لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-07-2017, 12:32 AM   #11
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-04-2024 (08:07 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظـام المـرور ولائحته



جدول النقاط للمخالفات المرورية
العدد ــــــــــــــــــ مسمى المخالفات ـــــــــــــــــــــــــــــــ النقاط
1-ــــــــــــــــــــــ قيادة المركبة تحت تأثير سكر أو مخدر ــــــــــــــــــــ24
2- ــــــــــــــــــــــــالتفحيط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ24
3-ـــــــــــــــــــــــــــتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر ــــــــــــ12
4-ــــــــــــــــــــــــ قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير ـــــــــــــــــ12
5- ــــــــــــــــــــــ المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة ـــــــــــــــــــــ8
6-ـــــــــــــــــــ عدم التقيد بإشارة رجل الأمن اليدويةـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ8
7-ــــــــــــــــــ قيادة المركبة بدون مكابح أو أنوارـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8
8-ــــــــــــــــــــ عدم الوقوف تماماً عند إشارة قف ــــــــــــــــــــــــــ 6
9-ــــــــــــــــــــ عدم مراعاة قواعد الأفضلية ــــــــــــــــــــــــــــ 6
10-ـــــــــــــــــــــ تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كم في الساعة ـــــــــــــــــــــ6
11- ــــــــــــــــــــــ عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي بداخل الدوار ــــــــــــــــــــــــ 6
12-ـــــــــــــــــــ التجاوز في المناطق التي يمنع التجاوز فيها ــــــــــــــــــــــــــ 6
13-ـــــــــــــــــــــــ الوقوف على خطوط السكة الحديدية ــــــــــــــــــــــــــــــــ 6
14-ـــــــــــــــــــ تجاوز السرعة المحددة بمقدار لا يزيد عن 25 كم في الساعة ــــــــــــــــــــ 4
15-ـــــــــــــــــ القيادة في مسارات غير مخصصة لذلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 4
16-ــــــــــــــــــ تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل والتنزيل ــــــــــــــــــ 4
17-ــــــــــــــــــــ عدم تغطية وتربيط الحمولة المنقولة ــــــــــــــــــــــــــــ 4
18-ـــــــــــــــــ إجراء أي تعديل أو أضافه على هيكل أو جسم المركبة
بدون اتخاذ الإجراءات النظامية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ 4
19-ــــــــــــــــــــ عدم ربط حزام الأمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 2
20-ــــــــــــــــــــ استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة ــــــــــــــــــــــــــــ 2
21-ـــــــــــــــــــ عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجات الآلية ــــــــــــــــــــــــ 2

76/2- تطبق عقوبة سحب رخصة القيادة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكب المخالفات (24) نقطة على النحو التالي :ـ
76/2/1- عند حصول المخالف للمرة الأولى على (24) نقطة خلال سنة هجرية تسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر.
76/2/2- عند حصول المخالف للمرة الثانية على (24) نقطة خلال سنة هجرية تسحب رخصة القيادة لمدة ستة أشهر.
76/2/3- عند حصول المخالف للمرة الثالثة على (24) نقطة خلال سنة هجرية تسحب رخصة القيادة لمدة سنة هجرية.
76/2/4- عند حصول المخالف للمرة الرابعة على (24) نقطة خلال سنة هجرية تسحب رخصة القيادة نهائياً.
76/3- عند قيام سائق مركبة سبق وأن تم سحب رخصة قيادته بقيادة مركبة خلال مدة سحب الرخصة يطبق بحقه مخالفة عدم وجود رخصة ويحال للمحكمة المختصة لتشديد العقوبة بحقه والنظر في تكليفه بدخول برنامج تأهيلي للقيادة لمدة خمسة عشر يوماً في مدارس تعليم القيادة.
76/4- يمكن لمن تم سحب رخصته نهائياً أن يحصل على رخصة قيادة جديدة بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين اعتباراً من تاريخ سحب رخصته بحيث يجتاز برنامج تأهيلي للقيادة لمدة شهر في مدارس تعليم القيادة وإجراء اختبار نظري وعملي له.
76/5- في حالة سحب الرخصة سواءً كان السحب مؤقت أو نهائي فإن ذلك يسري على جميع فئات الرخص التي يحملها السائق.





المادة السابعة والسبعون :
إذا سمح مالك المركبة ، أو المسؤول عن قيادتها ، أو حائزها ، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة ؛ فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسعمائة ريال ، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامناً معه في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة .

77/1- يطبق بحق سائق المركبة الذي ليست لديه رخصة قيادة تؤهله لقيادة تلك المركبة العقوبة المترتبة على المخالفة رقم(1) من جدول المخالفات رقم(1) من نظام المرور .
77/2- يكون تضامن مالك المركبة مع سائقها فيما يترتب على الحادث من التزامات مادية جراء ذلك بموجب ما يصدر من المحكمة المختصة.

المادة الثامنة والسبعون :
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ؛ لإلغاء تسجيلها ، مع تسليم رخصة السير واللوحات . ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال .
78/1- يحظر بيع أي مركبة خارج المملكة وهي مسجلة في المملكة إلا بوجود شهادة براءة ذمة سارية المفعول صادرة من إدارة المرور المختصة آلياً وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
78/2- يجب إبلاغ إدارة المرور عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة.
78/3- يلزم لإتمام إجراءات إسقاط المركبة التـي تم بيعها خارج المملكة وجود مشهد من الجهة المختصة في الدولة التـي تم بيعها أو تلفها فيها بحيث يحدد فيه مصير المركبة .
78/4- تسديد الرسوم المستحقة في حالة وجودها وكذلك المخالفات المرورية .
78/5- تسليم رخصة سير المركبة ولوحاتها لإدارة المرور وفي حالة فقدان رخصة السير أو اللوحات يؤخذ منة تعهد بضمان ما ينتج من إساءة استعمالها .
78/6- خلو سجل المركبة من القيود الأمنية أو المرورية.
78/7- في حالة مخالفة ما ذكر فيحال للمحكمة المختصة لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والسبعون من نظام المرور.
78/8- تتولى الإدارة العامة للمرور تنظيم الجهات التي تقوم بإصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت (التربتيك) وإجراء المتابعة الدورية لها للتأكد من التزامها بالتعليمات المنظمة لهذا النشاط ، ويحظر القيام بعملية إصدار تلك الدفاتر قبل الحصول على موافقة من الإدارة العامة للمرور.
78/9- على الجهات المخولة إصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت (التربتيك) أن ترتبط بمركز المعلومات الوطني وفق الإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
78/10- على الجهات المخولة إصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت (التربتيك) التي منحت المركبات دفاتر التربتيك متابعة عودة تلك المركبات بعد انتهاء صلاحية تلك الدفاتر وإبلاغ الإدارة العامة للمرور في حالة عدم عودتها.
78/11- في حالة مخالفة الجهة المخول لها إصدار دفاتر العبور والمكث المؤقت للتعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور يتخذ الآتي:
78/11/1- في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الأولى يوقف عن الإصدار لمدة شهر .
78/11/2- في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يوقف عن الإصدار لمدة ثلاثة أشهر.
78/11/3- في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يوقف عن الإصدار لمدة ستة أشهر.
78/11/4- في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يوقف عن الإصدار ويرفع للمحكمة المختصة بطلب إلغاء النشاط.




المادة التاسعة والسبعون :
تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً . ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ثمن بيعها ، ويؤدى الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك . وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات .
79/1- يجب معرفة أسباب حجز المركبات والتأكد من انتهاء الوضع الذي حجزت لأجله.
79/2- البحث في سجلات المركبات المراد بيعها لمعرفة مالكيها ومطابقة معلوماتها على الواقع ومعرفة ما إذا كانت مطلوبة من أي جهة كانت فإن كانت كذلك فتشعر الجهة الطالبة وتسلم لها.
79/3- يجب أن تكون المركبات المراد بيعها مما تنطبق عليها تعليمات البيع .
79/4- يكون بيع المركبات بالمزاد العلني بعد شهر من الإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين محدد به تاريخ ووقت البيع ومكانه .
79/5- يتولى البيع جهة متخصصة في المزادات العلنية وتشكل لجنة البيع بقرار من مدير إدارة المرور على أن يكون أحد أعضائها مسئول مالي.
79/6- يجب إيضاح ما على المركبة من رسوم متأخرة وغرامات قبل البيع.
79/7- يلزم المشتري بإخلاء الحجز من المركبات المشتراه خلال عشرة أيام من تاريخ البيع بعد نقل ملكيتها.
79/8- يمكن لمالك المركبة استلام مركبته قبل بيعها فإن بيعت فلا يحق له إلا قيمتها بعد حسم ما عليها من رسوم أو غرامات أو مخالفات.
79/9- لا يجوز بيع المركبات بشكل جماعي وإنما تباع كل مركبة على حدة .
79/10- المركبات التي لا يتقدم أحد لشرائها لتلفها وعدم صلاحيتها فتباع على مكابس الحديد وتحدد قيمتها ويتم إيقاف احتساب الرسوم عليها من تاريخ بيعها.
79/11- يستقطع ما على المركبة من رسوم حجز أو سحب للقطاع الخاص من قيمة بيع المركبة.

الباب الثامن
أحكام عامة

المادة الثمانون :
ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر ملكي، محدداً مهماته ، واختصاصاته ، بناء على اقتراح من وزير الداخلية . ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.

المادة الحادية والثمانون :
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي :
1- الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته .
2- الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته .

المادة الثانية والثمانون :
يجوز للمحكمة المختصة - لاعتبارات تقدرها - وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

المادة الثالثة والثمانون :
يحل هذا النظام محل نظـام المرور ، الصادر بالمـرسوم الملكي رقم
(م/49) تاريـخ 6/11/1391هـ وتعديلاته ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.






المادة الرابعة والثمانون :
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره .

المادة الخامسة والثمانون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره .




 


قديم 12-07-2017, 12:32 AM   #12
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-04-2024 (08:07 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظـام المـرور ولائحته



جدول المخالفات رقم ( 1 )

1 - قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة .
2 - سير المركبة بدون لوحات ( مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ) .
3 - سير المركبة بدون لوحة خلفية ( مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ) .
4 - استخدام لوحة غير عائدة للمركبة ( مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ) .
5 - استخدام لوحات غير نظامية ( مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ) .
6 - تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ ( مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ) .
7 - طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة ( مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ) .
8 - قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها .
9 - تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر .
10 - قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير .
11- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة .
12 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متر في الساعة .
13- التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات .
14 - الوقوف على خطوط السكة الحديدية .
15- عدم تغطية وتربيط الحمولة المنقولة .
16- القيام بأعمال على الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة.
17- عدم الوقوف تماماً عند إشارة ( قف ) .

18- عدم إعطاء أفضلية بالوقوف وقوفاً تاماً عند إشارة(أمامك أفضلية ) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية .
19- عدم إعطاء الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية .
20- عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي على الطريق الرئيسي في حالة عدم وجود إشارة أفضلية .
21- عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية .
22- عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي بداخل الدوار من قبل السيارات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير .
23- قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار أو ما في حكمها مما يعرض السلامة العامة للخطر ( مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة).
24- عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة .
25- قيادة المركبة داخل الأنفاق بدون إضاءة أنوارها .









جدول المخالفات رقم ( 2 )

1 - إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية ( مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ) .
2 - تسيير مركبات الأشغال العامة صناعية أو إنشائية أو زراعية على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على مؤخرة جانبي المركبة ( مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ) .
3 - تسيير مركبة تحدث تلوث للبيئة على الطرق العامة ( مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة ) .
4 - تجاوز السرعة المحددة بمقدار لا يزيد على خمسة وعشرين كيلو مترا في الساعة.
5 - العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير.
6 - عدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف .
7 - عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق .
8- استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله .
9- نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير .
10- نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة .
11- رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها .
12- عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق .
13- ترك أجسام أو أشياء على الطرق العامة مما يعرض السلامة العامة للخطر.
14- عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات المواكب الرسمية أو الطوارئ .
15- تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل .
16- القيادة برخصة قيادة مدة صلاحيتها منتهية .

جدول المخالفات رقم ( 3 )

1 - عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة .
2 - عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري .
3 - مخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي .
4 - عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة .
5 - وضع حواجز داخل المركبة تعيق رؤية السائق .
6 - عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة .
7 - ترك المركبة في طريق منحدر مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة .
8 - مخالفة تنظيمات السير على الطرق .
9- عدم المحافظة على لوحات المركبة .
10- عدم إنهاء إجراءات نقل ملكية المركبة .
11- عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة .
12- عدم ربط حزام الأمان .
13- عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال .
14- عدم مراعاة قواعد الأفضلية .
15- عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة .
16- استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة .
17- إساءة استعمال منبه المركبة .
18- عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية .
19- القيادة في مسارات غير مخصصة لذلك .
20 – عدم قيام أصحاب الات بإبعادها عن الطرق .

جدول المخالفات رقم ( 4 )

1 - استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة .
2 - ترك المركبات على الطرق العامة في الأماكن غير المخصصة لها من غير ضرورة .
3 - رمي أية أجسام خارج المركبات أثناء سيرها .
4 - سير المركبة بدون لوحة أمامية .
5 - النزول أو الركوب أثناء سير المركبات .
6 - عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم .
7 - عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم .
8 - التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة .
9 - وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف .
10 - الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها .
11- الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة .
12 – عدم وجود وثيقة تأمين .


الأحكام العامة الخاصة
بالعلامات والإشارات المرورية

1 - تكون العلامات والإشارات التحذيرية والتنظيمية والإعلامية وفقاً للأحجام القياسية المعتمدة .
2 - يجب أن تكون كافة العلامات والإشارات التحذيرية والتنظيمية والإعلامية للنوع الواحد ذات أشكال موحدة ، وأن تكون العلامات بأصنافها المختلفة متماثلة في مواصفاتها ، وأن يغطي التجانس في التصميم كلاً من الشكل ، واللون ، والأبعاد ، والرموز أو الكتابة ، والإضاءة ، والانعكاسية بحيث تشكل وحدة متجانسة متكاملة.
3 - يجب استخدام العلامات والإشارات في الأماكن التي تستدعي الحاجة لها دون الإفراط في استخدامها حتى لا تفقد دورها.
4 - يجب وضع العلامات والإشارات على مسافات كافية من الموقع المعني بها.
5 - يجب عدم وضع أي وضع أي ملصق أو إعلان على العلامات أو الكتابة عليها سواء على اللوحات التفسيرية أو الأعمدة الحاملة لها.
6 - يجب أن تكون العلامة مصنعة من معدن صلب ، وأن تكون العلامات عاكسة أو مضاءة بحيث تظهر بنفس اللون ليلاً ونهاراً.
7 - يجب على مستخدمي الطريق مراعاة التعليمات التي تحتويها العلامات والتقيد التام بالتحذيرية والتنظيمية منها في الظروف الطبيعية.







الإشــــــــارات
التحذيريــة

الإشارات التحذيرية:
أولاً: الغرض من الإشارات التحذيرية:
تستخدم الإشارات التحذيرية لتنبيه وتحذير السائق وكافة مستخدمي الطريف في أخطار أو أوضاع خطرة قائمة أو محتملة على الطريق أو الشارع أو بجوارهما وذلك حتى لا يفاجأ بالخطر ويؤثر سلباً على تصرفه. وتطالب الإشارات التحذيرية بأخذ الحيطة والحذر من قبل السائق من أجل سلامته وسلامة من معه وكافة مستخدمي الطريق.
ثانياً: شكل وألوان الإشارات التحذيرية:
بوجه عام تكون جميع الإشارات التحذيرية ذات شكل مثلث . وتكون الأرضية (خلفية الإشارة) باللون الأبيض والرموز أو الرسوم باللون الأسود على وجه الإشارة وإطار باللون الأحمر.



الإشــــــارات
التنظيمية

الإشارات التنظيمية :
أولاً : الغرض من الإشارات التنظيمية:
تستخدم الإشارات التنظيمية لتعريف السائق وكافة مستخدمي الطريق بالأنظمة المرورية والقيود والمحظورات المختلفة الواجب التقيد بها إثناء القيادة أو استخدام الطريق . وهذه الإشارات توضح أنظمة المرور وقوانينه ويتعرض من يخالفها للمخالفة والعقاب .
كما أن هناك عدة أنواع وأصناف الإشارات التنظيمية حسب التالي :
- مجموعة إشارات حرم الطريق وتتضمن الآتي :
- علامة ( قف ).
- علامة ( أعط الأفضلية ).
- مجموعة إشارات السرعة .
- مجموعة إشارات السير وممنوعات السير .
- مجموعة إشارات الانتظار .
- مجموعة الإشارات الإجبارية.
ثانياً : شكل وألوان الإشارات التنظيمية :
بوجه عام تكون جميع الإشارات التنظيمية دائرية الشكل وتكون الأرضية ( خلفية الإشارة ) باللون الأبيض والرموز أو الرسوم باللون الأسود على وجه الإشارة وإطار باللون الأحمر وهناك بعض الأستثناءات مثل :
1 - شكل إشارتي ( قف ) و (أعط الأفضلية ) يختلف ، فإشارة (قف) ذات الشكل ثماني الأضلاع وأرضية حمراء والكتابة والإطار بالأبيض وذلك لتمييزها لأهميتها. أما إشارة ( أعط الأفضلية ) ذات شكل مثلث متساوي الأضلاع مقلوب (رأسه إلى أسفل) وتكون الأرضية باللون الأبيض والإطار باللون الأحمر .
2 - الإشارات الإجبارية تكون أرضيتها باللون الأزرق والكتابة بالأبيض .



الإشـــارات
الإرشـــــاديـــــة

الإشارات الإرشادية:
أولاً: الغرض من الإرشادات الإرشادية:
تستخدم الإشارات الإرشادية بصفة أساسية من أجل إرشاد وتوجيه السائقين وكافة مستخدمي الطرق على طول الشوارع والطرق إلى المدن القرى والشوارع وغيرها من المقاصد الهامة والضرورية . وإحاطتهم بالتقاطعات وتحديد المسافات والاتجاهات والأماكن ذات الأهمية الجغرافية والجيولوجية والتاريخية والدينية ومرافق الخدمات على الطرق. وبشكل عام فإن هذه الإرشادات تؤمن مثل هذه المعلومات ، كما تساعد السائقين على طول الطريق بسلك أقصر الطرق للوصول لمقاصدهم.
ثانياً: شكل وألوان الإشارات الإرشادية:
بالنسبة لمعظم الإشارات الإرشادية فإن الكتابة أو الرموز تكون مختلفة ومتنوعة لدرجة أنه لا يمكن أن يكون هناك حجم موحد لجميع الإشارات. ولذلك فإن أحجام الإشارات تتحدد أساساً بطول الرسالة المراد توصيلها.
بالنسبة للألوان الإرشادات الإرشادية فهي أيضاً مختلفة وقد تم تحديد الألوان حسب نوع الرسالة فمثلاً.
1- الإشارات على الطرق خارج المدن تكون الأرضية باللون والأزرق والكتابة باللون الأبيض. أما داخل المدن تكون الأرضية بالأخضر والكتابة بالأبيض.
2- للتأشير للمدن والقرى والهجر فتكون الأرضية بالأزرق والكتابة بالأبيض.
3- للتأشير للشوارع والأحياء داخل المدن فيكون لون الأرضية بالأخضر والكتابة بالأبيض.
4- للتأشير للمقاصد المهمة كالمستشفيات يكون لون الخلفية بالأبيض والكتابة بالأسود.
5- للتأشير للمزارع والمجمعات الترفيهية والمتاحف يكون لون الخلفية بالبني والكتابة بالأبيض وكذلك بالنسبة للإشارات الدينية.



إشـــــارات وعلامـــــات
مناطـــق العمـــل والمؤقتـــة

إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة:
أولاً: الغرض من إشارات مناطق العمل والمؤقتة:
تستخدم إشارات وعلامات مناطق العمل والمؤقتة لنفس الغرض التي تستخدم فيه الإشارات السابق ذكرها التحذيرية والتنظيمية والإرشادية مع اختلاف بسيط بأن إشارات مناطق العمل تحذر وتنظم لوضع طارئ وغير عادي ومؤقت على الطريق يجب مراعاته من قبل السائقين ومستخدمي الطريق.
ثانياً: شكل وألوان إشارات مناطق العمل والمؤقتة:
أشكال إشارات مناطق العمل والمؤقتة في الشوارع والطرق هي نفس أشكال الفئات الرئيسية الثلاث التي تنقسم إليها إشارات المرور وهي التحذيرية والتنظيمية والإرشادية مع اختلاف في اللون بحيث تتكون ألوان إشارات مناطق العمل الأرضية صفراء وإطار أحمر والكتابة أو الرسم بالأسود.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 09:53 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية