لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 01:35 AM   #11
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-04-2024 (08:07 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



الباب الثاني : محل الادعاء العام ، والقيود الواردة عليه
الفصل الأول : محل الادعاء العام
المبحث الأول : ماهية الحق .
المطلب الأول : ماهية الحق في الفقه .
الحق في وجهة نظر الفقهاء القدامى ليس مصطلحاً على شيء معيَّن ، وإنما يستعمل بمعانيه اللغوية ، فيتبين المراد منه في بحسب السياق والإضافة .
المطلب الثاني : ماهية الحق في النظام .
لم يحدد النظام ماهية الحق ، ولكن ورد استعماله في مواضع عديدة ، وبالنظر فيها يتبين أن الحق لم يستعمل في النظام مجرداً ؛ بل موصوفاً أو مضافاً ؛ فعلى هذا ليس للحق المجرد تعريف اصطلاحي في النظام ، فيفهم معناه بحسب الوصف والإضافة وسياق الكلام الوارد فيه .
المبحث الثاني : علاقة الادعاء العام بالحق .
المطلب الأول : علاقة الادعاء العام بالحق في الفقه .
هذه المسألة لم يتطرق إليها الفقهاء في كتاباتهم ، لأنها مفهومة من تعريف الادعاء العام ؛ فينتج من ذلك :
1 – أنَّ الادعاء العام يستلزم وجود حق ، فلا يمكن الادعاء بدون حق مدَّعى به .
2 – أنَّ الادعاء العام وسيلة لإظهار حق الله وأخذه واستيفائه .
وعلى هذا فإن العلاقة بين الادعاء العام والحق علاقة موضوعية ، حيث تضمن الادعاء العام الحق واستلزمه .
المطلب الثاني : علاقة الادعاء العام بالحق في النظام .
ويتضح من تعريف الادعاء العام في النظام أن العلاقة بينه وبين الحق علاقة تضمنية ، حيث اشتمل الادعاء العام على الحق بجعل الحق غاية له ، فيعتبر الادعاء العام بذلك وسيلة لاستيفاء الحق ، إضافة إلى استلزام الادعاء العام للحق العام .
المبحث الثالث : أنواع الحقوق .
المطلب الأول : أنواع الحقوق في الفقه .
للحق عدة تقسيمات في الفقه ، وقد اختلف الفقهاء في هذه التقسيمات ، والخلاصة : أن الحقوق في الفقه تنقسم إلى :
1 – حق لله – تعالى – .
2 – حق للعبد .
3 – ما اشترك فيه الحقان ، وكان أحدهما مغلَّبَاً على الآخر .
الفرع الأول : حق الله – تعالى – :
تعريفه : يستنتج من مجمل تعريفات الفقهاء أن المقصود بحق الله : ما يُتَقَرَّب به إلى الله ، أو ما يتعلق به نفع عام .
أنواع حق الله :تعددت مذاهب الفقهاء في بيان هذه الأنواع بحسب وجهة نظر كل مذهب ، ينظر لها الكتاب الأساس .
الأحكام المتعلقة بحق الله – تعالى – :يتعلق بحق الله أحكام كثيرة ، والمقصود هنا : بيان الأحكام التي لها تعلق بحق الله من حيث كونه محلاًّ للادعاء العام ، وهي كما يلي :
1 – حكمه من حيث الستر فيه :بعدم رفع الأمر إلى الإمام ، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في صفة المشروعية .
2 – حكمه من حيث الدعوى به :ببيان جواز الدعوى في حقوق الله من عدمه ، وقد سبق تفصيل المسألة .
3 – حكمه من حيث الشهادة فيه :والمقصود بيان إثبات حق الله – تعالى – بالشهادة ، وفيه مسائل :
الأولى : جواز سماع الشهادة في حقوق الله من غير دعوى ، وسبق بيان اتفاق الفقهاء على هذه المسألة .
الثانية : ما يشترط للشهادة في حقوق الله ، وسبق بيان ذلك بالتفصيل .
الثالثة : الشهادة على الشهادة في حقوق الله ، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ، والراجح : عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود ، وقبولها فيما عداها من حقوق الله .
4 – حكمه من حيث الإقرار به :ببيان إثبات حق الله تعالى بالإقرار ، وسبق بيان ذلك .
5 – حكمه من حيث اليمين فيه :ببيان مدى ثبوت حق الله باليمين ، وسبق تفصيل ذلك .
6 – حكمه من حيث ثبوته بالقرائن :وهذا يختلف حكمه بالنظر إلى كونه حداً أو تعزيراً ،
فأما الحدود فقد اختلف الفقهاء في ثبوتها بالقرائن ، والراجح : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم إقامة الحدود بالقرائن.
وأما إذا كان تعزيراً ، فليس هناك كلام صريحٌ للفقهاء ، لكن مقتضى أقوالهم ثبوت التعازير بالقرائن .
7 – حكمه من حيث الشفاعة فيه :وهذا يختلف حكمه بالنظر إلى كونه حداً أو تعزيراً ،
فأما الحدود : فلا خلاف بين الفقهاء في أنَّ الشفاعة لا تجوز فيها إذا بلغت السلطان .
وأما التعازير : فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الشفاعة فيها قبل الرفع إلى الإمام وبعده .
8 – حكمه من حيث العفو :سيأتي الكلام عليه في انقضاء الادعاء العام .
9 – حكمه من حيث التوبة :سيأتي الكلام عليه في انقضاء الادعاء العام .
10 – حكمه من حيث الصلح فيه :وهذا يختلف حكمه بالنظر إلى كونه حداً أو تعزيراً ،
فأما الحدود : فلا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز فيها الصلح .
وأما في التعازير : فلا مجال للصلح فيها – أيضاً – لأنه لا يتصور طرف آخر يتصالح معه .
11 – حكمه من حيث السقوط بالشبهة :قد سبق بيان ذلك عند الكلام عن دفع المتهم .
12 – حكمه من حيث التداخل :والمقصود به : تداخل العقوبات المقدرة لحق الله عند اجتماعها ، ولذلك صور :
الصورة الأولى : أن تجتمع حدود الله من جنسٍ واحدٍ ؛ كوقوع الزنا مراراً من شخصٍ واحدٍ قبل إقامة الحد عليه ؛ فلا خلاف بين الفقهاء أنَّ الحدود في هذه الصورة تتداخل .
الصورة الثانية : أن يأتي حداً من الحدود فيقام عليه ، ثم يتكرر منه الفعل من جنس السابق ؛ فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا تداخل في هذه الصورة .
الصورة الثالثة : أن تجتمع حدود الله تعالى من أجناس مختلفة – وليس فيها قتل – كأن يزني غير المحصن ، ويشرب الخمر ، ويسرق ؛ فلا خلاف بين الفقهاء في أنَّ الحدود لا تتداخل في هذه الصورة ؛ بل تستوفى كلها . إلا أنَّ المالكية يرون أنَّ الحدود إذا اختلفت أجناسها ، واتحدت مقاديرها = تداخلت ، كحد الشرب والقذف .
واختلف الفقهاء في كيفية استيفاء الحدود في هذه الصورة : فالحنفية على أنًّ الإمام مخيَّرٌ في البداءة بأيِّ ذلك شاء ، والمالكية إلى أنَّهُ يبدأ بالأشد عند عدم الخوف ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّه يبدأ بالأخف فالأخف ، والمسألة اجتهادية لا نصَّ فيها ، فيرجع إلى رأي الإمام .
الصورة الرابعة : أن تجتمع حدود الله تعالى من أجناسٍ مختلفة وفيها قتل ، فقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة ، والراجح : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنَّ ما سوى القتل من الحدود يدخل فيه ، فيقتل ويسقط سائرها .
أما الشافعية فذهبوا إلى أنَّ ما سوى القتل من الحدود لا يدخل فيه ؛ بل تستوفى جميع الحدود بدءاً بالأخف وانتهاءً بالقتل .
12 – حكمه من حيث الإرث :لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ حقوق الله تعالى لا يجري فيها الإرث .


 


قديم 22-07-2017, 01:36 AM   #12
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-04-2024 (08:07 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



الفرع الثاني : حق العبد :
تعريفه :هو ما يتعلق به مصلحة خاصة ، ولا يشترك فيه عامة الناس .
أنواعه :تعددت آراء الفقهاء في ذكر أنواع حق العبد، لا يخلو واحدٌ منها من قصور؛ فلذا يراجع ( ص392 وما بعدها ).
أحكامه :لا مجال هنا إلى تفصيل أحكامه ؛ وسنكتفي بذكر أهم الأحكام المتعلقة بحق العبد في باب الدعوى ، وهي :
أنَّّ حق العبد لا يملك المطالبة به إلا صاحبه أو من ينوب عنه ، ويشترط لقبول الشهادة به تَقَدُّم دعوى صاحب الحق أو من ينوب عنه ، وتقبل فيه شهادة الرجال والنساء ، والشهادة على الشهادة ، ولا يشترط تعدد الإقرار به ، كما لا يقبل الرجوع عن الإقرار به ، وتشرع فيه اليمين ، ويؤخذ فيه بالقرائن ، وتجوز فيه الشفاعة والصلح والمعاوضة والإسقاط ، ويجري فيه التوارث ، ولا يجري فيه التداخل ، ولا تأثير للتوبة والشبهة في سقوطه ، ولا يختلف حق العبد بالرق وعدمه .
الفرع الثالث : الحق المشترك :
تعريفه :هو ما اجتمع فيه حق الله – تعالى – وحق العبد .
أنواعه :قسمه الحنفية والمالكية إلى قسمين : ما كان حق الله هو الغالب فيه ، وما كان حق العبد هو الغالب فيه ؛ أما الشافعية والحنابلة فلم يذكروا للحق المشترك أنواعاً .
أحكامه : ليس للحق المشترك أحكامٌ خاصة ، وإنما يأخذ حكم الحق المغلَّب ، وبيان ذلك في أمثلة الحق المشترك التي ذكرها الفقهاء ، وهي :
أولاً : القذف :اختلف الفقهاء في حدِّ القذف هل هو حق لله تعالى ، أو للعبد ، أو مشتركاً ؟ والراجح : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من أنَّ حدَّ القذف حقٌّ خالصٌ للعبد .
ويترتب على هذا الخلاف : حكم العفو عن القاذف ، أو الصلح ، أو الاعتياض ، والرجوع عن الإقرار ...
ثانياً : السرقة :اتفق الفقهاء على أنَّ حدَّ السرقة من الحقوق المشتركة على أنَّ حقَّ كلٍّ منهما منفصلٌ عن الآخر ؛ فحق الله القطع ، وحق العبد ردُّ المسروق .
فحق الله : لا يقبل فيه العفو إذا بلغ الإمام ، ويصح الرجوع عن الإقرار به ، ويجري فيه التداخل ، ويدرأ بالشبهة ، وتقبل فيه شهادة النساء ، ولا يثبت باليمين .
أما حق العبد : فيجوز فيه العفو ، ولا يقبل فيه الرجوع عن الإقرار ، ولا يدرأ بالشبهة ، ولا يجري فيه التداخل ، وتقبل فيه شهادة النساء ، ويثبت باليمين المردودة .
وإذا كانَ كلٌ من الحقين منفصلين ؛ فهل يجتمعان إذا ثبتت السرقة بأن يقطع السارق ويغرم المال المسروق ؟
لا خلاف بين الفقهاء أنَّ السرقة إذا ثبتت تقطع يد السارق ويرُدُّ المال المسروق إلى صاحبه إن كان قائماً ، وإن كانَ تالفاً فقد وقع الخلاف بين الفقهاء فيه ، والراجح هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من وجوب الغرم مع القطع .
ثالثاً : القصاص :وقع في كونه من الحقوق المشتركة أو من حقوق العباد خلاف لفظي فالحنفية يرون أنه من الحقوق المشتركة المغلَّب فيها حق العبد ، وباقي المذاهب على أنه من حقوق العباد ؛ وعليه في كلا المذهبين : يأخذ أحكام حقوق العباد بالإجماع ، فيجوز فيه العفو ، ويجري فيه الإرث ... إلا أنه يُدْرَأ بالشبهة بلا خلاف عند عامة الفقهاء .
وإذا تبين أن القصاص يجري فيه أحكام حق العبد ، فإذا عفا صاحب الحق عن القصاص ؛ فهل على القاتل عقوبة لحقِّ الله أو لا ؟ اختلف الفقهاء على ثلاثةِ أقوال ، والراجح : أنَّ القاتل العمد بعد سقوط القصاص عنه يعزر حسب اجتهاد الحاكم ، ومَنْ نصَّ من الفقهاء على أنه لا عقوبة عليه ، قصدوا : العقوبة المنصوص عليها .


 


قديم 22-07-2017, 01:36 AM   #13
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-04-2024 (08:07 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



المطلب الثاني : أنواع الحقوق في النظام .
لم يرد في النظام نصٌّ يصرِّح بتقسيم الحق إلى أنواع معيَّنَةٍ ، ولكن بتتبع ما صدر من الأنظمة والتعليمات يتبين أنَّ النِّظام نصَّ على نوعين من الحقوق ، وهما : الحق العام ، والحق الخاص ، ويفهم من بعض التعليمات وجود حق مشترك .
الفرع الأول : الحق العام .
تعريفه :هو سلطة وليِّ الأمر بمقتضى حقِّ الولاية العامة في توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم بعد توفر الشروط المشروعة ، والتعبير الدقيق له : ما يتعلق به نفع عام .
أنواعه : ينقسم الحق العام في النظام إلى نوعين :
النوع الأول : الحدود . النوع الثاني : التعازير .
أحكامه :تناول النظام بيان أحكام الحق العام من حيث الإجراءات باعتبار أن الجانب الموضوعي مرجعه إلى الفقه الإسلامي ، ونتناول الأحكام التي بيَّنَها النظام في النقاط التالية :
1 – أنه يمر بمرحلة الاستدلال ، ثم مرحلة التحقيق ، ثم مرحلة المحاكمة ، ثم التنفيذ .
2 – أنَّ لجهة التحقيق حبس المتهم مدة التحقيق حتى المحاكمة على أن لا يتجاوز ذلك ستة أشهر .
3 – أن لجهة التحقيق حفظ الأوراق أو حفظ الدعوى حسب الأحوال .
4 – يحكم فيه من قبل قاضٍ واحدٍ إلا في حالة المطالبة بعقوبة القتل أو القطع أو الرجم فيحكم فيها من قبل ثلاثة قضاة .
5 – لا يحكم فيه القاضي إلا بعد حضور المتهم .
6 – لا يقضي القاضي فيه بعلمه ، ولا بما يخالف علمه .
7 – تنقضي الدعوى الجزائية في الحق العام في الحالات التالية :
أ – صدور حكم نهائي .
ب – عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو .
ج – ما تكون فيه التوبة بضوابطها الشرعية مسقطةً للعقوبة .
د – وفاة المتهم ، ولا يمنع هذا من استمرار الدعوى .
8 – الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع لا تنفذ إلا بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه .
9 – يجوز للمحكمة التي أصدرت الإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم .
10 – أنَّ العقوبات التعزيرية المتعلقة بالحق العام تتداخل ، ويكتفى بالعقوبة الأشد ، وكذلك إذا كانت الجريمة من نوعٍ واحدٍ وحكم القاضي بعقوبة تعزيرية زيادة على العقوبة المحددة في النظام فإنها تتداخل بإدغام العقوبة الصغرى في العقوبة الكبرى مثل القاتل عمداً إذا عفي عنه ، فإنَّ النظام نصَّ على أنه يعاقب تعزيراً بالسجن خمس سنوات للحق العام ، وإذا حكم عليه القاضي بالسجن عشر سنوات تعزيراً ، فإنَّ الخمس سنوات تدخل ضمن العشر سنوات .
الفرع الثاني : الحق الخاص :
تعريفه :يمكن القول بأنَّ الحق الخاص هو : ما يتعلق بمصالح الإنسان الخاصة .
أنواعه :تتنوع الحقوق الخاصة في النظام إلى أربعة أنواع هي :
النوع الأول : الحقوق الشخصية ، وهي التي تتعلق بالديون والديات ، وأرش الجنايات .
النوع الثاني : الحقوق العينية ، وهي التي تتعلق بقضايا الأراضي والعقار .
النوع الثالث : الحقوق الشخصية ، وهي الحقوق المتعلقة بالأسرة .
النوع الرابع : الحقوق الجزائية ، وهي التي تتعلق بالعقوبة كحدِّ القذف .
أحكامه :تناول نظام المرافعات الشرعية كافة الأحكام المتعلقة بالحقوق الخاصة عدا الحقوق الخاصة الناتجة عن الجناية على الإنسان أو ماله فقد تناول أحكامها نظام الإجراءات الجزائية ، وهذه الأخيرة هي التي سنتناول الكلام عنها فيما يلي :
1 – يجوز للمجني عليه رفع الدعوى الجزائية الخاصة إلى المحكمة مباشرة .
2 – لا تأثير لانقضاء الدعوى الجزائية العامة على الحق الخاص ، إذ يجوز استمرار المطالبة به .
3 – لصاحب الحق الخاص في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق تسليمها إليه ، وله في حالة الرفض أن يتظلم لرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق .
4 – إذا صدر أمرٌ بحفظ أوراق الحق العام ، أو حفظ الدعوى العامة وجب على المحقق تبليغه إلى المجني عليه والمدعي بالحق الخاص .
5 – لصاحب الحق الخاص حضور جميع إجراءات التحقيق والاطلاع على التحقيقات والإجراءات التي اتخذت في غيبته .
6 – الحق الخاص إذا كان حدَّاً لا إتلاف فيه أو تعزيراً فتختص المحكمة الجزئية بالفصل فيه ، وفيما عدا هذه الأمور تختص المحكمة العامة بالفصل فيه كالقصاص في النفس وما دونه .
7 – لا يحكم في الحق الخاص إذا كان المدعى عليه غائباً .
8 – يحق للمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة أو بعدمها أو بعدم الاختصاص ، وعلى المحكمة إبلاغه بهذا الحق حال النطق بالحكم له .
9 – يجوز للمدعي بالحق الخاص أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية :
أ – إذا حكم على المتهم في جريمة ، ثم وجد المُدَّعَى قَتْلُهُ حَيَّاً .
ب – إذا صدر حكمٌ على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها ، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما .
ج – إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادةٍ ظهر بعد الحكم أنها زور .
د – إذا كان الحكم بني على حكم صادر من أحد المحاكم ، ثم أُلغي هذا الحكم .
هـ - إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكم عليه أو تخفيف العقوبة .

الفرع الثالث : الحق المشترك :
تعريفه :ما اشتمل على حقٍّ عام وحقٍّ خاص .
أنواعه :تعتبر السرقة والقصاص من الجرائم المشتركة في النظام ؛ فالحق العام في السرقة القطع ، وفي القصاص يظهر فيما إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص إلى الدية وهو السجن خمس سنوات إذا كان القتل عمداً ، أو السجن سنتين ونصف إذا كان القتل شبه عمدٍ ، وأما القتل الخطأ فليس فيه حقٌّ عام .
أحكامه :يأخذ الحق المشترك في النظام حكم كل نوع على حِدَةٍ ؛ فما كان من حق خاص فيأخذ أحكامه من حيث الدعوى ، والإثبات ، والحكم ، والتنفيذ ، وما كان من حقٍّ عام فإنه يأخذ حكمه .
لكن هل تتوقف المطالبة بأحدهما على الآخر ؟
إذا كانت الجريمة مشتملة على الحقين الخاص والعام فإنه لا يمكن رفع الدعوى الجزائية العامة أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد أن يتقدم المجني عليه أو من ينوب عنه بشكواه إلى الجهة المختصة مطالباً بحقه الخاص ، ويستثنى من هذا حالة وجود مصحة عامة رأتها هيئة التحقيق في رفع الدعوى الجزائية فلها ذلك دون انتظار مطالبة صاحب الحق الخاص .
وبالنسبة للدعوى الجزائية الخاصة فإنها لا تتوقف على الدعوى الجزائية العامة مع ملاحظة انه لا تأثير لانتهاء إحدى الدعويين على الأخرى .


 


قديم 22-07-2017, 01:37 AM   #14
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-04-2024 (08:07 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



المبحث الرابع : شروط الحق المُدَّعى به .
المطلب الأول : شروط الحق المدعى به في الفقه :
الادعاء العام يتعلق بالعقوبات سواءً كانت مقدرة أم لا ، وقد ذكر الفقهاء شروطاً للحق المدعى به ، وهي كالآتي :
1 – أن يكون معلوماً :بأن يُذكرَ مفصلاً، ويوصف وصفاً يميزه ويوضحه، ويمكن للسامع أن يتصوره تصوراً تاماً خالياً من كل التباس أو اشتباه أو غموض؛ والمقصود : أن يكون الحق المُدَّعى به واضحاً في ذهن المدعي والمدعى عليه والقاضي .
2 – أن يكون ثابتاً :إما ببينةٍ أو إقرارٍ أو قرينة ، ولا خلاف بين الفقهاء في إثبات العقوبات حداً كانت أو تعزيراً بالبينة والإقرار ، كما لا خلاف بين الفقهاء في إثبات التعازير بالقرائن ، واختلفوا في إثبات الحدود بالقرائن على ما سبق بيانه .
3 – أن لا تكذبه العادة :فإن كان مما يستحيل في العادة وقوعه لم يقبل الادعاء به ، وقد ذكر الفقهاء بذلك صوراً هي :
الصورة الأولى : أن يُدَّعى على رجلٍ بالزنا ، فيتبين أنه مجبوب ، فإنه لا حدَّ على المتهم .
الصورة الثانية : أن يُدَّعى على امرأة بالزنا ، فيتبين أنها عذراء ؛ والراجح : هو قول الجمهور عدا المالكية أنها لا تحد .
الصورة الثالثة : أن يدعى على امرأة بالزنا ، فيتبين أنها رتقاء ، أو قرناء ... وهذا عند بعض أهل العلم .
الصورة الربعة : أن يدعى على رجل من أهل الخير والصلاح بالغصب والفساد ، فإن العادة تُكَذِّب هذه الدعوى .
4 – انتفاء الشبهة :إذا كانَ حدا من الحدود وهذا باتفاق الأئمة الأربعة ؛ أما التعازير فلا يشترط انتفاء الشبهة فيها .
5 – وقوعه في دار الإسلام :وهذا الشرط مبنيٌ على كلام الفقهاء فيمن أتى حَدَّاً من الحدود خارج دار الإسلام ؛ فهل يقام عليه الحد أم لا ؟
الراجح من قولي العلماء : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب إقامة الحد على من أتاه من المسلمين في دار الحرب .
وأما بالنسبة لإقامة التعزير في دار الحرب ، فلم أقف على كلامٍ للفقهاء في هذه المسألة ، لكن قول الحنفية بسقوط الحد في دار الحرب يقتضي سقوط التعزير ، وأما قول الجمهور بإقامة الحد على من أتى ما يقتضيه في دار الحرب فليس فيه ما يمنع من إقامة التعزير على من أتى ما يوجبه .
فبناء على قول الجمهور هذا : لا يشترط وقوع الحق المدعى به في دار الإسلام .
المطلب الثاني : شروط الحق المدعى به في النظام :
تضمنت بعض نصوص التعليمات ما يستنتج منه شروط الحق المدعى به في النظام ، وهي :
1 – معلومية المدعى به :
2 – ثبوت الحق المدعى به :
3 – أهمية الحق المدعى به :بأن يكون مما يخل بالأمن ، أو يسبب ضرراً كبيراً بشخص


 


قديم 22-07-2017, 01:37 AM   #15
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-04-2024 (08:07 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



الفصل الثاني : القيود الواردة على الادعاء العام
والمقصود بها : ما يمنع من إقامة الدعوى العامة من اعتبارات في الفعل ، أو الفاعل ، أو الزمان ، أو المكان .
المبحث الأول : القيود الواردة على الادعاء العام في الفقه .
المطلب الأول : القيد الوارد على الادعاء العام من حيث الفعل :
والمقصود به : توقف الادعاء العام في جرائم معينة على تَقَدُّمِ مطالبة من قبل المجني عليه .
المطلب الثاني : القيد الوارد على الادعاء العام من حيث الفاعل :
والمقصود به : ما يمنع إقامة الادعاء العام من اعتبارات في الفاعل ، وتتمثل فيما يلي :
1 – جهالة الفاعل .
2 – عدم أهلية الفاعل .
3 – جهل الفعال بتحريم الفعل .
4 – كون الفاعل مكرهاً .
5 – كون المتهم معروفاً بالصلاح .
6 – كون الفاعل غير مسلم على تفصيلٍ في ذلك تقدم ذكره .
المطلب الثالث : القيد الوارد على الادعاء العام من حيث المكان :
والمقصود به: ما يمنع من إقامة الادعاء العام من حيث وقوع الجريمة في مكان معين؛ كدار الحرب ، وقد سبق بيان ذلك .
المطلب الرابع : القيد الوارد على الادعاء العام من حيث الزمان :
والمقصود به : ما يمنع من إقامة الادعاء العام من حيث وقوع الجريمة في زمن معين؛ كزمن المجاعة .
المبحث الثاني : القيود الواردة على الادعاء العام في النظام .
المطلب الأول : القيد الذي تفرضه صفة الفاعل :
الأصل في النظام السعودي أن الادعاء العام يُقام مباشرة بدون قيد على من ارتكب الجريمة ؛ لكن النظام استثنى أصنافاً من الناس لاعتبارات ترجع لنظام المملكة الداخلي ، أو ترجع للقانون الدولي ، فلا يقام عليهم الادعاء العام مباشرة ، وهو ما يطلق عليه الحصانة القضائية .
وهذا الاستثناء يعتبر قيداً على الادعاء العام فرضه صفة الفاعل لكونه قاضياً أو من في حكمه كأعضاء ديوان المظالم وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، أو دبلوماسياً .
وهذا لا يعني عدم مسائلة من لهم هذه الحصانة ؛ بل لكل منهم طريقة خاصة للتعامل معه حين ارتكابه لجريمة من الجرائم .
المطلب الثاني : القيد الذي تقتضيه نوعيَّة الجريمة :
والمقصود به : توقف الادعاء العام في الجرائم التي فيها حق مشترك على شكوى من المجني عليه ( صاحب الحق الخاص ) ، لكن النظام وضع في الاعتبار حالة وجود مصلحة عامة فأجاز لهيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم إذا رأت المصلحة العامة تستدعي ذلك .


 


قديم 22-07-2017, 01:38 AM   #16
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-04-2024 (08:07 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



الباب الثالث : انقضاء الادعاء العام
الفصل الأول : انقضاء الادعاء العام بالحكم
المبحث الأول : ماهية الحكم :
المطلب الأول : ماهية الحكم في الفقه :
للحكم عند الفقهاء اصطلاح عام وخاص ، والذي يهمنا هنا الاصطلاح الخاص في باب القضاء ، وخلاصة تعريفه : إلزام القاضي ومن في حكمه المحكوم عليه بحكم الشرع ظاهراً .
المطلب الثاني : ماهية الحكم في النظام :
لم يتطرق النظام إلى تعريفه ، وقد أشار بعض الشراح إلى تعريفه ؛ والخلاصة : أن تعريفه في الشرع ينطبق على تعريفه في النظام مع ملاحظة أنَّ الحكم في النظام قاصرٌ على ما يصدره القاضي والمُحَكِّم ، ولا يدخل فيه ما يصدر من اللجان التي تفصل في المنازعات ذات الصفة القضائية فإن النظام أطلق عليها لفظ القرارات .
المبحث الثاني : شروط الحكم :
المطلب الأول : شروط الحكم في الفقه :
ذكر الفقهاء شروطاً يجب أن تتوافر لصحة الحكم الذي يصدر من القاضي لإنهاء الدعوى بعضها عام في كل حكم، وبعضها خاص بالحكم في حقوق العباد؛ وسنذكر الشروط المتعلقة بالادعاء العام:
الشرط الأول : أن لا يكون الحكم مخالفاً لدليل قطعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي :وهذا محل اتفاق بين الفقهاء إلا في القياس الجلي فللحنابلة رواية بصحة الحكم إذا خالف القياس الجلي ؛ والصواب : قول الجمهور في المسألة .
الشرط الثاني : أن يكون الحكم واضحاً ومعيناً .
الشرط الثالث : أن يكون الحكم بصيغة الإلزام :لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط أن يكون الحكم بصيغة ملزمة ؛ لكن اختلفوا في اشتراط صيغةٍ معينة للإلزام ، ثم القائلون باشتراط صيغةٍ معينة اختلفوا في هذه الصيغة .
الشرط الرابع : أن يكون الحكم مسبباً :والمقصود بهذا : المسألة الشرعية التي بُنِيَ الحكم عليها من شهادة أو إقرار ... وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، والراجح : قول الجمهور من استحباب التصريح بسبب الحكم ، إلا أن هناك حالات أوجب الفقهاء فيها التصريح بسبب الحكم ، وهي :
1 – إذا حكم القاضي على غائبٍ أو صغير ، فإنه يجب على القاضي تسبيب حكمه ليتمكن الغائب حال قدومه من معرفته والطعن فيه .
2 – إذا رفع إلى القاضي حكم قاضٍ آخر فنقضه ، فإنه يجب عليه أن يبين سبب النقض .
3 – إذا حكم القاضي بعلمه ، فإنه يجب عليه أن يصرح بالمستند لدفع التهمة عنه .
4 – المحكوم له إذا سأل القاضي أن يسجل له بما ثبت له عنده ، لزم الحاكم أن يسجل له بذلك ويذكر الوجه الذي ثبت به الحق .
5 – إذا كان القاضي مقلداً ، أو جاهلاً ، أو فاسقاً ، أو قاضي ضرورة ، فإنه يجب عليه أن يصرح في حكمه بالمستند .
6 – المُحَكِّم ، فإنه يجب عليه أن يبين مستنده في الحكم .
الشرط الخامس : أن يكون الحكم بحضور المدعى عليه :وقد اختلف الفقهاء في القضاء على الغائب في حقوق الله على قولين ، والراجح : مذهب الجمهور من عدم جواز ذلك في حقوق الله ، فإن حكم عليه القاضي لم يصح حكمه .
المطلب الثاني : شروط الحكم في النظام :
يمكن تحديد هذه الشروط فيما يلي :
الشرط الأول : أن لا يكون الحكم مخالفاً للشريعة الإسلامية :ومن تمام هذا الشرط أن لا يكون الحكم مخالفاً لما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة .
الشرط الثاني : أن يكون ملزماً .
الشرط الثالث : أن لا يكون معلقاً على شرط .
الشرط الرابع : أن يكون مسبباً .
الشرط الخامس : أن يكون مدوناً .
الشرط السادس : أن يكون صادراً من ثلاثة قضاة :وهذا الشرط في قضايا القتل أو الرجم أو القطع ، كما نصَّ النظام على أن الأحكام الصادرة من ديوان المظالم إذا كانت من الدائرة المختصة المكونة من رئيس وعضوين ، فلا بد أن يكون صدورها من أعضاء الدائرة مجتمعين ، وينسب الحكم إلى الدائرة ؛ فإذا صدر من قاضٍ واحد لم يكن معتبراً .
المبحث الثالث : أثر الحكم :
المطلب الأول: أثر الحكم في الفقه :
إنَّ الهدف من الحكم القضائي هو ما يترتب عليه من آثار، ويتمثل هذا الأثر فيما يلي:
أولاً : اللزوم :فليس لأحدٍ نقضه إذا كان مطابقاً للحق مستوفياً شرائطه الشرعية ، وتفصيل هذا في المسائل التالية :
المسألة الأولى : وجه لزومه للحاكم : إذا حكم القاضي في الدعوى بعد استيفاء شروطها ليس له الرجوع وتغيير حكمه ، فإن ظهر للقاضي أنه أخطأ فذلك ضربان :
الضرب الأول : أن يخطئ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد ، فلا خلاف بين الفقهاء أنه يجب عليه الرجوع عن حكمه المخالف والحكم وفقاً للكتاب والسنة .
الضرب الثاني : أن يخطئ فيما يسوغ فيه الاجتهاد بعد أن يجتهد فيها ، فعامة الفقهاء من المذاهب الأربعة على أنه ليس له الرجوع فيه حكمه .
المسألة الثانية : وجه لزومه لغيره : ويقصد به : أنه لا يجوز للقضاة الآخرين نقض الحكم القضائي إذا رفع إليهم لإجماع الأئمة على أن حكم الله ما حكم به الحاكم في مسائل الاجتهاد ، وأن ذلك الحكم يجب اتباعه على جميع الأمة .
واستثنى الفقهاء من هذه المسألة حالاتٍ يجوز فيها للقاضي نقض حكم غيره ، وهي :
الحالة الأولى : إذا كان الحكم مخالفاً للكتاب أوالسنة أو الإجماع أو القياس الجلي ؛ وهذا مقيدٌ بعدم وجود معارضٍ راجح له ، أو عدم قابلية النص للتأويل ، أو كان تأويله بعيداً ينبو الفهم عن قبوله في الأصح .
الحالة الثانية : إذا كان الحكم مخالفاً للقواعد الشرعية من غير معارضٍ يُقَدَّمُ عليها = نُقِضَ إجماعاً .
الحالة الثالثة : إذا كان الحكم مبنياً على الظن والتخمين من غير اجتهاد في الأدلة ، فذلك باطلٌ .
الحالة الرابعة : إذا كان الحكم صادراً من قاضٍ جاهلٍ أو ظالمٍ أو فاسقٍ ، فإنه ينقض ؛ والراجح في هذه المسألة : أنَّ هذا الحكم يُتَصَفَّح من القضاة فما كان صواباً لم ينقض ، وما كان غير صوابٍ نُقِضَ .
الحالة الخامسة : إذا كان الحكم صادراً من قاضٍ في دعوى لم يفوضه الإمام النظر فيها ، فإنه ينقض ولا يكون لازماً .
ثانياً : وجوب التنفيذ :وهذا هو الثمرة العملية والهدف الأساس من إقامة الادعاء العام .
ثالثاً : أنه يرفع الخلاف :وهذا بلا خلافٍ بين العلماء في أنَّ حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ، هو مقيد بالخلاف المعتبر بين العلماء .
المطلب الثاني : أثر الحكم في النظام :
بصدور حكم نهائي في الدعوى تترتب عليه الآثار التالية :
أولاً : حجية الأمر المقضي : يقصد به : أن الأمر المقضي يصبح له قوة لم تكن قبل الحكم لا يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أو أية محكمة أخرى النظر فيما قضى به الحكم .
ثانياً : وجوب تنفيذه : وهذا هو الغاية من رفع الادعاء العام ، ولا يتم التنفيذ حتى يكتسب الحكم القطعية ويصبح نهائياً .


 


قديم 22-07-2017, 01:38 AM   #17
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-04-2024 (08:07 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



الفصل الثاني : انقضاء الادعاء العام بوفاة المتهم
المبحث الأول : انقضاء الادعاء العام بوفاة المتهم في الفقه :
الكلام عن هذه المسألة مبني على كلام الفقهاء في سقوط العقوبة بوفاة مرتكب الجريمة ، والعقوبات التي توقع على المتهم على قسمين : بدنية ، ومالية .
فالعقوبات التي تتعلق بالبدن كالقتل والرجم والجلد ... لا خلاف بين الفقهاء في سقوطها بوفاة المتهم .
لكن اختلف الفقهاء في عقوبة الصلب ، هل تسقط بموت المتهم ؟ والراجح : ما ذهب إليه الجمهور من سقوط العقوبة .
وأما العقوبات المالية فإنها منحصرة في باب التعزير ، وليس في الحدود شيءٌ من ذلك ، ولم أقف على كلام للفقهاء في هذه المسألة ؛ لكن الذي يطهر أن العقوبة المالية تسقط بموت المتهم كالعقوبة البدنية .
المبحث الثاني : انقضاء الادعاء العام بوفاة المتهم في النظام :
نصت الأنظمة والقرارات على أن الدعوى العامة تنقضي في الادعاء العام مطلقاً بوفاة المتهم .
الفصل الثالث : انقضاء الادعاء العام بالعفو عن المتهم
المبحث الأول : انقضاء الادعاء العام بالعفو عن المتهم في الفقه :
المطلب الأول : من يملك العفو ؟
يكون من الأفراد ، وذلك بعدم رفع أمر مرتكب المنكر إلى الإمام .
ويكون من الإمام ، وذلك بعدم معاقبة فاعل المنكر ، وعلى هذا يكون تقسيم المطلب إلى الفرعين :
الفرع الأول : العفو من الأفراد : لا خلاف بين العلماء أن للأفراد العفو ، وهو ما يطلق عليه الفقهاء الستر ، وهو مقيد بما إذا لم يبلغ الإمام ، فإذا بلغ الإمام انتهت صلاحية العفو للأفراد ، وقد سبق بيان هذه المسألة بالتفصيل .
الفرع الثاني : العفو من الإمام : بيان ذلك فيما يأتي :
المسألة الأولى : عفو الإمام في باب الحدود : لا خلاف بين الفقهاء أن الإمام ليس له العفو عن الحدود قبل الحكم ولا بعده إذا كان الفعل موجباً لحدٍّ من الحدود .
المسألة الثانية : عفو الإمام في باب التعزير : اختلف الفقهاء في حكم عفو الإمام فيما يقتضي تعزيراً لحق الله ، والراجح : ما ذهب إليه الجمهور من جواز ذلك إذا اقتضته المصلحة .
المطلب الثاني : شروط العفو :
لم ينص الفقهاء على شروطٍ معينة للعفو عن حقوق الله ، لكن يمكن استنباط ذلك من ثنايا كلامهم ، وهي كما يلي :
1 – أن لا يكون العفو في حدٍّ من حدود الله .
2 – أن يكون في العفو مصلحة راجحة :وهذا الشرط معتبر عند جمهور الفقهاء إلا الشافعية .
3 – أن لا يكون العفو عن متهم مشهور بالفسق والفجور .
4 – أن يكون العفو قبل بلوغ الإمام : إذا كان العفو صادراً من الأفراد .
المبحث الثاني : العفو عن المتهم في النظام :
قرر النظام قاعدة العفو عن عقوبة الحق العام استناداً إلى قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها ، كما في المطالب التالية :
المطلب الأول : من يملك حق العفو ؟
أولاً : الأفراد :نص قرار الهيئة القضائية العليا على أنَّ : التستر على الجريمة والمجرمين معصيةٌ توجب تعزير مقترفها ، حسبما تقتضيه مرتبة الجريمة . اهـ ، وهذا ليس على إطلاقه بل هو قاصرٌ على جرائم التعزير ؛ وأما جرائم الحدود فلا يعتبر التستر فيها معصيةً لإجماع الفقهاء على أنَّ التستر في الحدود مندوب .
ثانياً : ولي الأمر :من السائد صدور عفوٍ من الملك كلَّ عامٍ يقرر فيه العفو عن بعض العقوبات التعزيرية التي صدر فيها حكم قضائي ، وهذا العفو يقتصر على العقوبات التعزيرية .
المطلب الثاني : شروط العفو :
نصَّ النظام على شروطٍ للعفو عن العقوبة ، وتتمثل فيما يلي :
1 – أن لا تكون العقوبة حداً من حدود الله .
2 – أن يصدر حكمٌ في القضية .
3 – يشترط في العفو في الجرائم المشتركة على حقٍّ خاص وحقٍّ عام ، إنهاءُ الحقِّ الخاص .



 


قديم 22-07-2017, 01:38 AM   #18
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-04-2024 (08:07 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



الفصل الرابع : انقضاء الادعاء العام بالتقادم .

المبحث الأول : انقضاء الادعاء العام بالتقادم في الفقه :
المطلب الأول : ماهية التقادم :
يقصد بالتقادم في الادعاء العام : تطاول الزمن على فعل المعصية .
المطلب الثاني : مشروعية التقادم :
التقادم قد يكون في فعلٍ يقتضي حدَّاً من الحدود ، وقد يقتضي تعزيراً ،
الفرع الأول : التقادم في الحدود :اتفق الفقهاء على أنَّ من فعل ما يقتضي حداً من حدود الله وبلغ الإمام ، فإنه يقام عليه ، ولا يسقط بالتقادم إلا زفر وابن أبي ليلى من الحنفية فذهبا إلى سقوط الحد بالتقادم مطلقاً .
واختلف الفقهاء فيما إذا تأخر الشاهد عن أداء شهادته بأن شهد بحدٍّ قديم ، أو أقرَّ فاعل المنكر بفعلِ حدٍّ قديم فهل يثبت الحد أم لا ؟ سنبين هذا في المسألتين التاليتين :
المسألة الأولى : الإقرار بحدٍّ قديم : لا خلاف بين الفقهاء أنَّ من أقرَّ بحدٍّ قديم أقيم عليه الحد ، ولا تأثير لتأخر إقراره على الثبوت ، واستثنى أبو حنيفة وأبو يوسف حدَّ الشرب .
المسألة الثانية : الشهادة بحدٍّ قديم : لا خلاف بين الفقهاء في من شهد حداً من الحدود ثم تأخر في أداء شهادته لعذر أنها تقبل ، ويقام الحد على من ثبت عليه .
واختلفوا في من أخر الشهادة لغير عذر ؛ والراجح : أنها لا تقبل وترد لوجود التهمة ، وبهذا قال الحنفية في غير حد القذف ، وبعض الحنابلة ، وأشار إليه بعض الشافعية .
الفرع الثاني التقادم في التعزير :
لم أقف على كلام صريح ٍ وواضحٍ للفقهاء في مسألة التقادم ، لكن يفهم من كلامهم أن مذهب الجمهور عدا المالكية عدم سقوط التعزير بالتقادم .
المطلب الثالث : مدة التقادم :
اختلف الفقهاء القائلون بعدم قبول الشهادة أو الإقرار إذا تأخر تقديمهما في تحديد المدة التي يعتبر بهما متأخراً ؛ وعلى القول الذي سبق ترجيحه فإنًَّ هذه المسألة غير واردةٍ عندنا .
المبحث الثاني : انقضاء الادعاء العام بالتقادم في النظام :
تختلف هذه المسألة من نظامٍ لآخر ، لأنَّ فكرة التقادم لم ترد في النظام كفكرة مستقلة لها قواعدها وأحكامها ، وإنما وردت في بعض الأنظمة التي تتضمن عقوباتٍ تعزيرية ؛ كنظام العلامات التجارية ، ونظام التأمينات ، ونظام الموانئ والمرافئ .
ويبدأ احتساب المدة من تاريخ مخالفة النظام ، إلا أنه في حال اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهم تنقطع هذه المدة ، ويترتب عليه البدء بمرور مدة التقادم من جديد .

الفصل الخامس : انقضاء الادعاء العام بالتوبة

المبحث الأول : انقضاء الادعاء العام بالتوبة في الفقه :
المطلب الأول : ماهية التوبة في الاصطلاح :
يمكن القول من مجموع تعريفات الفقهاء أن التوبة في الفقه : رجوع العبد عن المعصية إلى الطاعة امتثالاً لأمر الله .
المطلب الثاني : شروط التوبة :المتعلقة بحق الله هي كما يلي :
الشرط الأول : الإقلاع عن المعصية .
الشرط الثاني : الندم على فعل المعصية .
الشرط الثالث : العزم على عدم العودة إلى فعل المعصية .
المطلب الثالث : أثر التوبة على الادعاء العام :
يختلف بحسب كون المطلوب حداً من الحدود أو تعزيراً ، وهذا ما سنتناوله في الفرعين الآتيين :
الفرع الأول : أثر التوبة على الادعاء العام في الحدود :
أولاً : أثر التوبة على حدِّ الحرابة :للمحارب حالتين :
الحالة الأولى : توبة المحارب قبل القدرة عليه : اتفق الفقهاء على أنَّ المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقط نصُّ الحرابة كما نصت على ذلك الآية الكريمة .
واختلف الفقهاء في صفة التوبة التي تسقط الحد على أقوال ، والراجح : أن يربط المحارب توبته بأمارات يتبين منها صدقه ؛ كأن يعيد للعباد حقوقهم ، والمسألة اجتهادية ليس فيها نص .
الحالة الثانية : توبة المحارب بعد القدرة عليه : لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ المحارب إذا تاب بعد القدرة عليه فتوبته حينئذٍ لا تُغير شيئاً من إقامة حد الحرابة .
ثانياً : أثر التوبة على حد الزنا ، والسرقة ، والشرب :التوبة لها حالتان :
الحالة الأولى: قبل الرفع إلى الإمام؛ فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، والراجح: أنَّ التوبة تسقط هذه الحدود.
الحالة الثانية : بعد الرفع إلى الإمام ؛ اتفق الفقهاء على أنَّ التوبة لا تسقط الحدود بعد القدرة على صاحبها .
ثالثاً : أثر التوبة على حدِّ القذف :لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا أثر للتوبة في حدِّ القذف مطلقاً ، لأنه حقٌ للعبد .
رابعاً : أثر التوبة على حدِّ الردة :اتفق الفقهاء على أنَّ المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام قُبِلَت توبته ، وسقط عنه حدُّ الردة سواء تاب قبل الرفع إلى الإمام أم بعده .
خامساً : أثر التوبة على حدِّ البغي :لا خلاف بين الفقهاء أنَّ البغاة إذا تابوا سقطت عنهم الدعوى العامة .
الفرع الثاني : أثر التوبة على الادعاء العام في التعازير :
لم يفصل الفقهاء في أثر التوبة في التعازير بين ما كان قبل الرفع إلى الإمام وما كان بعده ؛ ولكن يؤخذ من عموم الأدلة الواردة في التوبة أنَّ التعزير يسقط بالتوبة مطلقاً ، وهذا ليس على إطلاقه بالنسبة للتعزير الذي بعد الرفع إلى الإمام ؛ بل هو مقيد باجتهاد الحاكم الشرعي .
المبحث الثاني : انقضاء الادعاء العام بالتوبة في النظام :
انفرد النظام السعودي باعتبار التوبة أحد أسباب انقضاء الدعوى العامة معتمداً في ذلك على ما جاء في الفقه الإسلامي .


 


قديم 22-07-2017, 01:39 AM   #19
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 23-04-2024 (08:07 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام



الفصل السادس : انقضاء الادعاء العام بالتنازل عن الشكوى
المبحث الأول : انقضاء الادعاء العام بالتنازل عن الشكوى في الفقه :
المطلب الأول : ماهية التنازل والشكوى في الاصطلاح :
والمقصود به في هذا المقام : عفو المجني عليه ، أو وارثه عمَّا لَحِقَهُ من ضرر .
المطلب الثاني : شروط التنازل عن الشكوى :
1 – أن يصدر من مكلف : أي بالغ ، عاقل .
2 – أن يصدر من مختار : واستثنى الحنفية : التصرفات التي تصح مع الهزل كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص فإنها تصح مع الإكراه ، وهذا الاستثناء بعيدٌ عن الصواب !
3 – أن يصدر ممن يملكه : أو من يستنيبه ، لأن التنازل إسقاط لحقٍّ فلا يملكه إلا صاحبه .
4 – أن يصدر من حُرٍّ : وهذا في التنازل عن مال ، ولا يسري هذا الشرط في القذف والقصاص والتعزير لحق العبد .
5 – أن يصدر من غير محجورٍ عليه : لفلسٍ أو سفهٍ أو مرض ، وهذا الشرط مبنيٌ على جواز الحجر من عدمه ، والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز الحجر عليهم فيما زاد عن الثلث ، فلا ينفذ تصرفهم فيما يتعلق بالمال ، وينفذ فيما يتعلق بالعقوبات .
المطلب الثالث : أثر التنازل عن الشكوى على الادعاء العام :
يتضح هذا الأثر في الحقوق المشتركة ، وبيان ذلك كالآتي :
أولاً : في حدِّ القذف : اختلف الفقهاء في حدِّ القذف إذا عفا المقذوف عن حقه بعد الادعاء به ، هل يسقط الحد بعفوه أم لا ؟ والراجح : أن الحدَّ يسقط بعفو المقذوف مطلقاً .
ثانياً : في حدِّ السرقة : لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ حدَّ السرقة لا يسقط بعفو المسروق منه بعد رفعه إلى الحاكم .
ثالثاً: في القصاص : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المدعي إذا تنازل عن قاتل العمد فلا ترفع الدعوى عليه .
المبحث الثاني : انقضاء الادعاء العام بالتنازل عن الشكوى في النظام :
لم يتطرق النظام إلى ذكر تفصيلات التنازل عن الشكوى ، ولكن سنذكر ما يتعلق به من خلال الإشارات في النظام :
ماهية التنازل : عفو المجني عليه أو وارثه عما لَحِقَهُ من ضرر .
ماهية الشكوى : مطالبة المجني عليه بحقه الخاص إلى جهة مختصة .
شروط التنازل : لم يحددها النظام ، وبما أنَّ المملكة تطبق الشريعة الإسلامية فتكون أحكام التنازل المذكورة في الفقه هي المعتبرة .
وتنازل المدعي بالحق الخاص لا يؤثر على استمرار الدعوى العامة مطلقاً .
تم المختصر ، ولله الحمد والمنة ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:25 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية