لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 06:34 PM   #11
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 17-04-2024 (06:43 PM)
 المشاركات : 146,873 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المحكمة التجارية



المادة 500

ان عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاءأو ختم أحد الطرفين وقيودات جميع الدوائر الرسمية والتحاويل وفسوحات البضائع المعطاة من التجار إلى المشترين أو إلى مأمورى مستودع البضائع المعبر عنها في عرف التجار بالشتى المشتملة على فسح البضائع للمشترين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها .

المادة 501

إذا أنكر من نسب إليه السند أو الخط أو الإمضاءأو الختم الموقع على الأوراق والسندات والأوراق العادية المذكورة في المادة السابقة أو حصل دعوى تزوير أو تحريف في شىء من السندات ونحوها فيجب على المحكمة تدقيق ذلك بواسطة هيئة من الخبراء لا يقلون عن ثلاثة أشخاص من ذوي الديانة والاختصاص يباشرون العمل والتدقيق تحت مراقبة أحد الأعضاء بالاشتراك معهم بمحضر الطرفين وذلك بإحضار أوراق أو دفاتر أو سندات أخرى بيد أي أحد تكون للمقابلة والمقايسة والتطبيق على ما فيها من الخط والختم فان لم يوجد ذلك يستكتب المنكر مرارا ألفاظا تقارب ألفاظ السند المنكر وتجري المقايسة والتطبيق على كتابته وإذا كان الخط والختم المنكران مشهورين ومعروفين بين الناس يعتبران بعد ثبوت الشهود بشهادة أربعة شهود على الأقل على أن يعطى لكل من الخبراء عن كل جلسة نصف ليرة ذهبا تعطى أولا من قبل المدعى على أن تعود في النهاية مع سائر المصاريف على الذي يحكم عليه بالنتيجة .

المادة 502

إذا أراد أحد الخصمين أن يثبت دعواه ودفعه بشهود ورأت المحكمة لزوما لقبول ذلك فبعد أن تقرر قبول الشهود تبادر لتسمية الشهود وحصرهم .

المادة 503

إذا حصر أحد الطرفين شهوده واعترف أن ليس له شهودا غير من ذكرهم وأراد بعد ذلك إحضار خلاف من حصرهم فلا يقبل منه .

المادة 504

إذا طلب من أحد الخصمين شهود وأجاب بأن ليس لديه شهود أصلا ثم بعد ذلك أراد إحضار شهود فلا يقبل.

المادة 505

إذا رأت المحكمة لزوما لسماع شهادة الشهود فيعطى للمطلوب منه احضارهم مهلة ثلاثة أيام فإذا لم يمكنه احضارهم في هذه المدة تعطى له مدة ثلاثة أيام أخرى وكذا ثلاثة أيام بعدها هذا إذا كان الشهود بداخل البلدة الموجود بها المحكمة وان كان الشهود في بلدة أخرى فتعطى مهلة مناسبة بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية لاحضارهم أو تحميل شهاداتهم وإذا لم يتسنى له ذلك فيجرى اخذ شهادة الشهود المذكورين بواسطة محاكم البلدة الموجودين بها بموجب التعليمات المحررة من قبل المحكمة التجارية بواسطة الحكومة المحلية سواء كان الشهود داخل الحكومة الحجازية أو في بلاد أجنبية وإذا مضت المدة المذكورة ولم يحضر الشهود المذكورين ولم تحتمل شهادتهم ولم تسجل في أي محكمة من محاكم البلاد القاطنين بها فيعد فاقدا للبنية .

المادة 506

يعتبر قبول شهادة الشهود ورفضهم والطعن فيهم وتعديلهم وتزكيتهم وتحليفهم وتوجيه اليمين والنكول عنه حسب أصول الأحكام الشرعية .

المادة 507

إذا صدر قرار بلزوم تحليف أحد الطرفين فبعد أن يصرح فيه خطأ بالأمور والوقائع التى يلزم أن يحلف عليها وان توضح فيه صورة اليمين يجري العمل بموجب القرار الصادر .

المادة 508

بعد أن تستوفى المحكمة جميع التحقيقات المقتضية وترى أن الدعوى قد أقترب البت فيها يستوضح الرئيس من الطرفين عما إذا كان لديهم كلام أو دفاع في المرافعة بصدد الدعوى فإذا لم يكن لديهما شىء يعلن الرئيس ختام المحاكمة ولا يقبل منهما افادة شفوية أما إذا كان لأحدهما ما يقال في صدد الدعوى يقدم للمحكمة وعلى المحكمة درس تلك اللائحة أو العريضة أثناء المذاكرة .

المادة 509

بعد انتهاء المحاكمة يأمر رئيس المحكمة باخراج الطرفين ويخلو مع الأعضاء في المذاكرة وبعد تدقيق جميع المستندات وشهادات الشهود وأوراق الضبط وغير ذلك يبدأ رأى الأعضاء فردا ثم يبدي رأيه ويقرر الحكم أما باتفاق الآراء أو بالاكثرية .

المادة 510

يجب على العضو المخالف أن يبين رأيه وأسباب مخالفته في ذيل القرار مستندا على الأدلة والحجج الصحيحة المتعلقة بتلك القضية ويوقع عليه في ضبط المحاكمة ولا يدرج ذلك في أعلام الحكم .

المادة 511

لا يجوز للمحكمة تأخير الحكم إذا استوفيت أسباب الحكم وشرائطه بتمامها الا في حالة رجاء الصلح بين الطرفين ولاسيما الأقرباء.

المادة 512

بعد اتمام قرار الحكم سواء بإتفاق الآراء أو بالأكثرية يمضى عليه من الهيئة التي حكمت به ويؤرخ ثم يفهم شفاهيا للطرفين من طرف الرئيس .

المادة 513

إذا اقتنع المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه وجاها يؤخذ امضاؤه في ضبط المحاكمة بذلك ثم إذا اراد أن يعترض عليه بطريق التمييز لا يقبل اعتراضه واما إذا لم يقتنع فله حق تمييزه .

المادة 514

يحرر صك الحكم على نسختين ثم تعطى نسخة منها للمحكوم له وتبلغ النسخة الثانية إلى المحكوم عليه بموجب سند استلام موقع عليه من المستلم على الأصول المقررة في تبليغ الجلب .

المادة 515

يجب أن يكون سند استلام صك المحكوم عليه الموقع منه ومن المباشر بالتبليغ يصدق من السكرتير ورئيس المحكمة ويؤخذ صورته مصدقة على الصورة المتقدمة وتحفظ صورته ويعطى الأصل إلى المحكوم له .

المادة 516

إذا أقيمت دعوى بخصوص تضمين الضرر والخسارة ولم يمكن التدقيق في الكيفية والمفردات والحكم بها مع الدعوى الأصلية يفهم المستدعى أن يعطى المحكمة دفترا بالمفردات من قبله ليحكم بها على حدتها .

المادة 517

إذا تحقق وتبين ان المديون قد لحقه ضرر في أشغاله التجارية وانه في الحقيقة بحالة المضايقة واستنسب المحكمة بسبب ذلك يعطيه مهلة مناسبة لأجل تأدية الدين فيذكر في الصك مع الحكم بأصل الدعوى قدر المهلة التي تعطى وأسبابها .

المادة 518

لا يجوز للمحكمة إعطاء المهلة للمحكوم عليه إذا ظهر لها أن ليس في طلبه عذر بالمحكوم له وإذا تبين في خلال المدة أن المحكوم يريد الضرر بالمحكوم له فتسقط تلك المهلة وتجري الإحتياطات اللازمة في ضبط أمواله .

المادة 519

يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم من المحكمة التجارية محتويا على اسم الرئيس والأعضاء الذين حكموا في الدعوى وأسماء الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل اقامتهما وملخص دعواهما وكيفية جريان الدعوى وموادها القانونية وعللها وأسبابها وقرار الحكم عليه سواء كان بإتفاق الآراء أو بالأكثرية وتاريخ الحكم .

المادة 520

يمكن للطرفين أثناء المحاكمة أن يطلبا من المحكمة باتفاقهما تأخر المحاكمة مدة معلومة ولهما تكرار هذا الطلب وللمحكمة اجابة طلبهما .

المادة 521

يحق للمدعى أن يطلب بعريضة الدعوى أثناء المرافعة الحكم بالإجراء الموقت إذا توفرت الأسباب الآتية وهي : ان تكون الدعوى مؤسسة على سند رسمي أو على اعتراف المدعى عليه أو على حكم سابق لم يميز وللمحكمة ان رأت لزوما لذلك قبلته وإعطاء القرار به مع الحكم في القضية والا رد طلبه .

المادة 522

على طالب الإجراء الموقت أن يقدم كفيلا ضامنا مصدقا على كفالته من كاتب العدل لرد الأشياء التي يطلبها إذا ظهر انه غير محق في دعواه وللأضرار والمصاريف التي تنشأ عن ذلك .

المادة 523

ان القضايا التي يحكم فيها الإجراء الموقت يجب أن يجري الإعلان عنها في الجريدة الرسمية لمدة محدودة لا تقل عن خمسة عشر يوما يتقدم في خلالها كل ذي دين ودعوى تجارية لاثباتها حالا .

المادة 524

ان عريضة تمييز الصكوك المحكوم بها بالإجراء الموقت ولو جرى نقضها لا يوقف الإجراء الموقت ولا تقبل معارضة المدعى عليه في ذلك .

الفصل السابع

في الحكم الغيابي

المادة 525

إذا لم يحضر المترافعان في اليوم المعين لرؤية الدعوى في المحكمة أو حضر أحدهما ولم يحضر الآخر ولم يكن تأخره عن الحضور لأسباب صحية أو موانع شرعية ولم يوكل عنه وكيلا رسميا بعد أن بلغ إليه الجلب طبق الأصول فيطلب الطرف الحاضر أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابيا .

المادة 526

إذا كان الطرف الممتنع عن الحضور إلى المحكمة هو المدعى فالمدعى عليه يمكنه أن يطلب ويستحصل قرارا غيابيا بسقوط حق المحاكمة مؤقتا وهو عبارة عن ابطال العريضة المتقدمة من طرف المدعى بدون أن يكون مجبورا على إعطاء الجواب على الدعوى المتوجهة عليه وإذا لحق المدعى عليه ضرر يضمن المدعى ذلك .

المادة 527

إذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعى عليه فيطلب المدعى أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمة بمقتضى ذلك حكما معلقا على نكول المدعى عليه عند وقوع الاعتراض .

المادة 528

لدى اجراء المحاكمة بين المترافعين لدى المحكمة التجارية فبعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة ويباشر بالمذاكرة وعند تفهيم قرار الحكم إذا غاب المدعى عليه عن المحكمة يعتبر ذلك الحكم بحق المحكوم عليه وجاها واما إذا كان الغياب قبل ختام المحاكمة ولو في آخر جلسة تقرر المحكمة بحق المدعى عليه اتمام المحاكمة غيابيا وتثابر على ختام الدعوى وتصدر القرار المقتضى وللمدعى عليه حق الاعتراض على ذلك الحكم .

الفصل الثامن

في الاعتراض على الحكم الغيابي

المادة 529

إذا صدر حكم غيابي على المدعى عليه فيمكنه أن يعترض على ذلك الحكم ضمن المدة القانونية وحينئذ يضحى ذلك ملغيا .

المادة 530

إذا كان الحكم الغيابي المحكوم به معلقا على نكول المدعى عليه عن اليمين وحضر لدى المحكمة التجارية وامتنع المحكوم عليه عن حلف اليمين يصدر الحكم الغيابي ويعتبر بحق المدعى عليه وجاهيا .

المادة 531

ان مدة الاعتراض على الحكم الغيابي خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام إلى المحكوم عليه ولا ينسحب من المدة المذكورة يوم التبليغ ولا يوم التقديم هذا إذا كان المحكوم عليه داخل البلدة التي بها المحكمة التجارية واما إذا كان المحكوم عليه هو في غير البلدة المذكورة فينضم إلى المدة المذكورة بعد المسافة حسب الاقتضاء .

المادة 532

الإعتراض على الحكم الغيابي يكون بتقديم عريضة إلى المحكمة التجارية تحتوي الأسباب والعلل التي تدفع وتجرح الدعوى التي تقدمت من طرف المحكوم له والحكم الغيابي المعطى بها ويجري تبليغ صورة العريضة إلى المعترض عليه على الصورة المتقدمة في تبليغ الجلب ويترافع الخصمان في اليوم الذي يعين بموجب ورقة الجلب .

المادة 533

إذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه إلى المحكمة وكان تقديمه داخل المدة القانونية تقرر المحكمة قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمة على حسب المحاكمة الوجاهية ثم تحكم بما يظهر لديها أما بتصديق صك الحكم الغيابي أو نقضه أو إصلاحه أما مصاريف الحكم الغيابي فهي على كل حال تعود على المحكوم عليه غيابيا .

المادة 534

إذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المدة القانونية ولم يحضر إلى المحكمة في اليوم المعين ولم يكن تأخره ناشئا عن عذر شرعي تحكم المحكمة بإسقاط عريضة اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مرة ثانية بل يبقى له حق التمييز .

المادة 535

ان كل ما هو جار ومراعى في سير المحاكمات الوجاهية ومعاملاتها كذلك مراعى الإجراء في المحاكمات الغيابية وفي المحاكمات الجارية في الاعتراض على الحكم الغيابي .

المادة 536

ان تنظيم الصكوك الصادرة في الأحكام الغيابية وفي الاعتراض على الحكم ليكون تنظيما على مقتضى الصكوك التي تصدر في الأحكام الوجاهية كما أن تبليغها يكون على ما هو جار في فصل تبليغ الجلب .

الفصل السابع

في بيان شروط اعتراض الغير

المادة 537

إذا وقع في أي دعوى حكم يمس حقوق طرف ثالث غايب غير الطرفين المتحاكمين لم يجلب ولم يحضر إلى المحكمة لا بالأصالة ولا بالوكالة ولم يقدم عريضة للدخول في الدعوى فمثل هذا الطرف له أن يعترض على الحكم المذكور بموجب المادة (529) ومثال ذلك لو ادعى أحد دينا على ميت بوجه أحد ورثته فأنكر هذا الوارث وأثبت المدعى دعواه في وجهه بالبينة وحكم عليه بالدين فللوارث الآخر ان يعترض على هذا الحكم بطريق اعتراض الغير .

المادة 538

يحق للطرف الثالث أن يعترض على كل نوع من أنواع الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة التجارية أما قرارات المحكمين فمن حيث لا تسري عليه فلا يحق الاعتراض عليها لان حكم المحكمين لا ينفذ ولا يسري على غير الطرفين الذين نصباهم وحكماهم .

المادة 539

ان اعتراض الطرف الثالث لا يؤخر اجراء حكم الصك المقصود جرحه على انه إذا تبين وقوع خطرا أو ضرر من إجراء ذلك الحكم فللمحكمة التجارية أن تقرر تأجيل الحكم المذكور مدة ما .

المادة 540

إذا ثبت أن مدة اعتراض الطرف الثالث متحققة مقبولة فيجرح من الحكم والصك المقصود جرحه الجهة العائدة لحقوق منافع الطرف المعترض فقط ويعتبر باقي أحكامه على الطرفين المترافعين أما إذا كان حكم الصك المذكور يخص مادة واحدة لا تقبل التفريق فحينئذ يجرح أيضا حكم الصك المذكور العائد للمدعى والمدعى عليه .

المادة 541

إذا تحقق دعوى اعتراض الطرف الثالث ليست بمقبولة ولا صحيحة يحكم بردها ويغرم المعترض بدفع ما تحمله الطرف الآخر من الضرر والخسارة بسبب ذلك .

الفصل العاشر

في تمييز الصكوك التجارية

المادة 542

كل الصكوك الصادرة من المحكمة التجارية الكاسبة الحكم القطعي سواء كان بمواجهة الطرفين أو حكما غيابيا أو نقض فيها مدة الاعتراض على الحكم الغيابي قابلة للتمييز .

المادة 543

ان مدة تمييز الصكوك بحق الحكم الوجاهي والحكم الغيابي المنقضى فيه مدة الاعتراض ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ الصك إلى المحكوم عليه غير يوم التبليغ والتقديم .

المادة 544

تمييز الصكوك الوجاهية والغيابية يكون بتقديم عريضة إلى مقام النيابة العامة في العاصمة وإلى الحاكم الإداري في الملحقات وتكون العريضة تحتوي على أسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما وجنسيتهما ومحل اقامتهما ومتى جرى تبليغ الصك إليهما مرفوقا بصورة الصك مصدقة من المحكمة التجارية وبلائحة الاعتراض مفصل فيها أوجه اعتراضاته وسند كفالة مصدق عليه من كاتب العدل يتضمن الكفالة لاداء مصاريف محاكمة الخصم واضراره وخسائره التي تتعين نظاما إذا ظهر أن المستدعى غير محق في استدعاء التمييز ولهيئة التمييز أن تطلب ضبط الدعوى صورة أو عينا من جميع متفرعاتها من المحكمة التجارية على أنها بعد انتهاء التدقيقات التمييزية تعيدها إلى المحكمة.

المادة 545

إذا قدم مستدعى التمييز عريضة في آخر يوم من المدة المعينة له وكان غير مستوفى الشروط المذكورة في المادة (541) فترد العريضة كليا واما إذا قدمه قبل ذلك وكان فيه نواقص فعلى هيئة التمييز أن تنبه المستدعى تحريريا عن النواقص المذكورة ليصلحها في أجل تضربه له على أن يبقى المستدعى اكمال مثل المدة التي كانت باقية له حينما استدعى التمييز وتبتدىء هذه المدة من تاريخ ابلاغه ذلك .

المادة 546

يجب تقديم عريضة التمييز المنوه عنها بالمادة (541) إلى المحكمة التجارية بجدة وإذا رفعت إليها يتعين عليها قبض الرسوم من المستدعى ثم تبلغ من قبلها الأوراق التمييزية مصدقة إلى المميز عليه ليقدم في مدة اسبوع بعد تبليغه لائحته الجوابية على اعتراضات خصمه ثم ترفع الأوراق من قبل المحكمة إلى هيئة التمييز ويحق لها حينئذ أن تعطي قرارها على الصك المميز بالتصديق أو النقض وفي كلتا الحالتين يجب اعادته للمحكمة التجارية .

المادة 547

على هيئة التمييز أن ترى الدعوى بحسب الأوراق المقدمة إليها فتعتمد الأحوال والوقائع المشروحة في الصك المطلوب تمييزه إذا تعد حقيقته إلى أن يثبت ما يخالفها بجريدة الضبط أو بالسندات التي أبرزت حين المحاكمة بدون أن تجلب الخصمين فان تبين أن الحكم موافق للنظام وأصول المحاكمة ايدته والا نقضته واعادته إلى المحكمة التجارية لإعادة المحاكمة .

المادة 548

إذا وجد بالصك بعض سهو أو نواقص لم تؤثر في نفس الحكم ولا متعلقاته فللهيئة اعادته إلى المحكمة لتصحيح النواقص.

المادة 549

ان الأسباب الموجبة لنقض صك الحكم هي كلما كان مخالفا لمواد هذا النظام أو مخالفا لضبطه بصورة مخلة بأسباب الحكم ومؤثرة فيه أو كانت الدعوى خارجة عن وظيفة المحكمة التجارية وإذا ظهرت الأوراق المبرزة والبينة المقامة غير كافية للحكم أو إذا طعن المميز في شهادة الشهود طعنا مقبولا شرعيا وأهملت المحكمة قبول طعنه أو وجد خللا في توجيه اليمين أو في التحليف أو إذا استندت المحكمة في حكمها على مادة من مواد هذا النظام وظهرت أنها غير صالحة للحكم فبهذه الأسباب ينقض الصك من قبل هيئة التمييز


 


قديم 22-07-2017, 06:34 PM   #12
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 17-04-2024 (06:43 PM)
 المشاركات : 146,873 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المحكمة التجارية



المادة 550

متى نقض الصك من هيئة التمييز لوجود أحد الأسباب الموجبة للنقض أو لوجود عدة منها وأعيد إلى المحكمة التجارية لإصلاحه على اصوله ثم بنت المحكمة التجارية حكمها مرة ثانية على أسباب وعلل غير صالحة للحكم وميزه المحكوم عليه ورأت هيئة التمييز أن اعتراضات المميز وجيهة وان الحكم غير واقع في محله فلها نقضه واعادته ثانيا إلى المحكمة التجارية وفي المرة الثالثة إذا صدر الصك غير صالح للحكم فلهيئة التمييز إصلاحه وتنفيذه

المادة 551

إذا نقض صك من هيئة التمييز بوقوع خطأ من الأوجه المذكورة في المادة (546) فالقرارات التي صدرت من المحكمة التجارية بعد وقوع الخطأ في الصك والمرافعة تلغى وأما إذا وقع في أثناء المرافعة كأوسطها مثلا فما جرى من المعاملات والقرارات في محكمة التجارة التي أصدرت ذلك الصك من ابتداء المحاكمة إلى حين وقوع الخطأ الذي أوجب النقض يبقى مرعيا ومعتبرا ولا يسوغ للمحكمة إعادة النظر فيه عند رجوع الصك منقوضا .

المادة 552

ان قرارات هيئة التمييز التي تعطى في تصديق صك الحكم أو نقضه تكون باتفاق الآراء أو بأكثريتها القانونية وإذا تسأوت الآراء يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس .

المادة 553

يجب أن يبين في صكوك هيئة التمييز اسم الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما ومحل اقامتهما وحكم الصك المميز وخلاصات الاعتراضات والأدلة الواردة من الطرفين والأسباب الموجبة لنقض ذلك الصك أو التصديق عليه .

المادة 554

إذا نقضت هيئة التمييز صك الحكم على الصورة المتقدمة واعادته إلى المحكمة التجارية فعلى المحكمة أن تعيد المحاكمة بين الطرفين على ما في فصل كيفية تقديم الدعوى .

المادة 555

على المحكمة التجارية أن تراعي النقط والأوجه التي نقض بها الحكم الأول وان لا تبني حكمها عليها في الحكم الثاني .

المادة 556

بعد نقض الصك وإعادة الحكم يجب أن يدرج في ضبط الدعوى الثانية خلاصة الصك المنقوض وعدده وتاريخه والأسباب التي أوجبت نقضه ثم تباشر المحكمة التجارية في اجراء المحاكمة مجددا .

المادة 557

يحل مجلس الشورى بمكة المكرمة مؤقتا محل هيئة التمييز ويقوم بتطبيق كافة ما يتعلق بأحكام التمييز المبحوث عنها ضمن مواده المخصوصة من هذا النظام .

المادة 558

ان الصك الصادر من المحكمة التجارية المبلغ للمحكوم عليه ولم يقدم اعتراض عليه لا ينفذ وانما يرفع رأسا من المحكمة التجارية إلى هيئة التمييز حفظا على حقوق المحكوم عليه .

المادة 559

لمجلس إدارة ينبع المؤلف من قاضي البلدة وأمين المالية وأعضاء منتخبين تحت رئاسة الأمير صلاحية النظر في القضايا التجارية على مقتضى النظام التجاري ومتى أراد المحكوم عليه استثناء الحكم فيكون ذلك بجدة لدى المحكمة التجارية .

المادة 560

الصكوك التي تصدر من مجلس إدارة ينبع بصفته محكمة تجارية يكون تمييزها عائدا إلى المحكمة التجارية بجدة وهي التي تصدر حكمها فيها بالتصديق أو النقض حسب مواد التمييز المدونة بنظام المحكمة التجارية .

الفصل الحادي عشر

في كيفية تضمين مصاريف المحاكمة

المادة 561

يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة والإخطارات واثمان الطوابع وجميع ما يسوغه النظام بموجب ما بيد المحكوم له من الصكوك والأوراق الرسمية وأجرة المحكوم له التي تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة بحيث لا تزيد تلك الأجرة عن خمسين قرشا لكل جلسة .

المادة 562

إذا ظهر أن كل واحد من المترافعين محق في قسم من الدعوى فتحسب من المصاريف المقررة في المادة السابقة بنسبة ما لكل واحد منهما ويضمن كل منهما تلك المصاريف والرسوم بموجب تلك النسبة .

المادة 563

جميع الرسوم والمصاريف وأثمان الطوابع التي تصرف في دعاوى الإفلاس تخصم من موجودات المفلس .

الفصل الثاني عشر

في الحجز الاحتياطي

ومنع المدعى عليه والمدين من السفر

المادة 564

لكل دين ناشئ عن معاملات تجارية أن يحجز أموال مدينة سواء كانت بيده أو بيد شخص ثالث بموجب عريضة يقدمها إلى رئيس الحكومة المحلية وتحال منه إلى المحكمة التجارية .

المادة 565

تكون هذه العريضة محتوية على بيان الدين ونوعه ومقداره والأحوال المطلوبة حجزها ومكانها وتكون على ثلاثة نسخ لتحفظ واحدة منها بالمحكمة وتسلم الأخرى للمحجوز عليه والثالثة للمحجوز عنده وإذا تعدد المحجوز عندهم تزاد النسخ بعددهم .

المادة 566

يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة سند كفالة مالية من كفيل ملىء مصدقا من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وأضراره إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه .

المادة 567

لا يسوغ الحجز ما لم تتوفر الشروط الآتية : أ- أن يكون الدين حالا أو قد حل أجله . ب- أن يكون الدين معلوما فان كان مجهولا تعينه المحكمة تخمينا . ج- أن لا يكون الدين معلقا لزومه على شرط ما لم يتحقق فلا يجوز الحجز على ضامن الدرك قبل الحكم بالاستحقاق . د- أن يكون مختصا بنفس المدين فلا يحصر مال مدين المدين . ه- أن يبرز طالب الحجز سندات رسمية أو عادية ممضاة أو مختومة من المدين بصورة صالحة للاعتبار أو أوراقا أخرى ككشوف وتحارير ممضاة ومختومة من المدين أو ما احتفت بها قرائن ودلائل اقتنعت بها المحكمة .

المادة 568

لا يجوز للدائن أن يحجز من أموال مدينه إذا كانت قابلة للتفريق الا ما يكفي لوفاء دينه وما يلحقه من المصاريف .

المادة 569

إذا كان المدين متوفيا وقد حجزت تركته من قبل المحكمة الشرعية أو شرع في تحريرها لا يسوغ القاء الحجز عليها من قبل المحكمة التجارية لان تحرير المحكمة بمثابة حجز عام وعلى الدائن مراجعة المحكمة الشرعية حينئذ وإذا توفى المدين في أثناء الحجز الاحتياطى فتسلم الأشياء المحجوزة إلى مأمور بيت المال التابع للمحكمة الشرعية وتحال القضية إليها .

المادة 570

يمتنع حجز الأشياء الآتية : أولا- ما يلزم المديون لمعيشته ومعيشة عياله ومالا غنى عنه من ملبوساته وأثاث البيت . ثانيا- الأدوات اللازمة لمعالجة صنعته . ثالثا- أدوات الزراع والفلاح كبقرة وبزرة ومحصولا ته التي لم تدخر في المخزن الا أن يكون الدين ناشئا عن ثمن الأشياء المذكورة في هذه الفقرات الثلاث . رابعا- بيت السكني اللائق به وأمتعة زوجته وأولاده .

المادة 571

إذا كانت الأموال المراد حجزها فيها أشياء من المأكولات التي يتسارع إليها الفساد يحق لمأمور الحجز بيعها حالا بالمزاد العلني بعد قرار المجلس وما ينشأ من الضرر والخسارة من هذا البيع مضمون على طالب الحجز .

المادة 572

يمكن حجز العقار وأموال المدين غير المنقولة وحجزها انما هو عبارة عن منع بيعها ورهنها وكل تصرف فيها بإعطاء الإشارة والقيد اللازم بواسطة كاتب العدل وتعليق النسخة الثالثة من عريضة الحاجز على نفس العقار .

المادة 573

إذا توفرت الشرائط السالفة تقرر المحكمة الحجز حالا ويجري توقيعه ثم يبلغ ذلك إلى المدين والشخص الثالث حسب شروط تبليغ أوراق الجلب.

المادة 574

للمحجوز عليه والمحجوز عنده أن يعترض على الحجز في داخل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ إذا كان مقيما بالبلدة التي بها المحكمة والا فيضاف إلى المهلة مدة بالنسبة إلى بعد المسافة ووسائط النقل.

المادة 575

بعد القاء الحجز يتعين على الدائن أن يرفع للمحكمة التجارية في برهة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه عريضة يطلب فيها جلب المديون أو الشخص الثالث إذا كان هنالك شخص ثالث إلى المحكمة لإثبات حقه في الحجز وان يبلغ كلا منهما صورة هذه العريضة .

المادة 576

إذا لم يقدم الحاجز عريضته ودعواه داخل المدة المذكورة فالمحكمة تقرر رفع الحجز وتضمين الحاجز المصاريف والعطل والضرر.

المادة 577

إذا اعترض المحجوز عليه والمحجوز عنده داخل الثمانية الأيام المذكورة فيقبل اعتراضهما ويجري فيه ما يقتضي حسب النظام وان لم يعترضا في المدة المذكورة فلا يقبل لاحدهما اعتراض بعد مرور المدة المذكورة .

المادة 578

عندما تقرر المحكمة الحجز الاحتياطى على أموال المدين ولا يتعين مأمور من قبل المحكمة لتوقيع الحجز ثم يحرر بذلك من رئيس المحكمة إلى الحاكم الإداري لاحالته إلى دائرة الشرطة لإرفاق مأمور الحجز بمأمور من طرفها لتنفيذ قرار المحكمة بالحجز ويوقع بختم الأشياء المطلوب حجزها تحت ختم المحكمة ويوقع المأمور تقريرا بالواقع إلى المحكمة .

المادة 579

بعد توقيع الحجز تدعو المحكمة التجارية الفريقين إلى المحاكمة وإذا صادق الشخص بجواب قدمه إلى المحكمة بعد ابلاغه قرار الحجز فلا يبقى من حاجة إلى حضوره المحاكمة الا أن ترى المحكمة لزوم حضوره فيتخذ بذلك قرارا فان تخلف أحد الفريقين عن الحضور جرت بحقه المحاكمة الغيابية على الوجه الذي تقدم بيانه في فصل الحكم الغيابي وسواء جرت المحاكمة وجاها أو بغياب المدعى عليه يتعين على المحكمة أن تفحص عن دعوى المدعى فإذا تحقق دينه في ذمة المحجوز عليه أو بعضه حكم باثبات الحجز وبقائه إلى ان يستوفى الدائن دينه وما يلحقه من المصاريف وإذا أثبت الشخص الثالث في المحاكمة أن له دينا عند المحجوز عليه حكم له به أيضا .

المادة 580

إذا عجز الدائن الحاجزعن اثبات دينه تقرر المحكمة بفك الحجز ويمنع تعرض الحاجز للمحجوز عليه وتضمينه مع كفيله كل عطل وضرر يلحق المحجوز عليه من ذلك الحجز .

المادة 581

يجوز حجز المرهون على أنه ليس للحاجز أن يتنازل من ثمنه شيئا الا بعد قضاء دين المرتهن لانه أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء .

المادة 582

يجوز أن يحجز مال المديون أكثرمن واحد ولا يمتاز احدهم عن الآخر الا أن يكون له أولوية شرعية كالمرتهن ومن له حبس العين لاستيفاء الثمن أو أولوية نظامية وهي اما عامة يمتاز فيها الدائن بجميع أموال المدين كالضرائب الأميرية واما خاصة كالنفقة المحكوم بها للزوجة والصغير فتقدم العامة على الخاصة وتقدم كلتاهما على سائر الديون .

المادة 583

يجوز لكل مدع أن يحجز عين الأموال المدعى بها حجزا احتياطيا في حال تقديم دعواه أو في أثناء المحاكمة سواء كانت تلك الأموال تحت يد المدعى عليه أو تحت يد شخص ثالث مع مراعاة أحكام المواد المخصوصة في فعل الحجز من جهة الكفالة .

المادة 584

لهيئة المحكمة حق النظر في طلب الحجز المقدم لها فان رأت أن الشخص الذي يراد الحجز عليه موسرا لا خوف على ما تحت يده من أموال وبضائع من جهة تهريب أو اخفاء أو افلاس ولا يلحق طالب الحجز ضرر في حالة عدم توقيعه يسوغ لها رفض طلب الحجز وعدم اجرائه . ويشترط أن يكون قرار الرفض موقعا من قبل أكثرية أعضاء المحكمة وموضحا فيه الأسباب الكافية لعدم قبول توقيع الحجز وذلك بعد أن يقدم الشخص الذي طلب الحجز عليه كفيل مالي يضمن تأدية أي حق أو حكم يصدر عليه من المحكمة التجارية ويسجل كفالته بمقدار المبلغ المدعى عليه .

المادة 585

كل شخص مطالب بحق شخص مقام عليه به قضية في المحاكم التجارية مكلف حين اعتزامه السفر بأن يقيم عنه وكيلا شرعيا يواصل المرافعة عنه مدة غيابه حتى انتهاء القضية بالحكم له أو عليه وان يقدم لدائنه كفيلا مليئا غارما لدى كاتب العدل.

المادة 586

إذا طلب الدائن من المدين تأمين ه بتقديم الكفيل وإقامة الوكيل وفاقا لما نص عليه في المادة السابقة وامتنع عن اجابة طلبه فعلى الجهات المختصة منع المدين من السفر على أن يكون ذلك بطلب من الدائن وتبليغ قضائي صادر من المحكمة التجارية حسب الأصول .

المادة 587

تشمل التبليغات القضائية المنوه عنها في المادة السابقة الأعاليم المصدقة المطلوب تنفيذها والتي هي رهن التنفيذ في جهاتها الرسمية المختصة .

الباب الرابع - تعرفة الخرج

الفصل الأول

في خرج القيدية

المادة 588

تؤخذ خمسة قروش اميرية رسم قيدية على عموم الأوراق التي تقدم للمحكمة التجارية من استدعاءات وسندات ولوائح وغير ذلك سواء كان قبل المحاكمة أو في اثنائها.

المادة 589

كل ورقة يجري قيدها بدفتر القيد يشرح بذيلها عدد القيد المتسلسل بالدفتر المذكور ومقدار الرسم المأخوذ عليها وتختم بختم القيد.

المادة 590

كل ورقة لم يجر قيدها بدفتر القيد حسبما توضح المادة 589 لا تعتبر لدى المحكمة التجارية.

الفصل الثاني

فيما يؤخذ مقدما من خرج الاعلام

المادة 591

يؤخذ ربع خرج الاعلام على القدر المدعى به من المدعى حال تقديم الاستدعاء إلى المحكمة التجارية مقدما وبدون استيفاء ذلك لا تباشر المحكمة رؤية الدعوى.

المادة 592

إذا كان المبلغ المدعى به اقل من الفين وخسمائة قرش فيؤخذ مقابل ربع الخرج عشرون قرشا رسما مقطوعا.

المادة 593

يؤخذ على تمييز الاعلامات في مجلس التمييز ربع خرج الاعلام المميز مقدما قبل تمييزه.

المادة 594

يخصم ربع خرج الأعلام المأخوذ مقدما من رسم خرج الأعلام عند تنظيمه وإذا كان ربع الخرج المأخوذ مقدما زائدا عن ربع الخرج المتحقق بعد اصدار الحكم فيحسب الزائد من ضمن خرج الأعلام وإذا كان ربع الخرج اقل من ربع الخرج المتحقق بعد نتيجة الحكم فيستوفى الباقي ضمن الخرج.

المادة 595

إذا ترك المدعى دعواه بعد دفع ربع الخرج حسبما تضمنته المادة 513 من اصول المحاكمات التجارية المتضمنه ابطال دعواه فعندما يقدم استدعاء ثانيا في الدعوى نفسها فيجب اخذ ربع خرج عليها حيث ان ربع الخرج المدفوع سابقا يسقط حكمه بسقوط حكم الإستدعاء.

الفصل الثالث

في خرج التبليغ

المادة 596

تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة تبلغها المحكمة لأرباب المصالح من طرف طالب التبليغ.

المادة 597

تقدر أجرة القدمية لتبليغ الأوراق من طرف المحكمة إذا كان المبلغ على مسافة بعيدة عن المحكمة.

المادة 598

تؤخذ خمسة قروش على كل نسخة من نسخ أوراق الجلب التي تبلغ للطرفين.

المادة 599

لا يؤخذ خرج تبليغ على التذاكر المحتوية على قرارات المحكمة اللازم تبليغها للمحكمين أو لأحدى الدوائر الرسمية.

الفصل الرابع

في تسجيل الوكالة


 


قديم 22-07-2017, 06:35 PM   #13
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 17-04-2024 (06:43 PM)
 المشاركات : 146,873 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المحكمة التجارية



المادة 600

يؤخذ رسم مقطوع على تسجيل الوكالة عشرون قرشا.

الفصل الخامس

في خرج القرارات التي تعطى بتعيين مميزين

المادة 601

يؤخذ على القرارات التي تعطى بتعيين مميزين واهل الخبرة حسب الدرجات الآتية: قرش 25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى خمسين جنيها. 50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه.

الفصل السادس

في خرج قرارا ت الحجز الإحتياطي

المادة 602

يؤخذ عل قرار توقيع الحجز الإحتياطي حسب الدرجات اللآتية: قرش 25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى الخمسين جنيها. 50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي علىمبلغ من خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه . وتؤخذ على كل صورة تبليغ منه نصف الرسم الذي يؤخذ في قرار الحجز وفى قرار تصديق الحجز تراعى النسبة المذكورة في استيفاء الرسم.

الفصل السابع

في خرج قرار الصلح

المادة 603

يؤخذ على قرار تصديق الصلح رسم حسب الدرجات الآتية: قرش 50 في الدعاوى التي تبلغ إلى خمسين جنيها. 100 فيما زاد عن خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 150 فيما زاد عن مائة جنيه إلى مائتين وما زاد عن المئتين الجنيه فتؤخذ عن كل خمسين جنيها عشرة قروش.

الفصل الثامن

في خرج الاعلام

المادة 604

يؤخذ خرج نسبي على الاعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية: قرش 10 تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش. 20 تؤخذ على كل اعلام يحتوي مبلغ خمسمائة إلى الف قرش. 40 تؤخذ على كل اعلام يحتوي مبلغ من الف قرش إلى الفين قرش . 60 تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من الفين إلى ثلاثة الآف قرش. 100 تؤخذ على كل اعلام يحتوي مبلغ من ثلاثة الآف إلى خمسة الآف قرش. و ما زاد عن خمسة الآف قرش فيؤخذ بالنسبة في المائة اثنان ونصف.

المادة 605

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على كل اعلام صادر بغير مبلغ معين أو برد سند لم يثبت مدعى مقدمه أو رفضه دعوى لم تثبت على المدعى عليه.

الفصل التاسع

في خرج قضايا الإفلاس

المادة 606

تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على قرار يعطى من المحكمة التجارية بإفلاس تاجر أو فسخ قرار الإفلاس أو تعيين تاريخ الإفلاس أو تغييره أو تعيين حارس على أموال المفلس وبكل ما يتعلق بإفلاس من الخصومات.

المادة 607

يؤخذ على كل اعلام صادر من المحكمة متضمن تصديق التعهدات التجارية في المائة اثنين بنسبة مبلغ التعهد الذي تعهد المفلس باعطائه لأصحاب المطاليب من موجودات المفلس ولو لم تقف بدينه.

المادة 608

يؤخذ خرج المعاملات الإفلاس ية ابتداء حسب المادة 591 وفي النهاية من موجودات المفلس بمعرفة مأمور الإفلاس .

المادة 609

تؤخذ الف قرش رسما مقطوعا على قرار إعادة اعتبار المفلس.

الفصل العاشر

في خرج الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمة

المادة 610

تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى بلزوم احالة الدعاوى التي تحدث بين الشركاء للمحكمين وعلى صورتهما حسب الخرج المقرر في اخذ الصور.

المادة 611

تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى من المحكمة التجارية بتعيين محكمين في مواد الشركاء سواء كان تعيين المحكمين من طرف الشركاء أو المحكمة.

المادة 612

تؤخذ على تسجيل القرارات التي تنظم من المحكمين ربع الخرج اللازم اخذه بمقتضى المادة 600 وإذا كانت القرارات المذكورة غير شاملة لمبلغ معين فيؤخذ عليها حسب المادة 601.

المادة 613

تعتبر المواد المدرجة بهذا الفصل بخصوص خرج الأعلامات بحق الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمين الذين عينوا بموجب صك تحكيم بدون مراجعة المحكمة التجارية عند تسجيل ذلك الحكم بالمحكمة التجارية.

الفصل الحادي عشر

في خرج الإعتراض على الحكم

وإعادة المحاكمة وتصحيح القرار

المادة 614

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على الأعلام الصادر برد استدعاء الإعتراض على الحكم قبل الدخول بأساس الدعوى.

المادة 615

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على اعلام حكم الإعتراض إذا دخل بإساس الدعوى ولم يحكم له بشيء زائد وإذا حكم بشيء زائد يؤخذ خرج نسبي بمقدار الزيادة.

المادة 616

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على قبول استدعاء تصحيح القرار الصادر من المحكمة التجارية أورفضه.

الفصل الثاني عشر

في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوى

اعتراض الغير

المادة 617

يؤخذ خرج علىالقرارات التي تعطى بدعاوى اعتراض الغير مثل الخرج الذي يؤخذ على دعاوى على الحكم.

الفصل الثالث عشر

في بيان الخرج الذي يؤخذ علىالدعاوى

المفروغ منها

المادة 618

تؤخذ خمسة وعشرون قرشا على الإعلام الصادر بناء على رجوع الطرفين عن الدعاوى وفراغهما منها سواء كان في المحكمة التجارية أوفي هيئة التمييز إذا كان المبلغ المتضمن الدعوى اقل من خمسة الآف قرش وإذا كان زائدا عن خمسة الآف القرش فتؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا.

الفصل الرابع عشر

في خرج التمييز

المادة 619

يؤخذ رسما مقطوعا على قرار وتصديق الإعلام أو نقضه لدى التمييز مائة قرش فقط.

المادة 620

إذا نقض الإعلام في التمييز واعيد إلى المحكمة التجارية وجرى استئناف الدعوى وتصدق الحكم السابق أو نقض يؤخذ على ذلك القرار رسما مقطوعا مائة وخمسون قرشا.

الفصل الخامس عشر

في خرج الصور

المادة 621

تؤخذ خمسون قرشا على كل صورة من الأعلامات التي تبلغ للمحكوم عليه وعن كل صورة من صور الإعلامات المذكورة بعد التبليغ عشرة قروش.

المادة 622

تؤخذ ثلاثون قرشا عن كل صورة من صور الأوراق السائرة التي تعطى لأحد الطرفين عند طلبه إذا كانت الصورة لا تزيد عن مائة وخمسين كلمة وإذا زادت عن ذلك فتؤخذ عن كل عشرة كلمات قرش واحد لغاية الف كلمة وما زاد عن ذلك فلا يؤخذ عليه شيء.

الفصل السادس عشر

في الخرج الذي يؤخذ على المال المودع

برسم التأمين ( الدوبزيتو)

المادة 623

يؤخذ على كل ما يودع في صندوق المجلس التجاري من نقود وأوراق نقدية أو أشياء ذات قيمة برسم التأمين في المائة نصف قرش وذلك مدة سنة من التوديع وإذا زادت المدة عن سنة فيؤخذ عن كل سنة ربع القرش في المائة.

الفصل السابع عشر

في مواد متفرقة

المادة 624

ان عموم الدعاوى التجارية المقامة من الدوائر الرسمية على بعضها أو من الدوائر الرسمية على الأشخاص لا يستوفى عليها رسم من الدوائر الرسمية اما الدعاوى التي تقام من الأشخاص على الدوائر الرسمية فيؤخذ عليها الرسوم اللازمة حسب نظام المحكمة.

المادة 625

تؤخذ خمسة وعشرون قرشا رسما مقطوعا على كل مذكرة تحرر من المحكمة التجارية المختصة بمصالح ارباب الدعاوى ولا يؤخذ خرج مكرر على تأكيد هذه المذكرات.

المادة 626

تؤخذ مائة قرش خرجا مقطوعا علىالقرارات التي تعطى بحجز الأموال والأملاك والنقود والأشياء السائرة وبخصوص رفع الحجز سواء كان موجودا لدى المديون أو لدى شخص اخر.

المادة 627

تؤخذ عشرة قروش على تنظيم أو اخراج صور الأوراق اللازم تعليقها والصاقها في محل ما عينا أو خلاصة.

المادة 628

تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة ضبط ينظمها المأمور المعين من جانب المحكمة المتضمنه ابقاء مأموريته أو سائر الخصوصات.

المادة 629

يجوز تأجيل اخذ الرسم من المحكوم له إذا كان عاجزا إلى ما بعد تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التجارية على ان يكون اثبات العجز بشهادة اشخاص من المعتبرين مصدقة شهاداتهم من قبل المجلس البلدي والحاكم الإداري على ان يخصم الرسم المذكور من أول مبلغ يستحصل له.

المادة 630

ان الشهادة المنوه عنها في المادة السابقة يجب ان تعرض للمحكمة التجارية للإتخاذ قرار بشأنها.

المادة 631

كل الرسوم الموضوعة بهذا النظام تعتبر بعينها ويضاف إليها رسم طوابع الخط والنسبي والمقطوع بموجب نظام الطوابع.

المادة 632

يعتبرهذا النظام مفعول الإجراء من يوم نشره.

المادة 633

على نائبنا العام تنفيذ هذا النظام.

ما صدر بشأن النظام

§ الرقم: م / 2

التاريخ: 15/1/1390هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسِعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على النِظام التِجاري الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 10-11/1/1390هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُضاف مادة برقم (169) مُكرر إلى النِظام التِجاري لعام 1350هـ، هذا نصُها:

تُستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل، السُفن المحجوزة التي يُخشى عليها من التعرُض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعِدام أو نقص من قيمتِها أو جنوحُها بشكل يُعيق المجارى الملاحية ويصعُب معه فنياً أو بغير نفقات باهِظة إعادتِها إلى مرسى آمن أو يترتب على جنوحِها أحداث أو تهديد بإحداث إضرار بمُنشآت الميناء أو بما فيه من سُفن أخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتُثبَّت أي من هذه الحالات بقرار مُسبِب من الجِهة التي تنظُر الدعوى بعد مُعاينتِها السفينة أو استطلاعِها رأي الجِهة الفنية المُشرِفة على الميناء أو إجرائِها الخِبرة على الحالة الراهِنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحِدة في صحيفة محلية قبل الموعد المُحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل، ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المُدة إلى أربع وعشرين ساعة كامِلة تمضي بين إتمام النشر والساعة المُحددة لبدء المُزايدة. ويُرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يُقدم في الجلسة المُحددة، وفي جمعي الأحوال يكون للجهة التي تُباشر إجراءات البيع أن توقف المُزايدة وتؤخِرُها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طِبقاً لأحكام الفقرتين السابِقتين حسب الأحوال، فإذا لم تحصُل مُزايدة أو لم يُقدم سعر أعلى من السعر الذي أُعطي في المُزايدة الأخير ة لزِم أن يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيع المذكور.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

§ قرار رقم 27 وتاريخ 10-11/1/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الواردِة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (22220) وتاريخ 25/11/1389هـ، المُتعلِقة بطلب محمد ابن محمود ابن زاهد وإخوانُه ومحمد ابن فاضل ابن عرب وشُركاءه الحجز على الباخِرة (شيراز) التابِعة لشرِكة خطوط المِلاحة الإيرانية وبيعِها وإيفائهم ديونِهم المُترتِبة على الشرِكة مالِكة الباخِرة المذكورة البالِغة (59.417) تسعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر دولاراً أمر يكياً، و (10.000) عشرة آلاف جنيه إسترليني، وموافقة هيئة فض المُنازعات التِجارية على الحجز وقرارِها بعد المُحاكمة بإلزام الشرِكة المُدعى عليها بدفع مبلغ (59.551) دولار أمر يكي أو ما يُعادِلُه من الريالات السعودية بالسعر الرسمي لثُبوت دعواهُم، كما قررت الهيئة تثبِت الحجز التحفُظي واعتبرته نافِذاً وبيع الباخِرة (شيراز) بالمزاد العلني لتسديد الدين المحكوم بِه. هذا من جِهة ومن جِهة أخرى بخُصوص الصعوبات الحاصِلة في موضوع حراسة الباخِرة المذكورة وما ارتأته وزارة التِجارة والصِناعة بالإذن للهيئة الاستِثنائية بإرساء البيع بالمزاد بأحسن سعر يُقدم لها في أو مزاد يُحدد حتى تستطيع الهيئة إنجاز مهمتِها قبل غرق الباخِرة وفوات حقوق الدائنين السعوديين.

وبعد إطلاعه على خِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة المرفوع لصاحب الجلالة رقم 987/م وتاريخ 27/11/1389هـ، المُتضمِن أن النِظام التِجاري الصادِر في شهر مُحرم لعام 1350هـ قد تضمن الفصل الثاني منه تنظيماً لإجراءات ضبط السُفن وبيعِها، وقد كشف التطبيق العملي لأحكام هذا النِظام بعد مرور كل هذه المُدة عن قصور وعدم مرونة فيما يتعلق بمواجهة حالات بيع السُفن التي تكون عِرضة لمخاطِر جسيمة كالغرق والهلاك الكُلي أو الجُزئي وهي مخاطِر يتعذر تدارُك نتائجُها إذا ما أُخضِعت لهذه الإجراءات المُطولة، فالسفينة إذا كانت مُعرضة لخطر الغرق مثلاً فإنها بمُقتضى أحكام النِظام القائم تخضع لذات الإجراءات التي تخضع لها السفينة في الأحوال العادية وينتُج عن ذلك انعِدام أو تناقُص قيمتُها علأوة على ما قد يحدِثه هذا الغرق من أضرار مِلاحية جسيمة كإعاقة المجرى المِلاحي للسُفن الداخِلة إلى الميناء والخارِجة مِنه أو إحداث أضرار بمُنشآت الميناء أو ما به من عائمات إذا ما جنحت السفينة قبل غرقِها كما حدث مؤخراً للباخِرة (شيراز) المحجوز عليها حالياً بميناء الملك عبد العزيز بالدمام. ورغبة من وزارة التِجارة والصِناعة في وضع تنظيم شامل لأمثال هذه الحالات لتلافي ما قد يترتب عليها من نتائج، فقد أعدت الوزارة مشروعاً يقضي بإضافة مادة جديدة برقم (169) مُكرر إلى أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من النِظام التِجاري بالنص الآتي: تُستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السُفن التي يُخشى عليها من التعرُض للتلف أو الهلاك أو غير ذلك من المخاطِر التي قد يترتب عليها انعِدام أو نقص قيمتُها سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك. وتُثبَّت هذه الحالة بقرار مُسبِب من الجِهة التي تنظُر الدعوى، ويجري البيع بالمزاد العلني في هذه الحالة بعد الإعلان عنه لمرة واحِدة في صحيفة محلية قبل الموعِد المُحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل.

ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المُدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويُرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يُقدم في الجلسة المُحددة.

وبعد إطلاعه على المحضر رقم (10) وتاريخ 6/1/1390هـ، المُتخَذ من قِبل مُستشار من مجلِس الوزراء ومُستشار من وزارة التِجارة والصِناعة المُرافِق لهذا.

وبعد الرجوع إلى القرارات الخاصة بهيئة فض المُنازعات التِجارية وهيئة حسم المُنازعات التِجارية.

يقرر ما يلي:

1- تُضاف مادة برقم (169) مُكرر إلى النِظام التِجاري لعام 1350هـ، هذا نصُها:

تُستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل، السُفن المحجوزة التي يُخشى عليها من التعرُض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعِدام أو نقص من قيمتِها أو جنوحُها بشكل يُعيق المجارى الملاحية ويصعُب معه فنياً أو بغير نفقات باهِظة إعادتِها إلى مرسى آمن أو يترتب على جنوحِها أحداث أو تهديد بإحداث إضرار بمُنشآت الميناء أو بما فيه من سُفن أخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتُثبَّت أي من هذه الحالات بقرار مُسبِب من الجِهة التي تنظُر الدعوى بعد مُعاينتِها السفينة أو استطلاعِها رأي الجِهة الفنية المُشرِفة على الميناء أو إجرائِها الخِبرة على الحالة الراهِنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحِدة في صحيفة محلية قبل الموعد المُحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل، ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المُدة إلى أربع وعشرين ساعة كامِلة تمضي بين إتمام النشر والساعة المُحددة لبدء المُزايدة. ويُرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يُقدم في الجلسة المُحددة، وفي جمعي الأحوال يكون للجهة التي تُباشر إجراءات البيع أن توقف المُزايدة وتؤخِرُها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طِبقاً لأحكام الفقرتين السابِقتين حسب الأحوال، فإذا لم تحصُل مُزايدة أو لم يُقدم سعر أعلى من السعر الذي أُعطي في المُزايدة الأخير ة لزِم أن يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيع المذكور.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا ، ، ،

رئيس مجلِس الوزراء



 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:33 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية