لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 06:38 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 16-04-2024 (07:44 PM)
 المشاركات : 146,846 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي النِظام العام للبيئة




النِظام العام للبيئة
1422هـ

الرقم: م / 34

التاريخ: 28/7/1422هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (40/32) وتاريخ 16/8/1421هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (193) وتاريخ 7/7/1422هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على النِظام العام للبيئة بالصيغة المُرافِقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 193 وتاريخ 7/7/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/13061) وتاريخ 6/7/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام رقم (1/1/4/5/1/128) وتاريخ 11/1/1417هـ، المُرفق بِها مشروع النِظام العام للبيئة في المملكة.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (9) وتاريخ 8/1/1422هـ، المُعد في هيئة الخُبراء.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (40/32) وتاريخ 16/8/1421هـ.

وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (7/22) وتاريخ 6/7/1422هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على النِظام العام للبيئة بالصيغة المُرافِقة.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء
النِظام العام للبيئة

الفصل الأول

تعاريف وأهداف

المادة الأولى:

يُقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النِظام، المعاني المُبينة قرين كُلٍ مِنها:

1- الجِهة المُختصة: مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

2- الوزير المُختص: وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام.

3- الجهة العامة: أيِّ وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حُكومية.

4- الجهة المُرخِصة: أيِّ جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي مُحتمل على البيئة.

5- الجهة المعنية: الجهة الحُكومية المسئولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة.

6- الشخص: أيِّ شخص طبيعي أو معنوي خاص، ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة.

7- البيئة: كُل ما يُحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابِسة وفضاء خارجي، وكُل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات و وأشكال مُختلفة مِن طاقة ونُظُّم وعمليات طبيعية وأنشِطة بشريِّة.

8- حماية البيئة: المُحافظة على البيئة ومنع تلوثِها وتدهورِها، والحد من ذلك.

9- تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامِل بكميات أو صِفات أو لمُدة زمنية تؤدي بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر إلى الإضرار بالصِحة العامة أو بالأحياء أو الموارِد الطبيعية أو المُّمتلكات، أو تؤثِر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان.

10- تدهور البيئة: التأثير السلبي على البيئة بما يُغير من طبيعتِها أو خصائصِها العامة أو يؤدي إلى اختِلال التوازُن الطبيعي بين عناصِرِها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها.

11- الكارِثة البيئة: الحادِث الذي يترتب عليه ضرَّر بالبيئة، وتحتاج مواجهتُه إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبُها الحوادِث العادية والقُدرات المحلية.

12- مقاييس المصدر: حدود أو نِسب تركيز الملوثات من مصادِر التلوث المُختلِفة والتي لا يُسمح بصرف ما يتجاوزُها إلى البيئة المُحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكُم اللازِمة للتمشي مع هذه الحدود.

13- مقاييس الجودة والبيئة: حدود أو نِسب تركيز الملوثات التي لا يُسمح بتجاوزِها في الهواء أو الماء أو اليابِسة.

14- المقاييس البيئية: تعني كُلاً مِن مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر.

15- المعايير البيئية: تعني المواصفات والاشتِراطات البيئة للتحكُم في مصادِر التلوث.

16- المشروعات : أيِّ مرافِق أو مُنشآت أو أنشِطة ذات تأثير مُحتمل على البيئة.

17- التغيير الرئيسي: أيِّ توسعة أو تغيير بتصميم أو تشغيل أيِّ مشروع قائم يُحتمل معهُ حدوث تأثير سلبي على البيئة ولأغراض هذا التعريف فإن أيِّ استبدال مُكافِئ نوعاً وسعة لا يُعد تغييراً رئيسياً.

18- التقويم البيئي للمشروع: الدِراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار البيئة المُحتملة أو الناجِمة عن المشروع، والإجراءات والوسائل المُناسِبة لمنع الآثار السلبية أو الحد مِنها، وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بِها.

المادة الثانية:

يهدف هذا النِظام إلى تحقيق ما يأتي:

1- المُحافظة على البيئة وحمايتِها وتطويرِها، ومنع التلوث عنها.

2- حماية الصِحة العامة من أخطار الأنشِطة والأفعال المُضِرة بالبيئة.

3- المُحافظة على الموارِد الطبيعية وتنميتِها وترشيد استخدامِها.

4- جعل التخطيط البيئي جُزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامِل للتنمية في جميع المجالات، الصِناعية والزِراعية والعُمرانية وغيرِها.

5- رفع مُستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمُحافظة عليها وتحسينِها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.

الفصل الثاني

المهام والالتِزامات

المادة الثالثة:

تقوم الجهة المُختصة بالمهام التي من شأنِها المُحافظة على البيئة ومنع تدهورِها، وعليها على وجه الخصوص ما يأتي:

1- مُراجعة حالة البيئة وتقويمِها، وتطوير وسائل الرصد وأدواتِه، وجمع المعلومات البيئية ونشرِها.

2- توثيق المعلومات البيئية ونشرِها.

3- إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارِها ومُراجعتِها وتطويرِها وتفسيرِها.

4- إعداد مشروعات الأنظِمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتِها.

5- التأكُد من التِزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظِمة والمقاييس والمعايير البيئة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمُرخصة.

6- مُتابعة التطورات المُستجدة في مجالات البيئة، وإدارتِها على النِطاقين الإقليمي والدولي.

7- نشر الوعي البيئي على جميع المُستويات.

المادة الرابعة:

1- على كُل جهة عامة اتِخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعِد الوارِدة في هذا النِظام على مشروعاتِها أو المشروعات التي تخضع لإشرافِها، أو تقوم بترخيصِها والتأكُد من الالتِزام بالأنظِمة والمقاييس والمعايير البيئة المُبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.

2- على كُل جهة عامة مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعِد تتعلق بمُّمارسة نشاطات مؤثِرة على البيئة، أنَّ تُنسِق مع الجهة المُختصة قبل إصدارِها.

المادة الخامسة:

على الجهات المُرخِصة التأكُد من إجراء دِراسات التقويم البيئي في مرحلة دِراسات الجدوى للمشروعات التي يُمكِن أن تُحدِث تأثيرات سلبية على البيئة، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسئولة عن إجراء دِراسات التقويم البيئي وِفق الأُسُّس والمقاييس البيئية التي تُحدِّدُها الجهة المُختصة في اللوائح التنفيذية.

المادة السادسة:

على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارِها المُحدَّدة، أن تستخدم أفضل التقنيات المُّمكِنة والمُناسِبة للبيئة المحلية والمواد الأقل تلويثاً للبيئة.

المادة السابعة:

1- على الجِهات المسئولة عن التعليم، تضمين المفاهيم البيئية في مناهِج مراحِل التعليم المُختلِفة.

2- على الجهات المسئولة عن الإعلام، تعزيز برامِج التوعية البيئية في مُختلف وسائل الإعلام وتدعيم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي.

3- على الجهات المسئولة عن الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعزيز دور المساجِد في حث المُجتمع على المُحافظة على البيئة وحمايتِها.

4- على الجهات المعنية وضع برامِج تدريبية مُناسِبة لتطوير القُدرات في مجال المُحافظة على البيئة وحمايتِها.

المادة الثامنة:

مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة والتعليمات، تلتزم الجهات العامة والأشخاص بما يأتي:

1- ترشيد استِخدام الموارِد الطبيعية للمُحافظة على ما هو مُتجدِّد مِنها وإنمائها وإطالة أمد الموارِد غير المُتجدِّدة.

2- تحقيق الانسِجام بين أنماط ومُعدلات الاستِخدام وبين السِعة التحميلية للموارِد.

3- استعمال تقنيات التدوير وإعادة استِخدام الموارِد.

4- تطوير التقنيات والنُظُّم التقليدية التي تنسجِم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية.

5- تطوير تقنيات مواد البِناء التقليدية.

المادة التاسعة:

1- تضع الجهة المُختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية خِطة لمواجهة الكوارِث البيئية، تستنِد على حصر الإمكانات المُتوفِرة على المُستوى المحلي والإقليمي والدولي.

2- تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خِطَّط الطوارئ اللازِمة لحماية البيئة من مخاطِر التلوث التي تنتُج عن الحالات الطارئة التي قد تُحدِثُها المشروعات التابِعة لها أثناء القيام بنشاطاتِها.

3- على كُل شخص يُشرِّف على مشروع أو مرفِق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية مُحتملة على البيئة، وضع خِطَّط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطِر تلك التأثيرات، وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخِطَّط.

4- تقوم الجهة المُختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمُراجعة دورية عن مدى مُلاءمة خِطَّط الطوارئ.

المادة العاشرة:

يجب مُراعاة الجوانِب البيئية في عملية التخطيط، على مُستوى المشروعات والبرامِج والخِطَّط التنموية للقِطاعات المُختلِفة والخِطة العامة للتنمية.

المادة الحادية عشرة:

1- على كُل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أيِّ مشروع أو نشاط، الالتِزام بأن يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع مُتمشياً مع الأنظِمة والمقاييس المعمول بِها.

2- على كُل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم باتِخاذ الإجراءات المُناسِبة للحد مِن تلك التأثيرات أو خفض احتِمالات حدوثِها.

المادة الثانية عشرة:

1- يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البِناء أو نقل ما ينتُج عن هذه الأعمال من مُخلفات أو أترِبة باتِخاذ الاحتياطات اللازِمة للتخزين والنقل الآمن لها ومُعالجتِها والتخلُّص مِنها بالطُرق المُناسِبة.

2- يجب عند حرق أيِّ نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصِناعية أو توليد الطاقة أو أي أنشِطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخِرة المنبعثة عنها والمُخلفات الصلبة والسائلة الناتِجة، في الحدود المسموح بِها في المقاييس البيئية.

3- يجب على صاحِب المُنشأة اتِخاذ الاحتياطات والتدابير اللازِمة لضمان عدم تسرُب أو انبِعاث ملوثات الهواء داخل أماكِن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بِها.

4- يُشترط في الأماكِن العامة المُغلقة وشبه المُغلقة أن تكون وشبه المُغلقة أن تكون مُستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقتِه الاستيعابية ونوع النشاط الذي يُمارِس فيه.

وتحدِّد الاحتياطات والتدابير والطُرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية.

المادة الثالثة عشرة:

يلتزم كُل من يُباشِر الأنشِطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرِها باتِخاذ التدابير اللازِمة لتحقيق ما يأتي:

1- عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الخدمية أو الساحلية بالمُخالفات الصلبة أو السائلة بصورة مُباشرة أو غير مُباشِرة.

2- المُحافظة على التُربة واليابسة والحد من تدهورِها أو تلوثِها.

3- الحد من الضجيج وخاصة عن تشغيل الآلات والمُعِدات واستِعمال آلات التنبيه ومُكبِرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بِها المُبينة في اللوائح التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:

1- يحظُر إدخال النفايات الخطِرة أو السامة أو الإشِعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهِها الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخاصة.

2- يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو مُعالجة المواد السامة أو المواد الخطِرة والإشعاعية، بالتخلُّص النهائي مِنها والتقيُّد بالإجراءات والضوابِط التي تُحدِّدُها اللوائح التنفيذية.

3- يحظُر إلقاء أو تصريف أيِّ مُلوثات ضارة أو أيِّ نفايات سامة أو خطِرة أو إشعاعية من قِبَل السُفن أو غيرِها، في المياه الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخالصة.

المادة الخامسة عشرة:

تُمنح المشروعات القائمة عند صدور هذا النِظام مُهلة أقصاها خمس سنوات ابتِداءً من تاريخ نفاذِه لترتيب أوضاعِها وِفقاً لأحكامِه، وإذا تبين عدم كفاية هذه المُهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تمديدُها بقرار مِن مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح الوزير المُختص.

المادة السادسة عشرة:

على صناديق الإقراض اعتِبار الالتِزام بأنظِمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً أساسياً لصرف دُفٌعات القروض للمشروعات التي تقوم بإقراضِها.

الفصل الثالث

المُخالفات والعقوبات

المادة السابعة عشرة:

1- عندما يتأكد للجِهة المُختصة أن أحد المقاييس أو المعايير البيئية قد أُخِل بِه فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تُلزم المُتسبَّب بما يلي:

أ - إزالة أيِّ تأثيرات سلبية وإيقافِها ومُعالجة آثارِها بما يتفِق مع المقاييس والمعايير البيئية خِلال مُدة مُعينة.

ب - تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بِها لمنع تكرار حدوث أيِّ مُخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المُستقبل، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المُختصة.

2- عند عدم تصحيح الوضع وِفق ما أُشير إليه أعلاه، فعلى الجهة المُختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو المُرخصة اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لحمل المُخالِف على تصحيح وضعِه وِفق أحكام هذا النِظام.

المادة الثامنة عشرة:

1- مع مُراعاة المادة (230) الثلاثون بعد المائتان من اتِفاقية الأُمَّم المُتحِدة لقانون البِحار، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 11/9/1416هـ. ومع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد تُقرِّرُها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام بالسِّجن لمُدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بِهما معاً مع الحُكم بالتعويضات المُناسِبة، وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة. ويجوز إغلاق المُنشأة أو حجز السفينة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة العود يُعاقب المُخالِف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السِّجن على ألاَّ يتجاوز ضِعف المُدة، أو بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاَّ يتجاوز ضِعف هذا الحد أو بِهما معاً مع الحُكم بالتعويضات المُناسِبة وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة، ويجوز إغلاق المُنشأة بصِفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصِفة مؤقتة أو مُصادرتِها.

2- مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب من يُخالِف أي حُكم من أحكام المواد الأُخرى في هذا النِظام بغرامة مالية لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، وإلزام المُخالِف بإزالة المُخالفة، وفي حالة العود يُعاقب المُخالِف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاَّ يتجاوز ضِعف هذا الحد وإلزامِه بإزالة المُخالفة، ويجوز إغلاق المُنشأة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً.

المادة التاسعة عشرة:

يقوم بضبط ما يقع من مُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح الصادِرة تنفيذاً له، الموظفون الذين يصدُر قرار بتسميتِهم من الجهة المُختصة، وتُحدِّد اللوائح التنفيذية إجراءات ضبط وإثبات المُخالفات.

المادة العشرون:

1- يختص ديوان المظالِم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بحق المُخالفين لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النِظام.

2- مع مُراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم بقرار من الوزير المُختص تكوين لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء يكون أحدُهم على الأقل مُتخصِّصاً في الأنظِمة للنظر في المُخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام، وتصدُر قراراتِها بالأغلبية وتُعتمد من الوزير المُختص.

ويحق لِمن صدر ضِدُه قرار من اللجنة بالعقوبة، التظلُّم أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.

المادة الحادية والعشرون:

يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العشرين، أن تأمُر عند الاقتِضاء بإزالة المُخالفة فوراً دون انتِظار صدور قرار ديوان المظالِم في التظلُّم أو في الدعوى حسب الأحوال.

الفصل الرابع

أحكام عامة

المادة الثانية والعشرون:

تضع الجهة المُختصة اللوائح التنفيذية لهذا النِظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويصدُر بِها قرار مِن الوزير المُختص خِلال سنة من تاريخ نشر النِظام.

المادة الثالثة والعشرون:

يستمر العمل بالأنظِمة واللوائح والقرارات والتعليمات المُتعلِقة بالبيئة المُطبقة وقت صدور هذا النِظام، وبما لا يتعارض معه.

المادة الرابعة والعشرون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد سنة من تاريخ نشرِّه


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:43 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية