لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 07-07-2017, 10:49 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية





الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ــ في تطبيق أحكام هذه اللائحة ــ المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
• الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
• قرار وزاري: قرار يصدر من وزير الشؤون البلدية والقروية.
• البلدية: كل أمانة أو بلدية أو مجمع قروي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ولها شخصية اعتبارية مستقلة.
• المنطقة: المنطقة الإدارية المحددة بموجب نظام المناطق ولائحته التنفيذية.
• نطاق المجلس البلدي: الحدود الجغرافية التي تمتد إليها مسؤولية البلدية التي يتبع لها المجلس البلدي.
• الناخب: كل مواطن توافرت فيه شروط الانتخابات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة، وقيد اسمه في جداول قيد الناخبين.
• المرشح: كل ناخب توافرت فيه الشروط المقررة نظاماً لترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي، وسجل اسمه في قائمة المرشحين.
• الدائرة الانتخابية: هي نطاق مكاني ــ يحدد بقرار وزاري ــ تجري فيه عملية انتخابية.
• جدول قيد الناخبين: جدول يتضمن أسماء الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
• قائمة المرشحين: قائمة تضم أسماء المرشحين لانتخابات المجالس البلدية في الدائرة الانتخابية الواحدة.
• اللجنة العامة للانتخابات: لجنة يناط بها الإشراف على انتخابات المجالس البلدية في المملكة بشكل عام.
• لجنة الإشراف المحلية: لجنة يناط بها الإشراف على انتخابات المجالس البلدية في كل منطقة من مناطق المملكة.
• لجنة قيد الناخبين: لجنة يناط بها ــ في أول انتخابات للمجالس البلدية ــ مهمة الإشراف على قيد أسماء الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، كما يناط بها ـ في الانتخابات اللاحقة ـ مراجعة جداول قيد الناخبين، وإضافة أسماء من يتقدمون ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا أياً من تلك الشروط.
• لجنة الانتخاب والفرز: هي لجنة يناط بها الإشراف على تسجيل المرشحين ،وإجراء الاقتراع، وفرز أصوات الناخبين، وإعداد المحاضر اللازمة لنتيجة الانتخابات؛ وذلك في حدود اختصاصها المكاني.
• لجنة الطعون والتظلمات: هي لجنة يناط بها النظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون، والتحقق منها، والبت فيها.
• ورقة الاقتراع: ورقة يثبت فيها الناخب أسماء من يختارهم من بين المرشحين، وفقا للعدد المحدد لكل دائرة انتخابية.
• الاقتراع: هو إدلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار المرشحين لعضوية المجلس البلدي في الموعد المحدد لذلك.
• موعد الاقتراع: التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.


الفصل الثاني: أحكام عامة


المادة الثانية: يحدد موعد الاقتراع بقرار وزاري يصدر قبل تسعين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية، وفي مقرات الدوائر الانتخابية.

المادة الثالثة: يتمتع كل مواطن بحق الانتخاب إذا توافرت فيه الشروط التالية:

• ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن إحدى وعشرين سنة هجرية.
• ألا يكون من العسكريين العاملين.
• أن يكون مقيماً في نطاق المجلس البلدي الذي يباشر فيه الانتخاب خلال الاثني عشر شهراً السابقة لموعد الاقتراع. فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من مجلس بلدي فيجب أن يختار واحداً منها فقط.

الفصل الثالث: الدوائر واللجان الانتخابية

المادة الرابعة: تنشأ الدوائر الانتخابية ــ في أول انتخابات للمجالس البلدية ــ بعد انتهاء تسجيل الناخبين، ويكون إنشاؤها في الانتخابات اللاحقة قبل ستين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع . ويصدر بإنشائها قرار وزاري يحدد نطاق كل دائرة، وعدد الأعضاء المراد انتخابهم فيها. وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية.

المادة الخامسة: تشكل بقرار وزاري ــ في كل فترة انتخابية ــ لجنة عامة لانتخابات المجالس البلدية تسمى " اللجنة العامة للانتخابات " تتولى متابعة أعمال اللجان الانتخابية. ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها.

المادة السادسة: تشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى " لجنة الإشراف المحلية" ترتبط باللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وتشرف على انتخابات المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها.

المادة السابعة: تشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر ــ في نطاق كل بلدية ــ تسمى " لجنة قيد الناخبين " للإشراف على قيد الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في حدود اختصاصها المكاني، على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن أربعة بمن فيهم الرئيس.

المادة الثامنة: تشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر ــ في نطاق كل بلدية ــ تسمى " لجنة الانتخاب والفرز " للإشراف على تسجيل المرشحين، وإجراء الاقتراع، وفرز أصوات الناخبين، وذلك في حدود اختصاصها المكاني. على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة برئاسة مستشار شرعي أو نظامي، ويحدد رئيس اللجنة من يتولى أمانة سرها. ويتولى أمين سر اللجنة تدوين قراراتها وتحرير محاضرها، ويوقعها رئيس اللجنة وجميع أعضائها.


الفصل الرابع: قيد الناخبين

المادة التاسعة: تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (السابعة) في الانتخابات اللاحقة لأول انتخابات للمجالس البلدية؛ مراجعة جداول قيد الناخبين، وإضافة أسماء من يتقدمون ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وحذف أسماء المتوفين، ومن فقدوا أياً من تلك الشروط.

المادة العاشرة: تحرر لجنة قيد الناخبين محضراً بإنهاء إجراءات قيد الناخبين في أول انتخابات للمجالس البلدية أو مراجعة القيد في الانتخابات اللاحقة، يوقعه رئيس اللجنة وجميع أعضائها، ويرافقه جداول قيد الناخبين. ويسلم المحضر والجداول إلى الوزارة، وتحتفظ اللجنة بنسخة منهما، وتزود وزارة الداخلية بنسخة أخرى. وتنشر جداول قيد الناخبين في مقرات الدوائر الانتخابية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع.

المادة الحادية عشرة: لا يجوز تكرار قيد ناخب في جداول قيد الناخبين. ويحق لمن قيد اسمه في جداول قيد الناخبين الاشتراك في الاقتراع.

الفصل الخامس: قيد المرشحين

المادة الثانية عشرة: لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين وتوافرت فيه شروط العضوية المقررة نظاماً، ترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جداول قيد الناخبين. ويقدم الترشيح ــ كتابة ــ إلى لجنة الانتخاب والفرز وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض. وتقيد الترشيحات مرتبة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتحرر قائمة بالمرشحين عن كل دائرة وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع، ولا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

المادة الثالثة عشرة: لكل مرشح أن يختار أحد الناخبين، ليكون وكيلاً عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز. وعلى المرشح أن يقدم إلى اللجنة ــ كتابة ــ اسم وكيله قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع.

المادة الرابعة عشرة: لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح. ويقدم التنازل كتابة إلى لجنة الانتخاب والفرز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين.


الفصل السادس: الانتخاب والفرز

المادة الخامسة عشرة: يختار الناخبون ــ في موعد الاقتراع ــ المرشحين لعضوية المجلس البلدي.
يكون الانتخاب بالاقتراع السري، ولا يجوز لأي ناخب أن يختار عدداً من المرشحين يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية.

المادة السادسة عشرة: يسلم كل ناخب ورقة اقتراع بعد التحقق من شخصيته. وعلى الناخب أن يتجه إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الاقتراع، وأن يثبت اختياره على الورقة ويضعها في صندوق الاقتراع. ويجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في ورقة الاقتراع أن يبديه شفهياً لأعضاء اللجنة وحدهم، ويثبت رأي الناخب في الورقة ثم تودع في الصندوق.

المادة السابعة عشرة: على كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه. ويجوز للناخب الذي لا يستطيع الحضور إلى مقر الدائرة الانتخابية لإعاقته بدنياً، تفويض شخص يختاره للقيام عنه بذلك بموجب تفويض خاص تصادق عليه لجنة الانتخاب والفرز مبني على شهادة ــ رسمية ــ تثبت إعاقته. ولا يحق لأي شخص أن يكون مفوضاً عن أكثر من ناخب.

المادة الثامنة عشرة: يفتح رئيس لجنة الانتخاب والفرز ـ قبل البدء في الاقتراع ـ صناديق الاقتراع ويعرضها على من في مقر الاقتراع للتأكد من أنها خالية، ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو وأعضاء لجنة الانتخاب والفرز.

المادة التاسعة عشرة: مع مراعاة ما ورد في المادة ( العشرون ) من هذه اللائحة، تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء، فإن بقي في مقر الاقتراع ــ إلى ما بعد الساعة الخامسة مساء ــ ناخبون لم يدلوا بأصواتهم، تظل عملية الاقتراع مستمرة حتى يدلي أولئك الناخبون بأصواتهم. فإن أدلى جميع الناخبين المقيدين في جدول قيد الناخبين بأصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاقتراع، أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت فور إدلاء الناخب الأخير بصوته. وفي جميع الأحوال يجب إثبات وقت بدء عملية الاقتراع الفعلية ووقت انتهائها بموجب محضر يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع أعضائها.

المادة العشرون: توقف إجراءات الانتخاب ــ في نطاق أي مجلس بلدي ــ ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين الآتيتين:
• إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي. وفي هذه الحالة يعين ــ بقرار وزاري ــ من يلزم لإكمال العدد المطلوب.
• إذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي.

ويجب في كلتا الحالتين تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع أعضائها.

المادة الحادية والعشرون: تعد باطلة جميع أوراق الاقتراع المتضمنة أصواتاً معلقة على شرط، أو التي يختار فيها أي ناخب عدداً من الأعضاء يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية، أو التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصيته أو تدل عليه، وكذلك الأصوات المثبتة على غير الأوراق المخصصة للاقتراع.

المادة الثانية والعشرون: تفرز لجنة الانتخاب والفرز؛ أصوات الناخبين. ويحق للمرشحين أو وكلائهم حضور عملية الفرز.

تحرر لجنة الانتخاب والفرز محضراً تدون فيه أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ومن فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصوات أكثر مما نال غيرهم، ويوقعه رئيس اللجنة وجميع أعضائها، ويرسل المحضر مع أوراق الاقتراع إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.

عند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس البلدي وكان يتعين اختيار بعضهم، يجري رئيس اللجنة القرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استكمال فرز الأصوات، ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة.

المادة الثالثة والعشرون: تنشر أسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية، وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتيجة الانتخابات.


الفصل السابع: الطعون والتظلمات الانتخابية

المادة الرابعة والعشرون: تشكل لجنة أو أكثر ــ في كل منطقة من مناطق المملكة ــ تسمى "لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية " من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو نظامي، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار وزاري قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع.

المادة الخامسة والعشرون: تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون، والتحقق منها، وتفصل فيها بعد سماع أقوال الأطراف، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية. وتبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليها. وللجنة أن تستبعد أي ناخب أو مرشح، وأن تقرر بطلان فوز أي مرشح، ولها إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء.

المادة السادسة والعشرون: لكل ناخب أو مرشح في أي دائرة انتخابية، أن يتظلم ــ أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية ــ من قرارات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز الصادرة في حقه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار. وله أن يطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية، لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بما نص عليه في هذه اللائحة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن. ويقدم الطعن أو التظلم ــ كتابة ــ إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات متضمناً السبب الذي استند عليه.

المادة السابعة والعشرون: لكل ناخب أو مرشح ، أن يطلب ــ خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية ــ إبطال انتخاب أي منهم ، ويقدم الطلب ــ كتابة ــ إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملاً على الأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة الثامنة والعشرون: تعد الوزارة نماذج موحدة لقيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، وأوراق الاقتراع، وتقديم الطعون والتظلمات، والتنازل عن الترشيح. وتتضمن هذه النماذج المعلومات اللازمة لتحقيق أغراضها.

المادة التاسعة والعشرون: يحظر الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، وإثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يحظر استخدام المساجد والمرافق العامة، وما في حكمها، لأغراض الدعاية الانتخابية. وتصدر بقرار وزاري التعليمات المتعلقة بتنظيم الدعاية الانتخابية.

المادة الثلاثون: حفظ النظام في مقرات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز منوط برئيس كل لجنة، وله في ذلك أن يستعين برجال الشرطة.

المادة الحادية والثلاثون: مع مراعاة الاختصاصات النظامية، يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية في كل مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك إيقاف الإجراءات الخاصة بالانتخابات عند الاقتضاء.

المادة الثانية والثلاثون: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:25 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية