لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
22-07-2017, 03:32 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
الأمور التي تصح فيها الوكالة
(( الأمور التي تصح فيها الوكالة )) ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ضَابِطًا عَامًّا لِمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِعَقْدِ الْوَكَالَةِ وَهُوَ: كُل عَقْدٍ جَازَ أَنْ يَعْقِدَهُ الإِْنْسَانُ بِنَفْسِهِ جَازَ أَنْ يُوَكِّل بِهِ غَيْرَهُ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ قَدْ يَعْجِزُ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ عَلَى اعْتِبَارِ بَعْضِ الأَْحْوَال فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُوَكِّل غَيْرَهُ فَيَكُونَ بِسَبِيلٍ مِنْهُ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ. (1) إِلاَّ أَنْ هُنَاكَ أُمُورًا يَصِحُّ التَّوْكِيل فِيهَا بِالاِتِّفَاقِ وَأُمُورًا لاَ يَصِحُّ التَّوْكِيل فِيهَا بِالاِتِّفَاقِ وَأُمُورًا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا. (( الأُْمُورُ الَّتِي يَصِحُّ التَّوْكِيل فِيهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ )) أَوَّلاً الْعُقُودُ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى التَّوْكِيل فِيهِمَا فَقَدْ يَكُونُ الْمُوَكِّل مِمَّنْ لاَ يُحْسِنُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ أَوْ لاَ يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إِلَى السُّوقِ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ مَالٌ وَلاَ يُحْسِنُ التِّجَارَةَ فِيهِ وَقَدْ يُحْسِنُهَا وَلَكِنَّهُ لاَ يَتَفَرَّغُ لِذَلِكَ وَقَدْ لاَ تَلِيقُ بِهِ التِّجَارَةُ لِكَوْنِهِ امْرَأَةً أَوْ مِمَّنْ يَتَعَيَّرُ بِهَا وَيَحُطُّ ذَلِكَ مِنْ مَنْزِلَتِهِ وَأَبَاحَهَا الشَّرْعُ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ وَتَحْصِيلاً لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ. (2) وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّل عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ فِي شِرَاءِ الشَّاةِ (3) وَلأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ دِينَارًا إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَّةً " (4) . وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْحَوَالَةِ وَالرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْجَعَالَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالإِْجَارَةِ وَالْقَرْضِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْفَسْخِ، وَالإِْبْرَاءِ وَالْمُصَارَفَة ، وَالإِْقَالَةِ، وَالشُّفْعَةِ لأَِنَّ كُل هَذِهِ الْعُقُودِ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الْحَاجَةِ إِلَى التَّوْكِيل فِيهَا فَيَثْبُتُ فِيهَا حُكْمُهُ. (5)وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الضَّمَانِ وَالصُّلْحِ وَالْهِبَةِ لأَِنَّهَا فِي مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الْحَاجَةِ إِلَى التَّوْكِيلِ وَلأَِنَّ الْمُوَكِّل يَمْلِكُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ تَفْوِيضَهَا إِلَى غَيْرِهِ. (6) وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيل فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مِنَ الرَّجُل لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّل عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُول النِّكَاحِ لَهُ (7) وَلأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا احْتَاجَ الْمُوَكِّل إِلَى التَّزَوُّجِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ لاَ يُمْكِنُهُ السَّفَرُ إِلَيْهِ. (8) فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ (9) . ثَانِيًا: الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ : اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ كَالزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَاتِ، وَالْمَنْذُورَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ. (10) لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَتَفْرِيقِهَا وَقَال لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: " أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (11) . . ثَالِثًا: الطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ وَالْخُلْعِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الطَّلاَقِ، وَالرَّجْعَةِ، وَالْخُلْعِ لأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ كَدُعَائِهَا إِلَى التَّوْكِيل فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ. (12) (( الأُْمُورُ الَّتِي لاَ يَصِحُّ التَّوْكِيل فِيهَا بِالاِتِّفَاقِ )) أَوَّلاً الشَّهَادَةُ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الشَّهَادَةِ فَلَوْ قَال الشَّاهِدُ لِغَيْرِهِ: وَكَّلْتُكَ لِتَشْهَدَ عَنِّي فِي كَذَا ، لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ لأَِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الشَّاهِدِ لِكَوْنِهَا خَبَرًا عَمَّا رَآهُ أَوْ سَمِعَهُ وَلاَ يَتَحَقَّقُ هَذَا الْمَعْنَى فِي نَائِبِهِ وَلأَِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّعَبُّدِ وَالْيَقِينِ الَّذِي لاَ تُمْكِنُ النِّيَابَةُ فِيهِ. فَإِنِ اسْتَنَابَ فِيهَا كَانَ النَّائِبُ شَاهِدًا عَلَى شَهَادَتِهِ لِكَوْنِهِ يُؤَدِّي مَا سَمِعَ مِنْ شَاهِدِ الأَْصْل وَلَيْسَ بِوَكِيلٍ. (13) ثَانِيًا: الأَْيْمَانُ وَالنُّذُورُ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الأَْيْمَانِ وَالنُّذُورِ لأَِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْحَالِفِ وَالنَّاذِرِ فَأَشْبَهَتِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةَ وَلأَِنَّ الْيَمِينَ تُفِيدُ صِدْقَ الْحَالِفِ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَكَذَلِكَ اللِّعَانُ، وَالإِْيلاَءُ، وَالْقَسَامَةُ، لأَِنَّهَا أَيْمَانٌ فَلاَ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ. (14) ثَالِثًا الْمَعَاصِي: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْمَعَاصِي كَالْجِنَايَاتِ مِثْل: الْقَتْل وَالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَالْقَذْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْفْعَال مُحَرَّمَةٌ فَلاَ يَصِحُّ فِعْلُهَا مِنَ الْمُوَكِّل وَلاَ مِنَ الْوَكِيل. (15) رَابِعًا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ أَيِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْمَال كَالصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثِ لأَِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِبَدَنِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَلاَ يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِيهَا. (16) . (( الأُْمُورُ الْمُخْتَلَفُ فِي التَّوْكِيل فِيهَا )) أَوَّلاً الْحَجُّ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّوْكِيل فِي الْحَجِّ مِنَ الإِْنْسَانِ الْقَادِرِ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ. أَمَّا الْعَاجِزُ عَنِ الأَْدَاءِ بِنَفْسِهِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ تَفْصِيلٌ . ثَانِيًا الْعُمْرَةُ: ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى جَوَازِ أَدَاءِ الْعُمْرَةِ عَنِ الْغَيْرِ بِالْوَكَالَةِ. (17) . ثَالِثًا: النِّكَاحُ مِنَ الْمَرْأَةِ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّل وَلاَ أَنْ تَتَوَكَّل فِي الزَّوَاجِ لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْقِدَهُ بِنَفْسِهَا، فَلاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَوَكَّل وَلاَ أَنْ تُوَكَّل فِيهِ.وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا لأَِنَّهَا تَمْلِكُ أَنْ تَعْقِدَهُ بِنَفْسِهَا عِنْدَهُمْ، فَمَلَكَتِ التَّوَكُّل وَالتَّوْكِيل فِيهِ أَيْضًا . رَابِعًا الظِّهَارُ: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الظِّهَارِ بِأَنْ يَقُول الْوَكِيل: أَنْتِ عَلَى مُوَكِّلِي كَظَهْرِ أُمِّهِ لأَِنَّهُ قَوْلٌ مُنْكَرٌ وَزُورٌ فَلاَ يَجُوزُ فِعْلُهُ وَلاَ الاِسْتِنَابَةُ فِيهِ وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيل فِيهِ. وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ قَال: الأَْقْرَبُ فِي الظِّهَارِ أَنَّهُ كَالطَّلاَقِ لأَِنَّ قَوْل الْوَكِيل: زَوْجَةُ مُوَكِّلِي عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ كَقَوْلِهِ: امْرَأَةُ مُوَكِّلِي طَالِقٌ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ الظِّهَارَ وَالطَّلاَقَ إِنْشَاءٌ مُجَرَّدٌ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ. (18) خَامِسًا تَحْصِيل الْمُبَاحَاتِ: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّوْكِيل فِي تَحْصِيل الْمُبَاحَاتِ كَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ، وَإِسْقَاءِ الْمَاءِ، وَالاِصْطِيَادِ، وَالاِحْتِشَاشِ أَوْ يُوَكِّل مَنْ يَحْفُرُ لَهُ مَعْدِنًا لأَِنَّهَا تَمَلُّكُ مَالٍ بِسَبَبٍ لاَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فَجَازَ التَّوْكِيل فِيهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْمُبَاحَاتِ وَالْمَلِكُ فِيهَا لِلْوَكِيل لأَِنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ قَدْ وُجِدَ فَلاَ يَنْصَرِفُ عَنْهُ بِالنِّيَّةِ. (19) سَادِسًا الإِْقْرَارُ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّوْكِيل بِالإِْقْرَارِ فِي الْحُقُوقِ فَلَوْ قَال شَخْصٌ لآِخَرَ: وَكَّلْتُكَ لِتُقِرَّ عَنِّي لِفُلاَنٍ بِكَذَا جَازَ هَذَا التَّوْكِيلُ لأَِنَّهُ إِثْبَاتُ حَقٍّ فِي الذِّمَّةِ بِالْقَوْل فَجَازَ التَّوْكِيل فِيهِ كَالْبَيْعِ. (20) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ. (21) وَالطَّحَاوِيُّ. (22) إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الإِْقْرَارِ، لأَِنَّهُ إِخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ فَلَمْ يَقْبَل التَّوْكِيل كَالشَّهَادَةِ. سَابِعًا الْخُصُومَةُ بِالْمُطَالَبَةِ بِالْحُقُوقِ: الْخُصُومَةُ هِيَ : الدَّعْوَى الصَّحِيحَةُ أَوِ الْجَوَابُ الصَّرِيحُ بِنَعَمٍ أَوْ لاَ. (23) وَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لَى جَوَازِ التَّوْكِيل بِالْخُصُومَةِ فِي الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ، حَاضِرًا كَانَ الْمُوَكِّل أَوْ غَائِبًا ، صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا ، رَضِيَ الْخَصْمُ أَوْ لَمْ يَرْضَ وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ مَا إِذَا كَانَ الْوَكِيل عَدُوًّا لِلْخَصْمِ فَلاَ يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ مَا لَمْ يَرْضَ الْخَصْمُ عَلَيْهِ. (24) وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل بِالْخُصُومَةِ فِي إِثْبَاتِ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ إِلاَّ بِرِضَاءِ الْخَصْمِ حَتَّى يَلْزَمَ الْخَصْمَ جَوَابُ الْوَكِيلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّل مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَلِلْخَصْمِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ مُحَاكَمَةِ الْوَكِيل إِذَا كَانَ الْمُوَكِّل حَاضِرًا لأَِنَّ حُضُورَ الْمُوَكِّل مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَمُخَاصَمَتَهُ حَقٌّ لِخَصْمِهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْلُهُ إِلَى غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِضَاءِ خَصْمِهِ كَالدَّيْنِ عَلَيْهِ. |
|
|
|