لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-07-2017, 05:11 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحةالاجازات




لائحة الأجازات
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم (1/1037) وتاريخ16/2/1426هـ والمعمول بها من
تاريخ تبليغها في 15/5/1426هـ


بسم الله الرحمن الرحيم



لائحةالاجازات


المادة الأولى:
يستحق الموظف أجازة عادية مدتها خمسة وثلاثون (35) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً اذا كانت مدة الاجازة التي سيتمتع بها (شهر ) فأكثر0
ويرخص له بهذه الاجازة سنوياً سواءً لفترة واحدة أو على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الاجازة أكثر من مرة واحدة ، ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات ، وعلى الموظف التمتع بأجازته السنوية بمالا يقل عن( 35) يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الادارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بأجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل 0
المادة الثانية:
يجوز ضم الاجازات العادية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً وإستثناءً من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عامأ فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120) خلال السنة الواحدة0

المادة الثالثة:
تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة ، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع

به منها عن خمسة وثلاثين يوماً ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم0 (1)
ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين بإستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم 0

---------------------------------------------------------
(1) - سبق ان تمت دراسة موضوع من يعتبرون عاملين في حقل التدريس بين وزارة المعارف سابقاً( وزارة التربية والتعليم – حالياً) والديوان ( وزارة الخدمة المدنية- حالياً) بموجب المحضر المبلغ بخطاب معالي رئيس الديوان رقم 10/31695 وتاريخ 3/7/1393هـ حيث انتهت الدراسة الى:-
1- ان العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي اوجزئي بالعام الدراسي ويعملون في المدارس بغض النظر عما يؤدونه من اعمال وعما اذا كانت اعمال تعليمية او غيرها 0
2- ان الفئات العاملة بالمدرسة ايا كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي: ( المدرسون – المشرفون –المدراء – الوكلاء- محضروا المعامل – المراقبون – أمناء المكتبات – المحاسبون – أمناءالمستودعات – الكتبه – الحراس – المستخدمون)0
3- بناء على ذلك اتفق على ما يلي :-
أ- يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الاجازة العادية لان طبيعة اعمالهم لا تتطلب وجودهم اثناء العطلة 0
ب- المدراء والوكلاء ومحضرو المعامل والمراقبون فنظراً لان عملهم يقضي بضرورة وجودهم او بعضهم في المدرسة خلال العطلة الصيفية او بعضها وبناء عليه فان هؤلاء يتمتعون خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولاتقل عن ثلاثين يوماً0
ج- بالنسبة لبقية الفئات فعلى الرغم من ان وظائفهم ادارية بحته ( باستثناء وظائف امناء المكتبات التي لم يستقر وضعها بعد) الا انه انطلاقا من المبدأ المنوه عنه في الفقرة الاولى من هذا المحضر ولأنهم ملزمون بالتمتع باجازتهم خلال العطلة الصيفية ، كما ان مسؤلياتهم تتقلص خلال العطلة الصيفية فان اللجنة توصي أن يتمتع هؤلاء خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولا تنقص عن ثلاثين يوماً بالنسبة للموظفين ولا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تنقص عن خمسة عشر يوماً بالنسبة للمستخدمين باستثناء حارس المدرسة فيمنح اجازته في أي وقت من السنة حسب ظروف العمل 0
4- بالنسبة لمعالجة وضع منسوبي مراكز الدراسات التكميلية فنظرًا لأن وضعها مؤقت فيترك أمر معالجة أمرها للوزارة0
5- انه من الضروري بالنسبة للفئات الأخرى المحددة بالفقرتين ( ب – ج) من الفقرة الثالثة من هذا المحضر الا تتمتع باجازتها الا بالتناوب ضماناً لسير العمل بالمدرسة ويترك تحديد الفئات التي تتناوب فيما بينها لادارات التعليم بالمناطق0

المادة الرابعة:
يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الاول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية 0
فاذا وافق هذا اليوم ( يوم الجمعة ) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده ، واذا وافق ( يوم الخميس ) فيعوض عنه بيوم الإربعاء الذي قبله ، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن اجازة هذا اليوم 0
أما اذا وافق اليوم الوطني ( يوم الثلاثاء) وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني0
المادة الخامسة:
يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد إنتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:
أ- إذا إنتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات 0
ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مائة وثمانين (180) يوماً من الاجازات العادية أو على مدة الأجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ أيهما أكثر0
المادة السادسة:
إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من أجازاته العادية أو الإستثنائية المستحقتين له0

المادة السابعة:
تبدأ عطلة الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال
وتبدأعطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه0
فإذا كانت بداية أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الأسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية0
المادة الثامنة:
لا تدخل المدد التالية في احتساب الإجازة العادية:
1- مدة الإجازة الإستثنائية0
2- مدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة 0
3- مدة الإجازة الدراسية 0
4- مدة الإعارة0
5- مدة غياب الموظف بدون سند نظامي 0
6- المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة (السادسة ) من هذه اللائحة ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من إجازاته العادية إذا احتسبت منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن 0
المادة التاسعة:
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أدائه الإمتحان ومدته0
المادة العاشرة:
يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة اقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة0
المادة الحادية عشرة:
أ‌- يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي : ( ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب ) وتحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية ، أما إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الإستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات وفق الترتيب التالي : ( سنة براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب ) ويبدأ تحديدها من تاريخ إنقطاعه عن العمل 0
وإذا تقرر أن لدى الموظف مرضاً خطيراً أثناء حصوله على الاجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للإجازة المستحقة 0
ويكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية0
ب- يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقته وتكون



الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف – اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها ( سنة ونصف ) براتب كامل وذلك بدلاً من الاجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية 0
فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته او لم يشف من مرضه بعد إنتهاء المدة المشار اليها يعرض امره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد أجازته مدة او مدداً لاتزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب 0
ج- إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد إنتهاء إجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل 0
د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة على الإجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة براتب كامل عن الايام التي يتم فيها إجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه0
المادة الثانية عشرة:
يصرف راتب الإجازة المرضية مقدماً بشرط الا تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر فإذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ما صرف له0
المادة الثالثة عشرة :
إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره ، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقريرطبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط 0
وإذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرماً شرعياً للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الإقامة بقدربدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقررالعلاج فيه ، ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له 0
وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة 0
المادة الرابعة عشرة:
تنظم عملية منح الأجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية وإعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالإتفاق مع الجهات المختصة0(1)
-----------------------------------------------------
(1) سبق ان أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة (لائحة تقارير منح الاجازات المرضية بموجب قرار الوزارة رقم 2127وتاريخ 27/1/1411هـ وتم تعديلها فيما بعد برقم 4043وتاريخ1/8/1423هـ0

لمادة الخامسة عشرة:
في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الأجازات العادية ، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الأجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة ) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط :
أ‌- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أوزوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه ، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له0
ب‌- أن تقررالهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعيا ً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل0
المادة السادسة عشرة:
يجوز للموظف أن يطلب التمتع بأجازاته العادية أثناء أو بعد أجازته المرضية 0
المادة السابعة عشرة :
يجوز أن يمنح الموظف أجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بشرط :
1- أن يكون قد أمضى في الخدمة (ثلاث سنوات ) ولا يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقديرجيد0
2- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها 0
المادة الثامنة عشرة:
على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح أجازة دراسية متابعة سير دراسته وإذا إنقطع عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع أجازته ، كما يجوز للموظف إذا دعت ظروفه قطع الأجازة والعودة الى عمله بشرط موافقة جهة عمله 0
المادة التاسعة عشرة:
إذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الأجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الأجازة الدراسية لإغراض التعيين أو الترقية0 (1)
---------------------------------
(1) سبق ان صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 640 وتاريخ 3/3/1402هـ وحدد مدد الاجازات الدراسية التي تحتسب لاغراض التقاعد 0 فيمكن الرجوع للقرار للإطلاع على هذه المدد في كل مرحلة من المراحل الدراسية 0

المادة العشرون:

يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة أجازة إستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة إستثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية ، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد0

المادة الحادية والعشرون :

تستحق الموظفة أجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل 0

المادة الثانية والعشرون :

أ‌- تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها أربعون يوماً كحد أدنى وتسعون يوماً كحد أعلى من تاريخ الولادة ، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل أحد المستشفيات المعتمدة ، وإذا إحتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية او المرافقة حسب الحال0

ب‌- إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومه مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500)ريال شهرياً0

ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرسٌة ) الممنوحة أجازة أمومه وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ 0(1)
------------------------------------------
(1) نص قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه رقم 1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ على أنه( يجوز للجهات التعليمية – بصفة إستثنائية - التعاقد على وظيفة المعلمة التي تمنح أجازة إستثنائية بدون راتب خلال فترة الاجازة وذلك بالشروط التالية: أ- عدم إمكانية تأدية عمل المعلمة الممنوحة اجازة إستثنائية بواسطة المعلمات الموجودات على رأس العمل 0 ب - الا يقل المؤهل الدراسي للمعلمة المتعاقد معها عن المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة0 جـ- الا يتم التعاقد مع ( المعلمة البديلة) إلا إذا كانت مدة الاجازة الإستثنائية شهرين فأكثر0 د- أن يكون التعاقد مع الخريجات ممن هن على قوائم الإنتظار في المفاضلة ويكون ذلك وفق ترتيبات يتفق عليها بين وزارة الخدمة المدنية وتعليم البنات 0 هـ- الاتقطع المعلمة الممنوحة اجازة إستثنائية إجازتها قبل شهرين على الأقل 0 و- يجب ان تنتهي العلاقة التعاقدية مع ( المعلمة البديلة ) حتماً بإنتهاء مدة العقد ما لم يتم التعاقد معها مرة أخرى في هذه المدرسة أوغيرها والا يتاح لها الإستمرار كـ (معلمة ) وفق قواعد العمل بالساعة باي حال من الأحوال 0
ملاحظة: التعاقد مع المعلمة البديلة يتم وفقاً لقواعد العمل بالساعة وتطبق على المتعاقد معهن جميع الضوابط والقرارات الصادرة على قواعد العمل بالسا عة حيث ان التعاقد مع المعلمات قد تم استثناءه من إلغاء العمل بالساعة 0 ومن هذه القرارات قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/324 وتاريخ 28/8/1414هـ الخاص بالاستفادة من الأجازات المرضية والمرافقة والاستثنائية واجازة الوضع وعدة الوفاة.


