لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 07:36 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع




النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
تمهيد:
وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع بتاريخ 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 م.
وانسجاما مع أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 6 شعبان 1401 هـ الموافق 8 يونيو 1981 م وخاصة المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية.
وحرصا من الدول الأعضاء على دعم القاعدة الفنية ونقل وتطويع التقنية إليها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فإن المجلس الأعلى يوافق علي النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة التالية:
المادة ( 1 )
ينشأ بموجب هذا النظام ضمن إطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مكتب يسمى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة ( 2 )
يكون مقر المكتب في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر فتح فروع له في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة ( 3 )

تكون مهام المكتب كما يلي:

أ )
...

تنفيذ نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوائحه.

ب )
...

توثيق المعلومات الخاصة بالاختراعات ونشرها.

جـ )
...

أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس إدارة المكتب.

المادة ( 4 )

يتولى إدارة المكتب مجلس إدارة يتكون من ممثل مختص من كل دولة عضو بحيث لا تقل عن درجة وكيل وزارة ويشارك في اجتماعاته الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس التعاون ومدير المكتب دون أن يكون لهما حق التصويت.

المادة ( 5 )

يرأس مجلس الإدارة أحد أعضائه لمدة سنة بالتناوب فيما بينهم حسب النظام المتبع في مجلس التعاون.

المادة ( 6 )
(1/1)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن توجه الدعوة لاجتماعاته العادية قبل شهر على الأقل من موعد الاجتماع.

المادة ( 7 )

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس.

المادة ( 8 )

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بإجماع الأعضاء الحاضرين وتكون القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء.

... ...
المادة ( 9 )

يختص مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون بما يلي:

أ -
...

الاختصاصات المنصوص عليها في نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون ( المواد 11، 12، 18 ).

ب -
...

اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام براءات الاختراع.

جـ -
...

تحديد الاحتياجات ووضع الخطط والسياسات اللازمة لعمل المكتب.

د -
...

أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس الوزاري.

المادة ( 10 )

أ -
...

يعين مدير المكتب بقرار من الأمين العام بناء على توصية مجلس الإدارة وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة المكتب.

ب -
...

تعين الأمانة العامة بالتنسيق مع مدير المكتب موظفي المكاتب وفقا لما هو متبع في الأمانة العامة

المادة ( 11 )

يتولى مدير المكتب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها وممارسة الصلاحيات التي يخولها له مجلس الإدارة.

المادة ( 12 )

يسري هذا النظام بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه.

المادة ( 13 )

تفسير هذا النظام من اختصاص لجنة التعاون المالي والاقتصادي.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:55 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية