لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 10-07-2017, 03:57 AM   #21
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



لائحة شروط السلامة في ورش الدهانات والطلاءات ومحال بيعها
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة ( 1 ) التعريفات: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- أعمال الدهانات والطلاءات : يقصد بها جميع الأعمال التي تستخدم فيها مواد الطلاء والدهان سواء في الورش الفنية, أو ورش دهان السيارات أو الورش الملحقة بالمصانع التي تنتج أجهزة أو معدات أو ما يلزم تشطيبها بالطلاء ومحال بيع الطلاءات ومواد الطلاء.
2- مواد الطلاء : يقصد بها المواد المستخدمة في أعمال التلوين والزخرفة والوقاية.
3- الورنيش : هو عبارة عن محلول بعض المواد الصمغية في أحد المذيبات مثل التنر ويسمى في هذه الحالة بالورنيش الكحولي, أو في أحد الزيوت لمنح البريق واللمعان لمواد الطلاء والموبيليا الخشبية, أو الوقاية وتجميل أسطح المواد المختلفة.
4- دهانات الصقل : هي عبارة عن طلاءات مجهزة من مركبات كيميائية معينة تطلى بها المواد فتكون طبقة الصقل البراقة اللامعة.
5- مواد الطلاء السليلوزية : هي عبارة عن منتجات صناعية تجهز من آسيتات أو نترات السليلوز مع أحد أنواع المذيبات.
6- مواد طلاء المعادن : هي عبارة عن مواد لها خاصية منع ومقاومة صدأ المعادن.
7- مواد الطلاء المقاومة للاشتعال : هي عبارة عن مواد تغطية أو تكسية ذات تركيبات كيميائية لها خاصية تأخير ومقاومة اشتعال المواد.
8- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/10 ) وتاريخ ( 10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
9- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك.
10- الجهة المختصة : وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
11- المسئول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني- هو الشخص من منسوبي المؤسسة المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة, كما يعتبر مالك المصنع أو المكان الذي تتم فيه الدهانات أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً في جميع الاحوال وفقاً للائحة الصادرة بهذا الشأن.
12- المواصفات : يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية السعودية : هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة ( 2 ) يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة ومكافحة الحريق ) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية.
مادة ( 3 ) يعتبر المسئول عن السلامة مسئولا عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لجميع وسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار والعمل على إصلاح أي عطل أو خلل فوراً.
مادة ( 4 ) يجب تدريب العاملين على أعمال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء والإسعاف, وذلك بأحد معاهد التدريب المتخصصة والمعتمدة من الدفاع المدني, والتنسيق مع الدفاع المدني على عقد دورات تدريبية لهذا الغرض, على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد وفي جميع الأحوال لا يقل عدد المتدربين على أعمال الدفاع المدني في المنشأة عن شخصين على الأقل.
مادة ( 5 ) يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين, وحظر إشعال أي مصدر للنيران, والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة, ونشر تعليمات السلامة باللغتين العربية والإنجليزية.
مادة ( 6 ) وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني, لا يجوز الترخيص بإقامة منشأة من المنشآت الخاضعة لهذه اللائحة أو توسيعها أو ترميمها أو تحديثها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتنفيذ ما ورد في اللائحة من شروط, والحصول على موافقة الدفاع المدني والجهات الاخرى ذات العلاقة.
مادة ( 7 ) في حالة بيع أو تأجير الورش المرخص بإقامتها يعتبر مالك الورشة السابق ( حامل الترخيص ) ملزماً بتنفيذ كافة الشروط الوقائية, ما لم يخطر الدفاع المدني بذلك مسبقاً.
مادة ( 8 ) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفق التنظيم والتعليمات التي يصدرها الدفاع المدني في هذا الشأن.
مادة ( 9 ) تطبق هذه اللائحة على ورش الدهانات المختلفة وأماكن الدهان الملحقة بالمصانع ومحال بيع الطلاءات.
مادة ( 10 ) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط ومتطلبات الدفاع المدني فقط, دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة ( 11 ) أ- بالنسبة لمحال بيع الطلاءات : لا يعطى صاحب المنشأة ترخيصاً حتى يتم توفير متطلبات السلامة الواردة في هذه اللائحة.
ب- بالنسبة لورش الطلاءات الملحقة بالمصانع أو الورش المستقلة : لا يجوز الترخيص بإقامة المنشأة موضوع اللائحة قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاقتراحات والقواعد الواردة بهذه اللائحة, وعلى الجهات المختصة بالشئون البلدية والقروية مراعاة التقيد بذلك, ويكون المكتب الذي أعد الدراسة مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها والإشراف على تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة , كما يكون المكتب مسؤولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تقصير في هذا الصدد.
الفصل الثالث
" شروط ومتطلبات السلامة والحماية "
أولاً: شروط السلامة لورش الطلاء المستقلة أو الملحقة بالمصانع
مادة ( 12 ) الاشتراطات المتعلقة بالموقع:
1- تقام الورشة حسب المخطط المرفق بالرخصة, مع الالتزام بالمناطق المحددة لإقامة مثل هذه المنشآت من قبل الجهات ذات العلاقة.
2- لا يجوز تشغيل الورشة لغير الغرض المخصص لإقامتها .
3- لا يسمح بإقامة ورشة أعمال البخ تحت سطح الارض .
مادة ( 13 ) الاشتراطات الخاصة بالمبنى:
1- يجب أن لا يقل ارتفاع سقف المبنى عن ( 4 ) م كحد أدنى.
2- يجب أن تشيد مباني الورش من مواد غير قابلة للاشتعال , وهي المصنفة تحت بند النوع الأول ( يعني أنها منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق, أو مقاومة للحريق بالدرجة المطلوبة ) , وأن تكون مقاومة المباني للنار لمدة ساعتين على الأقل.
3- يجب أن تكون الأرضية ذات انحدار نسبي يسمح بجريان السوائل في الحالات الطارئة بحيث تنتهي إلى حفرة تجميع.
4- يجب أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد معدنية , وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح والعاكس للحرارة .
5- يجب ألا يعلو الورشة أي سكن للأشخاص.
مادة ( 14 ) وسائل النجاة:
1- يجب أن يتوفر بورشة الدهانات الأبواب الكافية للدخول والخروج, عليها إشارة مضاءة تدل على مخرج الطوارئ " مخرج طوارئ ".
ويراعى أن تؤدي جميع الأبواب والمخارج إلى الطرق العامة المفتوحة بما يسمح بتنفيذ خطة الإخلاء في حالات الخطر, لا سمح الله.
2- يجب أن تكون المداخل والمخارج خالية من العوائق.
3 - يجب أن يتوفر بالورشة الممرات الكافية لتسهيل عملية الحركة أثناء الخطر, وتكون خالية من العوائق.
مادة ( 15 ) الشروط المتعلقة بالسلامة الصناعية:
1- يجب أن يخصص بالورشة مكان خاص لأعمال البخ.
2- إذا كان في المصنع قسم للتجفيف الحراري, يجب أن يكون في مكان خاص مستقل عن ورشة أعمال البخ. وإذا كانا متجاورين, فيجب أن يفصل بينهما حاجز مقاوم للحريق وعازل للحرارة.
3- أن يتوفر في مكان البخ التهوية الميكانيكية ( مراوح شفط مزودة بمنقيات هواء " فلاتر " ).
4- يجب أن تكون طاقة مراوح الشفط كافية لتلافي تكون جو انفجاري, ومنع انتشار غبار الدهان في الأقسام الأخرى من الورشة أو المصنع.
5- أن تكون جميع تمديدات شفط الأبخرة من المعدن, موصلة بسلك معدني أرضي ( تأريض ).
6- يمنع استعمال السوائل القابلة للاشتعال داخل الورشة, عدا المواد الداخلة ضمن العمل اليومي.
7- يجب عدم تكديس مخزونات مواد الطلاء والورنيش في مكان العمل , ويتم وضعها في مخزن مستقل, وبعيد عن مكامن الخطورة.
مادة ( 16 ) التجهيزات الكهربائية :
1- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من النوع المعزول.
2- يمنع استخدام المصابيح المتدلية والمصابيح المتنقلة.
3- يجب تجهيز الموقع بقاطع عام للكهرباء, بالإضافة إلى القواطع الفرعية الأوتوماتيكية واليدوية ليسهل فصل التيار الكهربائي عند الحاجة.
4- أن يتم عمل التركيبات الكهربائية, وأجهزة التهوية الميكانيكية بمعرفة جهة فنية متخصصة مرخص لها.
5- أن يتم الفحص الدوري للأجهزة الكهربائية , وأجهزة التهوية الميكانيكية بمعرفة جهة فنية متخصصة مرخص لها.
6- يجب وضع لوحة مفاتيح الكهرباء قريبة من الباب الخارجي وتحت إشراف شخص مسئول يقوم بفصل التيار عند الانتهاء من العمل.
7- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق مع طبيعة المنشأة , بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الاقل في حالة الطوارئ.
8- يجب تأريض جميع الأجهزة الكهربائية.
مادة ( 17 ) تجهيزات مكافحة الحريق وأنظمة الإنذار:
1- تجهز الورشة بعدد من طفايات الحريق المناسبة لا يقل سعتها عن 12 كغم من البودرة الكيميائية الجافة , وغاز ثاني أكسيد الكربون , وطفايات الرغوة بمعدل لا يقل عن طفاية لكل ( 40م2 ) من المساحة , ويقدر عدد الطفايات وفقاً لحجم الورشة وسعتها بعد استطلاع رأي الدفاع المدني .
2- تجهز الورشة بعدد من سطول الرمل يساوي ضعف عدد الطفايات المقررة.
3- تجهز الورشة بعدد من بكرات خراطيم الإطفاء قرب المداخل بحيث تغطي مساحة الورشة ( إمكانية وجود بكرات خراطيم الإطفاء بالورشة من عدمه متروك تقديره للدفاع المدني ).
4- يجب تأمين مصدر مياه الإطفاء اللازم لتغذية بكرات الخراطيم , وذلك عن طريق توفير خزان أرضي خاص بشبكة الإطفاء والرشاشات الآلية , وأن تكون التغذية كافية من حيث كميات المياه وضغطها.
5- أن يقوم بتركيب أجهزة مكافحة الحريق جهة فنية متخصصة مصرح بها من قبل وزارة التجارة ببيع وتركيب هذه الأجهزة.
6- أن تجهز الورشة بنظَام الإنذار الآلي ( رؤوس كاشفة حساسة للحرارة ).
7- يجب أن يتوفر بالورشة نافورة أو دش لغسيل العين واستخدامه وقت الحاجة, يكون مركباً على الجدار.
8- توفير صندوق إسعافات أولية.
ثانياً: شروط السلامة لمحال بيع الدهانات والطلاءات
مادة ( 18 ) الموقع :
يجب أن يكون موقع المحل وفقاً لاشتراطات الترخيص ومتطلبات وزارة الشئون البلدية والقروية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة ( 19 ) الاشتراطات الخاصة بالمحل:
1- أن تكون مواد إنشاء المحل غير قابلة للاشتعال , وأن تكون مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين.
2- يجب أن تكون جميع الأبواب من مواد غير قابلة للاشتعال.
3- أن يتوفر بالمحل الأبواب الكافية للدخول والخروج تؤدي جميعها إلى الطرق العامة , وألا يكون بها عوائق.
مادة ( 20 ) التمديدات والتركيبات الكهربائية ووسائل الإضاءة:
1- أن تكون جميع التمديدات الكهربائية من النوع المعزول , والمحمية ضمن مواسير معزولة.
2- أن يقوم بعمل التمديدات والتركيبات الكهربائية في المحلات جهة فنية متخصصة مرخص لها.
3- أن يقوم بعمل الصيانة الدورية جهة فنية متخصصة مرخص لها.
4- أن يجهز الموقع بقاطع كهربائي يكون قريباً من المدخل الرئيسي للمحل.
5- يمنع استخدام المصابيح المدلاة بسلك, أو المصابيح النقالي.
مادة ( 21 ) التخزين :
1- يتم تنظيم أوعية الطلاءات والدهانات فوق أرفف مضادة للاشتعال والتآكل.
2- أن تعزل الرفوف المخصصة للدهانات عن المواد الأخرى وأن توضع في مكان مستقل.
3- الفحص الدوري للأرفف للتأكد من خلوها من الأعطاب والتلف .
مادة ( 22 ) تجهيزات مكافحة الحريق:
1- يزود المحل بالعدد المناسب من طفايات الرغوة والبودرة الكيميائية وطفايات ثاني أكسيد الكربون ( سعة 12 كجم ) وبحد أدنى طفاية لكل ( 40 م2 ) من المساحة المعتمداً على محتوى المحل من المواد , ويقدر عدد الطفايات وفقاً لحجم المحل , وسعته بعد استطلاع رأي الدفاع المدني , حيث إنه يلزم إضافة طفاية أخرى بنفس السعة المذكورة إذا كان المحل يحوى, إضافة إلى البويات, مواد أخرى يكون مكافحة حرائقها مختلفاً عن مكافحة حرائق البويات.
2- يزود المحل بعدد من أسطل الرمل الجاف.
3- تزود المحلات الكبيرة التي تحوي كميات غير محدودة من البويات, بخراطيم مياه , بعد استطلاع رأي الدفاع المدني.
مادة ( 23 ) احتياطات وقائية:
1- يمنع إشعال النار أو اللهب أو استخدام أدوات التسخين, كما يمنع التدخين داخل المحل, وتعد لوحات توضيحية بذلك يتم تعليقها في أماكن بارزة بالمحل.
2- تجرى النظافة اللازمة ويتم التخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها بصورة يومية.
3- يقتصر نشاط المحل على البيع ويحظر القيام بأي نشاط آخر كعمليات خلط وتركيب البويات واستخدام المذيبات ....إلخ , والتي قد ينجم عنها مخاطر تهدد المحل ومجاوريه أو العاملين والمترددين عليه.
4- يراعى فصل التيار الكهربائي عن المحل قبل إغلاق المحل, ويتم التأكد من ذلك.
مادة ( 24 ) الحماية الشخصية:
1- تزويد العاملين بكمامات ونظارات الوقاية.
2- عدم الأكل والشرب في أماكن العمل.
3- عدم التدخين في أماكن العمل.
4- الأشخاص الذين يزاولون مهنة الطلاء يجب عليهم أن يخضعوا لفحص طبي من آن لآخر, وفقاً لتعليمات الجهات الصحية.
5- عدم الاغتسال بالبنزين أو بمحلول يحوى تلك المادة.


لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في مراكز المعاقين
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة (1) التعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي :
1- الإعاقة : مفهوم ذو مضمون اجتماعي وهي نتيجة لعدم قدرة الفرد المصاب بعجز على تحقيق تفاعل مثمر مع البيئة الاجتماعية أو الفيزيائية أسوة بأفراد المجتمع المكافئ له في العمر والجنس , إذ يؤدي وجود الحواجز والمعوقات الصحية أو الطبيعية إلى الحد من قدرة الفرد على الإستجابة لمتطلبات بيئته , وتختلف حالات الإعاقة باختلاف أسبابها سواء كانت نفسية أو بدنية كالتخلف العقلي , والإعاقة البصرية , والإعاقة السمعية , والإعاقة الجسمية.
2- الشخص المعاق : هو الشخص الذي لا يتمكن من الهروب من الحريق أو التصرف كما يفعل الشخص العادي.
3- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/10 ) وتاريخ ( 10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الاخرى ذات العلاقة.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
5- مسئول السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في مركز المعاقين, كما يعتبر مدير المركز هو المسئول في جميع الأحوال.
6- الجهة المختصة : يقصد بها وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
7- المواصفات : ويقصد بها ما يلي:
أ- المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمد الهيئة العربية السعودية تطبيق هذه المواصفات بالمملكة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) مجال تطبيق اللائحة : تطبق هذه اللائحة في مراكز المعاقين لتقديم الرعاية الخاصة بالمعوقين.
مادة (3) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (4) وفقاً لمفهوم المادة عشرين من نظَام الدفاع المدني, لا يجوز إنشاء مراكز للمعوقين أو الترخيص بإنشائها أو توسيعها أو ترميمها أو تحديثها قبل أن يتم تقديم دراسة فنية معدة من قبل احد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة في هذه اللائحة. أما المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة فيجرى منحها مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد , ويجوز لأمير المنطقة تحديد المهلة لمدة مماثلة.
مادة (5) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة ( 4 ) مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (6) يعتبر المسئول عن المنشأة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية أمام الدفاع المدني.
مادة (7) يلتزم المسئول عن المنشأة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بإغلاق المنشأة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها, ويعتبر إهماله أو تهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية, علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
مادة (8) يلتزم المسئول عن مراكز المعوقين بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق ) وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات , كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والأجهزة والإنشاءات الكهربائية والميكانيكية, ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
مادة (9) يجوز للمسئول عن مركز المعوقين إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة بها , وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات, وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
مادة (10) يجب تدريب العاملين أو العاملات في مركز المعوقين على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني, على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف.
مادة (11) يجب توفير مركز طبي مزود بطبيب مقيم وسيارة إسعاف على الاقل بمركز المعوقين, على أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة, كما يجب أن يكون العاملون أو العاملات عليها مؤهلين ومدربين على الإسعافات الأولية, ويجب أن تكون السيارة متفرغة ومخصصة لخدمة المنشأة دون غيرها.
مادة (12) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني, وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الامور.




 


قديم 10-07-2017, 03:57 AM   #22
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



الفصل الثالث
" الاشتراطات الفنية "
مادة (13) اشتراطات الموقع:
1- يفضل أن يكون الموقع بعيداً عن الاختناقات السكانية ومساحته واسعة ويقع على شارعين على الأقل.
2- أن تكون, مساحة كافية كمتنفس داخل الموقع ( حديقة ) لكي يتنزه بها المعاق.
مادة (14) اشتراطات مواد البناءً- التجهيزات الداخلية:
1- يجب أن تكون جميع المواد الإنشائية غير قابلة للاشتعال ومقاومة للاشتغال لمدة ( 2 ساعة ) -على الاقل.
2- يجب أن لا يقل عرض الأبواب عن ( 1,20 ) متر وتتكون الأبواب من درفتين إحداهما عرضها ( 1,0 ) متر والأخرى لا تقل عن ( 0,20 ) متر متحركتين.
3- ارتفاع الأسقف لا يقل عن ( 3 ) أمتار لتوفير كمية هواء مناسبة.
4- يجب أن يتوفر في البهو الداخلي منحدر مائل من أسفل المركز إلى الأدوار العلوية بانحدار ( 15%م ) والبهو الداخلي لا تقل مساحته عن (10 ×10م).
5- غرف التنويم يجب أن تكون غرفة كبيرة مجهزة بأجهزة تتناسب مع نوع الإعاقة الجسدية أو العقلية للمستخدمين.
مثال/ غرفة للإعاقة السمعية مجهزة بأجهزة صوتية للإنذار, وأجهزة هاتف خاص بالصم والبكم.
غرفة أخرى بالإعاقة البصرية ( المكفوفين ) كأجهزة سمعية للإنذار.
6- يجب أن يوفر في الممرات قرب دورات المياه برادات لمياه الشرب بما يتناسب واستخدام المعوقين.
الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق في مباني رعاية (المعوقين) :
1- نظَام التهوية ( حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني ).
2- علامات إرشادية مضاءة في كل من السرداب ومخارج الطوارئ.
3- شبكة إنارة للطوارئ ( السرداب - مخارج الطوارئ ).
4- مصدر احتياطي كهربائي للمبنى.
5- مصعد حريق ( إذا زاد ارتفاع المبنى على ستة أدوار أو 20 م ).
6- أبواب حريق تعمل تلقائياً ( وفقاً للاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية ).
معدات مكافحة الحريق لمباني المعوقين حسب الارتفاع والتصنيف الإنشائي:
1- معدات الإطفاء اليدوية.
مطفيات يدوية لجميع الطوابق.
2- التركيبات الثابتة :
أ- شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق.
ب- شبكة فوهات جافة أكثر من ثلاثة طوابق وبارتفاع من ( 28 م ) أو طابقين بمساحة إجمالية تزيد على ( 1000 م2 ) .
ج- شبكة فوهات رطبة بارتفاع أعلى من ( 30 م ) أو طابقين بمساحة إجمالية تزيد على ( 1000م2 ) للطابق الواحد.
د- شبكة فوهات خارجية حسب حجم المبنى.
هـ- معدات إنذار الحريق صوتية وسمعية.
1- شبكة إنذار يدوي في جميع الطوابق.
2- شبكة إنذار تلقائي في غرفة التنويم والممرات وذلك أماكن الخطورة الخاصة ومجاري التكييف والسرداب.
الفصل الرابع
" شروط ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (15) الإخلاء :
1- يجرى وضع خطة للإخلاء للأقسام المختلفة في حالة الطوارئ وتدريب العاملين بشكل دوري على تنفيذها, ولا يتم بواسطة المصاعد, بل على السلالم إن وجدت, أو على المزالق.
2- يعين مشرف بكل مبنى من المنشآت المخصصة لإقامة المعوقين يكون مسئولاً عن أعمال السلامة وتنفيذ مخطط الإخلاء في حالات الطوارئ, ويجب أن يكون مؤهلاً وذا خبرة في هذا المجال - ويعاونه عدد مناسب من العاملين المدربين.
3- في حالة الضرورة يخلى المعوقين بواسطة البطانيات إلى الأماكن الآمنة.
4- يجب أن تصل مخارج الطوارئ إلى حديقة أو مساحة آمنة وليس إلى شارع.
5- يجب عمل رموز وألوان معينة توضح طريق الخروج أثناء الطوارئ بالنسبة للأطفال, ويجب تدريبهم عليها, على أن يرافقهم بعض رجال السلامة حتى يتم إخلاؤهم إلى الأماكن الآمنة.
6- يجب تجهيز المخارج وطرق النجاة بلافتات وأسهم واضحة ومضيئة وفي أماكن بارزة توضح مسالك الخروج ( الهروب ) من مختلف أجزاء المبنى, حتى الوصول إلى أماكن التجمع الآمنة.
مادة (16) قاعات الدراسة الفنية والورش والمختبرات:
أ- يجب أن تكون الفصول الخاصة بالتعليم الفني مصممة بطريقة تسمح للمعوقين بالمشاركة في الدروس, وأن تمكنهم من ممارسة العمل بسهولة ويسر على الكراسي الدوارة.
ب- يجب أن تكون صالات المحاضرات بميل ( 5% ).
ج- يجب أن يكون بناء المبنى الخاص بالمعاقين بناءً أفقياً وليس رأسياً لتسهيل حركة شاغلي المبنى, وسرعة إخلاء المبنى في حالات الطوارئ.
د- عند إنشاء الممرات المائلة يجب مراعاة وجود مساحات كبيرة حتى لا تكون الممرات شديدة الانحدار.
هـ- يجب وضع طفايات حريق بودرة كيمائية جافة في كل فصل بحيث تتناسب كماً ونوعاً مع مساحة الفصل , كما يجب توفير ذلك في أماكن النوم.
و- يجب وضع صندوق للإسعافات الأولية في كل فصل, ويتم الكشف عليه شهرياً للتأكد من محتوياته.
مادة (17) قاعات الطعام :
1- يجب أن تعد طاولات الطعام لتكون في متناول الأطفال المعوقين وأن لا يتجاوز ارتفاعها عن 70 سم.
2- يجب أن تكون الأبواب تفتح للخارج.
3- يجب أن تكون الإضاءة كافية وأن تكون مصابيح الإضاءة بعيداً عن متناول الأطفال المعوقين.
مادة (18) يجب أن يكون الباب محمياً ضد العوامل الجوية القاسية, ومزوداً بالإضاءة الكافية وخالياً من العوائق.
مادة (19) يجب التركيز على المساحات المفتوحة والإقلال من عدد الأبواب اللازمة لغرف النوم والحمامات.
مادة (20) يجيب تخطيط الأماكن المخصصة للمعيشة والمطاعم داخل بيوت المعوقين بحيث تكون الحركة بين قطع الأثاث أو طاولات الطعام مستقيمة, وتجنب التقاطعات المحورية أو المتعرجة, وأن تكون ذات حافات ناعمة ومستديرة لا تسبب أذى للمعوقين.
مادة (21) يراعى عند تصميم المطابخ أن توضع أجهزة المطبخ في الأماكن المناسبة وألا يزيد ارتفاع خزانات المطبخ ( الدواليب ) من أرضية المطبخ عن ( 56 ) بوصة ( 142.5 سم ).
مادة (22) يجب أن تكون الحمامات مناسبة, وأن تفتح أبوابها إلى الخارج, وأن تثبت قضبان قوية ( يمكن للمعوق أن يمسك بها ويعتمد عليها ) بجوار المرحاض والمغسلة والدوش ( أماكن الاغتسال ).
مادة (23) يجب أن تكون خزانات الملابس من الأنواع التي يسهل على جميع المعوقين استعمالها, وأن تكون الأجزاء المخصصة لتعليق الثياب قابلة للتعديل والضبط.
مادة (24) يجب أن تكون الأرضية من مادة لا تحتاج إلى صيانة كثيرة, وألا تؤدي هذه المادة أو السجاد ( الموكيت ) المفروش عليها إلى إعاقة الحركة الحرة لعربات المقعدين أو انزلاقها, ويراعى أيضاً أن تكون الأرضية مستوية حتى لا تؤثر على انتقال المعوقين بالعربات ذات العجلات.
مادة (25) يجب ألا يزيد ارتفاع أجهزة الهاتف المثبتة في الجدران على ( 48 بوصة ) ( 122 سم ) , كما يجب استعمال أجهزة الهاتف المناسبة لذوي الإعاقة السمعية وهي الأجهزة التي تعطي إشارة ضوئية مرئية , ويمكن رفع الصوت حسب حاجة المستمع.
مادة (26) يجب أن يخلو مبنى المعوقين من النهايات المسدودة, وأن يتمكن المعاق من الانتقال من أي نقطة أمامه داخل المبنى إلى أي مكان يريده دون أن تقف أمامه حواجز أو تمنعه جدران أو أسياب مسدودة.
مادة ( 27 ) يجب أن تكون النوافذ من الأنواع التي يمكن للمقعد أن يفتحها أو يقفلها بسهولة وهو جالس على الكرسي الخاص به.
مادة (28) يفضل تزويد مبنى المعوقين بشبكة اتصالات داخلية ( انتركوم ) , ووضع أجهزة الاتصالات الداخلية في أماكن متفرقة من المبنى.



لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في مراكز المعلومات
الفصل الأول
التعاريف
مادة (1) التعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي :
1- المركز :
مركز وإدارة حفظ المستندات والوثائق والمعلومات والمعاملات والبيانات المحفوظة على الورق أو الورق المقوى أو أجهزة الحاسبات الآلية ومستلزماته كالأقراص المغناطيسية أو الميكروفيلم أو الأشرطة المغناطيسية أو غيرها من وسائل الحفظ الأخرى كالأفلام والشرائح السقافة وغيرها.
2- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة :
وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن , كما يعتبر مالك الموقع المملوك ( ملكية خاصة ) أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغل الموقع من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال . وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً للائحة المختصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن.
6- المواصفات :
يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت
توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) تطبق هذه اللائحة في مراكز حفظ وإدارة المعلومات سواء كانت هذه المعلومات مسجلة على الورق أو الحاسبات الآلية أو مستلزماتها كالأفلام والأشرطة المغناطيسية والشرائح والأوراق وغيرها.
مادة (3) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الاخرى ذات العلاقة.
مادة (4) وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص للمنشأة التي تحوي مركزاً للمعلومات أو توسيعها أو تحديثها أو ترميمها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة في هذه اللائحة , أما المنشآت القائمة وقت صدور اللائحة فيجرى منحها مهلة ستة اشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات, وعلى الجهة المختصة مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد , ويجوز لأمير المنطقة تمديد المهلة لمدة مماثلة.
مادة (5) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (6) يعتبر المسئول عن المنشأة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية ( كل ثلاثة أشهر ) وذلك بالنسبة للمركز ذاته وتجهيزاته, وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار الخاصة بالمركز وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً, ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاما.
مادة (7) يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة ومكافحة الحريق ) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم صفحاته بختم الدفاع المدني, ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية. ويحتفظ بالسجل في إدارة المنشأة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
مادة (8) يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة (9) يلتزم مسئول السلامة عند حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة يهدد سلامة الأرواح والممتلكات بمحاولة فصل أو إيقاف مصدر الخطورة وعزل وإخلاء العاملين من أماكن الخطورة في المبنى, وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص فوراً للنظر في الإجراء الواجب اتخاذه. ويعتبر إهماله أو تهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
مادة (10) يجوز للمسئول عن السلامة إجراء اختبارات التدريب على الإخلاء بعد الاتفاق على موعد سابق لحضور مندوب عن الدفاع المدني ويدون في السجل تاريخ الاختبار وما يفيد حضوره وملاحظاته.
مادة (11) يجب تدريب الموظفين على أعمال الإطفاء والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني , أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني, على أن تتحمل الجهة الطالبة تكلفة المتدرب الواحد ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين وجنسياتهم.
مادة (12) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني, وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.


 


قديم 10-07-2017, 03:58 AM   #23
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



الفصل الثالث
" اشتراطات ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (13) السلامة الإنشائية :
1- يجب أن تكون المواد المستعملة في بناء مركز المعلومات غير قابلة للاشتعال وطبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات وزارة الأشغال العامة والإسكان.
2- يجب عزل أقسام المراكز الداخلية عن بعضها توخياً لخطر انتشار الحريق.
3- يجب وضع أشرطة حفظ البيانات في مكان خاص ومقاوم للحريق ومزود بباب قاطع للنار.
4- إذا كان مركز المعلومات في عمارة يجب عزله عن باقي أقسام العمارة بواسطة جدران وأبواب مقاومة للنار لمدة ساعة على الأقل.
5- يزود كل قسم بباب للطوارئ مجهز بقضيب عرضي يفتح للخارج يسمح بسرعة الإخلاء.
6- تزود غرفة مقاطع الورق ( قص الورق ) بجدران وباب قاطع للنار يغلق آلياً حيث إن نسبة خطر الحريق عالية في هذه الغرفة لوجود نفايات الأوراق التي تنجم عن القص.
7- الممرات المؤدية إلى الأقسام المختلفة لمركز المعلومات تزود بأبواب قاطعة للنار في الجهتين حسب المواصفات.
8- من أجل الإقلال من الشعور بالعزلة بين الأقسام, يمكن الاستعاضة عن الجدران بالزجاج القاطع للنار لمدة ساعتين على الأقل.
9- يجب أن تكون جميع المواد المستعملة في تغطية الأرضيات والأسقف المستعارة مقاومة للنار لمدة ساعة على الأقل.
10- إذا كانت السقوف المستعارة من مواد قابلة للاشتعال, فتتخذ كافة التدابير لتفادي ارتفاع درجة الحرارة غير العادية لهذه المواد وخاصة إذا كانت تمديدات التهوية تمر بقربها والتي ينجم عنها ارتفاع في درجة الحرارة.
11- يجب أن تكون تشطيبات الإنشاءات مانعة لنفاذ وتكوين الغبار.
12- يجب أن يجهز المكان بنظَام لطرد الدخان والغازات الناجمة عن الاشتعال في حالة الحريق حيث المجموعات الالكترونية حساسة للغاية.
13- يجب تزويد الأرضيات ببلاط عازل مصنوع من مواد مقاومة للاشتعال, وأن توجد بين الأرضية الاصطناعية والأرض عدة فراغات تكفي لمرور التوصيلات الكهربائية لتغذية الأجهزة ومجاري الهواء النقي وأنابيب ماء تبريد الحاسبات الآلية ذات القدرة العالية لتحمل درجة الحرارة. ويجب أن يكون بالإمكان سد أنابيب التهوية بواسطة أبواب متحركة غير قابلة للاشتعال, وتجهز الأرضية بفتحات تهوية مرتبطة بأجهزة كاشفة للدخان, وأن تحتوي الأسقف المستعارة على مواسير أسلاك الإنارة للمكاتب وأنابيب تكييف الهواء, كما يجب أن تكون جميع هذه العناصر مانعة لنفاذ الماء.
14- يجب توفير خزائن غير قابلة للاشتعال وعاكسة تؤمن حماية كاملة من الحرارة والرطوبة من أجل حفظ الوسائل التي تحوي المعلومات والملفات التي يستخدمها المركز, ويجب إبقاء الخزائن مغلقة بعد أخذ الوثائق.
15- يجب أن تكون جميع تجهيزات وفرش وإكسسوارات وتشطيب الأرضيات والحوائط والأسقف للغرف التي بها وسائل الحفظ المركزي من النوع المقاوم للحريق الذي يشتعل.
16- يجب أن تكون أبواب غرف الحفظ المركزي من النوع المقاوم للحريق والذي يقفل بإحكام, مع وجود وسيلة قفل أوتوماتيكية عند ارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
17- يراعى عند تصميم مبنى المركز بحيث أن يحتوي على ملحق منفصل إنشائياً عن المبنى ومتصل إلكترونياً وذلك لحفظ النسخ الاحتياطية الالكترونية حيث يتوجب وجود غرف حفظ احتياطي بهذا الملحق لحفظ المعلومات أوتوماتيكياً إلى غرف الحفظ الرئيسي, مع مراعاة أن تكون الغرفة التي تحتوي على الحفظ المركزي والمخصصة للحفظ الالكتروني في مكان بعيد حسب الأنظمة القياسية المتبعة , كما يجب أن تكون غرف الحفظ المركزي في الطابق السفلي من المبنى.
مادة (14) وسائل وتجهيزات الحماية من الحريق :
1- يجب أن تشمل تجهيزات الحماية من الحريق نظَام كامل للإنذار الآلي والإطفاء التلقائي باستخدام بدائل غاز الهالون ( إذا توفرت ) أو الغازات المخمدة المناسبة التي لا تحدث تلفيات بالمكان نتيجة الاستعمال.
2- يجب تركيب نظَام إنذار حريق ( Double Zoning ) بكاشفات حريق من النوع المتأين ( Ion.det. ) تحت بلاطات الأرضيات المرتفعة , كما تزود بقاذفات تحت تلك الأرضيات, وكذلك يتم تجهيزها بكاشفات المياه والرطوبة.
3- يجب أن تراقب القاعة والفراغات بين الأرض والأرضيات المستعارة , والاسقف المستعارة وأنابيب التهوية على اعتبار هذه الفراغات مناطق خطرة , ويجب ربط جهاز التحكم بوقف التكييف , وفي بعض الحالات ترتبط به أجهزة لإيقاف الحاسبات الآلية.
4- يجب أن يقوم بتركيب هذه الأجهزة وإجراء الصيانة الدورية لها جهة فنية متخصصة ومعتمدة, وأن تتم تجربة عملية بعد التركيب بحضور مندوب عن الجهة المختصة.
5- يجب أن تنتقل الإشارة عن الحريق إلى غرفة عمليات الدفاع المدني وذلك في المراكز الكبرى والهامة, وإذا لم يكن بالإمكان فيجب تواجد مراقب دائم للتبليغ عن الحريق بواسطة خط هاتفي إلى غرفة عمليات الدفاع المدني.
6- يجب وضع نفايات الأوراق في صندوق معدني ذي غطاء يغلق آلياً والتخلص من النفايات يومياً.
7- يجب توفير طفايات الحريق اللازمة ( بودرة كيميائية جافة متعددة الأغراض , طفايات ثاني أكسيد الكربون , طفايات هالون ) لتغطية أرجاء الموقع , وأن تكون قريبة من أجهزة الحاسب الآلي والتركيبات الكهربائية وأجهزة الطباعة ودواليب وخزائن الوثائق والمستندات ...الخ , ويجب وضع جميع هذه الأجهزة في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها وتناولها لاستخدامها عند اللزوم بمعرفة العاملين في الموقع, ويراعى أن تكون الطفايات كافية ومناسبة كماً ونوعاً مع الأخطار المحتملة, وألا يقل عدد الطفايات عن طفاية لكل 40 متراً مربعاً من الموقع.
8- يجب توفير العدد الكافي من بكرات خراطيم الإطفاء, وخاصة بالقرب من مخازن وكراتين الأوراق وصناديق المخلفات.
9- يجب على الجهة المسئولة عن الموقع أخذ رأي الدفاع المدني لتقدير مدى ملاءمة أنظمة الوقائية المقترحة ( كشف وإنذار آلي - إطفاء آلي - طفايات حريق - بكرات خراطيم إطفاء .... الخ ) , مع تقديم المخططات اللازمة لذلك , ويتولى الدفاع المدني إقرار واقتراح الأنظمة المناسبة وفقاً لذلك, مع مراعاة عدم البدء في التنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني والجهات المختصة.
10- ربط كافة الأنظمة المشار إليها بغرفة للمراقبة والتحكم يتم تزويدها باللوحات التوضيحية والتوصيلات ووسائل الاتصال اللازمة والمراقبة البشرية من العاملين المدربين, وأن تكون متصلة آلياً بمركز الدفاع المدني إن أمكن.
11- يجب تركيب خوامد حريق على مجاري هواء التكييف الداخل والخارج لغرف الحفظ المركزي.
12- إغلاق جميع الممرات المؤدية إلى غرف الحفظ المركزي بإحكام.
مادة (15) وسائل النجاة :
1- يجب توفير وسائل النجاة الكافية بكل مبنى بما يسمح بإخلائه خلال مدة ثلاث دقائق على الأكثر في حالات الطوارئ.
2- يجب توفير عدد المخارج اللازمة وفقاً للطاقة الاستيعابية للمبنى, وبحد أدنى مخرجان على, الأقل أحدهما الباب الرئيسي والآخر مخرج طوارئ.
3- يجب ألا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة في المبنى إلى أقرب طريق نجاة على 20 متراً .
4- يتم تخصيص مخارج الطوارئ لاستخدامها في حالة الطوارئ لإخلاء المبنى عندما يتعرض شاغلوه للخطر, مع تزويدها بإنارة الطوارئ.
5- يجب أن تؤدي مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلالم محمية ومن ثم إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى في مكان يتوفر فيه الأمن والسلامة والهواء الطلق.
6- يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الاستخدام ومقاومة للنار لمدة ساعة على الأقل.
7- يجب أن يزود كل قسم من المبنى بباب طوارئ مجهز بقضيب عرضاني يفتح للخارج يسمح بسرعة إخلاء الموظفين والأشخاص, وأن يشار بأسهم منارة, ويكتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية ( باب طوارئ ).
مادة (16) التمديدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية :
يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المختصة وطبقاً للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس مع مراعاة الآتي :
1- أن تكون كافة التمديدات من الأنواع والأقطار المناسبة وأن تكون معزولة عزلاً جيداً ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار , وأن تكون الأجهزة الكهربائية المستخدمة من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفات الفنية.
2- إنشاء شبكة حماية من الصواعق للمبنى.
3- يجب توفير التوصيلات الأرضية للأجهزة والتركيبات الكهربائية التي تحتاج لذلك وفقاً للمواصفات والمقاييس العربية السعودية.
4- يراعى توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة بكافة الاقسام بالإضافة إلى تركيب قاطع عام للموقع في مكان مناسب يمكن الوصول إليه من المبنى أو من خارجه.
5- تتخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لوقف نظَام تكييف الهواء وقت الخطر , مع مراعاة تزويد مجاري التهوية والتكييف بقواطع غير قابلة للاشتعال لمنع انتشار الحريق , وأن يتم تنفيذ المطلوب وفقاً للمواصفات العربية السعودية.
6- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أجزاء الموقع, وأن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة.
7- أن تكون جميع وسائل الإضاءة وتوصيلاتها من الأنواع الجيدة والمعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
8- يجب توفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لتشغيل الأجهزة وإضاءة الطوارئ بحيث تعمل أوتوماتيكياً عند انقطاع التيار الكهربائي من الشبكة الرئيسية ويتم صيانتها دورياً وتجربتها على فترات للتأكد من صلاحيتها.
9- يجب أن تكون غرف التركيبات والخدمات والمولدات والمحولات الكهربائية معزولة جيداً عن باقي أجزاء المبنى وبعيدة عن طرق النجاة.
10- يتم إجراء الصيانة الدورية كل شهر لكافة التركيبات والخدمات الكهربائية بمعرفة فنيين مؤهلين ومتخصصين.
11- يجب أن تكون جميع المواد المستعملة في تغطية الأرضيات والأسقف المستعارة مقاومة للنار لمدة ساعة على الأقل.
12- يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية تنتهي على لوحة توزيع فرعية خاصة بأجهزة الحاسب الآلي, مع مراعاة تزويد اللوحة بمفتاح طوارئ لفصل التيار الكهربائي يدوياً عن أجهزة الحاسب الآلي في حالة حدوث حريق, كذلك يجب وصل هذه اللوحة على لوحة تحكم نظَام الإنذار والإطفاء كي يتم فصل الكهرباء أتوماتيكيا في حالة حدوث الحريق.
13- يفضل استخدام وحدات التكييف بدلاً من التكييف المركزي في غرفة الحاسب الآلي وذلك للحصول على التركيز المطلوب لإطفاء الحريق في حالة حدوثه لا سمح الله , وإذا تعسر ذلك فيجب أن تزود مجاري التكييف بأدوات إغلاق ميكانيكية آلية لعزل الغرفة عن الوسط الخارجي.
14- يجب أن يكون التكييف الخاص باجهزة الحاسب الآلي مجهزاً لتأمين هواء نظيف وخالي من الغبار بدرجة حرارة ونسبة رطوبة ثابتتين, ويراعى أن يكون أسفل الأرضيات المستعارة مزوداً بالتكييف اللازم لتبريد الأسلاك الكهربائية وأسلاك الإشارة وكذلك أجهزة الحاسب الآلي حيث يلزم ( 20 - 22 ) درجة مئوية ونسبة الرطوبة ( 60% ).
15- تركيب أنظمةbuilding Management System (bms) 1
للمباني الكبيرة للتحكم في جميع أجهزة المبنى وتحديد الأعطال آلياً.
مادة (17) تنظيم أعمال التدخل :
1- يجب تعريف العاملين في مراكز المعلومات بالأخطار الخفية التي تكمن في هذه المباني وكيفية التعامل مع هذه الأخطار.
2- يجب أن تجري للعاملين تدريبات على فترات تتضمن ما يلي :
أ- استعمال أجهزة الإطفاء اليدوية والتجهيزات الأتوماتيكية لكشف الحريق والإطفاء.
ب- التدابير التي يجب اتخاذها بعد عمل هذه الأجهزة لإعادتها للتشغيل مرة أخرى.
ج- الوسيلة السريعة لقطع التيار وأجهزة التهوية والتكييف عند اللزوم.
د- التدابير العاجلة الواجب اتخاذها ضد أخطار الماء.
هـ- طريقة إخطار فرق الإطفاء.
3- يجب أن توضع هذه التعليمات على شكل لوحات بارزة في الأماكن التي يشغلها الموظفون.
4- يجب أن يشمل برنامج التدريب إخلاء المركز في حالات الطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية وفقاً لخطة مسبقة يعدها مسئول السلامة بالموقع وأن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني وبحضور مندوبه وإثبات ذلك بسجل السلامة.
مادة (18) تعليمات السلامة الوقائية :
1- يجب وضع تعليمات السلامة في مكان ظاهر وأن تكون معروفة تماماً لدى الموظفين الذين يعملون في المكان, وعلى الخصوص إخلاء المكان قبل عمل جهاز الإطفاء الآلي لتأمين سلامة العاملين من الغازات والأبخرة, ويجب أن يدرب جميع الموظفين بانتظام على استعمال طفايات ومعدات الحريق اليدوية.
2- يجب أن يمنع تكديس الأوراق والأشرطة المغناطيسية في صناديق القمامة بأغطية وتفريغها بانتظام , وفحص الفراغات الموجودة تحت الأرضية المستعارة وتنظيفها عند اللزوم.
3- يجب أن يمنع التدخين قطعياً في كافة أرجاء الموقع, كما يمنع وجود أي مصادر للإشعال أو التسخين, ويكتفي بالبوفيه المخصص لذلك, والذي يجب أن يكون بعيداً ومعزولاً عن غرف الآلات والأجهزة والمستودعات وكافة أماكن الخطورة , ويراعى مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة.
4- يجب أن تكون قاعات الحاسبات الآلية والأرشيف نظيفة.
5- يجب أن تجمع الأوراق أو المواد القابلة للاشتعال وتطرح مع النفايات خارج الموقع مرتين كل يوم, أو بصفة منتظمة.
6- يراعي عدم وضع الأوراق أو الأشرطة والوثائق بجانب الآلات, إلا بالقدر الذي يكفي للاحتياجات اليومية.
7- أن يكون استعمال المواد والمركبات البلاستيكية في الداخل في أقل الحدود, لأنها تطلق غازات ضارة وخانقة لدى اشتعالها.



لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المتاحف الأثرية
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة ( 1 ) التعريفات
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- المتحف : هو المبنى العام أو الخاص المخصص لحفظ وعرض التحف الأثرية أو المواد العلمية أو البيئية التي يتم عرضها أو حفظها في تلك المباني نظراً لقيمتها الفنية أو العلمية أو التاريخية أو لما تمثله من أهمية في التراث.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/10 ) وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المتاحف الأثرية كما يعتبر الشخص
الصادر باسمه الترخيص مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتكون واجباته ومسئولياته وفقاً لما ورد بلائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي.
6- المواصفات - يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية :هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس , ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة, وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة ( 2 ) تلتزم الجهة المسئولة عن المتحف بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق والمعتمدة من الدفاع المدني يوضح فيها مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة . ويكون المكتب الذي أعد هذه الدراسة مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم المكتب بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة المسئولة عن المتحف عن أي أخطاء أو تقصير في هذا الصدد.
مادة ( 3 ) يكون المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية بالنسبة للمنشأة وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية, وكذلك جميع وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً.
مادة ( 4 ) يلتزم المسئول عن السلامة في حالة أي عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة أن يقوم بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز الذي وقع به العطل أو الخلل ويمنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين.
مادة ( 5 ) يلتزم مسئول السلامة بوضع خطة للتدخل والإخلاء في حالات الطوارئ بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص, مع تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
مادة ( 6 ) يجب تدريب العاملين بالمتحف على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني على نفقة الجهة طالبة التدريب.
مادة ( 7 ) يلتزم المسئول عن السلامة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران, والإرشاد عن المخاطر وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة ( 8 ) يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة ومكافحة الحريق ) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني
ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية وأرقام هواتف وعناوين الدفاع المدني , الهلال الأحمر , خدمات الكهرباء , خدمات المياه. أقرب مستشفى للمتحف.
مادة ( 9 ) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً للتنظيم والتعليمات التي يصدرها الدفاع المدني في هذا الشأن.


 


قديم 10-07-2017, 03:59 AM   #24
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



الفصل الثالث
" شروط ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة ( 10 ) السلامة الإنشائية :
1- يجب أن تكون كافة المباني والإنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات البلدية, وأن تشيد جميعاً من مواد غير قابلة للاشتعال.
2- يجب أن يكون الموقع المخصص للمتحف معزولاً عن باقي المباني بواسطة جدران مانعة للحريق ويجوز أن تحتوي هذه الجدران على فتحات يتم إغلاقها أتوماتيكياً في حالة حدوث أي حادث, بشرط توفير جهاز يدوي للغلق يمكن استعماله إذا تعطلت وسيلة الإقفال الأتوماتيكية.
3- يجب أن تكون القواطع والفواصل الثابتة من مواد غير قابلة للاشتعال.
4- إنشاء شبكة حماية من الصواعق للمبنى.
مادة ( 11 ) احتياطات السلامة الوقائية :
1- يجب أن تكون القواعد والمنصات والأرفف وخزائن الحفظ والعرض مصنوعة من مواد مقاومة للحريق.
2- يراعى الاقتصاد في عناصر الديكور والموكيت, وأن تستخدم المواد المقاومة للحريق والمؤخرة للاشتعال.
3- يجب أن يراعى وضع المعروضات الخفيفة والخزائن بطرق منظمة, وأن تكون الممرات خالية من العوائق.
4- المعروضات والخزائن القريبة من المخارج يجب أن تكون مثبتة على دعائم ثابتة أو على الجدران لكي لا تتعرض للسقوط أو التحرك من أماكنها.
5- المكاتب والخزانات يجب أن تكون مثبتة جيداً في الأرض حتى لا يتمكن الزوار من تحريكها وتغيير مواقعها.
6- يجب أن تكون قاعات اللوحات الفنية والتحف وغيرها من الأشياء القابلة للاشتعال بعيدة عن المنافذ والسلالم والممرات التي يسلكها الرواد والزوار, وأن تكون معزولة عن بقية المتحف بجدران أو قواطع مقاومة للحريق لمدة ساعتين, وأن يتم الحفظ داخل خزائن معدنية ذات واجهة زجاجية أو في غرف مستقلة مؤمنة ضد أخطار الحريق.
7- في حالة وجود مستودعات للتخزين يجب تنفيذ قواعد ومتطلبات السلامة الوقائية وفقاً لما تضمنته لائحة شروط السلامة الوقائية في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني.
8- يجب أن تفتح الأبواب في ساعات استقبال الرواد باتجاه المخارج.
9- يجب أن تجهز أبواب الطوارئ بقضيب عرضي يسهل فتحها عند اللزوم, وأن تكون خالية من العوائق.
10- يجب أن يراعى عند الإنشاء تركيب الأبواب القاطعة للنار, والتي يتم غلقها في حالة الحريق بصورة أتوماتيكية.
11- يراعى قبل القيام بأية احتفالات أو مهرجانات بمبنى المتحف إخطار الجهات المعنية كالأمن العام والدفاع المدني لاتخاذ تدابير الأمن واحتياطات السلامة والحماية من الحريق.
12- تحدد الطاقة الاستيعابية للمتحف من الزوار بمعدل ( من 2 إلى 3 أمتار مربعة ) لكل زائر.
13- يجهز المبنى بمواقف للمعاقين قريباً من باب الدخول يرمز إليه بالإشارة المعهودة للمعاق , كما يجهز المدخل بممر مائل بعرض أدنى ( 1,20 م ) وأن لا يتجاوز ميله عن 5% لتسهيل مرور المعاق.
14- يجب عمل تمرين سنوي أو نصف سنوي على كيفية إطفاء الحريق والإخلاء وإبلاغ الجهة المعنية مقدماً بموعد التدريب.
15- يمنع التدخين منعاً باتاً في المتاحف والمباني التاريخية, ويمكن تحديد أماكن خاصة للتدخين وتزويدها بطفايات حريق مناسبة.
16- يجب أن تكون جميع أجزاء المتحف أو المبنى التاريخي خاضعة للتفتيش الدوري من قبل الدفاع المدني.
17- تركيب أنظمة Building Management System (bms)1
للمباني الكبيرة للتحكم في جميع أجهزة المبنى وتحديد الأعطال آلياً.
18- يزود المتحف بدوائر تلفزيونية مغلقة في أماكن حفظ الوثائق التاريخية, والتحف الأثرية, والمقتنيات الثمينة لمراقبة حالة الأمن والسلامة ومداركة أي خطر فوراً, كما يزود المتحف بوسيلة إنذار مسموع في حالة كسر النوافذ والمعروضات الأثرية النفيسة.
19- يراعى المحافظة على المبنى ومنع تراكم المخلفات أو المواد القابلة للاشتعال.
مادة ( 12 ) وسائل وطرق النجاة :
1- يجب توفير وسائل النجاة ( مداخل , مخارج , مخارج طوارئ , ممرات , أماكن تجمع ) لكل مبنى من المباني موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائه خلال مدة ثلاث دقائق في حالات الطوارئ, مع مراعاة ألا يقل عدد المخارج لكل طابق عن ( مخرجين ) وأن تؤدي جميع المخارج إلى خارج المبنى حيث أماكن التجمع الآمنة.
2- يجب أن يشار إلى مخارج الطوارئ من أي نقطة يراها الرواد.
3- يجب أن تكون أبواب المخارج مقاومة للنار لمدة لا تقل عن ساعتين.
4- يتم تصميم وتركيب هذه الأبواب بحيث لا تشكل أي إعاقة للأفراد.
5- يجب أن تكون الأبواب سهلة الفتح وذاتية الارتداد, ولا يسمح بتركيب أي ستائر عليها حتى لا تحجب الرؤية وتميز بلوحات مضيئة واضحة.
6- يجب أن تكون السلالم ومخارج الطوارئ والممرات مميزة ومزودة بلافتات ( لوحات ) مضيئة واضحة ليلاً ونهاراً حتى يمكن للشخص رؤيتها تحت أي ظروف وتكون باللغتين العربية والإنجليزية, ويتم إنارتها من مصدرين للكهرباء ( المصدر الرئيسي للمبنى, ومصدر تيار احتياطي يعمل تلقائياً فور انقطاع التيار الرئيسي ).
7- يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات السعودية الخاصة بحماية المباني, وأن تكون أسقف وحوائط وأرضيات طرق النجاة والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق.
مادة ( 13 ) السلامة الكهربائية والميكانيكية :
1- يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية وغيرها من التجهيزات والخدمات بمعرفة الجهات الفنية المختصة وطبقاً للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس, مع مراعاة الصيانة الدورية لها بمعرفة الفنيين المتخصصين.
2- يراعى تركيب التوصيلات الأرضية للأجهزة والتركيبات الكهربائية التي تستلزم ذلك , وفقاً للمواصفات والمقاييس السعودية.
3- تزود أماكن التجهيزات والتركيبات الكهربائية بوسائل الإطفاء المناسبة وطفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرة الكيميائية الخاصة.
4- يجب توفير مصدر ثانوي للطاقة الكهربائية لتشغيل الأجهزة وإضاءة الطوارئ بحيث تعمل أتوماتيكياً عند انقطاع التيار الكهربائي من الشبكة الرئيسية ويتم تجربتها على فترات دورية للتأكد من صلاحيتها.
5- يجب أن تكون مصابيح الإنارة مثبتة أو معلقة جيداً وأن تكون من الأنواع التي لا تنتج الحرارة عند إضاءتها لمدة طويلة.
6- يحظر استعمال تمديدات الأسلاك الخارجية.
7- يحظر استعمال المفاتيح أو الأجهزة الكهربائية المولدة للشرر.
8- يحظر استعمال الدفايات المتنقلة سواء كانت تعمل بالكهرباء أو الغازات أو بالكيروسين أو بأي مصدر للطاقة.
9- يجب أن تكون عدادات الكهرباء والفواصل والقواطع بعيدة عن المعروضات ويفضل أن تكون خارج المبنى, وعلى مقربة من الأبواب أو المخارج.
10- إضاءة المكاتب والورش والخدمات الإدارية الأخرى يجب أن يكون مطابقة لمواصفات السلامة العامة.
11- يجب أن تكون الدوائر الكهربائية في مبنى المتحف محمية ضد الارتفاع المفاجئ في شدة التيار ومزودة بالأجهزة الأتوماتيكية التي تمتص هذه الزيادة.
مادة ( 14 ) خدمة السلامة والمراقبة ضد الحريق :
يتم تشكيل فريق للسلامة تبعاً لأهمية وحجم المتحف وفي جميع الأحوال يعين بكل موقع مسئول عن السلامة يعاونه فريق من العاملين المدربين في أعمال السلامة ومكافحة الحريق يكون مسئولاً عن تنفيذ متطلبات السلامة بالموقع بالتضامن مع مدير المتحف, وتكون واجباته وفقاً لما تضمنته لائحة مسئوليات المختص بأعمال السلامة الصادرة عن الدفاع المدني وخاصة ما يلي :
1- وضع خطة متكاملة للتدخل والإخلاء في حالات الحوادث والطوارئ واعتمادها من إدارة الدفاع المدني المختصة مع إجراء التجارب والتمرينات اللازمة عليها تنسيقاً مع الدفاع المدني.
2- تنظم خدمة مراقبي السلامة بالمتحف وعلى الأخص خلال فترات تردد الجمهور والزوار.
3- وضع تعليمات معلنة توضح وسائل الإنذار والإطفاء بالموقع وطرق تشغيلها وأرقام هواتف الطوارئ والإجراءات الواجب اتباعها لسلامة الرواد والموظفين وغير ذلك من البيانات التي تخدم أغراض السلامة.
مادة ( 15 ) أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق :
1- الإنذار اليدوي :
يزود الموقع بوسائل الإنذار اليدوية التي تعمل عن طريق المفاتيح ( الأزرار ) اليدوية ويترتب على الضغط عليها انطلاق أجراس الإنذار بالمكان معلنة عن الخطر.
2- نظَام الإنذار الآلي :
يجهز الموقع بشبكة كشف الحريق الآلية بواسطة الرؤوس الحساسة التي تعمل نتيجة الارتفاع غير العادي في درجات الحرارة, أو بتصاعد الدخان وتكون متصلة بغرفة المراقبة والتحكم . وبمركز الدفاع المدني آلياً إن أمكن.
3- نظَام الإطفاء التلقائي :
ينفذ بالمتاحف التي تحتوي على مقتنيات هامة يخشى عليها من أخطار الحريق ويتولى تنفيذ هذا النِظام شركة متخصصة بعد إجراء الدراسة اللازمة وتحديد النِظام المناسب وبعد موافقة الدفاع المدني على الأنظمة المقترحة.
4- طفايات الحريق اليدوية :
يجب تزويد المتحف بعدد كاف من الطفايات بحيث تخصص ( 2 ) طفاية بودرة كيميائية جافة أو ثاني أكسيد الكربون سعة ( 6 كجم ) لكل مساحة مائة متر مربع من كل طابق, على ألا يقل عدد الطفايات بكل قاعة عن أربع, مع مراعاة الآتي :
أ- توضع الطفايات أو تعلق في أماكن ظاهرة قريبة من الأبواب والمخارج بحيث يسهل الوصول إليها واستخدامها عند اللزوم.
ب- أن تكون الطفايات مطابقة للمواصفات ومعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ج- أن يتم فحص الطفايات بمعرفة فنيين متخصصين كل ستة أشهر.
5- حنفيات الحريق وبكرات الخراطيم :
يزود الموقع بالعدد المناسب من حنفيات الحريق وبكرات الخراطيم بحيث تخصص بكرة بخرطوم لكل ( 200 متر مربع ) من مساحة أي طابق على ألا تزيد المسافة بين أي نقطة وأقرب بكرة على ( 25 متراً ) وأن تكون البكرات مطابقة للمواصفات العربية السعودية, ويتم التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد عدد وأماكن هذه التجهيزات.
6- يجب أن يتم فحص حنفيات وطفايات الحريق, وكذلك أنظمة الإنذار والإطفاء الآلي وذلك بمعرفة فنيين متخصصين بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.


لائـحــة الســلامة الزراعيـة
القسم الأول
" تعليمات وأحكام عامة "
أولاً - تعريفات
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:-
1- المزرعة:
هي مساحة من الارض تستغل بصفة رئيسية أو جزئية في إنتاج الزروع النباتية أو أنشطة الإنتاج الية أو كليهما وتعامل المزرعة كوحدة اقتصادية واحدة حتى لو تكونت من مجموعة من الأنشطة الإنتاجية المزرعية المختلفة , وسواء كانت في قطعة واحدة أو في عدة قطع منفصلة, طالما أنها تحت إدارة واحدة.
2- الغابة:
هي مجموعة من الأشجار والشجيرات والأعشاب والكائنات الحية المخـتلفة على مسـاحة من الأرض لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع تكون الأشجار فيها هي العنصر الغالب.
3- النِظام:
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
4- يتم ضبط مخالفات السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لما يتضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدره من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
5- مندوب الدفاع المدني.
هو الشخص / الأشخاص المكلفون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إداراتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة بغرض التأكد من تطبيق بنود هذه اللائحة.
6- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط الزراعي والغابات كل في مجال اختصاصه.
7- المسئول عن السلامة :
يكون صاحب المزرعة ومشغلها مسئولين بالتضامن عن التأكد من تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة, كما تكون جهة الاختصاص - المسئولة عن النشاط الزراعي والغابات - مسئولة عن تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة.
8- المواصفات :
أ- المواصفات القياسية السعودية :- هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود مواصفات قياسية سعودية تكون المواصفات الدولية هي الواجبة المراعاة , أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة أو منتجة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها خاصة تلك المتعلقة بالسلامة يجب أن تكون معتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ثانياً: أن قواعد واشتراطات السلامة الواردة بهذه اللائحة تمثل الحد الادنى لما يجب توافره, لذا يجب على مسئول السلامة التأكد من توافرها واتخاذ ما يلزم لوضعها موضع التنفيذ العملي.
ثالثاً: يجب التأكد من توافر جميع اشتراطات ووسائل السلامة في المزرعة والمباني والمخازن وآبار المياه والآلات والمعدات الملحقة أو المستخدمة بها وذلك عن طريق فحصها بصفة دورية واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام , وعمل جميع الترميمات والإصلاحات اللازمة فوراً.
رابعاً: يجب تدريب أحد العاملين في المزرعة أو الغابة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف, ويجب أن يكون التدريب بإحدى مدارس أو معاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني, على أن يقوم هذا المتدرب بتدريب باقي العاملين ويكون مسؤول عن ذلك.
خامساً: يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى سجل السلامة ومكافحة الحريق, ويخصص هذا السجل لتدوين أسماء العاملين المدربين ونسبتهم إلى عدد العمال, ومستوى تدريبهم , وجميع عمليات الفحص وعمليات الصيانة , وعمليات التفتيش والملاحظات وما إلى ذلك , ويحتفظ بهذا السجل في مكان آمن لاطلاع مندوب الدفاع المدني وتدوين ملاحظاته.
سادساً: يقوم مسئول السلامة بالتعاون مع إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص بوضع خطة تفصيلية لمواجهة حالات الحوادث وتدريب العاملين عليها, مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها لحين وصول فرق الدفاع المدني.
سابعاً: يجب وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية الواردة في هذه اللائحة في أماكن بارزة وبخط واضح, بحيث تشمل هذه اللوحات تحديد أماكن الخطورة ونوعيتها وكيفية تجنبها أو التعامل معها في حالة الحريق لا سمح الله.
ثامناً: تهدف هذه الشروط والقواعد إلى تحديد متطلبات السلامة ووسائل مكافحة الحريق لحماية الغابات والمزارع وملحقاتها من مبانٍ ومنشآت وأنشطة مختلفة, حفاظاً على الأرواح والثروة الزراعية والية.
تاسعاً: إن هذه اللائحة تنصب على متطلبات السلامة وتدابير مكافحة الحريق دون الإخلال بما يصدر عن وزارة الزراعة والمياه والجهات الأخرى ذات العلاقة من تعليمات تنظيمية تتعلق بالمزارع أو الغابات.
عاشراً: على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق مع وزارة الزراعة والمياه لإعداد خطة تفصيلية لتنفيذ هذه اللائحة تدريجياً, خاصة على المزارع الصغيرة, على أن تتضمن هذه الخطة تحديد أنواع المزارع وتصنيفها إلى فئات حسب مساحتها.
حادي عشر: يجوز للجان الدفاع المدني- وضمن حدود اختصاصها- المحلي إعفاء المزارع الصغيرة من بعض الشروط الواردة بهذه اللائحة - بعد دراسة كل حالة على حدة - ويشترط ألا يخل هذا الإعفاء بشروط وتعليمات السلامة للمزرعة أو العاملين فيها أو المترددين عليها.
القسم الثاني
" شروط السلامة "
أولاً - الشروط المتعلقة بالموقع والمباني:
مادة 1-1
يخضع تحديد الموقع للتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة والمياه والجهات الأخرى المختصة, مع مراعاة أن تتصل المزرعة أو الغابة بطريق أو أكثر لا يقل عرضه عن ثمانية أمتار يصلح لمرور السيارات الكبيرة الحجم حتى يمكن وصول سيارات الدفاع المدني ( إطفاء , إنقاذ , إسعاف ) إلى الموقع في حالة حدوث حريق أو حادث في المزرعة أو منشآتها لا سمح الله.
مادة 1-2
1- يجب أن يكون إنشاء جميع المباني والإنشاءات سواء كانت معدة لسكن أو لتخزين المنتجات الزراعية والمبيدات والأسمدة والآلات الزراعية والأنشطة الزراعية والية من مواد غير قابلة للاشتعال, وأن تطبق بشأنها لوائح وتعليمات السلامة الصادرة عن الدفاع المدني والشروط التي تضعها وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه وفروعها والمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس, مع مراعاة أن تبعد المساكن مسافة آمنة عن حافة الأجزاء المزروعة والمولدات الكهربائية أو خزانات الوقود الخاصة بها وفق ما يراه فرع البلدية المعنية على الطبيعة.
2- يحظر إقامة كافة المباني والإنشاءات والمساكن والمزارع في الأودية ومجاري السيول وأماكن تجمع المياه بالــمزرعة, وذلك تمشياً مع الأنظمة والتعلــيمات الخاصة بذلك والتي تمنع تملك الأوديـة ومجاري السـيول والتعدي عليها أو الإحداث فيها.
مادة 1-3
يجب أن تكون جميع المباني والإنشاءات المعدة لتخزين المبيدات منفصلة تماماً عن باقي منشآت المزرعة كمخازن المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمساكن والمكاتب وأماكن إيواء الات الزراعية وغيرها بحيث لا تقل المسافة بين مخازن المبيدات والمباني الأخرى عن خمسين متراً.
ثانياً: التخلص من المخلفات والنفايات الزراعية ( الحرق تحت المراقبة ):
مادة 2
يحظر إحراق أي مزروعات أو مخلفات أو نفايات في المزارع أو الحقول, إلا في أضيق نطاق مع توافر الشروط الآتية :
1- أن تكون عملية الإحراق هي الوسيلة الوحيدة للتخلص من النفايات والأعشاب الضارة بعد إشعار مركز الدفاع المدني المختص قبل القيام بعملية الإحراق وللدفاع المدني حق الموافقة أو الرفض وفقاً لما تقتضيه نتيجة تقدير الموقف.
2- أن تجري عملية الإحراق في منطقة مأمونة خالية من المواد القابلة للاشتعال ولا تقع في اتجاه مهب الريح , وأن يبعد المكان المحدد للحرق عن المخازن والمساكن والمزروعات بمسافة لا تقل عن 100 متر, وأن تجري عملية الإحراق في الأيام التي تكون فيها سرعة الرياح منخفضة.
3- أن تكون المخلفات أو النفايات المراد إحراقها معروفة النوع ومحدودة الكمية بحيث يمكن إطفائها, بسرعة بما يتلاءم مع المادة الإطفائية في حالة تغيير اتجاه الريح فجأة.
4- يجب توفير وسائل إطفاء مناسبة بموقع الإحراق ومن هذه الوسائل - الماء 0 طفايات الحريق - الرمل - وبعض السطول والجواريف - ويفضل أن تجمع المخلفات أو النفايات المراد حرقها في حفر مناسبة, أو داخل براميل حديد.
5- أن تتم عملية الحرق تحت رقابة بشرية من عمال مؤهلين ومدربين على أعمال مكافحة الحريق - بحيث يتواجد طوال عملية الإحراق العدد المناسب منهم, ولا يتركون الموقع إلا بعد انتهاء عملية الإحراق والتأكد من إخماد النار تماماً.
6- أن تخمد النيران التي تضرم تحت المراقبة تماماً قبل انتهاء عمل اليوم, وتحت مسئولية القائمين بالعملية.
ثالثاً : تخزين واستخدام المبيدات:
مادة 3-1
يجب تخصيص مبنى أو غرفة مستقلة لتكون ( منطقة لتخزين المبيدات ) بحيث تكون بعيدة عن الأشخاص, وخاصة الأطفال.
مادة 3-2
أن يكون لمنطقة تخزين المبيدات جدران أو فواصل مقاومة للحريق.
مادة 3-3
أن يكون مخزن المبيدات مزوداً بالإنارة اللازمة بواسطة مصابيح ومفاتيح مقاومة للانفجار لتسهيل التعرف على حاويات المبيدات ويوفر مصدر إضاءة احتياطي في الموقع وأن تكون أرضية المخزن من البلاط المقاوم لتأثير الكيماويات, وأن تغطي الجدران بارتفاع 2 متر على الأقل بالبلاط القيشاني الأبيض, وأن يكون المخزن معزولاً عزلاً حرارياً.
مادة 3-4
أن يكون تخزين المبيدات بطريقة تحول دون تعرضها للرطوبة وأن تسمح بسحب أو تخزين أي كميات بسهولة ويسر على أن يتم سحب المبيدات الأقدم إنتاجاً بصفة دائمة وذلك من الأنواع التي يتقرر استخدامها.
مادة 3-5
يجب تزويد مباني ومنشآت تخزين المبيدات بنظم للإنذار المبكر ضد الحريق ونظم الحماية من الحريق بتوفير طفايات الحريق المناسبة وفقاً لما تقرره إدارة أو مركز الدفاع المدني المختصة بعد معاينة الموقع وعلى ضوء نوعية المواد المخزونة وحجمها والخطورة التي قد تنجم عنها.
مادة 3-6
أن تكون غرفة التخزين مزودة بفتحات تهوية سفلية وعلوية ومغطاة بشبك معدني ومزودة بأبواب مقاومة للحريق يسهل فتحها للخارج ويفضل تزويد غرف التخزين بوسائل شفط الهواء لتهيئة درجات الحرارة المناسبة لتخزين المبيدات, وأن تراعى شروط التخزين وفقاً لما ورد بلائحة شروط السلامة في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني.
مادة 3-7
أن يكون مكان تخزين المبيدات بعيداً عن مصادر المياه لمنع تلوثها , وكذلك بعيداً عن منطقة الزراعة بمسافة كافية , ويفضل أن يكون في نهاية اطراف المزرعة , وأن يكون هناك طريق سهل للوصول إلى مكان تخزين المبيدات.
مادة 3-8
أن يكون مخزن المبيدات مقسماً إلى رفوف تخصص للأنواع المختلفة حسب خطورتها وسميتها, كما يجب تخزين المبيدات على رفوف مرتفعة عن سطح الأرض لمنع تآكل معدن الوعاء, كذلك المبيدات ذات المستحضرات الصلبة توضع على رفوف مرتفعة حتى لا يحدث لها تكتل.
مادة 3-9
ألا يكون مكان تخزين المبيدات في اتجاه الريح السائدة بالمنطقة بقدر الإمكان وذلك بالنسبة لباقي المنشآت داخل المزرعة.
مادة 3-10
يجب وضع العلامات الدالة على التحذير وعلامات منع دخول غير المختصين عند مكان تخزين المبيدات, في مكان بارز ويفضل أن تكون على باب المستودع ويراعى المحافظة على المخزن مغلقاً باستمرار في حالة عدم الاستعمال.
مادة 3-11
يجب تجهيز مكان تخزين المبيدات بأدوات وأجهزة لإزالة التلوث مثل توفير مصدر قريب للمياه, وكمية كافية من الصابون ومواد التنظيف الأخرى, مع إنشاء دورة مياه قريبة من المخزن تصلح لاستحمام العمال بعد أي نشاط في مجال استخدام المبيدات.
مادة 3-12
لابد من مراقبة محتويات المخزن باستمرار بحيث يكون غطاء الوعاء محكم الغلق وأن يكون الوعاء نفسه في الوضع القائم وفتحته لأعلى, وإزالة العبوات والحاويات التالفة والتي بها تسرب من مخزن المبيدات والتخلص منها بالطرق السليمة.
مادة 3-13
يمنع تخزين المبيدات مع مواد أخرى مثل المنتجات الزراعية والمواد الغذائية وأعلاف الات والمياه والتقاوي المعدة للزراعة والكيماويات الأخرى المستخدمة في الزراعة.
مادة 3-14
يجب تخزين المبيدات في أوعيتها الأصلية ويلزم أن يحافظ على بطاقة المعلومات الخاصة بالمبيد في نفس موضعها مع العبوة الأصلية مع اتباع الإرشادات والتعليمات الموضحة عليها, ولا يجوز مطلقاً تخزين المبيدات في أوعية مستعملة للأغذية أو المشروبات.
مادة 3-15
لا يجوز تخزين أوعية زجاجية أو شفافة بها مبيدات أو كيماويات في ضوء الشمس المباشر بسبب قدرة العبوة على تركيز أشعة الشمس وحرارتها وبالتالي قد تبدأ منها عملية الاشتعال.
مادة 3-16
يراعى عدم تخزين كميات كبيرة غير لازمة من المبيدات لمدة طويلة والتخلص من المبيدات التي يبدأ ظهور علامات التغير أو التلف عليها, أو تلك التي تنتهي فترة صلاحيتها.
مادة 3-17
يلزم إخطار رجال الدفاع المدني بالمواد الموجودة داخل المخازن من قبل أصحابها وإطلاعهم على مدى خطورتها لأن ذلك من شأنه أن يحافظ على حياتهم وحياة الآخرين أثناء مكافحة الحريق ووضع تلك المعلومات على قائمة أمام كل مخزن.
مادة 3-18
يجب تدريب القائمين على مخازن المبيدات على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف بالتعاون مع وزارة الصحة, مدارس السلامة ومراكز تدريب القطاع الخاص, ويجب توفر كمامات الغاز والأحذية والقفازات لشخصين على الأقل بشكل دائم وفي مكان خارج المستودع بحيث يسهل الوصول إليها.
مادة 3-19
يجب وضع سجل لمحتويات المستودع مبيناً فيه تاريخ صلاحية المبيدات الموجودة وما استخدم منها ومكان استخدامها للاستفادة به عند طلبه للجهة المختصة.
مادة 3-20
يراعى فحص مخزن المبيدات ومحتوياته على فترات محددة للتخلص من العبوات والمواد التالفة في أسرع وقت ممكن, وحسب الطرق الفنية السليمة.
مادة 3-21
يجب إنشاء غرفة خاصة لخلط وتجهيز المبيدات وتكون مرافقة لغرفة التخزين, وتكون أرضيتها من البلاط المقاوم لتأثير الكيماويات, وأن تغطى الجدران لارتفاع مترين بالبلاط القيشاني الابيض وتزود بحوض غسيل متصل بخزان صرف من الخرسانة لمنع تسرب بقايا المبيدات إلى المياه الجوفية.


 


قديم 10-07-2017, 04:02 AM   #25
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



" الاحتياطات الوقائية الواجب اتباعها عند استعمال المبيدات "
مادة 3-22
يجب تحذير أصحاب المناطق المجاورة عند القيام بعملية رش المبيدات, وخصوصاً أصحاب المناحل, لأخذ الاحتياطات اللازمة.
مادة 3-23
يراعى التأكد من عدم وجود أشخاص أو أطفال أو ات أليفة في مكان الرش.
مادة 3-24
يجب ارتداء الملابس الواقية والأقنعة الموصي بها أثناء عملية مزج المبيد وعملية الرش والحذر من ملامسة المبيدات للجلد أو العين أو الفم, وتجنب استنشاق الأبخرة أو غبار المبيد.
مادة 3-25
لا يجوز أن تعمل بمفردك عند استعمال مبيدات عليها عبارة تحذير ( سام أو خطر ) ويشترط وجود شخص آخر خلاف القائم بعملية الرش للمراقبة وتقديم المساعدة إذا لزم الأمر.
مادة 3-26
يمنع الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء استعمال المبيد.
مادة 3-27
أن يكون الطقس مناسباً لعملية الرش والتوقف عن الرش أثناء هبوب ريح شديدة أو مفاجئة, مع مراعاة أن يكون رش المبيدات- في حالة الرياح البسيطة- مع اتجاه الرياح تجنباً لخطورة المبيد.
مادة 3-28
يجب إرجاع المبيدات غير المستعملة إلى مكان التخزين الأصلي كما كانت في السابق قبل الاستعمال.. وغسل كامل الثياب والملابس الواقية والأيدي والوجه جيداً بالماء والصابون, ويفضل الاستحمام بعد عملية الرش , وعندما يكون الجو حاراً يفضل إجراء عملية الرش في الصباح الباكر أو في المساء أثناء وجود الحرارة المعتدلة وعلى ألا يكون النبات في حالة عطش.
مادة 3-29
لا يسمح بدخول الأرض المعالجة بالمبيدات , كما يحظر بصورة قطعية إطعام الإنسان أو ال من النباتات المعالجة بالمبيدات قبل انتهاء فترة التحريم " الحظر " اللازمة لزوال آثارها الضارة , وفقاً للتعليمات الخاصة باستخدام المبيدات.
مادة 3-30
يراعى عدم الإفراط في استخدام المبيدات الكيميائية في المزارع , وضبط هذه النسب عن طريق المختصين حتى لا تؤدي إلى نتائج عكسية, كما يجب العمل بصفة دائمة على تفريغ العبوات تماماً من أية مبيدات عند إجراء التخفيفات اللازمة للرش.
مادة 3-31
يجب أن تتخذ الإجراءات الوقائية عند استخدام وتخزين غاز بروميد الميثيل عند استخدامه كمبيد وخاصة للقضاء على النيماتودا لأنه غاز شديد السمية عند التعرض للاستنشاق أثناء عملية الرش . ويجب إلا يخزن بكميات كبيرة وإنما يخزن للكميات الضرورية, على أن يكون هذا التخزين تحت رقابة مسئول السلامة.
مادة 3-32
أن يستعاض عند استخدام مبيدات النيماتودا باستخدام طرق آمنة مثل التعقيم بضغط البخار.
" التخلص من فائض المبيدات وعبواتها الفارغة "
أ- التخلص من فائض المبيدات:
مادة 3-33
يمكن استعمال حفر الردم إذا كانت الكميات التي يراد التخلص منها قليلة لأنها طريقة سهلة وقليلة التكاليف ولا تعرض المزارع للأخطار على أن يتم تحديد هذه الكميات من قبل المختصين بوزارة الزراعة والمياه ويجب اختيار الموقع المناسب لحفر الردم بحيث يراعى ما يلي:-
1- حفر الحفرة في موقع مسطح غير منخفض يبعد ما لا يقل عن 160 متراً على الأقل عن أي مصدر للمياه ( مجرى - سد - بئر ) وفي أرض مستوية بشرط ألا يكون هناك خطر من حدوث انسياب السوائل, ويكون الموقع بعيداً عن احتمالات التعرية.
2- أن يكون الموقع في مكان لا تمتلئ الحفرة به بالمياه, وبالتالي تفيض أو تجرف محتوياتها مياه السيول.
3- تجنب الموقع الذي يوجد فيه مياه جوفية سطحية.
4- أن تكون الحفرة بعيدة عن المنازل أو المزروعات أو حظائر الات وفي مكان لا يستعمل لأي غرض آخر بعد ذلك.
5- أن تكون الحفرة مصممة تصميماً هندسياً من الخرسانة المسلحة بحيث يمنع منعاً باتاً تسرب هذه المواد إلى المياه الجوفية التي قد تكون قريبة من سطح الأرض.
6- يجب أن تكون حفرة الردم مبطنة في أول الأمر بطبقة من الطين الخزفي سمكها ( 5 - 10 سم ) وبطبقة أخرى فوقها من الجير بسمك ( 2 - 3 سم ) وقطرها ( 2 - 3 م ) وعمقها من ( 1 – 1.5 م ) ويجب رمي الفضلات في الحفرة في طبقات لا يزيد سمك الواحد منها على ( 10 - 15 سم ) وأن تمزج طبقات الفضلات مع الجير والطبقات القابلة للتحلل بيولوجياً لمساعدة الفضلات على التحلل. وعند إتمام دفن كل طبقة من الفضلات تضاف فوقها طبقة من التراب أو السماد الطبيعي منعاً لخطر الملامسة.
7- أن تكون حفرة الردم معرضة لأشعة الشمس وأن لا تستعمل لأي غرض آخر.
8- يوضع سياج حول الحفرة لمنع الأطفال والات من الاقتراب مع وضع علامات تحذيرية حول الحفرة توضح خطورة هذا الموقع وتنبه لعدم الاقتراب منه.
9- إخطار الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بموعد عملية التخلص من فائض المبيدات مسبقاً لإرسال مندوبيهم للإشراف واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
"التخلص من متبقيات مبيدات الفوسفور العضوية والبيريثرويدات"
مادة 3-34
1- يتم التخلص من متبقيات هذه المركبات المتجمعة في حفر ( لا تقل عن نصف متر ) يوضع بها كمية من الجير المطفي ( هيدروكسيد الكالسيوم ) مساوية في الوزن لكمية المبيد تقريباً ثم يوزع عليه المبيد بالتساوي ثم يغطي بطبقة فضلات قابلة للتحلل فوقها طبقة من التربة مع ملاحظة البعد عن مصادر المياه كما ذكر في البند ( 3-33 - فقرة 1 ).
2- في حالة وجود كمية من المبيد متسربة من وعاء مثقوب أو محطم, فإنه يجب التعامل بحرص مع العبوة الأصلية لنقلها بحذر إلى عبوة فارغة لنفس نوع المركب أو تستخدم بسرعة إذا كانت مطلوبة. أما الكميات المتسربة المتناثرة من مبيد جاف فإنه يتم تغطيتها بطبقة مضاعفة من الجير المطفي, على ألا يكون مبتلاً, ويمكن استخدام نشارة الخشب أو قليل من التربة على أن يتم دعكها جيداً بالمبيد باستخدام مكنسة أو ما يشابهها, ثم يتم كنس الموجود وإحراقه مع المكنسة المستخدمة, ثم يعاد تغطية المنطقة المزال منها المبيد بطبقة من الصودا الكاوية تستمر طوال الليل, ثم يتم غسلها بعد ذلك جيداً بالماء ثم تجفف بنشارة الخشب التي يتم إحراقها بعد ذلك.
ب- " التخلص من العبوات الفارغة "
مادة 3-35
يمنع منعاً باتاً إلقاء " رمي " الأوعية الفارغة في الواحات أو البرك أو قنوات المياه.
مادة 3-36
يتـم التخلص من الأوعية والعبوات الفارغة الخاصة بالمبيدات الحشرية عموماً كالآتي:
أ- الأوعية غير القابلة للاحتراق:
1- القنينات الزجاجية يتم كسرها ودفنها في حفرة بالشروط الواضحة في المادة ( 3/33 ).
2- الأوعية والعبوات الأخرى يتم ثقبها أو تشويهها بحيث لا تصلح لأي استخدام آخر ثم تدفن كما ذكر بالمادة رقم ( 3/33 ).
3- الأوعية المعدنية سعة 20-55 جالوناً ( 75 - 210 لترات ) يمكن بعد غسلها إعادتها ثانية للشركة المصدرة إذا كانت مطلوبة, أو يتم تحطيمها والتخلص منها بحفر الردم وفقاً لما ورد بالمادة ( 3/33 ).
ب- الأوعية والعبوات القابلة للاحتراق:
وهذه قد تكون من البلاستيك فيجب غسلها أولاً أو تكون من الكرتون أو الخشب أو الخيش أو الورق المبطن وما شابه ذلك, فيتم التخلص منها جميعاً بالحرق ما لم يكن هناك تحذير من الشركة المنتجة , كما يحظر حرق العبوات التي تحتوي أصلاً على مركبات الكلورات أو على مواد تتحول بالحرارة إلى غازات سامة - وبالنسبة للمواد المسموح بحرقها فيراعى أن يتم الحرق في عدم وجود رياح نشطة, وأن لا يوجد أي شخص أو ات في اتجاه الريح والدخان المتصاعد , ويجب أن يكون الموقع مزوداً بمعدات إطفاء الحريق وسهولة ضخ المياه.
مادة 3-37
يحظر قطعياً استعمال أوعية المبيدات الفارغة لأي غرض آخر, وخاصة للماء أو الطعام.
( الأسمدة الكيماوية تخزينها - استعمالها - التخلص منها )
مادة 3 - 38
تخصص غرفة مستقلة مستوفاة للاشتراطات السابقة لتخزين وحفظ الأسمدة الكيميائية تكون بمنأى عن أماكن تخزين المبيدات.
مادة 3-39
تطبق على الأسمدة الكيميائية الشروط الوقائية السابقة الواردة بالبند ثالثاً سواء عند التخزين أو الاستعمال أو التخلص من العبوات.
( التعامل مع الأوعية الفارغة لمركبات الفوسفور العضوية )
مادة 3-40
أ- تغسل العبوات من الخارج بالماء المضاف إليه أحد المنظفات الصناعية.
ب- تغسل هذه الأوعية من الداخل بعد تصفيتها من أية متبقيات حيث تجمع هذه المتبقيات في وعاء واحد .. ويتم التخلص من ماء الغسيل في حفرة بالشروط الموضحة بالمادة ( 3/33 ).


مادة 3-41
يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لتخزين واستخدام الأسمدة الكيماوية بأنواعها للحيلولة دون وقوعها في أيدٍ عابثة أو تعرضها لسوء التخزين حيث إن بعضها يحتوي على مواد تستخدم في صنع المتفجرات.
مادة 3-42
يجب عند تخزين الأسمدة النيتراتية ( التي تحتوي على نترات بشكل خاص مثل نترات الأمونيا ) عدم رص أكثر من سبعة شوالات ويجب الحماية من الحرارة العالية لأنها مواد قابلة للانفجار.
رابعاً: تخزين منتجات الغابات
مادة 4-1
يجب أن تكون مساحات تخزين الأخشاب مزودة بوسائل إطفاء الحريق وأن تتوفر في مباني التخزين جميع متطلبات السلامة حسب لوائح وتعليمات الدفاع المدني.
مادة 4-2
أن تتوفر مناطق عازلة للحريق تكون بمثابة ممرات بين أكوام الخشب المخزنة كما تعتبر طريقاً ليسلكه رجال الإطفاء ويساعد على إنجاح عمليات المكافحة.
مادة 4-3
أن تبعد مساحات تخزين الأخشاب عن المباني والعقارات المكشوفة الأخرى بمسافة لا تقل عن 50 متراً.
مادة 4-4
تنظم المسافات بين الدروب أو الطرقات بحيث تكون شبكة من الطرق لا تزيد أبعادها على 15×30 متراً.
مادة 4-5
ألا يقل عرض الطرقات في الساحات الخارجية لتخزين الأخشاب عن 5 أمتار كحد أدنى.
مادة 4-6
ألا يزيد ارتفاع الأخشاب المخزونة في الخارج على 3 أمتار.
مادة 4-7
يراعى رص الأخشاب المنشورة تحت مظلة بحيث لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة, ويجب رفع الرصة عن سطح الأرض, وفصل الطبقات المختلفة بواسطة عصي طويلة لتسهيل عملية التهوية, وبالتالي تجفيف الأخشاب دون التسبب في تلفها أو إصابتها بالآفات الضارة بها.
مادة 4-8
لتوفير الحماية الأساسية لساحات تخزين الأخشاب من الحريق, تركب حنفية حريق ذات قدرة على تزويد أربعة خراطيم مقاس 6,3 سم ( 2,5 بوصة تقريباً ) بالماء في وقت واحد ( 4000 لتر في الدقيقة ) ويجب الرجوع إلى المديرية العامة للدفاع المدني للحصول على المواصفات الدقيقة وتحديد عدد الحنفيات المناسبة للموقع وفقاً لمساحته وحسب حجم المواد المخزونة, مع تزويد حنفيات الحريق بأدوات التشغيل والخراطيم وقواذف المياه اللازمة وفقاً لما يقرره الدفاع المدني.
مادة 4-9
يجب توفير مصدر مياه كافٍ مزود بماكينات الضغط المناسبة لتغذية شبكة حنفيات الحريق.
خامساً: تخزين المحاصيل الزراعية:
مادة 5-1
يجب تنفيذ كافة التعليمات والاشتراطات المتعلقة بتخزين وحفظ المنتجات الزراعية والصادرة من وزارة الزراعة والمياه وفروعها, أو من الدفاع المدني أو من الجهات الأخرى ذات العلاقة بما يكفل سلامة هذه المنتجات وتأمينها ضد التلف والتلوث , مع عدم الإخلال بما تنص عليه المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بتخزين وحفظ الأغذية الزراعية.
مادة 5-2
بالنسبة للحبوب كالقمح والشعير والذرة والأرز وفول الصويا وغير ذلك من الحبوب والبذور, يراعى تخزينها داخل مستودعات أو صوامع تصمم لهذا الغرض وفقاً للمواصفات القياسية السعودية, وبمعرفة جهات فنية متخصصة, مع مراعاة اشتراطات السلامة الآتية:-
1- يجب أن تكون مواد الإنشاء غير قابلة للاشتعال وأن تكون أساسات وحوائط وأرضية المستودع أو الصومعة متينة وكافية لأن تتحمل أوزان الحبوب وضغوطها الجانبية, مع مراعاة اختبار القوة الهيكلية للمبنى قبل استعماله لتخزين الحبوب أو الطحين.
2- أن تكون أرضية المستودع معزولة جيداً عن التربة بعمل طبقة عازلة عن سطح الأرض لا يقل سمكها عن 30 سم لتلافي أخطار المياه والرطوبة.
3- يجب توفير التهوية الكافية لمستودعات وصوامع تخزين وتعبئة الحبوب وأن تكون أنظمة التهوية الميكانيكية كافية ومزودة بتجهيزات مناسبة لشفط الغبار بصفة مستمرة وذلك لمنع تجمع الغبار تلافياً لظاهرة تركيز الغبار ومن ثم انفجاره.
4- أن تكون منطقة تخزين الحبوب والمنتجات الزراعية معزولة تماماً عن مخازن المبيدات أو مخازن الأسمدة.
5- أن تزود المستودعات بوسائل الخروج ( مخارج الطوارئ ) المناسبة من مداخل ومخارج وسلالم وأبواب الطوارئ بما يكفل خروج شاغلي المبنى من موطن الخطورة خلال ثلاث دقائق على الأكثر وأن تكون أبواب الطوارئ غير مغلقة أثناء العمل وتفتح للخارج.
6- تجهيز الأماكن المعرضة لخطر الانفجار كأماكن طحن وتجهيز الحبوب والدقيق بسطوح خفيفة غير قابلة للاشتعال لسهولة انفصالها في حالة حدوث انفجار لا سمح الله.
7- أن يتم تخزين الطحين في مستودعات مستقلة.
8- يجب أن تكون السطوح الداخلية للمستودع ناعمة وجيدة التشطيب ليسهل تنظيفها ومنع تراكم الغبار عليها.
9- أن تجهز مستودعات وصوامع الحبوب بعدد من المجسمات الحرارية للتأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة عن المعدلات المناسبة مع ملاحظة حشرة تسوس الحبوب والقضاء عليها حيث إنها من مسببات ارتفاع درجة حرارة الحبوب.
10- يجب تهوية الحبوب المخزنة بواسطة عملية النقل من مستودع لآخر للحد من تكون البكتريا والرطوبة التي قد تسبب الاشتعال الذاتي - مع إجراء القياسات اللازمة لدرجات الرطوبة لتلافي ما قد ينجم عنها من أخطار.
11- يجب استبعاد مصادر الحرارة والشرر من الأماكن والتجهيزات المعروضة لتراكم الغبار.
12- تراعى نسبة الرطوبة بالحبوب عند تخزينها حيث إن زيادة هذه النسبة عن معدلها ( 12% في القمح والشعير مثلاً ) مع زيادة الرطوبة في المخزن أو درجة الحرارة تؤدي مع تواجد بعض الفطريات والحشرات إلى ارتفاع درجة الحرارة في الحبوب المخزونة إلى 60 ْ م وما ينجم عنها من اشتعال ذاتي.
13- يلاحظ في حالة البذور المعاملة بالمبيدات الفطرية أو الحشرية أن هذه المواد سامة للإنسان, لذا يجب أن يكتب على العبوات بأنها سامة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والي مع وضع علامة التحذير الدولية المعتمدة على الكيس.
14- للاحتياط من حدوث حرائق بين مستودعات الحبوب والحد من انتشار الآفات المخزونة بسبب تجاور المستودعات تراعى مسافات عزل بين المستودعات تراوح بين 75 - 100 متر.
( تعليمات السلامة الكهربائية )
مادة 5-3
- يجب أن تكون كافة التمديدات والتجهيزات الكهربائية من الأنواع المأمونة المحمية ضد الإشعاعات الحرارية أو الانفجار أو الرطوبة, وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وخاصة المواصفة القياسية السعودية المتعلقة بالتركيبات الكهربائية في العقارات الزراعية وعقارات البستنة وأن تجرى أعمال الصيانة الدورية اللازمة لها بمعرفة فنيين متخصصين لمداركة أي خلل في حينه مع اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة بالنسبة للمحولات والمولدات الكهربائية طبقاً لتعليمات وزارة الصناعة والكهرباء ذات العلاقة والمواصفات القياسية السعودية التي صدرت بهذا الخصوص.
مادة 5-4
( التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية )
يجب على عمال صوامع ومستودعات تخزين الحبوب والدقيق مراعاة ما يلي:
1- الإلمام التام بالمخاطر التي قد تنجم عن الآلات والتي قد تحدث بالقسم وكيفية معالجتها.
2- اتباع تعليمات السلامة التي تضعها الإدارة, وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.
3- ارتداء ملابس ومهمات الوقاية الخاصة بالعمل.
4- تجنب الأعمال التي قد يحدث منها شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة.
5- الدراية الكافية بمعدات السلامة والإطفاء وطفايات الحريق ونوعيتها وطرق استخدامها وطرق التدخل الفوري في حالة الحرائق والحوادث الأخرى.
مادة 5-5
( التعليمات المتعلقة بالآلات الصناعية )
1- يجب حماية الأجهزة الميكانيكية المتحركة ضد نفاذ الغبار إليها.
2- يراعى إجراء عمليات التزييت والتشحيم للآلات منعاً من الاحتكاك الحراري.
3- تزود قنوات مجاري نقل الحبوب بفتحات مراقبة لتفقد سير العمل فيها.
4- تجرى المراقبة الدقيقة للتجهيزات المتحركة المعرضة لارتفاعات في درجة الحرارة.
5- يجب أن تكون سيور الرفع والنقل مجهزة بأجهزة تسمح بالكشف الفوري للحريق.
6- يجب أن تكون نهاية الأجهزة الدوارة وقواعدها خارج نطاق مجرى الحبوب أو الدقيق, وأن يتم مراقبة سرعة سير السيور ووسائل شفط الهواء المحمل بالغبار..
7- يجب إعداد بطاقة صيانة لكل آلة يحدد فيها نوعيتها والأخطار التي قد تنجم عنها , والصيانة الواجب إجراؤها والشخص المكلف بذلك.
8- يراعى في شاحنات نقل الحبوب من أماكن الحصاد إلى المستودعات أن تكون ماسورة خروج العادم إلى أعلى مع تزويدها بأجهزة منع الشرر لتلافي حدوث الحرائق.
مادة 5-6
يمنع التدخين منعاً باتاً بمناطق المستودعات والصوامع كما تمنع مصادر الاشتعال أو الشرر وتعلق لافتات تحذيرية بذلك باللغتين العربية والإنجليزية, إضافة إلى أي لغات أخرى قد يتطلبها الموقف في أماكن ظاهرة.
مادة 5-7
تراعى النظافة بالموقع وإزالة كافة المهملات والمخلفات والتخلص من مسببات الحريق بصفة دائمة.
مادة 5-8
( وسائل مكافحة الحريق )
يجب تجهيز مناطق مستودعات وصوامع الحبوب بما يأتي :
1- يلزم إنشاء شبكة إطفاء تغذّى من مصدر مناسب للمياه ( خزان مياه أو أكثر ) مزود بماكينات ( موتورات ) مناسبة لدفع المياه إلى حنفيات الحريق بالضغط المناسب, ويركب على الشبكة عدد كاف من حنفيات الحريق وتزود بالخراطيم وقواذف المياه والمفاتيح وكافة الأدوات اللازمة لتشغيلها.
2- يزود الموقع بالعدد المناسب كمّاً وكيفاً من طفايات الحريق اليدوية لاستخدامها كخط دفاع أول عند نشوب حريق لا سمح الله.
3- يزود الموقع بنظَام للإنذار الآلي كما تزود أقسام التشغيل والآلات وأماكن الخطورة بنظَام الإطفاء الآلي وفقاً لتقدير وزارة الدفاع المدني.
ملحوظة: يتعين على المسئول عن الموقع إشعار إدارة الدفاع المدني المختصة لإيفاد من يلزم لمعاينة موقع المستودعات أو الصوامع وتقدير احتياجاته من وسائل الوقاية والمكافحة المبينة بالبنود 1, 2 , 3 السابقة..
مادة 5-9
يراعى تزويد المستودع بوسيلة اتصال هاتفية لسرعة استدعاء فرق الإطفاء وخدمات الطوارئ عند اللزوم, مع عمل لوحات بأرقام هواتف مراكز الدفاع المدني وخدمات الطوارئ وإعلانها للمختصين بالموقع...
سادساً: شروط تخزين السوائل القابلة للاشتعال:
مادة 5-6
1- ينطبق هذا القسم على تخزين السوائل القابلة للاشتعال التي تقل نقطة وميضها عن 93 درجة مئوية في المزارع أو المناطق الزراعية.
ولا تنطبق هذه التعليمات على تخزين وتداول واستعمال خزانات الوقود البترولي المرتبطة بأجهزة تعمل بالوقود السائل أو بتخزين 95 لتراً فأقل من سوائل قابلة للاشتعال والاحتراق في أوعية لا تتعدى سعة كل منها 18 لتراً حسب تعليمات السلامة الصادرة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية وكذا تعليمات السلامة بلائحة شروط السلامة في محطات بيع وتوزيع المحروقات الصادرة عن الدفاع المدني.
2- يسمح بتخزين السوائل القابلة للاشتعال وفقاً للوائح والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني ومن الجهات الأخرى ذات العلاقة على النحو الآتي:-
أ- في خزانات فوق الأرض أو تحت الارض مصممة حسب الشروط الخاصة بخزانات السوائل القابلة للاشتعال.
ب- في حاويات سعة 225 لتراً أو أقل تخزن في الخارج أو في مبنى مصمم خصيصاً يستعمل لتخزين السوائل القابلة للاشتعال ويقع على بعد 10 - 20 متراً من أي مبنى آخر.
ج- في خزانات سعة 225 لتراً إلى 4000 لتر تخزن خارج المبنى ويكون تصميمها وإنشاؤها حسب الأصول الهندسية المقبولة, ويجب أن يكون كل خزان مزوداً بفتحة التهوية الحرة, وأن تكون مقاسات أنابيب تخفيف الضغط الذي يحدث في ظروف العمليات العادية أو عند التعرض للحريق حسب الجدول التالي كحد أدنى:
مقاس أنبوبة التهوية بالمليميترات سعة الخزان ( باللتر )
40 ـــــــــــ 1000
50 ـــــــــــــــ 1001-2500
65 ــــــــــــــــــــــ 2501-3500
80 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3501-4000


د- يحظر إقامة محطات محروقات على الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد داخل وخارج حدود التنمية للمدن والقرى, وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فيجب التقيد بأخذ موافقة وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشئون البلدية والقروية مع التقيد بكافة المعايير والاشتراطات الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية.
هـ- تنظيم الهوايات بحيث يحول تصريفها دون حدوث السخونة المفرطة أو اندلاع اللهب في أي جزء من الخزان في حالة اشتعال الأبخرة من الهوايات.
و- أن تكون الخزانات ذات الحجم المبين في الفقرة (ج) بعيدة عن أي مبنى بمسافة 20 متراً على الأقل.


 


قديم 10-07-2017, 04:03 AM   #26
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



سابعاً: الوقاية من حرائق الغابات والمزروعات:
مادة 7-1
يجب عمل شبكة من خطوط إيقاف وعزل النيران للوقاية من انتشارها وذلك بإزالة الأشجار والأعشاب وأي مواد قابلة للاشتعال من هذه الخطوط بعرض لا يقل عن عشرة أمتار أو بعرض مقداره مرة ونصف ارتفاع أطول شجرة كاملة النمو في الغابة أو المزرعة.
وفي موسم الحصاد يجب عمل تلك الشبكة العازلة بواسطة آلة الحصاد أثناء القيام بعملية الحصاد, مع مراعاة أن تكون بداية الحصاد في الجهة المعاكسة لاتجاه الرياح.
مادة 7-2
بالنسبة لحواجز النيران الموجودة بين مزارع مملوكة لملاك مختلفين, يجب ألا يقل عرض الحاجز عن عشرة أمتار بحيث يترك مالك كل مزرعة في جوانب مزرعته خمسة أمتار.
مادة 7-3
ألا تزيد مساحة الغابة أو المزرعة على 16 هكتاراً دون أن تتخللها حواجز النيران المذكورة في المادة رقم 7-1 و 7-2
مادة 7-4
توفير مجموعات من مضارب النيران ( الطباين ) في المزارع كل 500 متر بطول حاجز النيران, وأن يكون عدد كل مجموعة 10 مضارب على الأقل.
مادة 7-5
عمل لوحات إرشادية كل 500 متر بطول حواجز النيران خاصة مناطق الغابات المنحدرة ومناطق الغابات ذات الأشجار سريعة الاشتعال مكتوب عليها ( خطر لا تشعل ناراً في هذه المنطقة ) ( لا تلق السجائر المشتعلة في منطقة الأخشاب ).
ويجب أن تكون الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية بغرز لوحات أو لافتات مصورة تعبر عن معاني العبارات السابقة بالصورة.
مادة 7-6
يجب على ملاك الغابات والمزارع التأكد من إزالة المخلفات من أراضيهم في جميع الأوقات وخصوصاً العبوات التي تحتوي على بقايا مواد قابلة للاشتعال, وكذلك المخلفات سريعة الاشتعال مثل الأوراق والاخشاب والمواد البلاستيكية..
مادة 7-7
يحظر إحراق مخلفات وبقايا المحاصيل في مناطق الغابات والمزارع, بل يجب نقلها إلى منطقة مأمونة لحرقها ما عدا مخلفات الحصاد فتؤخذ الاحتياطات اللازمة للحرق بعد الرجوع للدفاع المدني في ذلك, وبعد توافر الشروط المبينة بالمادة 2 من هذه اللائحة.
مادة 7-8
يحظر رمي المخلفات على مقربة من أشجار المزارع والغابات.
مادة 7-9
يجب على أصحاب المزارع فتح طرق بين مزارعهم حتى يمكن وصول رجال ومعدات الدفاع المدني والطوارئ إلى أي جزء من المزرعة في حالة وقوع حادث, لا سمح الله.
مادة 7-10
يجب على أصحاب المزارع تسوير مزارعهم بالبلك أو الشبك الحديدي, ويحظر تسويرها بأي حاجز قابل للاشتعال مثل سعف النخيل وغيره.
مادة 7-11
في حالة تعدد أصحاب المزرعة أو تأجيرها, فإن الشخص القائم على المزرعة أو المستأجر لها هو المسئول المباشر أمام الدفاع المدني عن تنفيذ اشتراطات السلامة وعن أي مخالفات تقع في المزرعة.
مادة 7-12
تتخذ بعض الإجراءات على المدى الطويل للحد من مخاطر حرائق الغابات وضمان سرعة التعامل مع هذه الحرائق والحيلولة دون انتشارها وفقاً لما يلي:
1- عند إعادة التشجير يجب اختيار أنواع الأشجار بعناية وغرس الاشجار الأقل عرضة للحريق.
2- إزالة الأعشاب الجافة والحشائش بصفة دورية ومنتظمة وخاصة بالقرب من المناطق المأهولة والمناطق العازلة للحريق الخالية من التشجير والتي تفصل بين أجزاء الغابة.
3- إنشاء شبكة الطرق الموصلة إلى مختلف أنحاء الغابة وعمل خزانات مياه الطوارئ لتزويد الطائرات العمودية بها وغيرها من التسهيلات اللازمة لإنجاز عملية الإطفاء ويمكن الاستفادة من مياه السدود والخزانات الكبيرة المحكمة وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني ووزارة الزراعة والمياه.
4- تخصيص دوريات للمراقبة الأرضية أو من أبراج المراقبة أو من الجو ويتولى تنفيذ ذلك الجهة المخولة من قبل وزارة الزراعة والمياه لحماية الغابات.
5- تخصيص مناطق محددة للجمهور في الغابات لأغراض الترفيه مثل ( المتنزهات الوطنية ) ويسمح فيها فقط دون غيرها بإشعال النار في أماكن مجهزة لإعداد الطعام ثم إطفائها تماماً بعد الانتهاء منها مع ضرورة توفير الملاحظة البشرية اللازمة لمراقبة تنفيذ هذه التعليمات, ويتولى تنفيذ ذلك الجهة المخولة من قبل وزارة الزراعة والمياه لحماية الغابات.
6- الاستفادة من الحفر الطبيعية وتغليفها بطبقة من النايلون لحفظ المياه فيها لأغراض الإطفاء, وتزويد الطائرات العمودية بها.
7- أن يقوم الدفاع المدني بتوفير دوريات سلامة راجلة وراكبة مزودة بالمعدات والأجهزة اللازمة لمكافحة الحرائق في مناطق الغابات الكثيفة.
8- تعاون مديريات الدفاع المدني وفروعها في المناطق مع وزارة الزراعة والمياه وفروعها حين الإبلاغ عن نشوب الحرائق أو حصول أي حوادث, وتوزيع كبائن للاتصالات في حالة توفرها في هذه الأماكن حتى يمكن أن تتصل مباشرة بمراكز الدفاع المدني القريبة منها عند الحاجة لذلك.
مادة 7-13
من أجل الحفاظ على أرواح المزارعين وحماية ممتلكاتهم يجرى التنسيق والتعاون مع جميع الجهات التالية التي تسهم في إطفاء حرائق المزارع وهي:
أ- فرق ومراكز الدفاع المدني وإدارات الطوارئ.
ب- المتطوعون من المدن والقرى المجاورة.
ج- القطاعات العسكرية القريبة في حالة عدم السيطرة على الحريق.
د- الطائرات العسكرية المجهزة ( بخزانات المياه ), بالإضافة إلى الطيران العمودي الخاص بالدفاع المدني .
هـ- قوات الشرطة لتنظيم الحركة المرورية وحماية الممتلكات المتروكة.
مادة 7-14
يتم إزالة الحشائش والأشجار على طول خطوط الكبلات الهوائية ( الضغط العالي للكهرباء ) والمار من أراضي الغابات بعرض 25 متراً على جانبي حدود الكيبل.
ثامناً: شروط السلامة الخاصة بآبار المياه
مادة 8-1
يجب اتخاذ احتياطات السلامة وفقاً لما يلي:
احتياطات عامة للآبار القديمة والحديثة:
1- يلزم ردم الآبار القديمة المهجورة بطريقة فنية وحسب مواصفات وزارة الزراعة والمياه - أما الآبار الصالحة للاستعمال فيجب تسويرها بحائط أو سياج من الحديد للحيلولة دون السقوط فيها.
2- يجب العمل على ضمان عدم انهيار آبار المياه أو فوهاتها بواسطة استخدام أنظمة دعم جوانب الآبار, على أن تتولى تصميم وتنفيذ ذلك جهة فنية متخصصة.
3- يلزم وضع حواجز كافية حول فوهة البئر حتى تحول دون سقوط أي أفراد أو ات أو مركبات فيه مع تزويد الآبار بأغطية محكمة منعاً من السقوط, وللتقليل من احتمالات تلوث المياه.
4- يراعـى أن يكون سطح الأرض حول فوهة بئر المياه أعلى من المناطق المجاورة له.
5- يجب تمييز الآبار بلوحات توضيحية وإرشادية توضع في أماكن بارزة للدلالة عليها, مع وضع إضاءة كافية حول الآبار عند توفر التيار الكهربائي.
6- يجب تغطية الآبار الأنبوبية بغطاء محكم لمنع العبث بها, أما الآبار ذات الفوهات الكبيرة فتغطى بسياج من الحديد القوي يتحمل القوى العاملة عليها.
7- يراعى وضع سلم حديدي أو توفير وسيلة أخرى مناسبة في الآبار لتسهيل عملية النزول والصعود.
8- على وزارة الزراعة والمياه فحص عينة من المياه قبل استخدامها للاستهلاك الآدمي أو الزراعي للتأكد من خلوها من التلوث البيولوجي أو الكيماوي أو الإشعاعي.
مادة 8-2
الاحتياطات التي يجب مراعاتها قبل حفر الآبار:
1- يجب الحصول على ترخيص لحفر البئر من وزارة الزراعة والمياه, على أن يتم الإشراف على هذه الآبار من قبل وزارة الزراعة والمياه ويتم إبلاغ الدفاع المدني للمتابعة.
2- أن تقوم بهذه العملية جهة فنية متخصصة بعد إجراء التصميمات والاختبارات اللازمة لذلك.
3- قبل البدء في حفر بئر المياه يلزم التأكد من خلو منطقة الحفر تحت الأرض من مواسير المجاري وكابلات التلفون أو الكهرباء أو أي عوائق أخرى ويجب أن يتوقف الحفر عند وجود شيء من ذلك.
4- في حالة استخدام المتفجرات في أعمال الحفر يجب الحصول على التصاريح اللازمة لذلك من الأمن العام والجهات الأخرى ذات العلاقة, وأن توضع هذه المواد في مكان آمن معد لهذا الغرض ومستوفٍ للاشتراطات التي تقررها الجهات المختصة واستخدامها عند الضرورة فقط وتحت إشراف خبراء متخصصين مع وضع العلامات واللافتات التحذيرية الضرورية في مواقع العمل.
مادة 8-3
الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند البدء في حفر الآبار:
1- عند القيام بعملية حفر بئر المياه أو إنزال شخص إلى القاع, يلزم الاستعانة بجهاز قياس الأوكسجين والغازات الخانقة وذلك لاختبار ظروف الهواء على مسافة كل متر يقطعه الشخص حتى قاع البئر, على أن تتم هذه العملية بواسطة شخص مؤهل ومتخصص ويوقف العمل عند وجود أي خطورة.
2- ارتداء ملابس واقية للجسم وخوذة للرأس أثناء عمليات الحفر.
3- توخي الحرص والحذر والانتباه التام أثناء عملية الحفر لأن السهو والإغفال قد يؤديان لوقوع الحادث.
4- تصميم أبراج الحفر بطريقة لا تسبب أخطاراً للعمال أثناء استخدام آلات الحفر وتغطية جميع الأجزاء المتحركة الخطرة مثل الأعمدة والوصلات والبكرات والتروس والسيور.
5- وضع اللافتات والعلامات التحذيرية على أجزاء الآلة التي تشكل مصدراً للخطر لعمال التشغيل والصيانة.
مادة 8-4
أ- تتخذ التدابير التالية لدى إنزال شخص إلى البئر وهي:
1- يتم الاستعانة بصدرية وحزام أمان يشدان حوله ويربطان به.
2- أن يستخدم حبلان يربط بهما الشخص وتكون قوة تحمل كل منهما كافية لشد أربعة أشخاص من الوزن المتوسط.
3- يستخدم أحد الحبلين لإنزال الشخص, في حين يستخدم الآخر لتلقي الإشارات الصادرة منه أو المبلغة إليه ويفضل استخدام جهاز اتصال لاسلكي بين الطرفين, وذلك طبقاً لمواصفات الدفاع المدني.
4- ينزلق حبل الانزلاق عبر عجلتين مثبتتين على قوائم مركبة أعلى فوهة البئر.
5- يلزم تخصيص شخصين على الاقل يتوليان حركة الحبل المثبت بالشخص النازل بالإضافة غلى شخص آخر يتابع حركة الحبل الثاني البديل والخاص بتبادل الإشارات.
ب- تكون إشارات السلامة عن طريق الحبل الثاني على النحو التالي:
- شدات عنيفة على حبل السلامة من الشخص النازل تعني ( إرفعني بسرعة ).
- شدات عنيفة من السطح إلى الشخص النـازل أن ( هناك خطراً وسنرفعك بسرعة ).
- شدة واحدة تعني ( إرفعني ببطء ).
- شدتان متتاليتان تعني انزلني ببطء.
- ثلاث شدات من السطح إلى الشخص النازل تعني ( هل أنت بخير ).
- ثلاث شدات من الشخص النازل تعني ( أنا بخير ).
ج- الاتصال بالمديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة, لأخذ مشورتها عند اكتشاف وجود غازات أو نقص في الأكسجين, ولا يسمح لأي شخص بالاقتراب من البئر, كما يلزم وقف أعمال الحفر.
تاسعاً: احتياطات السلامة عند استخدام الآلات والجرارات الزراعية:
مادة 9
يجب اتخاذ الاحتياطات الآتية:
1- ألا يقل عمر القائم يتشغيل الجرارات والآلات الزراعية عن 18 سنة حتى يتوفر لديه الخبرة والمقدرة على التصرف السليم في مواجهة المخاطر.
2- أن يكون القائم بتشغيل الجرارات والآلات الزراعية حاصلاً على رخصة من جهة مختصة ( كمعهد تدريب ) بعد تدريبه والتأكد من قدرته على تشغيلها ودرايته الكاملة بمخاطرها.
3- يراعى ملاحظة علامات التحذير الموجودة على جسم المعدة والتقيد بها.
4- التأكد من نظافة المكان حول المحرك وحول البطارية والتوصيلات الكهربائية من المخلفات والنفايات وبقايا المحاصيل الجافة والشحوم الزائدة والمواد القابلة للاحتراق.
5- التأكد من سلامة منظومة العادم مع تغيير التالف منها إذ أن غازات العادم ذات درجات حرارة عالية وقد تتضمن في بعض الأحيان شرارة تشكل مصدر خطورة دائم للحريق وبالأخص أثناء الحصاد حيث يكون المحصول في أغلب الأحيان جافاً وسهل الاحتراق, مع ضرورة تزويد ماسورة العادم بجهاز مانع للشرر , مع التأكد من سلامة علبة العادم وعدم خروج عادم متوهج من منظومة العادم.
6- التأكد من إجراء جميع عمليات الصيانة وفقاً لكتيبات تشغيل الجرارات والآلات الزراعية. وكمثال على ذلك- فإن عدم التشحيم لأحد الأجزاء قد يؤدي إلى سخونة عالية قد تؤدي إلى بدء الحريق.
7- تجنب التحميل الزائد ولفترات طويلة والذي يؤدي إلى سخونة زائدة للأجزاء فلا يجب مثلاً تشغيل محركات الجرارات لفترة طويلة, أو تشغيل الجرار لسحب مقطورة ذات سعة تحميل أكبر من قدرة الجرار, أو تشغيل مضخة تحـتاج قدرة أكـبر من قدرة المـاكينة, ولا يجب زيادة التحـميل للحاصدات ووحدات نقل المحصـول ووحـدات الدراس.
8- التأكد من إيقاف المحرك والامتناع عن التدخين أثناء تعبئة الوقود اللازم لتشغيل الجرارات والآلات الزراعية, كما يجب تجنب تدفق الوقود خارج الخزان.
9- ضرورة توفير جهازين للإطفاء أحدهما ثاني أكسيد الكربون, والآخر بودرة جافة بحيث يوضع الأول بجانب مقعد السائق, ويوضع الآخر في مكان يمكن الوصول إليه من الأرض وذلك في كل جرار أو آلة ذاتية الحركة.
10- نقل آلات ومعدات الدراس فور انتهاء تشغيلها إلى مكان مناسب للتخزين حتى لا يتسبب وجودها في حدوث أضرار.
11- الاهتمام بتوفير معدات الأمن والسلامة للطاقم العامل بالورش والذي يتعامل مع المعدات الثقيلة, مع توفير وسائل الإسعاف الأولي خصوصاً في المزارع.
12- يجب التأكد قبل التشغيل من عدم وجود أفراد أمام أو خلف الجرار, أو بينه وبين الآلة المشبوكة.
13- لا يجوز جلوس فرد بجانب السائق ما لم يكن هناك مكان مخصص لذلك.
14- يراعى عدم السير بالجرار بسرعة عالية أكثر من 20 كم في الساعة, وخاصة عند سحب آلة ثقيلة, وعدم الدوران الحاد بالجرار بسرعة.
15- عند السير في المنحدرات يجب أن يكون الجرار معشقاً بنمرة ثقيلة وعدم التغيير أو الدعس على الكلتش أثناء السير في المنحدرات.
16- عدم فك غطاء شبك الأمان للأجزاء المتحركة للجرار أو المعدة أثناء التشغيل.
17- يراعى وجود أثقال أمامية في حاله استخدام محاريث أو معدات زراعية خلفية ثقيلة.
18- يراعى أن يرتدي مشغل الآلات الزراعية المتحركة بدلة مناسبة للعمل بدلاً من الثوب العادي.
19- بعد انتهاء العمل وعند الوقوف يجب شد فرملة اليد لتكون الآلة الزراعية المتحركة في أمان.
20- في حالة وجود الآلة الزراعية المتحركة في مخزن مغلق يجب عدم تشغيلها إلا بعد فتح جميع الأبواب تفادياً لتأثير غازات العادم الضارة.
21- تجنب الوقوف ما بين الجرار والآلة في حالة الشبك أو الفك وفي حالة الضرورة يجب التأكد أن الجرار على سطح مستوي وفرملة اليد مشدودة.
22- يجب فصل التيار الكهربائي وإيقاف المحرك قبل إجراء أية صيانة لجهاز الري المحوري.
23- يجب التأكد من سلامة التوصيل الجيد للسلك الأرضي عند قاعدة جهاز الرشاش مع عمود التهريب الأرضي.
24- ضرورة الابتعاد عن نظَام جهاز الري المحوري أثناء الصواعق, كما يجب أن تكون تمديدات الطاقة الكهربائية مدفونة في الأرض.
25- يراعى عند توصيل طرف الكيبل المدفون تحت الأرض, أن تكون الوصلة من النوع المخصص للكابلات ذات العزل الجيد, مع سلامة الشد والعزل والتغطية الجيدة للكيبل.
26- يجب منع الأطفال من الاقتراب أو التسلق على جهاز الري المحوري.
27- يجب وضع غطاء أو حاجز حول ناقلات الحركة في جهاز الري المحوري وعدم استعمال البنزين كمنظف حيث يمكن أن يشتعل بسهولة.
28- إياك أن تحاول تنظيف أجزاء الجهاز المتحركة من الأعشاب أو غيرها من المواد عندما تكون الآلة تعمل, وعدم محاولة إصلاح أو عمل أي شيء إلا بعد إيقافها تماماً.
29- يجب التأكد من عدم وجود جرارات او سيارات أو معدات أخرى بالقرب من أو في طريق سير عجلات جهاز الري المحوري.
30- تجنب تعريض أي جزء من جسمك إلى مسار المياه المضغوطة أو الديزل أو الزيت كفتحات الخراطيم أو الصمامات.
31- يجب تأريض الآلات الكهربائية الثابتة.
32- عند القيام بعملية الحصاد يخصص تراكتور ( شيول ) عليه محراث مشطي للعمل على إطفاء الحرائق التي قد تنشب بإثارة التراب عليها.
33- يراعى وجود أثقال خلفية عند استخدام الشيول الزراعي الأمامي للجرار.
34- يراعى عدم فتح غطاء الرادتير للماكينة وهي ساخنة, حتى لا يحدث أضرار للشخص القريب منها.
35- عدم ترك مفتاح السويتش على المعدة الزراعية وهي واقفة, تجنباً من العبث بها من قبل الاشخاص غير المؤهلين لقيادتها.
36- يجب التأكد من سلامة شد المسامير والصواميل للأجزاء المتحركة للجرار في المعدة الزراعية.
37- يجب التأكد من سلامة الكفرات من التآكل والتشقق وشد الصواميل أو المسامير ووجود الضغط المناسب بها.
38- يجب التأكد من شبك دعسة الفرامل لتكون وحدة واحدة للاستخدام عند السير على الطرق العامة.
39- عدم ترك المعدات المشبوكة أو المعلقة في وضع علوي أثناء توقفها.
40- التأكد من سلامة التجهيزات والإشارات الضوئية المناسبة للمعدات والآلات الزراعية المتحركة والمسحوبة عند التحرك على الطرق العامة.
41- يجب الالتزام بقواعد المرور أثناء السير بالمعدات الزراعية على الطرق العامة, وتجنب السير على الطرق ليلاً.
عاشراً : احتياطات السلامة لحظائر المواشي ومخلفاتها:
مادة 10
تقام حظائر المواشي بعيداً عن المستودعات والآلات والمعدات الزراعية الأخرى ويجب أن تصمم بشكل يحول دون هروب الات ولا تشكل خطراً على الأشخاص مع مراعاة شروط السلامة الآتية:-
1- تبليغ الجهات المعنية ( أقرب فرع للزراعة والمياه بالمنطقة ) في حالة ظهور أي مرض من الأمراض الية المعدية والوبائية والأمراض المشتركة.
2- استخدام المبيدات الحشرية بصفة دورية ومنتظمة لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض الية.
3- ضرورة وجود أحواض تغطيس تملأ بمواد مطهرة لتطهير إطارات السيارات بحيث تكون الأحواض عند مداخل مشاريع الإنتاج الي.
4- عزل الات المريضة عن باقي القطيع في أماكن عزل مخصصة لذلك.
5- عدم سقي الات المريضة من الأحواض التي تشرب منها الات السليمة مع مراعاة غسل أحواض الشرب بصفة دورية لا تزيد على أسبوع.
6- عدم إلقاء جثث الات النافقة قرب المزارع أو التجمعات السكانية والية والطرق.
7- حرق أو دفن جثث الات النافقة مع عدم جرها على الأرض, ومن الضروري سد فتحاتها الخارجية بالقطن وترش بمحلول مطهر قوي ويتم نقلها على عربة يتم تطهيرها بعد النقل.
8- عدم ذبح الات إلا في المسالخ المخصصة لذلك حيث يتولى الإشراف عليها الأطباء البيطريون لتقدير مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
9- تكون خزانات المياه المخصصة لشرب قطعان الماشية داخل المزرعة ميسورة لتجنب التلوث البيئي.
10- تجفيف مخلفات الات وتقليب أرضيات الحظائر بصفة دورية لتعريضها لأشعة الشمس ونقل المخلفات إلى حفر خاصة بذلك ريثما يتم نقلها إلى خارج المزرعة.
11- رش المخلفات الية بالمطهرات والمبيدات الحشرية لمنع انتشار الحشرات الناقلة لمسببات الأمراض وتوجيه المواد الناتجة عن الغسيل إلى الصرف الصحي في الجهة الجنوبية للمزرعة, للاستفادة من عامل الرياح في إبعاد الرائحة الكريهة المنتجة من تلك المخلفات.
12- يجب تغطية الشاحنات المخصصة لنقل الروث لمنع تطايره خلال النقل.
13- يمنع الزوار والأطفال من الاقتراب من الات وخاصة الهائجة أو الخطرة أو المريضة.
14- يمنع التدخين أو إشعال نيران داخل حظائر المواشي.
15- يجب توفير وسائل السلامة في تلك الحظائر من مطفئات حريق وفتحات تهوية وأن يكون لها أكثر من مخرج طوارئ حسب مساحة الحظيرة.
16- ضرورة إلزام أصحاب مشاريع الإنتاج الي باستخدام مراصد إزالة الصواعق الجوية لتجنب حدوث حريق.
17- عند انتشار أمراض خطيرة بين الات في إحدى المناطق, فإن نقل المواشي من منطقة إلى أخرى يخضع لمراقبين من قبل الجهات الأمنية بمراكز الطرق. بحيث لا يتم نقل الات إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الزراعة والمياه ممثلة بإدارة الثروة الية أو مديريات الزراعة والمياه في المناطق.
حادي عشر: احتياطات السلامة لحظائر الدواجن:
مادة 11
1- يجب أن تكون حظائر الدواجن منفصلة عن باقي أجزاء المزرعة.
2- يجب اتخاذ احتياطات السلامة الكافية بالنسبة لوسائل التدفئة بالحظائر سواء كانت تعمل بالكهرباء أو الوقود السائل أوالغاز وفقاً لما يلي:
أ- أن تكون أجهزة ووسائل التدفئة, وكذلك كافة التوصيلات والتمديدات والمفاتيح الخاصة بها من الأنواع المأمونة المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس - وأن يتم تركيبها وتشغيلها وإجراء الصيانة الدورية الدائمة لها بمعرفة فنيين متخصصين.
ب- أن تزود كافة أجهزة التدفئة بالقواطع وصمامات الأمان ووسائل الإنذار اللازمة, مع تزويد أجهزة التدفئة التي تعمل بالغاز بجهاز قطع الغاز آلياً عند انطفاء الشعلة.
ج- يجب أن تكون التهوية في الحظائر جيدة بما يضمن عدم تكون غازات أو أبخرة ضارة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار.
د- أن تزود أجهزة التدفئة ببطاقات يدوية بها تعليمات الاستعمال والصيانة.
هـ- يمنع التدخين أو إشعال نيران داخل الحظائر.
ثاني عشر : وسائل وتجهيزات مكافحة الحريق
مادة 12
مع عدم الإخلال بما ورد بالبند رابعاً ( مادة 4-8 و 4-9 ) وماورد بالبند خامساً ( مادة 5-8 ) يراعى تنفيذ الشروط الآتية:
1- تزود أي منشأة زراعية بخزان ماء خاص لأغراض الإطفاء يتلاءم مع حجمها وأغراضها, على أن يكون مملوءاً بالمياه بصورة دائمة.
2- يتم تركيب شبكة إطفاء من حنفيات حريق أو بكرات خراطيم متحركة وتزود الشبكة بماكينة أو ماكينات لضغط المياه.
3- يزود الموقع بطفايات الحريق اليدوية الملائمة لنوع الأخطار وتوزع بالأماكن المناسبة وتجرى لها الصيانة والتعبئة في المواعيد حسب تعليمات الدفاع المدني.
4- يجب على الجهات المسئولة عن الموقع إخطار إدارة الدفاع المدني المختصة لتحديد تجهيزات الإطفاء المناسبة وفق ما ذكر بالبنود السابقة 1 , 2 , 3 بعد معاينة الموقع على الطبيعة, وعلى الجهة المسئولة تنفيذ متطلبات الدفاع المدني فور إقرارها.
ثالث عشر: إجراءات السلامة عند حدوث حريق:
مادة 13
يجب مراعاة ما يأتي:
1- وجوب الإنذار وإعلان حالة الطوارئ.
2- إخلاء المبنى أو المكان الذي شب فيه الحريق من العاملين.
3- حصر الحريق وفصل التيار الكهربائي والغاز .
4- تبليغ أقرب إدارة أو مركز للدفاع المدني بحدوث الحريق, وأهم المعلومات عن مكان الحريق وطبيعته والمود المخزونة فيه...إلخ.
5- استخدام أجهزة الإطفاء المناسبة لنوع الحريق ( لحين وصول المختصين بعملية الإطفاء ).
6- توضيح أنواع الحرائق وأفضل مواد الإطفاء المخصصة لها كما يلي:-
مادة الإطفاء نوع الحريق
يستخدم الماءــــــــــــاحتراق مواد صلبة مثل الأخشاب والورق والتبن والأعلاف
تستخدم أجهزة الرغوة أجهزة ثاني أكسيد الكربون وأجهزة البودرة الكيماوية الجافة.ـــــــــــــحرائق السوائل القابلة للاشتعال كالبنزين والديزل
تستخدم طفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرة الجافة ويتم فصل التيار الكهربائي مع تجنب استخدام الماء أو الرغوة لأن كليهما موصل جيد للكهرباء.
- بعد التأكد تماماً من فصل التيار الكهربائي يمكن إخماد المواد التي انتقلت إليها النيران حسب نوعها وفقاً للجدول.ــــــــــحريق ناتج عن التماس الكهربائي
- تستخدم أجهزة بودرة جافة غير قابلة للتفاعل( مخصصة للمعادن ).ــــــــــــ حريق ناتج عن احتراق المعادن كالصوديوم والليثيوم والماغنسيوم وما شابه ذلك.


- يجب توفير صندوق للإسعافات الأولية ويجهز بالمواد ومستلزمات العلاج الأولي للجروح والحروق البسيطة والتسمم ولدغات الحشرات, كما يزود بأربطة شاش ولصقات ومحلول لغسل العيون وبعض الترياق وغير ذلك من مواد وتجهيزات الإسعاف الأولي, ويجب وضع نشرة داخل الصندوق توضح طرق وأساليب الإسعاف الأولي..والله الموفق.
مـــلــحـــق
المواصفات القياسية السعودية المتعلقة بلائحة السلامة الزراعية
3/1 الشروط المتعلقة بالموقع والمباني:
- م ق س 313/1988 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الأول : المباني - تسهيلات المبنى "
- م ق س 314/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الثاني : المباني - الوقاية من الحرائق "
- م ق س 340/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية – المباني- الجزء الثاني : الصحة الوقائية ".
- م ق س 337/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجزاء أرقام 9, 10 , 11, 12 , 13 , 14 , أعمال الإنشاء والبناء.
3/2 تخزين واستخدام المبيدات:
- م ق س 392/1990 " اشتراطات مبيدات الآفات "
- م ق س 1055/1995 " الأسمدة المركبة ".
3/3 تخزين المحاصيل الزراعية:
- م ق س 967/1995 " تخزين الحبوب والبقول - الجزء الثالث - مكافحة الآفات ".
- م ق س 220/1984 " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها ".
- م ق س 804/1994 " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة ".
3/4 تخزين السوائل القابلة للاشتعال:
- م ق س 317/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - السوائل القابلة للاشتعال - الجزء الأول : الخزانات وشبكة الأنابيب والملحقات ".
- م ق س 347/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - السوائل القابلة للاشتعال - الجزء الثاني: التخزين في الأوعية والصهريج النقالي ".
- م ق س 348/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - السوائل القابلة للاشتعال - الجزء الثالث : الوحدات الصناعية والمستودعات ".
- م ق س 726/ 1993 " أنابيب الصلب السبائكي وغير السبائكي - سمك الجدار والأبعاد ".
3/5 احتياطات السلامة عند استخدام الآلات والجرارات الزراعية:
- م ق س 971/1995 " الجرارات والآلات الزراعية ذاتية الدفع - متطلبات تسليم الوحدات الجديدة ".
- م ق س 746/1993 " المعدات الزراعية - اشتراطات هيكل حماية الجرارات الزراعية عند الانقلاب ".
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - المتطلبات العامة للسلامة "
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - الإضاءة وأنوار الإشارات والعلامات".
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - أدوات التحكم والأدلة والمبينات ".
- المواصفة القياسية " المعدات الزراعية - كتيب الإرشادات والمطبوعات الفنية ".
- مشروع المواصفة " المتطلبات العامة لمنظومات الري بالرش المحوري ".
3/6 احتياطات السلامة لحظائر المواشي:
- م ق س 960/1994 " اشتراطات نقل الماشية الحية بالشاحنات والسكك الحديدية والسفن - الجزء الأول نقل الأغنام والماعز ".
- م ق س 1116/1995 " دليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة ".
3/7 احتياطات السلامة لحظائر الدواجن:
- م ق س 959/1994 " الشروط الصحية في مسالخ الدواجن والعاملين بها".
3/8 وسائل وتجهيزات مكافحة الحريق:
- م ق س 314/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الثاني: المباني - الوقاية من الحريق " .
3/9 مواصفات اشتراطات السلامة والصحة الصناعية للاستفادة منها ضمن مواضيع لائحة السلامة الزراعية ".
- م ق س 319/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الجزء الرابع - المواد الخطرة- مسببات السرطان ".
- م ق س 320/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الجزء الرابع - المواد الخطرة - المواد السامة والخطرة ".
- م ق س 322/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية – الجزء الخامس- معدات الوقاية الشخصية".
- م ق س 323/ 1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الجزء السادس – الأجهزة- الأدوات- والعدد النقالي".
-م ق س 324/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية الأجهزة- الماكينات والوقاية- الجزء الأول – المتطلبات العامة "
- م ق س 325/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - تداول المواد ".
- م ق س 326/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية- الجزء السادس - الأجهزة الخزانات وأوعية الضغط أو المراجل ومعدات الغاز المضغوط ".
- م ق س 327/1988 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية –الجزء السادس - الأجهزة المصاعد ".
- م ق س 328/1988 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - المنصات الآلية التي تعمل بالطاقة ومنصات العمل المركبة على سيارات".
- م ق س 329/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء السادس - الأجهزة - السقالات ".
- م ق س 333/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء السابع - الكهرباء - الجهد المنخفض ".
- م ق س 334/1982 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء السابع - الكهرباء - الجهد العالي ".
- م ق س 335/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الجزء الرابع الإنارة ".
- م ق س 336/1982 " اشتراطات السلامة والصحة - الجزء رقم 8 - اللحام والقطع واللحام بالنحاس الأصفر "
- م ق س 345/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - المواد الخطرة - الغازات - الجزء السادس - الغازات البترولية المسالة ".
- م ق س 346/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الغازات - الجزء السابع - الغاز الطبيعي المضغوط والمسال ".
- م ق س 351/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - الماكينات - والوقاية - الجزء الثاني - ماكينات النجارة ".
- م ق س 352/1987 " اشتراطات السلامة والصحة الصناعية - الأجهزة - الماكينات والوقاية - الجزء الثالث ماكينات التجليخ ذات العجلات ".


لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق بالمطابع
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة ( 1 ) يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- المطبعة : هي المنشأة المرخص لها بمزاولة أعمال الطباعة بواسطة الآلات والأجهزة المعدة لطبع الألفاظ أو الرسوم أو الصور على الورق أو القماش أو غير ذلك من المواد.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/10 ) وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المبنى ومكافحة الحريق.
4- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
5- المسئول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص ( من منسوبي المطبعة أو الغير ) المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المطبعة,إضافة إلى مسئولية مالك المطبعة (صاحب الترخيص أو المدير المسئول عن المطبعة الذي توافق عليه وزارة الإعلام) عن السلامة في جميع الأحوال.
6- المواصفات - يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية :هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية, ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة ( 2 ) إن هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة ( 3 ) وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني, لا يجوز الترخيص بإنشاء مطبعة أو توسيعها أو تحديثها أو ترميمها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة , أما المطابع القائمة وقت صدور اللائحة تعطى مهلة ستة اشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات, وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد , ويجوز لأمير المنطقة تمديد المهلة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
مادة ( 4 ) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة, كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المطبعة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة ( 5 ) يعتبر المسئول عن السلامة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية ( كل ثلاثة أشهر ) وذلك بالنسبة للمطبعة ذاتها ومعداتها, وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار الخاصة بالمطبعة وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً, ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاما.
مادة ( 6 ) يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات, أن يقوم فوراً بإغلاق المطبعة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها, ويعتبر إهماله أو تهاونه في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية, علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
مادة ( 7 ) يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى ( سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق ) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بها والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات, كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المطبعة والأجهزة والانشاءات الكهربائية والميكانيكية. ويحتفظ بالسجل في إدارة المطبعة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
مادة ( 8 ) يجوز للمسئول عن المطبعة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
مادة ( 9 ) يجب تدريب العاملين في المطبعة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني, أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف.
مادة ( 10 ) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.



 


قديم 10-07-2017, 04:04 AM   #27
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



الفصل الثالث
" الاشتراطات الفنية للسلامة والحماية "
مادة ( 11) الموقع والمباني :
1- يجب أن يكون الموقع مستوفياً لاشتراطات التراخيص الصادرة من وزارة الإعلام بموجب نظَام المطبوعات والنشر, وكذا من الجهات الأخرى ذات العلاقة , وعلى هذه الجهات التحقق من توافر كافة الاشتراطات والمتطلبات قبل منح الرخصة.
2- يجب أن تكون المباني والإنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات وزارة الشئون البلدية والقروية وفروعها, مع مراعاة أن تكون الحوائط والأسقف والأرضيات والفواصل من مواد غير قابلة للاشتعال, وأن تكون الأبواب من مواد مقاومة أو من معدن.
3- يجب إنشاء شبكة حماية من الصواعق للمبنى.
4- لا يجوز ممارسة أي نشاط في الموقع غير مأهو مرخص به.
5- يجب أن تكون الأرضيات محكمة ضد التسرب أو مزدوجة الانحدار بحيث تحول دون تسرب السوائل المنسكبة والأحبار.
6- يجب أن تكون الممرات بالمطابع خالية من العوائق التي تحول دون خروج الأشخاص بسرعة, وأن تكون الأبواب من النوع ذي القضيب العرضي يفتح بسهولة وأن يبقى مفتوحاً طيلة أوقات الدوام.
7- يجب أن يكون في كل مطبعة على الاقل مخرج للطوارئ.
8- يجب أن تكون جميع أبواب مخارج المناطق الخطرة في المطبعة تفتح في اتجاه مسار الخروج بسهولة من أي نقطة.
9- يجب تركيب أنظمة - Building Management System1-bms
للمباني الكبيرة للتحكم في جميع أجهزة المبنى, وتحديد الأعطال آلياً.
مادة ( 12 ) شروط السلامة المتعلقة بأقسام المطبعة :
1- القسم الإداري :
أ- يفصل القسم الإداري للمطبعة عن باقي الأقسام, ويزود بباب قاطع للنار لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.
ب- يزود هذا القسم بطفاية متعددة الأغراض أو بطفاية من الهالون تكون قرب الباب من الداخل أو الخارج.
2- قسم الطباعة والإنتاج :
أ- يجب أن تكون ماكينات الطباعة على صف واحد أو على صفوف متوازية بحيث لا تعوق الدخول والخروج في حالة الإخلاء.
ب- تزود كل مطبعة بطفاية هالون ( 1301 ) على الاقل تكون جاهزة للاستعمال.
ج- يجب أن تكون التهوية جيدة وتعمل على تجديد مستمر للهواء الخارجي, وأن يوضع ( Hood ) فوق حاويات الأحبار مركب عليها شفاطات آلية ومجاري هواء لسحب الأبخرة وطردها إلى ارتفاع أعلى من أعلى نقطة بالمنشاة.
د- يجب أن لا تقل المسافة بين ماكينات الأوفست عن ( 2 م )
3- قسم التجليد :
أ- يجب أن تكون الكتب المعدة للتجليد لا تتجاوز العمل اليومي.
ب- يجب أن يبقى الغراء المستعمل في التجليد في معزل حال انتهاء الدوام.
4- قسم التصوير الميكانيكي والمونتاج :
أ- يلزم أن يكون القسم في معزل عن الاقسام ويكون بها باب قاطع للنار لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.
ب- يلزم أن يجهز القسم بمراوح شفط إلى الخارج وليس داخل البناء.
ج- يجب على العاملين في هذا القسم أن يرتدوا الملابس والكمامات المشار إليها في السلامة العمالية.
5- قسم المستودعات :
أ- يجري فصل مستودعات الورق عن قسم الطباعة والإنتاج بباب قاطع للنار لمدة لا تقل عن ساعة.
ب- يجري إغلاق الباب بوسيلة ميكانيكية لدى الإنذار عن الحريق, كما يجب أن تكون أجهزة الغلق التلقائي عند درجات حرارة أقل من (100) درجة.
ج- يجب تخزين لفات الورق على رصات بحيث يكون بينها أوتاد تمنع انزلاقها.
د- يزود المستودع بنظَام الرشاشات التلقائية.
هـ- يجب تنفيذ قواعد وشروط التخزين ومتطلبات السلامة في المستودعات وفقاً لما تضمنته لائحة السلامة في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني.
مادة ( 13 ) الحماية من أخطار المكائن والسكاكين الآلية :
1- تعد ماكينات الطباعة والسكاكين أو المقصات الآلية من أكبر مسببات الحوادث في المطابع, ولذلك يجب أن تكون مزودة بوسائل السلامة المناسبة وخاصة الحواجز التي تمنع دخول أصابع العمال بين الاسطوانات المحبرة أو عند استعمال آلات التجليد وغيرها, ويفضل الحواجز الالكترونية.
2- يجب تأمين التهوية الجيدة في المطبعة وخاصة في الأماكن التي تنشأ فيها أبخرة الرصاص أو أبخرة المواد الكيماوية وذلك للوقاية من الحريق.
3- يجب أن تكون الأرضيات والدواسات المحيطة بالمكائن والمقصات مانعة للانزلاق تفادياً لأخطار السقوط , كما يجب طلاء الحواجز والبروزات المقامة حول هذه المكائن بألوان واضحة تسهل رؤيتها لتميزها باللونين الأسود والأبيض.
4- يجب تزويد المطبعة بالعربات اليدوية أو الرافعات الصغيرة المخصصة لنقل الكميات الكبيرة من الأوراق من أماكن تخزينها إلى مكائن الطباعة ومنها إلى ورشة التجهيز, مع مراعاةتوافر المواصفات الخاصة بهذه العربات والرافعات, ويفضل استعمال الرافعات الكهربائية في الأماكن المغلقة.
مادة ( 14 ) الشروط الواجب توافرها لتخزين المواد الكيميائية المستخدمة في المطابع :
1- يجب تخزين المواد الكيميائية بعيداً عن أي أجهزة أخرى وفي منطقة مستقلة.
2- يجب أن تحفظ المواد الكيميائية في علبها الأصلية أو في علب موضحة للعاملين.
3- يجب أن تحفظ المواد الكيميائية عند درجة حرارة ( 25 م ).
4- يجب أن تكون نسبة الرطوبة بها ( 10% ) أو أقل.
5- يجب أن تكون بعيدة عن المياه والأمطار.
6- يجب المحافظة على جميع المواد المؤكسدة معزولة ويوجد بينها فواصل.
7- يجب أن تكون جميع التركيبات الكهربائية بالمكان معزولة ضد الانفجار في الأماكن التي تحتوي على غازات قابلة للانفجار.
8- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية في مكان التخزين ضمن مواسير عازلة وأن يتم تركيب قاطع عام للتيار الكهربائي.
9- يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء بكافة أرجاء المكان وعدم تراكم الأبخرة والغازات.
10- يجب تزويد المكان بالعدد الكافي من طفايات الحريق اليدوية حسب نوعيات المواد المخزونة.
11- يجب عمل أرفف تحفظ عليها الأجهزة بحيث تكون مرصوصة في صفوف متوازية بجوار بعضها بشكل يمنع تساقطها ويسمح بالحركة.
12- يجب أن تكون بعيدة عن مستوى الأرض بحوالي ( عشرة سنتيمترات على الأقل ).
13- يجب أن تكون هناك قنوات في أرضية المكان تضمن تصريف المواد المنسكبة للخارج من أقصر مسافة.
14- يجب تخزين مواد الطباعة والأحبار في خزائن معدنية ذات ثقوب للتهوية بغرفة خاصة بذلك.
15- يجب عزل المحاليل المنظفة عن الأحبار في مكان خاص بها.
16- يجب أن يمنع التدخين وتوضع لوحات ( ممنوع التدخين ) باللغتين العربية والإنجليزية في مكان ظاهر في كل الأقسام وبخاصة هذا القسم.
مادة ( 15 ) السلامة الكهربائية :
1- يجب أن يتم تصميم كافة التجهيزات والتركيبات الكهربائية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة, وطبقاً للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس, وأن تجرى لها الصيانة الفنية بصفة دورية وبمعرفة فنيين متخصصين حيث توجد ماكينات للطباعة تعمل بالكهرباء.
2- يجب أن تكون الأجهزة والمعدات الكهربائية في المطابع من النوع الذي يوفر الحماية ضد مخاطر الحرائق الناشئة من قابلية الأبخرة والغازات والغبار الانفجار والاشتعال.
3- يجب تركيب إضاءة طوارئ في حال انقطاع التيار الكهربائي العام, وأن يتم تجربتها كل فترة زمنية للتأكد من صلاحيتها.
4- ينبغي تأريض جميع المعدات الكهربائية والأجزاء المعدنية وفق المواصفات الفنية الخاصة بذلك.
5- يجب أن يراعى فحص الأدوات الكهربائية الجديدة في المطبعة فحصاً كاملاً, ويتم اختبارها أولاً بأول عند بداية وضعها تحت التشغيل.
6- يجب أن تكون جميع التركيبات الكهربائية بالمطبعة معزولة ضد الانفجار.
7- يجب أن يتم تركيب قاطع عام وقواطع فرعية للتيار الكهربائي لتغذية جميع لوحات الكهرباء الفرعية والخدمات الأخرى, وذلك للفصل والحماية عند حدوث أعطال.
مادة ( 16 ) أنظمة التهوية وتكييف الهواء :
1- يجب توفير وسائل التهوية الطبيعية والميكانيكية وشفاطات الهواء بما يكفل تجديد الهواء في كافة أرجاء الموقع وعدم تراكم الأبخرة أو الغازات أو الغبار.
2- يراعى أن يتم تصميم وتركيب وصيانة هذه الأنظمة, طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
مادة ( 17 )
وسائل وطرق النجاة :
1- يجب توفير وسائل النجاة ( أبواب عادية - مخارج طوارئ - سلالم - ممرات - أماكن تجميع - ...الخ ) لكل مبنى من المباني موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائه خلال مدة ( ثلاث دقائق ) في حالة الطوارئ, ويتم تحديد عدد المخارج طبقاً للطاقة الاستيعابية للمبنى , مع مراعاة ألا يقل عدد المخارج لكل طابق عن ( مخرجين ) مهما صغرت مساحته.
2- يجب أن تؤدي جميع المخارج إلى خارج المبنى حيث تتوافر عوامل الأمان والسلامة والهواء الطلق.
3- يجب تخصيص مخارج للطوارئ لاستخدامها في حالات الطوارئ فقط.
4- يجب أن تكون أبواب المخارج مقاومة للنار لمدة ( ساعتين ) على الأقل.
5- يجب أن تكون أبواب مخارج الطوارئ سهلة الفتح وسهلة الارتداد وتميز بلوحات مضيئة وواضحة , ولا يسمح بتركيب ستائر أو مرايا تحجبها عن الأنظار.
6- يتم إضاءة طرق النجاة من مصدرين للطاقة أحدهما التيار الرئيسي بالمبنى, والآخر مصدر احتياطي يغذي من البطاريات ويصمم بحيث يعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي.
7- يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات والمقاييس العربية السعودية الخاصة بحماية المباني, وأن تكون أسقف وأرضيات وحوائط طرق النجاة من مواد غير قابلة للاشتعال.
مادة ( 18 ) تعليمات السلامة الوقائية :
1- يجب أن يكون المبنى جيد التصميم من حيث طرد الغبار من على المطابع.
2- استعمال أجهزة الطرد لعدم تكوين المركبات الضارة على المطابع والأجهزة.
3- يجب تزويد العمال في المخازن والمطابع الكبيرة بأقنعة تنفس فعالة, وقفازات يدوية وبدلات عمل خاصة.
4- يجب عند ملامسة الجلد للمواد الخطرة القابلة للنفاذ أو الحساسية غسل اليدين في الحال بالماء والصابون المطهر, وفي جميع الأحوال يجب الاغتسال فور الانتهاء من العمل مباشرة.
5- يجب أن يتلقى العاملون في المطابع تدريباً متقدماً في مجال السلامة, مع عقد دورات تدريبية باستمرار في أعمال السلامة - الإطفاء - الإنقاذ – الإسعاف- وكيفية استعمال أجهزة ووسائل السلامة ومكافحة الحريق.
6- يجب أخذ الحيطة من الضجيج الذي تحدثه أجهزة ومعدات الطباعة بحيث لا يزيد على ( 90 ديسيبل ) والاستعانة بأجهزة خاصة لامتصاص الضجيج.
7- لا يجوز أن تكون المطابع ضمن نطاق محطات توزيع الوقود.
8- يجب اتخاذ وسائل الحماية اللازمة للتخلص من النفايات بطريقة ملائمة وآمنة ويفضل التقطيع بدلاً من الحرق, واستعمال أجهزة طرد النفايات بطريقة خراطيم الشفط إلى خارج صالات الإنتاج.
9- يمنع التدخين منعاً باتاً في كافة أقسام المطابع.
10- تعليق لوحات إرشادية بمختلف أقسام المطبعة عبارة عن صور تعبر عن الخطورة, مكتوب تحتها التعليق باللغتين العربية والإنجليزية.
مادة ( 19 ) تجهيزات ومعدات مكافحة الحريق والإنذار :
1- يجب تزويد المنشأة بطريقة تمكن شاغليها من القيام بالإجراءات الآلية لمكافحة الحريق بأستخدام الطفايات اليدوية المناسبة ( بودرة كيميائية جافة - ثاني أكسيد الكربون ) والتي تتوافق كماً ونوعاً مع الأخطار المحتملة وتخصص طفاية لكل ( 50 متراً مربعاً ) مع مراعاة أخذ رأي الدفاع المدني المختص لتحديد عدد ونوع الطفايات المطلوبة بعد الاطلاع على المخططات وإجراء المعاينة اللازمة, وتحديد أماكنها المناسبة.
2- يجب أن تكون الطفايات معتمدة ومطابقة للمواصفات والمقاييس الفنية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
3- يجب أن توضع الطفايات في أماكن واضحة يسهل رؤيتها والوصول إليها, وأن تكون حرة من العوائق.
4- يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها وتاريخ آخر تعبئة وصيانة.
5- يجب أن تكون المطبعة مجهزة بأجهزة الإنذار والكشف المبكر عن الحريق وتزويد المواقع التي يتعذر بها سماع صوت الإنذار, بسبب حركة المطابع, بنظَام إنذار مرئي.
6- بالإضافة إلى الطفايات- يجب تركيب نظَام مكافحة الحريق برشاشات الماء التلقائية, خاصة بقسم الطباعة والإنتاج - قسم التجليد - غرفة الأفلام - المستودعات وغيرها.
7- تجهز أماكن الخطورة التي يخشى فيها من استخدام المياه بنظَام الإطفاء الآلي باستخدام مادة الغازات المخمدة ( الهالون ).
8- تزود المطبعة بشبكة إطفاء مالية ذات ضغط ثابت لتتيح حال نشوب الحريق التدخل الفوري, على أن لا يقل ضغط المياه بها عن ( 5 كغ/سم2 ) ولا ينقص عن ( 2,1 ) كغ/سم2 ( بار ).
9- يزود الموقع بالعدد الكافي من بكرات الإطفاء على أن تغطي كافة أرجاء المطبعة بحيث لا تزيد المسافة بين أي نقطة وأقرب بكرة إطفاء على ( 25 متراً ).
10- تزود البكرات بقاذف من النوع الذي يعمل على ثلاث حالات ( إغلاق , دوش , خط مستقيم ).
11- يجب أن يكون مصدر المياه كافياً لتأمين ( 380 لتراً/دقيقة ).
12- يجب على صاحب المطبعة والمسئول عن السلامة المكلف, اختيار الشبكة من قبل فنيين متخصصين ( مرتين في السنة ) للتأكد من خلالها أن البكرات ليس فيها تسرب, وأنها بحالة جيدة وجاهزة للاستعمال, وتجهز المضخات بمصدر كهرباء احتياطي للعمل عند الحاجة.
13- عند وجود أي خلل في الشبكة يجب أن يعمل على إصلاحه فوراً.
14- يجب على صاجب المطبعة أن يتأكد من أن الفحص يتم بواسطة مهندس متخصص ومدرب ويسجل ذلك في سجل السلامة.
15- طفايات الحريق يجب أن توزع بالقرب من الماكينات ومستودعات الورق من نوع زنة ( 6 كغ ) بحيث تتناسب والخطر القائم.
16- على الجهة المسئولة عن المطبعة تقديم دراسة فنية تتضمن مخطط كاملاً لمعدات وتجهيزات الإطفاء والإنذار والإخلاء, إضافة إلى شروط السلامة الأخرى.
17- يستطلع رأي قسم الدفاع المدني التابع له المطبعة في مدى ملاءمة معدات السلامة وأنظمة الإطفاء والإنذار المقترحة, بعد عرض المخططات الخاصة بذلك عليه.
18- يجب أن تكون كافة المعدات والأنظمة مطابقة لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
مادة ( 20 ) الحماية من مخاطر الاحماض والأحبار :
1- إضافة إلى توفير التهوية الجيدة في مختلف أنحاء المطبعة, يراعى عدم ترك الزيوت أو الشحوم أو الأحبار أو مواد التجفيف والتنظيف حول المكائن أو فوقها , ويجب أن تكون حاويات هذه المواد مغلقة بإحكام.
2- لحماية العاملين من التسمم بأبخرة الرصاص ومن الإصابة بالأمراض الجلدية وأمراض الحساسية المختلفة التي تحدثها الأحبار والأصباغ والمواد الكيماوية الأخرى كالمزيلات ومركبات الزئبق وأملاح النيكل والكحول والبنزين وغيرها, يجب استعمال الملابس الواقية المناسبة وخاصة ما يلي :
أ- الكمامات الواقية من الأتربة والغبار والغازات والأبخرة الكيماوية.
ب- القفازات الواقية من الحرارة الشديدة ومن المواد المنسكبة.
ج- أحذية السلامة اللازمة لحماية القدمين أثناء عمليات التحميل والتفريغ وعند استخدام المعادن المنصهرة أو السوائل الآكالة.
د- النظارات الواقية لحماية العيون من الإضاءة المتوهجة أو الشظايا المعدنية أو قطرات الأحماض والسوائل الخطرة.
هـ- يجب أن يكون اللباس من نوع ( الفرهول ) وأن تكون الأكمام غير فضفاضة.
و- توفير مستلزمات النظافة الشخصية في المطبعة أو الورشة.
3- يجب أن تقوم المطبعة بعمل الفحوصات الطبية الدورية لجميع العاملين بالمطبعة.
4- يحظر تناول المأكولات أو المشروبات أو التدخين في الاماكن المخصصة للعمل.
5- يجب تزويد المطبعة بصندوق للإسعافات الأولية توضع به الأدوية ومواد العلاج المناسبة للإسعافات الأولية, مع وجود عدد من المسعفين المؤهلين والمدربين على أعمال الإسعافات الأولية لمداركة حوادث العمل, كما يراعى إيجاد أماكن كافية لتوفير النظافة الشخصية وتغيير الملابس ( عند اللزوم ).
6- يجب تزويد المطبعة بمرشات خاصة ضد التلوث الكيميائي مع حوض لغسل العيون.
مادة ( 21 ) النظافة :
أ- يجب ان تبقى المطبعة نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم, وإذا حصل شيء من ذلك, فيجب الاستعانة بنشارة الخشب أو الرمل الجاف للتخلص من الزيوت والشحوم.
ب- يجب أن توضع قطع القماش المتسخة بالشحوم والزيوت في صندوق معدني يغلق آلياً لحين التخلص منها نهائياً.
ج- تزود المطابع بأجهزة شفط تركب على مكائن الطباعة التي يخرج منها أطراف ورقية ( حواف ) وتوصل مواسير الشفط إلى خارج صالة الإنتاج.


لائحة شروط السلامة لهدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط وحفريات الطرق
الفصل الأول
" تعريفات "
المادة ( 1 )
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي :
1- المباني المنهارة أو الآيلة للسقوط :
هي المباني التي تنطوي على خلل إنشائي أو التي طرأ عليها ظروف أثرت على مكونات المبنى ومواد إنشائه نتيجة لقدم المبنى أو تعرضه لكارثة مما يجعلها قابلة للانهيار في أي لحظة, ومن غير المجدي ترميمها وبالتالي تكون هذه المباني غير آمنة من الناحية الإنشائية وعرضة للانهيار ويتوجب إزالتها حفاظاً على الأرواح والأموال ويراعى التقيد بما تضمنه الأمر السامي الكريم رقم ( 20131 ) في ( 23/8/1403هـ ) القاضي بتشكيل لجان محلية فنية في المدن والقرى للوقوف على المباني وتحديد الآيل منها للسقوط وتقرير هدمه أو المعيب منها والذي يحتاج إلى ترميم.
2- حفريات الطرق : هي الأعمال المدنية المتعلقة بالطرق التي تتطلب إزالة طبقة أو طبقات من الطريق بالشكل الذي يحتاج بعدها إلى إعادة إنشاء ما أزيل وذلك وفقاً ( لشروط ومواصفات تمديد الخدمات في الطرق العامة الصادرة عن وزارة المواصلات عام 1413هـ ).
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية أثناء القيام بعمليات الهدم أو الإزالة.
5- الجهة المختصة : هي وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
6- صاحب العمل : وهو مالك المبنى المطلوب هدمه وإزالته أو الجهة التي يتبع لها الطريق.
7- المسئول عن السلامة : هو صاحب العمل أو المقاول المنفذ أو الشخص المكلف من قبل أي منهما لاتخاذ كافة احتياطات وإجراءات السلامة الوقائية التي يتطلبها الموقف بما يضمن تأمين الموقع وما جاوره. ويعتبر صاحب العمل والمقاول المنفذ مسئولين بالتضامن عن سلامة العاملين والغير في جميع الأحوال.
8- المقاول : هو الشخص أو الجهة التي يسند إليها تنفيذ أعمال الهدم أو الإزالة أو الحفر سواء كان شركة أو مؤسسة أو غير ذلك.
9- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/10 ) وتاريخ ( 10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.


 


قديم 10-07-2017, 04:04 AM   #28
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



الفصل الثاني
" اشتراطات عامة "
المادة ( 2 )
رخصة الهدم :
يجب على صاحب العمل الحصول على رخصة هدم وإزالة من البلدية المختصة بعد تقديم المستندات اللازمة والتأكد من أن المقاول المنفذ متخصص ومؤهل ومرخص له من قبل جهات الاختصاص بمزاولة الأعمال المسندة إليه, ويتحمل صاحب العمل والمقاول كافة ما يترتب على مخالفة ذلك من مسئوليات وعقوبات.
مادة ( 3 ) اعتماد خطة الهدم والإزالة من الجهات المسئولة :
يلتزم صاحب العمل والمقاول المنفذ بتقديم خطة تفصيلية لأعمال الهدم أو الإزالة المزمع القيام بها لكل من الدفاع المدني والبلدية المعنية ويتعهد بعدم البدء في العمل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هاتين الجهتين ووفقاً للمواعيد التي تحدد له حتى يتسنى فصل الخدمات عن المبنى وتحديد الخدمات اللازمة من الدفاع المدني والبلدية لمراقبة الحالة وفقاً لما يتطلبه الموقف وليتسنى إشعار الدوريات الأمنية المختصة قبل البدء في التنفيذ بوقت كاف لاتخاذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة بالنسبة لمرور السيارات والآليات بالمنطقة , ويجب أن تداعم الخطة التفصيلية المطلوب تقديمها من صاحب العمل بكروكي للموقع يوضح أسماء الشوارع والمباني المجاورة ومخطط يوضح مساقط المبنى المراد إزالته حسب ما هو موضح بفصل الاشتراطات الفنية.
وعلى صاحب العمل تنفيذ التزاماته التعاقدية, وعلى المقاول المنفذ إنجاز ما التزم به في العقد ويتحمل كل منهما مسئوليته وفقاً للعقد المبرم بينهما ويعطي نسخة من العقد لكل من البلدية والدفاع المدني.
مادة ( 4 ) إشعار الجهات المسئولة بالتوقف عن العمل :
لا يجوز التوقف عن العمل في الموقع إلا بعد إشعار الدفاع المدني والبلدية كتابة بهذا التوقف, وعلى الجهات المذكورة استلام إشعار التوقف من المقاول المنفذ أو صاحب العمل فور تقديمه ويقيد ويضبط في حينه.
مادة ( 5 ) الفحص اليومي لسلامة الآليات :
يجب على المقاول أو مسؤول السلامة- إن وجد- بالتضافر مع مسئولي صيانة الآليات, تفحص جميع الآلات والآليات والتجهيزات المستخدمة في الموقع يومياً للتأكد من سلامتها وصلاحيتها , ويجب إيقاف ومنع استخدام أي آلة أو جهاز أو آلية يرى أن استخدامها بحالتها قد يتسبب في تهديد سلامة العاملين أو الغير في الموقع.
مادة ( 6 ) احتياطات لسلامة الأرواح والممتلكات :
يجوز للدفاع المدني - إذا ما تبين أن طريقة العمل في الموقع تشكل خطورة على أرواح العاملين أو على أرواح وممتلكات الآخرين - توجيه المقاول المنفذ أو من يمثله إلى مواطن الخطورة والأمر بوقف العمل فوراً حتى يتم اتخاذ إجراءات السلامة المقترحة. وفي جميع الأحوال يعتبر صاحب العمل والمقاول المنفذ مسئولين بالتضامن عن أي حوادث أو أضرار تصيب العاملين أو الآخرين.
وكذلك إصلاح التلفيات التي قد تحدث في الشوارع المحيطة بالمنزل الذي يتم هدمه وإزالته.
مادة ( 7 ) احتياطات لسلامة العمال :
أ- يجب أن لا يقل سن العامل عن ( 18 ) سنة ولا يزيد على ( 50 ) عاماً ويجب أن تتمتع مثل هذه العمالة بصحة جيدة وجسم رياضي سليم.
ب- يجب أن يتم اختيار الشخص مسبقاً لمعرفة العمل جيداً.
ج- يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب سقوط العامل أثناء العمل.
د- يجب أن يتم تصنيف العاملين بحسب درجة خطورة العمل , مع إلزامهم بارتداء الملابس الخاصة بالسلامة.
مادة ( 8 ) الإجراءات الواجبة عند غياب صاحب المبنى الآيل للسقوط :
في حالات الضرورة القصوى التي لا تحتمل تأخير الهدم لوجود خطر أكيد ولم يستجب صاحب المبنى أو لم يستدل عليه أو لم يعرف له عنوان , تقوم البلدية بهدمه من قبلها بالاشتراك مع الجهات المختصة ( الدفاع المدني - الشرطة - العمدة ) ويتم الرجوع على صاحب المبنى ومطالبته بدفع قيمة تكاليف الهدم حسب النِظام مع تطبيق الغرامات المقررة بلائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 25 ) في ( 29/2/1409هـ ).
وفي جميع حالات الهدم التي لا يقوم فيها أصحاب الشأن بالهدم يتعين تنظيم محضر يوضح فيه وصف البناء المهدوم من حيث الموقع والمساحة ونوعية البناء والاثاث والحاجيات إن وجدت , وأسباب الإزالة مع أخذ صورة فوتوغرافية للمبنى وإرفاقها مع المحضر ويوقع هذا المحضر من قبل المسؤولين الذين قاموا بعملية الهدم ومن ثم تستكمل الإجراءات النِظامية اللازمة لذلك.
" يفضل إرفاق نماذج لمحاضر الإزالة في مثل هذه الحالات "
الفصل الثالث
الاشتراطات الفنية
مادة ( 9 ) الاشتراطات المتعلقة بالموقع :
1- يجب تحديد الموقع الذي ستجرى فيه أعمال الهدم أو الإزالة تحديداً واضحاً بواسطة مخطط تفصيلي يتضمن كافة اليانات عن الموقع وما جاوره ويتم إعداده بمعرفة مكتب هندسي معتمد وتوضح به ( طريقة العمل وأماكن الخطورة ) ويعتمد هذا المخطط من قبل الدفاع المدني والبلدية.
2- يجب أن يعمل المالك على إحاطة المبنى المراد هدمه بسور مرتفع يتراوح ارتفاعه ( 1,5 - 2 م ) من الخشب أو الصاج أو شبك الحديد أو الزنك ويزود بوسائل الإضاءة الكافية واللوحات التحذيرية والإرشادية اللازمة بصورة واضحة تماماً مع تزويده بالمداخل والمخارج لدخول المعدات وكذلك توفير أبواب للطوارئ.
3- بالنسبة للعقارات الآيلة للسقوط وغير معروف أصحابها فإن لجنة المباني الآيلة للسقوط تقوم بعمل رفع مساحي لها وتعتمده.
4- إذا كان العقار الآيل للسقوط ملتصقاً بآخر سليم, أو إذا كان المطلوب هدم جزء من المنشأة, فإنه يتم معاينة الجزء السليم ويعمل محضر بذلك ويتم بعد ذلك وضع خطة هدم متكاملة من قبل مهندس إنشائي متخصص بحيث يراعي فصل الجزء السليم عن الجزء المطلوب هدمه بشكل كامل بالأدوات اليدوية أو المطارق الآلية الخفيفة, ثم يستمر الهدم حسب الخطة الموضوعة بحيث لا تحصل انهيارات مفاجئة تؤثر على الجزء السليم أو على سلامة الأرواح أوالممتلكات, ويعتمد المخطط قبل التنفيذ من قبل الدفاع المدني والجهات الأخرى مثل البلدية.
5- يراعى في المباني الآيلة للسقوط التي تقع في شوارع ضيقة تعوق دخول الآليات أن تتم الإزالة بالأيدي العاملة فقط.
6- يجب أن تسند أعمال الهدم أو الإزالة أو الحفر إلى جهة متخصصة ومرخصٍ لها بالقيام بهذه الأعمال ولها سابقة أعمال في هذا المجال, وتكون مسؤولة عن كافة الأعمال وما يترتب عليها.
مادة ( 10 ) تهيئة منطقة العمل :
1- يجب على الجهة المنفذة مراعاة فصل التيار الكهربائي وإغلاق مصادر الغاز والمياه والهاتف وإبطال عمل كافة التمديدات الأخرى كالتدفئة المركزية , والهواء المضغوط وذلك قبل بدء العمل. ويجب إبلاغ كل هذه الجهات لتحديد المواعيد المناسبة للتنفيذ وتوفير احتياطات ومتطلبات السلامة , ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ( كشركة الكهرباء - شركة الغاز - مصلحة المياه - الهاتف السعودي وغيرها ) بموجب محضر يوقع من المختصين.
2- يجب العمل على تحديد المناطق الخطرة وعلى الأخص المناطق التي تحدث فيها انهيارات المواد ( خلال أو بعد الهدم بالدفع أو بالجر أو خلال ترحيل الانقاض ).
مادة ( 11 ) حماية مكان العمل :
1- يجب تأمين مواقع العمل وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة والإشراف على دخول معدات الهدم واستخدامها بمعرفة الفنيين المختصين.
2- يجب العمل على إقامة حواجز ووضع إنارة تحذيرية ووسائل الحماية اللازمة لحماية وسلامة المارة والعاملين خاصة أثناء الليل.
3- يجب ألا تتم أعمال هدم أي حائط علوي إلا باتخاذ وسائل حماية فردية بواسطة حزام السلامة, أو جماعية ملائمة لتحاشي السقوط المحتمل, أثناء تنفيذ الهدم.
4- يجب اتخاذ جانب الحيطة والحذر عند استخدام المعدات وإزالة الأنقاض لتفادي ما قد ينجم نتيجة لعملية الهدم والإزالة أو سقوط المعدات.
5- يجب أن يمنع العمل على مستويات مختلفة في الأدوار, حيث لا يجوز أن يتم الهدم في الدور الثاني والثالث معاً, بل يبدأ بالأعلى أولاً ثم الذي يليه وهكذا.
6- يشترط وجود شخص بالموقع يكون مسؤولاً عن المعدات وتوجيه قائدي المعدات القائمين بالهدم.
مادة ( 12 ) احتياطات السلامة الوقائية بالموقع :
1- يجب أن يتم تحديد المناطق الخطرة ومناطق المداخل الممنوعة للأشخاص.
2- يجب أن يتم تحديد مناطق العمل ومناطق المرور.
3- يجب أن تحدد مسافة السلامة الكافية لتأمين حركة العاملين.
4- يجب العمل بمقاييس خاصة للسلامة والصحة مثال " مقاييس الحماية ضد الضجيج والغبار والغازات والأضرار الكيميائية المختلفة التلوثات ....الخ ).
5- يجب أن يزود العمال بأجهزة الحماية الفردية مثل " البدل الواقية , خوذات , قفازات , نظارات واقية , أحذية سلامة , أقنعة , كمامات واقية , عدة السلامة , أقنعة التنفس , حبال الأمان خطاطيف التعليق , واقيات الأذن ".
6- يجب أن تخضع معدات الرفع إلى اختبارات وتجارب من قبل المقاول المنفذ قبل العمل للتأكد من صلاحيتها وكذلك فحص المعدات بحضور مندوب البلدية ومندوب الدفاع المدني.
7- يجب حماية سائقي الآليات ضد تساقط المواد التي قد تقع على الآليات وعلى غرفة السائق بحمايتها بصفائح حديدية أو بشبك معدني.
8- يجب التخلص من الغبار برش الماء فوق الانقاض.
9- يجب العمل على تأمين تهوية جيدة في الحالات التي تهدد بانتشار الغازات أو الغبار الضار باستعمال أقنعة التنفس.
10- يجب تركيب السقائل عند الحاجة من خارج المباني الشعبية المتعددة الأدوار إذا كان من الصعب على العمال الصعود فيها من الداخل لخطورة حالتها.
11- يجب عدم تراكم الأنقاض على شكل طبقات لتفادي الانهيار غير المرتقب بالموقع ويتم ذلك عن طريق ترحيل الأنقاض والمخلفات أولاً بأول.
12- عند القيام بأعمال الهدم يبدأ بإزالة الأبواب والشبابيك والزجاج والأخشاب والحديد والمواسير والأجزاء الثقيلة وأعمدة الإنارة ودواليب الكهرباء...إلخ وذلك بالمجافظة على بعضها من التلف وحتى لا تحدث جروح أو إصابات.
13- يراعى عند هدم الجدران ذات الارتفاع العالي عمل حفرة مناسبة تستوعب الأنقاض التي يتم هدمها حتى يمكن تفريغ الأنقاض في هذه الحفرة.
14- يجب أن يبدأ العمل من الأعلى ويستمر بعد ذلك للأدوار السفلى على التوالي كما يجب أن يوفر للعمال مصدر إضاءة أو مصدر صوت يعمل ببطارية خاصة حتى يمكن الاستدلال على موقع العامل فيها إذا حوصر بين الأنقاض.
مادة ( 13 ) استخدام المعدات :
أ- يجب أن يمنع التمركز والمرور لكل الآليات والسيارات تحت مكان العمل بمنطقة الخطر خلال فترة الهدم.
ب- يجب تحديد مناطق مرور الآليات الخاصة بتنفيذ العملية, وكذا مناطق تحرك الجرافات والرافعات وغيرها.
ج- يجب تحديد المسافات الوقائية بين الآليات والمبنى الذي سيهدم, وخصوصاً عند استعمال كرة الهدم الحديدية " وهي عبارة عن كرة حديدية مربوطة بسلسلة حديدية تربط بالرافعة وتحرك في الاتجاهات الأخرى بقوة فتهدم الحوائط والمباني ".
د- يجب ان يؤخذ عند الهدم بالجر بواسطة الجرافة مسافة بين الآلة والمبنى بحيث تكون على الأقل "مرة ونصف" لأعلى المبنى.
هـ- يجب أن يقتصر استخدام معدات الهدم على الأغراض المخصصة لها فقط والتي صممت من أجلها ويمنع استخدامها لغير ذلك.
مادة ( 14 ) الهدم بواسطة الآلات الميكانيكية :
أ- يجب أن يجري الهدم بواسطة الكرة الحديدية في حالة كون المبنى معزولاً على أن تكون حبال التعليق بطول ارتفاع العمارة المراد هدمها مرة ونصف, ومزدوجة ضماناً للسلامة.
ب- عند الهدم بالشد يجب أن يكون عن طريق الحبال أو مجموعة أسلاك لأنها أكثر سرعة وأقل خطورة, بحيث يكون طول الحبال أو الاسلاك يعادل ارتفاع المبنى مرة ونصف.
ج- يجب أن تكون الحبال أو الأسلاك مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية سواء من حيث الأقطار أو مدى تحمل الثقل وفقاً للمتطلبات الفعلية, كما يجب أن تكون قوة المعدات كافية للسحب.
د- في حالة الهدم بالشد يجب تحديد الاتجاه المراد هدم المنشأ إليه على أن يتم سحب الأعمدة القريبة من الاتجاه المراد الهدم إليه وبالتالي الابعد فالأبعد, حتى يتم الهدم تماماً. وهذا يجعل المنشأ يميل تدريجياً في هذا الاتجاه المرغوب الهدم إليه وذلك بعد تقدير مركز الثقل بالنسبة للمنشأ.
هـ- في حالة الهدم بالشد يجب ربط جميع الأعمدة مرة واحدة بدون استثناء من اسفل الأعمدة وخروج الحبال إلى خارج المنشأ قبل البدء في عملية السحب حيث يكون من الصعب دخول المنشأ بعد سحب عدد من الأعمدة وبقاء أعمدة أخرى دون ربط وسحب.
مادة ( 15 ) الهدم بواسطة استخدام معدات القطع ( القص ) :
1- في حالة استخدام معدات القطع يراعى أن يتم ذلك من قبل عمال فنيين متخصصين, مع ارتدائهم الملابس والنظارات والقفازات الواقية ومراعاة تنفيذ احتياطات السلامة الوقائية وفقاً لما تضمنته لائحة شروط السلامة في عمليات تركيب وتشغيل معدات القطع واللحام الصادرة عن مجلس الدفاع المدني.
2- يجب تفكيك التسليح والأشياء المعدنية بواسطة القص بالحرارة أو الوسائل الأخرى.
3- يجب أخذ الحيطة ويمنع اقتراب الأشخاص من موقع الهدم, والحذر من حدوث ضرر نتيجة عملية القطع.
4- يجب أخذ الحيطة عند استعمال الحرارة من تولد وانبعاث الغازات السامة خلال قص بعض الهياكل , ومن الضروري القيام بدراسات تمهيدية متتابعة قبل استعمالها.
5- يجب تحديد أماكن القص من قبل مهندس إنشائي حتى لا يحدث انهيار مفاجئ يسبب خطورة على القائمين بالقص.
6- يجب أن يكون القائمون بالهدم من سائقي المعدات, وعمال القص من الأشخاص المدربين والمتمرسين على عمليات الهدم وذوي بنية صحية جيدة, ومن ذوي الرأي السديد والخبرة ولديهم الشجاعة مقرونة بعدم التهور.
مادة ( 16 ) الهدم بواسطة المتفجرات :
1- في حالة الهدم بواسطة المتفجرات يجب العمل بمقاييس السلامة حسب القرار الوزاري رقم 1994 بتاريخ 21/11/1386هـ المبني على الأمر السامي الكريم رقم 6741في 10/4/1379هـ وكذلك الأمر الوزاري رقم ( 4353 ) وتاريخ ( 8/2/1398 هـ ) المرفق به الدليل المؤقت لإجراءات الترخيص باستخدام المواد المتفجرة وفق الخطوات التالية :
1 - 1 - يتم تقديم طلب الحصول على المتفجرات لشرطة المنطقة الواقع المشروع بها على أن يشتمل الآتي :
أ- تقرير من مكتب استشاري مرخص يوضح الحجم الصخري المراد إزالته من الموقع, محدداً به نوع الصخور وأسلوب التفجير ومقدار العبوات اللازمة واحتياطات السلامة المبنية على قرب الموقع من المباني والمرافق العامة.
ب- محضر وقوف ومعاينة من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية في المنطقة ( الشرطة - الدفاع المدني - البلدية ) يحدد بُعد الموقع المراد التفجير به عن الشوارع والمباني والمرافق العامة.
ج- صوراً من رخص المفجر أو المفجرين الذين سيقومون بأعمال التفجير سارية المفعول.
د- تعبئة النماذج الخاصة بطلب شراء المتفجرات.
هـ- تعبئة النماذج الخاصة بالكشف على المستودعات يفيد مطابقتها لشروط المستودعات وحجم استيعابها.
و- إقرار خطي ممن سيقوم بالتنفيذ ( المقاول المنفذ ) يتحمل بموجبه الأضرار المادية أو والبشرية التي قد تحدث لا سمح الله.
ز- صورة صك ملكية الموقع المراد التفجير به.
1 - 2 - يرفع الطلب إلى الجهة المختصة بالأمن العام لدراسته وتقدير كمية المتفجرات وإصدار أمر الشراء اللازم.
1 - 3 - يتم تخزين المتفجرات ومناولتها واستخدامها تحت إشراف شرطة المنطقة وبموجب محاضر يومية.
1 - 4 - تبلغ شرطة المنطقة الجهة التي ستقوم بأعمال التفجير باتخاذ احتياطات السلامة الضرورية ومنها :
أ- استخدام أجهزة قياس الاهتزازات الأرضية عند التفجير بالقرب من الأماكن السكنية والمنشآت الحيوية.
ب- استخدام عبوات قليلة حتى لا تؤثر على المنازل المجاورة إن وجدت.
ج- استخدام الأغطية الشبكية لعدم تطاير الشظايا.
د- وضع العلامات الضرورية التي تنبه إلى وجود أعمال التفجير.
هـ- إعلام الموظفين بموعد التفجير مع إبعادهم عن المنطقة.
ز- عمل دعامات خرسانية للمنازل القريبة جداً من موقع التفجير لمنع تصدعها أو سقوطها.
2- يجب أن يخضع تخزين ونقل المتفجرات واستعمالها حسب القواعد النِظامية المعمول بها في المملكة وطبقاً للتعليمات والإجراءات والمتطلبات الموضحة بالبند السابق, ويحظر القيام بأي أعمال للهدم إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الأمن العام والجهات الأخرى ذات العلاقة.
3- يجب أن تكون المتفجرات المستعملة من نوعية متطورة بحيث لا تؤثر على المنشآت المجاورة.
4- يجب مراعاة أن تتم عمليات الهدم بالتفجير من قبل فنيين متخصصين ومؤهلين ومصرح لهم رسمياً من قبل الجهات المختصة والتأكد من حصولهم على بطاقات أو تصاريح خطية من هذه الجهات تخول لهم القيام بهذه الأعمال, مع اتخاذ اقصى درجات الحذر.
5- يجب أن يشار في أماكن بارزة من المداخل والمخارج بمنع المرور أثناء استعمال المتفجرات وتوضع لافتات تفيد ذلك باللغتين العربية والإنجليزية في جميع الاتجاهات بواسطة أشرطة التحذير بصورة متعددة.
6- يجب إشعار ملاك وساكني المباني المجاورة حتى لا يتسبب التفجير في إصابتهم بالذعر, وأن يتم التفجير نهاراً في الصباح بعد انتهاء ذروة حركة المرور.
7- يجب إخلاء المكان وما جاوره لمحيط دائرة تضمن السلامة العامة.
8- يجب أن يصرح باستخدام المتفجرات لأعمال الهدم أو الإزالة بموجب تصريح كتابي رسمي من الأمن العام والجهات ذات العلاقة , وأن يتضمن التصريح نوعية وكمية المتفجرات المسموح باستخدامها وطريقة الحصول عليها نظَاماً.
9- يجب الموافقة من قبل الجهات المختصة على خطة التفجير التي سيتم العمل بها من حيث مواقع المتفجرات, وتتابع زمن التفجير بالمنشأ المطلوب إزالته بحيث ينهار المبنى دون أن يشكل خطورة على محيطيه من أرواح وممتلكات.
مادة ( 17 ) معدات الإطفاء :
1- يجب تجهيز طفاية على عجلات ذات المسحوق الكيميائي الجاف سعة ( 50 ك.غ ) تكون قريبة من موقع اللحام بالكهرباء وموقع تراكم الأنقاض.
2- يجب توفير عدد من الطفايات سعة ( 12 ك.غ ) و ( 6 ك.غ ) توزع في المناطق الأخرى المناسبة حيث وجود الشرر أو احتمالات اندلاع الحريق.
3- يجب تركيب الطفايات بالقرب من المعدات الثقيلة ذات الاحتراق الداخلي المستخدم في أغراض الهدم.
4- يجب أن يتم فحص الطفايات قبل توزيعها في الأماكن المخصصة, للتأكد من صلاحيات العبوات.
مادة ( 18 ) مخارج الطوارئ والإسعافات الأولية:
1- يجب وضع تعليمات السلامة الواجب اتباعها بدقة في عدة أماكن بارزة من الموقع وتلقينها للعمال والتأكد من استيعابهم لها.
2- يجب الإشارة إلى المخارج بواسطة أسهم كبيرة واضحة يكتب عليها باللغتين العربية والإنجليزية.
3- يجب إعداد خطة تجارب في حالات الطوارئ قبل عملية الهدم وتدريب العمال على كيفية تنفيذ الخطة.
4- يجب توفير مستلزمات الإسعاف الأولى ( كالقطن , والشاش الطبي , ومستحضرات تطهير الجروح , والعصابات , والأربطة اللازمة والبطانيات ) على أن يشار إلى غرفة الإسعافات مسبقاً.
5- يجب إعداد مسعف أولي لمداركة الإصابات الطارئة ريثما يتم نقل المصاب إلى المستشفى أو حضور الطبيب وأن يتوفر ضمن المعدات أسطوانة أكسجين صغيرة وقناع استنشاق لحالات الاختناق.
6- يجب تجهيز غرفة المشرف بالموقع بجهاز هاتف للطوارئ أو تجهيز هاتف متنقل في حالة المباني الصغيرة أو الأماكن التي لا يتوفر بها هاتف.
مادة ( 19 ) أمثلة للحوادث العارضة التي يجب أخذها بالاعتبار أثناء عمليات الهدم والإزالة :
1- سقوط الأشخاص.
2- التواجد في المنطقة الخطرة.
3- الخطأ في التوازن.
4- أثقال الأرضيات.
5- سوء استخدام المعدات.
6- قصور في تنظيم الأعمال أو سوء التنفيذ الفني.
7- النار والانفجارات.
8- الجروح الطارئة.
9- الحروق والحرائق.
10- الاختناق من الأتربة والغازات أو ما شابهها.
مادة ( 20 ) أعمال الحفريات :
مع الالتزام بشروط ومواصفات تمديد الخدمات في الطرق الصادرة عن وزارة المواصلات عام 1413هـ يراعى ما يلي :
1- تستخدم كافة الاحتياطات من أجل حماية الحفريات المؤقتة في مواقع العمل تجنباً للمخاطر وزيادة الأمان للعاملين المشتغلين فيها.
2- يجب حماية الجوانب من الانهيار بعمل ميل في جوانب الحفرة يمتد إلى القاع, أو بعمل هياكل مؤقتة لسند جوانب الحفر ووضع دعامات وتقويات تمنع من انهيار الجوانب وتمكن من تنفيذ الأعمال وتكفل الأمان للعاملين, وذلك بعمل الآتي :
أ- عند حفر الخنادق التي يزيد عمقها على 1,25 سم يجب تقويتها بألواح تمنع من انهيار التربة.
ب- يجب وضع ناتج الحفر على بعد 60 سم من حافة الخندق المحفور وينبغي عدم استخدام الحيز الخالي الواقع بين الحفرة وناتج الحفر لتخزين المواد مثل " المواسير وبكرات الكابلات ".
ج- يجب عمل معابر فوق الحفر والخنادق من ألواح سميكة لا تنكسر أو تنهار عند مرور العاملين عليها أو المارة محاطة بحاجز من كلا الجانبين.
د- تتخذ الاحتياطات في قاع الحفر من الغازات الخانقة التي هي أثقل من الهواء مثل غاز الميثان.
هـ- لا يسمح باقتراب الآليات الثقيلة أو السيارات من حافة الخندق المحفور حتى لا يحصل له انهيار.
و- يجب تنفيذ الإجراءات اللازمة بعد الانتهاء من أعمال الحفر في الطريق, كعملية السفلتة والرصف والإنارة والتشجير, وإصلاح تمديدات المرافق التي أتلفت, وتحديد الجهة المسؤولة عن إعادة الشئ لأصله.
3- تتخذ من قبل المقاول المنفذ جميع الاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع البلدية وإدارة المرور للحيلولة دون سقوط الأشخاص أو السيارات أو المواد في الحفريات, وذلك بعمل حواجز وقائية ولافتات تحذيرية وشرائط فسفورية ملونة ومصابيح مضاءة ليلاً للأشخاص والسيارات لحمايتهم من الوقوع في الحفر, مع مراعاة تنفيذ تعليمات المرور المتعلقة بالسلامة المرورية في مثل هذه الظروف , وتطبيق الغرامات على مخالفات الطرق وفق لائحة الجزاءات والغرامات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 25 في 29/2/1409هـ.
مادة ( 21 ) الوقاية من الحفريات :
1- يجب تحديد سرعة السيارات والمعدات بما يتلاءم وحركة المرور بالمنطقة التي تجري فيها الحفريات, بالكتابة على لوحات بارزة تركب في بداية اتجاه الحفريات.
2- يجب تركيب مصابيح في مناطق العمل تضاء ليلاً قبل حلول الظلام للمساعدة في رفع درجة مستوى السلامة المرورية وبالتنسيق مع إدارة المرور في مناطق العمل وتزويدها بشريط ملون للتحذير ومراعاة الآتي :
أ- أن تكون هذه العلامات التحذيرية بعيدة عن حافة الحفريات بحوالي ( متر واحد ).
ب- في المنعطفات يستعان ليلاً بأسهم منارة أو متقطعة للدلالة على وجهة الطريق.
3- إذا كانت الحفريات تجري في أحد مسارات الطريق, فيجب تعليق اللوحات الدالة على ذلك, مع غلق هذا المسار وتحديد اتجاهات السير بالنسبة للمسار أو المسارات الأخرى وفقاً لتعليمات المرور.
4- يجب إزالة آثار الحفريات فور الانتهاء من الأعمال وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
5- يجب أن يؤخذ بالاعتبار عدم إغلاق تقاطعات كثيرة , وذلك بأن يتم الحفر على مراحل وتؤمن مناطق عبور السيارات في التقاطعات الرئيسية التي يصعب إغلاقها.


 


قديم 10-07-2017, 04:05 AM   #29
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



القواعد التنظيمية لإجراءات السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية
قرار وزاري رقم 902/404 وتاريخ 21/3/1404هـ

إن وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني بما له من الصلاحيات. وبناءً على ما عرضه علينا مدير عام الدفاع المدني بخصوص وضع قواعد تنظيمية تكفل تحقيق مفهوم السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية.
يقرر ما يلي
1 - يقصد بالسلامة والأمن الصناعي المنصوص عليها في هذا القرار ضمان استمرارية عمل المنشآت الصناعية بعيداً عن مسببات الخطر وذلك بالعمل على توفير جميع مقومات السلامة والأمن وسبل مكافحة الحريق داخل المنشأت وحمايتها من الأخطار التي قد تتعرض لها سواء كانت نتيجة إهمال أو خلل صناعي أو بفعل فاعل.
2 – يلزم كل من يرغب في إقامة أي منشأة صناعية بأن يتصل بالمديرية العامة للدفاع المدنى للحصول على نسخة من الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي في المنشأة للأخذ بها عند التصميم والتقيد بكافة التعليمات واللوائح المنظمة لذلك التي تصدرها مديرية الدفاع المدني.
3 – تلتزم كل منشأة صناعية بتعيين أو تكليف شخص مؤهل يكون مسئولا مسئولية تامة عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق داخل المنشأة ويسمى ( مدير السلامة والأمن الصناعي ) ويرتبط به عدد من الأفراد العاملين في هذا المجال بحيث يتناسب عددهم مع حجم المنشأة.
4 – يعتبر مدير السلامة والأمن الصناعي بالمنشأة ضابط اتصال بين صاحب المنشأة أو المسئول الأول فيها وبين إدارة الدفاع المدنى ويعتبر هو المسئول الأول عن تنفيذ جميع الأوامر والتعليمات المتعلقة بأعمال السلامة والأمن الصناعي ووسائل الإطفاء كما أنه يعتبر ضابط اتصال بين المنشأة وبين الجهات الأمنية الأخرى في حالة وقوع أي أمر يتطلب ذلك.
5 – تلزم كل منشأة صناعية بتنفيذ جميع الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي المبلغة لها وتقوم بتأمين جميع وسائل وأجهزة ومعدات السلامة والحماية ومكافحة الحريق اللازمة لها طبقا لما تقرره المديرية العامة للدفاع المدني وسوف تتم معاقبة كل من يخالف ذلك طبقا للأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
6 – تلزم كل شركة منشأة صناعية بأتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة جميع وسائل وأجهزة ومعدات السلامة والحماية ومكافحة الحرائق من قبل جهات متخصصة سواء من داخل المنشأة أو خارجها بما يكفل استمرارية عملها بكفاءة.
7 – تلزم كل منشأة صناعية بعقد دورات تدريبية لجميع العاملين لديها في مجال السلامة والأمن الصناعي لتأهيلهم ورفع مستواهم في مجال عملهم بما يتناسب وطبيعة المهمة الموكلة اليهم على أن يتبع ذلك دورات تنشيطية بصورة مستمرة لضمان استمرارية كفاءتهم وان يتم تزويدهم بشهادات تثبت ذلك من الجهات العاقدة للدورات ومصدق عليها من الدفاع المدني.
8 – تلزم كل منشأة صناعية بتنفيذ نظَام البطاقات الشخصية لجميع العاملين بها والزوار مع تخصيص عدد من الموظفين للقيام بأعمال الحراسة والمراقبة بعد تأهيلهم وتدريبهم على طبيعة هذه الأعمال ومنحهم الشهادات اللازمة لذلك على أن يكونوا سعوديين الجنسية إن أمكن والعمل على سرعة سعودية الكوادر الغير سعودية العاملة في هذا المجال.
9 – تلتزم كل منشأة صناعية بتنفيذ نظَام البطاقات الخاصة بالمركبات التابعة للمنشأة وكذلك التي تتردد عليها حسب طبيعة عملها.
10 – تصدر المديرية العامة للدفاع المدني اللوائح والتعليمات المنظمة لتنفيذ هذه التعليمات وتعمل على متابعة تنفيذ متقتضى قرارنا هذا.
11 – يبلغ هذا القرار للجهات المعنية للعمل بمقتضاه من تاريخ صدوره.
12 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزارة الداخلية
رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني
نايف بن عبد العزيز


نص لائحة اشتراطات السلامة فى المكتبات
قرار رقم 12/2 و15/دق وتاريخ 17/9/1422 هـ
أن مجلس الدفاع المدنى بعد الاطلاع على الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ (10/5/1406 هـ) يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق فى المكتبات بالصيغة المرفقة .
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة .
ثالثاً : على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة .
رابعاً : يتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة به فى الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .
نايف بن عبد العزيز
وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني
الفصل الأول
" تعريفات "
مادة (1) التعريفات : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- المكتبة : عبارة عن مؤسسة علمية ثقافية تربوية اجتماعية تهدف إلى جميع مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة " المطبوعة وغير المطبوعة " وبالطرق المختلفة " الشراء " الإهداء ، والإيداع ، وتنظيم هذه المصادر بايسر وأسهل الطرق من خلال عدد من الخدمات المكتبية " الإعارة " الإرشاد ، والتصوير ، وذلك عن طريق المكتبيين المتخصصين والمدربين فى مجال المكتبات والمعلومات .
أ- المكتبة العامة : هي المكتبة التي تقدم خدماتها بالمجان لجميع فئات الشعب دون تميز ، ولجميع الأعمار " الأطفال " ، الشباب ، الكبار ، والشيوخ ، رجالا ونساء ، وتقدم خدماتها لجميع المستويات ، الثقافية ، وتضم كتبا ، موسوعات ، مخطوطات ، دوريات ، ونشرات ، وغيرها من مصادر المعلومات وسبل المعرفة .
ب- المكتبة المتخصصة : هى المكتبة التي تقتني مجموعة من المواد والمصادر المتخصصة فى موضوع معين أو عدة موضوعات ذات علاقة ، وتقوم بتقديم خدماتها المكتبية المتقدمة والمتعمقة والمتخصصة لأشخاص معينين متخصصين يعملون فى مؤسسة متخصصة ، وتشمل مكتبات مراكز البحوث العلمية والزراعية والدوائر الحكومية المتخصصة .
ج- المكتبة الوطنية : هي المكتبة التي تقوم بجمع وتنظيم التراث الفكري الوطني للدولة وحفظه وتنظيمه والأعلام عنه ، ونقله للأجيال المقبلة ، وجمع الإنتاج الفكرى الأجنبي الذي يعالج موضوعات عن الوطن أو كتب بواسطة أبناء البلد ، ونشره فى الخارج وتقدم خدماتها للدولة ومؤسساتها : " الوزرات والباحثون ".
د- المكتبة الأكاديمية : وتشمل مكتبات الجامعات والكليات والمعاهد العليا وطابعها العام التعليم والبحث العلمي
2- مدير المكتبة : هو الشخص المكلف بإدارة المكتبة العامة والمحافظة على محتوياتها ، وهو المسؤول الأول تجاه الدفاع المدني عن أي تقصير فى مراعاة التعليمات الوقائية .
3- المخارج : هي الأبواب التى تؤدى إلى الخروج المعتاد من المكتبة .
4- مخارج الطورائ : هي الأبواب المعدة للخروج غير المعتاد فى مواجهة الحالات الطارئة .
5- النظَام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتريخ (10/5/1406 هـ ) وجميع النظمة الخرى ذات العلاقة .
6- الجهة المختصة : وزارة الداخلية " المديرية العامة للدفاع المدني " والجهات الخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها .
7- المسؤول عن السلامة : وفقا لمفهوم المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص من منسوبي الجهة التابعة لها المكتبة " أو الغير " المعين أو المكلف ليكون مسئولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن والإشراف على العاملين فى هذا الحقل ، بما يتفق مع ما ورد بهذا الشأن فى هذه اللائحة وإخطار الدفاع المدني بكل حادث من شأنه أن يولد خطرا على السلامة ، وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي الصادرة في هذا الشأن .
8- المواصفات : ويقصد بها ما يلي :
أ- المواصفات القياسية السعودية : يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى فى هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة ، وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
9- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون ، من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقا للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك ، بغرض التأكد من سلامة المبني ومعدات أدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها ، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها .
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2) : مجال تطبيق اللائحة : تطبق هذه اللائحة على المكتبات العامة والوطنية والمخصصة والأكاديمية ، ولا يدخل فى ذلك محال بيع الكتب ، التي يطلق عليها مجازا لفظ " مكتبات " بل تطبق عليها لائحة شروط السلامة فى مجال الأنشطة الفنية والتجارية إلى أن تصدر لائحة مستقلة تنظم هذا النشاط .
مادة (3) : تتعلق هذه اللائحة بشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل فى اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة .
مادة (4) : وفقا لمفهوم المادة (20) من نظَام الدفاع المدني ، لا يجوز الترخيص بإنشاء مكتبة أو توسيعها أو تحديثها أو ترميمها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة فى هذه اللائحة .
مادة (5) : يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولا أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها ، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة فى هذه اللائحة .
مادة (6) : المسئول عن السلامة : يعد المسئول عن السلامة مسؤولا مباشرا عن كل مل يتعلق بالسلامة ومكافحة الحريق فى المكتبة وملحقاتها ، وعليه وضع خطة للطوارئ ويتم تدريب العاملين فى المكتبة عليها والتنسيق مع مراكز الدفاع المدني الذى تقع المكتبة في محيطه ، ويكون مسئولا عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل " ثلاثة أشهر " وذلك بالنسبة لجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية ، والميكانيكية وجميع وسائل السلامة ، ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار ، وإصلاح أي عطل أو خلل فورا ، ويعتبر أي تهاون أو تقصير فى هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاما .
مادة (7) : يلتزم المسئول عن السلامة فى المكتبة بتخصيص سجل يسمي " سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق " وفقا للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني ، تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص ، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار ، وتاريخها والجهة القائمة بها ، والمعدات والأدوات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات ، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المكتبة والأجهزة والإنشاءات الكهربائية ، ويحتفظ بالسجل في إدارة الكتبة ليكون فى جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات .
مادة (8) : يجوز للمسئول عن السلامة فى المكتبة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به ، وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات ، واثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني فى السجل .
مادة (9) : يجب تدريب العاملين فى المكتبة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المختصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني ، على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف .
مادة (10) : يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقا لما تضمنه نظَام الدفاع المدني ، وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور .
الفصل الثالث
" شروط ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (11) : الموقع والإنشاءات :
1- تخضع إقامة المكتبة والموافقة على إنشائها لترخيص مسبق من وزارة الشئون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة .
2- أن يكون موقع المكتبة بعيدا عن مصادر الخطر .
3- أن تشيد كافة مباني المكتبة من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات .
4- أن تكون المكتبة معزولة عن كافة المباني والأماكن المشغولة من قبل الجمهور (10 أمتار من جميع جوانب المبني ) .
5- ضرورة توفير مداخل ومخارج مختلفة الاتجاه من وإلى المكتبة .
مادة (12) : المتطلبات العامة لسبل الهروب " مخارج الطوارئ " .
1- يجب أن يتناسب عدد المخارج واتساعها مع عدد رواد المكتبة من الجمهور وفقا للطاقة الاستيعابية للمكتبة


يحسب عدد المخارج وفق المعادلة التالية :
زمن الإخلاء = 2.5 دقيقة ، معدل التدفق = 40 شخصا فى الدقيقة
عدد الوحدات = عدد الأشخاص فى المبني ÷ معدل تدفق الأشخاص × زمن الإخلاء بالدقائق ،
عدد المخارج = ( عدد وحدات الاتساع ÷ 4) + 1



- يجب أن تكون المخارج فى اتجاهات مختلفة ،وألا يقل عددها بأية حال عن " مخرجين " فى اتجاهين مختلفين .
3- لا يجوز وضع أو تركيب أي نوع من قطع الأثاث أو الحواجز أو المعدات أو أي شئ ثابت أو متحرك من شأنه أن يقلل من اتساع مخرج الهروب أو إعاقة استعماله .
4- تثبت حواجز واقية من السقوط فى مسارات سبل الهروب كطرف الخالي من الدرج أو الحسر أو الرفة أو على حافة الأسطح ، وما إلى ذلك ، ولا يعتبر ألواح الزجاج وما يماثلها حواجز واقية .
5- يبقي مخرج الهروب دائما فى حالة صالحة للاستعمال ليؤدي الحد الأعلى من طاقته الاستعابية ، ويخطر استعماله لأي غرض غير غرض المصصم من أجله .
6- تثبت لوحات إشارات وأسهم " مضاءة " بشكل كاف فى مسار طريق الخروج توضح اتجاه الطريق ، وإذا اعترض المسار أي باب يؤدى إلى مكان خطر أو نهاية نغلقة ، فيجب أن توضح على ذلك الباب لوحة تحزير واضحة.
7- لا يجوز تغطية مخرج الهروب بأية مادة قابلة للأحتراق أو قد تسبب الإنزلاق أو التعثر .
8- تحدد مسافة الانتقال بين أية نقطة وأقرب مخرج فى الطابق على المسافة الواردة فى الجدول التالي :



- في حالة وجود أكثر من 300 شخص من شاغلي المبني ، فيتم زيادة العرض الصافي بمقدار (0.05 م) لكل زيادة مقدارها عشرة أشخاص لاستخدام الممرات ، وثمانية أشخاص لاستخدام الدرج .
10- يجب ألا يقل الارتفاع الصافي لسبل الهروب " مخارج الطوارئ " عن 2.2 متر .
11- يجب أن تكون جدران وأرضيات وأسقف سبل الهروب بنفس مقاومة الجدران والعمدة .
مادة (13) : التكييف والتمديدات الكهربائية
أ- التهوية والتكييف المركزي :
1- يراعي عند اختيار مواقع مأخذ الهواء الخارجية الخاصة بجهاز التكييف عدم تجاوزها مع أمكنة أو مصادر تكون عرضة لمخاطرنشوب حريق .
2- يجب أن توجد نوافذ أو فتحات خاصة في واجهات المكتبات .
3- يجب أن تمر القنوات الرئيسية لجهاز التكييف من خلال ممرات رأسية أوأفقية منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق كوحدة مانعة للحريق مع وجود فتحات مناسبة ذات أبواب مناعة للحريق لتسهيل إجراءات الصيانة .
4- عند احتراق قنوات التكييف للجدران والأسقف المانعة للحريق في البناء ، يجب أن تكون مقاومتها للحريق بنفس درجة مقاتومة الجدران ، وأن تغلق بفعل مواد تعمل بنفس مقاومة الجدران والأسقف للحريق .
5- يجب أن تجهز قنوات نظَام التهوية والتكييف المركزي بكاشفات للدخان تعمل تلقائياً على وقف تشغيل الجهاز بكامله عند اكتشاف الدخان ، وتدير فى الوقت نفسه مراوح شافطة لطرد الدخان للخارج .
6- يجب أن تكون المواد العازلة المستعملة فى تغليف قنوات الهواء في الداخل والخارج غير قابلة للاحتراق ، وألا يقل سمكها عن (3 سم ) ولا يجوز استعمال مادة قابلة للاحتراق فيها .
7- يجب أن توجد نوافذ أو فتحات خاصة في واجهات المبني .
ب- التمديدات الكهربائية :
1- يجب أن تكون مواصفات التمديدات الكهربائية والأحهزة والأدوات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية .
2- يجب أن تمدد الأسلاك داخل أنابيب واقية ولا تقبل التمديدات الكهربائية المكشوفة .
3- يجب أن تجهز الشبكة الكهربائية بجهاز واق من الصدمات الكهربائية يعمل تلقائيا بواسطة الموصل الأرضي " التأريض ".
4- توضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسرة الوصول .
5- يوضح المفتاح الرئيسي ولوحة التوزيع الرئيسية في مكان مناسب يوافق عليه الدفاع المدني ، ويشترط فيه :
أ- أن يكون قرب المداخل الرئيسية .
ب- يجب وضع اللوحات والإرشادات المميزة للدلالة على مكان المفاتيح الرئيسية والفرعية مع توضيح مجال واستعمال كل منها .
ج- إذا كان هناك لوحات مضيئة على الواجهات والأسطح فتزود بقاطع يركب فى المكان المناسب ، ويغطي بلوح زجاجي .
د- يركب جهاز مانع للصواعق " حسب ما يراه الدفاع المدني " .
هـ- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيلة أرضية " التأريض " .
و- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق مع طبيعة المنشأة بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ .
مادة (14) : المصاعد الكهربائية :
تركب وتستخدم وتصان المصاعد الكهربائية وفقا للمواصفات القياسية السعودية للمصاعد الكهربائية للأفراد والبضائع بجميع أجزائها والشروط الخاصة التى يشترطها الدفاع المدني .
مادة (15) : احتياطات وقائية :
1- يجب إشعار فرع البلدية في المنطقة عند إجراء أي تعديلات أو توسعة فى المكتبة ، وكذلك إشعار الدفاع المدني عند القيان بأعمال تصدر عنها خطورة كأعمال اللحام والقطع وأخذ تصريح عمل بذلك من هذه الجهات .
2- يجب وضع حواجز إنشائية بين منطقة الإنشاء والتعديلات التي تجري في المكتبة وبقية أحزائها .
3- يحظر استعمال المواقد التي تعمل بالغاز أو الكيروسين أو الفحم فى مبني المكتبة أو أي مصدر للأشتعال " ولاعات أعواد ثقاب " .
4- يحظر التدخين قطعيا في المكتبة وتعلق لافتات بذلك في أماكن بارزة باللغتين العربية والإنجليزية .
5- يجب إزالة المخلفات والنفايات والأوراق بصفة مستمرة ومنتظمة ، كما يحظر تكديسها أو تراكمها داخل مبني المكتبة أو بالقرب منها .
6- يجهز الموقع بصندوق للإسعافات الأولية اللازمة من المواد الطبية والمضادات ، ويستخدم بمعرفة شخص مدرب على الإسعافات الأولية .
مادة (16) : معدات ووسائل مكافحة الحريق والإنذار :
أ- طفايات الحريق اليدوية :
1- تزود المكتبة بعدد كاف من الطفايات ، بحيث تخصص عدد (2) طفاية بودرة كيماوية جافة وثاني أوكسيد الكربون بسعة (12 كجم ) لكل (100) متر مربع .
2- يتم اختيار مواقع المطفيات في مكان مناسب يسهل الوصول إليه ( المخارج – بيت الدرج ) .
3- ترتفع المطفيات عن مستوي الأرض مسافة متر واحد .
4- تفحص المطفيات بصفة دورية من قبل جهة فنية متخصصة .
5- يجب اتباع الإرشادات والتعليمات الملصقة على الطفاية .
ب - تزويد المكتبة بمرشات مياه تلقائية " شبكة فوهات رطبة " .
ج) أنظمة الإنذار:
1- تجهز ممرات الهروب وفسحه بيت الدرج بشبكة إنذار يدوي.
2- تجهز جميع الطوابق بشبكة إنذار تلقائي بواسطة الرؤوس الحساسه التي تعمل نتيجة الارتفاع غير العادي في درجة الحراره أو بتصاعد الدخان وتعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً.
مادة (17) الإسعافات الأولية:
يجهز الموقع بصندوق للإسعافات الأولية بضم المواد الطبية والضمادات اللازمة لذلك ويستخدم بمعرفة شخص مدرب على الأسعافات الأولية لمواجهة ما قد يتعرض له العاملون بالمكتبة والمترددون عليها من إصابات بسيطة.
مادة (18) أسلوب التصرف في حالة الحريق:
عند نشوب حريق في المكتبة، على مسئول السلامة ومن يعاونه القيام بالمهام التالية:
1- إطلاق الإنذار والعمل على إطفاء الحريق عند بدء نشوبه باستخدام الطفايات اليدوية ووسائل الإطفاء المتاحة.
2- إبلاغ الدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى كالإسعاف والشرطة وغيرها.
3- إخلاء المبني وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.
4- التأكد من خروج جميع الموجودين من المبنى.
5- التعاون مع رجال الدفاع المدني.
6- تقدير حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.
7- البدء في أعمال التنظيف تمهيداً لاستئناف قيام المكتبة بنشاطها العادي.

لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات الأدوية
قرار رقم 12/2/و/19/دف وتاريخ 22/10/1422هـ
إن مجلس الدفاع المدني
بعد الاطلاع على الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات الأدوية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة.
ثالثاً: على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة.
رابعاً: يتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة به في الصحيفة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
سلطان بن عبد العزيز
وزير الداخلية بالنيابة
رئيس مجلس الدفاع المدني
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1) التعريفات: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- الصيدلة: العلم الذي له علاقة بتحضير أو تركيب الأدوية أو ما يشتق من علم الصيدلة.
2- الصيدلي: هو كل من يحمل شهادة جامعية بدرجة البكالوريوس من إحدى كليات الصيدلة في المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها من كليات الصيدلة الأخرى المعترف بها في المملكة.
3- الصيدلية ومستودعات الأدوية: هي الصيدليات العامة أو الخاصة أو مستودعات الأدوية بالجملة أو المستودعات الخاصة أو مصانع الأدوية أو المكاتب الطبية أو مختبرات التحاليل الصيدلانية.
4- النظَام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
5- مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
6- الجهة المختصة: وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص الصيدليات ومستودعات الأدوية.
7- المسئول عن السلامة: وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص "من منسوبي المنشأة أو الغير" المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن ويعد مالك المنشأة المملوكة "ملكية خاصة" أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وفق اللائحة الصادرة في هذا الشأن.
8- المواصفات السعودية : يقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
الفصل الثاني
الشروط والأحكام العامة
مادة (2) هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة في مفهوم الدفاع المدني دون التعرض لباقي الشروط الصحية والمعملية المتعلقة بالأدوية أو المستلزمات الطبية الأخرى وما إلى ذلك من شروط تتعلق بتنظيم مزاولة المهنة التي تختص بها وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
مادة (3) يلتزم المسؤول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل إلى عمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية .
مادة (4) يلتزم مسؤول السلامة عند حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة بمحاولة فصل أو إيقاف مصدر الخطورة فوراً وإخلاء العاملين من أماكن الخطورة في المبنى وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص فوراً للنظر في الإجراء الواجب اتخاذه .
مادة (5) يجب تدريب العاملين في مستودعات الأدوية على أعمال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بحيث تتحمل الجهة الطالبة تكلفة المتدربين ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين وجنسياتهم.
مادة (6) يلتزم المسؤول عن السلامة بعمل الفحوصات الشهرية والاختبارات كل شهر عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه ويجوز إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في سجل السلامة .
مادة (7) وفقاً لمفهوم المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي مستودعات أدوية جديدة أو تجديدها أو ترميمها أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وتوضيح مدى الالتزام بالقواعد الواردة بهذه اللائحة وتمنح مستودعات الأدوية القائمة وقت صدور اللائحة مهلة زمنية لمدة سنة لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات .
مادة (8) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة مستودع الأدوية للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة صاحبة المستودع عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مدة (9) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
الفصل الثالث
شروط ومتطلبات السلامة
مادة (10) الموقع والإنشاءات:
1- يجب أن يكون موقع الصيدلية أو مستودع الأدوية مستوفياً لمتطلبات الجهات الرسمية.
2- أن يكون المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين.
3- لا يسمح بإقامة الصيدليات أو مستودعات الأدوية تحت الأرض (البادروم) أو ضمن نطاق محطات الوقود، أو بالقرب من الأماكن الخطرة.
4- يجب ألا تزيد مساحة مستودع الأدوية عن 1000 متر مربع.
مادة (11) التركيبات والتجهيزات الكهربائية:
1- يجب أن تتم التمديدات والتركيبات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة.
2- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية داخل أنابيب واقية، ولا تقبل التمديدات المكشوفة.
3- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي في مستودعات الأدوية بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة.
4- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيلة أرضية (التأريض).
5- يجب أن يراعى فحص التجهيزات والتركيبات الكهربائية الجديدة في المستودع أو الصيدلية فحصاً كاملاً.
6- يجب أن توضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسر الوصول إليها.
7- يجب وضع المفتاح الرئيسي ولوحة التوزيع الرئيسة في مكان مناسب ويشترط فيه:
أ- أن يكون قرب المداخل الرئيسة.
ب- توضع اللوحات والإرشادات المميزة للدلالة على مكان المفاتيح الرئيسة والفرعية مع توضيح مجال واستعمال كل منها.
ج- أن إذا كان هناك لوحات مضيئة على الواجهات والأسطح فتزود بقاطع كهربائي يركب في المكان المناسب ويغطى بلوح زجاجي.
8- يركب مانع للصواعق (حسب ما يراه الدفاع المدني).
9- القيام بالصيانة الدورية لجميع التمديدات والتوصيلات والأجهزة الكهربائية وليكن ذلك بواسطة جهة فنية متخصصة مصرح لها في هذا المجال.
مادة (12) أنظمة التهوية وتكييف الهواء:
1- يراعى عند اختيار مواقع مأخذ الهواء الخارجية الخاصة بجهاز التكييف عدم تجاوره مع أمكنة أو مصادر تكون عرضة لمخاطر نشوب حريق.
2- يجب أن تمر القنوات الرئيسة لجهاز التكييف خلال ممرات رأسية أو أفقية منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق.
3- عند احتراق قنوات التكييف للجدران والأسقف المانعة للحريق في البناء، يجب أن تكون مقاومتها للحريق بنفس درجة مقاومة الجدران والأسقف للحريق.
4- يجب أن تجهز قنوات نظَام التهوية والتكييف المركزي بكاشفات للدخان تعمل تلقائياً على إيقاف تشغيل الجهاز بكامله عند اكتشاف الدخان.
5- أن تكون المواد العازلة المستعملة في تغليف قنوات الهواء في الداخل والخارج غير قابلة للاحتراق.
6- توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء.
7- ألا تزيد درجة الحرارة في هذا الموقع عن 25 درجة مئوية، ويوضع ترموميتر لقياس درجات الحرارة بصورة مستمرة.
8- يجب أن تتم الصيانة الدورية لجميع أدوات وأجهزة التكييف.
مادة (13) تعليمات السلامة الوقائية:
الالتزام بما ورد في اللوائح التنفيذية لنظَام مزاولة مهنة الصيدلة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) في 18/3/1398هـ.
مادة (14) وسائل مكافحة الحريق:
1- بالنسبة للصيدلية:
أ- تزود الصيدلية بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية بمعدل طفاية بودرة كيميائية جافة (12 كجم) لكل 50 متراً من المساحة بحد أدنى عدد 2 طفاية بودرة كيميائية جافة (12 كجم) لكل صيدلية مهما صغرت مساحتها.
ب- تزود الصيدلية بجهاز للكشف المبكر عن الحريق متصلاً بإضاءة خارجية حمراء أو زرقاء اللون وجرس إنذار خارجي يعملان عند حدوث الحريق.
2- بالنسبة للمستودع:
أ- يجب تجهيز المستودع بطفايات الحريق اليدوية المناسبة طبقاً للمعدلات والحد الأدنى المذكور في الفقرة رقم (1) السابقة.
ب- يجهز المستودع بشبكة مرشات تلقائية لمكافحة الحريق، وأن يتوفر كذلك شبكة فوهات خارجية (لا تقل عن فوهتين).
ج- يجهز المستودع بنظَام الإنذار الآلي وأنظمة الإنذار اليدوي.
د- يجب توفير خزانات المياه المناسبة لتنفيذ الفقرتين (ب، ج).
3- تلتزم الجهات المسؤولة عن الموقع (مستودع الأدوية) تقديم دراسة فنية تتضمن مخططاً كاملاً لمعدات وتجهيزات السلامة ومكافحة الحريق إلى إدارة الدفاع المدني المختصة.
4- تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
5- توضع طفايات الحريق أو تعلق في أماكن واضحة قريباً من الأبواب والمخارج بحيث يسهل الوصول إليها واستخدامها عند اللزوم.
6- يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها وتاريخ آخر تعبئة وصيانة.
مادة (15) وسائل النجاة:
أ- بالنسبة للصيدليات:
يجب أن تتوافر وسائل الخروج اللازمة طبقاً لمساحة الصيدلية بما يكفل إخلاءها خلال مدة ثلاث دقائق في حالة الطوارئ كنشوب حريق مثلاً لا سمح الله .
ب- بالنسبة لمستودعات الأدوية.
1- تطبق التعليمات المتضمنة في لائحة مستودعات التخزين والصادرة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.
2- لا يجوز وضع أو تركيب أي نوع من قطع الأثاث أو الحواجز أو المعدات أو أي شيء ثابت من شأنه أن يقلل من اتساع مخرج الهروب أو إعاقة استعماله.
3- يبقى مخرج الهروب دائماً في حالة صالحة للاستعمال ليؤدي الحد الأعلى من طاقته ويحظر استعماله لأي غرض غير الغرض المصمم لأجله .
4- لا يجوز تغطية مخرج الهروب بأية مادة قابلة للاحتراق أو قد تسبب الانزلاق أو التفسير .
5- يجب ألا يقل الارتفاع الصافي لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) عن 2.2 متر وألا يقل العرض عن 1.5 متر.
6- يجب أن تكون جدران وأرضيات وأسقف سبل الهروب بنفس مقاومة جدران وأعمدة المبنى.
7- ألا يقل عدد مخارج الطوارئ بأي حالة عن مخرجين.
ج- تؤخذ موافقة الدفاع المدني على مدى ملاءمة وسائل النجاة للموقع بعد عرض المخططات عليه.
اشتراطات إضافة خاصة بمستودعات الأدوية
مادة (16) إضافة إلى الشروط السابقة يجب مراعاة الاشتراطات الآتية بالنسبة لمستودعات الأدوية
1- يجب أن يتوافر في المستودع كافة متطلبات وشروط السلامة وفقاً لما تتضمنه لائحة شروط السلامة في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني أخذاً بالاعتبار اتباع اسلوب التخزين النوعي ومنع اختلاط المواد القابلة للتفاعل وأن يتم تصنيف المواد وتخزينها تحت إشراف كيمائيين متخصصين.
2- يجب توفير مواد الإسعافات الأولية الضرورية بما يتوافق مع المخاطر المحتملة بالمستودع.
3- يمنع بصورة قطعية إجراء أي تركيبات طبية أو كيميائية داخل المستودعات وتخصص هذه المنشآت لاستلام العبوات الدوائية وتخزينها توطئة توزيعها .
4- أن يتم تقسيم منطقة التخزين في المستودعات إلى منطقة استلام وتسليم ومنطقة تخزين ذات أرفف مناسبة ومنطقة منعزلة للمسترجع التالف والمنتهي صلاحيته في المستودع أو الصيدلية.
5- يجب أن تكون مكاتب الإدارة والخدمات ودورات المياه والأماكن الملحقة بالمستودع منفصلة تماماً عن منطقة التخزين.


 


قديم 10-07-2017, 04:05 AM   #30
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التفصيلية لشروط السلامة المدنية (1).



نص لائحة اشتراطات السلامة لقصور الأفراح وقاعات المؤتمرات والمسارح ومباني الأنشطة المماثلة
1 - يلتزم المسؤول عن المنشأة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل والإخلاء ومكافحة الحريق والإنقاذ والإسعاف والإجراءات التي يجب على العاملين / العاملات بالمنشأة اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.
2 - يجب توفير سيارة إسعاف على الأقل لكل منشأة على أن تكون مجهزة بالتجهيزات اللازمة كما يجب أن يكون العاملون / العاملات عليها مؤهلين ومدربين على الإسعافات الأولية ويجب أن تكون السيارة متفرغة ومخصصة لخدمة المنشأة دون غيرها خاصة في أوقات نشاط المنشأة.
3 - يلتزم المسؤول عن المنشأة (خاصة صالات وقاعات الأفراح) بتحديد الطاقة الاستيعابية للمبنى وبخاصة الطوابق العلوية وعليه أن يوضح ذلك للمستأجر الذي يكون مسؤولاً عن أعداد المدعوين وعدم تجاوزهم للعدد المحدد.
ويلتزم المسؤول عن المنشأة بوضع لوحات على الجدران وفي أماكن بارزة توضح عدد الطاقة الاستيعابية للمنشأة.
4 - يجب أن تكون منصة أو خشبة المسرح مقامة من المواد عالية الجودة والمقاومة للاشتعال والحريق وأن يتم إنشاؤها وفقاً للمقاييس والمواصفات العلمية والفنية الدقيقة بحيث تحدد حمولتها الإجمالية وعدد الأشخاص المسموح لهم باعتلائها ويكون المسؤول عن المنشأة مسؤولاً عن تنفيذ ذلك ومراقبته.
5 - يلتزم المسؤول عن المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
التركيبات والتمديدات الكهربائية
1 - يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيله أرضية كما يجب حماية الأسلاك المرنة ضد التيار وضد التلف.
الدوائر الفرعية: يجب أن تكون الأسلاك المستعملة ذات أحجام تكفي لنقل التيار اللازم للأجهزة دون حدوث حمل زائد (أفرلود) "ovreload" ويجب ألا تكون سعة أي دائرة فرعية أقل من الحمل المقدر للجهاز أو الأحمال المقدرة المشتركة أما الدوائر التي تغذي حملين أو أكثر فيجب ألا تغذي إلا تلك الأحمال المحددة لها حسب حجمها وفقاً لجداول الدوائر الفرعية المتوفرة لدى (الدفاع المدني) أو نظام الدوائر الفرعية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (59/ن ز).
يجب أن يكون مفتاح الدائرة الفرعية أو قاطع التيار في متناول مستعمليه ورجال خدمات الطوارئ.
يجب توفير الوسائل اللازمة لإقفال جميع مصابيح الإنارة الخارجية واللافتات والزينات بطريقة مستقلة عن جميع الأجهزة الكهربائية الأخرى كما يجب أن تكون القواطع قريبة من مدخل المبنى الرئيسي.
يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة بحيث يكون كافياً للإضاءة لمدة ساعتين على الأقل في حالات الطوارئ.
ثانياً: أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء:
(أ) أجهزة التدفئة:
1 - يجب أن تكون جميع أجهزة التدفئة مطابقة للمواصفات وأن يتم تركيبها طبقاً للاشتراطات الخاصة بذلك كما يجب أن تزود مصادر الإمدادات ذات الوقود الغازي أو السائل بوسائل السلامة المناسبة وصمام الغلق السريع المجاور للجهاز وإذا كانت سعة مصدر الإمداد بالوقود تزيد على (5) لترات فيجب أن يوضع المصدر خارج المبنى أو داخل حيز مستقل مقاوم للحريق.
2 - يجب أن يتم تركيب أجهزة التدفئة الكهربائية التي تزيد قدرتها على (1000) كيلو واط في غرف أو حيز منفصل وعلى أرضيات منفصلة عن بقية المبنى بإنشاء مقاوم للحريق وغير قابل للاحتراق وأن تكون مجاري الهواء كافة غير قابلة للاحتراق.
يجب أن تكون أسطح وحوائط وأرضيات وأسقف المنطقة المحيطة بأجهزة التدفئة كذلك الأسطح كافة - في حال تركيب تلك الأجهزة في غرف منفصلة - غير قابلة للاحتراق.
أجهزة التهوية وتكييف الهواء
1 - يجب تزويد نظام الإرجاع بجهاز ضوئي لكشف الدخان قبل إعادة توزيع الهواء الذي يعمل عندما يبلغ الدخان كثافة ضوئية قدرها 0.05م وعندما يعمل الكاشف يتم إغلاق نظام إعادة توزيع الهواء أو يتم تصريف الهواء المشفوط إلى خارج المبنى كما يجب أن تصمم أنظمة التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة والمباني السكنية والمكاتب ومنصات العرض في القاعات والمسارح وغرف المراجل والمحولات الكهربائية التي تعمل بالزيت.
2 - يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات المغلقة (المحمية) كطرق إرجاع لأنظمة التهوية وفي حال استخدام فراغ السقف كطريق للإرجاع فلا يجب أن يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان وأجهزة إنذار الحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان لإغلاق نظام الشفط.
3 - يجب ألا يتم تركيب شبكات تدوير الهواء في حواجز الحريق على ارتفاع يزيد على متر واحد من الأرضية إلا إذا كانت مصممة بحيث تنغلق عند حدوث الحريق وتقاوم مروره ويجب أن تعمل أي أجهزة للغلق التلقائي عند درجات حرارة أقل من (100م).
ثالثاً: المخارج وإنارة الطوارئ
مخارج الطوارئ
1 - يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة والكافية لإخلاء جميع الموجودين بالمنشأة في أقصر وقت ممكن وفقاً للأعداد والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2 - يجب تخصيص مخارج أبواب الطوارئ لاستخدامها فقط في عمليات الإخلاء الفوري عندما يتعرض المبنى والموجودون للخطر وتخصيص مخارج مستقلة للنساء.
3 - يراعى أن تفتح جميع مخارج الطوارئ إلى الخارج وتؤدي جميعها إلى خارج المبنى أو على مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة ويكون محمياً ضد مصادر الخطر.
4 - يجب أن تكون جميع مخارج الطوارئ سهلة الفتح وذاتية الارتداد وأن يكون توزيعها ملائماً للإخلاء من جميع الجهات دون الاضطرار للسير عبر مكان الحريق كما يجب أن يشار إلى مخرج الطوارئ بوضوح ولا يسمح بتركيب ستائر أو لوحات على تلك المخارج بما يحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب أية مرايا في أي مخرج أو بالقرب منه بشكل يسبب خداع الجمهور في اتجاه الخروج.
5 - يجب أن يتم توفير المخارج اللازمة لكل مبنى وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقا للعناصر التالية:
- ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن 21 بوصة.
- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
- الوقت اللازم للإخلاء ويختلف باختلاف أنواع المباني طبقاً للتالي:
- مباني النوع الأول: وهي المباني المقامة جميعاً من مواد مقاومة للحريق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على ثلاث دقائق.
- مباني النوع الثاني: وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق ويدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق وتلك ينبغي إخلاؤها في مدة لا تزيد على الدقيقتين ونصف.
- مباني النوع الثالث: وهي المقامة من مواد سهلة أو سريعة الاحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة لا تزيد على دقيقتين.
إنارة المخارج
(أ) يجب أن تتم إنارة مخارج الطوارئ وممراتها بصورة مستمرة أثناء وجود الجمهور وأن تتم تغذيتها من مصدرين (التيار الرئيسي بالمبنى ومصدر الإنارة الاحتياطي).
(ب) تستخدم الإنارة الاحتياطية في الأماكن وللفترات الزمنية المطلوبة لتوفير الحد الأدنى من الإنارة المطلوبة واللازمة للمخارج وممراتها.
(ج) يجب إنارة أرضيات المخارج بالكامل بما في ذلك الأركان وتقاطعات الممرات والسلالم والبسطات وأبواب المخارج.
(د) تحدد مواضع توزيع وحدات إنارة المخارج بما يضمن عدم تعرض أي مساحة من مسار الخروج للظلام في حال تعطل أية وحدة من وحدات الإنارة بفعل احتراق مصباح مثلاً.
اللوحات الإرشادية للمخارج:
(أ) يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ موزعة على أماكن وواضحة ومميزة وسهل التعرف عليها.
(ب) في المباني والمنشآت التي لا يمكن للموجودين بها رؤية المخارج أو المسارات المؤدية إليها بشكل واضح ومباشر - فإنه يجب أن يتم وضع اللوحات الإرشادية لتلك المخارج بشكل يوضح مسار الخروج وأن تكون اللوحات في أماكن مميزة وسهلة وواضحة للجميع.
(ج) يتم وضع اللوحات الإرشادية في أماكن واضحة ويتم اختيار لون وحجم وشكل كل لوحة إرشادية للمخارج ومساراتها وفقاً للائحة إشارات وعلامات الدفاع المدني. بحيث يمكن رؤيتها والتعرف عليها بسهولة بحيث تختلف من حيث الشكل واللون عن الديكورات المحيطة بها ويمنع منعاً باتاً استخدام ديكورات وأثاثات أو أدوات تقلل أو تضعف من رؤية اللوحات الإرشادية للمخارج أو مساراتها.
(د) يجب أن تحتوي جميع اللوحات الإرشادية للمخارج على كلمة (خروج) باللغة العربية والإنجليزية وأية لغات أخرى بحروف واضحة ومميزة ومقروءة.
(هـ) يتم إنارة كل لوحة إرشادية للخارج بحيث لا تقل الإنارة عند سطح الإشارة عن (50) لاكس على أن تكون إنارة تلك اللوحة مستنيرة بكتابة بيضاء على أرضية خضراء أو كما ينص عليها في لائحة إشارات علامات الدفاع المدني.
(و) يحظر وضع أية إشارة ذات إضاءة ساطعة بالقرب من خط النظر إلى اللوحة الإرشادية للمخرج.
اشتراطات يجب مراعاتها لتسهيل عملية الإخلاء
(أ) المقاعد الثابتة:
- يجب ألا يقل صافي المسافة بين ظهر المقعد والمقعد الواقع خلفه عن 30 سم عندما تكون المقاعد في وضع الجلوس ويتم تحديد المسافة الصافية بين مقعدين متتاليين بالقياس أفقياً بين مستويين رأسيين.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين ممرين على 14 مقعداً.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد التي يمكن الوصول إليها من ممر واحد على (7) مقاعد.
تحسب سعة صف المقاعد المستمرة التي لا تفصل بينها مساند للأذرع على أساس الشخص الواحد يشغل مسافة قدرها 54 سم لكل شخص على الأقل.
(ب) المدرجات
- يجب عدم تزويد مقاعد المدرجات الواقعة ضمن المباني بمساند خلفية.
- يجب ألا تقل المسافة بين صفوف مقاعد المدرجات عن 55 سم ولا تزيد على 75 سم.
- يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين الممرات المتعامدة مع صفوف مقاعد المدرج على (100) مقعد.
- يجب ألا تزيد المسافة بين الممرات الموازية لمقاعد المدرجات على 11 صفاً - تحسب سعة الصف من المقاعد على أساس 45 سم على الأقل لكل شخص.
(ج) الممرات:
- يجب تزويد كل جزء من أماكن التجمع يحتوي على مقاعد أو مناضد أو معروضات معدات وأية مواد أخرى بممرات تؤدي إلى المخارج وحسب الشروط التالية:
- لا يقل عرض الممر الذي يخدم (60) مقعداً أو أقل عن (100) سم.
- يكون العرض الأدنى للممر الذي يخدم أكثر من (60) مقعداً 120 سم إذا كانت المقاعد على الجانبين. هذا ويكون الممر بعرضه الأدنى عند نقطة المخرج أ ممر آخر متعامد معه أو بهو بحيث يتزايد عرضه تدريجياً في كل اتجاه (25 ملم) لكل من طوليه.
يجب أن ينتهي كل ممر متعامد إلى بهو أو مخرج على ألا يقل عرض ذلك الممر المتعامد أو البهو أو المخرج عن عرض أكبر الممرات عرضاً بالإضافة إلى 50% من العرض الكلي المطلوب للمرات التي يخدمها.
يجب ألا يزيد طول النهايات المسدودة للممرات عن ستة أمتار.
يجب أن تكون الممرات مستوية أو قليلة الانحدار وغير مزودة بالدرجات إلا إذا زاد منسوب الانحدار عن (1 إلى 8) حيث يسمح باستخدام الدرجات.
وسائل الإنذار والمراقبة والإخلاء والإطفاء
أولاً: الإنذار:
1 - يجب تجهيز القاعة أو الصالة والمبنى كله بنظام إنذار من الحريق بواسطة شبكة يدوية توزع مفاتيحها في مداخل المبنى ومناطق الخدمات على أن تتوافق والمواصفات القياسية السعودية إن وجدت والمواصفات العالمية.
2 - يجب تجهيز المبنى بشبكة إنذار آلية تعمل بواسطة كواشف الدخان أو الحرارة وتركب لوحة الإنذار في غرفة الاستقبال أو الخدمة الدائمة (أو غرفة مسؤول الأمن).
3 - يجب أن تسمع إشارة الإنذار من الحريق في مكتب مدير القاعة (بالمبنى) والغرف والقاعات الفرعية وأماكن الخدمة والحمامات وفي محل إقامة موظف المراقبة الدائمة ويحظر إطلاق إشارة الإنذار في قاعة التجمع الرئيسية وذلك لضمان إخلاء المبنى على نحو منظم وبإشراف المسؤولين المدربين وتتم مخاطبة الجمهور في القاعات الرئيسية عن طريق نظام خاص يعمل بالطاقة الرئيسية والطاقة الاحتياطية في أوقات الطوارئ.
سوائل الإطفاء:
بكرات خراطيم الإطفاء
1 - يجب تجهيز المبنى بشبكة إطفاء مائية بواسطة بكرات إطفاء توزع على المداخل وعلى مسافات لا تزيد على 25 متراً إذا زادت درجة الإشغال على 50 شخصاً.
2 - تركيب خراطيم الإطفاء بشكل ثابت بحيث تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ومصممة بشكل يضمن سرعة وسهولة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن للعاملين والجمهور القيام بعملية التدخل الفوري لمكافحة الحريق.
3 - يجب ألا يقل قطر خرطوم الإطفاء عن 1 بوصة وأن يكون مطابقاً للمواصفات التي يضعها الدفاع المدني.
4 - يجب ألا يقل الضغط في قاذف المياه عن 5/2 بار.
5 - يجب أن تركب الخراطيم في مكان مناسب وظاهر يسهل الوصول إليه وبارتفاع لا يزيد على 50/1 متر عن الأرضية وأن تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ويفضل أن تكون تحت ضغط الماء وأن تزود بفوهة ثابتة أو قابلة للضبط بحيث يمكن فتحها وضبطها بسهولة عند الضرورة إذا كانت الخراطيم مركبة داخل الحائط أو داخل صناديق مزودة بغطاء فإنه يجب عدم قفل الصندوق أو ربطه بطريقة تعيق سهولة سحب الخراطيم كما يجب الإشارة إلى هذه الصناديق بوضوح.
6 - يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء والتعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
7 - يجب توفر مصدر للإمداد بالماء لأغراض مكافحة الحريق عند نقاط ملائمة ويجب إلا يزيد الحد الأقصى للمسافة بين أية نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو أي مصدر مماثل للإمداد بالماء على 100 متر.
8 - يتم تجهيز شبكات الإطفاء وتمديداتها بالتالي:
- يجب أن تجهز التمديدات بحنفيات إغلاق بأعداد كافية وأن يتصل بالتمديدات جهاز لبيان ضغط المياه في الشبكة ويركب مباشرة قبل القواطع والأقسام التي يكون الضغط فيها ضعيفاً.
- يجب حماية التمديدات المعرضة للصقيع وذلك بتغطيتها بمواد عازلة (كالأميانتيت) أو (الأسبستوس) ونحو ذلك.
- يجب طلاء جميع التمديدات الخاصة بشبكة الإطفاء بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر.
9 - يجب في الأحوال التي يتضح فيها ضعف ضغط المياه في المصدر العام إنشاء خزان أو صهريج مياه احتياطي يخصص لأعمال الإطفاء ويتم إنشاء هذا الخزان أو الصهريج وفقاً لمواصفات الدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأة.
(ب) الطفايات اليدوية:
1 - يجب أن تجهز المباني بطريقة تمكن شاغليها من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية، المناسبة، التي تتوافق والمخاطر المحتملة على أن يتم تقدير أعداد وأنواع وأحجام الطفايات اليدوية اللازمة للموقع بمعرفة الدفاع المدني بعد معاينة المواقع وطبقاً للاحتياجات الفعلية.
2 - يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية في حالة سليمة وأن توضع في أماكن يسهل التعرف عليها والوصول إليها في أي وقت.
3 - يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات القياسية السعودية.
4 - يجب المحافظة على جميع الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة وأن يتم فحصها بصفة دورية وعلى فترات منتظمة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة ويجب أن يوضح تاريخ الفحص على بطاقة تلصق على جسم كل طفاية.
(ج) شبكة الرش الآلية:
1 - يجب تجهيز كل منشأة معلقة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة بشبكة رش آلية بحيث تتناسب مع حجم المبنى ونوعية المخاطر المحتملة.
2 - يجب أن تكون شبكة الرش الآلية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بتصميم وتركيب وصيانة شبكة الرش التلقائي.
3 - تتكون شبكة الرش الآلية من مجموعة متكاملة من المواسير المدفونة والظاهرة ويتكون الجزء الظاهر منها من مواسير مصممة (هيدروليكياً) ومركبة في الأسقف وتوصل بها الرشاشات طبقاً لنمط ثابت ويتم تشغيل الشبكة أو أي جزء منها بفعل الحرارة الناتجة عن الحريق فيندفع الماء على منطقة الحريق بغرض السيطرة عليه وإخماده.
4 - يجب ربط شبكة الرش الآلية بنظام الإنذار الآلي وبلوحة الإنذار المركزية للمبنى.
5 - لا يجوز استعمال أجزاء أو مواد أو تجهيزات قديمة أو غير معتمدة لا تتوفر فيها المواصفات القياسية السعودية في شبكات الرش الآلية.
6 - يجب أن تتضمن الدراسة الفنية المعدة من قبل المكتب الفني المختص المشار إليه في ثانياً من القسم الأول من هذه اللائحة المخططات والرسومات الخاصة بكيفية تركيب شبكة الرش الآلية وعلى الإدارة المختصة بالبلديات دراسة تلك المخططات والرسومات للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات القياسية السعودية.


لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المعامل والمختبرات
الفصل الأول
" التعاريف "
مادة (1) التعاريف : ويقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة مايلي :
1- المختبر أو المعمل: هومكان أعد خصيصاً للدراسات والتجارب (لكافة الفروع العلمية ) من أجل الأبحاث والاستحضارات العلمية والاكتشافات والتحاليل أو كافة النشاطات المشابهة التي تتطلب استعمال أجهزة ومعدات وتجهيزات خاصة ومواد مختلفة.
2- طاولة العمل تتم فوقها التجارب والاستحضارات المخبرية وتركب عليها الأجهزة والأدوات ويكون ارتفاعها من (80 - 90) سم من سطح الأرض .ويتم تزويد طاولات العمل بالوسائل اللازمة التي تتناسب وطبيعة العمل مثل : ( الماء، الكهرباء، غاز البوتان ، هواء مضغوط ، بخار ، غازات مختلفه كالنتروجين...الخ. ويجب أن تكون مجهزه بفتحات تصريف صحي مناسب.
3- تجهيزات إضافية : التجهيز الإضافي يسمح بتنفيذ الأعمال الإضافية الملحقة مثل تنظيف الأدوات والأجهزة ،التموين ، التخزين ،المكاتب والاستراحات ، والتخلص من النفايات.
4- المواد المتفجرة : هي مواد غير ثابتة وتتفكك بسرعة كبيرة بفعل الصدم أو الاحتكام أو الحرارة مولدة كميات كبيرة من الحرارة ومكونة أحجاماً كبيرة جداً من الغازات قد تؤدي إلى انفجار عنيف، وتتوقف شدة الانفجارعلى نوع المادة الكيميائية المتفجرة.
5- النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ (10/5/1406هـ ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
6- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللا ئحة الخاصة بذلك.
7- الجهة المختصة : وزارة الداخلية ( المديرية العامة للدفاع المدني ) والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المختبرات والمعامل.
8- المسؤول عن السلامة : وفقاً لمفهوم المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الدفاع المدني هو شخص ( من منسوبي المختبر أو غيرهم ) ممن تلقى تدريباً أو لديه خبرة في هذا المجال يعين أويكلف ليكون مسئولاً عن جميع مايتعلق بأعمال السلامة والأمن في المختبر كما يعتبر الشخص الصادر باسمه الترخيص مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وتحدد واجباته ومسئولياته وفقاً لما ورد بلائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي .
9- المواصفات : ويقصد بها:
(أ) المواصفات القياسية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
(ب)المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمه .
10- المواد الكيميائية الأكالة :هي المواد التي تسبب حروقاً وجروحاً عند ملامستها للجلد أو العيون وقد تؤذي الجهاز التنفسي والرئتين عند استنشاقها .
وتختلف خطورة كل مادة باختلاف خواصها الفيزيائية والكيميائية وأجزاء الجسم المعرضة لها وتنقسم إلى قسمين :
(أ) المواد الكالة الأولية : هي المواد التي تؤذي إلى تسمم عام عند التعرض لها ولكنها تسبب الجروح الموضعية .
(ب) المواد الأكالة الثانوية: هي المواد التي تؤدي إلى تسمم غير موضعي بالإضافة إلى الجروح الموضعية أو تآكل موضعي لخلايا الجلد عند التلامس .
11- السوائل القابلة للإشتعال : هي السوائل التي لها نقطة وميض تترواح من(21م ) إلى ( 55م ) .
(أ) نقطة الوميض : هي أدني درجة حرارة تتصاعد عندها من السائل أبخرة كافية تكون مخلوطاً قابلاً للاشتعال بحيث إذا قربنا منها لهباً اشتعل المزيج في صورة وميض خاطف ينتهي بمجرد إبعاد اللهب .
(ب) درجة حرارة الاشتعال : هي درجة الحرارة الدنيا التي تطلق عندها المادة كمية من الأبخرة تكون كافية لتكوين المخلوط القابل للاشتعال بحيث يظل هذا الاشتعال مستمراً حتى لو أبعد المصدر الحراري الذي أحدث الاشتعال أولاً .
(ج) مدى الانفجار أو الاشتعال : هو النسبة المئوية الحجمية لبخار الماء في الهواء والتي فوقها يكون المزيج قابل للاشتعال أو للانفجار
12- المواد المؤكسدة : المواد التي تنتج عنها تفاعلات شديدة الانتشار للحرارة وانفجارات عند تماسها مع مواد أخرى .
13- المواد السامة : المواد التي تسبب تأثيرات حادة وخطيرة أو مزمنة وقد تؤدي للوفاة عند ابتلاعها أو استنشاقها أو امتصاصها عبر الجلد .
14- الغازات المضغوطة : هي غازات نقية أو مزائج من مجموعة من الغازات في اسطوانة أو حاوية لا يتجاوز الضغط فيها ( 40 رطل/بوصة ) عند درجة حرارة ( 21م ) أو ضغط يزيد عن ( 104رطل/بوصه) عند درجة حرارة (54م) أو إلى مادة سائلة قابلة للاشتعال بضغط بخار يتجاوز (40 رطل/ درجة ) عند درجة حرارة أعلى من ( 38م ).
15- الغازات القابلة للاشتعال : أي غاز مضغوط تنطبق عليه متطلبات حدود الاشتعال الدنيا ومدى حد الاشتعال وإنتشار اللهب .
الفصل الثاني
" الشروط والاحكام العامه "
مادة (2) وفقاً لمفهوم المادة ( العشرون ) من نظام الدفاع المدني لايجوز الترخيص لأي مختبر أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة ، وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق ، والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات ، والاشتراطات ، والقواعد الواردة بهذه اللائحة ، وتمنح المختبرات القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين (ستة أشهروسنة) (وفقاً لحجم المختبر وطبيعة المواد التي يتعامل معها ) لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات وعلى الجهة المختصة مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما هو وارد بهذه اللائحة .
مادة (3) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ، ودقتها ومراقبة تنفيذها ،كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المختبر للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة صاحبة المختبر عن أي خطأ ، أو تهاون أوتقصير في هذا الصدد.
مادة (4) يعتبر المسئول عن السلامة في المختبر مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل (شهر) عن الأجهزة المخبرية والتركيبات الكهربائية وكذلك عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه . ويجب على مسئول السلامة في المختبر إبلاغ الجهة المختصة بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به ، وذلك للاتفاق على وعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع المندوب في سجل السلامة.
مادة (5) يلتزم المسئول في المختبر بتخصيص سجل يسمى( سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات ، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبني والتمديدات الكهربائية والميكانيكية وغيرها .
مادة (6) يجب تدريب جميع العاملين في المختبر على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ، ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، أو التنسيق مع المديرية ، لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض في المناطق، والمدن التي لايوجد بها مثل هذه المدارس أو المعاهد بحيث تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أوحصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ، ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين بالمختبر وجنسياتهم.
مادة (7) يلتزم المسئول عن السلامة بوضع لوحات ولافتات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.
مادة (8) هذه اللائحة تنصب على متطلبات السلامة ومكافحة الحريق دون التعرض إلى باقي الشروط والمواصفات التي تقررها الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (9) تطبق هذه اللائحة على جميع المختبرات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أوالأهلي(الخاص).
مادة (10) لايجوز تشغيل المختبر أو المعمل الا بعد الحصول على الترخيص المشار إليه.
مادة (11) في حالة بيع المختبر الخاص أو تأجيره يعتبر المشتري أو المستأجر الجديد ملزماً بتنفيذ سائر الشروط الوقائية ويتوجب عليه الحصول على موافقة جهة الترخيص على ذلك وإخطار الدفاع المدني.
مادة (12) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
الفصل الثالث
" اشتراطات ومتطلبات السلامة والحماية "
مادة (13) : الاحتياطات الوقائية العامة والسلوك الشخصي في المختبرات والمعامل :
1- يزود المختبر بمرش مياه (للاستحمام) يكون عند المدخل وبعيداً عن المعدات والمآخذ الكهربائية.
2- يجب أن يزود المختبر بأحواض غسيل للعيون في مواقع مناسبة.
3- يجب أن توضع علامات وإرشارات تبين مواقع المرشات .
4- تتخذ الماية اللازمة للمرشات الخارجية ضد التجمد شتاء والحرارة صيفاً.
5- يجب أن يزود المختبر بصيدلية إسعاف أولي تتوافق موادها مع مخاطر المختبر وتوضع في مكان بارز.
6- يجب أن تكون جميع أرضيات المختبر نظيفة وبحالة جيدة ومانعة للانزلاق .
7- يجب أن تكون الممرات العامة والطرق المؤدية إلى أبواب الخروج والطوارئ خالية تماماً من العوائق ويتم عمل خطوط إرشادية بيضاء لتدل على اتجاه المخارج.
8- يجب إزالة آثار كل مادة إنسكبت على الأرض خاصة المذيبات سريعة الاشتعال والزجاج المكسور والزئبق وخصوصاً الأحماض أو القلوية القوية إذ يجب معادلتها أو تخفيفها قبل إزالتها.
9- يجب إحتواء (ذكرت في الأصل إحتواد) المختبر على وسائل سحب الغازات والأبخرة السامة والضارة كما يجب أن يحتوي على غرف لسحب الغازات التي يتم فيها إجراء التجارب التي تحتوي أو تعطي غازات أو أبخرة سامة .
10- يجب التأكد من أن كل التوصيلات المطاطية للمكثف مصانة جيداً ويجب الحذر لوضع السدادة إذ أن الماء عادة يقل عندما تنفتح السدادة ويلزم فحصها بانتظام.
11- يجب خزن المواد المتفجرة وكذلك الموادالقابلة للاشتعال في اماكن خاصة بعيداً عن اللهب أو اشعة الشمس أو الحرارة الزائدة أو مصادر محتملة للشرارات الكهربائية وتفادي اصطدامها أو سقوط أي شي عليها.
12- يجب إعداد المعلومات اللازمة لجميع المواد الكيميائية المستخدمة من كمية وطريقة نقلها وتخزينها، وصفاتها الفيزيائية، والكيميائية، كدرجة الحرارة ودرجة الحساسية، وقابلية الانفجار والاشتعال، ودرجة التفاعل مع الماء وطريقة التخلص من بقايا المواد الكيميائية المستخدمة .
13- يجب توفير ملابس ومعدات الوقاية والحماية المناسبة لكل مختبر مثل ( البدل والمعاطف – كمامات - أجهزة تنفس - نظارات واقية – أحذية – قفازات - بطانيات مقاومة للحريق ... الخ ) مع إلزام العاملين والمتدربين باستخدامها في أوقات العمل والتجارب .
14- يمنع التدخين وتناول الأطعمة والمشروبات بصورة قطعية في جميع المختبرات والمعامل وتعلق لوحات توضيحية بذلك باللغتين العربية والإنجليزية في أماكن بارزة .
15- يجب أن يكون المختبر منظماً ومرتباً بصفة دائمة .
16- يجب أن يعهد إلى المسئول عن المختبر بالمراقبة العامة في سائر أقسامه .
17- يجب أن يباشر العمل في المختبر بطريقة مرتبة ونظامية وعدم ترك طاولة العمل ملوثة بالنفايات والمعدات المستعملة .
18- يجب إجراء التنظيف بعد كل مرحلة من مراحل التجربة وكذا غسل الأدوات والأواني التي استخدمت فيها مواد كيميائية ضارة قبل تركها للتنظيف النهائي .
19- لايسمح بالتردد على المختبرات إلا للاشخاص المصرح لهم ، ويجب أن توضع لافتات على الأبواب وفي الممرات توضح ذلك كما يمكن وضع أنظمة آلية ورقمية للدخول والخروج تكفل الخصوصية للمختبر .
20- يجب عمل فحص دوري للعاملين بمختبرات الدرن بأشعة أكس على الصدر وللعاملين بمختبرات المواد المشعة بفحص كرات الدم البيضاء، وقياس الجرعات الإشعاعية التي يتعرضون لها بصفة دورية كما يتم (ذكرت في الأصل يم) تدريب جميع العاملين على طرق الإسعافات الأولية وإنعاش القلب وإرشادهم إلى الطرق السليمة في كل ما يختص بالتصرفات الشخصية داخل المختبر وكيفية استخدام الأجهزة بالطرق الصحيحة لتجنب إخطارها الميكانيكية .
21- يجب أخذ الشديد من المركبات غير المعروفة للمواد الكيميائية الكاشفة.
22- على الكيميائيين المشرفين التأكد من أن مساعديهم ومحضري المختبر مدركون لأية مخاطر محتملة .
23- قبل البدء في أية تجربة يجب التأكد من أن مستعملي المختبر على اطلاع بكل مخاطر المواد المستعملة والنتائج المرتقبة، والتأكد من سبل الوقاية الصحية والعلاج اللازم لذلك .
24- يجب عدم ترك أية تجربة يقوم بها خلال إجرائها ويغادر المختبر مالم يستشير المشرف سلفاً وإطلاعه على ما وصلت إليه . وإن كان من الضروري الاستمرار بها أثناء الليل فيعمل على مراقبتها بين حين وآخر من قبل شخص متخصص ومؤهل وعلى علم بالمخاطر المحتمله : ويتم ذلك بالتنسيق مع المشرف المسئول .
25- يجب وقف التجربة إذا كانت فترة تغيب العامل عنها طويله .
26- يجب عدم العبث بصناديق الإسعافات الأولية وعدم سد الطرق المؤدية إليها وكذلك الحال بالنسبة لكمامات التنفس أو مرش الطوارئ والملابس والوقائي وعلب القواطع الكهربائية .
27- يجب أن يكون العاملون بالمختبرات من الفنيين والمؤهلين والمتخصصين في التعامل مع المواد المستخدمة وخاصة المواد الخطرة .
28- يجب عدم الجري مطلقاً في المعامل والمختبرات أو في الممرات .
29- يجب عدم المزاح بالأيدي نظراً للنتائج الخطيرة المترتبة عليه .
30- يجب التزام جانب الحذر دوماً عند فتح وإغلاق الأبواب أو الدخول والخروج من المختبر أو المعمل .
31- يجب عدم تشغيل أي جهاز كهربائي (مروحة ، خلاط ... الخ) قبل أن تتأكد من أنها لن تسبب أذى لأحد العاملين .
32- يجب أن يتعامل مشرف المختبر بأقصى درجات الحذر مع الآلات حين تحركها إذ أن لحظة إهمال قد تؤدي بحياة كل من في المختبر .
33- يجب الا يخاطر الدارس بنفسه عندما يستعمل فمه لتعبئة ماصة عن طريق الفم بل يستعمل بدلاً منها معبئاً معتمداً .
34- لا تدخل أي أنبوب أو قضيب زجاجي أو ميزان حرارة داخل سدادات بدون استعمال مادة مشحمة إذا اقتضى الأمر .
35- يجب اتباع طريقة الوضع العمودي لحمل قضيب أو انبوب .
36- يجب استعمال أدوات ومعدات التجارب في الأغراض المخصصة من أجلها .
37- مفرغات الهواء والدوارق تنطوي على خطورة إذ ينبغي معاينتها وفحصها بانتظام لاكتشاف نقاط الخطر فيها والشقوق التي قد تحدث بها .
كذلك المفرغات الزجاجية يجب أن تكون محمية بشبكة من السلك والسماح بدخول الهواء بالتدريج .
38- التجارب التي تتضمن استعمال مواد كيميائية سامة ينبغي أن تجري في حجرة معقمة وفي مكان معزول داخل الحجرة كي لا يتعرض العاملون في تجارب أخرى للخطر وينبغي أن تكون الكمامات دائماً في متناول اليد .
39- يجب الحرص بشكل خاص حين تستعمل كميات كبيرة من المحاليل القبلة للاشتعال بأن تعزل هذه التجارب ويستعمل التسخين الكهربائي المغلق حيث أن أي أبخرة مشتعلة أو لهب مكشوف قد تؤدي إلى حريق وإنفجار .
40- يجب أن يكون كل من يعمل بالمختبر على علم بأماكن مفاتيح التحكم الرئيسية للكهرباء في المختبر وأماكن قواطع وصمامات الغاز والماء والتأكد من أن الطرق المؤيدة إليها لايوجد بها عوائق قد تعيق عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ على أن يتوافر نسخة احتياطية لخريطة المختبر موضح عليها مواقع تلك المفاتيح والقواطع تكون خارج المبنى للرجوع إليها عند الحاجة .
41- عندما يشتمل العمل على مواد عضوية جديدة أو لم تعرف خصائصها جيداً فإن الخطر قد لايكون واضحاً فتجنب هذه الأخطار وذلك بأن تتعامل مع هذه المركبات بحرص أكبر كي لا تسبب في أذى نفسك أو غيرك .
42- يجب الانتباه إلى أن المحاليل التي تكون درجة اشتعالها أقل من (60) درجة مئوية أو ما هو قريب منها يمكن أن تشتعل من جراء سخان كهربائي قد أطفى ولازال يحتفظ بحرارة بسيطة .
43- يجب استعمال التسهيلات المعتمده للتخلص من المحاليل القابلة للاشتعال وبأمكانك الوقوف على التفاصيل من المشرف على المختبر .
44- يجب تثبيت أنابيب الاختبار والأوعية الزجاجية باستخدام الحامل المخصص لذلك ويجب عدم الإمساك بأي جهاز كبير والأيدي مبتلة .
45- يجب أن يحتوي المختبر على مواقد كهربائية لإستخدامها بدل مواقد اللهب وذلك لتفادي اشتعال السوائل المتطايرة والقابلة للاشتعال .
46- يجب التأكد من أن جميع المواد الكيميائية التي تستخدم مدون عليها تعليمات توضح خطورتها وطرق الوقاية منها وطريقة تخزينها والمادة المناسبة لإطفائها .
47- إيجاد حاويات مختلفة للنفايات العادية والزجاجية والبيولوجية والكيميائية الخطرة والمواد المشعة بحيث يتم التخلص من كل نوع من هذه النفايات بما يناسبه ولايسبب تلوثاً للبيئه .
المادة ( 14) : متطلبات الوقاية الشخصية :
أولاً : الوقاية من التسمم :
1- يجب الرجوع إلى دليل المواد السامة والخطرة للتعرف على مخاطر المادة الكيميائية التي يتعامل معها مع وضع نسخة من الدليل تحت تصرف العاملين بالمختبر .
2- يجب التعامل بكميات قليلة من المادة السامة وحسب الاحتياج .
3- يجب ارتداء المعدات الوقائية اللازمة (كالقفازات ، والقناع الواقي للجهاز التنفسي والمعاطف الواقية) .
4- يجب تطهير الملابس الملوثة و التخلص منها فوراً .
5- يجب تهوية مكان العمل تهوية جيدة .
6- يجب إجراء فحوصات دورية للعاملين بالمختبرات ( كتحليل البول ، والدم ، وغيرها) وأن يتم العرض على الطبيب فوراً إذا حدث تسمم .
ثانياً : الوقاية من مخاطر المواد الأكالة والغازات المضغوطة والمواد الكيميائية المسببة للسرطان والمواد المشعة والمواد الكيميائية المؤكسدة والمواد المتفجرة والمواد القابلة للاشتعال :
يجب الحصول على موافقة من الجهات ذات الاختصاص قبل التعامل مع هذه المواد وحسب الأنظمة الصادرة .
أ- إرشادات التعامل مع الغازات المضغوطة :
أ- تحديد نوعية الغاز أي محتويات الاسطوانه .
2- تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للغاز المستخدم .
3- تخزين الاسطوانات في أماكن خاصة وعند درجات حرارة معينة .
4- عدم استخدام اسطوانات الغاز مباشرة وبدون منظمات .
5- عدم القذف بالاسطوانات بعضها فوق بعض أثناء التحميل والتفريغ .
6- تخزين اسطوانات الغاز السامه والقابله للالتهاب والأكالة بكميات قليله وفي أماكن ذات تهوية جيدة .
7- احكام وضع الاسطوانات في وضع عمودي .
ب- التعليمات الوقائية من أخطار المواد القابلة للاشتعال :
1- يجب التعامل مع المواد القابلة للاشتعال تحت شافطات الأبخرة وفي مكان متجددة الهواء .
2- عند التعامل مع هذه المواد يجب إطفاء جميع مصادر الاشتعال ذات اللهب المكشوف .
3- يجب ارتداء الكمامات الواقية والتي تخص كل نوع من المواد الملتهبه .
4- يجب ارتداء النظارات الواقية للعيون عند التعامل مع المواد الملتهبه .
5- يمنع منعاً باتاً التدخين أو استخدام اللهب المكشوف عند تسرب المادة الملتهبه أو عند انسكابها .
6- يجب عدم نقل المواد القابلة للاشتعال مع مواد متفجرة أو سامة أو مشعة أو مؤكسدة .
7- يجب تجنب عطب الحاويات عند التفريغ والتحميل .
8- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع المواد المؤكسدة وخاصة المواد الكيمائية التي تسبب خطر معها .
9- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال تحت أشعة الشمس المباشرة .
10- يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال مع الأحماض وخاصة الأحماض المعدنية .
11- يجب عند التعامل مع مثل هذه المواد معرفة تفاعلاتها الخطرة مع المواد الكيميائية الاخرى و معرفة صفاتها الفيزيائية .
ج- الاحتياطات الواجب اتباعها في حالة نشوب أو اندلاع الحريق :
1- يجب أخذ الحذر اللازم لأنه قد يتسبب عن احتراق بعض أنواع المواد القابلة للاشتعال إنتشار غازات سامة ومهيجة .
2- يجب تبريد الحاويات بالماء خوفاً من حدوث انفجارات نتيجة تبخر المواد القابلة للاشتعال .
3- يجب ابعاد الحاويات عن منطقة الحريق .


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:41 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية