشخاص المخولين بموجب عقد التأسيس الابتدائي ويحدد في الطلب الغرض من الحساب والمبالغ المحددة والمخولين وكيفية التصرف في المبالغ بعد التأسيس وموافقة وزارة التجارة والصناعة على حساب المصاريف على أن يفتح الحساب ويسمى "حساب مصاريف تأسيس شركة.....".


شركات ذات المسؤولية المحدودة:
المستندات المطلوبة حسب مـا ورد في 300-1-3 أعلاه.
شركات التضامن:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في 300-1-3 أعلاه.
شركات التوصية البسيطة:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في 300-1-3 أعلاه.
شركات التوصية بالأسهم:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في 300-1-3 أعلاه.
شركات التأمين:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في 300-1-3 أعلاه.
شركات الوساطة:
المستندات المطلوبة حسب ما ورد في 300-1-3 أعلاه.
الشركات الخليجية التجارية غير الية المقيمة في المملكة:
في حال أن الشركات الخليجية حصلت على سجلات تجارية في المملكة (بدون ترخيص استثمار من الهيئة العامة للاستثمار ) فان هذه الشركات تصبح شركات مقيمة وينطبق عليها ما ينطبق على الشركات السعودية المقيمة ويتطلب منها تقديم المستندات المطلوبة حسب ما ورد في 300-1-3 أعلاه.


الأشخاص الاعتباريون المقيمون المستثمرون وفق نظام الاستثمار الأجنبي:
تمشياً مع نظام الاستثمار الأجنبي الذي يسمح للمنشآت المملوكة لمستثمر أجنبي بالكامل أو بالشراكة مع مستثمر وطني ( شخص طبيعي أو اعتباري ) فإنه يسمح للبنوك السعودية أن تفتح حسابات بنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية لتلك المنشآت بعد استيفاء المستندات والمتطلبات الموضحة في كل صورة من صور النشاط أدناه:

المنشآت المختلطة المملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي:
تشمل الفرد أو المنشأة أو المنشأة والمنشأة أو الفرد والفرد. ويتطلب لذلك استيفاء ما يلي:
1- صورة من الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار.
2- صورة من السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة للترخيص على أن يتطابق مسمى النشاط في السجل التجاري مع الترخيص ويتفق كذلك مع اسم التاجر ورقم هويته.
3- صورة من الترخيص المهني و/أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات السعودية للمستثمر الوطني.
4- صورة من الهويات الشخصية للشركاء في المنشأة المستثمرة الوطنية فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة.
5- صورة من الهوية الشخصية للمستثمر الوطني إذا كان فرداً.
1- صورة من الترخيص المهني و/أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات الأجنبية للمستثمر الأجنبي في بلد المنشأ أو ما يقوم مقامها مصادق عليها من السفارة السعودية.
2- صورة من دفتر الإقامة سارية المفعول إذا كان المستثمر الأجنبي فرداً وبحيث يكون موضحاً في خانة المهنة مستثمراً أجنبياً، وصورة من جواز سفره.
3- صورة من الهويات الشخصية للشركاء الأفراد في الشركات والمؤسسات الأجنبية المستثمرة أو ما يقوم مقام تلك المؤسسات والشركات فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة، وكذلك صورة من الإقامات سارية المفعول لمن يتواجد من الشركاء في المملكة.
4- صورة عقد التأسيس وملحقاته للمنشأة الأجنبية الشريكة المستثمرة مصادق عليه من السفارة السعودية.
5- عناوين المنشآت المستثمرة الأجنبية في بلدانها.
6- في حالة وجود وكلاء أو مفوضون بإدارة المنشأة المستثمرة وحساباتها البنكية فيطلب صورة من الوكالة المتضمنة لاسم الوكيل أو المفوض وهويته واسم الشريك أو الشركاء الآخرين مصادق عليها من كاتب عدل إذا كانت صادرة في المملكة أو من السفارة السعودية إذا كانت قد صدرت خارج المملكة، أما إذا كان التفويض بإدارة الحساب مُعداً على نماذج البنك فيجب أن يكون مُعداً من قبل شخص مفوض وبحضوره في البنك أو يكون منصوص عليه في الوكالة أو التفويض أعلاه.
7- صورة من الهوية الشخصية للوكيل أو المفوض سارية المفعول ( بطاقة أحوال للسعوديين/أو إقامة للأجانب أو جواز سفر الخليجي) وعنوان واضح له محلياً وفي بلده إذا كان أجنبياً.
8- يجب أن يقوم البنك بالإطلاع على الأصول ومطابقة الصور معها وختمها والتوقيع عليها بالمطابقة.
9- الحسابات الشخصية للمستثمر الأجنبي الفرد والحسابات الشخصية الخاصة بالعاملين لديه ينطبق عليها ما تضمنته الفقرة 200-1.


 


قديم 14-07-2017, 10:35 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعدفتح الحسابات البنكية



المنشآت المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي:
تشمل الفرد الأجنبي أو المؤسسة أو الشركة أو فروع الشركة أو المؤسسة الأجنبية أو خليط منهم كما يلي:
· المستثمر الأجنبي الفرد:
1- صورة من الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار.
2- صورة من السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة للترخيص على أن يتطابق مسمى النشاط في السجل التجاري مع الترخيص، ويتفق مع اسم التاجر وكذلك رقم هويته.
3- صورة من دفتر إقامته سارية المفعول.
4- صورة من جواز السفر.
5- عنوان واضح في بلد المنشأ.
6- في حالة وجود وكيل أو مفوض عنه فيطلب صورة من الوكالة أو التفويض مصادق عليها/عليه من كاتب عدل أو السفارة السعودية إذا كان الصدور خارج المملكة، وفي حالة إجراءه تفويض على نماذج البنك فيجب أن يتم بحضوره في البنك.
7- يجب أن يصادق البنك على مطابقته للصور مع أصول المستندات والوثائق.
· المستثمر الأجنبي المؤسسة أو الشركة الفردية أو المختلطة ( أكثر من شريك أجنبي):

المستندات حسب ما ورد في 300-1-4-1 أعلاه بعد استبعاد المتطلبات المتعلقة بالمستثمر الوطني فيها.

· المستثمر الأجنبي - فروع مؤسسات أو شركات أجنبية:
1- المستندات حسب ما ورد في 300-1-4-1 أعلاه بعد استبعاد ما يتعلق منها بالمستثمر الوطني.
2- يجب الحصول على صورة مصدقة من السفارة لتفويض المكتب الرئيسي للشركة أو المؤسسة في بلد المنشأ الذي يسمي الأشخاص المخولين بالتوقيع نيابة عن الشركة في المملكة فيما يتعلق بجميع الصفقات المالية بما في ذلك الشيكات وإدارة الحسابات.

الهيئات الاعتبارية المقيمة:
· هي الهيئات الموضحة في الفقرات اللاحقة لكل هيئة على حدة أو أي نشاط يمكن تصنيفه مثيلاً لأي منها.
· يمكن لهذه الهيئات فتح حساب ي بالريـال السعودي فقط، ما عدا الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام مرجع (300-1-5-9) والغرف التجارية والصناعية مرجع (300-1-5-10) فيسمح لكليهما بفتح حسابات بالعملات الأجنبية أيضا.
· يتطلب موافقة مؤسسة النقد على فتح هذه الحسابات بناء على طلب يرفع من قبل البنك بذلك ما عدا حسابات الغرف التجارية والصناعية مرجع (300-1-5-10) والوقف الأهلي الخاص مرجع (300-1-5-7) والجمعيات والصناديق التعاونية مرجع (300-1-5-6) والنوادي التجارية الخاصة الواردة في نهاية مرجع القاعدة (300-1-5-8) فلا يتطلب موافقة المؤسسة.
· لا يجوز إلا للمقيمين في المملكة تشغيل حسابات هذه الهيئات التي تم الترخيص لها باستثناء المفوضين بتشغيل حسابات الحج والعمرة حسب الفقرة (300-1-5-1)، على أن يحصل البنك على صور هوياتهم لاستكمال فتح الحساب.


الحج والعمرة المؤداة معه:

· بعثات الحج الرسمية الخارجية:
يسمح للبنك بفتح حسابات تخدم بعثات الحج ومكاتب تمثيل مؤسسات الأقليات المسلمة بعد أن يقوم باستيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية:
1- أن تفتح الحسابات بالريال السعودي فقط.
2- الحصول على خطاب من سفارة الجهة المعنية بالمملكة موجه إلى البنك ينص فيه على طلب فتح حساب للجهة الرسمية ( البعثة ) وأسماء الأشخاص المخولين بتشغيل الحساب والغرض من فتح الحساب وكذلك الجهة التي يعاد لها الرصيد في حالة الاقتضاء ، ويجوز للبنك بديلاً عن ذلك أن يستوفي اتفاقية فتح حساب موقعة من سفير سفارة بلد البعثة أو من يفوضه أمام موظف البنك ومدير الفرع. وللبنك أن يطلب مصادقة وزارة الخارجية السعودية على التواقيع أو شهادة منها بتصريحها لتلك الجهات الدبلوماسية وأسماء المسئولين المخولين المعنيين في الجهة الدبلوماسية في حال رأى البنك الحاجة إلى التأكد من صحة المعلومات. كما يمكن قبول خطاب من رئيس بعثة الحج حول طلب فتح الحساب البنكي مصادق عليه من سفارة المملكة في بلد البعثة ومن وزارة الحج السعودية.
3- تكون هذه الحسابات لأغراض الحج فقط أو الحج والعمرة المؤداة سوياً خلال أشهر الحج، مثل نفقات الطعام والإقامة والإدلاء وأجور الخدمات والمواصلات والمستلزمات المعيشية على أن يشار لهذه الأغراض نصاً في الخطاب الصادر من السفارة أو في اتفاقية فتح الحساب الموقع عليها من السفارة أو من يمثلها.
4- يسمح بفتح الحسابات لمدة سبعة شهور من أول رجب في سنة الحج إلى آخر محرم من السنة الهجرية التي تلي سنة الحج فقط.
5- يسمح بتشغيل هذه الحسابات من قبل شخصين من مسئولي سفارة البعثة المقيمين في المملكة حسب ما تحدده السفارة أو من قبل مسئولين من أعضاء البعثة الرسمية أو من الجهتين معا، على أن يتم تحديد أسمي عضوي البعثة ومركزيهما الوظيفيين من قبل دولة البعثة بموجب خطاب رسمي من رئيس بعثة الحج مصادق عليه من قبل السفارة السعودية أو ممثلياتها في دولة البعثة أو من وزارة الحج في المملكة.
6- يجب استيفاء صورة البطاقة الدبلوماسية سارية المفعول لمسئولي سفارة البعثة مقدمي طلب فتح الحساب والمسئولين الدبلوماسيين المحددين لتشغيل الحساب، وفي حال تشغيله من قبل أعضاء في البعثة الرسمية فيتطلب الحصول على صور جوازات السفر لأولئك المسئولين ومطابقة الصورة مع الأصل من قبل موظف البنك.
7- بعد استيفاء البنك لكافة الشروط الموضحة أعلاه يتطلب الرفع من قبل إدارة المركز الرئيسي أو الإدارة العامة بالبنك بطلب إلى المؤسسة مرفق به كافة المستندات والوثائق للحصول على الموافقة لفتح الحساب البنكي.
8- يعاد الرصيد أو يجري تجميده في نهاية شهر محرم، بحيث ينص في اتفاقية فتح الحساب أو الخطاب الموقع من سفارة البعثة على الشخص أو الجهة التي يعاد الرصيد له / لها والكيفية التي يعاد بها. ويمنع تشغيل الحساب بعد نهاية محرم إلى بداية شهر رجب لأي سبب كان إلا بموافقة المؤسسة. ولا يتطلب موافقة المؤسسة بإعادة تشغيل نفس الحساب في سنة الحج القادمة، وإنما يكتفى بموافقة مسئول الالتزام بالبنك الخطية بإعادة التشغيل بعد التأكد من تحديد المخولين بإدارة الحساب لسنة الحج الجديدة وفق المتطلبات أعلاه.
9- يجب أن تخضع هذا الحسابات للرقابة الثنائية في البنك.

· الهيئات الخاصة الخارجية المرخصة لتنظيم قدوم الحجاج من خارج المملكة (شركات ومكاتب ووكالات سياحية وجمعيات ):
لفتح حسابات تخدم هذه الشركات والوكالات السياحية والمكاتب والجمعيات غير المقيمة يتطلب من البنك استيفاء المستندات الآتية:
1- صورة من الترخيص أو الخطاب الصادر لتلك الجهة من حكومة بلدها للقيام بتنظيم قدوم الحجاج ساري المفعول ومصادق عليه من سفارة أو ممثليه المملكة وكذلك من وزارة الخارجية السعودية.
2- صورة من خطاب وزارة الحج السعودية الموجة لسفارة المملكة في الخارج المحدد به عدد تأشيرات الحجاج الموافق عليها للجهة طالبة فتح الحساب ومصادق عليه من سفارة المملكة الموجه لها الخطاب من وزارة الحج السعودية.
3- يسمح بفتح وإدارة الحساب من قبل المسئول صاحب الترخيص الوافد الذي يحمل تأشيرة بمهنة صاحب شركة أو وكالة سياحية أو مكتب أو جمعية لتنظيم قدوم الحجاج من الخارج أو وكيله المعتمد من الشركة على أن يكون مصادق على التوكيل من سفارة المملكة في بلد الترخيص بصفته المسئول عن فتح الحساب وتشغيله ومصادق عليه كذلك من وزارة الخارجية السعودية، أما إذا كان لتلك الجهة الخارجية وكيلاً في السعودية بموجب اتفاقية موثقة من وزارة الحج فيتطلب صورة منها مصادق عليها من وزارة الحج، كما يمكن قبول خطاب بتوقيع معالي وزير الحج بالسماح لها بفتح حساب بنكي محدد فيه المسئول عن الحساب وإدارته ويكون كافياً عن ما تقدم ذكره من وكالات أو اتفاقيات. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم فتح الحساب باسم الشركة أو الوكالة السياحية أو المكتب أو الجمعية من واقع الترخيص.
4- يجب حصول صاحب الترخيص على خطاب تزكية من البنك الذي يتعامل معه في بلده شريطة أن يكون البنك المتعامل معه في دول تطبق وتلتزم بمبدأ أعرف عميلك وأن تجري الدفعة الأولى للحساب عبر حساب بنكي لدى البنك مقدم التزكية. ويسمح في أضيق الحدود بقبول خطاب التزكية من سفارة بلده في المملكة.
5- يجب أن يفتح الحساب فقط لأغراض نفقات السكن والطعام والإقامة والمواصلات والإدلاء والطوافة ومستلزمات المعيشة وأن ينص على ذلك في اتفاقية فتح الحساب.
6- يجب الحصول على موافقة مؤسسة النقد لفتح هذه الحسابات بعد استكمال الشروط أعلاه من قبل البنك وعلى أن يتم الرفع بها للمؤسسة عن طريق المركز الرئيسي أو الإدارة العامة للبنك.
7- يسمح بفتح الحساب لمدة سبعة شهور من أول شهر رجب في سنة الحج إلى آخر محرم من السنة التي تلي السنة الهجرية للحج أو نهاية التاريخ الذي حدده طالب فتح الحساب على أن لا يسبق تاريخ قفل الحساب منتصف شهر ذي الحجة في سنة الحج ولا يتجاوز آخر محرم من السنة التي تلي سنة الحج، ويمنع تشغيل الحساب بعد نهاية شهر محرم إلى بداية شهر رجب لأي سبب كان إلا بموافقة المؤسسة.
8- يجب أن تخضع هذا الحسابات للرقابة الثنائية في البنك.
جمعيات النفع العام الخيرية:
يسمح للبنك أن يفتح حسابا بالريال السعودي فقط للجمعيات الخيرية وفروعها كجمعية تحفيظ القرآن والجمعيات النسائية وغيرها من الجمعيات الدينية والاجتماعية وما في حكمها مثل لجان التنمية الاجتماعية ومشروعات دعم الزواج وكذلك معاهد التدريب على الحاسب والمستودعات الخيرية التابعتين لجمعيات خيرية وغيرها من الأنشطة الأخرى المماثلة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالي:
1- صورة الترخيص الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو المقام السامي (في بعض الحالات) بمزاولة النشاط الخيري المطلوب فتح الحساب له.
2- صورة النظام الأساسي للجمعية.
3- صورة موافقة الجهة المشرفة أعلاه في حال كون الحساب لفرع من فروع الجمعية.
4- قرار تشكيل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مسئوليها والمصادق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومصادقة البنك على صورة منه.
5- تفويض من رئيس الجمعية يحدد بموجب الصلاحيات المخولة له الأشخاص المخولين بفتح وإدارة حساب الجمعية أو فروعه, على أن يكونا شخصين على الأقل وبتوقيع مشترك وهما الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس وأمين الصندوق توقيع أساسي.
6- أن يستوفي البنك صورة هوية رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة مصادق عليها من قبل الجمعية ، وكذلك صورة هوية الأشخاص المخولين بفتح وإدارة الحساب مصادق عليها من قبل الجمعية والبنك.
7- أن يفتح حسابا رئيسيا واحدا فقط لكل جمعية وباسمها الوارد في الترخيص, وفي حالة وجود فروع للجمعية, ونشاطات متعددة وترغب في فتح حسابات لها فيسمح لها بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيسي الموحد تتفرع لهذه الفروع والنشاطات، مع ملاحظة انه لا يسمح للجمعية بمزاولة نشاطها أو فتح حسابات في أي منطقة خلاف المنطقة المرخص لها بتقديم خدمات فيها إلا بموافقة خطية من وزارة الشؤون الاجتماعية.
8- أن يتم فتح الحسابات من قبل الإدارة العامة للبنك وإذا لم يكن لدى الإدارة العامة حسابات أو فرع تابع لها فتفتح الحسابات أو الحساب الرئيسي على الأقل ضمن حسابات الفرع الرئيسي في المنطقة.
9- قصر استخدام الحسابات الفرعية على استقبال عمليات الإيداع فقط, ويمنع إجراء أية عمليات سحب أو تحويل منها لغير الحساب الرئيسي كما يمنع إصدار شيكات عليها.
10- أن يتم الإيداع في هذه الحسابات بشيكات أو نقد أو حوالات داخلية واردة بعد التأكد من استيفاء كافة البيانات الواردة في النماذج المطلوب تنفيذ محتواها, والتحقق من بيانات المودع وعنوانه كاملا وتأكيدها من موظف البنك.
11- قصر الصرف على الحساب الرئيسي فقط وبواسطة شيكات لا يتم صرفها إلا للمستفيد الأول المقيم في المملكة، ويسمح بإجراء عمليات التحويل للحسابات البنكية للأسر المستفيدة من إعانات الجمعية عن طريق نظام سريع داخل المملكة فقط على أن تتم من الحساب الرئيسي. ويجب أن تعبأ النماذج الخاصة بالتحويل عن طريق نظام سريع من قبل الأشخاص المخولين بالتوقيع على الحساب الرئيسي على أن تتم مراقبة هذه التحويلات من قبل البنك والتأكد من موافقتها لطبيعة نشاط الجمعية وعلى أن يتم تصنيف الحساب من ضمن الحسابات عالية المخاطر وأن يخضع للرقابة الثنائية من قبل مسئول الالتزام بالبنك وعند التحويل عبر نظام سريع للأسر المستفيدة من الإعانات فإنه لا يسمح أن يتجاوز الحد الأعلى للمبلغ المحول لكل عميل في المرة الواحدة ثلاث ألاف ريال وأن لا تزيد عدد مرات التحويل في السنة الواحدة للعميل ثلاث مرات.
12- عدم إعطاء بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائيا وإلغاء أية بطاقات سبق إصدارها.
13- لا يسمح بفتح حسابات عضوية حوالات بتاتا.

14- ولغرض سداد فواتير الخدمات الخاصة بالجمعية يسمح بسحب شيكات باسم شركة الخدمات مع تحديد رقم حساب الجمعية لدى شركة الخدمات (كهرباء, هاتف, مياه) أمام اسم المستفيد.
15- لا يسمح بتحصيل الشيكات المسحوبة للمستفيد الأول عبر نظام المقاصة أو من خارج المملكة بتاتا إلا بموافقة رسمية تبلغ خطياً للبنك من قبل مؤسسة النقد.
16- لا يسمح بتنفيذ أية عمليات تحويل من حسابات الجمعيات الخيرية إلى خارج المملكة بتاتا.
17- لا يسمح بإصدار شيكات ية على حسابات الجمعية بتاتا.
18- لا يسمح بإصدار شيكات لجمعية أخرى في منطقة نشاط الجمعية أو في المناطق الأخرى إلا بموافقة خطية من وزارة الشؤون الاجتماعية على كل حالة بحالتها أو توجيه عام للجمعية.
19- قصر خدمة الهاتف الي والانترنت على خدمة الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية للحساب الرئيسي فقط.
20- لا يسمح بقبول الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة لحساب الجمعية لدى البنك أو عبر البنك لدى البنوك المحلية الآخرى إلا بموافقة خطية تبلغ للبنك من قبل مؤسسة النقد.
21- على البنك أن يكتب إلى مؤسسة النقد للموافقة على فتح الحساب الرئيسي وان يقدم المستندات المؤيدة المذكورة.
22- يسمح للجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية فتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها بعد الحصول على موافقة تلك الوزارة ما عدا المضاربات المالية فانه يحظر على البنوك السماح لأية جمعية خيرية الدخول فيها.
23- يستثنى عملاء الجمعيات الخيرية المستفيدون من مساعدتها من استيفاء رسم الريالين والنصف على الرصيد إذا قل عن الحد المطلوب إذا ما قاموا بإيداع قيم الشيكات في حساباتهم لدى البنك.
24- يسمح باستقبال التبرعات النقدية في الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية وكذلك التحويل المباشر لها من حسابات أخرى والاستقطاعات وبطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية والأوامر المستديمة والانترنت طالما أن هذه التبرعات تأتي من مصادر ية داخل المملكة فقط تمكن من معرفة الشخص المتبرع.

· كما يسمح للبنوك بإصدار( استخدام ) بطاقة خاصة (بطاقة مماثلة لبطاقة الصراف آلي) بديلا عن الشيكات المسحوبة للمستفيدين من الإعانات وذلك على النحو التالي:
أولاً : الشروط والإجراءات الخاصة بالعلاقة الية وإجراءات التعامل لهذه البطاقة:
1- أن يتــم فتـح الحساب الرئيسي باسم المنشاة ( جمعيات النفع العام والخاص واللجان غير الهادفة للربح و ...الخ ) ويميز حساب البطاقات ( حساب فرعي مقفل أو وسيط ) بأنه حساب ( المستفيدين والمستفيدات من الإعانة والمساعدة ) ومن ثم يتم فتح حساب فرعي منه لكل مستفيد يمنح هذه البطاقة الخاصة ( بطاقة مماثلة لبطاقة الصراف آلي ).
2- عدم السماح بتمكين هذا الحساب والحسابات الفرعية له ( حسابات البطاقات ) من قبول الإيداعات النقدية خلاف المحول لها من حساب المنشأة الخيرية لأغراض صرف الإعانة أو المساعدة.
3- عدم تمكين الحساب من قبول أي قيود دائنة غير تلك التي تنفذ بناء على طلب المنشأة النفعية الخاصة بمستحقات الإعانة والمساعدة.
4- يقتصر السماح بإعطاء كشف حساب بنكي على الحساب الخاص بالبطاقات بإسم الجمعية المعطى للمنشأة النفعية مع عدم إصدار كشف حساب شهري للبطاقات، ويكتفى بكشف الحساب المختصر الذي يمكن لصاحب البطاقة الحصول عليه من أجهزة الصرف الآلي .
5- عدم إدخال نماذج توقيعات عملاء هذه الحسابات في شبكة الحاسب الآلي خلاف البصمة .
6- تقديم الخدمة لفئة مستحقي الإعانة أو المساعدة من قبل المنشأة النفعية فقط وفي منطقة نشاط الجمعية فقط.
7- التأكد وبشكل دوري من قبل مسئول الإلتزام بالبنك أن حسابات البطاقات تستخدم للأغراض المفتوحة والمعطاة من أجلها فقط
8- أن تقوم المنشأة النفعية بتزويد البنك بصور المستندات والوثائق الثبوتية للعملاء مصدقاً عليها من قبل الجمعية .
9- أن تقوم الجهة الإشرافية أو الرقابية على المنشأة (وزارة الشئون الاجتماعية) بالمصادقة على بيان بأسماء وأرقام هويات العملاء المطلوب إعطائهم تلك البطاقات وأن الجهة قامت بالتحقق منها وتقع تحت مسئوليتها.
10- إطلاع مندوبي البنك المفوضين على أصول بطاقات الأحوال والتصديق على صحة الصور المرفقة بطلبات منح البطاقات أو عينة منها حسب ما يحدده مسئول الالتزام بالبنك.
11- أن تسلم البطاقات الخاصة ( المماثلة لبطاقة الصراف الآلي) للعملاء من قبل المنشأة النفعية وأن تسلم الأرقام السرية للبطاقات ( رقم سري أو بصمة إبهام ) من قبل فروع البنك بحيث يلتزم البنك بتكليف موظفيه باستيفاء صور هويات العملاء ( أصحاب البطاقات الخاصة ) مستلمي الأرقام السرية وأن يوقع كل من العميل وموظف البنك على صورة الهوية بأنها مطابقة للأصل وأن الصورة خاصة بالبطاقة الخاصة ( المماثلة لبطاقة الصراف الآلي ) المسلمة من قبل المنشأة النفعية ، وقد يوفر البنك ذلك على صيغة ختم بهذه المعلومات ، ومن ثم ترسل هذه الصورة للجهة التي تدير الحساب في البنك .
12- أن لا يتم منح أكثر من بطاقة لمستحق الإعانة أو المساعدة ضمن هذه الحسابات.


ثانياً : الشروط الخاصة بالبطاقة ذاتها:
1- استخدام تصميم خاص للبطاقات يوضح فيها الفئة المستخدمة لهذه الخدمة ولا يتضمن هذا التصميم شعار الشبكة السعودية للمدفوعات.
2- أن لا يتجاوز عدد معين من هذه البطاقات (0000) بطاقة ( يحدد العدد من قبل إدارة التقنية البنكية بمؤسسة النقد ) .
3- تقتصر العمليات المسموح بها لهذه الحسابات الفرعية الداخلية للبطاقات على إيداع وسحب مبلغ الإعانة أو المساعدة فقط ولا تتمتع حسابات هذه البطاقات بما تتمتع به الحسابات الجارية أو القروض أو التسهيلات أو إصدار بطاقات ائتمانية.
4- تقديم عرض للمؤسسة ـإدارة التقنية البنكيةـ من قبل البنك عن هذه البطاقات التي سيتم إصدارها من أجل أخذ الموافقة النهائية على الإصدار ، وهذا العرض يجب أن يتضمن الشريحة المستفيدة ( مستحقي الإعانة أو المساعدة ) وعدد البطاقات المتوقع إصدارها ومعدلات مبلغها ( حدود دنيا وعليا ، بصفة شهرية أو سنوية ، إن أمكن ) وعينة من تصميم البطاقة.
5- بعد موافقة إدارة التقنية البنكية على بدء الإصدار يتطلب من البنك تقديم تقرير دوري عن هذه البطاقات المصدرة وعدد عملياتها وحجم المبالغ المسحوبة عن طريقها ويرسل هذه التقرير بعد استكماله إلى إدارة التفتيش البنكي في مؤسسة النقد بشكل نصف سنوي.
6- يلتزم البنك بتقديم المساندة اللازمة وكذلك تركيب أجهزة صراف آلي كافية لخدمة هذه الشريحة من العملاء بالقرب من مواقع ومقار المنشآت النفعية المفتوح لها حسابات .
7- أن يطبق على هذه البطاقات ما ينطبق على غيرها من البطاقات من حيث المواصفات الفنية والأمنية وحدود السحب المقررة من المنشأة.
8- أن يتم تحديث بيانات جميع البطاقات كل ثلاث سنوات.

المؤسسات الخيرية:
· مؤسسات النفع العام الخاصة المنشاة بموافقة سامية:
يسمح لهذه المؤسسات بفتح حسابات بنكية وفق الشروط والمتطلبات التالية:
1- صورة القرار السامي الذي يقضي بالترخيص للمؤسسة الخيرية.
2- صورة من النظام الأساسي للمؤسسة.
3- صورة من هويات أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسس إذا لم يكن لها مجلس إدارة أو رئيس المؤسسة إذا كان الرئيس خلاف مؤسسها وبدون استثناءات.
4- خطاب من رئيس المؤسسة أو رئيس المجلس يحدد الشخص أو الأشخاص السعوديين المفوضين بفتح وإدارة الحسابات البنكية.
5- يسمح لهذه المؤسسات بفتح حسابات جارية واستثمارية ولا يشترط لها فتح حساب رئيسي فقط.
6- لا يسمح لهذه المؤسسات بالتعامل النقدي حيث يلزم إجراء كافة عمليات السحب بموجب شيكات.
7- في حال نص القرار السامي على معاملة نشاطها أو أحد أنشطتها بموجب أحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية أو تفويض صلاحيات هذه اللائحة لهذا النشاط لجهة حكومية أخرى فيتطلب معاملة حساب هذا النشاط بموجب حساب رئيسي واحد واستخدام الشيكات لأمر المستفيد الأول فقط وبطاقات الصراف الخاصة المسموح بها في الفقرة 300-1-5-2.

8- وفي جميع الأحوال لا يسمح لهذه المؤسسات بتحويل الأموال خارج المملكة ولا يسمح بإعطائها بطاقات ائتمان أو بطاقات صراف آلي أو عضوية حوالات.
9- يتطلب موافقة المؤسسة على فتح حسابات هذه المؤسسات.

· المؤسسات الخيرية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية:

يسمح لهذه المؤسسات بفتح حسابات بنكية بالريال السعودي فقط وفق الشروط والمتطلبات التالية:
1- صورة من الترخيص الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية
2- صور هوية الأشخاص المؤسسين
3- صورة النظام الأساسي للمؤسسة
4- تحديد الأشخاص المخولين بفتح وإدارة الحساب بتوقيعين مشتركين هما رئيس أو نائب رئيس المؤسسة وأمين الصندوق
5- يتم السحب من الحساب الرئيسي فقط وبموجب شيكات للمستفيد الأول ولا يسمح بالتعامل النقدي
6- لا يسمح بإعطاء بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان أو بطاقات خاصة لهذه الحسابات.
7- لا يسمح لهذه المؤسسات بجمع التبرعات ولكن يجوز لها قبول الهبات والوصايا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي ينبغي على البنك بذل العناية اللازمة للتحقق من مصادر الأموال.
8- لا يسمح لهذه المؤسسات بالتحويل بتاتا أو إصدار شيكات ية أو شخصية إلى خارج المملكة
9- يسمح لها باستثمار أموالها بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على أن لا تكون في مضاربات مالية.
10- يتطلب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على فتح حسابات لهذه المؤسسات.

· المؤسسات والجمعيات والصناديق الأسرية والعشائرية الخيرية:

لا بسمح لهذه الفئات فتح حسابات بنكية لحين صدور تعليمات منظمة بالترخيص لهذه الأنشطة من الجهات ذات الاختصاص.

· مراكز التنمية الاجتماعية:
تنطبق عليها المتطلبات الواردة في المؤسسات الخيرية المرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية الواردة أعلاه.

· الأنشطة الخيرية الخاصة في القطاعات الحكومية (مدنية وعسكرية):
في حال تلقى البنك طلب فتح الحساب فيتطلب منه الاستفسار من الجهة عن مصدر المال, فإذا كان مصدره ميزانية الجهة الحكومية فينطبق على الحساب ما يطبق على الحسابات الحكومية. أما إذا كان مشاركة وهبات من منسوبي القطاع فيتطلب أن يكون الطلب موجه من رئيس القطاع ويحدد المخولين بتوقيع مشترك مع استيفاء صور هوياتهما الشخصية ولا يتم السحب إلا بشيكات للمستفيد الأول ولا يسمح بجمع التبرعات أو التحويل إلى خارج المملكة وفي كلا الحالتين يتطلب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على فتح الحساب.


 


قديم 14-07-2017, 10:36 AM   #7
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعدفتح الحسابات البنكية



لجان ومؤسسات النفع العام (مثل لجنة أصدقاء المرضى, والمعاقين, والمكفوفين وجوائز التفوق العلمي والمستودعات الخيرية المرخصة من أمراء المناطق وما يماثلها):

· يمكن لهذه المؤسسات فتح وتشغيل حساب بالريال السعودي فقط بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة أو الجهة الرسمية التي رخصت لها بحسب الاختصاص مثل وزارة التربية والتعليم أو إمارة المنطقة وغيرها بحيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة أو المؤسسة والمسئول المالي، واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء المجلس أو الأمناء ونظام اللجنة أو المؤسسة. وعلى البنك أن يحصل على موافقة مؤسسة النقد.
· وفي حال كانت الحسابات لغرض أنشطة النفع العام السنوية أو الموسمية كالمهرجانات والاحتفالات وما يماثلها التي تكون مصادر أموالها من خارج ميزانية الدولة فإنه يسمح بفتح حسابات لها بعد الحصول على طلب رسمي من الجهة الرسمية المنظمة للنشاط حيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل المخول بإدارة النشاط والمسئول المالي واستيفاء صور هوياتهما وكذلك صور هويات أعضاء لجنة النشاط على أن يتم تحديد مدة محددة لاستخدام الحساب ومن ثم قفله عند انتهاء الغرض الذي تم فتحه من أجله وعلى البنك الحصول على موافقة المؤسسة.
· لا يجوز لهذه المؤسسات أن تحول الأموال إلى خارج المملكة.


الجمعيات واللجان المهنية: (مثل: الجمعيات المحاسبية، الفنية، الإدارة، المهندسين، الاقتصاد، جمعية الأطباء وما يماثلها):
يمكن لهذه الجمعيات فتح حساب بالريـال السعودي. ويتعين على البنك الحصول منها على ترخيص بإنشائها من الجهات المختصة كل بحسب تخصصه بحيث يتم فتح الحساب وإدارته بتوقيع مشترك من قبل رئيس أو أمين اللجنة والمسئول المالي، و استيفاء هوياتهما وهويات أعضاء المجلس ونظام الجمعية أو اللجنة وموافقة من مؤسسة النقد لفتح الحساب. ولا يجوز لها أن تحول الأموال إلى خارج المملكة.


الجمعيات والصناديق التعاونية:

· الجمعيات التعاونية
يسمح للبنوك بفتح حسابين للجمعيات التعاونية بالريال السعودي الأول خاص بالحساب الختامي للسنة المالية والمنتهية والثاني خاص بالأرباح والخسائر وفقا للشروط الآتية:
1- صورة من قرار التسجيل والإشهاد الصادر من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
2- صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة.
3- صورة من عقد التأسيس.صورة من اللائحة الأساسية للجمعية.
4- تفتح الحسابين وتدار من قبل مدير الجمعية وأمين الصندوق، وتستوفى الهويات الشخصية لهما ولأعضاء مجلس الإدارة.

· الصناديق التعاونية:
يسمح للبنوك بفتح حسابات للصناديق التعاونية التي تنشا في الجهات الحكومية الرسمية لمنسوبيها (مثل الصناديق الطلابية والمقاصف المدرسية ومثيلها) وفق الشروط التالية:
1- صورة قرار السماح أو الموافقة بإنشاء الصندوق أو الصناديق الصادر من وزير الجهة أو مدير عام أو رئيس القطاع.
2- تسمية الصندوق باسم الجهة التابع لها.
3- يفتح الحساب ويدار من قبل مدير وأمين صندوق الجهة التابع لها الصندوق.
4- استيفاء صور الهويات الشخصية للمخولين بفتح وإدارة الحساب ومجلس الإدارة إذا كان له مجلس إدارة.
5- صورة اللائحة المنظمة للصندوق الصادرة من الجهة الحكومية.

الأوقاف الخيرية والوصايا:
يسمح للبنوك بفتح حسابات للأوقاف الخيرية والوصايا بالريال السعودي وفقا للشروط الآتية:

· الوقف الخيري العام:
يسمح بفتح حساب موحد في المناطق التي لا يوجد فيها فروع لمؤسسة النقد فقط بحيث يكون فتح الحساب بموجب خطاب من معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وينص فيه عـلى طلب فتح الحساب تحت مسمى " إيرادات غلال " كما يجب أن يحدد كذلك المخولين بصلاحية تشغيل الحساب بتوقيع مشترك وحدود صلاحياتهم المالية أو تفويضهم لغيرهم وعلى البنك استيفاء صور هويات المخولين وموافقة المؤسسة على فتح الحساب.

· الوقف الخيري الأهلي /الخاص:
يسمح للبنوك بفتح حسابات بنكية لهذا النوع من الوقف بحيث يكون الحساب باسم الوقف وعلى البنك الحصول على صورة الصك الشرعي للوقفية الذي ينص على إيقاف الموقف للعين وصورة الصك الشرعي للنظارة الذي ينص على التصرف في الوقف وتنفيذ شرط الواقف ولا حاجة أن يتضمن صك النظارة النص على فتح الحسابات البنكية حيث أن فتح الحسابات هو من مقتضى ولايته. ويجب على البنك استيفاء صورة الهوية الشخصية للناظر /الناظرين ومطابقة الصور مع الأصول والمصادقة بالمطابقة من قبل البنك ومن قبل الناظر.
· الوصية:
يسمح للبنوك بفتح حسابات بنكية للوصايا بحيث يكون الحساب باسم الوصية (وصية ....) وعلى البنك الحصول على صورة صك الوصاية الذي ينص على مضمون الوصية. ويجب على البنك استيفاء صورة الهوية الشخصية للوصي/ للأوصياء ومطابقة الصور مع الأصول والمصادقة بالمطابقة من قبل البنك ومن قبل الوصي.

النوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية وبيوت الشباب:
· النوادي المرخصة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب:
يسمح للبنوك بفتح حسابات بالريال السعودي لهذه النوادي عند تقديم المستندات التالية:
1- موافقة وزارة المالية على فتح الحساب.
2- صورة الترخيص الصادر عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
3- صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة.
4- تفويض من مجلس الإدارة للأشخاص المخولين (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.
5- الحسابات الخاصة بمشاركة ودعم أعضاء الشرف بالنادي وجماهيره لا يتطلب لها موافقة من وزارة المالية ويسمح بفتحها بالريال السعودي والعملات الأجنبية ولكن يتطلب تمييزها عن حساب الدعم الحكومي.
6- صور هويات المخولين وأعضاء مجلس الإدارة.

· بيوت الشباب:
نفس متطلبات النوادي المرخصة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

· النوادي الثقافية والأدبية الخاضعة لإشراف وزارة الثقافة والإعلام:

يسمح للبنوك بفتح حسابات بالريال السعودي لهذه الجهات عند تقديم المستندات التالية:
1- موافقة وزارة المالية على فتح الحساب
2- صورة الترخيص.
3- صورة قرار تشكيل مجلس الإدارة
4- تفويض من مجلس الإدارة يحدد الأشخاص المخولين (توقيع مشترك) بفتح الحساب وإدارته.
5- صور هويات المخولين وأعضاء مجلس الإدارة.

· النوادي التجارية الخاصة (بناء الأجسام ومثيلها):
نفس المتطلبات الخاصة بالمنشآت الاعتبارية بحسب وضعه القانوني (مؤسسة فردية أو شركة) بالفقرة 300-1-3.

الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام:
تشمل هذه الفئـة الشركات والمؤسسات شبه الحكومية مثل الخطوط السعودية وأرامـكو وسابك وشركة الاتصالات السعودية (لمزيد من الاسترشاد عن تلك الجهات وأسمائها راجع الملحق " ب" ). وعلى البنك عند فتح حساب لهذه الشركات أن يحصل على موافقة مؤسسة النقد لفتح حساب بالريال السعودي أو بالعملات الأجنبية. ويجب على البنك الحصول على المستندات التالية:
· صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر عن مجلس الوزراء وإلا فيجب الحصول على موافقة مؤسسه النقد العربي السعودي للاستثناء من هذا الشرط.
· تفويض من مجلس الإدارة للشخص المخول أو الأشخاص المخولين بتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب مستندات تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.

الغرف التجارية والصناعية:
تشمل الغرف التجارية الصناعية ومجالس أمناء تلك الغرف. لفتح حساب لهذه الغرف أو مجالسها بالريال السعودي أو العملات الأجنبية على البنك أن يحصل على المستندات التالية:
1- صورة من قرار تشكيل مجلس الإدارة.
2- تفويض من مجلس الإدارة للشخص المخول أو الأشخاص المخولين بفتح وتشغيل هذه الحسابات، إلى جانب مستندات تحديد الهوية ونموذج لتواقيعهم.

القواعد الخاصة بالسفارات الأجنبية والقنصليات والدبلوماسيين وشركات الطيران والمنظمات المتعددة الأطراف وموظفيها:

السفارات والقنصليات والمؤسسات التعليمية التابعة لها وموظفوها:
1- يسمح للسفارات الأجنبية والقنصليات والمؤسسات التعليمية التي تعمل تحت رعايتها بفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية. ولكن لا يجوز لها أن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن مؤسسات أخرى مثل الشركات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وغيرها.
2- على البنك الحصول من تلك الجهات الدبلوماسية على خطاب طلب فتح حساب يحدد اسم الحساب وطبيعته والمقيمين المخولين بإدارته وصور بطاقاتهم الدبلوماسية مرفق به صورة البطاقة الدبلوماسية للسفير أو القنصل مصادق عليها بختم السفارة أو القنصلية أو إرفاق بديلا عن صورة البطاقة الدبلوماسية مصادقة وزارة الخارجية على الخطاب أو مشهد بشخصية المسئول واسم سفارة البلد وعلى أن يستوفي البنك مع ذلك اتفاقية فتح الحساب. أما في حالة كون السفارة تحت التأسيس في المملكة فيمكن للبنوك فتح حسابات لها بعد الحصول على خطاب أو مشهد من وزارة الخارجية يحدد اسم السفارة والمسئول عن فتح الحسابات ونوع هويته ورقمها، وعلى البنك تحديث البيانات لها ولموظفيها بعد اكتمال تأسيس السفارة أو القنصلية.
الدبلوماسيون المقيمون:
يجوز للدبلوماسيين المقيمين العاملين في السفارات الأجنبية والقنصليات أن يفتحوا حسابات بالريـال السعودي والعملات الأجنبية. وتكون بطاقاتهم الدبلوماسية الصادرة من وزارة الخارجية كافية للتعريف بهم وصورة من جواز السفر الدبلوماسي للمطابقة والحفظ بملف العميل. أما بالنسبة للدبلوماسيين الذين يعملون على تأسيس سفارات حديثة لبلدانهم في المملكة فيتطلب من البنك الحصول على خطاب من وزارة الخارجية أو مشهد يحدد اسم سفارة البلد واسم المسئول الدبلوماسي والهوية المعرفة له وعلى البنك أن يحصل على صورة الجواز الدبلوماسي، ويحدث ملف العميل عند اكتمال تأسيس السفارة.

الدبلوماسيون الزائرون لمهام مؤقتة:
يجوز لهؤلاء الدبلوماسيين أن يفتحوا حسابات بالريـال السعودي و بالعملات الأجنبية. وعلى البنك بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب 300-1-6-2 أعلاه، الحصول من السفارة أو عن طريقها على شهادة أو خطاب من وزارة الخارجية يحدد وقت المهمة، وعلى البنك كذلك الحصول على موافقة مؤسسة النقد. ويجب إقفال هذه الحسابات بانتهاء مدة الزيارة (المهمة). وفي حال انتهاء مدة الزيارة ولم يقدم تجديدا لها ولم يتم تصفية الرصيد فيجب الحصول من العميل على خطاب موجه للبنك مصادق عليه من السفارة يفيد بالمغادرة ويحدد طريقة تسليمه رصيد حسابه.
أما الزائرون لغير مهام رسمية أو في مهام لمدة قصيرة لعدة أيام فلا يسمح للبنك بفتح حسابات لهم.

شركات الطيران الأجنبية وموظفوها:

يجوز لشركات الطيران الأجنبية أن تفتح حسابات بالريـال السعودي وبالعملات الأجنبية لأغراضها الأساسية. ولكن لا يجوز لها أن تفتح حسابات لصالح أو نيابة عن المؤسسات والكيانات الاعتبارية الأخرى مثل الشركات والهيئات والأعمال التجارية والمؤسسات الخيرية وسواها. ويمكن فتح الحسابات وفقاً للشروط التالية:
1- يجب أن يكون الشخص المفوض بفتح الحساب لشركة الطيران مقيماً في المملكة وإذا كان غير سعودي يجب أن يكون تحت كفالة الشركة أو ترخيص الوكالة (للوكلاء). وتنطبق على هذا الشخص شروط تحديد الهوية الخاصة بالمقيمين في المملكة.
2- يجب الحصول على صورة من موافقة أو تصريح رئاسة الطيران المدني.
3- صورة الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار إذا كانت الشركة تزاول نشاطها بشكل مباشر بدون وجود وكيل
4- صورة السجل التجاري الذي يتم مزاولة النشاط بموجبه أو استنادا إليه.
5- قصر أغراض الحساب على استلام عائدات العمل التجاري وتسديد النفقات للوكلاء والموردين الآخرين.
6- أما الحسابات الخاصة بموظفي تلك الشركات فينطبق عليها ما تضمنته الفقرة 200-1.

القواعد الخاصة بالمنظمات الدولية المتعددة الأطراف:

· رابطة العالم الإسلامي والمنظمات والهيئات التابعة لها:
يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه الرابطة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب رئيس الرابطة.
2- صورة اتفاقية المقر بالتواجد في المملكة.
3- قرار تشكيل مجلس إدارة الرابطة وتعيين مسئوليها.
4- تفويض من رئيس الرابطة يحدد بموجب الصلاحيات المخولة له الأشخاص المخولين بفتح وإدارة حساب الرابطة أو فروعها أو المنظمات والهيئات التابعة لها, على أن يكونا شخصين على الأقل وبتوقيع مشترك أحدهما الرئيس أو نائب الرئيس والآخر المدير المالي للرابطة أو للمنظمة أو للهيئة التابعتين حسب الحالة.
5- أن يستوفي البنك صورة هوية رئيس الرابطة أو المنظمة أو الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المخولين بفتح وإدارة الحساب ومصادق على تلك الصور من قبل الرابطة.
6- أن يفتح حسابا رئيسياً واحداً فقط للرابطة وباسمها الوارد في اتفاقية المقر, وفي حالة وجود فروع لها, ونشاطات متعددة وترغب في فتح حسابات لها فيسمح لها بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيسي الموحد تتفرع لهذه الفروع والنشاطات. وتطبق نفس الآلية على حسابات المنظمات والهيئات التابعة لها من حيث أن يكون لها حساب رئيسي موحد...الخ.
7- أن يتم فتح الحسابات من قبل الإدارة العامة للبنك وإذا لم يكن لديها حسابات فيفتح الحسابات ضمن حسابات الفرع الرئيسي في المنطقة.
8- قصر استخدام الحسابات الفرعية على استقبال عمليات الإيداع فقط, ويمنع إجراء أية عمليات سحب أو تحويل منها لغير الحساب الرئيسي
9- أن يتم الإيداع في هذه الحسابات بشيكات أو نقد أو حوالات داخلية واردة بعد التأكد من استيفاء كافة البيانات الواردة في النماذج المطلوب تنفيذ محتواها, والتحقق من بيانات المودع وعنوانه كاملا وتأكيدها من موظف البنك، وإذا كانت التبرعات من جهات فردية واعتبارية خلاف الدعم المقدم من الجهات الرسمية الداعمة فيتطلب من البنك قبل السماح بهذه الإيداعات والحوالات طلب إذن السماح بجمع التبرعات يبلغ للبنك عن طريق المؤسسة.
10- وقف كافة عمليات الصرف النقدي من الحساب الرئيسي.
11- قصر الصرف بواسطة شيكات لا يتم صرفها إلا للمستفيد الأول المقيم في المملكة.
12- عدم إعطاء بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائيا وإلغاء أية بطاقات سبق إصدارها.
13- لا يسمح بفتح حسابات عضوية حوالات بتاتاً.
14- لغرض سداد فواتير الخدمات يسمح بسحب شيكات باسم شركة الخدمة مع تحديد رقم حساب الرابطة أو المنظمة أو الهيئة التابعة لدى شركة الخدمة (كهرباء، هاتف، مياه) أمام اسم المستفيد.
15- لا يسمح بتحصيل الشيكات المسحوبة للمستفيد الأول عبر نظام المقاصة الواردة من خارج المملكة بتاتاً.
16- لا يسمح بتنفيذ أية عمليات تحويل مباشرة من حسابات الرابطة أو المنظمات والهيئات التابعة لها إلى خارج المملكة بتاتا، حيث يتطلب موافقة المؤسسة على كل عملية تحويل. ويتطلب من البنك استيفاء إقرار موقع من المخولين على الحساب ينص على تعهدهما بعدم تحويل أو محاولة تحويل أية مبالغ لخارج المملكة عن طريق البنوك العاملة في المملكة وبأية طريقة كانت فيما عدا ما يتم الموافقة عليه من مؤسسة النقد وبالطريقة التي تحددها فقط.
17- لا يسمح بإصدار شيكات ية على الحسابات بتاتاً.
18- لا يسمح بإصدار شيكات لجمعيات خيرية في المملكة إلا بموافقة خطية من وزارة الشئون الاجتماعية على كل حالة بحالتها.
19- قصر خدمة الهاتف الي والانترنت على خدمة الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية للحساب الرئيسي فقط.
20- لا يسمح بقبول الحوالات الواردة من خارج المملكة أو الشيكات لهذه الحساب لدى البنك أو عبر البنك لدى البنوك المحلية الأخرى إلا بموافقة خطية من مؤسسة النقد.
21- يسمح للرابطة والمنظمات والهيئات التابعة لها بفتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها ما عدا المضاربات المالية فإنه يحظر على البنوك السماح الدخول فيها.
22- على البنك أن يكتب إلى مؤسسة النقد للموافقة على فتح كافة الحسابات الرئيسية والفرعية والاستثمارية، وأن يقدم المستندات المؤيدة المذكورة.
23- يجب أن تخضع هذه الحسابات لرقابة مسئول الالتزام بالبنك.
· هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية:

يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه الهيئة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب رئيس الهيئة
2- صورة اتفاقية المقر بتواجد هذه المنظمة في المملكة.
3- صورة من لائحة وإجراءات العمل الداخلية للهيئة.
4- قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مسئوليها.
5- تفويض من رئيس الهيئة يحدد بموجب الصلاحيات المخولة له الأشخاص المخولين بفتح وإدارة حساب الهيئة أو فروعها, على أن يكونا شخصين على الأقل وبتوقيع مشترك أحدهما الرئيس أو نائب الرئيس والآخر المدير المالي للهيئة.
6- أن يستوفي البنك صورة هوية رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المخولين بإدارة فتح الحساب ومصادق على تلك الصور من قبل الهيئة.
7- أن يفتح حسابا رئيسياً واحداً فقط للهيئة وباسمها الوارد في اتفاقية المقر, وفي حالة وجود فروع الهيئة, ونشاطات متعددة وترغب في فتح حسابات لها فيسمح لها بفتح حسابات فرعية من الحساب الرئيسي الموحد تتفرع لهذه الفروع والنشاطات.
8- أن يتم فتح الحسابات من قبل الإدارة العامة للبنك وإذا لم يكن لديها حسابات فيفتح الحسابات ضمن حسابات الفرع الرئيسي في المنطقة.
9- قصر استخدام الحسابات الفرعية على استقبال عمليات الإيداع فقط, ويمنع إجراء أية عمليات سحب أو تحويل منها لغير الحساب الرئيسي.
10- أن يتم الإيداع في هذه الحسابات بشيكات أو نقد أو حوالات داخلية واردة بعد التأكد من استيفاء كافة البيانات الواردة في النماذج المطلوب تنفيذ محتواها, والتحقق من بيانات المودع وعنوانه كاملا وتأكيدها من موظف البنك، وإذا كانت التبرعات من جهات فردية واعتبارية خلاف الدعم المقدم من الجهات الرسمية الداعمة فيتطلب من البنك قبل السماح بهذه الإيداعات والحوالات طلب إذن السماح بجمع التبرعات يبلغ للبنك عن طريق المؤسسة.
11- وقف كافة عمليات الصرف النقدي من الحساب الرئيسي.
12- قصر الصرف بواسطة شيكات لا يتم صرفها إلا للمستفيد الأول المقيم في المملكة.
13- عدم إعطاء بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات نهائيا وإلغاء أية بطاقات سبق إصدارها.
14- لا يسمح بفتح حسابات عضوية حوالات بتاتاً.

15- لغرض سداد فواتير الخدمات الخاصة بالهيئة يسمح بسحب شيكات باسم شركة الخدمة مع تحديد رقم حساب الهيئة لدى شركة الخدمة (كهرباء، هاتف، مياه) أمام اسم المستفيد.
16- لا يسمح بتحصيل الشيكات المسحوبة للمستفيد الأول عبر نظام المقاصة الواردة من خارج المملكة بتاتاً.
17- لا يسمح بتنفيذ أية عمليات تحويل مباشرة من حسابات الهيئة إلى خارج المملكة بتاتا، حيث يتطلب موافقة المؤسسة على كل عملية تحويل. ويتطلب من البنك استيفاء إقرار موقع من المخولين على الحساب ينص على تعهدهما بعدم تحويل أو محاولة تحويل أية مبالغ لخارج المملكة عن طريق البنوك العاملة في المملكة وبأية طريقة كانت فيما عدا ما يتم الموافقة عليه من مؤسسة النقد وبالطريقة التي تحددها فقط.
18- لا يسمح بإصدار شيكات ية على حسابات الهيئة بتاتاً.
19- لا يسمح بإصدار شيكات لجمعيات خيرية في المملكة إلا بموافقة خطية من وزارة الشئون الاجتماعية على كل حالة بحالتها.
20- قصر خدمة الهاتف الي والانترنت على خدمة الاستعلام عن الأرصدة والتحويل من الحسابات الفرعية للحساب الرئيسي فقط.
21- لا يسمح بقبول الحوالات الواردة من خارج المملكة أو الشيكات لحساب الهيئة لدى البنك أو عبر البنك لدى البنوك المحلية الأخرى إلا بموافقة خطية من مؤسسة النقد.
22- يسمح للهيئة فتح حسابات لاستثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها في أنشطة يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أهدافها ما عدا المضاربات المالية فإنه يحظر على البنوك السماح الدخول فيها.
23- على البنك أن يكتب إلى مؤسسة النقد للموافقة على فتح كافة الحسابات الرئيس والفرعية والاستثمارية، وأن يقدم المستندات المؤيدة المذكورة.
24- يجب أن تخضع هذه الحسابات لرقابة مسئول الالتزام بالبنك.

· الندوة العالمية للشباب الإسلامي:

يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجـنبية لهذه الندوة وذلك بعد اسـتيفاء نفس الشروط والإجراءات الواردة في الفقرة (2) أعلاه الخاصة بهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.

· البنك الإسلامي للتنمية:

يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذا البنك وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب رئيس البنك.
2- صورة اتفاقية المقر ( التصريح ) بتواجد البنك في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشترك.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس البنك أو نائب رئيس البنك حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.
6- يسمح بإعطاء دفاتر شيكات للمصروفات الإدارية للبنك وموظفيه ولا يشترط أن تكون حساباته حسابات مراسلة
7- صورة من إجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في البنك.
8- يسمح للبنك بفتح حسابات جارية واستثمارية.

· منظمة المؤتمر الإسلامي والهيئات التابعة لها:

يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه المنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب رئيس المنظمة محددا فيه أسماء ووظائف الأشخاص المخولين بفتح وإدارة الحساب للمنظمة أو الهيئة التابعة أو الصندوق التابع.
2- صورة اتفاقية المقر بتواجد هذه المنظمة في المملكة ( أو ما يقوم مقام هذا المتطلب ) .
3- أن يكون التوقيع مشتركا.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المنظمة أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.
6- يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.
· مؤتمر العالم الإسلامي:
يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذا المؤتمر وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب رئيس المؤتمر.
2- صورة اتفاقية المقر (الترخيص) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشتركا.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المؤتمر أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.

· الأمم المتحدة والبرامج والمكاتب التابعة لها:
يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه المنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب الرئيس للمنظمة أو للبرنامج أو المكتب.
2- صورة اتفاقية المقر بتواجدها في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشتركا.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.

· البنك الدولي والمؤسسات والهيئات التابعة له:

يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذا البنك وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من الرئيس أو نائبه في المملكة.
2- صورة اتفاقية المقر ( التصريح ) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشتركا.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.

· صندوق النقد الدولي والمؤسسات والهيئات التابعة له:
يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذا الصندوق وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب البنك أو مكتبه أو للبرنامج في المملكة.
2- صورة اتفاقية المقر ( التصريح ) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشترك.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.


 


قديم 14-07-2017, 10:36 AM   #8
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعدفتح الحسابات البنكية



صندوق النقد العربي:

يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذا الصندوق بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكلاء أو نواب الرئيس.
2- صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشترك.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس الصندوق أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.


· المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الدولي:

يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه المنظمة وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:

1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو نائب رئيس المنظمة أو المكتب أو البرنامج في المملكة.
2- صورة اتفاقية المقر ( التصريح ) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشترك.
4- استيفاء صور هويات المخولين بإدارة الحساب وهوية رئيس المنظمة أو البرنامج أو المكتب أو نائب الرئيس حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.
6- يسمح لهذه المنظمة بتنفيذ عمليات تحويل الأموال المتعلقة ببرامجها أو مشاريعها إلى الخارج.

· مجلس التعاون الخليجي:
يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذا المجلس وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكلاء أو نواب الرئيس.
2- صورة اتفاقية المقر ( التصريح ) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشتركا.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المجلس أو نائبه أو وكيله حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.

· المعهد العربي لإنماء المدن:
يسمح للبنك أن يفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذا المعهد وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكلاء أو نواب الرئيس.
2- صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشترك.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المعهد أو نائبه أو وكيله حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.


· المنظمات الدولية متعددة الأطراف الأخرى:
يسمح للمنظمات الدولية متعددة الأطراف الأخرى ذات الطبيعة السياسية أو التنموية والخدمات وغيرها مثل جامعة الدول العربية ومؤسسات الإرسال الفضائية العربية ومثيلها، بفتح حسابات بنكية بالريال السعودي والعملات الأجنبية وفق الشروط التالية:
1- الحصول على طلب بفتح الحساب من رئيس أو أحد وكلاء أو نواب الرئيس.
2- صورة اتفاقية المقر (التصريح) بتواجده في المملكة.
3- أن يكون التوقيع مشترك.
4- استيفاء صور هويات المخولين ورئيس المعهد أو نائبه أو وكيله حسب الطلب المقدم.
5- موافقة المؤسسة على فتح الحساب.


· الحسابات الشخصية لموظفي هذه المنظمات:

لا يحتاج البنك لموافقة المؤسسة على فتح حساب للموظفين الدائمين في تلك الجهات حيث تنطبق عليهم نفس الشروط الواردة في الفقرة 200-1 والدبلوماسيين تنطبق عليهم الشروط الواردة في الفقرة 300-1-6.

الحسابات الخاصة بالحملات واللجان الإغاثية:

يسمح للبنوك فتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لحملات ولجان الإغاثة وفق الضوابط التالية:
1- صدور موافقة أو ترخيص من المقام السامي بإنشاء اللجنة أو السماح بقيام الحملة الإغاثة لجمع التبرعات.
2- موافقة المؤسسة للبنك على فتح حساب رئيسي واحد باسم اللجنة أو الحملة، بعد تحديد المخولين بإدارة الحساب واستيفاء وبياناتهم الشخصية وصور من هوياتهم سارية المفعول ونماذج تواقيعهم.

3- يسمح للمخولين في اللجنة أو الحملة بطلب فتح حسابات فرعية مرتبطة بالحساب الرئيسي.

4- توحيد حسابات كل لجنة أو حمله لدى البنك في حساب رئيسي واحد، ويمكن فتح حسابات استثمارية أو تشغيلية فرعية مرتبطة بالحساب الرئيسي.
5- يمنع استخدام الحساب إلا للغرض المفتوح من أجله فقط.
6- يسمح بقبول الإيداع في هذه الحسابات بشيكات أو نقد أو حوالات داخلية واردة بعد استيفاء كافة البيانات الواردة في الاستمارات المحددة لهذه التعاملات والتحقق واستيفاء بيانات المودع وتوقيعه من قبل موظف البنك.
7- وقف عمليات الصرف النقدي من الحساب الرئيسي، وقصر عمليات الصرف من هذا الحساب لتتم بواسطة شيكات لا يتم صرفها للمستفيدين داخل المملكة إلا للمستفيد الأول.
8- عدم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمانية لهذه الحسابات.
9- عدم تنفيذ أية عمليات تحويل لخارج المملكة من حسابات هذه اللجان والحملات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة.
10- يمنع إجراء أية عمليات سحب أو تحويل من الحسابات الفرعية لغير الحساب الرئيسي.
11- عدم السماح بإدارة الحسابات إلا بتوقيع مشترك من شخصين مخولين من صاحب الصلاحية بعد استيفاء بياناتهما الشخصية وصور من هوياتهم سارية المفعول ونماذج تواقيعهم.
12- يتوجب على البنك تعديل أوضاع الحسابات الية الخاصة باللجان والحملات الإغاثة القائمة لديه والتي تم فتحها قبل صدور هذه الضوابط والإجراءات وذلك بما يتوافق مع هذه التعليمات.
الحسابات الخاصة بلجان الصداقة والروابط الرسمية الخارجية للمملكة:
يسمح للبنوك فتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه اللجان وفق الضوابط التالية:
1- صدور توجيه رسمي من سمو وزير الخارجية بالموافقة على تأسيس أو قيام اللجنة.
2- توجيه من المؤسسة إلى البنك يحدد مسمى الحساب وغرضه وأسماء المخولين بإدارته.
3- صور الهويات الشخصية للمفوضين أو تعريف من وزارة الخارجية ببياناتهم الشخصية.
4- تعليمات السحب والإيداع والتحويل إذا تطلب الشأن ذلك.
الأشخاص الاعتباريون غير المقيمون:

الشركات الخليجية التجارية غير الية غير المقيمة في المملكة:

الحسابات البنكية الجارية والودائع للأغراض التجارية والائتمانية:
يسمح للبنوك بفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية للشركات الخليجية للأغراض التجارية والائتمانية وفق المستندات والشروط والضوابط والمتطلبات التالية:
1- صورة الترخيص/السجل التجاري الصادر من الجهة الحكومية في دولة المنشأ ( الإقامة ) في دول مجلس التعاون.
2- طلب فتح حساب بنكي محدد فيه الغرض التجاري من الحساب بحيث يتطابق الغرض مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط.
3- صورة من الهوية الوطنية لمالك / مالكي المنشأة الخليجية ( باستثناء شركات المساهمة العامة ) وصورة / صور جوازات السفر ( إن وجدت ).
4- عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين وبوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها ( طبيعيين أو اعتباريين ) تزيد عن 50% من رأسمال الشركة.
5- قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء المفوضين وجنسياتهم شريطة أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطنو دول المجلس أو منشآتها الخليجية.
6- صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة المنشأة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب البنكي إلا إذا كان ذلك محدداً في عقد التأسيس فيكفي ذلك.
7- أن يكون المخول بإدارة الحساب البنكي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وفي حال كان غرض الحساب الحصول على تسهيلات من بنك عامل في المملكة فيسمح أن يكون المخول من غير الخليجين العاملين في الشركة المقيمين في دولة الشركة.
8- مصادقة السفارة السعودية في البلد الخليجي للشركة الخليجية على كافة المتطلبات الموضحة أعلاه.
9- يجب استيفاء المستندات أعلاه من قبل موظفي البنك المحلي مباشرة من خلال مقابلة العملاء شخصياً ( المفوضين ) أو من خلال استيفائها من خلال بنك مراسل خليجي وطني مقيم في بلد الشركة على أن يقوم بالمصادقة على مطابقة الصور للأصول لكافة المستندات المستوفاة عن طريقه ، والمصادق عليها كذلك من السفارة السعودية، وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق ذلك البنك المراسل. كما يسمح كذلك باستيفائها من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي للشركة من ضمن الشركاء للبنك السعودي في رأس المال والإدارة الفنية، أو فروع البنوك السعودية في الدولة الخليجية علماً بأن المسئولية النهائية عن بيانات العميل تقع على عاتق البنك العامل في المملكة
10- أن يقوم البنك بعد توفر المستندات والمتطلبات أعلاه باستيفاء وتطبيق معايير اعرف عميلك ومنها مصادر الدخل الأساسية والإضافية وحجم الأصول وطبيعة الأنشطة والعناوين الواضحة وتقييم وتحديد الأشخاص المؤثرين في قرارات الشركة.
11- الحصول على موافقة مؤسسة النقد لفتح الحساب البنكي.
12- يشمل السماح بفتح الحسابات كافة أنواع الشركات الخليجية المساهمة العامة، المساهمة المغلقة، ذات المسئولية المحدودة، التضامنية، التوصية البسيطة، التوصية بالأسهم.
13- يشمل السماح بفتح الحسابات للشركات الخليجية تلك التي تمارس النشاطات التجارية، الصناعية، الخدمية، الزراعية، العقارية.
14- لا يسمح بفتح حسابات جارية لكل من البنوك والصيارفة ( خلاف حسابات المراسلة ) وشركات الاستثمار المالي والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المستقلة أو التابعة وشركات التأمين، والمؤسسات الفردية والمحلات المرخصة.
الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لغرض تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية:
يسمح بفتح حسابات جارية للأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المذكورين أدناه لغرض الاستثمار في الأوراق المالية ( أسهم الشركات السعودية ) بعد استيفاء المستندات والشروط والضوابط والمتطلبات التالية:
1- طلب فتح حساب بنكي محدد فيه أن الغرض هو الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية أو الأوراق المالية، ويجب على البنك التأكد من أن الغرض الاستثماري للشركة يتطابق مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط وأنه لا يوجد في نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها قيوداً تمنع أو تحد من امتلاكها أسهم شركات مساهمة.
أ‌-الشركات الخليجية:
أ-1 صورة من الترخيص / السجل التجاري الصادر عن جهة الاختصاص الحكومية في دولة المنشأ ( الإقامة) في دول مجلس التعاون مصدق عليها بمطابقة الأصل.
أ-2 صورة من الترخيص الصادر من إما هيئة سوق المال أو البنك المركزي ( مؤسسة النقد ) الخليجية.
أ-3 صورة من الهوية الوطنية لمالكي الشركة الخليجية ( باستثناء الشـركات المساهمة العامة ) وصور جوازات السفر ( إن وجدت ) مصدق عليها بالمطابقة للأصل.

أ-4 صورة من عقد تأسيس الشركة وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها ( طبيعيين أو اعتباريين ) تزيد عن (50%) من رأس المال.
أ-5 قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء المفوضين وجنسياتهم .

أ-6 صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب النقدي والمحفظة الاستثمارية إلا إذا كان التفويض منصوصاً عليه في عقد التأسيس.

ب‌-المؤسسة الاستثمارية الخليجية:
الوثائق الخاصة بإنشاء المؤسسة الاستثمارية التي تثبت ملكيتها للحكومة ومنها عقد التأسيس وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المخولين بإدارة الحسابات الاستثمارية وصور هوياتهم.

ج‌) مؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية:
الوثائق الخاصة بإنشائها وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المخولين بإدارة الحسابات الاستثمارية وقرار تخويلهم وصور هوياتهم.

د‌) صناديق الاستثمار التابعة:
د-1 صورة من نظام الصندوق.
د-2 الوثائق الخاصة بالترخيص بإنشاء الصندوق من إما هيئة سوق المال أو البنك المركزي (مؤسسة النقد) الخليجية.
د-3 أسماء أعضاء مجلس الإدارة المعنيين بإدارة الصندوق وتوجيه سياسته .
د-4 القرار الصادر بتسمية المخولين بإدارة الصندوق وصور هوياتهم.
د- 5 صورة من عقد تأسيس الصندوق وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس مال الصندوق وإدارته وأن ملكية المواطنين الخليجين فيه ( طبيعيين / اعتباريين ) تزيد عن ( 50% ).

2- استيفاء المستندات المذكورة في الفقرات أ – ب – ج- د أعلاه مباشرة من خلال مقابلة العملاء (المفوضين) شخصياً أو من خلال الوسيط الخليجي، والمصادقة على مطابقة الصور للأصول لكافة المستندات والوثائق المستوفاة.
3- التأكد من استيفاء نموذج مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الوسيط الخليجي أما إذا كان التعامل سيتم مباشرة من خلال مقابلة موظفي البنك المحلي للعملاء (المفوضين) شخصياً فيتم استيفاء الاستبيان في حالتي الشركة الخليجية والصندوق الاستثماري فقط ومن قبل تلك الجهتين نفسهما بحسب ما ينطبق عليهما في الاستبيان .
4- تطبيق معايير ( اعرف عميلك ) ومنها مصادر الدخل الأساسية والإضافية وحجم الأصول وطبيعة وحقيقة الأنشطة والعناوين الواضحة.
5- استيفاء إقرار من الوسيط الخليجي بتزويده البنك أو تزويد السلطات الإشرافية في المملكة بأية معلومات عن العملاء المستثمرين عند طلبها في أي وقت . وذلك في حال كان تعامل البنك المحلي مع العميل الخليجي عبر وسيط خليجي.
6- الحصول على موافقة مؤسسة النقد لفتح الحساب البنكي.
الشركات والمؤسسات التجارية (غير الخليجية) غير المقيمة وغير الية التي ليس لها عقود أو مشاريع في المملكة:
يحظر على البنوك أن تفتح أي حساب لهذه الشركات والمؤسسات باستثناء الحسابات الوسيطة المسموح بها في الفقرة 400-1، والفقرة 400-2 .

الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير الية التي لها عقود أو مشاريع في المملكة:
عندما يكون للمؤسسة التجارية أو الشركة غير المقيمة عقد أو مشروع في المملكة يمكنها أن تفتح حسابا بالريـال السعودي أو بالعملات الأجنبية لدى بنك سعودي في المملكة لمدة المشروع أو العقد وفقاً للشروط التالية:

1- الحصول على موافقة من وزارة التجارة والصناعة السعودية و/أو ترخيص مؤقت من الهيئة العامة للاستثمار, وموافقة المكتب الرئيسي للشركة ومصادقة السفارة السعودية في بلد المنشأ على هذه الموافقة.

2- صورة من عقد تأسيس الشركة مصادق عليه من السفارة السعودية في بلد الشركة.

3- توصية من بنك مصنف (من قبل هيئة تصنيف مثل أس أند بي أو مو دي أو آي بي سي أ وغيرها) تتعامل معه في بلد المنشأ.
4- صورة عن التفويض الصادر عن المكتب الرئيسي للشركة مصادق عليه من السفارة السعودية والذي يحدد الأشخاص المخولين في المملكة بالتوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بجميع العمليات المالية بما فيها فتح الحسابات البنكية وتشغيلها والشيكات مع الحصول على صورة من إقامة المخولين.
5- موافقة مؤسسة النقد على فتح الحساب.


وعلى البنوك أن تقفل كل هذه الحسابات عند انقضاء مدة العقد، ولكن من أجل تصريف بعض الأعمال مثل تحصيل المستحقات وتسديد المدفوعات، بما في ذلك الزكاة وضريبة الدخل بعد انتهاء المشروع، فيجوز الاحتفاظ بحسابات خاصة لهذا الغرض حتى انتهائه ومن ثم يقفل الحساب وفقا للإجراءات التالية:
1- اعتماد هذا الحساب كحساب أمانة تحت سلطة رئيس العمليات بالمركز الرئيسي بالبنك فقط.
2- الحصول على خطاب من المكتب الرئيسي للشركة مصادق عليه من سفارة المملكة أو سفارة دولة عربية أخرى ممثلة في حالة عدم وجود سفارة سعودية في بلد المكتب يحدد الأشخاص المخولين بالتوقيع على حساب الأمانة بعد انتهاء أعمال الشركة وطريقة تحويل المستحقات المتبقية ودفع الزكاة أو ضريبة الدخل
3- أن تقصر الإيداعات في هذا الحساب على مستحقات الشركة فقط من قبل الجهة المتعاقد معها (شيكات حكومية) من وزارة المالية أو من الجهة الخاصة إذا كان العقد مع قطاع اقتصادي خاص أو شبه حكومي.
4- يطبق على هذا الحساب تعليمات الحسابات الراكدة الخاصة بمدة خمس سنوات.
5- يجب أن يصنف الحساب من ضمن الحسابات عالية المخاطر.

الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير الية المستأجرة في مناطق الإيداع بالمملكة:

حيث تم السماح للمنشآت الأجنبية بالإيداع في مناطق الإيداع وإعادة التصدير في الموانئ السعودية حتى لو لم يكن لتلك المنشآت وكيل معتمد في المملكة وحتى لو لم تكن مرخصة وفق نظام الاستثمار الأجنبي وذلك بموجب عقود وإيجار من إدارة الميناء أو من المنشآت المحلية صاحبة الامتياز بالتأجير في تلك المناطق. فإنه يسمح للبنوك بفتح حسابات بنكية لها بالريال السعودي و/أو بالعملات الأجنبية وذلك لمدة عقد الإيجار بعد استيفاء المستندات والشروط التالية:
1- تقديم صورة من عقد إيجار في منطقة الإيداع مصادق عليها من الغرفة التجارية ومن إدارة الميناء.
2- صورة من السجل التجاري للمنشأة المستأجرة الصادر لها في بلد المنشأ ساري المفعول ومصادق عليها من السفارة السعودية مع عنوان واضح للشركة.
3- تعريف من بنك في بلد المنشأ للشركة أو المؤسسة المستأجرة.
4- أن يكون الأشخاص المخولين بإدارة حسابات الشركة المستأجرة إما سعوديي الجنسية أو غير سعوديين حاصلين على إقامات سارية المفعول.
5- أن يحدد الغرض من فتح الحساب بموجب خطاب من المستأجر موجه للبنك.
6- أن يتم قفل الحساب فور انتهاء مدة الإيجار وعدم تلقي البنك ما يفيد تجديده.

البنوك التجارية غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية ):

· يجوز للبنوك السعودية أن تفتح حسابات مراسلة بالريـال السعودي وبالعملات الأجنبية للبنوك التجارية المراسلة غير المقيمة (بما فيها البنوك الخليجية) وهذا يشمل حسابات مراسلين للبنوك المركزية.
· على البنوك العاملة في المملكة الحصول على موافقة مؤسسة النقد لفتح حسابات مراسلة بالريـال السعودي.
· الحصول على مستندات الترخيص (باستثناء الحالات التي يكون فيها المراسل هو البنك المركزي بذاته) الصادرة عن سلطات الترخيص الأجنبية المسئولة عن البنك المراسل الأجنبي كالبنك المركزي أو هيئة الرقابة على البنوك أو سواها في ذلك البلد.
· ومن أجل منع الأعمال الية المشبوهة في المملكة، بما في ذلك غسل الأموال وممارسة نشاطات ية أخرى دون إذن من مؤسسة النقد، على البنوك السعودية أن ترفض الدخول في أو أن تستمر في علاقة بنكية مع بنك مراسل مؤسس في بلد لا وجود مادي له فيه وغير منتسب إلى أية مجموعة مالية منظمة ( مثل البنوك الهيكلية (Shell Banks ).
· كما يتعين على البنوك أن تختار أو توافق على البنوك المراسلة التي تطبق بلدانها معايير قوية نحو تحديد هوية العميل ومتعاونة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتخضع لرقابة من السلطات المختصة ويمكن معرفة معلومات كافية عن إدارة تلك البنوك ونشاط عملها الرئيسي ومواقع وجودها، وسمعتها ومستوى الرقابة التي تخضع لها.
· أن تحصل البنوك المحلية من البنوك المراسلة على استبيان مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنص على التزام البنك المراسل بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بالنسبة للعلاقات (البنوك) الجديدة وكذلك العلاقات القائمة وتقييم ضوابط البنك المراسل نحو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد أنها كافية وفعالة ، بما في ذلك التأكد من أن البنك المراسل لا يسمح باستخدام حساباته من قبل بنوك صورية (الهيكلية).

· على البنوك أن تتأكد من خلال المعلومات المتاحة علناً والبحث (وسائل الإعلام وغيرها) أن البنوك المراسلة التي تزمع التعامل معها أو تستمر في التعامل معها لم يسبق أن خضعت لتحقيق بشأن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو رفع قضايا عليها في هذا الخصوص أو خضعت لإجراء رقابي.
· لا يسمح بفتح حساب مراسلة أو بدء علاقة عمل مع بنك مراسل إلا بموافقة الإدارة العليا للبنك.

· على البنوك كذلك أن تتأكد من أن تشغيل هذه الحسابات يقتصر على التعاملات ما بين المراسلين فقط. وأنها لا تستخدم أو تُعامل كحسابات جارية أو يُصدر لها دفتر شيكات وأنها لا تستخدم من قبل طرف ثالث للقيام بأعمال على حسابه الخاص.
شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار الدولية والمؤسسات المالية الأخرى غير المقيمة (بما فيها الخليجية):
لا يسمح للبنوك أن تفتح أي حساب ي لشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية، بما فيها شركات الاستثمار في دول الخليج، أو الوسطاء الذين يبيعون منتجاتهم بطريقة غير نظامية في المملكة ويجمعون الأموال بالريال السعودي والعملات الأجنبية. ولا يجوز للبنوك السعودية تسهيل تلك الأعمال لهذه المؤسسات بأي صورة كانت. ويستثنى من هذا المنع الحالات والفئات فقط التي سمحت لها هيئة سوق المال في المملكة بالاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية.

شركات التأمين والصيارفة غير المقيمين:
لا يجوز للبنوك السعودية فتح أي حساب لهذه الشخصيات الاعتبارية إلا في الحالات التالية وبعد أخذ موافقة مؤسسة النقد وهي:

· شركة التأمين غير المقيمة التي لديها اتفاقية مع بنك سعودي لتقديم منتجات تأمين:
يجوز أن يفتح لها حساب وسيط (أمانة/اسكرو) بالريـال السعودي وبالعملات الأجنبية مع البنك الشريك لتسهيل أعمالها بموجب الاتفاقية.

· الصيارفة غير المقيمين:
يجوز أن يفتح لهم حساب مراسلة فقط بعد استيفاء المستندات المتعلقة بالترخيص بمزاولة (النشاط الي) نشاط الصرافة الواردة في الفقرة 300-2-5.

شركات بطاقات الدفع غير المقيمة في المملكة أو التابعة لدول الخليج:
لا يجوز للبنوك السعودية أن تحتفظ بحسابات بالريـال السعودي أو بالعملات الأجنبية لهذه الشركات. ولكن يجوز لها بعد موافقة مؤسسة النقد أن تحتفظ بحسابات وسيطة بالريال السعودي لهذه الشركات لتمكينها من تسديد قيمة مشتريات العملاء للتجار في المملكة. وعلى البنوك أن تحصل من هذه الشركات على مستندات التسجيل أو التراخيص الموثقة لتتمكن من التعرف عليها.

القواعد الخاصة بفتح حسابات للأشخاص الأجانب المستثمرين المقيمين وغير المقيمين غير المشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي:

القواعد الخاصة بفتح حسابات الأجانب المقيمين وغير المقيمين للاستثمار في صناديق الاستثمار (بالأسهم المحلية والأجنبية):
لغرض الاستثمار في صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية والأجنبية للأجانب (أشخاص طبيعيين واعتباريين) المقيمين وغير المقيمين، يسمح للبنوك وغيرها من الصناديق الأخرى فتح حساب داخلي وسيط (INTER-GROUP ACCOUNT) يحتوي على جميع حسابات العملاء بغرض استخدامه في الاستثمار في صناديق الأسهم المحلية والأجنبية. وعلى البنك إعطاء العميل رقم خاص كمرجع مشتق من الحساب الوسيط يستطيع من خلاله متابعة حسابه وتعاملاته المالية من بيع وشراء، على أن يستوفي البنك المستندات التالية:

بالنسبة للفرد المقيم:
1- صورة من دفتر/ بطاقة الإقامة النظامية سارية المفعول.
2- صورة من جواز السفر.
3- عنوانه في المملكة.
الفرد غير المقيم:
1-صورة هوية العميل في بلده.
2- عنوان واضح في بلده.
3- عمله في بلده.

تستوفى مستندات المستثمر الفرد غير المقيم من خلال مراسلي البنك في الخارج مع الحرص على التأكد من اختيار البنوك المراسلة ذات السمعة الية الجيدة ويتطلب مصادقة البنك المراسل على جميع المستندات وتحديد رقم حساب العميل لديه.

البنوك التجارية غير المقيمة:
1- أن يفتح الحساب لمصلحة البنك وليس لمصلحة عملائه.
2- أن تستوفى المستندات والإجراءات الموضحة في القاعدة 300-2-5 ولكن لا يعامل الحساب كحساب مراسل.
3- الالتزام بضوابط الصناديق الاستثمارية وبشكل خاص نسبة الاستثمار للشخص الواحد التي يجب أن لا تتجاوز نسبة 10% في الصندوق الواحد
4- موافقة مؤسسة النقد على طلب الاشتراك في صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية والأجنبية.
الشركة غير المقيمة:
1- صورة الترخيص الرسمي للشركة.
2- عقد التأسيس للشركة يوضح أسماء وهويات ملاك الشركة وعناوينهم ما عدا شركات المساهمة العامة.
3- مصادقة السفارة السعودية أو البنك الذي تتعامل معه الشركة على المستندات.
4- أن يتم طلب الاشتراك عن طريق بنك مراسل.
5- أن لا يتم التعامل إلا مع الشركات التي تطبق بلدانها إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6- الالتزام بضوابط الصناديق الاستثمارية وبشكل خاص نسبة الاستثمار للشخص الواحد التي يجب أن لا تتجاوز نسبة 10% في الصندوق الواحد.
7- موافقة مؤسسة النقد على طلب الاشتراك في صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية.

القواعد الخاصة بالحسابات البنكية الاستثمارية الوسيطة:

1- يتوجب على البنوك المحلية التي تقدم ضمن خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية الحسابات المجمعة (Pooled ) التي تُدار من قبل وسطاء مهنيون أو محامون أو وسطاء أسهم مثل الصناديق المشتركة وصناديق الأموال وصناديق الودائع وغيرها أن يستوفوا من الوسيط هويات المستفيدين من الحساب عند وجود حسابات فرعية يمكن عزوها لكل مالك مستفيد، وأن تتأكد البنوك أن الوسيط خاضع إلى نفس إجراءات البنوك المحلية التنظيمية والتشريعية بالنسبة لمكافحة غسل الأموال و مبدأ اعرف عميلك.
2- يتطلب من البنوك الحصول على صور لتراخيص مزاولة الوسيط للنشاط مصدقة من البنك المراسل أو السفارة السعودية.
3- يتطلب موافقة مؤسسة النقد على فتح هذه الحسابات بناء على طلب يُرفع من قبل البنك بذلك.
القواعد الخاصة بفتح حسابات للأشخاص الاعتباريين (شركات ومؤسسات ومحلات مرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المصرح لهم بممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي:
يسمح للبنوك بفتح حسابات بالريال السعودي والعملات الأجنبية لهذه الشخصيات الاعتبارية بعد الحصول على المستندات المطلوبة أدناه:
1- صورة السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة.
2- صورة الترخيص إذا كان المتطلب للنشاط ترخيص فقط أو كان متطلبا مع السجل التجاري.
3- عقد التأسيس وملحقاته أن وجد.
4- صورة الإقامة سارية المفعول وجواز السفر ساري المفعول بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لصاحب المنشأة التجارية، مع أصل الجواز للمطابقة. ويجب التأكد من اسم التاجر الوافد الوارد في السجل التجاري و/أو الترخيص بأنه مطابق لاسمه ورقم هويته وسريان مفعولها.
5- قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة هوية كل منهم.
6- لا يسمح لمالك المنشأة الوافد بتوكيل غيره (سعوديين أو غير سعوديين) بإدارة حسابات المنشأة.
قواعد فتح حسابات الجهات الحكومية:

القواعد المنظمة لفتح حسابات الجهات والإدارات الحكومية السعودية:
الوزارات والإدارات الحـكومية المدرجة في الملحق ( أ ) ومثيلها:
يسمح بفتح حسابات بالريال السعودي للجهات الحكومية وفقاً لما يلي:
1. أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب فتح الحساب أيا كانت طبيعته ونوعه (رئيسي أو فرعي أو مأمور صرف أو مندوب صرف وغير ذلك) إلى وزارة المالية (الإدارة العامة للحسابات) حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بإبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي بفتح الحساب لدى أحد البنوك المحلية، ثم تقوم الجهة الحكومية بتزويد البنك بأسماء ونماذج تواقيع المخولين وصور هوياتهم.
2. يكون اسم المستفيد في أمر الدفع الخاص بالإيداع في هذا الحساب ( لأمر البنك، حساب رقم... ).
3. يكون الحساب في البنك باسم الإدارة أو المصلحة الحكومية وليس باسم شخص طبيعي أو مركزه أو وظيفته مع تحديد غرضه تمييزاً له عن الحسابات الأخرى. ويتطلب في حال رغبت الجهة الحكومية تعديل مسمى الحساب أن يوجه طلبا بذلك إلى وزارة المالية (الإدارة العامة للحسابات) للموافقة من عدمه وإبلاغ مؤسسة النقد بقرارها لتبليغه للبنك.
4. يتم طلب دفتر الشيكات بموجب خطاب رسمي موقع من المخولين بالسحب.
5. يصدر التفويض بصلاحية السحب والإيداع من قبل صاحب الصلاحية. ولا يجوز للمخولين بالسحب أو الإيداع تفويض غيرهم إلا إذا كانوا قد خولوا بذلك من صاحب الصلاحية. ويسمح بقبول الخطابات الرسمية الموجهة من المخولين بالبنك بإصدار الشيكات الية أو الحوالات الداخلية والخارجية على مطبوعات الجهة الرسمية أو نماذج البنك المعتمدة شريطة أن يكون بتوقيع مشترك من المخولين فقط.
6. يتم السحب من الحساب بموجب شيكات بتوقيع مشترك من المخولين بالسحب.
7. لا يسمح بفتح حسابات للجهات الحكومية بالعملات الأجنبية إلا إذا نصت موافقة وزارة المالية المبلغة للبنوك عن طريق المؤسسة على ذلك.
8. لا يسمح للبنوك بتقديم أية قروض أو تسهيلات أو السماح بالسحب على المكشوف لأية جهة حكومية تزيد عن المبالغ المسحوبة بموجب أوامر الدفع التي تسحب على وزارة المالية سواء فيما يتعلق بالمرتبات أو غيرها إلا بموجب موافقة من مجلس الوزراء.
9. لا يسمح بنقل حسابات حكومية من بنك إلى بنك آخر إلا بموجب موافقة من وزارة المالية تبلغ للبنك عن طريق المؤسسة.

القواعد المنظمة لفتح حسابات للجهات الحكومية بغرض تلقي تبرعات لصالحها:
1- حسب ما ورد في 500-1-1 أعلاه.
2- أن يكون الطلب المقدم من الجهة إلى وزارة المالية بطلب فتح الحساب للتبرع لتلك الجهةمتضمناً موافقة الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو ( المؤسسة ) المؤسسات العامة أو من يفوضه.

بيوت المال:
يسمح للبنوك بفتح حسابات بنكية بعد استيفاء البيانات التالية:
1- أن تقوم وزارة العدل بتوجيه طلب فتح الحساب حسب طبيعته ونوعه (معاليم ومجاهيل أو قصر ومعتوهين .. الخ) إلى وزارة المالية حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بإبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي بفتح الحساب والتي بدورها تقوم بإبلاغ البنك المراد فتح الحساب فيه.
2- تقوم الجهة المختصة بوزارة العدل بتزويد البنك بأسماء المخولين بإدارة الحساب ونماذج تواقيعهم بتوقيع مشترك وصور هوياتهم والتوقيع على نماذج فتح الحسابات.

حسابات البلدان والجهات الحكومية غير السعودية غير المقيمة:
البلدان والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي:
يسمح لهذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط وفق الإجراءات التالية:
1- صورة القرار الوزاري الصادر من مجلس التعاون الخليجي الذي يشير لمتطلب فتح حسابات بنكية.
2- طلب موجه من الجهة الخليجية للجهة السعودية المماثلة أو وزارة المالية أو وزارة الخارجية.
3- صورة هويات المخولين بالتوقيع (توقيع مشترك).
4- نماذج توقيع.
5- موافقة مؤسسة النقد على فتح الحساب.


البلدان والجهات الحكومية وشبه الحكومية غير الخليجية غير المقيمة خلاف بعثات الحج:
لا يسمح للبنوك العاملة في المملكة بفتح حسابات ية لهذه الجهات إلا بموجب موافقة رسمية من سمو وزير الخارجية تبلغ للبنك / للبنوك من قبل مؤسسة النقد تتضمن مسمى الحساب ومصادر الأموال والأشخاص المخولين بالتوقيع وكيفية تغيير المفوضين، حيث لا يسمح بتغيير المخولين بالتوقيع إلا بموافقة من وزارة الخارجية بذلك إلا إذا كانت الموافقة بفتح الحساب المبلغة من قبل المؤسسة قد نصت على التصريح (السماح) بحق تغيير المفوضين من قبل شخص أو أشخاص محددين أو جهة محددة ويتطلب من البنك تصنيف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.

حسابات إبراء الذمم :
يسمح للبنوك بفتح حساب بالريال السعودي لغرض تبرئة الذمم بعد استيفاء المتطلبات التالية:
1- أن يكون مسمى الحساب باسم الجهة المعنية (حساب إبراء الذمم لـ .....).
2- أن يفتح الحساب لمـدة سنة واحدة.
3- أن يكون كتابة اسم المودع في قسيمة الإيداع اختيارياً وليس ملزماً، وأن يعمل البنك على حث المودع على أن يحصل على قسيمة إيداع حتى بدون ذكر اسمه فيها ولا يلزم بذلك.
4- أن تتم الرقابة على تلك الحسابات من قبل مسئول الالتزام لدى البنك على أن تصنف من ضمن الحسابات عالية المخاطر.
5- أن يقدم البنك عرض تفصيلي لتلك الحسابات نهاية السنة إلى مؤسسة النقد.
6- أن يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة طالبة فتح الحساب لتزويد المؤسسة بآلية الإعلان عن الحساب قبل التعامل به.
7- أن لا يتم سحب المبالغ إلا بموجب طلب يكون أحد الموقعين عليه رئيس مجلس إدارة الجهة المعنية طالبة فتح الحساب موجهاً للبنك.
8- أن يتم استيفاء المستندات اللازمة لفتح هذه الحسابات حسب متطلبات قواعد فتح الحسابات طبقاً لتصنيف هذه الجهة في القواعد.
بعد استيفاء المستندات المذكورة أعلاه يتم رفعها لمؤسسة النقد للحصول على المواف


 


قديم 14-07-2017, 10:37 AM   #9
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعدفتح الحسابات البنكية



رابعاً / القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات الية:

1. تقع مسؤولية تشغيل الحساب في الأساس على صاحب الحساب أو على الأشخاص الآخرين الذين يفوضهم صاحب الحساب ويوافق عليهم البنك، ويظل التفويض صالحاً حتى يبلغ صاحب الحساب البنك بإلغائه أو عند انتهاء سريان مفعول هوية المفوض ولم يقدم تجديدا لها.بحيث ينشأ التفويض بتشغيل الحساب وإلغائه عن طريق كاتب عدل أو بموجب توكيل مُعد داخل البنك.
2. لا يسمح للأفراد السعوديين الذكور بتشغيل حساباتهم الشخصية والاعتبارية والحسابات الأخرى لغير المفوضين بتشغيلها وصرف الشيكات الشخصية والحوالات والعمليات الدائنة الأخرى لأمرهم أو لأمر الغير إلا بموجب بطاقات أحوال سارية المفعول في النظام الآلي في البنك ما عدا حاملي جوازات السفر الدبلوماسي أو جواز السفر الخاص, فيسمح بتنفيذ متطلبات هذه الفقرة بموجب تلك الجوازات.
3. يجب أن يكون الأشخاص المفوضون بتشغيل الحسابات الية للشخصيات الاعتبارية مفوضين من قبل أفراد ذوي صلاحية ومخولين بذلك بموجب موافقة رسمية من الجهة سواء عامة أو خاصة كأن تكون من مجلس الإدارة أو الشركاء أو صاحب العمل أو أي شخص يحدده صاحب أو مسئول المنشأة أو الجهة أو حسبما حدد في الاتفاقية بين البنك والجهة أو حسب الاختصاص ووجود الأختام الرسمية وغير ذلك.
4. يخضع توكيل المواطن السعودي (طبيعي/اعتباري) لغير السعودي أو الخليجي بتشغيل حساباته للشروط التالية:

· الأفراد:
لا يسمح للبنك أن يقبل تفويضا من المواطن السعودي لغير السعودي أو لغير الخليجي بتشغيل حساباته الشخصية باستثناء رجل سعودي يفوض زوجته غير السعودية أو والده أو والدته أو ابنه أو ابنته غير السعوديين أو امرأة سعودية تفوض زوجها غير السعودي أو والدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها غير السعوديين، شريطة أن يكون المفوض يحمل إقامة سارية المفعول.

· المؤسسات والأعمال التجارية التي يملكها فرد سعودي واحد:

لا يسمح للبنك أن يقبل تفويضاً من هذه المؤسسات لغير السعوديين.

· الشركات والمصانع والشركات المختلطة (المشتركة) ووكالات العلامات التجارية العالمية وغيرها من المنشآت المماثلة في الطبيعة:
يسمح بالقبول من هذه الشخصيات تفويضا لغير سعودي مقيم لتشغيل الحسابات شريطة أن يكون يعمل فيها ومن منسوبيها النظاميين أو جهة مقيمة أو متعاقد معها بموجب ترخيص مهني رسمي يسمح بهذه المهمة. ولا يسمح للوافد أن يدير حساب أكثر من شركة حتى ولو كانت جميع الشركات مملوكة لمجموعة واحدة من الأشخاص إلا إذا كانت مهنة الوافد لها علاقة بإدارة الأمور المالية للشركة القابضة وليس شركة من الشركات التابعة وكان صاحب العمل الذي يعمل لديه ضمن الشركة القابضة فقط.
5. تخضع إدارة حسابات المستثمرين وفق نظام الاستثمار الأجنبي للشروط التالية:
5-1 يجوز للشريك الوطني المستثمر أن يفوض الشريك الأجنبي المستثمر الحاصل على إقامة سارية المفعول أو أحد العاملين غير السعوديين المقيمين العاملين في المنشأة بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للمنشأة
5-2 يجوز للمستثمر الأجنبي أن يفوض شخصاً سعودياً و/أو غير سعودي مُقيم بإدارة حسابات المنشأة شريطة أن يكون غير السعودي يعمل في تلك المنشأة وحاصل على إقامة سارية المفعول.
5-3 يجوز لكل من المستثمر الوطني والشريك الأجنبي توكيل جهة أخرى مقيمة بإدارة حسابات المنشأة.
6. تمنع جميع البنوك أن تقبل من الوافد والوافدة للعمل أو للاستثمار توكيل أو تفويض الغير بإدارة وتشغيل حسابه/حسابها الشخصي، باستثناء:
6-1 الوافد المقيم وزوجته الوافدة المقيمة والعكس بالعكس، والأقارب لهما من الدرجة الأولى.
6-2 الوافدة للعمل المقيمة والمحرم المرافق لها المقيم، على أن يكون منصوص في إقامته أو أي مستند رسمي آخر بأنه مرافق لها.
6-3 الوافدة المقيمة وزوجها السعودي.
6-4 الوافدة المقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديين.
6-5 الوافد المقيم وزوجته السعودية.
6-6 الوافد المقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديين.
شريطة أن يكون الوافد أو الوافدة والأقارب لهما المذكورين يحملون إقامة /إقامات سارية المفعول. وان يسجل البنك رقم الإقامة المستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له/لها.
7. يوقع كل من الأميون وكفيفي البصر على معاملاتهم و حساباتهم ببصمة الإبهام والختم الشخصي إلا إذا رغبوا في التوقيع يدوياً فيسمح لهم بذلك ويعتمد ذلك من موظف البنك ومدير الفرع.
8. يدير ولي الأمر (الوالد/ الجد في حالة وفاة الوالد) أو الوصي الشرعي حساب القاصر إلى أن يبلغ سن الرشد وذلك للحساب المفتوح من قبل الولي. أما إذا تم فتح الحـساب من قـبل الحدث ( الشخص) للطفل المميز (البالغ 15 سنة وله بطاقة هوية شخصية) فيدار الحساب من قبله وليس من قبل الولي.
9. يبدأ تشغيل الحساب بالنسبة للشركات عندما يكون وضع الشركة قد أصبح قانونياً.
10- يجب مراعاة القواعد الية الخاصة بالشيكات التالية:
10-1 أن يكون أسم المستفيد على الشيك مطابقاً لما هو موضح في هويته
10-2 يجب على البنك صرف الشيك المسحوب داخل المملكة والمستحق الوفاء فيها خلال شهر من تاريخ إصداره أما الشيك المسحوب خارج المملكة المستحق الوفاء فيها فيجب صرفه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره، ويجوز للبنك المسحوب عليه الشيك أن يوفي قيمته ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه على أن لا يتجاوز ستة أشهر التالية لانتهاء ميعاد تقديمه.
10-3 أن يكون مبلغ الشيك مطابقاً رقماً وكتابة.
10-4 لا يجوز الكشط أو المسح أو استعمال مواد كيميائية على الشيك.
10-5 عند إجراء تعديل على الشيك يتم شطب المراد تعديله ويوقع على التصحيح من المخولين بالتوقيع على الشيك.

12- قواعد تتعلق بالإيداع في الحساب البنكي:

12-1 الإيداع لدى صرافي البنك:
يجب على البنوك ايلاء الإيداعات النقدية والشيكات في الحسابات أهمية تتناسب مع ذات الأهمية للسحوبات المماثلة منها. وكحد أدنى لضوابط هذا الجانب يجب استيفاء البيانات الشخصية للعميل المودع كاملة وتوقيعه ، ومراعاة مقدار المعلومات الأخرى وطبيعتها التي يتوجب على البنك استيفائها من المودعين بحسب نوع وطبيعة كل من المبالغ المودعة وحجمها وتكرارها في مختلف الأحوال وعلاقة المودع بالعميل المودع له أو بأعماله. ويجب أن يطبق البنك كمبدأ و مثالا لذلك الحالات الآتية:


1- عند تقدم فرد للقيام بالإيداع شخصيا باسمه أو باسم فرد آخر خلافه في حساب بنكي له شخصيا أو لشخص طبيعي أو اعتباري آخر فانه يتوجب على البنك استيفاء البيانات الشخصية لذلك الفرد المودع المتقدم للبنك وهي رقم هويته الشخصية الموضحة في ثانيا فقرة 3-1-1 وفقرة 3-1-2 من هذا الدليل، والاسم كاملا والعنوان ورقم الهاتف وتوقيعه.
1- وفي حالة تقدمه للإيداع وقسيمة الإيداع تحمل أو تتضمن بان اسم المودع شخص اعتباري (مؤسسة أو شركة أو محل أو جهة ما …الخ) لا يملكها هو أو غير مفوض بإدارة حساباتها فانه يتوجب على البنك استيفاء ما يلي:
2-1 نفس المتطلبات المذكورة في الحالة السابقة أعلاه.
2-2 تحديد الغرض من الإيداع نصا في قسيمة الإيداع.
2-3 أن يقدم المودع الفرد تفويضا له من الشخص الاعتباري مصدقا من الغرفة التجارية أو معد على نماذج البنك ومصادق علي صحة التوقيع من قبل البنك أو وكالة شرعية صادرة من كاتب عدل يخول /تخول له (لذلك الفرد) الإيداع في الحساب /الحسابات البنكية لآخرين (طبيعيين أو اعتباريين)نيابة عن الشخص الاعتباري. وعلى البنك أن يحتفظ بصورة من ذلك لديه مصادق عليها من قبله بالمطابقة للأصل وذلك سواء في ملف خاص بها أو بإرفاقها بقسيمة الإيداع في يومية العمل.
2- لا يسمح للبنوك باستمرار العمل بالعبارة المدونة أمام اسم العميل عبارة "نفسه" في حال كان المودع هو صاحب الحساب حيث يتطلب تدوين اسم المودع كاملا وكافة البيانات الواردة في قسيمة الإيداع. ويستثنى من ذلك إذا كان توقيع المودع في القسيمة هو نفس توقيع العميل صاحب الحساب شريطة مصادقة موظف البنك على صحة توقيع المودع بأنه صاحب الحساب.

12-2 الإيداع عن طـريق أجـهزة قبول النـقد (cam) والـصراف الآلي ( ِatm (:

12-2-1 الإيداع عن طريق أجهزة الصراف الآلي ببطاقة الصراف الآلي وبالرقم السري فقط:
يجب على جميع البنوك التقيد بضوابط قبول الإيداعات النقدية عن طريق أجهزة الصراف الآلي التالية:
1- لا يسمح بقبول الإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصراف الآلي إلا باستخدام بطاقة الصراف الآلي ورقمها السري أو من خلال بطاقة الائتمان، ويستثنى من ذلك تسديد فواتير الخدمات ومستحقات الدولة (سواء من عملاء البنك نفسه أو من غير عملائه)، أو ما يصدر به موافقة رسمية من المؤسسة بعد صدور هذا التحديث لهذه القواعد.
2- الالتزام بحدود المبالغ وعدد الأوراق النقدية المسموح قبولها في المرة الواحدة وضوابط دليل إجراءات تشغيل أجهزة الصراف الآلي.
3- إذا كان الإيداع النقدي هو لأوراق نقدية وليس بموجب مظروف فيجب أن يكون من ضمن مواصفات جهاز الصراف الآلي القدرة على كشف الأوراق النقدية المزيفة حسب العلامات الأمنية.


12-2-2 الإيداع عن طريق أجهزة الصراف الآلي ببطاقة الإيداع الخاصة (بطاقة الإيداع النقدي الخاصة):
يسمح للبنوك بإصدار بطاقات ذكية تستخدم للإيداع النقدي عن طريق أجهزة الصراف الآلي للبنك المصدر فقط وبالرقم السري وفقاً للضوابط التالية:
1- أن تصدر لفئة مختارة من عملاء البنك الاعتباريين المتميزين كبيري ومتوسطي الحجم.
2- أن يكون من ضمن نشاطات أولئك العملاء مناديب بيع أو تحصيل بموجب مستندات إثبات ليتحقق منها البنك وعلى مسئوليته، بحيث يتفق عدد المناديب مع نشاط الشركة من حيث العدد والحجم.
3- أن يتم التقييم من مسئول الالتزام بالبنك.
4- أن تكون جميع البطاقات مربوطة بحساب جاري واحد فقط.
5- أن تقدم الخدمة بموجب طلب رسمي من المفوض بإدارة الحاسب أو من صاحب المنشأة.
6- أن تكون السجلات والتراخيص والهويات المتعلقة بالحساب الجاري سارية المفعول ومحدثة.
7- أن لا تصدر البطاقات إلا لمندوبي المنشأة العاملين لديها وبموجب هويات سارية المفعول.
8- أن يحضر مندوب المنشأة للبنك ويقدم هويته سارية المفعول فإذا كان وافداً فلابد أن يكون يعمل لدى صاحب المنشأة حسب بطاقة أو دفتر الإقامة، وإذا كان سعودياً فيقدم بطاقة العمل أو تعريف من المنشأة.
9- العمل قدر الإمكان أن توضع صورة المندوب على وجه بطاقة الإيداع.
10- أن يربط تاريخ سريان البطاقة بتاريخ سريان الهوية أو تاريخ سريان وثائق وسجلات المنشأة أيهما أسبق.
11- أن يستوفي البنك تعهداً خطياً على المنشأة وعلى حامل البطاقة بعدم استخدامها إلا من قبل الأشخاص المصدرة لهم.
12- أن تستخدم بموجب رقم سري لكل مندوب (بطاقة).

13- أن لا تستخدم إلا من خلال أجهزة الصراف الآلي للبنك نفسه وللحساب الجاري المحدد فقط.
14- لا يسمح باستخدامها للإيداع لدى صرافي البنك.
15- أن لا تستخدم إلا لعمليات الإيداع النقدي داخل مظاريف مغلقة والشيكات وفواتير الخدمات للمنشأة صاحبة الحساب.

16- تسلم البطاقات والرقم السري للمندوب من قبل البنك مباشرة وليس من قبل المنشأة.
17- موافقة المؤسسة المبدئية على تقديم المنتج ( الخدمة ).


13- إقفال الحساب:

1- عند رغبة العميل في إنهاء تعامله مع البنك فإنه يجب عليه تقديم طلب لإقفال حسابه وإعادة الشيكات وبطاقة الصراف الآلي وبطاقة الحساب ويقوم البنك بإتلافها أمام العميل ويسلم العميل كامل المبلغ الموجود في حسابه. وللبنك رفض طلب العميل في حالة ارتباط الحساب المطلوب قفله بخدمات مالية نشأت على قوة هذا الحساب ووجوده كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق تجارية لها خطورتها المالية وآثار تتطلب استمرار الحساب.
2- في حالة تعرض الحساب بعد فتحه لمشاكل التحقق من العلاقة البنكية وتعذر حل الإشكال فإنه يتوجب على البنك قفل الحساب وإعادة المال / الرصيد إلى مصدره، أما في حال كانت مشاكل التحقق ذات صلة باشتباه في تعاملات العميل (غسل أموال أو تمويل إرهاب او نحوها) فيطبق البنك التعليمات الخاصة بذلك في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك التبليغ.
في حال لم يتحرك الحساب المفتوح بدون إيداع أية مبالغ فيه واستمر رصيده صفر لمدة 90 يوماً أو أكثر فانه يسمح للبنك بقفله.


 


قديم 14-07-2017, 10:37 AM   #10
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعدفتح الحسابات البنكية



موافقة مؤسسة النقد على فتح الحسابات الية:
على البنك وليس على العميل، أن يحصل على موافقة مؤسسة النقد على فتح الحسابات الية التي تحتاج إلى تلك الموافقة وفقا لهذه القواعد، باستثناء الدوائر الحكومية حيث تقوم وزارة المالية بالتبليغ بالموافقة عن حســابات هذه الجهات إلى المؤسسة ( راجع البند 500 ).

الحسابات القائمة خارج أحكام هذا التعميم:

جميع الحسابات الية غير المسموح بها بموجب هذه القواعد المحدثة ( التحديث الثالث وما سبقه ) يجب أن تقفل كحد نهائي بتاريخ 31/3/2009م. ويجب الرفع بجميع الحسابات غير المقفلة إلى مؤسسة النـقد مـع التفاصيل عـن وضعية هذه الحسابات وأغراضها ومبررات عدم إقفالها.

تحديث هذه القواعد والإجراءات مستقبلاً :

يمكن لمؤسسة النقد من وقت لآخر أن تقوم بتحديث أو تعديل أو الإضافة لهذه القواعد والإجراءات لمواكبة ما يستجد من منتجات ومشتقات بنكية جديدة أو ملاحظات ويتطلب من جميع البنوك في حال ارتأت الحاجة إلى التحديث لسبباً عملياً أو منتجاً أو خدمة، إتباع إجراءات طلب التحديث التالية:
1- حصر وتقديم ما لدى كل بنك من نقاط أو ملاحظات إن وجدت بشكل مجمع كل ثلاثة أشهر عن طريق اللجنة الرئيسية للعمليات.
2- تدوينها باللغتين العربية والإنجليزية.
3- ربطها بنقاط الفهرسة المحددة في هذا الدليل.
4- نسخها على قرص مرن.
5- الرفع إلى إدارة التفتيش البنكي بالمؤسسة في نهاية الشهر الثالث من كل ربع سنوي.
6- ستقوم المؤسسة بدورها بدراسة تلك المستجدات وإعادة تعميم الدليل بالفقرات والنقاط التي تم تحديثها.

تطبيق هذه القواعد وسريان مفعولها:
1- تم إصدار هذه القواعد استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ.
2- تم وضع هذه القواعد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تنظيم فتح الحسابات والتعاملات البنكية المقيمة وغير المقيمة بالريال السعودي وبالعملات الأجنبية لكافة الجهات المختلفة للعملاء الطبيعيين والاعتباريين (العامة /الخاصة) لدى البنوك التجارية العاملة في المملكة.
3- تم إصدار هذه القواعد باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود اختلاف في النص بينهما فيعتمد النص القائم باللغة العربية وهي الأصل، ويرجع إلى اللغة الإنجليزية للمساعدة في فهم تلك القواعد فقط.
4- بدأ سريان مفعول الإصدار الأول لهذه القواعد اعتباراً من تاريخ تعميمها في 2/3/1423هـ.
5- بدأ سريان مفعول التحديث الأول لهذه القواعد اعتبارا من تاريخ تعميمه في 6/2/1424هـ.
6- بدأ سريان مفعول القواعد الالحاقية الأولى للتحديث الأول اعتبارا من تاريخ تعميمها في 4/6/1424هـ.
7- بدأ سريان التحديث الثاني لهذه القواعد اعتبارا من تاريخ تعميمه في 8/2/1428هـ.
8- يبدأ سريان المستجدات في هذا التحديث الثالث وتطبيقها من قبل البنوك خلال شهر من تاريخ تعميمه في 16/12/1429هـ الموافق 14/12/2008م.


شرح تركيبة رقم الحاسب الآلي المستخدم فيوزارة الداخلية والذي يتكون من عشر خانات رقمية

- ترمز الخانة الأولى من اليسار لنوع رقم الحاسب الآلي وتكون قيمتها كالتالي:
أ - تكون القيمة ( 1 ) في حالة رقم الحاسب الآلي للمواطن، حيث يمنح المواطن منذ ولادته رقم حاسب آلي ( هو نفسه رقم بطاقته الشخصية ) علما أن رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأفراد السعوديين هو نفس رقم البطاقة الشخصية للمالك.
ب - تكون القيمة ( 2 ) في حالة رقم الحاسب الآلي للأجانب المقيمين من جميع الجنسيات وهو نفس رقم الإقامة، علما بأن كل أجنبي مقيم له رقم خاص به بغض النظر عن كونه رب أسرة أو تابع. كما أن رقم الحاسب الآلي لمؤسسات الأفراد الأجانب المصرح لهم بامتلاك مؤسسات هو نفس رقم إقامة الأجنبي.
ج - تكون القيمة ( 3 ) أو ( 5 ) في حالة رقم الحاسب للزوار الذين يقدمون إلى المملكة لغرض الزيارة المؤقتة وليس الإقامة ( مثل القادمين للعمرة أو لزيارة خاصة أو زيارة عمل.. الخ )، وكذلك في حالة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث يمنح المواطن الخليجي عند قدومه للمملكة رقم حاسب يتم استخدامه في كل مرة يزور فيها المملكة.
د - تكون القيمة ( 6 ) في حالة رقم الحاسب للحاج، حيث يمنح الحاج رقم حاسب آلي عند قدومه لأداء فريضة الحج.
هـ - تكون القيمة ( 7 ) في حالة كون الرقم يرمز إلى جهة حكومية أو شركة سواء شركة مساهمة أو خاصة أو أي جهة أخرى مثل البعثات العسكرية أو الجمعيات الخيرية أو المدارس العالمية أو الأندية الرياضية أو الهيئات الدبلوماسية.الخ.
2 - تكون قيمة الخانات من الثانية إلى التاسعة رقم تسلسلي تتراوح قيمته من 00000000 إلى 99999999.

3 - أما الخانة العاشرة وهي الخانة في أقصى اليمين فهي خانة فحص تكون قيمتها من ( 0 ) إلى ( 9 ) وتستنتج قيمتها من قيم التسع خانات الأخرى، وتستخدم للتأكد من صحة رقم الحاسب الآلي. وبإمكان أي جهة تحتاج لمعادلة استنتاج هذه الخانة لغرض برمجتها في الحاسب الآلي مخاطبة مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية للحصول على تلك المعادلة.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:58 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية