لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 18-07-2017, 08:01 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 27-03-2024 (07:21 PM)
 المشاركات : 146,373 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي صلاحيات مديري المدارس




صلاحيات مديري المدارس

المعتمدة بقرار معالي وزير المعارف رقم 42/5/7/1139 في 17/3/1421 هـ

نص القرار

إن وزير المعارف
بناءً على الصلاحيات المخولة له . وبعد الاطلاع على القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام. بعد الاطلاع على التوصيات التي أسفر عنها لقاء مديري المدارس الذي عقد في الرياض ما بين 17 إلى 19/10/1420هـ وسعيا إلى تطوير العمل في إدارات المدارس لتحقيق الأهداف المأمولة منها . وبناءا على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر الآتي :
أولاً : يمنح مديرو المدارس الصلاحيات الآتية :
1 _ تشكيل المجالس واللجان في المدرسة وتفعيل دورها وفق القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام وتحديد مواعيد وأماكن اجتماعاتها .
2 _ زيادة عدد الفصول أو تقليصها عند الضرورة أثناء العام الدراسي وفق المعادلة المقررة من الوزارة ( عدد الطلاب مع عدد الفصول ) ألا يترتب على ذلك زيادة في عدد المعلمين مع إشعار إدارة التعليم بذلك .
3 _ السماح للطلاب المتكرري الرسوب وكبار السن بمواصلة الدراسة أو تحويلهم لمدارس أخرى وفق التعليمات واللوائح وبعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه والإرشاد .
4 _ إعادة توزيع الطلاب في الفصول حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية وفق المعادلة الخاصة بالفصول والطلاب وبعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه والإرشاد .
5 _ إحالة أي طالب يشتبه بإصابته بمرض معد إلى جهة صحية ، وعدم السماح له بالعودة إلى الدراسة في المدرسة إلا بعد أن يحضر تقريرا طبيا معتمدا يؤكد عدم خطورته على الطلاب أو خلوه من المرض أو شفاءه .
6 _ فتح مركز خدمات الطلاب التربوية بعد موافقة لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة عند توافر العدد اللازم لافتتاحه ، وإبلاغ إدارة التعليم بذلك ، على ألا يترتب على ذلك أية التزامات مالية على الوزارة .
7 _ إقرار الخطط والبرامج لنشاط الطلاب ، والإشراف على تهيئتهم للمشاركة في البرامج التي تنظمها إدارة التعليم ، واختيار المعلمين المشرفين على الطلاب .
8 _ منح الحوافز وإيقاع الجزاءات التربوية على الطلاب وفق ما يصدر من لوائح .
9 _ تسمية المعلم الذي ينقل من المدرسة في حالة وجود زيادة من المعلمين فيها وفق ضوابط يحددها مجلس المدرسة ، مع إشعار إدارة التعليم بذلك .
10 _ الموافقة على من يرشح للعمل وكيلا للمدرسة مع ذكر المسوغات ، وتحدد لجنة مديري المدارس ووكلائها في إدارة التعليم الآلية المناسبة لمعرفة رأي المدير .
11 _ تقويم أداء المعلمين وسائر العاملين في المدرسة ( الوكيل والمرشد الطلابي وأمين مركز مصادر التعلم ومحضر المختبر ورائد النشاط )
وفي حالة اختلاف وجهات النظر في التقويم بين مدير المدرسة والمشرف التربوي المختص يؤخذ بمتوسط الدرجة بينهما في العناصر الفنية .
12 _ تكليف العاملين في المدرسة بأية أعمال أخرى تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي أثناء العام الدراسي .
13 _ تحديد عدد الزيارات الفنية في العام الدراسي المناسبة لكل معلم على ألا تقل عن زيارتين للمعلم الحاصل على تقدير ( ممتاز ) في الأداء الوظيفي ، وثلاث زيارات للمعلم الحاصل على تقدير ( جيد جدا ) وأربع زيارات للحاصل على تقدير (جيد فأقل ) .
14 _ تنظيم برامج النمو المهني داخل المدرسة وأثناء اليوم الدراسي مثل ( جدول تبادل الزيارات ، لقاءات معلمي التخصص ، وورش )بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطلاب بعد التنسيق مع الإشراف التربوي في إدارة التعليم .
15 _ توزيع الجداول المدرسية وتعديلها بين المعلمين مثل ( الجدول المدرسي للحصص ، الانتظار ، المناوبة ، الاختبارات ... ) في بداية العام وأثنائه بما يحقق المصلحة التعليمية ، وبما لا يتعارض مع التعليمات .
16 _ تعديل خطط الحصص الدراسية عند وجود عجز في عدد المعلمين مع إشعار إدارة التعليم في حينه .
17 _ إصدار قرارات الحسم على المتغيبين والمتأخرين من منسوبي مدرسته وفق الأنظمة والتعليمات وإبلاغ إدارة التعليم رسميا بالقرار لتنفيذه من أقرب راتب شهري ، ثم تقوم إدارة التعليم بإيقاع العقوبة المناسبة على المتغيبين والمتأخرين بعد اكتمال إجراءات التحقيق ، ويكون مدير شئون الموظفين في إدارة التعليم مسئولا عن التأخير في الحسم من الراتب .
18 _ منح المعلمين وسائر العاملين في المدرسة الإجازات الاضطرارية حسب ما يراه محققا للمصلحة التعليمية بحيث لا تتجاوز المدة خمسة أيام في الفصل الدراسي الواحد .
19 _ منح الإجازة المرضية لمنسوبي المدرسة وفق النموذج الخاص بذلك وفي ضوء تقرير طبي نظامي . مع موافاة إدارة التعليم بقرار الإجازة لإكمال اللازم بشأنه .
20 _ تغيير موقع الحجرات الدراسية والمكتبية والوسائل إذا ما دعت المصلحة التربوية والتعليمية لذلك بعد موافقة مجلس المدرسة .
21 _ المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة ، ولفت نظر المقصر منهم أو إحالته لإدارة التعليم في حالة وجود ما يستدعي ذلك .
22 _ التنسيق مع مؤسسات التدريب الأهلي لتنفيذ برامج تدريبية للطلاب والمعلمين وسائر العاملين في المدرسة دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية على الوزارة .
23 _ توقيع خطابات التعريف لجميع منسوبي المدرسة وفق التعليمات المنظمة لذلك ، وكذلك خطابات التنقل داخل المملكة للمعلمينغير السعوديين خلال الإجازات الرسمية أو الاعتيادية .
24 _ العضوية في لجنة استئجار مبنى المدرسة المكلف بإدارتها .
25 _ العضوية في لجنة إعداد مقايسة ترميم مبنى المدرسة .
26 _ تفويض بعضا من صلاحياته لوكيل ( أو وكلاء ) المدرسة .
27 _ قبول عذر الطالب المتأخر عن الاختبار ( الدور الأول بفصليه والدور الثاني ) بما لا يزيد عن نصف زمن اختبار المادة ، وألا يكون قد خرج أحد من الطلاب من القاعة ويستثنى من ذلك طلاب الصف الثالث الثانوي .
28 _ قبول عذر الطالب بالصف الثالث الثانوي المتأخر عن الاختبار على ألا يزيد التأخر عن عشر دقائق من بدء زمن اختبار المادة ، وألا يكون قد خرج أحد الطلاب من القاعة .
29 _ تكليف من يراه من المعلمين بوضع أسئلة مواد الاختبارات من تخصصه نفسه لغير الصفوف التي يدرسها وذلك في حالة وجود المسوغات اللازمة ويتم إشعار إدارة التعليم .
30 _ مراجعة أوراق اختبارات الطلاب المكملين الفصلية أو النصفية في حدود مادتين فقط .
31 _ إعادة تقويم نصف الفصل الدراسي لأي مجموعة من الطلاب إذا ثبت أن تقويمهم تم في ظروف غير ملائمة مع تقديم المسوغات لإدارة التعليم .
ثانيا : تنظم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات لقاءات وحلقات عمل يشارك فيها جميع المشرفين التربويين ومديري المدارس لتفهم مضامين هذه الصلاحيات ووضع خطط العمل لتطبيقها ومتابعة تنفيذها .
ثالثا : يقوم مديرو المدارس بعقد اجتماعات مع المعلمين والمرشدين الطلابيين والإداريين في مدارسهم لإيضاح المسئولية المسندة إلى كل منهم في هذه الصلاحيات والشروع في تنفيذها .
رابعا : تقوم إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بمراجعة هذه الصلاحيات وتقويمها ورصد ملاحظات مديري المدارس بشأنها من واقع تطبيقها ، وترسل إدارة التعليم إلى وكيل الوزارة للتعليم ملاحظاتها واقتراحاتها موحدة وفق النموذج المشفوع بهذا التعميم ، وذلك في نهاية كل عام دراسي .
خامسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينتهي العمل به بنهاية العام المالي 1420/1421 هـ ، وفي حالة عدم تعديله يتجدد تلقائيا بشكل مستمر .


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:19 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية