لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
14-07-2017, 11:07 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
اللائحة التنفيذية لنظـام تعليم الكبــار
اللائحة التنفيذية لنظـام تعليم الكبــار في المملكـة العربيـة السعوديــة الفصل التمهيدي المادة الأولى تعريفات أ ـ يقصد بالأمي ـ رجلاً كان أو امرأة ـ: كل من تجاوز عمره سن القبول بالمدارس الابتدائية ولم يلتحق بها ولا توجد لديه المهارات الأساسية للتعلم ِالتي تمكنه من القراءة والكتابة . ب ـ يقصد بالكبير في هذه اللائحة ما يلي :- 1. من لديه مستوى تعليمي وثقافي لا يؤهله للحصول على وظيفة 2. من تخرج من مراحل التعليم العام ويحتاج إلى الالتحاق ببرامج تعليمية أو تدريبية لتنمية ذاته في إطار حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية . ج - يقصد بمحو الأمية الوصول بالمستهدفين إلى مستوى تعليمي وثقافي يمكنهم من إفادة أنفسهم ومجتمعهم عن طريق المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب . د - يقصد بتعليم الكبار البرامج التعليمية التي تصمم لتتناسب مع احتياجات المؤسسات الحكومية والأهلية وتعمل على تحقيق احتياجات ورغبات الدارسين الكبار على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . هـ – يقصد بمراكز محو الأمية - مدارس محو الأمية . و - يقصد بالمدارس الليلية – المتوسطة والثانوية الليلية. ز - يقصد بمدارس تعليم الكبار ( المراحل الثلاث : محو الأمية والمتوسطة والثانوية الليلية) المادة الثانية . الأهـــداف 1- يهدف محو الأمية إلى : أ ـ تنمية حب الله وتقواه في قلوب الدارسين وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية . ب ـ إكساب الدارسين مهارات القراءة والكتابة والحساب . ج ـ تزويد الدارسين بالمعلومات والمهارات والاتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسه وأسرته ومن المشاركة في النهوض بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير . 2- تعليم الكبار : يهدف تعليم الكبار إلى تحقيق الأمور الأساسية التالية :- أ ـ تعميق حب الله وتقواه في قلوب الدارسين وتزويدهم بما يحتاجون إليه في حياتهم من العلوم الدينية . ب ـ إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة الأساسية من محو الأمية لمواصلة التعليم في المراحل الأخرى . ج ـ توفير الفرص اللازمة لاستمرار الكبار في القراءة منعاً لرجوعهم إلى لأمية وتوفيرللبيئة المتعلمة . د ـ تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبار تلبي احتياجاتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. العاملون في مجال تعليم الكبار في إدارات التعليم المادة الثالثة . التشكيل الإداري يتشكل الجهاز الإداري لمحو الأمية وتعليم الكبار في المناطق والمحافظات التعليمية من الآتي :- أ - مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة هو المسؤول الأول عن تعليم الكبار في منطقته . ب - مدير إدارة التعليم الموازي . ج - رئيس قسم تعليم الكبار . د - المشرفون التربويون لتعليم الكبار . هـ – المديرون والمعلمون و - الأخصائي الثقافي بمراكز الخدمة الاجتماعية. ز - كــاتب . ح _ مستخدم . المادة الرابعة . اختيار العاملين في مجال تعليم الكبار أ _ رئيس قسم تعليم الكبار : يرشح رئيس قسم تعليم الكبار من أحد المشرفين التربويين بالإدارة الذين أظهروا قدرا كبيرا من تحمل المسؤولية ونجاحا في العمل خلال مدة تكليفه بالإشراف التربوي وسبق له العمل في مجال تعليم الكبار في المدارس سواء بالتدريس أو إدارة مدرسة على أن ينسق في ذلك مع القطاع المختص في الوزارة قبل الترشيح . ب _ المشرف التربوي لتعليم الكبار : 1- يطبق على المشرفين التربويين العاملين في تعليم الكبار ما يطبق على المشرفين التربويين العاملين في الإشراف التربوي من شروط وإجراءات ترشيح وأسس مفاضلة وفقا للتعميم الوزاري رقم 1030/31 في 27/12/1417هـ مع مراعاة ما يتم عليه من تعديل . 2- يراعى في اختيار المشرفين التربويين لتعليم الكبار أن تكون الأولوية لمن تخصصه تعليم الكبار و(لغة عربية ، أو تربية إسلامية ، أو اجتماعيات) فإن لم يتوفر فيكتفي بتخصص لغة عربية أو تربية إسلامية أو اجتماعيات . 3- تشكل لجنة من رئيس الإشراف التربوي ومدير التعليم الموازي برئاسة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية لاختيار المرشحين . ج _ مدير مدرسة تعليم الكبار : يختار مدير مدرسة تعليم الكبار من مديري المدارس النهارية أو الوكلاء أو المدرسين المتميزين في أعمالهم الإدارية والفنية . د _ معلم تعليم الكبار : يشترط في اختيار معلم تعليم الكبار مايلي : 1- أن لا يقل تقديره في عمله النهاري عن جيد جدا . 2- أن لا تقل مدة خدمته في التدريس عن ثلاث سنوات . 3- يفضل أن يكون لديه دورة تدريبية في مجال تعليم الكبار . 4- يفضل أن يكون من معلمي المرحلة الابتدائية ويمارس التدريس فعليا وأن يكون من غير معلمي التربية الفنية والتربية الرياضية . 5- يجب أن يكون المرشح للتدريس في المدارس الليلية المتوسطة والثانوية جامعياً ومتخصصاً في المادة التي يرشح لتدريسها . 6- لا يرشح للتدريس في مدارس تعليم الكبار من ترك العمل في الأعوام السابقة بدون عذر مقنع. هـ – الأخصائي الثقافي : يشترط فيمن يشغل وظيفة الأخصائي الثقافي في أحد مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية أن يكون جامعياً تربويا في أحد التخصصات : 1- تربية إسلامية أو لغة عربية أو اجتماعيات . 2- أمضى ثلاث سنوات في التعليم . 2- لديه خبرة في مجال تعليم الكبار . المادة الخامسة . مهام العاملين في مجال تعليم الكبار : أ - مدير إدارة التعليم الموازي : تقتضي مسؤولية مدير إدارة قسم التعليم الموازي فيما يتعلق بتعليم الكبار الآتي : 1) الإشراف العام على قسم أو وحدة تعليم الكبار وتوزيع المدارس والمراكز على الجهات الأكثر حاجة. 2) الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية لمدارس تعليم الكبار . 3) تزويد الأمانة العامة لتعليم الكبار بتقرير عام في نهاية كل سنة دراسية متضمناً العقبات التي اعترضت سير العمل والحلول التي اتخذت لحل تلك العقبات . 4) المشاركة في اللقاءات مع مشرفي ومديري ومعلمي تعليم الكبار لمناقشة المشكلات الميدانية ووضع الحلول المناسبة لها . ب – رئيس قسم / وحدة تعليم الكبار تقتضي مسؤولية رئيس قسم / وحدة تعليم الكبار القيام بالأعمال التالية : 1- الإشراف على تنظيم سجلات الأعمال الإدارية ووضع سجلات وملفات لمدارس تعليم الكبار. 2 - اختيار المعلمين المرشحين للعمل بمراكز محو الأمية والمدارس الليلية وفق الضوابط المنظمة لذلك ومن خلال لجنة تشكل لهذا الغرض . 3 - توزيع مدارس تعليم الكبار المبلغة ضمن ميزانية مدارس المنطقة أو المحافظة التعليمية على الجهات الأكثر حاجة . 4 - إجراء دراسات ميدانية ذاتية عن واقع الأمية في منطقته وسبل استقطاب الأميين ومعرفة أماكن وجودهم . 5 - ضم الفصول التي يقل عدد الدارسين بها عما ورد في اللائحة . 6 - تبليغ التعليمات والتوجيهات التي تصل من الوزارة إلى المدارس ومراعاة تنفيذها. 7 - المشاركة في المناسبات الخاصة بمحو الأمية واستغلالها لإبراز أهمية العلم وتشجيع الأميين للالتحاق بمراكز محو الأمية . 8 - وضع خطة زيارة المشرفين التربويين لمدارس تعليم الكبار . 9 - متابعة المدارس من خلال ما يرد من المشرفين التربويين من ملاحظات. 10- متابعة أعمال الاختبارات النهائية في مدارس تعليم الكبار بالتعاون مع المشرفين التربويين . ج - المشرف التربوي لتعليم الكبار : تقتضي مسؤولية المشرف التربوي لتعليم الكبار القيام بالمهام التالية : 1- القيام بزيارة المدارس زيارات توجيهية ومتابعتها والاجتماع بالهيئة الإدارية والفنية لمناقشة الأمور التالية : * التأكد من توفر التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية وتنظيمها مثل : السجلات والملفات والكتب واللوازم التشغيلية . * دراسة وإبداء الملاحظات حول المقررات الدراسية وبرامج تعليم الكبار وتزويد الإدارة المختصة بالوزارة بها . * دراسة المشكلات الميدانية التي تعترض سير العمل والبحث عن أسبابها والمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لها . * الاطلاع على توزيع المنهج وموضوعاته على فصلي العام الدراسي وتوزيع الجدول الدراسي على أعضاء هيئة التدريس وفق الخطة الدراسية المعتمدة . * التأكيد على إعداد الدروس ( التحضير ) بما يتناسب مع تعليم الكبار ، ويحقق أهداف المنهج وأغراضه والعناية به شكلا ومضمونا . * متابعة سير الدراسة وانتظام الدارسين للتعرف على مستواهم ، ومدى تحصيلهم ، ومقدار ما أنجز من المنهج ، ومناسبته مع ما مر من العام الدراسي والأعمال التحريرية للدارسين و متابعة المعلمين لها والتأكد من أعمال الاختبارات ونوعية الأسئلة وتوفر الدقة بها وشمولها لمفردات المنهج . 2- الإشراف على الاختبارات النهائية ، ومراجعة نتائجها ، والمشاركة في تفريغها في سجلاتها الخاصة ، وتحليل نتائجها لمعرفة ما قد يكون فيها من ظواهر تستحق الدراسة . 3- مراجعة البيانات الإحصائية الواردة من المدارس والمشاركة فيها وتفريغها في سجلاتها الخاصة . 4- إجراء الدراسات الميدانية التي تساعد على تطوير العمل في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية 5- القيام بزيارات للجهات المعنية بتعليم الكبار بالمنطقة للتنسيق معها في الجهود المبذولة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية . 6- القيام بكل ما يسند إليه من عمل في مجال تعليم الكبار . د - مدير المدرسة : تقتضي مسؤولية مدير مدرسة تعليم الكبار القيام بالآتي : 1- الأعمال الإدارية بالمدرسة . 2- دراسة التعليمات والتوجيهات والعمل على تنفيذها واستكمال تجهيز المدرسة وذلك قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف . 3- رفع مباشرة العاملين بالمدرسة وعدد حصصهم الأسبوعية بعد أسبوعين من بدء الدراسة ويمنع تفريغ أي معلم يوماً كاملاً في مراكز محو الأمية. 4 - رفع بيانات إحصائية عن العاملين بالمدرسة وأيام غيابهم إن وجدت وعدد الدارسين وأيام غيابهم من واقع سجل الغياب الموقع عليه من قبل الدارسين الغائبين وقت حضورهم وعدد الفصول شهرياً. 5 - إشعار إدارة التعليم عندما يقل عدد الدارسين بالمدرسة عما ورد باللائحة . 6 - الإشراف على الاختبارات الفصلية والنهائية ورفع نتائجها إلى إدارة التعليم . 7 - إعداد تقرير في نهاية كل عام دراسي يرفع إلى إدارة التعليم يتضمن : · إقبال الدارسين وانتظامهم في الدراسة وجهود المدرسة في حثهم على الانخراط في المدرسة. · نشاط المعلمين وتعاونهم ومدى قيامهم بواجباتهم المدرسية . · المشكلات والصعوبات التي اعترضت سير العمل والحلول التي اتخذت لحلها . 8 - تقويم المعلمين حسب استمارة التقويم الخاصة بتعليم الكبار . 9 - الاجتماع مع هيئة التدريس لاطلاعهم على التعليمات الخاصة بتعليم الكبار . 10- متابعة حضور الدارسين وعند تكرار الغياب يقوم بتنبيه الدارسين الغائبين وحثهم على الحضور وفي حال استمرار الغياب يتم لفت نظرهم بخطاب ويتم فصل الدارس الذي يتجاوز غيابه شهر متصل بدون عذر مقنع بقرار من مدير التعليم. 11- دراسة المقررات الدراسية بمشاركة المعلمين والدارسين. 12- وضع الجدول الدراسي الأسبوعي ومراعاة الجوانب الفنية . 13- المشاركة في المناسبات العالمية والعربية لمحو الأمية مثل اليوم العربي والعالمي لمحو الأمية . 14- إشعار المعلمين المقصرين بالتقصير شفويا و خطيا . 15- إعداد خطة مدير المدرسة الفصلية . 16- تنظيم كافة السجلات والملفات الخاصة بالمعلمين والدارسين مثل (سجل قيد الدارسين سجل حضور وغياب الدارسين ، سجل دوام العاملين ، سجل الإشراف التربوي ، سجل الوارد والصادر ، سجل الاختبارات ملفات الدارسين لكل صف دراسي ) . هـ - المعلم في مدارس تعليم الكبار : يقوم المعلم في مدارس تعليم الكبار بالأعمال التالية : 1- التعاون مع مدير المدرسة ومع زملائه المعلمين على حسن سير العمل وانتظامه . 2- توزيع المنهج الدراسي وإعداد الدروس اليومية وفق الأساليب الحديثة (التحضير اليومي) 3- التعرف على حاجات ورغبات الدارسين الكبار. 4- التعاون مع جميع زملائه بالمدرسة على المراقبة والملاحظة ورصد درجات الاختبارات في السجلات الخاصة وإنهاء النتيجة في وقت مبكر . 5- الالتزام بمواعيد الدراسة والحضور إلى المدرسة قبل موعد الدراسة بوقت كاف وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد نهاية الدوام مهما بلغ ه من الحصص اليومية . 6- كتابة الملاحظات والمتابعة والتقويم للمنهج وتدوين ذلك وعرضها على إدارة المدرسة لرفعها للجهات المختصة . و - الأخصائي الثقافي : تقتضي مسئولية الأخصائي الثقافي المكلف من وزارة المعارف لرعاية الشؤون الثقافية في مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية القيام بالمهام التالية: 1- تنظيم وتنفيذ برامج ومشروعات ثقافية في منطقة عمل المركز كإنشاء المكتبات الثابتة والمتنقلة وعقد الندوات والمحاضرات العامة والمسابقات الثقافية والفنية والترويحية . 2- المشاركة في اللجان الأهلية والتعاون مع وحدات المركز الأخرى على تقديم خدمات وأنواع من النشاط المشترك . 3- تقديم تقارير دورية لإدارة التعليم عن أنواع النشاط التي يقوم بها وفقاً للتعليمات والنماذج المعتمدة والتنسيق مع قسم تعليم الكبار بإدارة التعليم في تنفيذ برامج مشاريع تعليم الكبار. 4- التعاون مع مسئولي مراكز خدمة المجتمع وإجراء دراسة مسحية ميدانية للمنطقة التي يوجد بها المركز لمعرفة عدد الأميين والتعاون مع إدارة التعليم في حثهم علي الالتحاق بمراكز محو الأمية وإعداد برامج خاصة بهم تشارك إدارة التعليم في تنفيذها . المادة السادسة : يستبدل سنويا ثلث العاملين في مدارس تعليم الكبار لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعلمين للمساهمة بخبراتهم في هذا المجال . المادة السابعة : الحد الأعلى ل المعلم في مدارس تعليم الكبار هو (12) حصة أسبوعيا. المادة الثامنة : لا يجوز إسناد المادة الدراسية الواحدة في الفصل الواحد لأكثر من معلم . المادة التاسعة : لا يستمر في التدريس في مدارس تعليم الكبار من يقل تقديره عن جيد جدا في استمارة تقويم معلمي الكبار . المادة العاشرة : يخصص لكل مدرسة من مدارس تعليم الكبار مدير يقوم بالأعمال الإدارية بالمدرسة . المادة الحادية عشر : يخصص لكل مدرسة من مدارس تعليم الكبار كاملة التشكيل مستخدم واحد . الفصل الثالث نظام القبول والدراسة والاختبارات في مدارس تعليم الكبار المادة الثانية عشرة تبدأ عملية القبول والتسجيل في مدارس تعليم الكبار قبل بدء العام الدراسي بأسبوعين وتنتهي بعد أسبوعين من بدء العام الدراسي . المادة الثالثة عشرة لا يقبل في مدارس تعليم الكبار من يقل عمره عن أحد عشر عاماً وثلاثة شهور بالنسبة لمراكز محو الأمية أما بالنسبة للمرحلة المتوسطة الليلية فلا يقبل من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً والثانوية الليلية لا يقل عن عشرين عاماً . المادة الرابعة عشرة . يجرى للدارسين الراغبين في التعلم في مدارس تعليم الكبار ولا يحملون وثائق دراسية ولديهم تعليماً جزئياً اختبار تحديد مستوى يحدد مستواهم الدراسي ويلحق بالصف الذي يناسبه ولا يحرر له بطاقة نجاح ويكتفى بمحضر يحوي الدرجات المستحقة في المواد ، وتجرى الاختبارات من قبل لجنة برئاسة مدير المدرسة وعضوية معلمين آخرين بعد موافقة مدير التعليم ويشعر قسم تعليم الكبار بالنتيجة . المادة الخامسة عشرة . أ. يجوز قبول الدارسين المتخلفين عن الدراسة بعذر مقبول بعد مدة لا تزيد عن شهر من بدء الدراسة. ب. يفصل من يتجاوز غيابه نسبة 25% من الأيام الفعلية للدراسة بدون عذر مقبول وينبه قبل وصوله هذه النسبة . المادة السادسة عشرة . يجب ألا يقل عدد الدارسين في الصف في مراكز محو الأمية عن 5 دارسين في الهجر و10 دارسين في المدن ولا يزيد عن 30 دارساً . المادة السابعة عشرة . لا يعتد بعدد الدارسين المسجلين بل بعدد الدارسين الحاضرين ، وفي حالة نقص عدد الدارسين في أحد الفصول يضم الدارسون إلى فصل مماثل إن وجد ، وإلا فيضمون إلى صف آخر ويدرس الفصل مدرس واحد . المادة الثامنة عشرة . لا تفتح مدرسة جديدة أو فصل جديد بعد مضي شهر على بدء الدراسة كما لا يجوز إعادة فتح الفصول المقفلة أثناء العام الدراسي لقلة عدد الدارسين فيها. المادة التاسعة عشرة . ترسل إدارات التعليم إلى الأمانة العامة لتعليم الكبار بالوزارة بياناً بما استقر عليه وضع مدارس تعليم الكبار يتضمن أسماء المدارس وعدد فصولها وعدد العاملين فيها وكذلك عدد الدارسين في كل فصل وذلك بعد نهاية الشهر الأول من بدء العام الدراسي. المادة العشرون . تحدد مدة الدراسة بعام دراسي ترتبط بدايته ونهايته بما تصدره الوزارة من تعليمات بهذا الشأن. المادة الحادية والعشرون . يشمل برنامج محو الأمية ثلاثة أعوام دراسية هي : أ. الصف الأول محو الأمية. ب. الصف الثاني محو الأمية . ج. الصف الثالث محو الأمية . المادة الثانية والعشرون . مدة الدارسة في الأسبوع خمس ليال دراسية تبدأ مساء يوم السبت وتنتهي مساء الأربعاء وللمدرسة البدء مساء يوم الجمعة والانتهاء مساء يوم الثلاثاء حسب ظروف الدارسين وذلك بعد موافقة إدارة التعليم على ذلك . المادة الثالثة والعشرون . أ. يشتمل اليوم الدراسي بمراكز محو الأمية على ثلاث حصص لكل صف وتضاف حصة أسبوعية للتربية الوطنية ومدة كل حصة (45) دقيقة. ب. يشتمل اليوم الدراسي بالمدارس المتوسطة الليلية على أربع حصص لكل صف وتضاف حصة أسبوعية للتربية الوطنية ومدة كل حصة (45) دقيقة. ج. يشتمل اليوم الدراسي بالمدارس الثانوية الليلية على خمس أو ست حصص لكل صف وتضاف حصة أسبوعية للتربية الوطنية ومدة كل حصة (45) دقيقة المادة الرابعة والعشرون . يراعى تنظيم السجلات والملفات بكل دقة وترتيبها حتى يسهل الرجوع إليها عند الحاجة ، كما يراعى حفظها في مكان مستقل عن سجلات المدرسة النهارية ، وفي حالة نقل المدرسة الليلية إلى مدرسة أخرى تنقل جميع السجلات والملفات إلى المدرسة الجديدة وتسلم لمدير المدرسة. المادة الخامسة والعشرون . في حالة إغلاق المدرسة الليلية يجب على مدير المدرسة الليلية تسليم جميع ملفات وسجلات المدرسة لمدير المدرسة النهارية ويكون الأخير مسؤولاً عن تلك السجلات والملفات . المادة السادسة والعشرون . تخضع الاختبارات في صفوف تعليم الكبار لكافة النظم والقواعد الواردة في لائحة تقويم الطالب المطبقة على مراحل التعليم المختلفة الصادرة بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم برقم 10/ق/ع وتاريخ 1/6/1419هـ والقرارات المكملة لها . المادة السابعة والعشرون . يمنح الناجحون في اختبار نهاية الصف الثالث لتعليم الكبار " الشهادة الابتدائية للكبار " التي تعادل الشهادة الابتدائية في التعليم العام وظيفيا ودراسيا . المادة الثامنة والعشرون . يقبل حاملو الشهادة الابتدائية للكبار في المدارس المتوسطة الليلية ، كما يجوز قبولهم في المدارس المتوسطة النهارية ، إذا كانت أعمارهم تسمح بذلك . الفصل الرابع مكافآت العاملين والدارسيــن المادة التاسعة والعشرون . يخصص لمشروعات محو الأمية وتعليم الكبار وفقاً لما ورد في النظام الموارد التالية: أ. ما ترصده وزارة التربية والتعليم في ميزانيتها سنوياً من مبالغ لهذا الغرض. ب. ما ترصده كل وزارة من وزارات الدولة الأخرى والمؤسسات المستقلة في ميزانيتها سنوياً لمحو أمية العاملين لديها . ج. المعونات التي تقدم لبرامج ومشروعات محو الأمية وتعليم الكبار . د. الموارد المالية الأخرى التي يتقرر إضافتها بقرار من مجلس الوزراء. المادة الثلاثون . يصرف ما يخصص لمحو الأمية وتعليم الكبار على النحو التالي : أ. مكافآت العاملين . ب. نفقات التجهيز واللوازم الدراسية . ج. مكافآت وحوافز الدارسين . د. أية بنود أخرى تقررها اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار . المادة الحادية والثلاثون . يتم تحديد مكافآت العاملين في مدارس تعليم الكبار أثناء فترة التدريس على النحو التالي : 1ـ مكافأة الحصة الواحدة (75) ريالاً فقط . 2ـ تحدد المهام الإدارية للإداريين بمدارس تعليم الكبار بما يعادلها من الحصص على النحو التالي : أ ـ تعادل المهام الإدارية لمدير المركز في مرحلة محو الأمية ، التي يبلغ عدد فصولها (5) فصول فأقل بـ (6) حصص . ويمنح مكافأة الحصص التي يقوم بتدريسها فعليا على أن لا يزيد مجموع الحصص التي يدرسها (6) حصص وتكون مادة التربية الوطنية من ضمنها . ب ـ تعادل المهام الإدارية لمدير المدرسة في مرحلة محو الأمية التي يبلغ عدد فصولها (6) فصول فأكثر بـ (12) حصة ، وهي الحد الأعلى للمهام الإدارية. ج ـ تعادل المهام الإدارية لمدير المدرسة المتوسطة أو الثانوية الليلية ذات الفصل الواحد أو الفصلين بـ (6) حصص ، ويمنح مكافأة الحصص التي يقوم بتدريسها فعليا على أن لا تزيد عن (6) حصص. د ـ تعادل المهام الإدارية لمدير المدرسة المتوسطة أو الثانوية الليلية التي يتراوح عدد فصولها من (3-5) فصول بـ (12) حصة ، وهي الحد الأعلى للمهام الإدارية . هـ ـ يخصص لكل مدرسة متوسطة أو ثانوية ليلية يتراوح عدد فصولها من (6-9) فصول مـدير ووكيـل تعادل المهام الإداريـة للمـدير بـ (12) حصــة وللوكيــل بـ (6) حصص ويمنح الوكيل مكافأة الحصص التي يقوم بتدريسها فعليا على أن لا تتجــاوز (6) حصص . و ـ يخصص لكل مدرسة متوسطة أو ثانوية ليلية يزيد عدد فصولها عن(9) فصول مدير ووكيل تعادل المهام الإدارية لكل منهما بـ (12) حصة . ز ـ ينطبق على المدرسة الثانوية والمتوسطة الليلية المشتركة ما ينطبق على المدرسة الواحدة على أن ترفع بيانات كل منهما الى الأمانة العامة لتعليم الكبار ضمن المرحلة التعليمية الخاصة بكل منهما . 3ـ تحسب مكافآت الإداريين في مدارس تعليم الكبار عن مدة التسجيل(الأسبوعين) التي تسبق بدء العام الدراسي كما يلي : أ ـ يمنح مدير مركز محو الأمية الذي يقل عدد فصوله عن (6) فصول مكافأة (6) حصص دراسية لكامل المدة . ب ـ يمنح مدير مركز محو الأمية الذي يبلغ عدد فصوله عن (6) فصول فأكثر مكافأة (12) حصة دراسية لكامل المدة . ج ـ يمنح مدير المدرسة المتوسطة والثانوية الليلية التي تقل عدد فصولها عن (3) فصول مكافأة (6) حصص دراسية لكامل المدة. د ـ يمنح مدير مدرسة المتوسطة والثانوية الليلية التي يزيد عدد فصولها عن (3) فصول الى (5) فصول مكافأة (12) حصة دراسية لكامل المدة. هـ يمنح كل من المدير والوكيل في المدرسة المتوسطة والثانوية الليلية التي يزيد عدد فصولها عن (5) فصول مكافأة (12) حصة دراسية . وـ عند تداخل وقت اختبار الدور الثاني مع وقت التسجيل يقتصر صرف المكافأة على إحدى المهمتين . 4ـ يمنح المعلم مكافأة مقطوعة عن كل حصة يدرسها مقدارها (75)ريالاً على ألا يزيد ما يقوم بتدريسه عن (12) حصة في الأسبوع . 5 ـ يجب ألا يزيد ما يتقاضاه مدير المدرسة والمعلم في مدارس تعليم الكبار عن نصف راتبه الشهري . 6 ـ يمنح المستخدم في مدارس تعليم الكبار مكافأة مقطوعة مقدارها(750) ريال شهريا. المادة الثانية والثلاثون . يتم تحديد مكافآت العاملين في مدارس تعليم الكبار أثناء فترة الاختبارات على النحو التالي: أ. يمنح المدير والوكيل والمعلم أيام الاختبارات ما يعادل مكافأة الأيام العادية حسب جدوله الدراسي . ب. يكون كل منهم ملزم بالحضور والقيام بكل ما يكلف به من أعمال طيلة أيام الاختبارات حتى يستحق كامل المكافأة . ج. تحدد أيام الاختبارات بالأيام الفعلية التي يؤدي فيها الطلاب الاختبارات وفق ما هو معمول به في المدارس النهارية . د. تعتبر المهام التي يكلف بها المعلم أثناء فترة الاختبارات من مراقبة وكتابة البيانات ورصد للدرجات وغير ذلك جزء من العملية التعليمية. هـ. تقدر مكافأة المستخدم عن فترات الاختبارات وفق القاعدة التالية : المكافأة اليومية × عدد أيـام الاختبارات . المادة الثالثة والثلاثون . تحسم مكافأة الحصص والأيام التي يتغيب فيها أي من العاملين سواء كان ذلك بعذر أو بدون عذر . المادة الرابعة والثلاثون . يمنح المشرفون التربويون الذين يقومون بزيارة مدارس تعليم الكبار مكافأة عمل خارج وقت الدوام الرسمي على ألا تزيد عن 25 % من الراتب الأساسي خلال المدة التي يقومون فيها بزيارات لمدارس تعليم الكبار في المدن وضواحيها القريبة والتي لا تستحق انتدابا وفقاً لخطة معتمدة من مدير التعليم . على أن تحسب كل زيارة بمعدل ساعتين إلا ربع ويستحق 25% من الراتب إذا بلغت زياراته 22 زيارة إضافة الى بدل النقل اليومي . المادة الخامسة والثلاثون . يمكن الاستعانة بالمؤهلين تربوياً من غير العاملين في التعليم العام للتدريس في مدارس تعليم الكبار في حال عدم توفر معلمين من التعليم العام بمكافأة مقطوعة مقدارها (1500) ألف وخمسمائة ريال في الشهر وفقاً للأنظمة والتعليمات المطبقة في حق العاملين في مدارس تعليم الكبار ويسمح لهم بالالتحاق بالدورات المناسبة . المادة السادسة والثلاثون . يمكن الاستعانة بالمستخدمين للعمل في مدارس تعليم الكبار من غير موظفي الدولة ويعطى الواحد منهم مكافأة مقطوعة مقدارها (750) سبعمائة وخمسون ريالاً في الشهر طوال فترات العمل الفعلية والتي تشمل فترات التدريس والاختبارات . المادة السابعة والثلاثون . يمنح الناجحون السعوديون من الصف الثالث لتعليم الكبار من غير موظفي الدولة مكافأة مقطوعة مقدارها (1000) ألف ريال فقط - أما موظفو الدولة من السعوديين الناجحين من الصف الثالث لتعليم الكبار فيمنحون مكافأة مقطوعة مقدارها (500) خمسمائة ريال فقط - شريطة أن يكون الناجح من الدارسين المنتظمين في الصف الثالث لتعليم الكبار الفصل الخامس علاقة وزارة التربية والتعليم بالجهات الحكومية والأهلية المعنية بتعليم الكبار بالمملكة المادة الثامنة والثلاثون . الإسهام في برامج محو الأمية واجب وطني وعلى الجهات المعنية بتعليم الكبار ومحو الأمية تهيئة الجو الملائم وتوفير الإمكانات اللازمة للدراسة . المادة التاسعة والثلاثون . وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولية عن الخطة الشاملة لمحو الأمية والإشراف الفني على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة وإقرار المناهج والبرامج والمساهمة في التمويل ووضع نظم العمل في هذا المجال . المادة الأربعون . على كل جهة حكومية أو خاصة تقوم بفتح مدارس أو فصول دائمة أو مؤقتة لتعليم الكبار أن تزود وزارة المعارف سنوياً بطريقة مباشرة أو عن طريق إدارات التعليم ببيانات توضح الآتي : أ. عدد المعلمين والدارسين . ب.الكتب والمناهج الدراسية . ج. المدارس والفصول ووقت الدراسة . المادة الحادية والأربعون . تسري على هذه المدارس والفصول كافة القواعد والشروط الفنية المطبقة على مدارس تعليم الكبار . المادة الثانية والأربعون . تقدم وزارة التربية والتعليم المساعدة الملائمة لهذه الجهات وتتمثل هذه المساعدة فيما يلي: أ. التعليمات الفنية والإدارية والمناهج والكتب الدراسية اللازمة . ب. زيارات المشرفين التربويين التابعين لوزارة التربية والتعليم لمدارس هذه الجهات . المادة الثالثة والأربعون . تتولى كل جهة حكومية أو خاصة الإنفاق على مدارس تعليم الكبار التابعة لها، وصرف مكافآت العاملين فيها والمكافآت التشجيعية للناجحين من الصف الثالث لتعليم الكبار وفق الأنظمة والضوابط المطبقة على مدارس تعليم الكبار بالوزارة . المادة الرابعة والأربعون . يخضع الدارسون في هذه المدارس للائحة تقويم الطالب المطبقة على مدارس تعليم الكبار بالوزارة . الفصل السادس اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار المادة الخامسة والأربعون . تشكل لجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الحاجة إلى الاستعانة به من المختصين . المادة السادسة والأربعون . يكون من مهام اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بالإضافة إلى ما نص عليه نظام تعليم الكبار ومحو الأمية ما يأتي : أ. إقرار الخطة الشاملة لمحو الأمية ، وإقرار السياسة التخطيطية لتعليم الكبار ومتابعة تنفيذها . ب. اقتراح موارد جديدة لتمويل مشروعات محو الأمية واستصدار الموافقة عليها من الجهة المختصة . ج. تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بغرض محو الأمية . المادة السابعة والأربعون . تحقيقاً لما أنيط باللجنة العليا من مهام وواجبات ومسؤوليات ، يحدد نظامها الداخلي بما يلي : أ. مدة عضوية اللجنة العليا ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، وفي حالة زوال الصفة الوظيفية المحددة بالنظام لأي عضو أو اقتضت الظروف اعتذاره أو ما شابه ذلك ، ترشح الجهة التي يمثلها عضواً آخر ليحل محله ، ويصدر رئيس اللجنة العليا قراراً باختياره ،وتنتهي عضويته عند انتهاء عضوية باقي الأعضاء . ب. يكون مقر اللجنة العليا الدائم وزارة المعارف ، ويجوز أن تعقد اجتماعاتها في مكان آخر إذا دعت المصلحة لذلك . ج. تجتمع اللجنة العليا مرة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها أو نائب الرئيس ويجوز أن تجتمع بشكل استثنائي بناءً على طلب الرئيس أو نائبه ، أو بطلب من أغلبية الأعضاء. د. للجنة العليا أن تدعو من تراه من الخبراء والمستشارين لحضور اجتماعها على أن يكون رأيهم استشاريا. هـ. على أعضاء اللجنة العليا تقديم الموضوعات التي يرغبون عرضها الى اللجنة التحضيرية، وأن يرفق بالموضوع المراد عرضه كافة البيانات المتعلقة به لتضم مع جدول الأعمال . و. يكون كل عضو مسؤولاً عن متابعة القرارات الصادرة من اللجنة العليا في الجهة التي يمثلها . المادة الثامنة والأربعون . تقوم الأمانة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بوزارة التربية والتعليم من خلال اللجنة التحضيرية بالسكرتارية الإدارية والفنية للجنة العليا ، باعتبارها الإدارة المسؤولة عن التخطيط والتنسيق والمتابعة والتوجيه في ضوء توصيات اللجنة العليا ، وعلى هذا تتمثل مهام السكرتارية الإدارية والفنية للجنة العليا بما يلي : أ. إعداد الدعوات الخطية المتضمنة : مكان وزمان الاجتماع ، وجدول الأعمال وإرسالها إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، وتدوين محاضر الجلسات، وإعداد القرارات ، وتوزيعها على الأعضاء بعد كل اجتماع وتوثيقها وتعميمها. ب. تلقي الموضوعات والاقتراحات من الجهات ذات العلاقة ودراستها وتلخيصها وإبداء الرأي فيها وعرضها على اللجنة التحضيرية قبل عرضها على اللجنة العليا . ج. متابعة تقارير اللجان الفرعية ودراستها ورفع نتيجة الدراسة إلى اللجنة العليا . د. تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية ومعاونتها على التنفيذ وفق الإطار الذي ترسمه اللجنة العليا . هـ. التعاون مع الجهات المختصة بإعداد المناهج والخطط الدراسية ، ووضع مواصفات الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية الملائمة لتعليم الكبار . و. تنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار . ز. تمثيل المملكة لدى المنظمات العربية والدولية المعنية بتعليم الكبار ومحو الأمية . الفصل السابع اللجنة التحضيرية اللجنة العليا لتعليم الكبار ومحو الأمية المادة التاسعة والأربعون . تشكل لجنة تحضيرية للجنة العليا لتعليم الكبار ومحو الأمية لتقوم بدراسة كافة التقارير والموضوعات المحالة الى اللجنة العليا وإبداء مرئياتها فيها تمهيداً لعرضها أو إعادتها للدراسة مرة أخرى . المادة الخمسون . تشكل الجنة التحضيرية لتقوم بدراسة كافة التقارير والموضوعات المادة الواحدة والخمسون . تعتبر اجتماعات اللجنة التحضيرية نظامية إذا حضرها الأغلبية المادة الثانية والخمسون . يحيل معالي رئيس اللجنة العليا لتعليم الكبار ومحو الأمية الى اللجنة التحضيرية جميع الموضوعات التي ترفع لمعاليه من القطاعات المعنية بتعليم الكبار ومحو الأمية لدراستها واتخاذ التوصيات الملائمة بشأنها ومن ثم عرضها على اللجنة العليا ، كما تقوم اللجنة بعرض ما تراه من موضوعات مناسبة ومبادرات لتطوير العمل في مجال محو الأمية وتعليم الكبار . المادة الثالثة والخمسون . يجوز للجنة التحضيرية إعادة الموضوع الذي سبق دراسته الى الجهة التي درسته سابقا لاستكمال دراسته أو الإجابة على الاستفسارات أو اختيار من يقوم بالدراسة مجدداً . المادة الرابعة والخمسون . تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها كل شهر على الأقل ويجوز دعوة اللجنة للانعقاد بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك . المادة الخامسة والخمسون . للجنة التحضيرية أن تستعين بمن تراه من أعضائها أو من غيرهم سواء بالمشاركة في اجتماعاتها أو في دراسة بعض الموضوعات ولها أن تطلب من المعلومات والدراسات ما تراه ضرورياً لتسهيل عملها أو إبداء الرأي بشأنه . المادة السادسة والخمسون . توجه دعوة لكل عضو لحضور اجتماع اللجنة التحضيرية يحدد فيه موعد الاجتماع ومكانه ويرسل مع الدعوة نسخة من جدول الأعمال قبل موعد الجلسة بأسبوع وذلك في الدورات العادية ويتم توجيه الدعوة من قبل الرئيس . المادة السابعة والخمسون . يحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه الموضوعات التي تم دراستها وما انتهى إليه من توصيات ويوقع من الرئيس والأعضاء تمهيداً لرفعه إلى اللجنة العليا. الفصل الثامن اللجان الفرعية لتعليم الكبار المادة الثامنة والخمسون . تشكل في كل منطقة تعليمية لجنة فرعية لتعليم الكبار ومحو الأمية المادة التاسعة والخمسون . يحدد نظام اللجان الفرعية لتعليم الكبار ومحو الأمية بما يلي : أ. تسمي كل جهة من الجهات المذكورة في المادة السابقة من يمثلها في عضوية اللجنة . ب. تكون إدارة التعليم مقرا دائما للجنة الفرعية ، ويجوز أن تعقد اجتماعاتها في مكان آخر إذا دعت المصلحة ذلك . ج. تجتمع اللجنة الفرعية مرة كل فصل دراسي بدعوة من رئيسها ويجوز لها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة الى ذلك ، وتقدم للجنة التحضيرية تقريرا فصليا عن سير العمل في مجالاتها المختلفة بالمنطقة د. مدير التعليم مسؤول مسئولية مباشرة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بالمنطقة بمتابعة وتنفيذ مقررات اللجنة العليا وتزويد اللجنة بتقارير كل ثلاثة أشهر عن سير العمل والصعوبات التي تعترضه . هـ. بالإضافة لما سبق تضع اللجنة الفرعية نظاما داخليا لطريقة سير العمل بها تضمنه أحكاما خاصة وفق ظروفها المحلية ويعتمد من اللجنة العليا لمحو الأمية . و. يصدر رئيس اللجنة الفرعية قرارات بأسماء أعضاء اللجنة على ضوء الوظائف المحددة في المادة (68) ، وترفع تلك القرارات إلى اللجنة العليا للاطلاع عليها . المادة الستون . تختص اللجنة الفرعية بالمنطقة بمتابعة تنفيذ خطة محو الأمية وفق ما يلي: 1) وضع الخطوات التنفيذية للخطة أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار وفق الظروف المحلية . 2) متابعة وتقويم تنفيذ خطة محو الأمية وتعليم الكبار بالمنطقة . 3) رسم الخطة الخاصة بعمليات حصر الأميين بالمنطقة وتسجيلهم وتصنيفهم وتحديد الجهات التي يمكن أن تشترك في مسؤولية هذا العمل والوقت المحدد لذلك . 4) وضع برنامج الدعاية على المستوى المحلي وتحديد الجهات التي يمكن أن تعين في هذا المجال . 5) تحديد مراحل التنفيذ بما يتفق مع الأولويات التي أقرتها الخطة . 6) تحديد القوى البشرية اللازمة للتنفيذ على مستوى المنطقة في كافة مجالات العمل. 7) تحديد التجهيزات والأدوات التي تتطلبها الدراسة في المراكز والفصول. 8) اختيار الأماكن الصالحة للدراسة . 9) تنسيق الجهود بين الهيئات والمؤسسات المختلفة على مستوى المنطقة. 10) تحقيق أهداف الخطة التي أقرتها اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار . |
|
|
|