لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 06-07-2017, 11:15 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 18-04-2024 (07:08 PM)
 المشاركات : 146,907 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي وزارة العمل تقر ضوابط جديدة لاستقدام العمالة المنزلية



وزارة العمل تقر ضوابط جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وجه معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي الإدارات المختصة بإعادة النظر في الضوابط الموضوعة لاستقدام العمالة المنزلية للتيسير على المواطنين بكافة فئاتهم وشرائحهم. وبهذا الخصوص صرح وكيل الوزارة للشؤون العمالية المكلف عبدالرحمن بن سعد البواردي أن لجاناً مختصة قامت بدراسة وافية لضوابط استقدام العمالة المنزلية عدلت بعض الضوابط السابقة الصادرة في 17/10/1426هـ، وأضيفت ضوابط أخرى بما ينسجم وتوجيه معالي الوزير. وأشار وكيل الوزارة للشؤون العمالية المكلف إلى أن وزارة العمل تضع في قائمة أولوياتها احتياجات الأسرة السعودية وظروفها فأجازت استقدام عاملة منزلية ثانية بشرط وجود زوجة ثانية، أو إعالة الوالدين، كما يجوز استقدام سائق ثاني إذا كان لدى مقدم الطلب أكثر من زوجة وأبناء في المدارس، أو بنات عاملات غير متزوجات، كما راعت ظروف من يعاني من العجز بسبب السن أو المرض أو الإعاقة أو أحد أفراد أسرته ممن يعولهم شرعاً باستقدام سائق خاص أو عاملة منزلية أو ممرض أو ممرضة حسب الحاجة بعد تقديم تقرير طبي يثبت الحالة، كل ذلك يشترط له توفر القدرة المالية. واختتم البواردي تصريحه مفيداً أن وزارة العمل ماضية وفقاً لتوجيهات معالي وزير العمل في بذل كل الجهود الممكنة لتذليل أي عوائق تعترض المواطنين في معاملاتهم المختلفة في الوزارة بما يصب في نهاية الأمر للمصلحة العامة. وفيما يلي الضوابط الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية: أولاً: يجوز للأسرة السعودية استقدام عاملة منزلية أو سائق خاص أو كليهما إذا كانت هناك حاجة وشريطة توافر القدرة المالية. ثانيا : للموافقة على استقدام عاملة منزلية ثانية فإن ذلك يتطلب وجود أطفال أو وجود زوجة ثانية أو إعالة الوالدين مع توافر الحاجة وشريطة توافر القدرة المالية. ثالثا: يجوز الموافقة على سائق ثان إذا كان لدى مقدم الطلب أكثر من زوجة وأبناء بالمدارس أو بنات غير متزوجات يعملن مع توافر الحاجة وشريطة توافر القدرة المالية. رابعاً: يجوز الموافقة لكل مواطن يعاني من العجز بسبب السن أو المرض أو الإعاقة هو أو أحد أفراد أسرته ممن يعولهم شرعاً، استقدام سائق خاص أو عاملة (عامل) منزلية أو ممرض أو ممرضة حسب الحاجة بعد تقديم تقرير طبي حديث يثبت حالته وحاجته شريطة توافر القدرة المالية. خامسا: يجوز الموافقة على الاستقدام بمهنة عامل استراحة بالشروط التالية: - ألا تقل مساحة الاستراحة عن (ألف متر مربع) ومملوكة لصاحب الطلب. أن تكون الاستراحة مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة بتسجيل الاستراحات كاستراحة خاصة وتقديم ما يثبت ذلك. - لا يوافق لأكثر من عامل استراحة واحد مهما كانت المبررات أو عدد الاستراحات المملوكة للشخص الواحد. -توافر القدرة المالية. سادسا: يجوز الموافقة على تأشيرة بديلة للعاملة المنزلية أو السائق الخاص بعد إصدار تأشيرة مغادرة نهائية من الجوازات "بختمها على الجواز السائق أو العاملة" وأخذ التعهد على صاحب العمل بمغادرته وتقديم ما يثبت ذلك خلال فترة شهرين وأن يؤشر بجهاز الحاسب الآلي على سجل صاحب العمل للمتابعة وشريطة استمرار الحاجة وتوافر القدرة المالية. سابعة: الحالات غير السابقة تحال إلى لجنة استقدام الأفراد بالوزارة للنظر في تلك الحالات حسب معطياتها. ثامنا: القدرة المالية تحدد ما يلي: حالة الاستقدام الأولى: 3500 ريال حالة الاستقدام الثانية: 8000 ريال حالة الاستقدام الثالثة: 12000 ريال حالة الاستقدام الرابعة: 15000 ريال أكثر من أربع حالات تعرض على لجنة استقدام الأفراد بالوزارة. تاسعاً: يكون المسوغ أو المستند للقدرة المالية حسب ما يلي: الموظف الحكومي "شهادة من جهة عمله تحدد مرتبه الشهري". موظف القطاع الخاص "شهادة من التأمينات الاجتماعية تحدد مرتبه الشهري". الذي لا يعمل في أي من القطاعين العام أو الخاص عليه تقديم كشف حساب بنكي جديد لمدة ستة أشهر لا يقل معدل الرصيد الشهري عن القائمة المذكورة في البند "ثامنا" حسب الحالة. عاشراً: لمدير استقدام الأفراد صلاحية الإعفاء من المطالبة بما يثبت المقدرة المالية في الحالات التي يراها.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:26 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية