لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
18-07-2017, 11:33 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
نظام مكافحة الغش التجاري
نظام مكافحة الغش التجاري مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ بعون الله تعالى ... نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة (19) والمادة (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ . وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (45) وتاريخ 14/8/1381هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 12/5/1404هـ. رسمنا بما هو آت : أولاً : الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري بصيغته المرفقة بهذا . ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . التوقيع الملكي نظام مكافحة الغش التجاري مادة (1) : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوماً أو بهما معاً كل من خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية . أ) ذاتية السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية . ب) مصدر السلعة . ج) قدر السلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح . د) وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة . مادة (2) : يعاقب بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى تسعين يوماً مع غرامة من عشر آلاف ريال إلى مائة ألف ريال ومصادرة الأشياء موضوع المخالفة : أ) كل من غش أو شرع في أن يغش في متطلبات أي من أغذية الإنسان أو ال . ب) كل من باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذية الإنسان أو ال المغشوشة من حيث المتطلبات أو الفاسدة . مادة (3) : السلعة غير المطابقة للمواصفات المقررة تعتبر مغشوشة أو فاسدة وتبين اللائحة الأحوال التي تعتبر فيها كذلك . مادة (4) : تعتبر السلعة فاسدة إذا انتهت فترة صلاحيتها للاستعمال أو انتهت فترة الصلاحية المدونة عليها . مادة (5) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية أو في أي نظام آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من استورد أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال ويؤمر المستورد بإعادة تصديرها ما لم يرفع الغش عنها وفقاً للضوابط وخلال المدة التي تحددها اللائحة فإذا لم ينفذ المستورد الأمر في الميعاد المحدد تصادر السلعة إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها . مادة (6) : مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبة المقررة يؤمر المصنع أو المجهز لأية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال بسحبها من التداول وتصادر إدارياً دون مقابل إلا إذا أمكن رفع الغش عنها أو إعادة تصنيعها أو تجهيزها وفقاً للضوابط وخلال المدة التي تحددها اللائحة . فإذا لم ينفذ المصنع أو المجهز الأمر في الميعاد المحدد تصادر السلعة إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها . مادة (7) : مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السادسة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من باع أو طرح للبيع أية سلعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال وتصادر السلعة إدارياً دون مقابل إذا كانت مغشوشة في متطلباتها أو فاسدة ويتم التصرف فيما عدا ذلك من السلع موضوع المخالفة وفقاً لما تقضي به اللائحة . مادة (8) : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال كل من استورد أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو طرح للتداول أية مواد أو عبوات أو مطبوعات قصد بها غش أية سلعة مع مصادرتها إدارياً دون مقابل وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها . مادة (9) : يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أية سلعة . مادة (10) : بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من تصرف في أية سلعة محجوزة تطبيقاً لأحكامه بتوريد قيمتها إلى صندوق وزارة التجارة . مادة (11) : تسري العقوبات الواردة في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة أو حرض على ارتكابها . مادة (12) : لتطبيق أحكام هذا النظام يفترض العلم بغش السلعة أو فسادها أو عدم صلاحيتها للاستعمال متى كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ما لم يثبت حسن نيته ولا يمنع علم المشتري بذلك من توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على مرتكب المخالفة . مادة (13) : يكون البائع أو من يتم تصريف البضاعة لحسابه أو مديرو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده دون إخلال بالمسئولية التضامنية معه في الوفاء بالغرامات المحكوم بها. مادة (14): أ) يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته والتحقيق فيها موظفون عن وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية وأية جهة حكومية أخرى ترى وزارة التجارة الاستعانة بموظفيها ... ويصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة بعد موافقة جهاتهم . ولهؤلاء الموظفين دخول المحلات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام هذا النظام وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على السلع موضوع المخالفة وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء ولهم أخذ العينات للتحليل وفقاً لما تقرره اللائحة .. كما لهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الشرطة . ب) يتولى موظفو البلديات مراقبة المواد الغذائية سريعة الفساد في الأسواق وضبط الفاسد منها ويحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه هذه المواد وإجراءات ضبطها وكيفية التصرف فيها . ج) يجوز للموظفين المشار إليهم آنفاً في الفقرتين (أ) و (ب) مصادرة أو إتلاف السلعة بعد ثبوت فسادها أو غشها وفقاً لما تقرره اللائحة ، أو القرار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة . مادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من حال بأية وسيلة كانت دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته بواجباتهم أو عرقلة مهمتهم. فإذا تبين أن الهدف إخفاء معالم المخالفة يتعين بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً . مادة (16) : تتولى توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير التجارة في الأماكن التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان فيها . وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء سعوديين أثنين عن وزارة التجارة وثالث عن وزارة الشئون البلدية والقروية على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل من ذوي الخبرة النظامية . وتحدد اللائحة إجراءات المحاكمة وإصدار القرارات وإعلانها إلى المخالفين . مادة (17) : تكون قرارات اللجان المشار إليها في المادة السابقة نهائية بعد مصادقة وزير التجارة عليها ما عدا قرار العقوبة المشتمل على السجن فيجوز لمن صدر هذا القرار بحقه التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به وعلى وزارة التجارة بعد إبلاغها بالتظلم إحالة الأوراق إلى ديوان المظالم مشفوعة بوجهة نظرها ويعتبر قرار الديوان نهائياً فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائياً بعد مصادقة وزير التجارة عليه . مادة (18) : يجوز لوزير التجارة أن ينظم بقرار منه الأساليب التي تتبع عند إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع المعروضة في المحلات التجارية وذلك لضمان الجدية وعدم الخداع ويشمل ذلك تحديد المواسم والمدد التي يتم خلالها إجراء تلك التخفيضات . ويعاقب المخالف لأحكام القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام . مادة (19) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه ولمن يساعد في اكتشاف الغش التجاري أو الخداع. مادة (20) : تشهر وزارة التجارة بالمخالف الصادر ضده قرار نهائي بالإدانة طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته بوسيلة على الأقل من وسائل الاعلام ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه . مادة (21) : يصدر وزير التجارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام. مادة (22) : يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 45 وتاريخ 14/8/1381هـ. مادة (23) : ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره . قرار وزاري رقم 1327/3/1 وتاريخ 1/6/1405هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري إن وزير التجارة .. بما له من صلاحيات وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ . يقرر ما يلي : المادة الأولى : الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري بالصيغة المرفقة . المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وزير التجارة قرار وزاري رقم 757 / 3/49/33 وتاريخ 24/3/1405هـ بشأن تنظيم الاعلان عن إجراء تخفيضات عامة في أسعار السلع بالمحلات التجارية إن وزير التجارة.. بما له من صلاحيات وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ يقرر ما يلي: مادة (1) : يحظر على المحلات التجارية الإعلان عن إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار السلع المعروضة للبيع بها إلا وفقاً للقواعد والشروط المبينة في هذا القرار. مادة (2) : يخطر صاحب المحل الغرفة التجارية التابع لها برغبته في إجراء التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بشهر على الأقل على أن يتضمن الاخطار ما يلي: أ) أسباب إجراء التخفيضات. ب) مدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها. ج) قائمة بالسلع التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل سلعة وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض. مادة (3) : تبدي الغرفة مرئياتها في الطلب المقدم إليها خلال اسبوع من تاريخ تقديمه وتشعر بها كلاً من وزارة التجارة أو فرعها المختص وصاحب المحل, على أن يتضمن الاشعار في حالة التأييد البيانات الخاصة بأسباب إجراء التخفيضات ومدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها وقائمة السلع التي تسري عليها التخفيضات وذلك قبل الموعد المحدد لإجراء التخفيضات بخمسة عشر يوماً على الأقل. مادة (4) : يجب وضع اشعار الغرفة في مكان ظاهر بالمحل كما يجب على صاحب المحل أن يحتفظ بمحله بالقائمة المعتمدة للأسعار اعتباراً من تاريخ ورودها إليه وحتى نهاية مدة التخفيضات وكذا مستندات وفواتير السلع التي تشملها القائمة. مادة (5) : يكون الاعلان عن إجراء تخفيضات في أنحاء المملكة خلال الفترات التالية: أ) من النصف الثاني من شهر مارس من كل عام ولمدة شهرين . ب) من النصف الثاني من شهر سبتمبر من كل عام ولمدة شهرين . ج) تبدأ فترة الاعلان عن إجراء تخفيضات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة فقط, من أول شهر رجب حتى نهاية شهر ذي الحجة من كل عام. ويجوز لوكيل الوزارة للتموين تعديل هذه المواعيد حسبما تقتضيه المصلحة العامة على أن يتم اخطار الغرف التجارية بالمواعيد المعدلة. مادة (6) : فيما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة, لا يجوز الاعلان عن إجراء تخفيضات أكثر من مرتين سنوياً وعلى ألا تزيد المدة في كل مرة على شهر. مادة (7) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز الاعلان عن تخفيضات عامة في الأسعار في غير المواعيد المشار إليها في المادة الخامسة ولمدة ستة شهور على الأكثر وذلك في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوعها أو إحداث تجديدات شاملة فيه أو نقله من مكان إلى آخر بذات المدينة أو بغيرها. مادة (8) : يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات للسلع عن خمسة عشر بالمائة من السعر الفعلي المعروضة به خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات. مادة (9) : يجب على المحل أن يضع بطاقات على السلع التي يشملها التخفيض تبين بصورة بارزة السعر قبل التخفيض وبعده ولا يجوز طوال فترة التخفيض عرض سلع أخرى مخفضة لم تتضمنها قائمة السلع المعتمدة من الغرفة التجارية كما لا يجوز عرض سلع معيبة إلا في مكان يخصص بالمحل لهذا الغرض. مادة (10) : يكون الاعلان عن تخفيضات شاملة إذا كانت جميع المعروضات بالمحل خاضعة لها ويكون الاعلان عن تخفيضات جزئية لما لا يقل عن 50% من السلع المعروضة بالمحل, فإذا ما قلت النسبة عن ذلك فلا يجوز الاعلان عن تنزيلات أو تخفيضات بأية وسيلة أو بأية صورة ويكتفى باعلان ذلك على السلعة ذاتها ببطاقة يبين بها السعر قبل وبعد التخفيض. مادة (11) : مع مراعاة أحكام المادة السابعة لا يجوز الاعلان عن التخفيضات بأية وسيلة من الوسائل قبل الموعد المحدد لبدئها بأكثر من عشرين يوماً ويجب أن يكون السبب في إجراء التخفيضات واضحاً في صيغة الاعلان. أما إذا كان الاعلان على واجهة المحل فيجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع . مادة (12) يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري. مادة (13) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. وزير التجارة قرار وزاري رقم 895/3/49 وتاريخ 19/3/1409 هـ إن وزير التجارة.. بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374 هـ. وعلى نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 وتاريخ 20/4/1400 هـ ولائحته التنفيذية. وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 وتاريخ 29/5/1404 هـ. وعلى قرار وزير التجارة رقم 757/3/49/33 وتاريخ 24/3/1405 هـ . وعلى مذكرة وكيل وزارة التجارة للتموين رقم 305/3/49 وتاريخ 29/1/1409 هـ. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. يقرر ما يلي: مادة (1) : يستبدل بأحكام المواد 3 ،4 ،5 ، 6، 7 ، 8 من قرار وزير التجارة رقم 757/3/49/33 وتاريخ 24/3/1405 هـ المشار إليه الأحكام الآتية: مادة (3) : تصدر الغرفة التجارية قرارها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليها. وفي حالة الموافقة تعطي الطالب ترخيصاً بإجراء التخفيضات المطلوبة كما تخطر وزارة التجارة أو فرعها المختص بصورة منه قبل الموعد لإجراء التخفيضات بعشرين يوماً على الأقل. ويجب أن يتضمن الترخيص ما يأتي: أ) أسباب إجراء التخفيضات. ب) مدة إجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها . ج) قائمة بالسلع التي تسري عليها التخفيضات. مادة (4): يجوز الاكتفاء بترخيص واحد لمن كان له أكثر من محل في المدينة الواحدة بشرط أن يكون هناك تجانس في نشاط تلك المحلات. ويجب أن يذكر في الترخيص أسماء وعناوين المحلات التي يشملها التخفيض. وعلى صاحب المحل أن يضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر بالمحل. وأن يحتفظ في المحل بالقائمة المعتمدة للأسعار ومستندات وفواتير السلع التي تشملها القائمة طوال فترة التخفيض. المادة (5) : يجوز إجراء التخفيضات في أسعار السلع في أي وقت طوال العام بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار. المادة (6) : لا يجوز إجراء تخفيضات في الأسعار أكثر من مرتين سنوياً على ألا تزيد المدة في كل مرة عن خمسة وأربعين يوماً. المادة (7) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إجراء تخفيضات عامة في الأسعار لمدة ستة أشهر على الأكثر وذلك في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوعها أو إحداث تجديدات شاملة فيه أو نقله من مكان إلى آخر. المادة (8) : يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 15% من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات. وفي حالة زيادة التخفيضات على 30% من سعر بيع السلعة قبل التخفيض فعلى صاحب المحل أن يقدم للغرفة فواتير تثبت أنه باع بذلك السعر في فترات مختلفة. مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وزير التجارة قرار وزاري رقم 119 وتاريخ 16/1/1422 هـ إن وزير التجارة بما له من صلاحيات, وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11وتاريخ 29/5/1404هـ. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه الصادر بالقرار الوزاري رقم 1327/3/1 وتاريخ 1/6/1405هـ وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 921 وتاريخ 23/8/1416هـ بشأن تعديل المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 2059 وتاريخ 19/12/1421 هـ بشأن تعديل مسمي (الإدارة العامة للجودة والرقابة) إلى مسمي ( الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري) واناطة مسئولية أعمال الرقابة على الأسواق وتنفيذ الأنظمة ذات الصلة بهذه الادارة . وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة . يقرر ما يلي: اولاً :يلغى القرار الوزاري رقم 921 وتاريخ 23/8/1416 هـ. ثانياً : تعدل المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالقرار الوزاري رقم 1327/3/1 وتاريخ 1/6/1405 هـ ليكون نصها كما يلي: أ) يخطر ذوي الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم من قبل سكرتارية اللجنة التي أصدرت القرار وينص فيه على حقهم في التظلم خلال ثلاثين يوماً أمام ديوان المظالم إذا تضمن القرار عقوبة السجن. أما إذا كان القرار بغير عقوبة السجن فيعتبر نهائياً بعد التصديق عليه من وزير التجارة. ب) تشكل لجنة في الوزارة لدراسة وتدقيق قرارات اللجان الغير مشتملة على عقوبة السجن ويتولى وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية رفع تلك القرارات مع نتيجة الدراسة ورأيه فيها لوزير التجارة, وللوزير التصديق على القرار أو الاعتراض عليه واعادته إلى اللجنة التي أصدرته إذا كان مخالفاً للنظام أو كانت العقوبة لا تتناسب مع المخالفة. وتتولى اللجان الفصل في القرارات المعادة إليها متلافية ما شاب القرار من عيوب, ويخطر ذوي الشأن بصورة من هذه القرارات بعد تصديق الوزير عليها. ج) إذا لم يتظلم ذوي الشأن من القرارات المشتملة على عقوبة السجن خلال المدة المحددة نظاماً لذلك يطبق عليها نص الفقرة (ب) من البند ثانياً من هذا القرار. د) يرسل أصل القرار مع كامل ملف القضية إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري لاكمال ما يلزم بشأنه نظاماً. ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . وزير التجارة |
|
18-07-2017, 11:34 PM | #2 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: نظام مكافحة الغش التجاري
قرار وزاري رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422هـ
إن وزير التجارة بماله من صلاحيات وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم رقم م/11 وتاريخ 26/5/1404هـ . وبعد الإطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1380هـ . وبعد الإطلاع على مشروع لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها المعد من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والتجارة والمواصلات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب محضرها المؤرخ في 15/6/1422هـ . وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة من سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة في 28/10/1422هـ . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . يقرر: أولاً : اعتماد إصدار لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها وفق الصيغة المرفقة . ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره . والله الموفق ،،،، وزير التجارة أسامة بن جعفر فقيه لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها المادة الأولى : تختص هذه اللائحة بجميع عمليات الاستدعاء للمركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها . المادة الثانية : يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذه اللائحة . 1) الوزارة : وزارة التجارة . 2) الشركة الصانعة : الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل اسمها . 3) الوكيل المحلي : وكيل/ وكلاء الشركة الصانعة على كل او بعض أقاليم المملكة . 4) المركبة : آلية ذات محرك تسير على الطرقات ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ماشابه ذلك وتشمل أيضا الدراجات النارية . 5) المنتج : المركبة التي تسير على الطرف أو ملحقاتها أو قطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها على أن يكون ضمن الأنواع والموديلات المستخدمة في المملكة سواءً تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره . 6) العيب : أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتج قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقتة للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعمدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس . 7) الاستدعاء : أجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة . 8) المستخدم : مالك المنتج في المملكة . المادة الثالثة : الإجراءات المطلوب اتخاذها في حالة استدعاء منتج ما : 1) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا ً. 2) عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة . 3) يشمل البلاغ على تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار. 4) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في اكثر من صحيفة محلية ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء ويشمل هذا الإعلان على المعلومات التالية : أ) اسم الشركة الصانعة وشعارها . ب) اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملاً . ت) اسم المنتج وبلد الصنع . ث) وصف العيب . ج) رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الأقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح . ح) التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح . 5) يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط ، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره . 6) تلتزم الشركة الصانعة وكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان . 7) إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد اكثر من 80 كم عن اقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم . 8) تتولى الوزارة متابعة عملية الاستدعاء . 9) يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعائها وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من اجله . 10) تتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان . المادة الرابعة : يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام وفي حالة تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتعدى أسبوعاً من تاريخ تقديم آخر شكوى . المادة الخامسة : تتولى الوزارة إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوي لا تقل عن ثلاث شكاوي حول عيب محدد في منتج ما . المادة السادسة : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ، يعتبر العيب الوارد في هذه اللائحة غشاً تجارياً وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري ، فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة ينطبق بحق الوكيل المحلي والشركة الصانعة المحلية للمنتج العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية ، مع حق الوزارة في إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من إجراء ذلك العيب في المنتج . قرار وزاري رقم 7090 بتاريخ 12/7/1425هـ إن وزير التجارة والصناعة بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة. والقرار الوزاري رقم (5754) وتاريخ 7/6/1425هـ القاضي باستمرار الحظر على الدول الآسيوية الواردة في القرار الوزاري رقم (6057) وتاريخ 6/12/1424هـ وهي كل من ( فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، اندونيسيا، الباكستان، الصين، تايلاند) بسبب تفشي وباء أنفلونزا الطيور في تلك الدول، وفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن من كل من ( كمبوديا، الصين تايبيه، هونج كونج، لاوس) للسبب ذاته. يقرر ما يلي: 1- استمرار الحظر على الدول الآسيوية الواردة في القرار الوزاري المذكور أعلاه. 2- فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من ماليزيا. 3- على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه. وزير التجارة والصناعة بالنيابة غازي بن عبدالرحمن القصيبي قرار وزاري رقم 5754 وتاريخ 7/6/1425هـ إن وزير التجارة والصناعة بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة. والقرار الوزاري رقم (6057) وتاريخ 6/12/1424هـ، القاضي بفرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من ( فيتنام، اليابان، كوريا الجنوبية، اندونيسيا، الباكستان، الصين، تايلاند) بسبب تفشي وباء أنفلونزا الطيور في تلك الدول. يقرر ما يلي: 1- استمرار الحظر على الدول الآسيوية الواردة في القرار الوزاري المذكور أعلاه. 2- فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من ( كمبوديا، الصين تايبيه، هونج كونج، لاوس). 3- على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه. وزير التجارة والصناعة هاشم بن عبدالله يماني قرار وزاري رقم (6057) وتاريخ 6/12/1424هـ إن وزير التجارة والصناعة بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 29/5/1404هـ ولائحته التنفيذية. وبعد الإطلاع على النظام الاساسي للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 3/3/1392هـ. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410هـ المتضمن تحديد السلع والمنتجات المستوردة والمناط فحصها وفسحها من قبل مختبرات وزارة التجارة والصناعة. والإمر السامي الكريم رقم ( خ/ب/17257) وتاريخ 17/12/1421هـ القاضي بالتعامل بمنتهى الحرص واليقظه والجدية مع الامراض الوبائية التي تفتك بالمواشي والدواجن وتهدد مخاطرها صحة الانسان. وبناءً على ماتناقلته وسائل الأعلام العالمية عن تفشي وباء أنفلونزا الطيور في عدد من دول شرق آسيا. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من الحرص التام على صحة وسلامة المستهلك في المملكة. يقرر ما يلي: أولاً: - فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من كل من (فيتنام، كوريا الجنوبية، تايلند، اليابان، الباكستان، الصين) بسبب تفشي وباء انفلونزا الطيور. ثانياً: على وكالة الوزارة للشئون الفنية تنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة. وزير التجارة والصناعة هاشم بن عبدالله يماني المرسوم الملكي رقم م/19والتاريخ: 23/4/1429هـ بالموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء على المادة (السبعين)من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/6/1428هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 22/4/1429هـ. رسمنا بما هو آت : أولا : الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بالصيغة المرافقة. ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا عبدالله بن عبدالعزيز نظام مكافحة الغش التجاري الفصل الأول العريفات المادة الأولى : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ـ أيمنا وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام مكافحة الغش التجاري . اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري. المنتج المغشوش : أ ـ كل منتج ذخل عليه تغيير أوعبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته الماديه أو المعنوية ، سواء كان ذلك بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك ، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أونوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو مقدره سواء في الوزن ، أو الكيل ، أو المقاس ، أو العدد ، أو الطاقة ، أو العيار، ب ـ كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة. ج ـ المنتج الفاسد : كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ماتبينه اللائحة . المواصفات القساسية المعتمدة : المواصفات الصادرة من الهيئة العربيه السعوديه للمواصفات المقاييس أو الصارة من جهات أخرى محلية أو دولية وتعتمدها الهيئة المذكورة. الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. الوزير : وزير التجارة والصناعة . الفصل الثاني المخالفات المادة الثانية: يعد مخالفا لاحكام هذا النظام كل من : 1 ـ خدع ـ أو شرع في الخداع ـ بأي طريقة من الطرق في أحد الامور الآتية : أ ـ ذاتية المنتج ، أو طبيعتة ، أو نوعه ، أو عناصره ، أو صفاته الجوهرية . ب ـ مصدر المنتج. ج ـ قدر المنتج ، سواء في الوزن ، أو الكيل ، أو المقاس ، أو العدد ، أو الطاقة ، أو العيار. 2 ـ غش ـ أوشرع ـ في غش المنتج. 3 ـ باع منتجا مغشوشا ، أو عرضه. 4 ـ حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة. 5 ـ صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة ، أو أنتجها أو حاذها ، أو باعها ، أو عرضها. 6 ـ استعمل آنية ، أو أوعية ، أو أغلفة ، أو عبوات ، أو ملصقات ، مخلفة للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك في تجهيز ـ أو تحضير ، مايكون معدا للبيع من المنتجات . 7 ـ عبأ منتجا ، أو حزمة ، أو ربطة ، أو وزعه ، أو خزنه ، أو نقله ، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. 8 ـ استورد عبوات ، أو أغلفة ، أو مطبوعات تستعمل في الغش ، أو صنعها ، أو طبعها ، أو حازها ، أو باعها ، أو عرضها. 9 ـ استورد منتجا مغشوشا. المادة الثالثة : يلتزم كل من ( المنتج والمستورد والموزع ) لمنتج مغشوش اذا صرفه بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجارة الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم ، وذلك فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجاريه الصناعية ، أو عند تحرير محضر بضبطها. |
|
18-07-2017, 11:35 PM | #3 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: نظام مكافحة الغش التجاري
المادة الرابعة :
لايجوز اجراء تخفيضات في أسعار المنتجات ، أو اجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل ، دون الحصول على ترخيص من الوزارة. الفصل الثالث الضبط والتحقيق والمحاكمة المادة الخامسة : يتولى موظفون من الوزارة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، الهيئة العامه للغذاء والدواء ـ يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم ـ مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها ، ويعدون من مأموري الضبط القضائي ، ويكونون تحت مسؤولية وإشراف الوزارة. المادة السادسة : إذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتماد بأن هناك مخالة لأحكام هذا النظام ، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها ، وتحرير محضر ضبط بهذه الواقعه يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقا لما تبينه اللائحة. المادة السابعة : يحضر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته. المادة الثامنة : تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما بالنسبة للمنتجات الغذائية ، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدة اللازمة لها. المادة الثاسعة : يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط ، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات ، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها ، وعلى مأموري الضبط القضائي تقديم مايثبت أنهم من مأموري الضبط ، ويحق لهم إغلاق المحل لحيث مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول . المادة العاشرة : تصدر بقرار من مجلس الوزراء ـ بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس الهيئة العامه للغذاء والدواء ـ قواعد تمنح بموجبها مكافآت مالية للموظفين المشار إليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام. المادة الحادية عشرة . تمنح مكافآت تشجيعيه بنسبة لاتزيد عن (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد ـ من غير الموظفين المشار اليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام ـ في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم ، وفقا لما تحدده اللائحة . المادة الثانية عشرة : تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام. المادة الثالثة عشرة : يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ت ودعاوي المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام. المادة الرابعة عشرة : يكون البائع ، ومن يصرف المنتج لحسابه ، ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات ، والمحلات ، مسؤولين عن كل مايقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ، وتوقيع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة ، فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت لسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده. الفصل الرابع العبقوبات المادة السادسة عشرة : يعاقب بغرامة لاتزيد على خمسمائة الف ريال ، أو السجن مدة لاتزيد على سنتين ، أو بهما معا ، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة(الثانية)من هذا النظام المادة السابعة عشرة : يعاقب بغرامة لاتزيد على خمسين الف ريال ، أو السجن مدة لاتزيد على ستة أشهر ، أو بهما معا ، كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة (الرابعة). المادة الثامنة عشرة : يعاقب بغرامة لاتزيد على (1000000) مليون ريال ، أو بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، أو بهما معا ـ في الحالتين الآتيتين : 1 ـ إذا اقترن فعل الخداع ـ أو الشروع فيه ـ باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلآت فحص أخرى مزيفة أو مخالفة ، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة. أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعمله في غشه مضرة بصحة الإنسان أو ال . 2 ـ إذا ارتكبت أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(السابعه) و (التاسعة)من هذا النظام. المادة التاسعة عشرة: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة )من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها . المادة العشرون : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لاتتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام. المادة الحادية والعشرون : يترتب ـ في جميع الأحوال ـ على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة ، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع . وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها. المادة الثانية والعشرون : مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام ، يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري وذلك وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة . المادة الثالثة والعشرون : لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لاحكام هذا النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية ، فإذا صدر الحكم بالإدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم ، ولا يسمح بعودته اليها للعمل بعد ذلك . المادة الرابعة والعشرون : إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا ، يعاقب بعقوبة لاتزيد عن ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة ، فإن عاد مرة أخرى ـ فبالإضافة إلى العقوبات المقررة ـ يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لاتزيد عن (خمس سنوات ). المادة الخامسة والعشرون : ينشر على نفقة المحكوم عليه ملخص النهائي بالإدانة في احدى المخالفات المنصوص عليها في المواد السابقة في جريدتين يوميتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو أقرب منطقة لها . المادة السادسة والعشرون : تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على كل من شارك في ارتكاب المخالفة ، أو حرض على ارتبكابها . المادة السابعة والعشرون : يجوز للوزير ـ في حالة الضرورة أو الاستعجال ـ اصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه ، على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لاتزيد على (اثنتين وسبعين ) ساعة على ديوان المظالم على النحو المبين في اللائحة لتأكيد الحجز أو الغائه. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة الثامنة والعشرون : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وينشر في الجريدة الرسمية خلال (تسعين)يوما من تاريخ صدوره . المادة التاسعة والعشرون : يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الغش التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 29/5/1404هـ. المادة الثلاثون : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره . قرار وزاري رقم 155 وتاريخ 06/01/1431هـ إن وزير التجارة والصناعة بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 23/4/1429هـ وبعد الإطلاع على المذكرة المشتركة من سعادة وكيل الوزارة لشئون المستهلك ووكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية رقم 5814/11 وتاريخ 29/12/1430هـــ يقرر ما يلي: المادة الأولى : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري بالصيغة المرفقة. المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل علي رضا اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري أحكام عامة المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها: الوزير: وزير التجارة والصناعة الوزارة: وزارة التجارة والصناعة الجهات المختصة: وزارة الشئون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء. المادة الثانية: يعد المنتج مغشوشاً في الحالات التالية: أ – أي منتج دخل عليه تغيير أو تعديل أو عبث به بأي طريقة في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه، أو في بياناته المتعلقة بمصدره (بلد الصنع) أو قدره سواءً في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو تاريخ صلاحيته. ب- أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو أي من بنودها. أو أنتج أو صنع أو عبئ أو خزن أو نقل أو عرض بالمخالفة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة. ج – كل منتج فاسد وفقاً لما يلي: 1- المنتج الغير صالح للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الي. 2- المنتج الذي انتهت فترة الصلاحية المدونة عليه. 3- إذا ظهرت على المنتج مظاهر الفساد أو التلف. 4- إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة. 5- إذا احتوى المنتج على ديدان أو يرقات أو حشرات أو احتوى على فضلات أو مخلفات آدمية أو ية أو نحوها. 6- ظهور نتيجة فحص المنتج بعدم صلاحيته. المادة الثالثة: أ – يكون الخداع في المنتج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بأي وسيلة بما يخالف حقيقته. ب- يعتبر أي من الأعمال التحضيرية للخداع من صور الشروع في الخداع. ج- يعتبر أي من الأعمال التحضيرية للغش من صور الشروع في الغش. المادة الرابعة: تعتبر حيازة المنتج المغشوش بقصد المتاجرة إذا كانت الحيازة في مكان العرض أو البيع أو التخزين أو التصنيع أو وسيلة النقل. ضبط المخالفات المادة الخامسة: أ – يتولى مأموري الضبط القضائي بالوزارة والجهات المختصة مجتمعين أو منفردين ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام النظام طبقاً لإختصاص تلك الجهات سواءً كان ذلك نتيجة بلاغ أو شكوى أو جولة تفتيشية. ب- يتولى مأموري الضبط القضائي استكمال إجراءات إثبات مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية التي يكتشفها من موظفي الضبط العام. ج- يتولى مأموري الضبط القضائي بأي من الجهات المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ضبط وإثبات مخالفات أحكام النظام ولائحته في المناطق والمحافظات والمراكز التي لا يوجد بها فرع لتلك الجهات، وتحال تلك المخالفات إلى الجهة المختصة وفقاً للاختصاص، وعلى مأمور الضبط القضائي عند اكتشاف مخالفة لأحكام هذا النظام تخرج عن الاختصاص النوعي لجهته ضبط وإثبات المخالفة وإحالتها للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها. د – تقوم الوزارة والجهات المختصة بصرف بطاقات عمل لمأموري الضبط القضائي التابعين لها لتقديمها عند الضبط. المادة السادسة: تكون مسئولية وإشراف الوزارة على مأموري الضبط القضائي على النحو التالي:- 1- إصدار القرارات الوزارية بتعيين مأموري الضبط القضائي وقرارات إلغاء التعيين. 2- التحقق من التزام مأموري الضبط القضائي بتطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وتوجيه الملاحظات اللازمة لتلك الجهات في هذا الشأن. 3- إصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام ولائحته وتتولى الجهات المختصة تنفيذ ذلك. 4- تلقي تقارير شهرية من الجهات المختصة عن أعمال مأموري الضبط القضائي. المادة السابعة: لمأموري الضبط القضائي في سبيل تأدية عملهم القيام بما يلي:- 1- البحث والتحري وتلقي البلاغات والشكاوى عن مخالفات أحكام النظام وضبط المخالفات وإثباتها. 2- دخول وتفتيش المنشآت الموجودة فيها المنتجات الخاضعة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية وما يلحق بهذه المنشآت من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل وغيرها ولهم طلب فتح المغلق منها وقت وقوع المخالفة أو أثناء الدوام الفعلي للمنشأة. ويحق لهم عند منعهم إغلاق المكان المشتبه به لحين تمكينهم من الدخول والتحقق من وجود مخالفة. 3- ضبط وحجز المنتجات المشتبه في مخالفتها لأحكام النظام ولائحته التنفيذية وسحب عينات منها للفحص والتحليل وضبط المستندات المتعلقة بالمنتج والمنشأة والعاملين عند الاقتضاء وتحرير محضر بذلك والسماح بالتصرف في المنتج الذي يثبت عدم غشه. 4- مصادرة وإتلاف المنتج الذي ثبت غشه وفقاً للحالات المحددة في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والتصرف فيه وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة. 5- ضبط إفادة المخالفين فوراً إذا لزم الأمر ذلك أو استدعائهم لمواجهتهم بالمخالفة وضبط إفاداتهم لاحقاً وللمخالف إبداء دفوعه وتقديم مستنداته بشأن المخالفة ويثبت ذلك في محضر. 6- الاستعانة بالجهة الأمنية المختصة عند الاقتضاء. المادة الثامنة: أ – يحرر مأمور الضبط القضائي عند ضبط المنتجات أو حجزها أو التحفظ عليها أو سحب عينات منها أو مصادرتها أو إتلافها أو رفع الحجز عنها، أو إغلاق المحل أو فتحه أو منعه من تأدية عمله أو ضبط إفادة المخالفين محضراً بذلك يشتمل على ما يلي:- 1- تاريخ المحضر ومكان ضبط المخالفة. 2- البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط. 3- اسم مأمور الضبط القضائي واسم صاحب المنشأة أو من يقوم مقامه أو أحد العاملين بالمحل واسم من يتم ضبطه متلبساً بالغش أو الخداع وتواقيعهم على ذلك. 4- اسم المنتجات وكمياتها وبياناتها التجارية وتحديد نوع المخالفة ومكان ضبطها والأدوات المستخدمة في الغش أو الخداع. ب – تكون المحاضر من ثلاث نسخ يرفق الأصل بملف القضية ونسخة للجهة المختصة ونسخة تسلم لصاحب المنشأة أو المخالف. المادة التاسعة: يقوم مأمور الضبط القضائي بسحب العينات المشتبه بمخالفتها أحكام النظام ولائحته التنفيذية للفحص والتحليل وفقاً لما يلي:- 1- إثبات واقعة سحب العينات بموجب محضر. 2- سحب العينات بطريقة عشوائية وتتحدد كمياتها بالنظر للكمية المضبوطة ونوع العبوات على أن يراعى ما تقضي به المواصفة المعتمدة للمنتج أو متطلبات الفحص من حيث عدد العينات المسحوبة وحفظها ونقلها بالوسائل المناسبة. 3- وضع ملصق على العينة المسحوبة يتضمن البيانات التالية:- أ – اسم العينة واسم صاحبها. ب- تاريخ أخذ العينة. ج- الرقم التسلسلي للعينة. 4- تدون البيانات الواردة بالبطاقة الخاصة بالعينة في سجل بأرقام متسلسلة لكل سنة. 5- لا يستحق صاحب العينة المشتبه بها أي مقابل أو تعويض عن العينات المسحوبة للفحص أو التحليل. وبالنسبة للمنتجات ذات القيمة المادية الكبيرة تعاد للتاجر بعد الفحص عند إمكانية ذلك وثبوت صلاحيتها. فحص وتحليل المنتجات والمدد اللازمة لذلك المادة العاشرة: يلتزم بفحص المنتج المشتبه في غشه وإظهار النتيجة وفقاً لما يلي: أ – فحص وتحليل وإظهار نتيجة المنتجات الغذائية خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم العينة للمختبر. ب- تبلغ الجهة التي سحبت العينة التاجر بنتيجة فحص المنتجات الغذائية خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ ورود نتيجة العينة وفقاً لإجراءات التبليغ المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة، ما لم يستدع إظهار نتيجة الفحص والتحليل إجراء تحاليل إضافية أخرى أو فحص المنتج في مختبرات متخصصة خارج المملكة العربية السعودية. ج – فحص وتحليل وإظهار النتيجة للمنتجات الأخرى غير الغذائية خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسليم العينة للمختبر، وفي حالة عدم تمكن المختبر من تحليل عينة المنتجات غير الغذائية خلال تلك الفترة جاز تمديدها مدة مماثلة ولمرة واحدة فقط ما لم تقض مواصفة المنتج مدة أطول ويبلغ التاجر بذلك على أن يقوم المختبر بإبلاغ الجهة التي أرسلت العينة بذلك. د – تبلغ الجهة التي سحبت العينة التاجر بنتيجة فحص المنتجات غير الغذائية خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ ورود نتيجة العينة وفقاً لإجراءات التبليغ المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة. إجراءات سحب المنتج المغشوش المادة الحادية عشرة: يكون سحب المنتج المغشوش وفق الإجراءات التالية:- 1- يلتزم (المنتج – المستورد- الموزع – البائع) بسحب المنتج المغشوش على نفقته فور علمه أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل بالسجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية أو صندوقه البريدي أو بريده الالكتروني أو بالفاكس أو عند تحرير محضر بضبطها أو إبلاغ أحد العاملين لديه. 2- يلتزم المخالف بنشر إعلان على نفقته عن سحب المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من اكتشاف المخالفة أو إبلاغه بها وذلك في صحيفتين يوميتين أحدهما تقع في المنطقة التي يقع بها مقره الرئيسي والأخرى في المنطقة التي وقعت بها المخالفة. 3- تقوم الوزارة والجهات المختصة بنشر إعلان سحب المنتج المغشوش في وسائل الإعلام وفي مواقعها الالكترونية وتبلغ مجلس الغرف التجارية الصناعية وجمعية حماية المستهلك لنشر ذلك عبر مواقعها الالكترونية. 4- يلتزم المخالف بإبلاغ جهة الضبط المختصة بالكميات التي تم سحبها والتحفظ عليها أولاً بأول ويتولى مأموري الضبط بتلك الجهات إعداد المحاضر اللازمة لذلك. 5- يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش من الأسواق في مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشاف الغش أو إبلاغه بذلك أيهما أسبق. 6- يتم التصرف في المنتج المغشوش الذي تم سحبه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة. المطالبة بالتعويض وشروط إعادة القيمة المادة الثانية عشرة: أ- لمن أصابه ضرر حق طلب التعويض أمام الجهة القضائية. ب- يقدم طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش لجهة الضبط المختصة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الشراء ما لم ينص الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب مدة أطول ج – للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش وفق الشروط التالية: 1- أن لا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواءً في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام. 2- تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج. 3- تعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من طلبها. الحجز التحفظي على المنتج المشتبه به المادة الثالثة عشرة: أ – في حالة الضرورة أو الاستعجال للوزير إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه متى كان هذا المنتج له ضرر على الصحة والسلامة. ب- تطبق الإجراءات المشار إليها في الفقرة أعلاه في حالة وجود تقارير ومعلومات مبدئية بالاشتباه بوجود غش في المنتج. ج – يعرض أمر الحجز التحفظي على ديوان المظالم خلال مدة لا تزيد على (72) اثنين وسبعين ساعة مدعماً بالمستندات اللازمة. إحالة المخالفات والتحقيق ورفع الدعوى المادة الرابعة عشرة: أ - تتولى جهة الضبط أو فرعها المختص إحالة المخالفة بعد استكمال الإجراءات النظامية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو فرعها المختص على أن تزود وكالة الوزارة لشئون المستهلك بصورة من خطاب الإحالة مشفوعاً بصورة من محضر الضبط. ب- تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات هذا النظام ورفع الدعوى الجزائية أمام الجهة القضائية. ج- تزود وكالة الوزارة لشئون المستهلك بنسخة من الحكم. التصرف في المنتج المغشوش المادة الخامسة عشرة: يترتب في جميع الأحوال على ثبوت غش المنتج ودون انتظار نتيجة الفصل في المخالفة قيام الوزارة أو الجهات المختصة بمصادرته وإتلافه، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش والخداع، ويتم التصرف بها وفقاً لما يلي:- أ- إتلاف المنتجات الفاسدة أو المغشوشة والأدوات التي استعملت في الغش التي لا يمكن الاستفادة منها على نفقة المخالف. ب- تسلم المنتجات التي يتعذر بيعها ويمكن للمستهلك الاستفادة منها بعد رفع الغش عنها للجمعيات الخيرية لتوزيعها إذا قدر وكيل الوزارة لشئون المستهلك ذلك - أو من يفوضه -. ج- بيع المنتجات والأدوات التي استعملت في الغش بالمزاد العلني بعد رفع الغش عنها وتورد حصيلة البيع لخزينة الدولة بعد خصم المصروفات المترتبة على ذلك. المادة السادسة عشرة: في تطبيق أحكام المادة التاسعة عشرة من النظام تحتسب أسعار المنتجات المحجوزة التي يتم التصرف بها بسعر بيعها. مكافأة التبليغ عن المخالفات المادة السابعة عشرة: أ – في تطبيق أحكام المادة الحادية عشرة من النظام بشأن منح مكافأة تشجيعية لا تزيد عن (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد من غير الموظفين المختصين في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم، بعد صدور حكم نهائي بثبوت المخالفة، تقوم الوزارة أو الجهات المختصة بما يلي: 1- إعداد سجل للمبلغين يحتوي على المعلومات الضرورية عن كل مبلغ بما في ذلك العنوان المختار له وتزويده بما يثبت ذلك. 2- على الوزارة أو الجهات المختصة إشعار المبلغ بنتيجة بلاغه وفقاً للحكم النهائي. ب- للمبلغ رفع دعوى المطالبة بالمكافأة إلى الجهة القضائية. التخفيضات التجارية المادة الثامنة عشرة: لا يجوز للمنشآت التجارية إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار المنتجات المعروضة للبيع بها أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة أو فرعها المختص وفقاً للشروط والضوابط التالية:- 1- تتقدم المنشأة للإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المختص برغبتها في إجراء التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً على أن يتضمن الطلب ما يلي: أ ) أسباب إجراء التخفيضات. ب) مدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها. ج) قائمة بالمنتجات التي تسرى عليها التخفيضات يبين بها السعر الفعلي المحدد لكل منتج وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض. د) إرفاق ما يثبت بأنه باع بالسعر الفعلي المحدد بقائمة السلع على فترات مختلفة، أو تعهد مصدق من صاحب المنشأة بأن الأسعار المدونة هي التي باع بها على فترات مختلفة قبل طلب إجراء التخفيضات. 2- تتولى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المختص دراسة الطلب وإصدار الترخيص المطلوب خلال فترة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه في حالة توفر شروط الترخيص ، وفي حالة رفض الطلب تبلغ المنشأة بالرفض خلال (10) أيام من تاريخ قيد الطلب، مع إيضاح أسباب الرفض. 3- يجب أن يتضمن الترخيص ما يلي: أ) اسم المحل المرخص له بالتخفيض وعنوانه. ب) مدة إجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها. ج) قائمة بالمنتجات التي تسري عليها التخفيضات. د) نسبة التخفيض المعلن عنها. 4- يجوز الاكتفاء بترخيص واحد لمن كان له أكثر من محل في المدينة الواحدة بشرط أن يكون هناك تجانس في نشاط تلك المحلات، ويجب أن يذكر في الترخيص أسماء وعناوين المحلات التي يشملها التخفيض بشكل واضح. 5- على المرخص له وضع الترخيص أو صورة منه في مكان ظاهر في كل محل. 6- يجب على المرخص له أن يحتفظ في كل محل مرخص بالقائمة المعتمدة للأسعار ومستندات وفواتير المنتجات التي تشملها القائمة أو صورة منها طوال فترة التخفيض. 7- يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 10% من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات. وفي حالة زيادة التخفيضات على 30% من سعر بيع المنتج قبل التخفيض فعلى صاحب المحل أن يقدم الفواتير التي تثبت أنه باع بذلك السعر في فترات مختلفة. 8- يجب على المحل أن يضع بطاقات على المنتجات التي يشملها التخفيض تبين بصورة بارزة السعر قبل التخفيض وبعده ولا يجوز طوال فترة التخفيض عرض منتجات أخرى مخفضة لم تتضمنها قائمة المنتجات المشمولة بالترخيص. 9- يكون الإعلان عن تخفيضات شاملة إذا كانت جميع المعروضات بالمحل خاضعة لها ويكون الإعلان عن تخفيضات جزئية لما لا يقل عن نسبة 50% من المنتجات المعروضة بالمحل، فإذا كانت النسبة أقل من ذلك فلا يجوز الإعلان عن تخفيضات بأي وسيلة ويكتفى ببيان ذلك على السلعة ذاتها ببطاقة يبين بها السعر قبل وبعد التخفيض. 10- للمنشأة إجراء تخفيضات في الأسعار للمحل الواحد ثلاث مرات سنوياً على ألا تزيد مدة التخفيضات عن تسعين يوماً في السنة في مجموعها. 11- استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إجراء تخفيضات عامة في الأسعار لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في السنة وذلك في حالة التصفية النهائية للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوع النشاط أو إحداث تجديدات شاملة في المحل أو بسبب نقله من مكان إلى آخر. 12- لا يجوز الإعلان عن التخفيضات بأية وسيلة من الوسائل قبل الموعد المحدد لبدئها بأكثر من خمسة عشر يوماً على أن يذكر رقم الترخيص ونسبة التخفيض الفعلية في الإعلان. أما إذا كان الإعلان على واجهة المحل فيجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع. (المسابقات التجارية) المادة التاسعة عشرة : لا يجوز للمنشآت التجارية إجراء مسابقة تجارية أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة أو فرعها المختص وفقاً لما يلي :- 1- تتقدم المنشأة للإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المختص تبعاً للمقر الرئيسي للمنشأة بطلب إجراء المسابقة والإعلان عنها قبل الموعد المحدد لبدئها بثلاثين يوماً على الأقل . 2- يجب أن يشتمل طلب الترخيص بالمسابقة على البيانات التالية :- أ ـ موضوع المسابقة والغرض منها. ب ـ النطاق المكاني للمسابقة ج ـ تاريخ بداية المسابقة وتاريخ انتهائها على أن لا تتجاوز (60) يوماً . د ـ تاريخ إعلان نتائج المسابقة والموعد المحدد لتوزيع الجوائز على أن لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ انتهاء المسابقة . هـ ـ برنامج المسابقة وطريقة الاشتراك فيها بطريقة واضحة. و ـ الجوائز المقدمة للمسابقة مع ما يثبت ملكيتها. ز ـ عدد قسائم المسابقة ونموذج منها. 3- تتولى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري أو فرع الوزارة المختص مراجعة الطلب خلال فترة لا تتجاوز (7) أيام من تاريخ تقديمه وفي حالة توفر الشروط يصدر الترخيص وفي حالة رفض الطلب تبلغ المنشأة بالرفض مع إيضاح أسباب الرفض وذلك خلال (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب. 4- يجب أن يتضمن الترخيص اسم المرخص له بالمسابقة وتاريخ بدايتها ونهايتها ونطاقها المكاني. 5- يحق للمنشأة التجارية الحصول على ترخيص بإقامة المسابقة مرتين في السنة على ألا تزيد مدة المسابقة على (60) يوماً في كل مرة . 6- يجب ألا تشترط المسابقة الشراء كشرط للاشتراك فيها أو وضع قسيمة المسابقة داخل السلعة. 7- يجب عدم زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المسابقة . 8- عند تكرار فوز متسابق واحد بأكثر من جائزة فيكتفى بأول جائزة حصل عليها . 9- لا يجوز لمن صدر له الترخيص أو لأولاده أو زوجه أو والديه أو للعاملين لديه الاشتراك في المسابقة . 10- لا يجوز أن تتضمن المسابقة ما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف المرعية في المملكة . 11- تشكل لجنة لفرز نتائج المسابقة برئاسة مندوب عن الوزارة أو الغرفة التجارية الصناعية. 12- تقوم اللجنة بإعداد محضر بنتائج المسابقة وأسماء الفائزين وعناوينهم والجوائز التي حصلوا عليها، على أن تعلن نتائج المسابقة لمرة واحدة على الأقل في الوسيلة الإعلانية التي أعلن عن المسابقة فيها . 13- على المنشأة تسليم الجوائز للفائزين خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ فرز النتائج. 14- يجب ذكر رقم ترخيص الوزارة في أي إعلان عن المسابقة . |
|
|
|