 


قديم 08-07-2017, 05:12 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحةالاجازات



المادة الثالثة والعشرون :

يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً في السنة وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمة المدنية 0(*)

المادة الرابعة والعشرون:

يسمح لموظفي الدولة ( عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية ) با لتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لإشتراكهم في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والإجتماعي على أن لا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً داخل المملكة ، وستين يوماً خارج المملكة0
أمٌا بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية حسب ما تقدره الجهة التعليمية المختصة ويمكن مشاركة المدرسين في مختلف أنواع النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية في أيام الأجازات والعطل الرسمية كعطلة نهاية الأسبوع ونصف العام الدراسي والأجازة الصيفية0
وفي كل الأحوال يكون تطبيق حكم هذه المادة وفقاً للقواعد والترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/1/1406هـ 0 (*)

المادة الخامسة والعشرون :

يسمح للأدباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الأندية الأدبية با لتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيداً من قبل الجهة المشرفة على النشاط أو مجالس إدارات الأندية الأدبية دون أن تقتطع من أجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط إبلاغ مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف 0
-----------------------------------------
(*) سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1031 وتاريخ 8/7/1406هـ ونص على أن ( يسمح للموظف السعودي بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة الخارجية براتب كامل وفق الضوابط التالية:-
1- موافقة كل من جمعية الهلال الأحمر السعودي طبقاً لما لديها من تعليمات والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال الإغاثة0 2- يصدر الوزير المختص أورئيس المصلحة المختصة القرار الاداري الخاص بذلك 0 3- لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب 0
4- لا يترتب على فتح باب التطوع الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب اكثر من موظف في ذلك القسم او الفرع 0
5- يستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذي يستلزم تركهم لإعمالهم تسليم ما بحوزتهم من عهد مثل ( أمين صندوق ) و ( أمين مستودع ) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها ، فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركة في اعمال الإغاثة0 6 - لاتزيد فترات تغيب الموظف عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة عن خمسة وأربعين يوما خلال السنة الواحدة 0
- وقد صدر فيما بعد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/248 وتاريخ 27/5/1412هـ بالموافقة على شمول قرار مجلس الخدمة المد نية رقم 1031 وتاريخ 8/7/1406هـ للموظفين السعوديين المتطوعين في أعمال الدفاع المدني والإغاثة الداخلية 0
(*) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1211وتاريخ 1/1/1428هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 6191/ب
في 6/2/1428هـ بمعاملة القادة الكشفيون والكشافة بموجب أحكام المادة 24 من هذه اللائحة وفقاً للضوابط الواردة بالقرار0

المادة السادسة والعشرون:

يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال أجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمع بأجازة بدلاً من المكافأة المالية وذلك بالضوابط التالية :
أ- أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم أجازة ، ماعدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين 0
ب- على الموظف المكلف أن يتمتع بأجازة التعويض بعد إنتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل
التمتع بها فترة أوفترات لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه
الأجازة على ما يستحقه من أجازات عادية 0
ويشترط لذلك ما يلي :
1- أن يكون التنازل خطياً وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض
المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية 0
2- أن ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ إستحقاق التعويض بأجازة بدلاً عن
التعويض المالي 0

المادة السابعة والعشرون :

يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الأجازات العادية إذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة ،أما إذا لم يكن له رصيد من الأجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً ، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة 0

المادة الثامنة والعشرون :

تقوم وزارة الخدمة المدنية بما يلي :

1- تنظيم كيفية معاملة رصيد الموظف من الأجازات العادية عند إنتقاله من نظام الخدمة المدنية
إلى نظام آخر أو العكس 0(1)
2- وضع الضوابط الواجب إتباعها لإثبات أن الإصابة أو المرض الذي يتعرض له موظف قد
وقع بسبب تأدية العمل 0(2)
3- وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل حسن تنظيم منح الاجازات 0

المادة التاسعة والعشرون :

يجوز قطع أجازة الموظف العادية أو الإستثنائية إذا إستحق أجازة مرضية أو أجازة وضع أو عدة الوفاة بالنسبة للمرأة وكذلك قطع الأجازة الإستثنائية لغرض مرافقة المريض0

**********************
----------------------------------------
(1) سبق ان صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية( وزارة الخدمة المدنية – حالياً) رقم 4/ت/17وتاريخ 13/4/1399هـ على المادة 28/ 25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي أدخلت ضمن لائحة الأجازات بعد صدورها وأصبحت تحت الفقرة(1) من المادة (28) من هذه اللائحة 0حيث نظم التعميم كيفية معاملة رصيد الموظف من الاجازات إذا إنتقل من هذا النظام الى نظام آخر او العكس بحيث انتهي الى الآتي:-
1- يخير الموظف بين ضم رصيده من الاجازات المستحقة قبل تطبيق نظام الخدمة المدنية على المؤسسات العامة إلى رصيده بعد تطبيق النظام عليه لغرض التمتع بها أو التعويض عنها عند إنتهاء الخدمة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه 0

2 - أو التعويض عن هذا الرصيد من الاجازات المستحقة قبل تطبيق النظام حسب ما يقرره النظام الذي كان خاضعاً له قبل نظام الخدمة ولوائحه حتى تاريخ تطبيق النظام عليهم 0
3- أما بالنسبة لمن يتم نقله من الدوائر الحكومية إلى المؤسسات العامة بعد تطبيق نظام الخدمة المدنية على المؤسسات فيستمر في الاحتفاظ برصيده من الاجازات المستحقة قبل نقله الى المؤسسة وتضم الى رصيده اللاحق بالمؤسسة لغرض التمتع أو التعويض عنها في نهاية الخدمة حسب النظام القائم المطبق على تلك المؤسسة 0
--------------------------------
(2) بالنسبة لموضوع إثبات الحادث إذا وقع بسبب العمل حسب المادة (28) الفقرة (2) أعلاه 0
فقد سبق أن أصدر الديوان ( وزارة الخدمة المدنية حالياً) التعميم رقم 4/ن/43 وتاريخ 3/8/1398هـ على المادة 28/13 باللائحة التنفيذية قبل ادخالها ضمن مواد لائحة الاجازات 0 وقد نص التعميم على الآتي:-
أولاً: إذا وقع الحادث أثناء العمل :
1- يقوم الرئيس المباشر للموظف المصاب بالجهة الإدارية التي وقع فيها الحادث بتحرير محضر تحقيق بإثبات ما حدث على أن يبين فيه :
أ- إسم الموظف أو المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته 0
ب- أسباب الحادث وساعة وقوعه 0
جـ- أسماء الذين شاهدوا الحادث وأقوالهم 0
2- يجب أن يثبت من التحقيق أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه وأنه لم يقع نتيجة
عمل جنائي قام به0
3- يحررالمحضر من أربع صور ترفع صورة منها إلى رئيس الجهة الإدارية التابع لها الموظف
المصاب وترسل صورة الى الشرطة المختصة إذا كان هناك مقتضى لذلك وصورة ( لوزارة الخدمة المدنية) على أن تودع الصورة الرابعة في ملف الموظف المصاب 0

ثانياً: إذا وقع الحادث أثناء الذهاب الى العمل او العودة منه :
1- يكون إثبات الحادث في هذه الحالة بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة ويرفق مع تقرير من المستشفى أو الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة0
2- يجب أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من أو إلى العمل على شرط أن يكون الطريق الذي سلكه لم يتغير إتجاهه فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لاتمت لعمله بصلة0
ويجب أن يثبت ذلك ايضا بالنسبة للاصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناء على تعليمات من مرجعه أو اثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية 0
ثالثاً : يحال المصاب في حميع الاحوال إلى الهيئة الطبية المختصة لإثبات العجز ونسبته 0

رابعاً: يكون تعويض المصاب في هذه الحالات طبقاً لأحكام المادة (27/1)من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 0 وبالنسبة للاجازة وفقاً لأحكام المادة (28/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية –أي المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة (أي لائحة الاجازات ) بعد صدورها0

خامساً:- تتولى الجهة التي يتبعها الموظف المصاب صرف التعويضات المترتبة على الحادث طبقاً لما تقضي به التعليمات المالية0
********************************
********************


- تفرغ الموظف او الموظفة للمشاركة في طريقة التعامل مع شديدي الإعاقة:-
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية 1/970وتاريخ 26/3/1426هـ ونص على تعديل الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/849 وتاريخ 28/12/1423هـ ليكون نصها كالتالي :-
أولاً – عن الحاجة الملحة التي يقدرها المختصون في التأهيل بجمعية رعاية الأطفال المعوقين أو غيرها من المراكز المماثلة على تدريب موظف او موظفة أثناء أوقات الدوام الرسمي على طريقة التعامل مع شديدي الإعاقة الحركية ( طفل أو احد الوالدين ) فتدرس كل حالة من قبل لجنة مشتركة تضم مندوبين عن كل من
وزارة الخدمة المدنية – ووزارة الصحة – والجهة ذات العلاقة0 وذلك لدراسة مدى السماح – حسب معطيات



كل حالة – على طريقة التعامل مع المعوق وفق الضوابط التالية:-
1- ألايكون للموظف أو الموظفة رصيد من الأجازات العادية ، فإن كان له رصيد منها فتحسب فترة غيابه للتدريب من هذا الرصيد0
2- ان يكون المعوق احد اولاد الموظف او الموظفة او أحد والديه فقط 0
3- أن تقتصر فترة الغياب عن العمل على المدة اللازمة للتدريب حسبما يحددها المختصون في المركز
بموجب تقرير عن حالة المعوق معتمد من اخصائي التاهيل ومصادق عليه من إدارة المركز ، على ان لاتزيد مدة الغياب عن ستة اسابيع0
4- إذا كان يصرف للموظف أو الموظفة بدلات أو مزايا فيوقف صرفها خلال فترة غيابه للتدريب المشار إليه عدا الراتب وبدل النقل الشهري فقط 0
5- أن تصدر شهادة مصدقة من المركز تثبت فعلاً حضور الموظف أو الموظفة فترة التدريب بدء ونهاية وساعاته اليومية ، وتودع الشهادة في ملفه لدى الجهة التي يعمل بها ، وتزود وزارة الخدمة بصورة منها0
ثانياً – تعتمد توصيات اللجنة المشتركة المشار إليها من قبل معالي وزبر الخدمة المدنية0



 

التعديل الأخير تم بواسطة mustathmer ; 08-07-2017 الساعة 05:49 AM

قديم 08-07-2017, 06:03 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحةالاجازات



الإجازات والتقاعد
( يثور التساؤل دائماً حول الأجازات وما يحتسب منها كخدمة لغرض التقاعد ، وإجابة على هذا التساؤل فإن هذا الموضوع مما يدخل ضمن أحكام نظام التقاعد المدني وقد نصت المادة (السادسة عشرة) من نظام التقاعد على أنه يستبعد من مدد الخدمة المحسوبة في التقاعد – مدد الغياب بدون إجازة ، والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ماعدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية ، ومدة كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها ، وكسور الشهر في مدة الخدمة 0
وتدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد وتؤدى الحسميات عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها المعارشهرياً ، أما المجاز دراسياً فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاصعة لهذا النظام)0
بناء على ماسبق فإن الأجازات التالية يستفيد منها الموظف في التقاعد وهي( الأجازة العادية- الأجازة المرضية بجميع مراحلها حتى وإن كانت بدون مرتب- الأجازة الدراسية - الأجازة الإضطرارية- أجازة الوضع بالنسبة للمرأة – اجازة عدة الوفاة للمرأة- أجازة الأمومة وتحسب على أساس كامل الراتب حتى وإن كان يصرف لها ربع الراتب ويحسم مخصص التقاعد من كامل الراتب - أجازة العيدين - اليوم الوطني – العطل الرسمية الخميس والجمعة – أجازات الرياضيين التي تمنح رسمياً بكامل الراتب- أجازة أداء الإمتحان- أجازة الأدباء – الغياب لأعمال الإغاثة الرسمية)
أما الأجازات التالية فلاتحتسب لغرض التقاعد وهي ( الأجازة الإستثنائية- أجازة المرافقة سواء كانت مع الزوج الذي يعمل في الخارج أو مرافقتة لغرض الدراسة – و مدد الغياب بعذر أوبدون عذر مادام قد حسم الراتب عن مدة الغياب)

الأجازة العادية

وردت هذه الأجازة بالمادة الأولى من لائحة الأجازات الجديدة

مددها كالآتي:-

1- بالنسبة الموظفين : (35) يوماًعن كل سنة من سنوات الخدمة براتب كامل حسب آخرراتب تقاضاه ، ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كان التمتع بالأجازة لمدة شهر فأكثر0
ويجوز التمتع بهذه الأجازة لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع في المرة الواحدة عن خمسة أيام0 ولايجوز تمديد الأجازة أكثر من مرة بمعنى أن لايطلب التمتع بالأجازة مدة معينة وقبل إنتهائها يطلب تمديدها عدة مرات بل يكون طلب التمديد مرة واحدة فقط 0
وإذا كان الموظف يرغب التمتع بعد ذلك بأجازة فيتقدم بطلب أجازة جديدة تخضع لتقدير الإدارة ولا تتصل باجازته السابقة حتى لا تعتبر تمديدا لها مع العلم أن يومي الخميس والجمعة يدخل ضمن فترة التمديد لمن حصل على اجازة لمدة خمسة ايام تبدأ من يوم السبت وتنتهيبيوم الاربعاء حيث يكون التمديد مباشرة أي من يوم الخميس0
- ويجب على الموظف التمتع بأجازة سنوية لا تقل عن 35 يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الجهة الإدارية عدم تأجيل الأجازة عندما يتقدم بطلبها الموظف لأكثر من ثلاث سنوات وإتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بأجازاتهم 0
- بالإضافة إلى ماسبق يجوز للموظف الذي لديه أجازات متجمعه أن يتمتع بها في السنة في حدود تسعين يوماً ، وإن كان ممن لديهم خدمة 25 سنة فأكثر أو يبلغ من العمر ( 50 ) سنة فأكثر وكان لديه رصيد من الأجازات فيمكنه التمتع بها في حدود ( 120) يوماً في السنة 0

2- بالنسبة للعاملين في حقل التدريس :

تعتبرالعطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس بمن فيهم المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الأجازة العادية – ومعلوم أن العطلة الصيفية تتجاوز مدتها في الغالب الثلاثة أشهر في السنة الواحد ة ولذلك يجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله في العطلة الصيفية على أن لايقل ما يتمتع به عن خمسة وثلاثين يوماً0
- أما بالنسبة للأجازة ما بين الفصلين الدراسيين فيتمتع بها العاملون في حقل التعليم إلا من ترى الجهة التعليمية المختصة إستمراهم في العمل في هذه الفترة فيكون العمل بينهم بالتناوب0

من هم العاملين الذين يرتبطون بحقل التدريس :؟
هذا ماسبق أن تمت دراسته بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم وتم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع عليه بين الجهتين بموجب الخطاب رقم ( 10/31695 ) وتاريخ 3/7/1393هـ كالآتي:
1- إن العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي أو جزئي بالعام الدراسي ويعملون في المدارس بغض النظرعما يؤدونه من أعمال وعما إذا كانت أعمال تعليمية أوغيرها 0

2- إن الفئات العاملة في المدرسة اياً كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي :( المدرسون – المشرفون – المدراء – الوكلاء – محضروا المعامل – المراقبون – أمناء المكتبات – المحاسبون – أمناء المستودعات – الكتبة – الحراس – المستخدمون0
أ‌- لذلك يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الأجازة العادية لأن طبيعة عملهم لاتتطلب وجودهم أثناء العطلة 0
ب‌- المدراء والوكلاء ومحضروا المعامل والمراقبون فنظراً لأن عملهم يقضي بضرورة وجودهم أو بعضهم خلال العطلة الصيفية أو بعضها بناء عليه فإن هؤلاء يتمتعون خلال العطلة بأجازة لاتزيد عن خمسة وأربعين يوماً ولا تقل عن خمسة وثلاثين يوماً 0
ج – بالنسبة لبقية الفئات فقد أشار المحضر إلى إمكانية تمتعهم بأجازة لاتزيد عن خمسة واربعين يوماً و لاتنقص عن خمسة وثلاثين يوماً ويجوز للحراس التمتع بالأجازة خلال السنة إذا سمحت ظروف العمل بذلك 0

- كما يجوز التناوب في العمل بين الفئات المحددة بالفقرتين ( ب – جـ ) ويتركتحديد ذلك لإدارات التعليم 0

التعويض عن الأجازات العادية عند إنتهاء الخدمة:

إذا إنتهت خدمة الموظف وكان لديه رصيد من الأجازات يتم تعويضه عنها على النحو التالي :-
1- إذا كان إنتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الأجازات 0
2- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة (1) اعلاه إذا إنتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن أكثر من 180 يوماً من الأجازات العادية المتجمعة لديه أو على مدة الأجازات التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام لسنة 1391هـ أيهما أكثر 0

الآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية حول الأجازة العادية :

تمديد الأجازة

س1 – ماهو المقصود بعدم جواز تمديد الأجازة أكثر من مرة واحدة خصوصاً مادام الحد الأدنى خمسة ايام
وبإ مكان الموظف طلب الأجازة مجزأة كل خمسة ايام بطلب مستقل يصدر بقرار مستقل يفصل بينهما يومي الخميس والجمعة ؟
جـ - الأصل تحديد الأجازة عند طلبها بداية ونهاية فإذا طلب تمديدها فإن ذلك يعني إطالة امدها من اليوم التالي لإنتهائها مباشرة ومعنى ذلك عدم إستقرار وضع الموظف والتنسيق حول حصول زملائه الآخرين على اجازتهم
لذلك قررت اللائحة عدم تمديد الأجازة إلا لمرة واحدة فقط ، فلو منح الموظف أجازة لمدة خمسة ايام تبدأ من يوم السبت وتنتهي يوم الإربعاء ورغب في التمديد فإن ذلك يكون من اليوم التالي مباشرة وهو يوم الخميس وهذا هو معنى التمديد 0 أما إذا رغب في الحصول على أجازة جديدة فإنه في هذه الحالة لابد له أن يباشر أولاً ثم يتقدم بطلب الأجازة من جديد حيث يخضع طلبه في هذه الحالة لتقدير الإدارة في منحها له من عدمه وبشكل مستقل عن أجازته السابقة 0مع ملاحظة أن من منح اجازة تنتهي ببداية عطلة احد العيدين فإنه يجوز له طلب تمديد أجازته مباشرة لإنتهاءعطلة العيد وذلك لطول أجازة عطلة العيد ولأن عطلة العيد لا تعتبر ضمن مدد الغياب المؤدي للفصل إذا وقعت بين غياب سابق لها وغياب لاحق لها 0


س-2- كم عدد المرات التي يمكن للموظف أن يتمتع فيها بخمسة أيام على الأقل كاجازة عادية؟
جـ - لا يوجد حد معين لعدد المرات التي يتم التمتع فيها بهذه الأجازة ولكن في الحدود المسموح التمتع بها في السنة الواحدة ، ومع ذلك يجب أن لا يأ خذها ثم يمددها بشكل متصل أكثر من مرة واحدة حسب ما تقضي به اللائحة ، مع الإشارة إلى أن العطلة الأسبوعية لا تعتبر فاصلاً بين أجازتين0

حالة عدم التمتع بالأجازة لأكثر من ثلاث سنوات :

س 3- إذا لم يتمتع الموظف بأجازته العادية ومضى عليه أكثر من ثلاث سنوات فما هو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة ؟
جـ - أوجبت المادة الأولى من اللائحة على الموظف التمتع بما لايقل عن (35 ) يوماً خلال ثلاث سنوات 0 كما ألزمت الجهة الإدارية بإتاحة الفرصة للموظف بالتمتع بأجازته السنوية وعدم تأجيلها لأكثر من ثلاث سنوات 0 لذا يجب على الجهة الإدارية في حالة تراخي الموظف عن طلب أجازته أن تبادر إلى التنسيق معه حول منحه الأجازة ومن ثم إصدار قرار الأجازة تحقيقاً للحكمة التي توخاها واضع النظام وهي ضرورة أن يأخذ الموظف قسطاً من الراحة من أجل تجديد نشاطه وكذلك مصلحة العمل 0

قطع الأجازة العادية والعود ة للعمل :

س 4 - أجازت اللائحة قطع أجازة الموظف العادية والإستثنائية إذا إستحق أجازة مرضية – بينما لم تشر إلى امكانية قطعها والعودة للعمل إذا قضى منها مدة تزيد على عن شهر كما هو معمول به في السابق ، فهل لازال هذا المبدأ قائماً؟
جـ - ما دام لم يرد في اللائحة معالجة لقطع الموظف أجازته العادية لذلك فإنه حسب الرأي المستقر في السابق يستمر العمل بذلك إذا كانت الأجازة تزيد عن ثلاثين يومأ وتمتع منها بـ (30) يوماً فأكثر حيث يمكنه قطع أجازته بموافقة جهته والعودة إلى ممارسة عمله على أن لايقل ماتمتع به من أجازات خلال ثلاث سنوات عن (35) يوماً متصلة أو متفرقة 0

بداية تطبيق الأجازة على أساس (35) يوماً :

س – 5 – ماهو المقصود بعبارة 35 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الواردة في المادة الأولى 0 هل المقصود بها من بداية الخدمة السابقة واللاحقة ام اللاحقة فقط لصدور اللائحة ؟
جـ - المقصود بذلك سنوات الخدمة التي تتم بعد العمل باللائحة الجديدة أي من تاريخ 15/5/1426هـ بمعني أن الأجازة تحسب على اساس ثلاثين يوماً في السنة لسنوات الخدمة السابقة على صدور اللائحة 0 ثم تحسب على اساس ( 35 ) يوماً للخدمة اللاحقة لصدور اللائحة 0

بدء العمل باللائحة الجديدة :

س 6 – هل يتم تطبيق اللائحة من تاريخ تبليغها من ديوان رئاسة مجلس الوزراء في 15/5/1426هـ أم من تاريخ وضع بعض الضوابط والإجراءات التي تساعد على تنظيم منح الأجازات من فبل وزارة الخدمة المدنية وفق ما ورد بالمادة 28 من اللائحة ؟

جـ - يعمل باللائحة من تاريخ تبليغها في 15/5/1426هـ دون الإنتظار لما يتم من تنظيم لبعض الإجراءات
( ولكن نود الإشارة إلى أن هذه الترتيبات الإجرائية قد صدرت مؤخراً بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 12680/703 وتاريخ 17/3/1427هـ ) حسبما تم إيضاحه في آخر اللائحة الموضوعة في هذا الجهاز0

كيفية حساب الاجازة على ايام السنة :

س 7 – كيف يتم تقسيم ايام السنة عن الأجازة العادية فسابقاً كان يحسب كل شهر يومين ونصف ام الآن سيكون الحساب على اساس كل شهر خدمة ( 93’2) فهل يجبر الكسر ام ان له حساب آخر ؟

جـ – تحسب مدد الأجازة كما قررتها اللائحة سواء لغرض التمتع بها او التعويض عنها 0


إسترداد الراتب المصروف في حالة العدول عن الأجازة :

س 7 – إذا صرف راتب الأجازة مقدماً للموظف ولكنه عدل عن التمتع بها فهل يستر منه ؟

ج - إذا تقدم الموظف بطلب العدول عن التمتع بالأجازة ووافقت الجهة الإدارية على ذلك فإنه يتعين إسترداد راتب الأجازة المصروف قبل إصدار قرار العدول وإذا تعذر على الموظف إعادة الراتب المصروف له لسبب معين فيلزمه في هذه الحالة تمتعه بأجازته وعدم العدول عنها 0

التعويض عن الأجازات بسبب طي القيد للعجز عن العمل:

س 8- هل التعويض عن كامل رصيد الموظف من الأجازات الوارد بالمادة الخامسة فقرة / أ لابد أن يكون العجز بسبب العمل أم يكون العجز بسبب العمل أوغيره ؟

جـ - التعويض عن كامل الأجازات المستحقة بسبب طي القيد للعجز الصحي يتم بسبب العجز نفسه سواء حصل بسبب العمل أو غيره0

إحتساب أيام الغياب من الأجازات :

س- 9 – هل إحتساب أيام الغياب من رصيد الموظف من الأجازات أمر تقديري للجهة الإدارية ؟ وهل يكون عدم إحتسابه عقاباً ؟ وهل يصدر قرار من الجهة الإدارية بالإحتساب ؟

جـ - أيام الغياب لا تحتسب من الأجازة إلا إذا كان هناك عذر مشروع يقبله صاحب الصلاحية ، أمّا إذا لم يكن هناك عذر فإنها تحسم من راتبه بإعتبار الأجر مقابل العمل و ذلك لا يعتبرعقوبة تأديبية مالم يكن هناك تحقيق وإتخاذ قرار من صاحب الصلاحية بعقوبة الحسم 0 كما أنه في حالة قبول العذر وحسمها من الأجازات فإنه لابد من صدور قرار بها من أجل حفظ البيانات المتعلقة بالأجازات ماله وما عليه0

***************************
***************
( إجراءات الحصول على الأجازة العادية )

1 – يتم أولاً تعبئة نموذج طلب الأجازة وإستكمال النقاط الواردة به0
2- يتم بعد ذلك إصدار قرار الأجازة من قبل صاحب الصلاحية حسب مشروع القرارالذي يتم إعداده من قبل إدارة شؤون الموظفين 0
3- يجب على الموظف عدم مباشرة الأجازة أي البدء فيها قبل صدورالقراربها ومن التاريخ المحدد لها0




 


قديم 08-07-2017, 06:25 AM   #4
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحةالاجازات



بسم الله الرحمن الرحيم
أجازة الرياضيين والإجتماعيين والثقافيين

ورد النص على هذه الأجازة في المادة ( الرابعة والعشرون ) من لائحة الأجازات كما يلي :-

( يسمح لموظفي الدولة – عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية – بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لإشتراكهم في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والإجتماعي على أن لا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام ثلاثين يوماً داخل المملكة ، وستين يوماً خارج المملكة 0
أمّا بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية حسب ما تقدره الجهة التعليمية المختصة ويمكن مشاركة المدرسين في مختلف أنواع النشاطات الرياضية والثقافية والإجتماعية في أيام الأجازات والعطل الرسمية كعطلة نهاية الأسبوع ونصف العام الدراسي والأجازة الصيفية 0
وفي كل الأحوال يكون تطبيق حكم هذه المادة وفقاً للقواعد والترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/1/1406هـ )0

(يلاحظ قرار مجلس الوزراء رقم( 28) لسنة 1406هـ المشار إليه في هذه المادة بالصفحة (3) أدناه
--------------------------


متطلبات الحصول على هذه الأجازة

- خطاب من الرئاسة العام لرعاية الشباب أو الجهة المختصة الأخرى متضمناً طلب مشاركة الموظف في النشاط موضحاً به مدة المشاركة وبدايتها 0
قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/1/1406هـ القاضي بإعادة تنظيم إشتراك الموظفين والمدرسين والطلاب في النشاطات الرياضية والثقافية والإجتماعية التي تقام في داخل المملكة أو خارجها 0
----------------------------
فقد نصت الفقرة الرابعة من هذا القرار على مايلي:

4 - يسمح لموظفي الدولة الرياضيين ( خلاف مدرسي وزارة التربية والتعليم – المعارف سابقاً) من مدنيين وعسكريين وكذلك موظفي المؤسسات الحكومية والشركات بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لإشتراكهم في مختلف أنواع النشاط ( الرياضي والثقافي والإجتماعي ) داخل المملكة وخارجها على أن تتولى الرئاسة العامة لرعاية الشباب إبلاغ مرجعهم قبل غيابهم بوقت كاف , وعلى ألا يتجاوز مجموع مدة الغياب في العام الواحد كحد أعلى عن ( ثلاثين يوماً) إذا كان النشاط داخل المملكة ومدة ( ستين يوماً) كحد أعلى إذا كان النشاط خارج المملكة ، وهذه المدد تشمل الإعداد أو التدريب ومدة اللقاء ، ويجب الايتأثر الوضع الوظيفي للموظف المشترك من حيث أجازته وعلاواته المستحقة والترفيع بسبب هذا الغياب ويعتبر هؤلاء بالإضافة إلى الإداريين وأعضاء الوفود المرافقين للفرق ( رياضية وثقافية وإجتماعية ) من الموظفين منتدبين ويعاملون وفق أحكام الإنتداب وتصرف لهم المصاريف السفرية من ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو الجهة التي طلبت إشتراكهم 0

5 – إذا وجدت مناسبة شبابية أو دورة رياضية تحتاج إلى غياب تزيد عن المدة المحددة في الفقرتين ( ب- ج) من المادة (1) - الخاصة بالطلاب في مراحل التعليم - وعن المدة المحددة في المادة (4) من هذا القرار فيرفع بذلك للمقام السامي للموافقة وتحديد المدة اللازمة لها 0

6- لا يسمح باشتراك المدرسين ( بوزارة التربية والتعليم) في أنواع النشاط ( رياضياً وثقافياً وإجتماعياً) كأعضاء في الفرق أو الوفود أو إداريين أو مدربين ، ولكن يمكن أن يسمح بصفة إستثنائية في الحالات الضرورية لمدرسي التربية والحكام والمدربين من المدرسين السعوديين فقط بالمشاركة في حدود لا تضر بمصلحة دراسة الطالب ومثل هذا الضرر تقرره المدرسة وإدارة التعليم ولمدير التعليم صلاحية السماح باشتراك هؤلاء في ضؤ ذلك ووفق ما لديه من تقارير عن المطلوب إشتراكه0
كما يجوز مشاركة المدرسين عموماً في مختلف أنواع النشاط في أيام الأجازات الرسمية ( أجازة نهاية الأسبوع – ونصف العام الدراسي – والأجازة الصيفية ) 0

7- عند طلب إشتراك منسوبي التعليم من طلاب أو موظفين يجب أن تخاطب إدارات التعليم لا المدارس وذلك من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو أحد فروعها الرسمية في المناطق0
10- تسري القواعد المشار إليها في المادتين (4و 5) من هذا القرار على موظفي المصالح والمؤسسات العامة والشركات ويعتبرون كأنهم على رأس عملهم 0

11- تصرف النفقات السفرية( الإركاب والإنتداب ) للعاملين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة وفق القواعد والنظم المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية0

13- يحل هذا القرار محل ما صدر من قرارات وتعليمات سابقة تتعلق بإشتراك الطلاب و الموظفين والمدرسين في مختلف أنواع النشاط الشبابي 000الخ0



أجازة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

وهو ذكرى تأسيس المملكة على يد المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله وقد ورد النص على هذه الأجازة بالمادة الرابعة من لائحة الاجازات حيث نصت هذه المادة على مايلي :

( يعتبر اليوم الوطني للمملكة و الذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية أجازة رسمية0
فإذا وافق هذا اليوم (يوم جمعه ) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده ، وإذا وافق ( يوم الخميس ) فيعوض عنه بيوم الإربعاء الذي قبله وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن أجازة ذلك اليوم 0
أما إذا وافق اليوم الوطني (يوم الثلاثاء) وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني )0

**********

الآراءالصادرة من وزارة الخدمة المدنية حول أجازة اليوم الوطني:

س- 1- لماذا لايتم تعويض من يكلف بالعمل في اليوم الوطني باجازة يوم آخر بدلاً من التعويض المادي ؟

جـ 1- حددت اللائحة بالمادة الرابعة الحالات التي يعوض فيها الموظف بايام بديلة عن اليوم الوطني ، وما عداها فلايعوض إلا بمبلغ مادي متى تم تكليفه بالعمل في ذلك اليوم 0

س- 2- كيف يعامل الموظف المكلف بعمل خلال اليوم الوطني – هل يتم تعويضه بيوم واحد أو يومان مثل أجازة العيد ؟

جـ 2- أجازة اليوم الوطني من الأجازات الرسمية التي وردت باللائحة فإذا كلف الموظف بالعمل خلالها فإنه يعوض عنها ببدل نقدي ، أما تعويضه عنها بأيام بديله كما في عطل الأعياد أو أيام الخميس والجمع فلا يوجد سند نظامي لذلك0


أجازة الأدباء

ورد النص على هذه الأجازة بالمادة ( الخامسة والعشرون ) من لائحة الأجازات كما يلي :-

( يسمح للأدباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الأندية الأدبية بالتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيداً من قبل الجهة المشرفة على النشاط أو مجالس إدارات الأندية الأدبية دون أن تقتطع من أجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً ، وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط إبلاغ مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف ) 0
---------------------------------------------------------------------------------------
الآراء الصادرة على هذه الأجازة :

س‌- لم توضح المادة (25) من هذه اللائحة مدة الغياب المسموح به للأدباء من موظفي الدولة لحضور المؤتمرات والندوات المشار إليها هل هو براتب أم بدون راتب ؟
ج‌- مدة غياب الأدباء عن العمل في الحالات المشار إليها تعتبر في حكم الأجازة براتب كامل أسوة بالمشاركين في أعمال الإغاثة أو الرياضيين ويؤيد ذلك النص على أن لا تقتطع من أجازة الموظف السنوية 0

---------------------------

متطلبات الحصول على هذ الأجازة

1- إحضار خطاب من الجهة التي رغبت مشاركته في المؤتمر أو الندوة او المحاضرات الثقافية 0
2- موافقة المسؤول في الجهة التي يعمل بها على ذلك 0



التغيب للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني


ورد النص على هذه الأجازة بالمادة (الثالثة والعشرون ) من لائحة الأجازات على النحو التالي :-
( يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً في السنة وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمة المدنية ) (*)


* - سبق أن صدر على هذا الموضوع قرارمجلس الخدمة المدنية رقم (1031) وتاريخ 8/7/1406هـ ونص على أنه ( يسمح للموظف السعودي بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة الخارجية براتب كامل وفق الضوابط التالية:-
1- موافقة كل من جمعية الهلال الأحمر السعودي طبقاً لما لديها من تعليمات والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال الإغاثة 0
2- يصدر الوزير المختص أورئيس المصلحة المختصة القرار الإداري الخاص بذلك 0
3- لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب 0
4- لا يترتب على فتح باب التطوع الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب أكثر من موظف في ذلك القسم أو الفرع 0
5- يستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذي يستلزم تركهم لإعمالهم تسليم ما بحوزتهم من عهد مثل ( أمين صندوق ) و( أمين مستودع ) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها ، فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركة في أعمال الإغاثة 0
6- لا تزيد فترات تغيب الموظف عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة عن خمسة وأربعين يوماً خلال السنة الواحدة 0

- كما سبق أن صدر فيما يتعلق بالإغاثة الداخلية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/248 وتاريخ 27/5/1412هـ بالموافقة على شمول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1031) وتاريخ 8/7/1406هـ للموظفين السعوديين المتطوعين في أعمال الدفاع المدني والإغاثة الداخلية 0



متطلبات الحصول على أجازة المشاركة في أعمال الإغاثة

1- موافقة جمعية الهلال الأحمر السعودي أو المديرية العامة للدفاع المدني 0
2- موافقة الجهة التي يعمل بها الموظف0



 


قديم 08-07-2017, 06:40 AM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحةالاجازات





متطلبات حصول الموظف على الأجازة الدراسية

1- حصول الموظف على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها0
2- موافقة صاحب الصلاحية على منحه الأجازة 0
3- تقدير أداء وظيفي لا يقل عن جيد 0
4- مضي مدة في الخدمة الحكومية لا تقل عن ثلاث سنوات0


مدد الأجازات الدراسية التي تحتسب لغرض التقاعد

- سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 640 وتاريخ 3/3/1402هـ ونص على ما يلي :-

أولاً- تحتسب مدد الأجازات الدراسية لأغراض التقاعد المدني وفقاً لما يلي :
1- تحتسب المدد التالية للدراسين داخل المملكة :
- ثلاث سنوات للدبلوم المتوسط بعد الثانوية العامة 0
- أربع سنوات للدراسات الجامعية بصفة عامة عدا الطب فتحتسب لهم ست سنوات0
- ثلاث سنوات للماجستير 0
- ثلاث سنوات للدكتوراه 0
2- تحتسب المدد التالية للدراسين خارج المملكة :
- ثلاث سنوات للدبلوم المتوسط بعد الثانوية 0
- خمس سنوات للدراسات الجامعية النظرية 0 وست سنوات للدراسات الجامعية العلمية وسبع سنوات لدراسة الطب بما في ذلك فترة دراسة اللغة 0
- ثلاث سنوات للماجستير 0
- أربع سنوات للدكتوراه 0
ثانياً- يشترط ألا يزيد مجموع مدد الأجازات الدراسية المحتسبة لإغراض التقاعد المدني عن عشر سنوات 0


أجازة الأمومة

(هذه الأجازة من الأجازات المستجدة في لائحة الأجازات الجديدة وقد تم النص عليها في المادة ( الثانية والعشرين / فقرة ب ) من لائحة الأجازات حيث نصت هذه المادة على ما يلي ): -

( ب – إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات أجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية أجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الاّ يقل ما يصرف لها عن الف وخمسمائة ريال (1500) ريال شهرياً 0
ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرّسة ) الممنوحة أجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ )

إجراءات منح أجازة الأمومة

1- تقديم طلب من الموظفة بالحصول على أجازة أمومة مع تحديد مدتها وذلك إلى الرئيس أو الرئيسة المباشرة لها مع ارفاق مستند الطلب وهو صورة من شهادة ميلاد الطفل مع الأصل للتصديق عليه من مستلم الطلب 0
2- يتم رفع الطلب مع مستنده إلى صاحب الصلاحية الذي يحيله بعد التوجيه عليه لإدارة شؤون الموظفين لإستكمال الإجراء 0
3- يتم بعد ذلك إعداد مشروع القرار المتعلق بمنح الأجازة المحددة التي تم إقرارها ورفعه من قبل شؤون الموظفين لصاحب الصلاحية لتوقيعه 0 ويجب على الموظفة عدم بدء الأجازة قبل صدور القرار بها ومن التاريخ المحدد بالقرار 0


الآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية على أجازة الأمومة :

الحد الأدنى والحد الأعلىلأجازة الأمومة:

س- 1 – ما مدى إمكانية الاّ تقل أجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث أن في هذا تحقيق لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة ؟

جـ - 1- لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كأجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد الأجازة على ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع
بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة أجازتها عن شهرين ، أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ 0

س- 2- ماذا لو إحتاجت الموظفة أجازة أمومة أكثر من (ثلاث سنوات) لتكرارها الولادة وأضطرت للغياب فكيف تعامل ؟

جـ - 2- ليس الهدف من تحديد مدة أجازة الأمومة بثلاث سنوات أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك ، وإنما لها أن تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها ، وفي حالة إستنفاذها لهذه الأجازة و احتاجت إلى الإستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكنها الإستفادة من الأجا زات الأخرى التي تتوفر لديها شروط إستحقاقها وكألأجازة الإستثنائية بدون مرتب إذا توفرت شروط منحها أجازة الأمومة وأجازة الوضع

س- 3- هل أجازة الأمومة بديلاً لأجازة الوضع التي كانت تمنح في السابق بمقدار (60) يوماً وأصبحت حالياً 40 يوماً ويصرف فيها الراتب كاملاً ؟

ج- 3- أجازة الأمومة ليست بديلاً لأجازة الوضع وإنما هي أجازة جديدة مستقلة تختلف عن أجازة الوضع في مدتها وشروط منحها 0

حالة ما إذا كان الراتب الأساسي يقل عن1500 ريال :

س- 4- إذا كان الراتب الأساسي للموظفة التي ترغب الحصول على أجازة الأمومة يقل عن (1500) ريال فكيف تعامل عند تمتعها بهذه الأجازة والتي لن يقل راتبها فيها عن الـ (1500) ريال ؟
جـ -4- لايجوز أن يتجاوزراتب الموظفة الممنوحة أجازة أمومه راتبها الأساسي ، أما ما ورد في المادة (22) من اللائحة بأن لايقل ما يصرف لها عن (1500) ريال فقد أخذ الأمر على أساس الغالب الأعم ، ولذا فإن صرف هذا المبلغ الـ (1500) ريال لايكون إلا لمن تزيد رواتبهم على ذلك وهم الأكثرية إذ ليس من المنطق أن يصرف لها راتب أثناء الأجازة أكثر من راتبها الأساسي وهي لا تزاول العمل فضلاً عما قد يثيره من إشكالات عند إقتطاع الحسميات التقاعدية خلال مدة الأجازة 0

كيفية إحتساب أجازة الأمومة لغرض التقاعد :

س-5-هل تحتسب أجازة الأمومة لغرض التقاعد وهل تحتسب على اساس الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب الذي يصرف للموظف خلال الأجازة ؟

جـ- 5 – يتم إحتساب أجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الأجازة المرضية عندما يصرف نصف الراتب أو ربع الراتب ، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على اساس الراتب الكامل ثم يصرف لها بعد ذلك ربع الراتب بعد حسم إشتراك التقاعد الـ 9 %

السن الذي تمنح لأجله اجازة الأمومة ومدى إتصالها بأجازة الوضع مباشرة

س-6- هل لأجازة الأمومة حد أدنى أو حد أعلى في المرة الواحدة ؟ وهل يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد الوضع مباشرة 0 أم أنها غير مقيدة بذلك ؟ وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة أجازة أمومة لرعايته؟

جـ 6- لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة أجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحدة – عدا الحد الأعلى للأجازة الذي لايجوز تجاوزه وهو الثلاث سنوات - وان لا يبلغ عمر الطفل سبع سنوات ، و لا يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد أجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون أجازة الأمومة متصلة بأجازة الوضع مباشرة ويجوز أن تكون منفصلة عنها ، كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ 0

إجراءات منح أجازة الأمومة :

س- 7- ماهي إجراءات منح الموظفة أجازة الأمومة ؟ وهل يحتاج الأمر إلى وجود تقرير طبي أو نحوه ؟

ج- 7- لابد في حالة رغبة الموظفة الحصول على أجازة أمومة تقديم طلب بذلك إلى إدارتها تبدي فيه رغبتها الحصول علىهذه الأجازة وتقديم ما يثبت ذلك ، عند ذلك تتولى الجهة الإدارية إستكمال ما يلزم من إجراءات ، ويتم منح هذه الأجازة كالأجازة المرضية إلا أنه لا يحتاج الأمر لتقرير طبي لمنحها .

أجازة الوضع


ورد النص على هذه الأجازة بالمادة ( الثانية والعشرون/أ ) من لائحة الأجازات 0 كما يلي :-

( تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها أربعون يوماً كحد أدنى وتسعون يوماً كحد أعلى من تاريخ الولادة ، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل أحد المستشفيات المعتمدة ، وإذا إحتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية أو المرافقة حسب الحال ).
---------------------


الآراء الصادرةعلى أجازة الوضع

س- 1- ورد في المادة 22 من اللائحة ما نصه ( وإذا إحتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية أو المرافقة حسب الحال ) فما مدلول ذلك ؟ ولماذا لا يدخل ضمن المعالجة معاملتها وفق الفقرة (ب) من نفس المادة الخاصة بالأمومة للتفرغ لرعاية المولود ؟

ج- 1- لكل من الأجازة المرضية وأجازة الأمومة أحكاماً تختلف كل منها عن الأخرى من حيث المقاصد والمعاملة المالية والمدد ، فإذا حصلت الموظفة على تقرير طبي بمنحها أجازة مرضية أو أجازة مرافقة لطفلها بعد أجازة الوضع فإنها تعامل وفقاً لما ورد في التقرير ، أما إذا رغبت في الحصول على أجازة أمومة لرعاية مولودها فإنها لا تحتاج إلى تقرير طبي 0

س-2- هل يلزم لأجازة الوضع إحضار تقرير طبي وصدور قرار من الجهة الإدارية ؟

ج-2- أجازة الوضع تتطلب وجود تقرير طبي يثبت الولادة ويحدد تاريخها حيث تتولى الجهة الإدارية إستكمال مايلزم على ضوئه ومعرفة بداية الأجازة ونهايتها 0

س-3- كيف يتم معاملة المدرّسة إذا وضعت مولودها أثناء العطلة الصيفية هل تقطع الأجازة الصيفية وتمنح أجازة (وضع) ويحتفظ لها بما تبقى من أجازتها ؟

ج/3- الموظفات المشمولات بلائحة الوظائف التعليمية يتمتعن بأجازتهن العادية خلال العطلة الصيفية ولايمكن لهن التمتع بالأجازة العادية خلال العام الدراسي ولهذا فلا يعاملن بما ورد في المادة (29) من هذه اللائحة حول قطع الأجازة العادية بأجازة وضع لأن أجازتهن العادية محددة بوقت معين وهو العطلة الصيفية 0
س4- موظفة منحت أجازة (وضع ) مدتها (40) يوماً ثم أحضرت تقريراً طبياً يوصي بمنحها أجازة مرضية محتاجة لها بعد أجازة الوضع حدد التقرير مدتها ، هل يلزم عرض هذا التقرير على الهيئة الطبية العامة وفقاً ( للائحة تقاريرمنح الأجازات المرضية) التي توجب إعتماد مازاد عن ثلاثين يوماً من قبل الهيئة الطبية العامة ؟

ج/4- إذا كانت الأجازة قد منحت للموظفة بعد إستنفاذها لمدة ال(40) يوماً بسبب ظروفها الصحية المتعلقة بالولادة فإنها تكون إمتداداً لأجازة الوضع وبالتالي لايحتاج الأمر إلى رفع الأجازة إلى الهيئة الطبية العامة لتصديقها وإنما يكتفى بالتقرير الطبي الذي يصدره المستشفى ويعتمد من قبله 0

-------------------------------------------



أجازة المرافقة
المرافقة تكون في حالتين :
1- مرافقة الموظف أو الموظفة لأحد الأقرباء المرضى للعلاج .
2- مرافقة الموظف لزوجته أوقريبته للدراسة في الخارج أو مرافقة الموظفة لزوجها للدراسة أو العمل بالخارج(التي تعتبرأجازة إستثنائية).
-----------
- بالنسبة للحالة الأولى (مرافقة المريض): فقد ورد النص عليها في المادة(الخامسة عشرة) من لائحة الأجازات كمايلي :- ( في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الأجازات العادية - فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الأجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من ( المادة الحادية عشرة ) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط :-
أ – أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له.
ب‌- أن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعياً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل.
- بالنسبة للحالة الثانية ( المرافقة في الدراسة أو العمل في الخارج): فقد ورد النص عليها بالمادة ( العشرون ) من لائحة الأجازات ، كما يلي :-
( يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة أجازة إستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة ، ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى ، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها أجازة بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد أقصى لايتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية ‘ ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد ).

---------------

الآراء الصادرة حول أجازة المرافقة

س /1- لماذا حدد عمر الطفل الذي ترافقه أمه بما لايتجاوز سبع سنوات ، وهل يعني ذلك
بأنه يجوز أن يكون للطفل والأم في هذه الحالة مرافق كما يفهم من نص المادة 15 من هذه اللائحة ؟
ج/1- يجوز أن يكون للطفل الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات مرافق بالإضافة إلى أمه الموظفة إذا رغبت مرافقة طفلها في حالة السفر خارج مقر إقامتها الذي يتطلب
وجود محرم مع المرأة حيث يستفيد هذا المحرم إذا كان موظفاً من أجازة المرافقة المقررة .

س/2- هل تعنى المادة (15) من لائحة الأجازات أن الأم لا يسمح لها بمرافقة إبنها المريض إذا كان عمره قد تجاوز سبع سنوات ؟

ج/2- المقصود بما ورد بالمادة (15) هو السماح لها بمرافقة إبنها المريض إذا رغبت في المرافقة بالإضافة إلى مرافق آخر مادام عمر الطفل لم يتجاوز السبع سنوات ، أما إذا زاد عمره على ذلك فإن المادة لا تسمح بالتغييب من أجل المرافقة إلا لواحد فقط إذا كانوا موظفين سواء كانت الأم أو غيرها ممن تتوفر فيهم شروط المرافقة 0


أجازة عدة الوفاة

الموت حق- قال الله تعالى - ( كل نفس ذائقة الموت) 0
وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالآية ( 234) من سورة البقرة ( والَّذين يُتَِوفون مِنكُم ويَذرُون أزواجًا يتربصن بأ نفُسِهنَّ أربعة أَشهُر وعشرا فإذا بَلغنَ أَجَلهنِّ فلا جُنَاحَ عَليكُم فيما فَعَلن في أنفُسِهنَّ بالمَعرُوف والله بما تَعمَلُون خَبيُُر)0

**********************
نصت المادة ( الحادية والعشرون ) من لائحة الأجازات على أجازة عدة الوفاة كما يلي:-

- ( تستحق الموظفة أجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل )0

فأجازة عدة الوفاة للمرأة مُحددة المدّة شرعاً كما هي في الآية الكريمة أعلاه 0



متطلبات منح أجازة عدة الوفاة للزوجة المتوفى عنها زوجها

1- شهادة وفاة الزوج وأخذ صورة منها وتصديقها من الإدارة 0
2- صورة من سجل العائلة مع الأصل لتصديقها من الإدارة 0


أجازة العيدين

ورد ت بالمادة السابعة من لائحة الأجازات وقد نصت هذه المادة على ما يلي :

( تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال 0
وتبدأ عطلة عيد الاضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه0
فإذا كانت بداية أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الأجازة الأسبوعية السابقة لذلك ، وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية ) 0

بعض الآراء الصادرة حول هذه الأجازة

س 1- هل يطبق الحكم الوارد في المادة 26 من هذه اللائحة المتعلقة بتعويض المكلف بالعمل خلال أجازة العيدين أوأيام الخميس والجمع بأجازة بدلاً من المكافأة المالية على موظفي الأمن والسلامة الذين يتطلب العمل تواجدهم على مدار الساعة ؟
ج 1- الذين يعملون على شكل ورديات في الجهات التي يتطلب عملها ذلك لهم تنظيم خاص وبالتالي لا يطبق بشأنهم الحكم الوارد في المادة 26 من اللائحة 0

س- 2- لم تشر المادة 26 من هذه اللائحة للتكليف بالعمل خلال أيام العمل الرسمية – خارج وقت الدوام الرسمي - بتعويضهم بأيام بدلاً عن المقابل المادي ، فهل يعني ذلك عدم الجواز؟

ج-2 – هذه المادة خاصة بالتكليف خلال أيام الأعياد والخميس والجمع ولاعلاقة لها بالتكليف أيام العمل الرسمية وبا لتالي فإن التعويض غير وارد عند التكليف بالعمل الإضافي خلال أيام العمل الرسمية 0

س- 3- كيف يعامل من يتغيب عن العمل بعد إنتهاء أجازة العيد ؟
جـ- 3- من يتغيب عن العمل بدون عذر مشروع بعد أجازة العيد مباشرة بحيث لم يكن لديه أجازة رسمية أو مهمة عمل فإنه يعامل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 747 وتاريخ 12/9/1391هـ الذي قرر الحسم على كل موظف أو مستخدم أو عامل سواء كان في الحكومة أو المؤسسات العامة عن كل يوم يتغيب فيه بدون عذر مشروع في الفترة مابين اليوم الأول من بداية العمل بعد إنتهاء عطلة عيدي الفطر أو الأضحى واليوم السادس عشر منه – قسط يومين من راتبه – بمعنى أن الحسم يكون اليوم بيومين ولمدة خمسة عشر يوماً - والعذر لا يعتبر قائماً ومعفياً عن مسؤولية الغياب إلا إذا كان لأسباب مبررة تقبل بها الإدارة وكان المُتغيب قد أبلغ الإدارة عن هذه في أقرب فرصة ممكنة ، ويشترط لتطبيق حكم هذا القرار أن يكون التغيب متصلاً بنهاية العطلة 0


 


قديم 08-07-2017, 06:51 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحةالاجازات



الإستفسارات الواردة

س1- ماهو المقصود بعدم جوازتمديدالأجازة أكثر من مرة واحدة خصوصاً أنه مادام الحد الأدنى خمسة أيام وبإمكان الموظف طلب الإجازة مجزأة كل خمسة أيام بطلب مستقل يصدر بقرار مستقل يفصل بينهما يومي الخميس والجمعة ، وسوف يترتب على ذلك محدودية طلب التمديد؟

جـ1- الأصل في الأجازة أنها تحدد عند طلبها بمدة زمنية تشتمل على تحديد بدايتها ونهايتها فإذا طلب تمديدها فإن ذلك يعني إطالة مدتها إعتباراً من اليوم التالي مباشرة لإنتهاء فترتها السابقة فالتمديد يعني إطالة أمد الشيء بصفة مستمرة ومتواصلة دون إنقطاع فإذا منح الموظف أجازة عادية لمدة خمسة ايام تبدأمن يوم السبت وتنتهي يوم الإربعاء فإنه يجوز تمديد هذه الأجازة لمرة واحدة فقط تبدأ من يوم الخميس وهو اليوم التالي لليوم الذي إنتهت فيه الأجازة ، وفي هذه الحالة لايجوز تمديدها مرة أخرى ، أما إذا رغب الموظف منحه اجازة جديدة فلا يعتبر تمديدًا للاجازة السابقة ولكن لابد أن يباشر عمله قبل منحه أجازة جديدة ولا ينسحب ذلك على من إنتهت أجازته العادية مع بداية عطلة أحد العيدين ورغب في تمديدها حيث يمكن منحه أجازة أخرى بعد إنتهاء عطلة العيد مباشرة دون الحاجة الى مباشرةالعمل نظراً لطول مدة عطلة العيد ولأن عطلة العيد لا تحسب لغرض الغياب الموجب للفصل إذا وقعت بين غيابين 0


س2- إذا لم يتمتع الموظف بأجازته العادية ومضى عليها أكثر من ثلاث سنوات فما هو الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة؟

جـ2- أوجبت المادة الأولى من اللائحة على الموظف التمتع بما لايقل عن (35) يوماً خلال ثلاث سنوات وكذلك الزمت المادة الجهة الحكومية بإتاحة الفرصة للموظف بالتمتع بإجازته السنوية ، لذا يجب على الجهة في حالة تراخي الموظف عن طلب إجازته أن تبادر الى التنسيق معه حول منحه الأجازة ومن ثم إصدارقرار الأجازة تحقيقاً للحكمة التي قصدها واضع النظام وهي ضرورة أن يأخذ الموظف قسطا من الراحة لتجديد نشاطه 0


س3- أجازت اللائحة قطع أجازة الموظف العادية أو الاستثنائية إذا إستحق أجازة مرضية - بينما لم تشرإلى إمكانية قطعها وعودته للعمل إذا إستنفذ مدة تزيد عن شهركما هو معمول به في السابق؟


جـ3- مادام لم يرد في اللائحة معالجة لقطع الموظف أجازته العادية وبناء على الرأي المستقر لدى وزارة الخدمة المدنية يجوز قطع الأجازة العادية إذا إستنفذ الموظف مدة (30)
يوماً فأكثر ، وبالتالي يمكن للموظف أن يطلب قطع أجازته العادية في أي وقت بشرط أن لا تقل مدة الأجازة التي تمتع بها خلال ثلاث سنوات عن (35) يوماً ، متصلة أو متفرقة ، ويعتبر ذلك تأكيد لما إستقر في السابق 0


س4- ماهو المقصود بعبارة (35) يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الواردة في المادة الأولى 0 هل المقصود بها من بداية الخدمة السابقة أم اللاحقة بعد صدور اللائحة ؟

جـ 4- المقصود بذلك سنوات الخدمة التي تتم بعد العمل باللائحة الجديدة أي من تاريخ 15/5/1426هـ


س5- إذا صرف للموظف راتب الأجازة العادية مقدماً ثم عدل عن التمتع بها هل يسترد منه راتب الأجازة ؟


جـ 5- إذا تقدم الموظف بطلب العدول عن التمتع بالأجازة ووافقت الجهة الإدارية على ذلك فإنه يتعين إسترداد راتب الأجازة قبل إصدار قرار العدول عنها وإذا تعذر على الموظف إعادتها لسبب أو لآخر فيلزمه التمتع بإجازته0

س6- هل يتم تطبيق لائحة الاجازات من تاريخ تبليغها في 15/5/1426هـ ؟ أم من تاريخ وضع بعض الضوابط والإجراءات التي تساعد على تنظيم منح الاجازات من قبل وزارة الخدمة المدنية وفق ماورد بالمادة (28) من اللائحة ؟

جـ 6- يسري العمل باللائحة من تاريخ تبليغها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء في 15/5/1426هـ حسب ما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية الذي صدرت بموجبه اللائحة0 دون الإنتظار لما يتم من ترتيبات حولها0

س7- كيف يتم تقسيم أيام السنة عن الأجازة العادية فسابقاً يحسب عن كل شهر خدمة يومين ونصف ، اما على الحساب الحالي فيكون عن كل شهر خدمة (93’2) أجازة فهل يجبر الكسر أم أن له حساب آخر؟

جـ7 - تحسب مدة الأجازة كما قررتها اللائحة سواء لغرض التمتع أو التعويض وبالتالي لا يجبر الكسر 0

س8- كيف يتم التعامل مع من حصلوا على أجازات مرضية سابقة على صدور هذه اللائحة ( حيث كانت المدة محددة في ثلاث سنوات ) بينما اللائحة الحالية حددت المدة في أربع سنوات ؟ وهل يعتبر ماسبق لاغياً
ويعامل الموظف من تاريخ العمل باللائحة الحالية دون النظر للأجازات المرضية السابقة أم أن له معاملة أخرى؟

جـ 8- إن الدخول في تحديد بداية لأجازة المرضية بعد زيادة مدتها في اللائحة الجديدة قد يثير بعض الاشكالات وقد يؤدي إلىإختلاف المعاملة من جهة إلى أخرى لذا فإنه يبدأ إحتساب المدة وفقاً لما حددته اللائحة من تاريخ
أول أجازة مرضية بعد العمل بهذه اللائحة في 15/5/1426هـ دون النظر للإجازات السابقة0


س9- نصت المادة (14) من اللائحة علىأن عملية منح الأجازات المرضية وإصدار التقاريرالطبية وإعتمادها في الداخل والخارج تنظم وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالإتفاق مع الجهة المختصة ، فهل هذه المادة تشير إلى لائحة تقارير منح الأجازات المرضية المعمول بها حالياً المعتمدة بتاريخ 1/12/1411هـ أم أنها تعتبرمنتهية وسيصدر لائحة أخرى ؟

جـ 9- المقصود من النص الوارد في هذه المادة التأكيد على أن وزارة الخدمة المدنية هي التي لها الصلاحية في إصدار هذه اللائحة بالإتفاق مع الجهة المختصة 0أما اللائحة الحالية لمنح الأجازات المرضية الصادرة عام 1411هـ فلا يزال العمل بها سارياً إلى أن يظهر للوزارة ما يتطلب التعديل فيها0

س10- موظف يعاني من مرض خطير ولديه أجازة مرضية بربع الراتب ، هل يمكن تحويلها إلى راتب كامل وفق المادة (11) من اللائحة؟

جـ 10- إذا كان المرض الذي يعاني منه الموظف من الأمراض الخطيرة وفقاً لما يحدده الطبيب الإستشاري المتخصص فإنه يمنح الأجازة المقررة للمصابين بأحد الأمراض الخطيرة ويبدأ إحتساب مدتها من أول إجازة يحصل عليها بعد تاريخ سريان اللائحة في 15/5/1426هـ


س11- كيف تتم معاملة الموظف في حقل التدريس إذا مرض أثناء العطلة الصيفية وهل يمكن قطع أجازته العادية والإحتفاظ له بها كرصيد يتمتع به أو يعوض عنه أثناء خدمته؟

جـ 11- العطلة الصيفية تعتبر بمثابة الأجازة العادية للعاملين في حقل التدريس وفقاً للمادة (3) من لائحة الاجازات فإذا مرض الموظف خلال العطلة الصيفية ولم يكن قد تمتع بما لايقل عن (35) يوماً منها فإنها تنقطع أجازته العادية بأجازته المرضية ويحتفظ له بمدة (35) يوماً أوما بقي منها حسب الحال كرصيد بحيث يتاح له إذا سمحت ظروف العمل بالتمتع بها فيما بعد أو يعوض عنها عند نهاية خدمته0

س12- ماهو الحد الأعلى لمدة الأجازة العادية التي يمكن للموظف التمتع بها اثناء أجازته المرضية وفقاً لماورد بالمادة (16) من اللائحة ؟

جـ 12- لا يوجد حد أعلى لمدة الأجازة التي يمكن للموظف التمتع بها طالما كانت ضمن رصيده من الأجازات العادية ، حيث لا يسري القيد الزمني الوارد في المادة الثانية من اللائحة على حالة الموظف الذي يرغب التمتع بأجازة عادية أثناء أجازته المرضية 0


س 13- المادة الأولى من اللائحة نصت على أن مدة تمتع الموظف بالأجازة لاتقل عن خمسة أيام ، بينما نصت المادة (29) منها بجوازية قطع الأجازة العادية إذا إستحق
الموظف فيها إجازة مرضية 00 فلو تمتع الموظف بأجازة عادية مدتها (35) يوماً وبعد ثلاثة أيام مثلاً من التمتع بها حصل على أجازة مرضية فهل يجوز قطعها في هذه الحالة ، علماً بأنه لم يتمتع منها بمدة خمسة أيام وفقاً للمادة الأولى؟

جـ 13- يجوزقطع الأجازة العادية إذا حصل الموظف على اجازة مرضية حتى وان كانت المدة التي تمتع بها منها تقل عن الحد الأدنى المقرر للإجازة العادية حيث لا يوجد مانع
نظامي يحول دون ذلك ولأن حدوث المرض أمر مقدر على الموظف لا دخل له في توقيته0

س 14- متى يبدأ إحتساب الخمس سنوات بالنسبة للاجازة الإستثنائية الواردة في المادة (20) من اللائحة هل هو من تاريخ بداية أول إجازة أول إجازة إستثنائية أم من تاريخ سريان اللائحة؟

جـ 14- يبدأ إحتساب المدة وفقاً لما حددته اللائحة من تاريخ أول أجازة بعد سريان اللائحة في 15/5/1426هـ بإعتبار ذلك فترة إنتقالية0

س 15/ 1- لماذا حدد عمر الطفل الذي ترافقه أمه بما لايتجاوز سبع سنوات ، هل يعني ذلك بأنه يجوز أن يكون للطفل والأم في هذه الحالة مرافق كما يفهم من نص المادة (15) من اللائحة ؟

جـ 15/1- يجوز أن يكون للطفل الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات مرافق بالإضافة إلى أمه إذا رغبت مرافقة طفلها في حالة السفر خارج مقر إقامتها الذي يتطلب وجود محرم مع المرأة0


س/15/2- هل تعنى المادة (15) من لائحة الأجازات أن الأم لا يسمح لها بمرافقة إبنها المريض إذا كان عمره قد تجاوز سبع سنوات ؟

ج/15/2- المقصود بما ورد بالمادة (15) هو السماح لها بمرافقة إبنها المريض إذا رغبت في المرافقة بالإضافة إلى مرافق آخر مادام عمر الطفل لم يتجاوز السبع سنوات ، أما إذا زاد عمره على ذلك فإن المادة لا تسمح بالتغييب من أجل المرافقة إلا لواحد فقط من الموظفين سواء كانت الأم أو غيرها ممن تتوفر فيهم شروط المرافقة 0


س /16/ 1- ورد في المادة (22) من اللائحة الخاصة بأجازة الوضع ما نصه ( وإذا إحتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية أو المرافقة حسب الحال ) فما مدلول ذلك ؟ ولماذا لم يدخل ضمن المعالجة معاملتها وفق الفقرة (ب) من نفس المادة الخاصة بالتفرغ لرعاية المولود؟


جـ 16/1- لكل من الأجازة المرضية وأجازة الأمومة أحكاماً تختلف كل منها عن الأخرى من حيث المقاصد والمعاملة المالية والمدد ، فإذا حصلت الموظفة على تقرير طبي بمنحها أجازة مرضية أو مرافقة لطفلها بعد أجازة الوضع فإنها تعامل وفقاً لذلك ، أما إذا رغبت في الحصول على أجازة أمومة لرعاية مولودها فإنها لا تحتاج إلى تقرير طبي0

س/16/2 – كيف يتم معاملة المدرّسة إذا وضعت مولودها أثناء العطلة الصيفية هل تقطع الأجازة الصيفية وتمنح أجازة (وضع) ويحتفظ لها بما تبقى من أجازتها ؟


ج/16/2- الموظفات المشمولات بلائحة الوظائف التعليمية يتمتعن بأجازتهن العادية خلال العطلة الصيفية ولايمكن لهن التمتع بالأجازة العادية خلال العام الدراسي ولهذا فلا يعاملن بما ورد في المادة (29) من هذه اللائحة حول قطع الأجازة العادية بأجازة وضع لأن أجازتهن العادية محددة بوقت معين وهو العطلة الصيفية


س/16/3- موظفة منحت أجازة (وضع ) مدتها (40) يوماً ثم أحضرت تقريراً طبياً يوصي بمنحها أجازة مرضية محتاجة لها بعد أجازة الوضع حدد التقرير مدتها ، هل يلزم عرض هذا التقرير على الهيئة الطبية العامة وفقاً ( للائحة تقاريرمنح الأجازات المرضية) التي توجب إعتماد مازاد عن ثلاثين يوماً من الهيئة الطبية العامة ؟

ج/16/3- إذا كانت الأجازة قد منحت للموظفة بعد إستنفاذها لمدة ال(40) يوماً بسبب ظروفها الصحية المتعلقة بالولادة فإنها تكون إمتداداً لأجازة الوضع وبالتالي لايحتاج الأمر إلى رفع الأجازة إلى الهيئة الطبية العامة لتصديقها وإنما يكتفى بالتقرير الطبي الذي يصدره المستشفى ويعتمد من قبله 0

س 17- كيف يعامل الموظف الذي تمتع بكامل رصيده من الأجازة الإضطرارية التي كانت في السابق عشرة أيام قبل نفاذ هذه
اللائحة أو حالة الموظف الذي تمتع منها بخمسة أيام أو أكثر ؟

جـ 17- من تمتع بعشرة أيام قبل صدورهذه اللائحة فإنه قد إستنفذ ما يمكن منحه إياه من أجازة ، اما الذي لم يمنح إلا خمسة أيام فإنه لا
يمكن منحه اجازة لأنه قد منح خمسة أيام في السنة المالية وبالتالي إستنفذ الحد الأقصى لما يمكن منحه وفقاً للائحة الجديدة0 التي لا تجيز منح أكثر من خمسة أيام كأجازة إضطرارية0

س 18- هل ينطبق تخفيض الخمسة أيام من الأجازة الإضطرارية على المعلمين؟

جـ 18- تخفيض الأجازة الإضطرارية من عشرة أيام إلى خمسة يشمل العاملين الخاضعين للائحة الوظائف التعليمية ، كما أن زيادة مدة الأجازة العادية الى (35) يوماً قد شملت العاملين في حقل التدريس الذين أصبحت أجازتهم السنوية لاتقل عن (35) يوماً بعد أن كانت المدة (30) يوماً0

س 19- ما مدى إمكانية ألاُ تقل أجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث أن في هذا تحقيق لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة ؟

جـ 19- لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كأجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد الأجازة على ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة أجازتها على شهرين أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ

س 20- ماذا لوإحتاجت الموظفة أجازة أمومه أكثر من ثلاث سنوات لتكرار الولادة وأضطرت للغياب فكيف تعامل ؟

جـ 20- ليس الهدف من تحديد مدة أجازة الأمومة أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك ، وإنما تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها وفي حالة إستنفاذها لهذه الأجازة وأحتاجت إلى الإستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكن معاملتها وفقاً لأحكام الأجازة الإستثنائية إذا توفرت شروط منحها 0


س 21- هل أجازة الأمومة بديلاً لأجازة الوضع التي كانت تمنح في السابق بمقدار (60) يوماً ويصرف فيها الراتب كاملاً

ج 21- أجازة الأمومة ليست بديلاً لأجازة الوضع وإنما هي أجازة جديدة مستقلة تختلف عن أجازة الوضع في مدتها وشروط منحها0

س 22- إذا كان راتب الموظفة الأساسي التي ترغب الحصول على أجازة أمومة يقل عن (1500) ريال فكيف تعامل عند تمتعها بهذه الأجازة والتي لن يقل راتبها فيها عن (1500) ريال ؟

جـ22- لا يجوز أن يتجاوز راتب الموظفة الممنوحة أجازة أمومة راتبها الأساسي ، أما ماورد في المادة (22) من اللائحة بأن لايقل ما يصرف لها عن (1500) ريال شهرياً فقد أخذ الأمر على أساس الغالب الأ‘عم ولذا فإن صرف هذا المبلغ (1500) ريال لا يكون إلا لمن تزيد رواتبهم على ذلك وهم الأكثرية إذ ليس من المنطق أن يصرف لها راتب أثناء الأجازة أكثر من راتبها وهي لا تزاول العمل ، فضلاً عما قد يثيره ذلك من إشكالات عند إقتطاع الحسميات التقاعدية خلال مدة الأجازة0

س23- كيف يتم إحتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد وهل تحتسب على أساس الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب؟

جـ 23- يتم إحتساب أجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الأجازة المرضية التي تصرف بنصف الراتب أو ربع الراتب، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم إشتراك التقاعد 9%


س 24 – هل لأجازة الأمومة حد أدنى أو حد أعلى في المرة الواحدة 0 وهل يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد أجازة الوضع مباشرة 0أم أنها غير مقيدة بذلك ؟ وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة أجازة أمومة لرعايته ؟

جـ 24- لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة أجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحدة – عدا الحد الأعلى للأجازة الذي لايجوز تجاوزه وهو الثلاث سنوات - وأن لايبلغ عمر الطفل سبع سنوات ، ولا يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد أجازة الوضع مباشرة ، بل يجوز أن تكون أجازة الأمومة متصلة بأجازة الوضع مباشرة ويجوز أن تكون منفصلة عنها ، كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ 0


س25- هل يشترط موافقة الجهة الإدارية على منح الموظفة أجازة الأمومة 0وهل يحتاج الأمر إلى وجود تقرير طبي أو نحوه؟

جـ 25- لابد من تقديم الموظفة طلبها إلى إدارتها مع إبداء رغبتها بالحصول على أجازة الأمومة وتقديم ما يثبت ذلك ، وتتولى الجهة الإدارية إستكمال ما يلزم من إجراءات حيث لا يتطلب الأمر في هذه الحالة تقدير الجهة الإدارية منحها الأجازة من عدمه متى كانت الإجراءات مستكملة 0حيث تمنح هذه الأجازة مثلها في ذلك مثل الأجازة المرضية كما لا يحتاج الأمر لتقرير طبي لمنحها هذه الأجازة 0


س 26- كيف يعامل الموظف المكلف بعمل خلال أجازة اليوم الوطني ، هل يتم تعويضه بيوم واحد أو يومان مثل أجازة الأعياد ؟

جـ 26 – أجازة اليوم الوطني من الأجازات الرسمية التي وردت باللائحة فإذا كلف الموظف بالعمل خلالها فإنه يعوض عنها ببدل نقدي أما تعويضه عنها بأيام بديله كما في عطل الأعياد أو أيام الخميس والجمع فلا يوجد سند نظامي لذلك 0


س 27- هل يطبق الحكم الوارد في المادة (26) من اللائحة المتعلقة بتعويض المكلف خلال إجازة العيدين أو أيام الخميس والجمع بأجازة بدلاً من المكافأة المالية على موظفي الأمن والسلامة الذين يتطلب عملهم التواجد على مدارساعات اليوم ؟

جـ- 27- الذين يعملون على شكل ورديات في الجهات التي يتطلب عملها التواجد على مدار ساعات اليوم لهم تنظيم خاص وبالتالي لا يطبق بشأنهم الحكم الوارد في المادة(26) من لائحة الأجازات عليهم 0


س 28/1- لم تشر المادة (26) من اللائحة للتكليف بالعمل خلال أيام العمل الرسمية (خارج وقت الدوام الرسمي ) بتعويضهم بأيام بدلاً عن المقابل المادي 0 فهل يعني ذلك عدم الجواز ؟


جـ - 28/1 - هذه المادة خاصة بالتكليف خلال أيام الأعياد والخميس والجمع ولا علاقة لها بالتكليف أيام العمل الرسمية وبالتالي فإن التعويض غير وارد عند التكليف خلال أيام العمل الرسمية0


س/28/2- هل يشترط التمتع بأجازة التعويض بشكل متصل ؟ وهل هناك حد أدنى بعدد الأيام ؟


ج/28/2- لم تشترط المادة (26) من لائحة الأجازات التمتع بأجازة التعويض بشكل متصل وبالتالي فإن للموظف التمتع بها متصلة أو متفرقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة )من تاريخ نهاية التكليف ، كما لم تشترط المادة حداً أدنى من الأيام للتمتع بها0


س 29/1- هل يفهم من نص المادة (27) من اللائحة بأنه يمكن جمع ساعات غياب الموظف وحسمها من أجازته العادية حتى ولو كانت ساعات التأخر متفرقة خلال الشهر الواحد ؟ وهل يشترط الا تقل عن خمسة أيام طبقاً للمادة الأولى من اللائحة ؟

جـ- 29/1- يجوز جمع ساعات التأخر فإذا بلغت سبع ساعات فتحسم من الراتب أومن رصيد الموظف من الأجازة العادية إذا قدم عذراً تقبله الإدارة ولو كانت هذه الساعات متفرقة خلال شهر او أكثر ولا يشترط لحسمها من الأجازة العادية أن تبلغ خمسة أيام فأكثر وإنما يجوز الحسم من رصيده حتى وإن قلت عن خمسة أيام ،لأن الخمسة أيام خاصة بمن يرغب التمتع بأجازته0

س/29/2- ماهو الأثر المترتب على تجميع ساعات غياب الموظف ؟

ج29/2- يترتب على تجميع ساعات تأخر الموظف وتغيبه عن عمله مساءلته وعدم صرف راتبه عن هذه الساعات إلاّ إذا كان لديه عذر تقبله جهته وقررت حسم مدتها من أجازاته العادية

س 30- ما المقصود بالجهة الواردة في المادة (27) من اللائحة التي لها الحق في قبول عذر الموظف في حالة غيابه عن العمل أو تاخره ساعات عن الدوام هل هو صاحب الصلاحية في الجهاز الإداري أوالرئيس المباشر ، وهل يجب أن يكون العذر رسمي كما إذا كانت هناك حالة وفاة أو توقيف في جهة رسمية مثلاً أو يكفي أن يكون هناك عذر تقتنع به الجهة ؟

جـ 30- المقصود بالجهة هو صاحب الصلاحية الذي يملك التعيين أومن يفوضه 0أما قبول العذر و نوعه فذلك عائد لصاحب الصلاحية 0

س31- لم توضح المادة (25) من اللائحة مدة الغياب المسموح به للأدباء من موظفي الدولة لحضور المؤتمرات هل هو براتب أم بدون راتب؟

جـ 31- مدة غياب الأدباء عن العمل لحضور المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية تعتبر في حكم الأجازة براتب كامل أسوة
بالمشاركين في أعمال الإغاثة أو الرياضيين ويؤيد ذلك النص على ان لا تقتطع من أجازته السنوية 0

س- 32- هل تطبق هذه اللائحة على العاملين وفقاً للائحة المستخدمين أو لائحة بند الأجور ؟

جـ-32- هذه اللائحة تطبق على المستخدمين والعاملين على بند الأجور وفقاً للمادة (14) من لائحة المستخدمين والمادة (11) من لائحة بند الأجور0


س 33- أشارت المادة (28) من اللائحة في فقرتيها (1) و(2) إلى موضوع أجازات الموظف عند إنتقاله من كادرإلى كادر آخر وكذلك موضوع الإصابة التي يتعرض لها الموظف أثناء العمل وحيث سبق أن صدر لها تنظيم في اللائحة السابقة فهل يعني ذلك أنه سيعاد النظر في المعمول به على ضؤ الفقرتين اعلاه؟

جـ- 33- يستمر العمل بما سبق وأن وضع من تنظيم لهذين الموضوعين حتى يطرأ ما يستدعي إعادة النظر فيهما0

س 34- لم تحدد اللائحة الفئات الوظيفية العاملة في حقل التدريس وإنما أعطت وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهات التعليمية تحديد هذه الفئات فهل تم تحديدها ؟

جـ- 34- سبق أن صدر من الوزارة ما ينظم هذا الموضوع بالاتفاق بين وزارة المعارف سابقاً ( وزارة التربية والتعليم حالياً) وذلك بموجب المحضر المبلغ بخطاب رئيس الديوان في ذلك الوقت رقم 10/31695 وتاريخ 3/7/1393هـ ولا زال معمولاً به حتى الآن.

س-35- لماذا لا يتم تعويض من يكلف بالعمل في اليوم الوطني بأجازة يوم آخر بدلاً من التعويض المادي ؟

ج-35- حددت اللائحة بالمادة الرابعة الحالات التي يعوض فيها الموظف بأيام بديله عن اليوم الوطني ، وماعداها فلايعوض إلا بمبلغ مادي متى تم تكليفه بالعمل في ذلك اليوم 0

س-36- هل التعويض عن كامل رصيد الموظف من الأجازات الوارد بالمادة الخامسة فقرة/أ لابد أن يكون العجز بسبب العمل أم يكون بسبب العمل وغيره؟

ج- 36- التعويض عن الأجازات بسبب العجز عن العمل يشمل الحالتين سواء بسبب العمل أو غيره0


س-37- هل إحتساب أيام الغياب من رصيد الموظف من الأجازات أمرتقديري للجهة الإدارية وهل يكون عدم إحتسابه عقاباً ؟ وهل يصدرقرارمن الجهة الإدارية بالإحتساب؟

ج- 37- أيام الغياب لا تحتسب من الأجازة إلا إذا كان هناك عذرمشروع يقبله صاحب الصلاحية ، أما إذا لم يكن هناك عذر فإنها تحسم من راتبه بإعتبار الأجر مقابل العمل0 وفي حالة قبول العذر وحسمها من الأجازات فإنه لابد من صدور قرار بها من أجل حفظ البيانات المتعلقة بالأجازات للموظف وماله وماعليه 0

س-38- كم عدد المرات التي يمكن للموظف أن يتمتع فيها بخمسة أيام على الأقل كأجازة عادية ؟

ج-38- لايوجد حد معين لعدد المرات التي يتم التمتع فيها بهذه الأجازة ولكن في حدود التسعين يوماً في السنة فقط ،ومع ذلك يجب أن لا يأخذها ويمددها بشكل متصل أكثر من مرة واحد ة حسب اللائحة ، كما أن العطلة الأسبوعية لا تعتبر فاصلاً بين أجازتين0


س-39- هل يلزم لأجازة الوضع تقرير طبي وصدور قرار من الجهة بذلك ؟

ج-39- لابد من تقديم تقرير طبي للجهة الإدارية يثبت الولادة ويحدد تاريخها من أجل قيام الجهة بإستكمال الإجراءات الإدارية ومعرفة بداية التمتع بها ونهايتها0


س-40- هل حلت لائحة الأجازات الجديدة محل الأحكام المتعلقة بالأجازات في اللائحة التنفيذية السابقة؟

ج-40- اللائحة الجديدة نظمت مايتعلق بموضوع الأجازات وحلت محل جميع أحكام الأجازات السابقة باللائحة التنفيذية



 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:13 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية