لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 17-07-2017, 07:15 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية




نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية
النظام التجاري
الباب الاول- التجارة البرية
الفصل الأول
التاجر- شروطه- صفاته- انواعه
المادة 1
التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
المادة 2
يعتبر من الاعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة او اغلال او مأكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صناعة وعمل فيها. ب- كل مقاولة او تعهد بتوريد اشياء او عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة او النقل برا او بحرا او يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج. ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بانواعها او بالصرافة والدلالة (السمسرة). د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بانواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بانشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمة لها. هـ- كل عمل يتعلق بانشاء سفن تجارية او شراعية واصلاحها او بيعها او شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها او تأجيرها او بيع او ابتياع آلاتها وادواتها ولوازمها واجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل اقراض او استقراض يجري على السفينة او شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر امور التجارة البحرية.
المادة 3
اذا باع مالك الارض او المزارع فيها غلتها بمعرفته او باع مالك العقار عقاره او اشترى احد عقارا او اي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملا تجاريا كما وان دعاوى العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجارية.
المادة 4
كل من كان رشيدا او بلغ سن الرشد فله الحق ان يتعاطى مهنة التجارة بانواعها.
المادة 5
يجب على كل تاجر ان يسلك في كل اعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه واذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.
المادة 6
من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر آلاتية: أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان اعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وادانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالاجمال. ب- دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محمل تجارته المتعلقة باشغاله التجارية على ان يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد اليه من هذا النوع في ملف خاص. ج- دفتر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا امواله التجارية منقولة كانت او غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون. د- دفتر التوثيق وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمة ويأخذ عليه امضاء المشتري او صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء.


المادة 7
يجب ان يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوثيق محررات بصورة منتظمة دون ان يتخلل الصحيفة فراغ او بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحشية والمسح والحك وان تكون صحائفها مرقومة بعدد متسلسل من الابتداء الى الانتهاء.
المادة 8
يجب ان تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول.
المادة 9
كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجة امام المحكمة التجارية في المرافعات.
المادة 10
كل تاجر مسؤول عن اعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية.

الفصل الثاني
في الشركات
المادة 11
الشركة عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع وهي ثلاثة أنواع :شركة المفاوضة، وشركة العنان ، وشركة المضاربة .
المادة 12
ان شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت امضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي امضاها الشركاء الماذونون في كل الاعمال التجارية.
المادة 13
شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين اثنين فاكثر على راس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال.
المادة 14
من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على راس مال معلوم يقسم الى اسهم والاسهم الى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية اصحاب الحصص ويتولى ادارتها وكلاء مختارون ويجوز تعيينهم وعزلهم ونصبهم والمديرون هم المسؤولون عن الاعمال الموكولة الى عهدتهم وليسوا بمديونين ولا كافلين تعهدات الشركة.
المادة 15
شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على ان يكون راس المال من طرف والعمل من الطرف الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل.

المادة 16
ما عدا الشركات المذكورة انفا توجد شركات اخرى متعارفة بين التجارة تجرى فيها مقتضياتها.
المادة 17
كل الشركات تقسم ارباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه وبين الشركاء.


الفصل الثالث
في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون
والامناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا
المادة 18
الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجري معاملاته باسمه او بعنوان شركة ما لحساب موكله.
المادة 19
كل وكيل بعموله له الحق ان يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على امتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها اذا كانت موجودة لديه او مودعة في مخزن الجمرك او حملت اليه بموجب قائمة الارسالية.
المادة 20
اذا حول الوكيل امر نقل البضاعة والأشياء المسلمة او المرسلة له الى غيره بغير اذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. اما اذا كان التحويل الى الوكيل الآخر من نفس التاجر او بأذنه فلا ضمان عليه.
المادة 21
يجب على كل وكيل وأمين ان يقيد بدفتر اليومية جنس ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحرا او برا.
المادة 22
يجب على الوكيل والأمين حين ارسال البضاعة ان يرفق بها قائمة الارسالية اي كشفا مستوفيا للشرائط الآتية:
المادة 23
يوضح في قائمة الارسالية مقدار وجنس البضائع المنقولة ونوع الطرود ومهلة ايصالها مع بيان اسم وشهرة الوكيل والأمين المتعهد بنقلها والمكارى واسم وشهرة من تسلم اليه البضاعة ومقدار اجرة النقل وكيفية التضمينات اللازمة على فرض عدم ايصالها في المهلة المعينة ويوقع عليها امضاء المرسل مع رقم عدد هذه القائمة وعلامة الأشياء المرسلة بحاشيتها ثم تقيد بعينها في دفتر اليومية.
المادة 24
تلزم الوكيل والأمين والمكارى ضمانة ايصال البضائع المسلمة اليه في داخل المهلة المعينة في قائمة الارسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه.


المادة 25
يضمن الوكيل والأمين كل ما ضاع او تلف من الأشياء المرسلة بعد وصولها اليه ما لم يكن في قائمة الارسالية يدفع عنه الضمان او كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن دفعه اما اذا كان التلف والضياع في اثناء الطريق قبل وصولها اليه فلا ضمان عليه ويتبع مقتضى التعهدات والمقاولات الواقعة بينهم في هذا الشأن.
المادة 26
يضمن المكاري كل ما يتلف من الأشياء المرسلة معه اذا كان بتعد منه او اهمال والا فلا ضمان عليه، اما اذا كان التلف والضياع من مقتضى جنس الأشياء المرسلة معه كالخضروات والفواكه التي يتسارع اليها الفساد وتأخر وصولها عن المدة المعهودة لغير داع قاهر فيضمن والا فلا ضمان عليه.
المادة 27
استلام الأشياء المرسلة مع المكاري ثم اعطائه الأجرة تماما او باقيها يعد بعد ذلك اعترافا باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تسمع دعواه على المكاري بما يناقض ذلك اما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له اقامة الدعوى ثلاثة اشهر ان كان التلف او الضياع في المملكة الحجازية او داخل سنة قمرية ان كان التلف او الضياع في خارجها وبعد مضي المهلتين لا تسمع الدعوى.
المادة 28
المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء او آخر دفعة منها واذا ظهر ان التلف او الضياع حصل عن حيلة او خيانة من نفس المكاري فتقام الدعوى في اي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين.
المادة 29
ان الشروط والأحكام المبينة في هذا الفصل مرعية الاجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومديري وشركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على الاطلاق.



الفصل الرابع
في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
المادة 30
الدلال: هو من يتوسط بين البائع والمشتري لاتمام البيع بأجرة.
المادة 31
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
المادة 32
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار ان يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه اعماله بعد اتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتري وتاريخ العقد ووقت تسليم البضاعة ومقدارها وجنسها ومقدار ثمنها مع بيان جميع شروط العمل بيانا صحيحا من غير تخلل بياض في الدفتر ولا حصول شطب ولا وضع كلمة فوق اخرى ولا كتابة بين السطور.
المادة 33
يجب على الدلالين ان يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الايضاحات اذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بأي وجه من الوجوه.
المادة 34
اذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على انموذج اي عينة معلومة وجب عليه حفظها الى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.

الفصـل الخامس
فـى الصيـارف
المادة 35
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا واوراقا نقدية .
المادة 36
لا يجوز لأي شخص ان يفتح دكانا او محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
المادة 37
يجب على من اراد ان يفتح محلا للصرافة ان يقدم طلبا الى رئيس الحكومة في البلدة لاجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف وبعد اعطائه كفيلا اعتباريا وتصديق الكفالة من كاتب العدل يجري تسجيل اسمه في قلم المحكمة التجارية وتعطى له رخصة .
المادة 38
لجماعة الصيارفة رئيس في كل بلدة يعين بطريق الانتخاب منهم في المحكمة التجارية ويعرض نتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق .
المادة 39
يجب على كل صراف ان يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجارة مقسوما الى حقلين (من والى) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقا لشروط المادة 7 من هذا النظام .
المادة 40
يجب على الصراف ان لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة او ناقصة عن وزنها ولا زائفة .
المادة 41
كل صراف مسئول عن اعماله وانتظام دفاتره واعمال الاشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين ان يقوموا بكل امر حكومى اذا بدأ للحكومة أى طلب من طريق المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوى بين الطرفين مع مراعاة الوقت والحال . ب- يجب على المالية ان لا تأخذ شيئا من الطرفين بطريق التبديل الا بنقد حينما تقبض تسلم . ج- يجب ان يكون سعر الجنيه او الريالات بسعر ذلك اليوم الذى تريد المالية تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زيادة ولا نقصان . د- يجب على المالية ان لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات وانما يكون تكليفهم حين اللزوم الضرورى وبعد موافقة مجلس الوكلاء . هـ- في البلدان التى لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلا عن المحكمة التجارية .


 


قديم 17-07-2017, 07:15 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية



الفصل السادس
في السفاتج - سندات الحوالة المعبر عنها
بالبوليصة والكمبيالة المتداولة بين التجار
المادة 42
سندات الحوالة او السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب ان توزع ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها انها قيمة بضاعة او مقابل نقود او محسوبة لحساب ما ويذكر فيها ان القيمة وصلت واذا حرر منها عدة نسخ يذكر في كل منها عددها لتقوم الواحدة منها مقام الجميع كما ان جميعها في حكم نسخة واحدة ويضع امضاء الساحب او ختمه .
المادة 43
يجوز ان تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته .
المادة 44
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر الا كسندات عادية .
المادة 45
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب ان يكون في ذمة المحال عليه للمحيل او للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
المادة 46
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على ان القابل مدين للساحب او الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده ان يثبت في حالة الانكار او الامتناع عن الدفع بعد القبول ان المحال عليه كان مدينا بما يقابل الوفاء حين استحقاق الدفع فاذا ثبت ذلك يضمن لحامل السفتجة قيمة الحوالة تماما ولو عملت الاخطارات في مواعيدها . اما في حالة اثباته فتبرأ ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء المثبت ما لم يكن قد استعمل في منفعة .
المادة 47
اذا افلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذى عند المسحوب عليه واذا افلس المسحوب عليه بعد قبوله فان كان مقابل الوفاء دينا في ذمته فحامل السفتجة اسوة بالغرماء وان كان مقابل الوفاء اعيانا او بضائع او أوراق ذوات قيمة او مبالغ بأعيانها مودعة فله استلام ذلك ممتازا عن غيره .
المادة 48
من قبل السفتجة صار ملزما بوفاء قيمتها ولو افلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
المادة 49
يجب ان تكتب صيغة القبول بعبارة صريحة ويوضع عليها امضاء القابل او ختمه مع التاريخ .
المادة 50
لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما ولكن يجوز ان يكون القبول قاصرا على مقدار معين اقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على الحامل ان يعمل الاخطار على الباقى .
المادة 51
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن .
المادة 52
عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجة يحرر له الاخطار المعبر عنه (بالبروتثو) من دائرة كاتب العدل ويكون كافيا لاثبات الامتناع .
المادة 53
يحق لحامل السفتجة بعد ابراز سند اخطاره المذكور ان يطالب محيلة بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق عن التقاعد الى ان يستقر الامر على الساحب ومن امتنع عن احضار الكفيل يلزم بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الاخطار والرجوع .
المادة 54
يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها او في مدة لا تتجاوز اربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فان لم ترد لحاملها بعد اربعة وعشرين ساعة سواء قبلت او لم تقبل كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك .
المادة 55
اذا عمل الاخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص آخر متوسط عن صاحبها او عن أحد المحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس السفتجة وسند الاخطار مع امضاء المتوسط او ختمة ويجب على المتوسط اعلان من توسط لاجله على الفور.
المادة 56
جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه وان حصل القبول من متوسط .
المادة 57
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع الا بعد عمل الاخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
المادة 58
السفاتج المسحوبة لدفع قيمتها حال الاطلاع يجب دفع قيمتها حال تقديمها اما اذا ذكر فيها تاريخ او مهلة للدفع يتبع مقتضى ما حرر فيها .
المادة 59
اذا وافق ميعاد دفع قيمة السفتجة يوم عيد من الاعياد الرسمية يجب دفعها في اليوم الذى قبله


الفصل السابع
في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
المادة 60
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
المادة 61
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها ان قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت اذنه ويضع المحيل امضاءه او ختمه .
المادة 62
اذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
المادة 63
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقى ممنوع وان حصل بعد ذلك تزويرا .
المادة 64
دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابة على نفس السفتجة او في ورقة مستقلة .
المادة 65
الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجة او محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن مالم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .
المادة 66
يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .
المادة 67
لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .
المادة 68
من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع .
المادة 69
من دفع قيمةالسفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه او معارضة من احد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.
المادة 70
اذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية او الثالثة او الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحا ان كانت هذه النسخة مكتوبا فيها ان الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .
المادة 71
اذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة او الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .
المادة 72
لا يقبل التمنع عن اداء قيمة السفتجة الا في حالة ضياعها او ظهور افلاس حاملها .
المادة 73
اذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها ان يطالب بموجب اى نسخة منها .
المادة 74
اذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بموجب اى نسخة اخرى الا بعد احضار كفيل ضامن كفالة مؤقته الى ثلاث سنوات وبعد الامر من مجلس التجارة .
المادة 75
اذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول ام لا ولم يمكن تقديم نسخة اخرى منها يجوز لمستحقيها ان يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بامر المحكمة بعد اثبات ملكيته لها واعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة الى ثلاث سنوات.
المادة 76
يحق لمالك السفتجة الضائعة ان يطالب محيله في استحصال نسخة اخرى وعلى المحيل المذكور ان يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في اجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت اليه السفتجة منه وهكذا من محيل الى آخر الى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة الذى ضاعت منه .
المادة 77
اذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه وان كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة ان يعمل الاخطار على الباقي .
المادة 78
ليس لمحكمة التجارة ان تعطى مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة .
المادة 79
فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة يجوز لأي شخص متوسط ان يدفع قيمة السفتجة عن الساحب او عن احد المحيلين بعده بعد عمل الاخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الاخطار او ذيله .
المادة 80
كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل اليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .
المادة 81
الدفع بالتوسط ان كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وان كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم .
المادة 82
اذا تزاحم عدة اشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءة المسئولين اكثر من غيره واذا تقدم نفس المسحوب عليه الذى قد عمل له الاخطار يكون مقدما على غيره .
المادة 83
فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر اذا كانت مستحقة الدفع في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها او بعد مهلة معينة ان يطالب بقبولها او دفعها داخل ستة اشهر من تاريخها واذا كانت مسحوبة من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه ان يطالب داخل سنة كاملة وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج على المحيلين اذا أخر الطلب عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد
المادة 84
لا تؤثر احكام هذه المادة السالفة على الشروط التى تقع بخلافها بين اخذ السفتجة وساحبها والمحيلين بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .
المادة 85
يجب على حامل السفتجة ان يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد .
المادة 86
يلزم اثبات الامتناع عن الدفع بعمل الاخطار في اليوم الثانى لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الاخطار - كاتب العدل -ويستثنى من هذه المدة المقررة ايام الاعياد الرسمية .
المادة 87
حامل السفتجة وان عمل اخطارا لعدم القبول او لمدة المسحوب عليه او افلاسه لا يبقى من عمل اخطار آخر لعدم الدفع واذا كتب صاحب السفتجة ان رجوعها يكون بدون مصاريف اغنى ذلك عن عمل الاخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الاجراءات المتعلقة بها واذا كتب ذلك من قبل احد المحيلين فانه يغنى عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله .
المادة 88
يحق لحامل السفتجة بعد عمل اخطار عدم الدفع واخطار عدم القبول ان يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد او جميعهم او بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة الى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل الاخطار فان لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الاخطار وتزاد على هذه المدة مدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التجارة .
المادة 89
بعد عمل الاخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصيل مطالبة الساحبين والمحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية : 1- ثلاثة اشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الاحمر . 2- ستة اشهر لسواحل البحر الابيض المتوسط والهند البريطانية . 3- سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .
المادة 90
اذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .
المادة 91
لكل واحد من المحيلين حق المطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد او الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقدم الدعوى عليه .
المادة 92
لا حق لحامل السفتجة على المحيلين اذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة او مواعيد عمل الاخطار او مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه .
المادة 93
لا حق لعامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب اذا ثبت ان له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة الا على المسحوب عليه .
المادة 94
يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين اذا وصلت لاحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولها بواسطة حساب او بطريق المقاصة او بوجه آخر فتسمع دعواه على من وصلت اليه حينئذ.
المادة 95
يحق لحامل السفتجة بعد عمل اخطار عدم الدفع اضافة على ما له من الحقوق ان يحجز منقولات وديون الساحب او القابل او المحيل حجزا احتياطيا بواسطة مجلس التجارة .




الفصل الثامن
في معاملة الاخطار
المادة 96
يحرر الاخطار بعدم القبول واخطار عدم الدفع بواسطة كتاب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .
المادة 97
يجب ان تشمل ورقة الاخطار على صورة السفتجة حرفيا وصورة صيغة القبول (اذ كانت شرحت بالقبول ) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمى بدفع القيمة .
المادة 98
لا تقوم اى ورقة محررة من قبل التجار او غيرهم بصورة شهادة مقام سند الاتجار .

الفصل التاسع
في الرجــوع
المادة 99
يحق لحامل السفتجة بعد عمله الاخطار ان يسحب سفتجة جديدة على صاحب السفتجة الاصلية او احد محيلها ليتحصل بها على قيمتها الاصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه السفتجة الجديدة (سفتجة الرجوع ) .
المادة 100
ترفق سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الاصلية وعلى بيان مصاريف الاخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الاصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين معروفين .
المادة 101
لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل الى محيل بالتسلسل الى ان يدفع اخيرا من الساحب .
المادة 102
كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ اخطار عدم الدفع او من يوم آخر مرافعة بالمحكمة اذا لم يصدر فيها حكم او لم يحصل اعتراف بها وانما على المدعى عليه ان يحلف بالمحكمة التجارية بطلب المدعى تأييدا لبراءة ذمته كما ان على ورثته ان يحلفوا بطلبه .

الفصل العاشر
في مواد الافلاس
المادة 103
المفلس من استغرقت الديون جميع امواله فعجز عن تأديتها.
المادة 104
الافلاس ثلاثة انواع، الأول: الافلاس الحقيقي، الثاني: التقصيري، والثالث: الاحتيالي.
المادة 105
المفلس الحقيقي: هو الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في ه ووقع على امواله حرق او غرق او خسارات ظاهرة فاذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا.
المادة 106
المفلس المقصر هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفذ رأس ماله وان وجدت له دفاتر منظمة.
المادة 107
المفلس الاحتيالي: لا يعبر عنه بمفلس الا لتوزيع موجوداته على غرمائه بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله او قيد بدفاتره ديونا عليه باسم احد آخر بصورة كاذبة او حرر بها سندات او فراغ امواله وعقاره الى غيره بطريقة نقل الملك او اخفى شيئا من امواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال او تغفيل التجار على اي صورة كانت وسواء كان مبذرا او لم يكن مبذرا او لم توجد له دفاتر او وجدت وكانت غير منظمة وأوضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون محتالا.
المادة 108
اعلان الافلاس اما ان يكون بطلب من المفلس مباشرة او بطلب من احد غرمائه
المادة 109
على المفلس ان يقدم دفاتره مع سندات الديون المطلوبة له الى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي اصل رأس ماله اعتبارا من تاريخ اشتغاله بالتجارة الى يوم افلاسه وما وقع عليه من الخسارة ومصاريفه وجميع ما له وما عليه. وفي الحال يجب على المجلس ان يوقفه او يضعه تحت مراقبة الشرطة.
المادة 110
على المحكمة بعد ان تدقق الأوراق المقدمة من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكورة في المادة السابقة والاستدعاء الذي يقدم من المفلس او احد غرمائه بطلب افلاسه تقرر المحكمة الحجز عليه واعلان افلاسه وتعتبر تصرفاته الفعلية والقولية غير نافذة اعتبارا من تاريخ قرار الافلاس اما اذا وقع الافلاس على الشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة فكما تحجز كافة اموال الشركة تحجز ايضا اموال الشركاء المتضامنين لكونهم مسؤولين من جهة التضامن.
المادة 111
اعلان افلاس المفلس يكون بتحرير اعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وان كان له معاملة في بلدة اخرى فترسل من الاعلانات المذكورة نسخ بقدر الكفاية الى اكبر مأمور في تلك الجهة ضمن مذكرة من الرئيس بواسطة الحكومة المحلية لتلصق تلك الاعلانات في الشوارع على الصورة المتقدمة ويعلن في الجريدة وتضرب لحاضري البلدة الموجود بها المحكمة مدة لا تزيد عن عشرة ايام وفي الخارج بالنسبة الى بعد المسافة ووجود الوسائط على ان كل من له دين على المفلس يراجع امين المجلس وامناء الديانة الذين تنتخبهم المحكمة للتحقيق وقيد مطلوباتهم داخل المدة المذكورة.
المادة 112
على المحكمة ان تعين مأمور من طرفها احد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس وعلى الديانة ان ينتخبوا ذاتين منهم او من وكلاء الدعاوى المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم امناء الديانة وعلى المحكمة ان تبلغهم ذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلا مخصوصا للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه.
المادة 113
على امين المجلس وامناء الديانة الاهتمام في تحقيق ما على المفلس واستحصال جميع الديون المطلوبة له وأن يجروا قيدها بمفرداتها بدفتر مخصوص ومن يمتنع من اداء ما عليه للمفلس من الديون ويصر على عدم تسليمها الى امين المجلس وامناء الديانة يجرون محاكمته بالمحكمة سواء كان بمعرفة واحد منهم او بتعيين محام عنهم وللمحكمة الحق في احضار المفلس واستجوابه والاستيضاح منه فيما تمس اليه الحاجة كما انه له الحق في تعيين الوكلاء والمستخدمين مع امين المجلس وامناء الديانة حسبما تدعو اليه الحاجة.
المادة 114
ان امين المجلس وامناء الديانة يتولون حجز اموال المفلس المنقولة وغير المنقولة ويبيعونها بالمزاد العلني على الصورة المتقدمة في بيع الأموال المحجوزة بعد قرار من المحكمة وكما هو ممنوع حجزه في فصل الحجز كذلك هو ممنوع حجزه في مواد الافلاس.


 


قديم 17-07-2017, 07:16 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية



المادة 115
في اثناء هذه المعاملة والتحقيقات التفليسية اذا طلب المفلس الذي قد ادى واجباته بمقتضى المادة (113) اطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك امين المجلس وامناء الديانة فبعد اعطائه كفيلا معتبرا بعدم مبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمة اطلاقه موقتا الى ظهور النتيجة الأخيرة.
المادة 116
ان كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى امين المجلس وامناء الديانة لا يقبل منه قيد اي شيء بعد مرور تلك المدة بل له ان يقيم دعواه بالمجلس بمحضر امناء الديانة او وكيلهم وبعد المحاكمة تحكم المحكمة بما يظهر لديها.
المادة 117
اذا كان الدائن الغائب في خلال المدة المضروبة له راجع المجلس برقيا او بموجب عريضة او بواسطة وكيل عنه فوجد دينه من الديون المتحققة بدفاتر المفلس يقيد دينه وتحفظ حصته الى حين حضوره او نائب عنه واذا لم يراجع في خلال تلك المدة يجري فيه حكم المادة (116).
المادة 118
ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد امين المجلس وامناء الديانة اذا كان المفلس حقيقيا او مقصرا الى ان يفرغ من قسمته.
المادة 119
ان ايجارات المسكن ومحلات التجارة واجر الخدم والكتبة ومهر الزوجة كل ذلك من الديون الممتازة على سائر الغرماء.
المادة 120
الوديعة التي توجد ضمن اموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا.
المادة 121
كل من يوجد بيده رهين سواء كان عقارا او منقولا فيباع الرهن المذكور ويعطي للمرتهن كامل دينه من ثمن الرهن فاذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يضم الى موجودات المفلس وأن نقص يرجع المرتهن بما ينقص على موجودات المفلس مع بقية الديانة بقدر ما ينقص.
المادة 122
بعد اتمام جميع ما ذكر في المواد السابقة تجمع اثمان المبيوعات والنقود والديون المتصلة ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقى يجري توزيعه على الديانة بموجب جدول كل على قدر حصته بحساب الغرامة والامضاء في ذلك الجدول من جميع الدائنين ويصدق عليه بقرار من المجلس.
المادة 123
الجدول المذكور يحرر على ثلاث نسخ نسخة تعطى لأمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى اساسا بالمحكمة.
المادة 124
اذا اصر احد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس الى حين طلبه تعطى له او لورثته بعد موته.
المادة 125
اذا قدر بأن جميع الديانة تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفية الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما اذا كان الصلح على مبلغ معين معلوم يدفع لهم ويجري اسقاط ما بقى لهم او كان الصلح على تسليم شيء وتقسيط الباقي وبيان اوقات التقاسيط ويقدم للمحكمة وبعد التصديق عليه من المحكمة يجري تنفيذ احكامه حسب الأصول.
المادة 126
ورقة الصلح المذكورة في المادة السابقة تحرر على ثلاثة نسخ ممضاة من المفلس وديانته مؤرخة بتاريخ البدء والشهر وبعد تصديقهم على ما في المادة السابقة تعطى نسخة الى امناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى اساسا بقلم المحكمة.
المادة 127
بعد اتمام كلما ذكر تعطى الأوراق والدفاتر وكلما هو عائد للمفلس من معاملة الافلاس الى المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلى امين المفلس وامناء الديانة ان يحرروا تقريرا بذلك للمحكمة وبهذه تنتهي مأموريتهم فتقرر المحكمة رفع الحجز عن المفلس بعد ذلك اذا اقيمت دعوى على المفلس او معارضة في اي امر كان من امور الافلاس يجري فصل ذلك بالمحكمة التجارية.
المادة 128
كل دعوى واعتراض يحصل من قبل سائر الديانة على امين المحكمة او على امناء الديانة تفصل تلك الدعوى او ذلك الاعتراض بمعرفة المحكمة على ان يجدر بالمحكمة اذا رأت لزوما لتبديل امين المحكمة وامناء الديانة فلها ذلك وانتخاب بدلهم.
المادة 129
اذا قبل بعض الديانة الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سواء تساوت حصصهم او لم تتساوى فتحفظ حصة الممتنع عن الصلح بصندوق المحكمة وللممتنع عن الصلح حق في مطالبة المفلس بجميع حقوقه في اي وقت شاء.
المادة 130
لكل فرد من افراد الديانة الحق في مطالبة ما يتبقى له بعد توزيع موجودات المفلس على الديانة في اي وقت كان من الاوقات عند ظهور مال في يده ما لم يوجد في صك المصالحة او جدول توزيع الديون وقوع ابراء عام او خاص بخصوص الافلاس فاذا وجد الابراء فلا تسمع دعواه بعدئذ.




المادة 131
ان مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الافلاس وهي خمسة عشر سنة.
المادة 132
يمكن للمفلس الحقيقي اذا سدد جميع ديونه الأصلية مع المصاريف ان يعيد اعتباره التجاري.
المادة 133
لا يعاد الى المفلس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حكم عليه بسرقة او خيانة او اخفاء شيء من امواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتضى المادة (109) اما المفلس المقصر فيجوز اعادة اعتباره بعد اداء كافة ديونه واجراء العقوبة عليه حسب العقوبات.


المادة134
يجب على طالب اعادة اعتباره ان يقدم عريضة الى مقام النيابة العامة مرفوقة بصور سندات المخالصة مع غرمائه لتحال الى المحكمة التجارية للاستعلام واجراء التحقيق واعلان طلبه في المحل الذي افلس فيه بالصاق اعلانات ونشرها في الجرائد ولكل من لم يدفع اليه دينه ولكل خصم ذي شأن في موضوع اعادة اعتباره ان يعارض لدى المحكمة التجارية في مدة شهرين اعتبارا من تاريخ الاعلان فاذا لم يوجد معارض داخل المدة المذكورة تقرر المحكمة اعادة اعتباره ويسجل ذلك ويعلن بالجرائد.
المادة 135
اذا توفى التاجر قبل اعطاء القرار بافلاسه فصلاحية حجز تركته وتقسيمها واثبات ديونها عائد للمحكمة الشرعية اما اذا توفي في حالة الافلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحية محكمة التجارة حسبما تقدم لكون تركته مستغرقة بديونه فلا حق للورثة فيها.

الفصل الحادي عشر
في العقوبات
المادة 136
المفلس احتيالا المنصوص عليه في المادة (107) من هذا النظام ومن يثبت انه شريكه في اخفاء امواله وترتيب حيله يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات.
المادة 137
المفلس تقصيرا يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وكذا المفلس الحقيقي اذا امتنع عن تقديم ما الزم به بموجب المادة (109).
المادة 138
كل تاجر باع شيئا من امواله واموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم اعطى للمشترى سند الفسح(الستمى) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطؤ مع امين المخزن (يعنى مقدم الحوش) لزيادة سعر المبيع او نحو ذلك من الاسباب غير الشريفة يعتبر ذلك التاجر مع الامين الذي قد تواطأ معه قد اساء استعمال الامانة والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماما واذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع يلزم بفرق السعر هذا وانه يستحق الحبس مع الامين المتواطئ من شهر الى ثلاثة اشهر.
المادة 139
كل من اساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبى مميز بان احتال عليه لاخذ وثيقة منه على اي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة اشياء او اعطاء اوراق او ابراء او اعترافا عدا تضمنه ما يلحق الصبى من الاضرار يحبس من ثلاثة اشهر الى سنة او بغرامة نقدية من خمسين جنيها الى مائة جنيه.
المادة 140
من اساء الاستعمال في سند او ورقة فيها ختم او امضاء او في دفتر تجاري بتبديل كلمات او ادخال عبارات تقضى تعهد او ابراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة- او بغرامة من خمسين جنيها الى مائة جنيه.


المادة 141
لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال ان يشترى من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن باذن المالك واطلاعه واذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال او المالك اختلاسا لترقي الاسعار او نحو ذلك من الاسباب غير الشريفة يعد مختلسا ويجازى بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة او بغرامة من عشرة جنيه الى خمسين جنيها.
المادة 142
كل من يجسر من التجار والدلالين اي السماسرة بأنواعهم على نشر امور غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد تشويش الافكار لزيادة اسعار شيء من الاموال او نقصانه يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او بغرامة مالية من عشرة جنيه الى خمسين جنيها.
المادة 143
كل دلال يدخل فسادا او غشا او تغريرا في بيع وشراء البضائع او يخفى الاثمان الحقيقية بالزيادة او التنقيص يعد خائنا ويعاقب اول مرة بالحبس شهرا او بغرامة مالية من خمس جنيهات الى عشرة جنيهات واذا تكرر ذلك يحرم من تعاطى مهنة الدلالة مع الحبس الى سنة.
المادة 144
كل دلال يخالف مضمون المواد 32- 33- 34 يجازى بحرمانه من تعاطى مهنة الدلالة شهرا واذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية.
المادة 145
كل صراف يدفع نقودا مبرودة او ناقصة او يرتكب اي نوع من انواع الغش والاختلاس يجازى في اول مرة باغلاق محله شهرا واذا عاد لذلك يحبس من شهر الى ثلاثة اشهر.
المادة 146
كل صراف يدفع او يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.
المادة 147
كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر او بغرامة مالية من عشرة جنيهات الى خمسين جنيها على حسب مقتضى جريمته وحاله.
المادة 148
اذا ثبتت اية حيلة او خيانة من احد امناء النقل برا او بحرا او احد امناء البيع او امناء الحفظ في اتلاف او اضاعة البضائع المؤتمنة فضلا عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر.
المادة 149
من ارتكب شيئا من انواع الحيل بان اظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا الى الربا كما وباع بضاعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بنفسه او وكيله او بواسطة اخرى اقل من قيمة البيع نقدا او اقراض اخر شيئا وباعه اموال بزيادة فاحشة في القيمة يعد ذلك ربا وله راس ماله وعدا عن ذلك يجازى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة مع تشهيرهما.


الباب الثاني
في التجارية البحرية
الفصل الاول
في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
المادة 150
لا يقدر احد ان يملك او يتصرف بسفينة حاملة علما عربيا حجازيا سواء كان بجميعها او بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية غير انه يسوغ بيع جميع السفينة التي هي بتصرف التبعة العربية الحجازية الى الاجنبي بعد ان تسترد البراءات والاوراق التي تعين التابعية العربية الحجازية.
المادة 151
الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونون بان يتصرفوا بالسفن الاجنبية ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا وفقا للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية انما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشترى مثل هذه السفن الاجنبية شيئا من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الاجنبي ومغاير لحكم المادة السابقة والا فتضبط تلك السفينة من جانب الميرى.
المادة 152
بيع السفينة كاملة او حصة منها سواء كان قبل سفرها او في اثناء السفر اذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجري بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله واذا وقع في الممالك الاجنبية فبمواجهة معتمدي الحكومة العربية الحجازية واذ لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكن لكن اذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربية ليس فيه رئيس ميناء فيجري في مجلس المدينة، ويخبر بذلك رئيس الميناء الموجود في اقرب محل لتلك المدينة واما اذا وقع في محل من الممالك الاجنبية لم يكن به معتمد للحكومة العربية فيجري بمعرفة المأمور المخصوص بحكومة ذلك المحل بشرط ان يعطى خبر لمعتمد الحكومة العربية الموجود في تلك الحكومة ليعلم الكيفية.
المادة 153
كل انواع السفن تعد من الاشياء المنقولة الا ان صاحب السفينة اذا كان مديونا بسبب تلك السفينة وباعها لشخص اخر ثالث مثل الاشياء غير المنقولة فيمكن لاصحاب المطاليب ان تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون اصحابها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاما.
المادة 154
الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الاتي: اولا- مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع اثمانها الحاصلة. ثانيا- اجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاته او الكيل من رسم اسكلة وخرج ورسومات المرسى والحوض. ثالثا- اجرة الناطور وباقي مصاريف محافظة المراكب من حين دخوله الى الميناء الى حين بيعه. رابعا- اجرة المخزن الموضوعة به ادوات السفينة وآلاتها امانة. خامسا- مصاريف محافظة السفينة واوائلها وباقي ادواتها في اثناء سفرها الاخير وفي مدة دخولها الميناء وربطها بها. سادسا- اجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الاخير. سابعا- الدراهم التي استقرضها القبودان في اثناء سفر السفينة الاخير وثمن البضاعة التي باعها من حمولة السفينة لاجل لوازمها. ثامنا- الدراهم الباقية دينا الى البائع من ثمن السفينة التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي اعطيت قرضا وثمن الكرسنة وباقي الاشياء اجرة العملة المستخدمين لاجل انتشائها والدراهم الموجودة دينا بالوقت الحاضر للخارج لاجل لوازم السفينة التي سافرت واصلاحها واجرة العملة والقلفطة ووضع القوماتية والآلات والملاحين قبل خروجها الى السفر. تاسعا- الاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته قبل خروجه للسفر لاجل تعميره وتموينه وزينته وباقي احتياجاته. عاشرا- اجرة السيكورتاه المعقودة على المركب وآلاته وزينته في سفره الأخير. الحادي عشر- الضمان الواجب اعطاؤه من الاضرار والخسائر عما ضاع من البضائع والاشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسلم الى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولإتلاف (الاوراته) يعنى ما كان من قبيل الخسارات البحرية ثمن السفينة المباعة لاجل الدين اذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون فحينئذ تجتمع اصحاب المطلوبات المسطرة في كل فقرة من هذه المادة وكل منهم ياخذ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصل عند اجراء هذا الامر خلل ما في حكم المادة (311) التي سيأتي بيانها.
المادة 155
امتياز الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي: اولا- مصاريف الدعاوى تكون مثبتة بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعها. ثانيا- اجرة الدليل ورسومات الاسكلة والمرساة والحوض يثبت بلوائح تعطى من طرف الذين اخذوها. ثالثا- الديون المبينة في الفقرات الاولى والثالثة والرابعة والخامسة من المادة (154) تبين بقوائم مفردات يصادق عليها من طرف محكمة التجارة. رابعا- اجرة الملاحين ومعاشاتهم تتحقق من دفتر النوتية التي تدون في دوائر الميناء او في مكاتب التجارة في المحلات التي لا يوجد بها دوائر ميناء. خامسا- الدراهم التي تستقرض وثمن الاموال والاشياء التي تباع من حمولة السفينة لاجل لوازمها في سفرها الاخير تبين بمضابط تنظيم من طرف الربان والملاحين الموظفين تصديقا للزوم الاستقراض. سادسا- بيع كامل السفينة او حصة منها يثبت بسند رسمي ينظم حسب شروط المادة (152) المسطرة اعلاه والدراهم وباقي الاشياء التي تعطي لاجل انشاء السفينة وتزيينها وتجهيز لوازمها وتموينها يثبت بقوائم ولوائح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب ايضا ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع نسخة منها قبل قيام المركب وحركته او بعد ذلك بعشرة ايام على الاكثر امانة في قلم مجلس التجارة او المكاتب التجارية. سابعا- الدراهم الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك السفينة والاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاولة التي تنظم نسختين رسما او فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانية توضع امانة في قلم مجلس التجارة او مكاتب التجارة بظرف عشرة ايام على الاكثر من تاريخها. ثامنا- خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوائح التي تعطى من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه او بقوائم الاجمال المخرجة من دفاترها المنظمة. تاسعا- تضمينات الاضرار والخسائر التي يلزم اعطاؤه لمستاجري السفينة تتحقق بصكوك محكمة التجارة او باوراق قرار المميزين اذا ارتضى الطرفان ان ترى دعواها بمعرفة مميزين.
المادة 156
امتيازات اصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسخ ببيع السفينة حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الاتي واذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصل نوع من المخالفة اي الاعتراض من اصحاب ديون البائع وسافرت بحرا على اسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الاسباب العمومية التي توجب فسخ التعهدات المعتادة الا انه اذا وقعت مخالفة من احد اصحاب المطاليب توفيقا الى الرسوم والقاعدة المقررة نظاما في هذا الخصوص حسب المنوال المحرر فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط.
المادة 157
من بعد سفر السفينة بثلاثين يوما وحصول التصديق على سفرها ووصولها الى اسكلتين كل منهما على انفراد ومرور مدة تزيد عن ستين يوما من حين رجوعها الى المرسى التي تكون سافرت منها بدون ان تصل الى احدى الاساكل او سافرت سفرا بعيدا يتجاوز الستين يوما ولم يقع نوع من الطالب والادعاء من طرف اصحاب ديون البايع فتعتبر حينئذ تلك السفينة بأنها سافرت بحرا.
المادة 158
بيع السفينة بالرضا اثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق اصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهنا الى اصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لاصحاب المطاليب المذكورين ان يطلبوا فسخ هذا البيع والغائه مدعين بان هذا البيع انما حصل بصورة الحيلة والدسيسة لاجل ابطال حقوقهم وامتيازاتهم.

الفصل الثاني
يتعلق بضبط السفائن وبيعها
المادة 159
كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن ان يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب اعلامها ويلغى امتياز اصحاب الديون باجراء الاصول والقواعد التالية.
المادة 160
من بعد صدور حكم محكمة التجارة السابق الذكر واعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة يؤمر المديون رسما ويكلف في اول الامر الى وفاء الدين ان يحصل التشبث بضبط تلك السفينة ما لم تمر على هذا الطلب مدة اربعة وعشرون ساعة.
المادة 161
يجري الامر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية واذا لم تكن الدراهم المطلوب ايفائها من الديون الممتازة على السفينة فيتبلغ ذلك الى صاحب السفينة او الى محل اقامته انما كان الدين مصدرا من الديون الممتازة على السفينة بمقتضى احكام المادة (154) المسطرة فيما سبق فيمكن حينئذ ان تبلغ قضية الامر والطلب الى صاحب السفينة او الى ربانها.
المادة 162
اذا امكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الامر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة بضبط السفينة توفيقا الى الاصول والقاعدة التي تبين فيما يأتي: وهي المأمور الذي يتعين خصيصا برفق المهندس يستصحب معه شاهدين ويتوجه الى السفينة وينظم مضبطة قضية الضبط ويذكر في هذه المضبطة اسم صاحب الدين الطالب هذا الضبط وشهرته وصنعته ومحل اقامته والاعلام الذي هو اساس لاجراء المعاملة الجارية ومقدار الدراهم المطلوبة ومحل محكمة التجارة التي تطلب بيع السفينة بحضورها ومحل الاقامة الذي ينتخبه ويعينه الدائن المرقوم في المحل التي تكون السفينة رابطة فيه واسم صاحب السفينة وربانها وشهرتها واسم السفينة ونوعها ومقدار حمولتها اما باعتبار الطونيلانة او باعتبار الكيلة ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الفلايك والقوارب والآلات والادوات والاسلحة والمهمات والتموين ويذكر ايضا انه قد تعين نفرا للنظارة.
المادة 163
ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة ان يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة اذا كان مقيما في البلدة الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة او على مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلاثة ايام ويدعوه مع ذلك الى الحضور للمحكمة المذكورة في ظرف المهل العادية المعينة في نظام اصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاضرا على تشبثات مبيع السفينة المضبوطة ومتفرعاتها لكن اذا كان موجودا في محل ابعد من ذلك فتعطي صورة المضبطة وتذكرة طلبه الى ربان السفينة المذكورة وان لم يكن الربان موجودا فالى من كان وكيلا لصاحب السفينة او ربانها واذا قدر وكان صاحب السفينة ساكنا في محلات برية من الممالك العربية الحجازية فيضم زيادة على المهل المعتاد المخصوص لجلبه ودعوته يوما لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة الى محل اقامته، واذا كان ساكنا في محل خارج عن اراضي الممالك العربية الحجازية او في ديار اجنبية فيجري امر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في المادة (423) من نظام المجلس التجاري ولدى الاقتضاء تراجع ايضا المادة (429) من النظام المذكور.
المادة 164
يجري بيع السفينة الصادر اعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفة مأمور يتعين على الوجه الاتي بيانه بعد ان ينشر ويعلن الامر بواسطة مناد واوراق مطبوعة واعلانات.
المادة 165
اذا كانت السفينة التي تضبط وتباع اكبر من محمول عشر طونيلانات يعنى اربعمائة كيلة فينشر امر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطة مناد وجرائد واعلانات وهذا النداء والنشر والاعلان يجري مرة كل ثمانية ايام على التوالي في اطراف المحلات التي تكون السفينة راسية بها وفي محلات اجتماع الناس والاسواق واذا لم يكن موجودا جرائد في ذلك المحل فتدرج في الجرائد التي تطبع في اقرب مكان لتلك الجهة.
المادة 166
من بعد ان يجري كل من امر النداء والاعلان يعلق في ظرف يومين اوراق على الصارى الأوسط من المركب المضبوط وعلى باب المجلس التجاري الذي طلب به ضبط المركب ومبيعه وعلى مواقع المحلات التي تكون السفينة راسية بها حيثما تجتمع الناس وعلى المحل الاكثر اعتبارا في شاطئ الميناء وعلى ابواب الاسواق اذا كان يوجد والا فعلى باب الحكومة.
المادة 167
يذكر صراحة في اعلانات النداء والجرائد والاوراق التي تجري من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعى وشهرته وصنعته ومحل اقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات الاساسية لطلب البيع ومحل المحكمة التجارية والمركز الذي انتخبه المرقوم لاقامته في محل مرسى السفينة واسم صاحب السفينة المضبوطة وشهرته ومحل اقامته واسم السفينة وكذلك اسم القبودان ايضا اذا كانت تجهزت او في حالة التجهيز ومقدار حمولة السفينة باعتبار الوزن او الكيل واسم محل مرسى السفينة او المربوطة به واسم المأمور المخصوص مع المباشر والثمن الموضوع اساسا للمزايدة يعنى المدفوع اولا والايام التي تجري بها نهاية المزايدة.
المادة 168
بعد المناداة يحصل التشبث بالمزايدة في الايام المبينة في الاعلانات وكذلك تجري الضمائم بمداومة المزاد في يوم يتعين مرة في كل ثمانية ايام بعد كل مناداة من طرف مأمور البيع.
المادة 169
ترسو مزايدة السفينة على الشخص الذي يكون اجرى الضميمة في اخر مزايدة حصلت بعد النداء الثالث عندما تنتهي وتنطفئ الشمعة الموقدة بحسب العادة منذ بداية المزايدة انما اذا كان لم يعط قرار للقضية في ذلك اليوم ايضا فيكون باستطاعة المأمور المخصوص ان يوقفها ويؤخرها تحت امل زيادة الضم ثمانية ايام اخر مرة او مرتين وقضية هذا التوقيف تعلن بواسطة الجرائد والاعلانات واذا لم يحصل شيء من الضمائم في مزايدة تقع في الايام المتأخرة على هذا الوجه يلزم حينئذ ان يرسو مزاد السفينة نهائيا على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور.
169مكرر
(تستثنى من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف او للهلاك او لغير ذلك من المخاطر التي قدر يترتب عليها انعدام او نقص من قيمتها او جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية ويصعب معه فنيا او بغير نفقات باهظة اعادتها الى مرسى امن، او يترتب على جنوحها احداث او تهديد باحداث اضرار بمنشات الميناء او بما فيه من سفن اخرى،أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت ايقاع الحجز عليها او طرأت بعد ذلك وتثبت اي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة او استطلاعها رأى الجهة الفنية المشرفة على الميناء او اجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في اي من هذه الاحوال بعد الاعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لاجرائه باسبوع على الاقل. ويجوز في احوال الضرورة القصوى انقاص هذه المدة الى اربع وعشرين ساعة كاملة تمضى بين امام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة. ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب اعلى سعر يقدم في الجلسة المحدودة وفي جميع الاحوال يكون للجهة التي تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايدة وتؤخرها مرة اخرى او مرتين تحت امل زيادة السعر بعد الاعلان عنه طبقا لاحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال فاذا لم تحصل مزايدة او لم يقدم سعر اعلى من السعر الذي اعطى في المزايدة الاخيرة لزم ان يرسو مزاد السفينة على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور) (1).
المادة 170
اذا كان امر الضبط والبيع يجري في حق السفائن التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرومة الاسكلة الصغار فلا يبقى احتياج الى التكليفات المبينة اعلاه بل تحصل المناداة بمعرفة الدلال في شاطئ الميناء ثلاثة ايام متواليات فقط واذا كان للسفينة صارى فيلصق عليه والا فعلى محل ظاهر منها وعلى باب المحكمة التجارية اعلانات تعلن بها كيفيتها ثم تباع بعد ذلك بالمزاد انما يلزم ان تكون مرت ثمانية ايام تامة منذ تبليغ قضية ضبط السفينة لحين مبيعها.
المادة 171
تنتهي مأمورية القبودان عند مبيع السفينة بالمزاد انما اذا اقتضى الامر انما يحقق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخسائر واضرار من صاحب السفينة او كفلائه او المتعهدين له بذلك.



المادة 172
يجبر الاشخاص الذين عليهم مزايدة السفينة مهما كان مقدار محمولها بان يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمأمور المخصوص المعين من طرف المحكمة التجارية ويقدموا كفيلا معتبرا ايضا من تبعة الحكومة العربية الحجازية على الثلثين الباقيين وذلك بظرف اربع وعشرين ساعة اعتبارا من انتهاء مزادها والكفيل المرقوم والمشترى يكونان كافلين وضامنين بعضهما بعضا على تسليم الثلثين المذكورين واعطائهما تماما بمدة احد عشر يوما من بيع السفينة ويمكن اجبارهما ايضا على ايفاء ذلك بواسطة الحبس كما ان السفينة لا تسلم الى المشترى ما لم يدفع ثلث ثمنها المقرر ويقدم كفيلا بالثلثين في ظرف اربع وعشرين ساعة على الوجه المحرر اعلاه وكذلك لا يعطى له العلم وخبر الذي ينتظم ببيان مبيعها له بالمزاد ما لم يعط الثلثين المذكورين اذا لم يف ثلث المقرر في ظرف اربع وعشرين ساعة او اعطى الثلث لكنه لم يقدر ان يقدم كفيلا في الثلثين الباقيين فتوضع حينئذ السفينة مرة ثانية في المزاد وبعد ثلاثة ايام من نشر ذلك واعلانه مرة بالمناداة والاوراق المطبوعة والاعلانات تباع بالمزاد لحساب المشترى الذي تقررت عليه قبلا وكفلائه ثم اذا تقررت هذه المرة بثمن انقص من ثمنها المقرر سابقا فيكون الشخص الذي تقررت عليه اولا بالمزاد وكفلائه مجبورين ان يؤدوا هذا النقصان وما يترتب عنه من الاضرار والخسائر وما يقع من المصاريف، انما اذا كان اعطى الثلث قبلا فيحسم ذلك من الضمانة المذكورة كما انه اذا ظهرت فضلة في المبيع سواء كانت زائدة عن هذا الثلث او عن قرار مزاد السفينة الاول فيلزم ان تعطى له.
المادة 173
دعاوى الممانعة في مبيع حصة من السفينة المضبوطة تقدم قبل رسو المزاد وتتفهم تحريرا الى قلم محكمة التجارة، انما اذا وقعت الدعاوى المذكورة فلا تجوز حينئذ الغاء قضية البيع التي جرت بل تعتبر مثل ممانعة حصلت نظاما كيلا تعطى الأثمان الحاصلة من ذلك الى الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع.
المادة 174
يعطى مهل ثلاثة ايام الى الشخص الذي قدم دعوى منع المبيع او توقيف اعطاء اثمانه الحاصلة لكي يبين اسبابه ودلائله ومعارضته في ذلك ويعطى مثل هذا المهل المدعى عليه اي الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع لكي يعطى الجواب ايضا ثم يجلب الطرفان الى محكمة التجارة حسب الاستدعاء الذي يقع لاجل رؤية الدعوى الواقعة.
المادة 175
اذا وقع ادعاء الممانعة فيما يختص بعد اعطاء بدل المزاد بعد امر تقرر بظرف ثلاثة ايام فيقبل اما اذا وقع بعد ذلك فلا يقبل وانما اذا كانت الاثمان الحاصلة هي اكثر من مطاليب الاشخاص الذين سببوا الضبط والبيع فحينئذ تعتبر دعاوى الممانعة الواقعة بعد الثلاثة ايام على الوجه المحرر فيما يختص بزيادة الثمن وفضلته فقط.
المادة 176
اصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعة يجبرون ان يبرزوا سنداتهم الى قلم محكمة التجارة وان لم يكن فالى المحكمة التي تكون حكمت بامر البيع وذلك في ظرف ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الذي به دعوا وكلفوا الى اثبات مطلوبهم من اصحاب المطاليب الذين سببوا الضبط والبيع او من الشخص الذي ضبطت سفينته او وكلائه او ورثته وان لم يفعلوا ذلك فلا يحسب لهم حصة انما تقسم وتوزع الاثمان الحاصلة على من يلزم حسب الوجه الممهد قبلا فقط.
المادة 177
قضية توزيع الدراهم وتقسيمها على اصحاب المطاليب تجري غرامة في حق اصحاب الامتياز حسب التفاوت والترتيب المبين في المادة (155) الممهدة قبلا وفي حق اصحاب المطاليب بحسب مطلوب كل واحد منهم ايضا وكل واحد من اصحاب المطاليب المذكورين يدخله مطلوبه عن اصل ماله ومصاريفه ايضا في هذا الحساب.
المادة 178
لا يجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر انما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل السفر المستعدة له الا انه مع ذلك اذا قدمت كفيلا على اعطاء الديون المذكورة فتتخلص من الضبط واستعداد السفينة للسفر يتبين بمجرد اخذ الربان اوراق مرور السفينة.

الفصل الثالث
فيما يختص باصحاب السفائن
المادة 179
كل صاحب سفينة يكون مسؤولا عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعنى يكون مجبورا على ضمان الاضرار والخسائر التي تنشا من حركات الربان ومعاملاته وعلى ايفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن اذا كانت هذه التعهدات لم تقع بامر مخصوص به فيمكن حينئذ لصاحب السفينة ان يترك المركب ونولونه ويتخلص في كل حال من تلك التعهدات انما اذا كان ربان السفينة هو صاحبها بالاستقلال فلا يمكنه الخلاص اصلا بترك السفينة والنولون ولذلك اذا كان يملك السفينة بالاشتراك مع غيره من اصحاب الحصص فيكون مسؤولا شخصيا على قدر ما يصيب حصته فقط من جهة المقاولات والتعهدات التي عقدها بخصوص سير السفينة وسفرها ايضا.
المادة 180
اصحاب السفائن يكونون مسؤولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهة تقديم الكفالة ومن جهة ما يقع في السفائن المجهزة للحرب برخصة الحكومة في اثناء سفرها من طرف العساكر والملاحين الموجودين فيها من الجنح والجنايات الاغتصاب والغارات ولا يسألون عما زاد عن ذلك من الامور المغايرة طالما لم يكونوا اجروها بذاتهم وبالواسطة والكفالة المذكورة تكون عبارة عن مائتي الف قرش لاجل السفائن التي تكون عساكرها وملاحوها نحو المائة وخمسين نفرا واربعمائة الف قرش ايضا لاجل ما زاد عن ذلك.
المادة 181
صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى ولو كان مدرجا في مقاولته معه شرط يختص بعدم ابعاده واخراجه منها وبناء على ذلك لا يحق للربان المعزول ان يطلب ضمانا ما من صاحب السفينة الذي عزله ما لم يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها انما اذا كان الربان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق ان يحصل المصاريف اللازمة لرجوعه الى ذلك المحل فقط.
المادة 182
اذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له ان يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة اهل الخبرة ويجرى نصب وتعيين الخبراء باتفاق الطرفين ايضا والا فبانضمام رأى محكمة التجارة.
المادة 183
اذا لم يحصل اتفاق في مذكرات اصحاب حصص السفينة بما يختص بالتدابير اللازمة لاجل منافعها العمومية فيعطى القرار باكثرية الآراء وهذه الاكثرية لا تكون بالنسبة إلى عدد الأشخاص الذين يعطون رأيا بل بالنسبة الى اراء الذين حصتهم تزيد عن قيمة نصف المركب واذا كانت السفينة ملك جملة اشخاص مشتركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق فيما بينهم رسميا وتقديم اثمانها فيجري ذلك بناء على استدعاء اصحاب الحصص الذين حصتهم توازي النصف الا اذا كان ثمة مقاولة محررة بينهما على نوع اخر.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:52 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية