لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 07:46 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 19-05-2024 (11:14 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية




لائحة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية

• الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 12/2/و/دق وتاريخ 15/1/1422هـ
• جريدة أم القرى العدد رقم 3841 وتاريخ 10/2/1422هـ
المادة الأولى: تعاريف :
1- أعمال الدفاع المدني : يقصد بها في مفهوم هذه اللائحة جميع الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة والأوبئة والأمراض وإنقاذ وإسعاف وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ والكوارث.
2- جهة التطوع: هي الجهات الحكومية المصرح لها وفق اختصاصها أو وفق ما يحدده وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني باستقبال المتطوعين وتدريبهم.
3- المتطوع : هو الشخص الذي يتقدم لجهة الاختصاص بدافع من حبه لوطنه ورغبة في المشاركة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني والإغاثة في الداخل والخارج مبدياً رغبته واستعداده التام في تسخير كامل أو بعض قدراته [(وامكانته)هكذا ورد في الأصل أم القرى (وإمكاناته)] في خدمة البلاد والمساهمة في دفع أخطار الحوادث والكوارث والحروب بدون مقابل ومتعهداً ببذل كل ما يستطيع من جهد في سبيل أداء العمل التطوعي يبتغي من الله الأجر والثواب.
ويقتصر دور المرأة على ما يناسب قدراتها ولا يتعارض مع الأحكام الشرعية والعادات والتقاليد (مثل تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الطفولة والأمومة في مراكز الإيواء واستقبال النازحين).
المادة الثانية:
يشترط في قبول المتطوع ما يلي :-
• أ- أن يكون سعودي الجنسية ( ويجوز قبول غير السعودي وفق شروط يحددها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني).
• ب- أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال الدفاع المدني.
• ج- أن لا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن (60) ستين عاماً.
• د- أن لا يتعارض عمله الأساسي مع عمله التطوعي.
• هـ-إحضار صحيفة خلو سوابق.
المادة الثالثة :
يصنف المتطوعين إلى الفئات التالية :
أ- متطوع عام : وهذا يتم تدريبه للعمل بموجب خطة تضعها جهة التطوع توضح فيها الطريقة والأسلوب لتنفيذ الأعمال المطلوبة منه بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
ب- متطوع متخصص: وهو الذي يمارس عملاً فنياً أو مهنياً أو حرفياً سواء عن طريق الدراسة أو الخبرة المهنية.
المادة الرابعة :
تكون مشاركة المتطوع في المجالات التالية :
أ- إطفاء الحرائق الصغيرة ومحاصرة الحرائق الكبيرة حتى وصول فرق الدفاع المدني.
ب- المشاركة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين.
ج- المشاركة في عمليات الإسعافات الأولية ونقل المصابين لمراكز العلاج.
د- المساعدة في عمليات الإخلاء والإيواء وتقديم الخدمات الاجتماعية.
هـ- المشاركة في تنفيذ مختلف عمليات الإغاثة الداخلية والخارجية.
و- المساهمة في أعمال السلامة والحماية الأخرى.
ز- المشاركة في أعمال الحج.
ح- المساهمة في محاصرة ومكافحة الأمراض والأوبئة.
ط- المراقبة والبحث والإبلاغ عن أي مواد يشتبه فيها ، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحين وصول الفرق المتخصصة.
ي- توعية السكان عن كيفية تجنب آثار المواد الكيماوية والمشعة.
ك- المساهمة في تنبيه السكان عن وجود الغارات الجوية.
ل- توعية السكان بمدلولات صافرات الإنذار والاحتياطات الواجب اتخاذها عند سماعها.
م- مساعدة السكان للوصول إلى المخابئ وتقديم الخدمات الاجتماعية داخلها وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لحماية أنفسهم من أخطار الحروب.
ن- مراقبة المرافق الهامة والمنشآت الحيوية والأحياء السكنية من المخاطر التي قد تهددها.
ص- رفع الروح المعنوية للسكان وتذكية روح المقاومة والصمود لديهم.
ع- تشغيل وصيانة المرافق العامة.
ف- أي واجبات يتطلبها الموقف.
المادة الخامسة :
يقوم المتطوع المتخصص في أوقات السلم والحرب بالأعمال التخصصية والفنية والحرفية التي يجيدها ويتم تكليفه بها ولا يتم تكليفه بأعمال تخالف تخصصه إلا بعد موافقته.
المادة السادسة :
تتولى جهات التطوع تدريب متطوعيها بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً للتالي :-
أ- إعداد مراكز للتدريب في مناطق أو مدن المملكة والعمل على تهيئتها وتزويدها بالمدربين وبوسائل ومعدات التدريب اللازمة وفقاً للأعداد المتوقعة من المتطوعين.
ب- إعداد برامج تدريبية تتفق مع قدرات المتدربين والأعمال المطلوب منهم تنفيذها.
ج- يتم تحديد موعد بداية ونهاية الدورات التدريبية للمتطوعين بحيث تكون على فترتين الأولى تأسيسية للمستجدين لمدة أسبوعين ولمرة واحدة والثانية تنشيطية كل عام لمدة أسبوع ويجوز في حالات الحروب عمل دورات تدريبية مكثفة وفقاً لمتطلبات الموقف.
د- يجوز بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من يفوضه إعفاء المتطوعين من حملة المؤهلات العلمية والتخصصات الفنية العالية من الدورة التدريبية.
المادة السابعة : ا
لالتزامات والحقوق والمزايا :
أولاً - الالتزامات :
يلتزم المتطوع بالتالي :
أ- الحضور والانتظام أثناء عقد الدورات التدريبية.
ب- تلبية النداء في أسرع وقت.
ج- التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه ، وعدم الامتناع عن أداء العمل المكلف به أو رفض الاستمرار فيه بغير عذر.
د- الالتزام بالصدق والأمانة وعدم إفشاء أسرار العمل المكلف به.
هـ- الالتزام بالسلوك والآداب العامة واحترام رؤساءه وزملاءه.
و- أشعار الجهة المختصة عن أي تغيرات تطرأ على عنوان عمله أو سكنه.
ز- التطوع لمدة لا تقل عن سنة تتجدد حسب رغبة المتطوع.
ح- المحافظة على العُهد المسلمة له من ملابس ومعدات وأدوات واستخدامها في الغرض المحدد لها مع ضمان إعادتها عند تركه للعمل التطوعي أو عدم الانتظام فيه وإلا تلحقه المسئولية.
ط- عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات صحفية أو إعلامية تتعلق بالعمل التطوعي.
ثانياً : الحقوق والمزايا :
أ- يسمح للموظف السعودي العامل في الأجهزة الحكومية المتطوع في أعمال الدفاع المدني بالغياب عن عمله براتب كامل بناءً على قرار مجلس الخدمة رقم 3/248 وتاريخ 27/5/1412هـ ووفق الضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1031وتاريخ 8/7/1406هـ والتي تقضي بالالتزام بالقواعد التالية :-
1- موافقة كل من الجهة التي تطوع لديها والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال التطوع.
2- يصدر الوزير المختص أو رئيس المصلحة المختصة القرار الإداري الخاص بذلك.
3- لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب.
4- أن لا يترتب على فتح باب التطوع الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب أكثر من موظف في ذلك القسم أو الفرع.
5- يستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذين يستلزم تركهم لأعمالهم تسليم ما بحوزتهم من عهد مثل (أمين الصندوق) و(أمين المستودع) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركة في أعمال التطوع.
6- لا تزيد فترات انقطاع الموظف عن عمله للمشاركة في أعمال التطوع عن خمسة وأربعين يوماً حسب القرار خلال السنة الواحدة.
ب- تقوم جهة التطوع بتأمين الملابس والسكن ووسيلة النقل والإعاشة المناسبة على نفقتها للمتطوع لأداء عملها التطوعي في حالة عدم توفر المبالغ اللازمة من التبرعات والهبات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة.
ج- تعتبر المدة التي يقضيها المتطوع في التدريب أو في العمل التطوعي امتداداً لخدمته الفعلية في وظيفته الأصلية.
د- يعالج المتطوع الذي يصاب خلال التدريب أو ممارسته العمل التطوعي في المستشفيات والمستوصفات الحكومية.
هـ- يجوز للوزير المختص منح المتطوع الذي يقوم بأعمال بطولية غير عادية مكافأة مالية ، وفق الضوابط والحدود التي يصدرها رئيس مجلس الدفاع المدني.
و- مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى يعامل المتطوع في حالة الوفاة أو الإصابة وفق ما يلي :-
1- إذا توفى المتطوع أو أصيب بعجز كلي دائم أو بعاهة كلية تمنعه من العمل بصورة قطعية وكان ذلك بسبب العمل أو التدريب التطوعي يصرف له أو لذويه الشرعيين تعويضاً قيمته ( سبعين ألف ريال) ويكون الصرف من حساب التبرعات والهبات المالية في حالة توفرها أو من ميزانية جهة التطوع.
2- إذا أصيب المتطوع بعجز أو عاهة جزئية بسبب العمل أو التدريب التطوعي يصرف له نسبة من التعويض المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعادل النسبة المئوية للعجز أو العاهة.
3- تحدد النسبة المئوية النهائية للعجز أو العاهة بموجب تقرير من اللجنة الطبية العسكرية بعد التصديق عليه من وزير الداخلية.
ز- لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من ينيبه منح شهادات الشكر والتقدير للمتطوعين الذين يبذلون جهوداً ملموسة في أعمالهم.
ح- لوزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بناء على اقتراح جهة التطوع منح الأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية للمتطوعين الذين اتسمت أعمالهم بالتفاني والتضحية وإنكار الذات.
ط- يتمتع المتطوع الذي تتوفر فيه الشروط المحددة بالنظم العسكرية بأولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الدفاع المدني.
ي- يمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه بانتظام لمدة ثلاث سنوات متتالية شهادات تدريب وخبرة تعطية الأفضلية في العمل بفرق السلامة والأمن الصناعي بالمنشآت العامة والخاصة عند توفر شروط الوظيفة المطلوبة فيه.
ك- تمنح جهة التطوع لكل متطوع بطاقة شخصية وفق شروط تحددها المديرية العامة للدفاع المدني.
المادة الثامنة : يشكل بمنشآت القطاع الخاص مجموعات تطوعية في مجال أعمال الدفاع المدني في إطار فريق العمل المطلوب حسب لوائح الدفاع المدني تقوم بالمساعدة في تنفيذ إجراءات الدفاع المدني داخل المنشأة.
المادة التاسعة :
يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أو من ينيبه القرارات الخاصة بفتح باب التطوع وتحديد مراكز التسجيل وتشكيل اللجان اللازمة لتلقي الطلبات وفرز المتطوعين وقبول المستوفين للشروط وفقاً للاحتياجات الفعلية ومتطلبات الموقف.
المادة العاشرة :
يتولى رؤساء لجان الدفاع المدني بالمناطق أو من ينيبهم تنفيذ أعمال التفتيش على مجموعات المتطوعين بالمنشآت الخاصة ومراكز الأحياء من حيث الكفاءة واكتمال التجهيزات ورفع الروح المعنوية وبدء التنافس بين المتطوعين.
المادة الحادية عشرة :
يجوز لجهات التطوع قبول تبرعات وهبات المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية مالية أو عينية لغرض تأمين ملابس وإعاشة وإسكان وتنقلات ومكافآت وتجهيزات المتطوعين على أن يتم الصرف منها للأغراض المخصصة لذلك وفق الصلاحيات والشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 15/4/1421هـ.
المادة الثانية عشرة :
يتكون زي المتطوع من :-
أ- غطاء لحماية الرأس.
ب- فرهول أو بدلة.
ج- حذاء.
د- إشارة كتف.
هـ- لوحات تحمل رقم واسم المتطوع تلبس على الصدر.
المادة الثالثة عشرة :
في حالة قبول المتطوع غير السعودي فإنه يسري عليه ما يسري على المتطوع السعودي من حيث الحقوق والواجبات بما لا يتعارض مع الأنظمة الأخرى.
المادة الرابعة عشرة :
يتم استدعاء المتطوعين بواسطة إحدى الوسائل الآتية :
أ- الاتصال الشخصي.
ب- الاتصال الهاتفي.
ج- النداء الآلي.
د- صافرات الإنذار.
هـ- وسائل الإعلام المختلفة.
وعلى المتطوع تلبية النداء لأقرب مركز تجمع أو إدارة أو مركز دفاع مدني والالتحاق بمجموعته ومباشرة المهام الموكلة إليه.
المادة الخامسة عشرة :
ترفع تظلمات المتطوعين واقتراحاتهم للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة التي يعمل بها، للتحقيق في تلك التظلمات ودراسة الاقتراحات واتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوئها.
المادة السادسة عشرة :
يخضع المتطوعين في حالات الطوارئ والحروب من حيث الضبط والربط والمخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية بالمملكة.
المادة السابعة عشرة :
على وزارة المالية والاقتصاد الوطني مراعاة الأعباء المالية التي يتطلبها تنفيذ هذه اللائحة في إعداد واعتماد الميزانية كل عام.
المادة الثامنة عشرة :
تتولى المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع جهات التطوع الأخرى إصدار كافة التنظيمات والقواعد والقرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ.
المادة التاسعة عشرة :
لمجلس الدفاع المدني حق تفسير نصوص هذه اللائحة واقتراح التعديل أو الحذف أو الإضافة.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 04:29 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية